﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:24.750
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريق

2
00:00:25.550 --> 00:00:42.650
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر

3
00:00:43.500 --> 00:01:07.350
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال السارح رحمه الله فكلما وجبت به الكفارة في الواجب وجب به القضاء في التطوع وهذه الكلية فاسدة المنطوق والمفهوم قال وبعد ذكري فساد المنطوق

4
00:01:07.550 --> 00:01:28.350
قال واما فساد المفهوم فبمسائل التأويل القريب فانه لا كفارة فيها في الفرض ويقضي في النفل لكن الراجح فيها انه لا قضاء في النفل فلا ترد نعم تقدمت المسألة دي. نعم

5
00:01:28.450 --> 00:01:52.550
وبمن اصبح صائما في الحضر ثم افطر ثم افطر بعدما شرع في السفر فلا كفارة عليه في الفرض ويقضي في النفل كما يأتي يعني ايضا ورد على عدم صحة المفهوم

6
00:01:53.100 --> 00:02:18.000
انه اذا كان الانسان في الحضر ويعني نوى الصيام  هو هو في هو في الحضر وكان عليه ان يصوم ولكن اه سافر بعد الفجر والقاعدة ان من اراد ان يفطر

7
00:02:18.750 --> 00:02:39.800
من اراد ان يفطر في السفر لا بد ان يسافر قبل الفجر هو نوى الفطرة بالحذر ما نواشد الصيام وهو موجود بعد بعد الفجر لم يسافر بعد الفجر نوى ان يسافر وهو حاضر

8
00:02:40.350 --> 00:02:54.400
ونوى الفطرة ولكن لم يشرع في الصيام الا بعد الفجر لما يشرح فيه قبل الفجر طفر يعني. فهذا هل تجب عليه كفارة او لا تجب عليه؟ لم يشرع في السفر. قال لا تجب

9
00:02:54.900 --> 00:03:10.950
نعم اه شرع في السفر بعد الفجر اي نعم شرف لان هو هل يجوز للفطر هو من شرع في السفر قبل الفجر. هم. ولم يشرع في السفر قبل الفجر وانما شرع فيه بعد الفجر

10
00:03:11.450 --> 00:03:23.950
وهو نوى الفطر يعني بنلون نوى الفطر وعارف نفسه انه مش حيسافر قبل الفجر بيسافر بعد الفجر وانا والفطر. لم ينم الصيام. مم لانه لو نوى الصيام ثم افرض تجب عليه الكفارة

11
00:03:24.050 --> 00:03:45.750
لكن هو انا والفطر واصبح حاضرا ثم بعد الفجر سافر وافطر فهذا لا تجب عليه الكفارة يعني او الصوم اه واجب وافطر فيه ولا تجب فيه الكفارة لكن لو فعل هذا في صيام التطوع

12
00:03:46.000 --> 00:04:06.650
بمعنى انه يعني يصوم صوم تطوع وبعد الفجر اه سافر وافطر في ذلك اليوم قال يجب عليه القضاء ما دام افطر عمدا يجب عليه القضاء وهنا وجب عليه القضاء في صيام التطوع

13
00:04:06.950 --> 00:04:23.850
ولم تجب عليه الكفارة لو كان في صيام واجب فانخرم ايضا هنا اه مفهوم القاعدة ذكره يعني كل ما وجبت فيه الكفارة في الصيام الواجب وجب فيه القضاء في في صيام التطوع

14
00:04:25.450 --> 00:04:50.450
قال ولا قضاء في غالب قيء من اضافة الصفة للموصوف وكذا ما بعده اي خرج غلبة ولو كثر ما لم يزدرد منه شيئا كما مر انقيد كان غلبة لا شيء فيه اذا لم يرجع منه شيء الى جوفه اذا ارجع منه شيء الى جوفه يجب عليه

15
00:04:50.500 --> 00:05:07.250
اذا كان غلبة يجب عليه القضاء فقط واذا كان عمدا يجب عليه الكفارة لكن لو كان القيء عمدا فانه يفسد الصوم سواء كان يعني راجع منه شيء ولم يرجع. فاذا لم يرجع منه شيء يفسد الصوم عليه القضاء فقط

16
00:05:07.850 --> 00:05:28.700
واذا كان يجعل من يشيد يجب عليه الكفارة حتى ولو كان غلبة ما دام هو استدعاه وهو الذي ادخله على نفسه متعمدا قال او غلب ذباب او بعوض لان الانسان لا بد له من حديث والذباب يطير فيسبقه الى حلقه

17
00:05:28.750 --> 00:05:41.550
فلا يمكن الاحتراز عنه لابد له من حديث. لابد من حديث معناه بيحل فمه لابد يتكلم. ما يقدرش واحد يقعد ديما فما مسكر وخلاص لابد له من حديث اما له من حديث

18
00:05:41.650 --> 00:05:56.750
ما دام هو بيتحدث والحديث من الحاجيات التي لابد منها فمنوى عرضة لان يدخل في حلق يعني تدخل البعوضة والبعوضة اذا دخلت الفم على طول تذهب الى الحلق لا تتوقف تنطلق متل الصاروخ

19
00:05:56.850 --> 00:06:13.650
ليلة يلقى انسان في حلقه وكذلك الذبابة ما تحصل ما يمسكها شيء. اه يعني تعرف طريقها فهذا مما يعد الغلبة فيه يصعب الاحتراز منها وذلك لا تعد من مفطرات ولا تفسد الصوم

20
00:06:14.550 --> 00:06:37.400
فلا يمكن الاحتراز عنه فاشبه الريق او غلب غبار طريق لحلقه للمشقة او غبار دقيق او غبار كيل او جبس لصانعه قيد في الدقيق وما بعده غالب غبار الطريق يعني

21
00:06:37.550 --> 00:07:02.550
ايضا معفو عنا لانها سيصعب عليهم الاحتراز منا يوم عاصفة والناس لابد لها من الطرقات ولابد لها من الاسواق هذا يعفى عنا وغالب يعني غبار دقيق ويعني جبس ذكر او كيال يكيل او طحال يطحن

22
00:07:02.700 --> 00:07:20.500
يعني الحبوب او حمال يحمل الغرائر والاشياء اللي فيها الغبار هذي والجير وغيره اذا كانوا من اصحاب الصنع ومحتاجين اليها فما يغلب آآ يغلبه من هذه من هذا الغبار كلوا معفون عنه

23
00:07:20.750 --> 00:07:38.750
لكن هذا فيما يتعلق بمن هو يعني مهنته وصنعته الدقيق يعني شغل عالدقيق يطحن ولا ينقل ولا يفرغ ولا يعمل فيه شيء يتعلق بالدقيق او يتعلق بالجبس بصناعة الجبس او الجير

24
00:07:38.950 --> 00:07:59.050
او الكيل كيل الحبوب او حمال او غير ذلك هؤلاء ما دام صنعتهم كذلك يوفى على ما يسبق الى حلوقهم من الغبار ولكن اه بالنسبة للطريق الطريق هذا عام يعني ليس خاصا كل من يسبق الى حلقه غبار الطريق

25
00:07:59.250 --> 00:08:17.650
اه فهذا يعني يعفى عنه قال ولا في حقن قال ولا في حقنة ولا في حقنة من احليل اي ثقب الذكر ولو بمانع او لا في دهن زائفة بما ولو بماء

26
00:08:18.150 --> 00:08:40.500
اه ولو ولا في حقنة من احليل اي ثقب الذكر ولو بمائع نعم اه يعني ما تقدم ان هذه لانها لا توصل الى الجوف يعني فلا تفطر وكذلك على خلاف ما ذكر ويلحقنا في

27
00:08:40.650 --> 00:08:56.850
يعني فرج المرة يعني قال تفطر والصحيح انها لا تفطر لانها يعني لا تتفق مع قاعدة يعني ما يوجب الفطر قاعدة في موجب الفطر انه يوصل يصل الى المعدة والى الامعاء

28
00:08:57.350 --> 00:09:10.300
وهذا المدخل لا يوصل الا الى الامعاء والى الى المعدة فالحقنة سواء كانت في احليل الرجل او شرج المرأة لا تفطر الصائم لانها لا تصل الى المعدة ولا تصل الى الامعاء

29
00:09:12.500 --> 00:09:38.650
او لا في دهن جائفة اي دهن وضع على الجرح الكائن في البطن الواصل للجوف لانه لا يصل لمحل الطعام والشراب والا لمات من ساعته الجاي فادي نوع من الجراح ويتكلموا عليها في باب الجنايات والدية والقصاص

30
00:09:38.950 --> 00:10:00.350
يعني يعني الطعن الذي تصل الى الجوف سواء كانت يعني كبيرة واسعة وكانت يعني صغيرة ولو مغرز الابرة لكن تصل الى الجو في الجسم وهي خاصة بالطعنة في البطن او في الظهر

31
00:10:00.700 --> 00:10:15.500
لا في الاماكن الاخرى. هذه لهذه التي تسمى جائفة من الجروح وهي من الجروح التي لا يجوز فيها القصاص وانما تجب فيها الدية في جميع الاحوال في عمدها وفي خطئها

32
00:10:15.650 --> 00:10:30.500
لان القصاصية قد يؤدي الى المهلكة الى الهلاك ما يستطيعش انسان ان يقدرها واذا اردت ان تقتص منها ربما المجني عليه يموت بالقصاص ولا تستطيع ان تقدرها من اجل ذلك

33
00:10:30.700 --> 00:10:45.050
يا جعلت من الجراحات التي تجب فيها الدية في كل احوال عملها وخطئها مثل المأمومة والامة لتصل الى ام الدماغ هادي كلها جراحات تجي فيها ثلث الدياجة فيها ثلث الدية

34
00:10:45.100 --> 00:11:08.100
يجب عليه ثلث الدية في العمد يعني يدفعها يعني تجب عليه في ماله وفي الخطأ تجبه على عاقلتي قال ولا في خروج مني مستنكح اي مذي او مذيء بان يعتريه كلما نظر او تفكر من غير تتابع

35
00:11:08.150 --> 00:11:38.650
للمشقة يعني يمكن تقرأ صفة يعني منيا مستنكح بكسر الكاف يعني مني غالب وقاهر وكثير لا يتحاكم فيه صاحبه مثل السلس من اول نظرة على طول ينزل به المني مستنكح يعني غالب وقاهر

36
00:11:39.000 --> 00:11:59.800
ويمكن ان تقرأ بالاضافة مني مستنكح والمضاف محذوف من اي شخص ويكون مع ذلك مستنكح الكاف مفتوحا ولا بمعني شخص مستنكح شخص هو اللي واقع عليه الاستنكاح وواقع عليه الاكراه

37
00:11:59.900 --> 00:12:20.300
وواقع عليه الغلبة وكثرة خروج المريء كل ما نظر يمكن تقرأ مستنكر بالكسرة يمكن تقرأ بالفتح هؤلاء لا تجب عليهم كفارة الله عز وجل لا يكلف نفسا الا وسعها وزي ما عفا آآ الشرع على

38
00:12:20.400 --> 00:12:45.300
يعني لغلبة البول والسلس في البول والسلف في الريح وكذا ولم يوجب الوضوء والطهارة كذلك هذا يعد من باب السلس فلا تجب معه الكفارة لانه لا اختيار لصاحبه فيه قال ولا قضاء في نزع مأكول او مشروب او فرج طلوع الفجر اي حال طلوعه

39
00:12:45.400 --> 00:13:04.650
وان لم يتمضمض من الاكل او حصل مني او مذي بعد نزع الذكر وهذا مبني على ان نزع الذكر لا يعد وطئا والا كان واطئا في النهار ذكروا في قاعدة

40
00:13:05.200 --> 00:13:26.250
هل النزع وطن ام لا وغيرهم هل النزع وطن ام لا؟ معناه ان الانسان اذا كان هو يتسحر يأكل ويشرب وبمجرد ما طلع الفجر نزع الاكل من فيه وتركه هو في حالة جماعه مجرد ما طلع الفجر ترك

41
00:13:27.000 --> 00:13:53.050
لكن هل الترك هذا يعني في الوطأ اه يوجب القضاء والكفارة ولا لا يوجب هذا مبني على قائد النزع عندما انسان ينزع وينتهي ويكف ويعني ينسل هل هذا في حد ذاته الانسلال والنزع يعد وطئا او لا يعد وطئا

42
00:13:53.700 --> 00:14:11.100
الراجح انه لا لا يعد واطع ولذلك لا تجب عليه قضاء ولا يجب عليه كفارة وهو قول ابن القاسم والاحتمال الاخر في القاعدة وهو ان النزع يد وطن هذا هو قول ابن المنشون

43
00:14:11.300 --> 00:14:36.150
وبناء عليه يجب عليه القضاء والكفارة قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

44
00:14:37.900 --> 00:15:01.800
ثم شرع يتكلم على الجائزات فقال وجاز للصائم اراد بالجواز الاذن المقابل للحرمة لان بعض ما ذكره جائز مستوى الطرفين كالمضمضة كالمضمضة للعطش وبعضه مكروه كالفطر في السفر وبعضه خلاف الاولى

45
00:15:01.900 --> 00:15:28.200
كالاصباح بالجنابة وبعضهم مستحب كالسواك اذا كان لمقتضى لمقتض شرعي من وضوء وصلاة وقراءة وذكر اي ندب وبين لنا رجال اللي بيتكلم عن الجائزات في الصيام ولكن لابد الى ما يعني ما تحملوشي

46
00:15:28.300 --> 00:15:49.050
على الجواز بمعنى التعريف بالاصطلاحي للجائز لا الجائز راه هنا يتزوج فيه تجوز في كلمة جائز واطلقها على غير الحرام كل ما هو غير حرام سماه جايز لان احيانا ما يذكره يقول جائز يكون هو مندوب وفي الغالب يكون مندوب

47
00:15:49.200 --> 00:16:05.650
لانه الصوم لا يكون الا مندوبا وما يمكنش يكون في مثال للجائز المستوى الطرفي الا في المضمضة مثال المضمضة يجوز للصائم ان يمضمض لكن باقي الامثلة لا يخلو اما ان تكون

48
00:16:05.800 --> 00:16:26.750
يعني صومه مكروه ولا خلاف الاولى ولا مندوب ولا لكن ليس معنى جائزا انه آآ يعني مستوي الطرفين قال وجاز سواك كل النهار اي ندب سواك اي استياك كل النهار

49
00:16:26.950 --> 00:16:44.050
الىفا لمن قال يكره بعد الزوال ايوا هادا هو مثال قال جاز ولكنه في الواقع ما هوش جواز مستوى الطرفين وهو السواك هل الصائم لو ان يستاك او ليس له ان يستاك

50
00:16:44.350 --> 00:17:02.800
الصحيح له ان يستاك والسواك مندوب وخصوصا عند الصلاة وعند قراءة القرآن وعند الذكر لكن حتى لو اراد ان يستاك من غير سبب في صيام نهار رمضان فانه لا بأس ولا حرج عليه سواء كان السواك قبل الظهر

51
00:17:03.000 --> 00:17:21.750
وبعد الظهر وذلك لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم لو اننا نشق على امتي لامرتهم بالسواك اه في كل صلاة وعند كل صلاة وآآ ولا امرتهم يعني امر وجوب يعني معنى الحديث

52
00:17:22.000 --> 00:17:35.900
لولا نشق على امتي لامرتهم يعني لامرتهم امر وجوب لكن امر الندب والطلب موجود قائم امرهم النبي صلى الله عليه وسلم وامر الندم قائم لكن المقصود من الحديث لامرتم واوجبته عليهم

53
00:17:36.000 --> 00:17:58.350
هذا اوجبته عليهم عند كل صلاة والدليل على ذلك ايضا ان حديث اه عامر بن ربيعة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما لا احصي ولا اعد يستاك وهو صائم. آآ الدليل على يعني ان السياق جائز

54
00:17:58.700 --> 00:18:15.650
يعني في نهار رمضان سواء قبل الزوال ولا بعد الزوال اه وهو ما يقول به مذهب المالكية والحنفية دليل على ذلك حديث عامر بن ربيعة اه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا احصي ولا اعد

55
00:18:15.750 --> 00:18:41.500
يشتاق وهو صائم والشافعية والحنابلة كرهوا السواك بعد الزوال. جوزوه قبل الزوال ومنعوه بعد الزوال قالوا لانه يزيل خلوف الخلوف الذي يعني جعله مدحه الحديث القدسي وقال هو اطيب عند الله من ريح المسك

56
00:18:41.650 --> 00:19:02.950
وعندما يستيق الانسان معناه يزيل رائحة الفم وازالتها غير مطلوبة لانها اطيب عند الله من ريح المسك لكن علمائنا علماء المالكية يقولون المقصود من هذا الحديث ليس هو مدح الخلود في ذاته وانما مدح الصيام هو الحديث سياقه في فضل الصيام

57
00:19:03.100 --> 00:19:24.050
وللجميع في مدح الخلوف في ذات ولو افترضنا انه لمدح الخلوف في ذاته فان الخلوف سببه هو خلاء المعدة والمعدة خالية قبل الزوال وبعد الزوال فالخلوف موجود والمعدة لانها خالية طول الوقت

58
00:19:24.350 --> 00:19:45.200
يعني هذا الفضل لا يحرم منه الذي يشتاق بعد الزوال على كل حال المسألة فيها خلاف ومن اشتكى ربما هذا وهو الاولى لان الحديث النبي صلى الله عليه وسلم طريح في هذه المسألة انه كان يستاك وهو

59
00:19:45.300 --> 00:20:09.350
اعلم الناس يعني ما هو بما يقرب الله سبحانه وتعالى قال وجاز له مضمضة لعطش ونحوه كحر ويكره ويكره لغير موجب لان فيه تغريرا كان في تقرير فيه مخاطرة يعني

60
00:20:09.400 --> 00:20:29.350
الانسان له ان يتمضمض اذا كان انهار شديد الحرارة يتمضمض ويتبرد بالماء ويغسل وجهه وينزل للبحر ويستحم وكذا كله له ان يفعله لكن مكروه لماذا كرهوه؟ كرهوه قال لان في تغرير

61
00:20:29.450 --> 00:20:46.250
في مخاطرة ينزل البحر لا يأمن ان يسبقه الماء الى جوفه فيفسد صومه لكن لو نزل وافترضنا انه نزل واستحم وتمضمض وتبرد بالماء باي صورة من الصور ولم يسبقه الماء الى حلقه فصومه صحيح ولا حرج عليه

62
00:20:48.450 --> 00:21:16.200
واصباح بجنابة بمعنى خلاف الاولى بمعنى خلاف الاولى يعني يعني الاصباح بالجنابة الاولى ان يغتسل قبل الفجر واللي بحيث ان يحافظ على صلاة الجماعة في وقتها وصلاة الصبح في الجماعة تعدل قيام ليلة

63
00:21:16.650 --> 00:21:37.750
فما ينبغيش ان يفرط وينام حتى يعني يغتسل بعد ذلك اما بعد الشروق وقبل الشروق وغير ذلك فينبغي ان يحرص ولا يفرط اليك جعله المكروه يعني خلافه لولا ان الانسان ان يبقى ويصبح جنبا لكن لو افترضنا انه يعني بعد الفجر

64
00:21:37.850 --> 00:21:59.150
فطلع عليه الفجر وهو جنب واغتسل بعد ذلك وصلى وصيامه صحيح ولا حرج عليه قال وصوم دهر بمعنى يندب صوم الدار عند المالكية مش مكروه. بعض العلماء يكرهوه لان في مشقة

65
00:21:59.350 --> 00:22:19.700
ومالك يرونه من المندوب لرسم الانسان كان قادرا عليه فلا حرج عليه وصوم يوم وصوم يوم جمعة فقط لا قبله يوم ولا بعده ولا بعده يوم ان يندب فانضم اليه اخر فلا خلاف في ندبه

66
00:22:19.950 --> 00:22:43.400
وانما كان المراد بالجواز هنا الندب لانه ليس لنا صوم مستوى الطرفين قد يعترض عليه وقال له كيف انت قلت يعني صوم الجمعة مندوب وهو منهي عنه الا ان اصوم معه يوما قبله ويوما بعده

67
00:22:44.100 --> 00:22:58.250
قاليها ان حنا معندناش صيام مستوى الطرفين الصيام لابد ان يكون مندوب مفيش صيام يكون هو جاهز له هكذا ولا هكذا ولذلك ما دام مذهبنا انه يجوز صيام يوم الجمعة فلابد ان يكون مندوبا

68
00:22:58.800 --> 00:23:15.950
وهذا استنتاج هو مخالف الحقيقة لنص الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لانه نهى عن صوم يوم الجمعة الا ان يصوم يوما قبله ويوما بعده حديث صحيح ولذلك اعتذر علماء المالكية ومنهم الداودي

69
00:23:16.350 --> 00:23:32.850
عن ما لك رحمه الله وقال يعني لم يطلع على الحديث ولو اطلع عليه لما قال بصيام يوم الجمعة مفرد. لقد ورد النهي في الصحيح عن صيام يوم الجمعة وقيام ليلتها

70
00:23:33.650 --> 00:23:51.250
نهى ان يختص ان يخص يوم الجمعة بصيام وليلها بقيام لو كان انسان يصوم قبلها وبعدها يقوم قبلها وبعدها فلا حرج كان يصوم كل الايام يصومه كل الليالي يقوم ولا حال لان يقوم في ليلة الجمعة

71
00:23:51.300 --> 00:24:08.550
لكن يترك الليالي كلها وان لما جيل ليلة الجمعة يقيمها هذا مكروه منهي عنه يترك الصيام وما يصيبها شوي جمعة جمعة يخصه بالصيام هذا منهي عنه لكن لو كان صام يوم قبل يوم الخميس وغدا يصومها

72
00:24:08.600 --> 00:24:26.950
او يريد ان يصوم الجمعة والسبت فلا حرج عليه. لكن افراد الجمعة بالصيام والقيام هذا منيع عنه وارد في السنة وحديثه صحيح وذلك ما ينبغي للانسان والناس العامة ربما يعني يميلون الى هذا

73
00:24:27.000 --> 00:24:39.350
واتراهم يعني اجعان يوم الجمعة عبادات خاصة بها لم يجعلها الشرع لها هذا في الحقيقة لا ليس قربى هذا يعد من البدع بعد ذلك اذا اردت ان تخص يوم الجمعة بشيء

74
00:24:39.600 --> 00:25:00.450
لم يخصوا بها الشرع ونهى بل نهى عنها هذا ليس مما يقرب هذا مما يباعد الانسان اذا اراد الاجر فعليه ان يسلك يعني مسلك الاتباع والطاعة ويتبع اثار النبي صلى الله عليه وسلم واقواله وافعاله واثاره

75
00:25:00.500 --> 00:25:17.650
الصحابة والسلف ويتبعها ويفعل فعلهم هذا اذا ارادوا القربى واراد الاجر اما اذا كان يجتهد بعقله ويبقى يعمل طاعات وهي قد تكون منهي عنها وطاعات في اماكن يخص بها يخص بها

76
00:25:18.050 --> 00:25:40.650
هذا يخشى ان يكون ممن يعني آآ يعمل عمل ويظن انه يقربه وهو يباعده قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا قد يدخلون في هذا اذا ارادوا ان يحدثوا شيء وهذا كثير في العامة احيان

77
00:25:40.750 --> 00:26:06.700
من اصحاب الطرق الذين هم على غير علم ولا معرفة ولا هداية ويتشبثون بالعادات وبكذا اتى اليوم يعني يحدثون عبادات ما انزل الله بها من سلطان ويتركون السنن الواضحة مثلا النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق المسلمين جميعا

78
00:26:06.750 --> 00:26:23.100
واحد النبي صلى الله عليه وسلم ان اقل درجات اعفاء اللحية السنة مثلا هي واجبة عند جمهور العلماء لكن اقل درجة انها سنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم بقول الله تبارك وتعالى لقد كانكم في رسول الله اسوة حسنة

79
00:26:23.450 --> 00:26:38.900
تلقاهم يعني كثير من هذه الطرق ليس ليسوا على علم ليسوا كل ليسوا كلهم على علم وبصيرة لكن كثير منهم لا يلتحي ولا يحافظ على صلاة الجماعة يزهد في صلاة الجماعة

80
00:26:38.950 --> 00:26:59.150
وباجماع المسلمين ان صلاة الجماعة من شعائر الدين ومن معالم الاسلام تلقاهم يزهدون فيها ولا يحافظون على الجماعة ولا يتمسكون بالسنن ولكن تجدهم يحرصون عبادات اخرى ما انزل الله بهم من سلطان ويرون ويرون انها آآ تقربهم الى الله سبحانه وتعالى وانها تعطيهم منزلة ودرجة

81
00:26:59.450 --> 00:27:20.200
ويصنفون انفسهم وفلان يعني اذا بلغ درجة كذا وفلان بلغ درجة كذا وهو مجاهر بترك السنة هذا ليس من العبادة ولا بالدين قال وجاز له بمعنى كره فطر بان يبيت الفطر او يتعاطى مفطرا

82
00:27:20.400 --> 00:27:47.700
ولجوازه اربعة شروط اشار لاولها بقوله بسفر قصر لا اقل فلا يجوز يلا هذا الشوط الاول لابد ان يكون في مسافة قصر ايوه ولثانيها بقوله شرع فيه بالفعل بان وصل لمحل بدء القصر المتقدم في صلاة السفر

83
00:27:47.800 --> 00:28:06.450
لا ان لم يشرع فلا يجوز يعني شرع بالفعل ما يقدرش يخطي الا ما يشرع في السفر والشروع شروق السفر شو معناه يبقى زي ما تقدم الليل يوصل المكان الذي ذكرناه

84
00:28:07.450 --> 00:28:31.750
عندما قلنا له ان يقصر الصلاة انت الانسان اذا شاف يستطيع ان يقصر الصلاة اذا خرج من بلدته يعني وترك بشاتي البلد وترك العمران يعني خرج من البوابة من الحصن من السور من كذا. اذا وصل المطار الى كذا هذاك الوقت هو المكان اللي يجوز له يبدأ فيه

85
00:28:31.750 --> 00:28:54.650
في قصر الصلاة ويجوز له الفطر. يبدأ الفطر من ذلك المكان ولثالثها بقوله قبل الفجر لا انشرع بعده فلا يجوز يعني لابد ان يشرع في السفر قبل الفجر اذا اردت

86
00:28:54.750 --> 00:29:11.000
وانت يعني في نهار رمضان تريد ان يعني تتمتع بالرخصة وتفطر في نهار رمضان وانت مسافر لابد ان تكون المسافة اللي انت ناوي السفر غتكون مسافة قصر خمسة وثمانين كيلو متر فاكثر

87
00:29:11.100 --> 00:29:30.400
ذهابا ولابد ان يكون بدأ فطرك بعد ما تجاوز بساتين البلوى وتخرج من بيتك ومن قريتك ولابد ان يكون خروجك قبل الفجر لا بعد الفجر. هاي الثلاث شروط لابد منها اذا اردت ان تفطر وانت مسافر في رمضان

88
00:29:32.150 --> 00:29:52.700
ورابعها الا يبيت الصوم في السفر واليه اشار بقوله ولم ينوهه اي الصوم فيه رابع شروط ان لا يكون قد بيت الصوم في السفر لو كان كنت بالليل قلت اني

89
00:29:53.100 --> 00:30:11.800
وبنطلع قبل الفجر ولكن بنصيم نواية الصيام وبعد ما بديت في السفر شو قعدت في السفر تركت النية اللي انت نويتها وافطرت هذا لا يجوز يجب عليك القضاء والكفارة لان الشرع اعطاك الرخصة قال لك لان تصوم انت وان تفطر

90
00:30:12.050 --> 00:30:32.500
فانت اخترت الصوم وتعاقدت مع الله على ان تصوم مغفرة ما تطوير الرخصة ثم بعد ذلك اذا انت افسدت هذا العقد وتعديت عليه وانتهكت حرمته فيجب عليك القضاء والكفارة فان بيته فيه فلا يجوز

91
00:30:32.950 --> 00:30:58.300
وبقي خامس وهو ان يكون برمضان لا في نحو كفارة الذهار السفر يبيح القسوة رخصة يبيح الفطر رخصة في افطار رمضان فقط لا في اي صوم اخر لا كفارة ولا نذر ولا قضاء رمضان ولا اي صوم اخر

92
00:30:58.400 --> 00:31:21.150
للسفر او الفطر ورخصة الفطر في الصيف هي خاصة بصيام رمضان وحده لا تتعداه الى غيره والا بان فقد شرط من هذه بان فقد شرط من هذه الشروط قضى وذكره وان علم من قوله وقضى في الفرض مطلقا

93
00:31:21.200 --> 00:31:47.900
ليرتب عليه قوله ولو تطوعا اذا فقد شاط من هذه الشروط وافطر فانه يجب عليه ان يقضي ولو كان الصوم تطوعا قوله ولو تطوعا بان بيت الصوم في الحضر ثم سافر بعد الفجر او في السفر فافطر لغير عذر

94
00:31:48.000 --> 00:32:08.100
على ان هذا مستغن عنه بقوله. وفي النفل بالعمد الحرام لان رخصة الفطر خاصة برمضان مم نعم لان رخصة الفطر خاصة برمضان نعم يعني اذا كان هو في صوم تطوع

95
00:32:08.350 --> 00:32:24.650
ولما سافر ما افطر فيه في السفر واستند الى السفر فطره يسمى عمدا حراما ويجب عليه القضاء. قال هذا مستغنى عنا وما يعني في بقوله وقضاء في النفي بالعد الحرام

96
00:32:24.800 --> 00:32:51.450
فلا حاجة الى اعادته مرة اخرى لاعادة التطوع هنا مرة اخرى قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

97
00:32:52.900 --> 00:33:18.400
ولا كفارة عليه مع القضاء الا ان ينويه اي صوم برمضان ان يبيته بسفر اي فيه ثم يفطر فيه فان بيته فيه وافطر كفر تأول او لا واحرى لو رفع نية الصوم بحضر ليلا قبل الشروع حتى طلع عليه الفجر رافعا لها

98
00:33:18.450 --> 00:33:38.300
ولو كان عازما على السفر او تأويلا واما لو بيت الصوم في الحضر ثم افطر بعد الفجر وقبل الشروع فان لم يسافر من يومه فالكفارة مطلقة قن كان سافر ولم يتأول لا ان تأول فلا كفارة

99
00:33:38.350 --> 00:34:00.400
او بيت الصوم في الحضر وافطر بعد الشروع بعد الفجر فلا كفارة تأول بفطره او لا حصل منه قبل ذلك عزم على السفر قبل الفجر او لا هي لون الخلاصة لما يجبش عليه الكفارة

100
00:34:00.850 --> 00:34:25.450
هو اللي يعني في الحضر نوى الفطر وبدل ما المطلوب منا انه يسافر قبل الفجر هو سافر بعد الفجر هنا والفطر وافطر وسافر بعد الفجر هذا هو الوحيد الذي لا تجب عليه لا تجب عليه الكفارة

101
00:34:25.850 --> 00:34:49.700
ولا يحتاج الى تأويل ولا غيره لكن من نوى من نوى الصيام وسواء خرج قبل الفجر او بعد الفجر بعد ذلك نقض عهده وافطر فتجب عليه الكفارة عندهم خلاف للجمهور خلاف لغير المالكية

102
00:34:49.900 --> 00:35:05.550
يقول لو كان انسان حتى انا وصفتهم بعد ذلك اراد ان يفطر في الطريق له ان يفطر واستدلوا يعني ما جاء في الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه خلق

103
00:35:06.000 --> 00:35:30.600
انه خرج الى مكة لما بلغ يعني قراع الغميم او ما كان مثل هذا ويعني اخذ حلابا وشربا وا يعني كان صائما فافطر هناك اجابوا عنه المالكية قالوا هذا المكان ليس هو في اول سفره هذا كان في وسط يعني بينه وبين المدينة

104
00:35:30.800 --> 00:35:50.000
يعني مسافة مسيرة ايام ولو كان الانسان في اثناء السفر اراد ان يفطر له ان يفطر لانه خرج خرج من بلدي وكلامهم انك انت تخرج من بلدك نويت في اول يوم

105
00:35:50.050 --> 00:36:06.050
نويت الصيام بعد هيك اول ما وصلت يعني بشاتين البلد وكده نقضت العهد وافطرت هذا ودي فيه الكفارة لكن لو كان انت في مش في اول يوم انت مسافر خمس ست ايام مواصل السفر

106
00:36:06.200 --> 00:36:27.050
وفي اثناء السفر كنت كنت في الاول كنت يعني تصوم ويوم من هذه الايام اللي انت ما زلت يعني السفر مستمر فيه ويعني حكم السفر يعني ساري عليك واردت ان تفطر فلك ان تفطر وهذا هو محمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم

107
00:36:27.300 --> 00:36:41.800
ليس هو في اول يوم يعني انه نوى نوى الصوم ثم افطر فيه المسألة يعني فيها الى بيع العلم وحتى المالكية ربما كثير من هذه المسائل اللي خالف فيها الانسان

108
00:36:41.900 --> 00:36:54.450
ما عزم عليه اه بعد ما نبغى السفر افطر من ليس محل اتفاق في المذهب المالكي منهم من يرى تجد فيهم من يرى انه تجب فيها الكفارة ومنهم من يرى له

109
00:36:54.500 --> 00:37:16.450
لا يجب فيها الا القضاء قال ابن القاسم والفرق بينه وبين من بيت الصوم في السفر فافطر فان عليه الكفارة مطلقا ان الحاضر من اهل الصوم فلما سار طار من اهل الفطر

110
00:37:16.800 --> 00:37:39.600
فسقطت عنه الكفارة والمسافر كان مخيرا في الصوم وعدمه فلما اختار الصوم طار من اهله فعليهما على اهل الصيام من الكفارة هذا هو الفراقي ليش اللواء نوال نوى الفطر في الحضر

111
00:37:39.900 --> 00:38:01.650
وسافر بعد الفجر ومع ذلك يعني هو نوى الفطر وقلت بعد الفجر واستمر فطره قلت له معلش الكفارة واللي هو نوى الصيام بعد ما بدأ في سفره افطر قلت عليه كفارة

112
00:38:02.150 --> 00:38:24.000
قال لي انا الاول واختار من الرخصة وما يعني لم يخالف ما عقد عليه وما عزم عليه فاخذ بالرخصة من اول الامر واستمر عليها لكن الثاني عقد العقد مع الله والشرع خيره قال لك ان تصوم ولك ان تفطر فاختار الصيام

113
00:38:24.450 --> 00:38:42.550
فاذا كانوا وبعد احتلال الصيام تعدى وانتهك الحرمة فهذا يخالف الاول هذا انتهك الحرمة يجب عليه الكفارة بخلاف الاول فهو اخذ بالرخصة التي اعطاها الله سبحانه وتعالى له قال وشبه في لزوم الكفارة وان تأول

114
00:38:42.600 --> 00:39:04.450
قوله كفطره اي الصائم المسافر بعد دخوله نهارا وطنه او محل اقامة تقطع حكم السفر وذكر هذا تتميما للسور والا فقد علم مما قبله بالاولى لان ما قبله افطر في السفر

115
00:39:04.500 --> 00:39:23.750
وهذا افطر في الحضر هذا من باب اولى لان قلنا اذا كانسان نوى يعني الصيام في السفر ثم خالف نيته وافظل تجب عليه الكفارة هذا افعال اكثر من ذلك هادا ناوي الصيام في السفر

116
00:39:24.050 --> 00:39:43.350
وصل الى بلده والى بيته وخلاص معناها انتهى وانقطع عنها حكم السفر ومع ذلك هو جاي صايم ولما وصل البيت افطر هذا من بابه وتجب عليه الكفارة لانه خالف ما عزم عليه من الصوم

117
00:39:43.400 --> 00:40:00.200
وهو مقيم يعني بعد ان حل في بلده كفارة حتى ولو كانه مسافر. السفر ما عادش يقدر يفطر ما دام ناوي الصيام ما عادش يقدر يفطر وهذا نوى الصيام وصل لبلدها اثناء النهار

118
00:40:00.650 --> 00:40:22.000
ومع ذلك يواصل صومه وانما افطر وهو مقيم. هذا من باب عليه الكفارة قال وجاز الفطر بمرض طاف او اي ظن لقول طبيب عارف او تجربة او لموافق في المزاج زيادته او تماديه

119
00:40:22.400 --> 00:40:48.250
بان يتأخر البرء وكذا ان حصل للمريض بالصوم شدة وتعب بخلاف الصحيح المرض الذي يبيحه الفطر في الفطر الصائم والمرض الذي يبيح في الصلاة متوضئ ان يتيمم بعد ان يغتسل يتيمم يتيمم

120
00:40:48.450 --> 00:41:07.650
لكان مرض يخاف منا بحكم التجربة واخبار طبيب او صاحب مزاج يعني مساوي ليه وقال هاي تجربتي لانك انت بتصوم يحصل لك كذا وكذا اما يخاف زيادة المرض بدل ما كان مرض يعني خفيف يصير شديد

121
00:41:07.750 --> 00:41:25.450
او يخاف تأخر البرؤ من بابها واذا خشي الهلاك فانه يجب عليه الفطر اذا خجل شيء من هذا ينبغي له ان يفطر المريض يعني آآ يزيد على مسألة الفطر في الفطر يعني

122
00:41:25.750 --> 00:41:46.100
في الصوم يزيد على مسألة الانتقال من الوضوء الى التيمم بمسألة ما اذا كان يخاف او يحصل له ارهاق تفصل لها مشقة عن المشقة في في الوضوء اذا كان ما يحصلش منها مرض وكذا

123
00:41:46.400 --> 00:42:02.350
لا تبح الانتقال للتيمم لكن المريض اذا كان هو صايم تحصل لها مشقة مع المرض. هذه المشقة تبيح له الفطر. يعني هذه حالة تختلف عن مسألة الانتقال من الوضوء للوضوء الى التيمم

124
00:42:02.550 --> 00:42:24.300
اذا كان مريض المرض يسبب له مشقة ومعاناة والم يعني حتى الالم يعني اذا كان سب له ذلك فيجوز له ان يفطر بسبب ذلك  قال ووجب الفطر لمريض وصحيح ان خاف على نفسه

125
00:42:24.600 --> 00:42:46.250
ان خاف على نفسه بصومه هلاكا او شديد اذى كتعطيل منفعة من سمع او بصر او غيرهما لوجوب حفظ النفس واما الجهد الشديد فيبيح الفطر للمريض قيل والصحيح ايضا شبه في الحكمين

126
00:42:47.650 --> 00:43:14.350
لكان يجيده جهلا جديدا فهذا يعني يبيح له زي ما قلنا المشقة والجهد يعني الالم يبيح له الفطر فهناك فطر جائز للمريض وهناك فطر واجب للفطر جاهز هو ياخد بالرخصة لخصية مرض او يخاف يعني تأخر او الم عنده وكذا هذا جائز انه يفطر

127
00:43:14.450 --> 00:43:31.200
وياخذ بالرخصة لكن اذا خشي هلاكا يعني اذا صام يمكن يتعرض لجفاف ولا يتعرض لمرض بسبب اخد الدواء ممكن يؤدي به الى الهلاك او عند حاسة من حواسه عند عملية ولابد ان تاخد لها العلاج

128
00:43:31.400 --> 00:43:46.650
لو تأخر يمكن يفقد حاسته وسمعه وبصره وكذا في هذه الحالة الفطر واجب عليه وليس جاهزا واذا صام يكون اثما وهذه مسألة لابد ان ينتبه اليها الناس لان العامة كثيرا

129
00:43:46.750 --> 00:44:03.150
ما يحرصون على الصوم اضعاف اضعاف ما يحرصون على الصلاة والصلاة هي بالحرص اولى فانا ثاني اركان الدين وهترجعوا يفرطون ويهملون في الصلاة ويؤخرون عن اوقاتها وربما حتى لا تصلى

130
00:44:03.450 --> 00:44:21.100
لكن الصوم لا يمكن ان يتركه مهما كانت الاحوال حتى لو كان مريض يعاني في سكرات الموت يريد ان يموت وهو صائم وعلى رب ما امرش بذلك ربي قال فما كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر

131
00:44:21.400 --> 00:44:40.450
ويخالف امر الله ويعصي الله ويحسب نفسه انه يتقرب تعرض نفسها للهلاك وربي منع من هذا قال ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة وقال ولا تقتلوا انفسكم وكثير من العامة عندها امراض مستعصية تعرضها اذا كان كبير السن

132
00:44:40.550 --> 00:44:57.000
متعلق اما بالسكر واما بالكلى وبكذا يحتاج الى شرب ماء كذا يخالف اوامر الطبيب ويخالف تجربة الناس لامامه واللي قبله واللي بعده ويصر على الصيانة ثم بعد ذلك يرتكب المحظور ويحصل له ما يحصل

133
00:44:57.100 --> 00:45:09.700
هذا ليس طاعة هو يعني يتحصن فيه على اجر وانما صيامه يتحصل فيه على الاثم لانه عصي الله سبحانه وتعالى اللي امره وقال له وما كان منكم مريضا على سفر

134
00:45:09.750 --> 00:45:22.850
فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى قال له ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما اه شيخنا هذا الحكم بالنسبة لي يخشى الهلاك على نفسه

135
00:45:23.000 --> 00:45:47.200
او فقد سمعه او كذا اه ليس خاص بالمريض حتى الصحيح يعني انت صحيح اذا في الغرب هذا يكون مريضا لكن لو كان الانسان يعني اه زي ما قلنا زي ما قلت ربما هو مش مريض لكن الواقع هيكون مريض المرض كامل فيه. اللي عنده مسلا مرض كلى. وان يتحرك واه

136
00:45:47.200 --> 00:46:04.950
حاله مظهره مظهر الصحيح لكن عندك لابد ان تكون دائما الماء يشرب معي كثير في اليوم ولو تأخر يتعرض للهلك يجب عليه ان يفطر هو في الواقع مريض وان كان مظره يعني مرضه لا يظهر لكنه مريض

137
00:46:05.100 --> 00:46:35.850
على كل حال يعني من خاف على نفسه الهلاك بسبب الصوم يجب عليه ان يفطر قال اه والصحيح ايضا شبه في الحكمين معا وهما الجواز والوجوب للمريض قوله كحامل ومرضع لم يمكنها اي المرضع استئجار لعدم مال او مرضعة او لم يقبلها

138
00:46:36.100 --> 00:47:02.700
او غيره اي الاستئجار وهو ارضاعها بنفسها او غيرها مجانا اي لم يمكنها واحد منهم واحد منهما على حد ولا تطع منهم اثما او كفورا على حد على حد على حد ولا تطع منهما اثما او كفورا او بمعنى الواو او بمعنى الواو كما في قوله ولا

139
00:47:03.000 --> 00:47:28.200
مم قال قافتا بالصوم على ولديهما فيجوز فطرهما ان خافتا عليه المرض او زيادته ويجب ان خافتا هلاكا او شديد اذى واما خوفهما على انفسهما فهو داخل في عموم قوله وبمرض الى اخره

140
00:47:28.400 --> 00:47:51.750
لان الحمل مرض والرضاع في حكمه ولذا كانت الحامل لا اطعام عليها بخلاف المرضع فان امكنها الاستئجار وجب صومها هل يجوز يعني بعد ما ذكر المريض قال وكذلك الحامل والمرضع

141
00:47:52.100 --> 00:48:04.900
الحامي اذا خافت على نفسها وخافت على ولدها فهي في حكم المريض لها ان تفطر حفاظ على نفسه وعلى ولدها ولا يجب عليها اطعام لان المريض لا يجب عليه اطعام

142
00:48:05.100 --> 00:48:18.500
المريض معناه ما وجبش عليه الصيام ما دام واجبش عليه الصيام ما يجبش عليه الاطعام وليجب عليه هو في عدة من ايام اخر. لما القضاء يقضي ولا يجب عليه شيء اخر

143
00:48:18.900 --> 00:48:36.200
والمرضع كان يجوز لها الفطر وذكر شروط اذا خافت على ولدها لانها حكمها مش حكم المريض هي ليست مريضة بالفعل ولكنها تخشى على ولدها يعني انت يصح لها ان تفطر

144
00:48:36.300 --> 00:48:53.200
اذا كان هي ما لقتش مين يرضع ما لقتش مرضع اخر او القط ولكن ما عندهاش مال وما عندهاش مال باش يستأجرها او القتو ما باش يقبل الولد غيرها وآآ وهي

145
00:48:53.250 --> 00:49:22.900
يعني اه نفسها ما تستطيعش ترضع فاذا كانت ما وجدتش مرضع وما يقبلش الولد غيرها وهي تستطيع ان ترضعه ولكن اذا ارضعته يتعرض يعني وصام وصامت رضعته وصامت تتعرض للضرر او ولدها يفقد الحليب وكده

146
00:49:23.100 --> 00:49:41.800
يادي الحالة الوحيدة هي التي يجوز لها يعني ان تفطر لانها ما وجدتش مرضى اخرى وجدت كمان تأجر به ولا الولد قبل غيرها وهي اذا وارضعت بنفسها ولا تتأثر فلا يجوز لها الفطر

147
00:49:41.900 --> 00:50:02.550
لكن القيد او الشرط اللي يجوز لها في ترفيه. واذا عدمت كل الوجوه الاخرى ما يقلش لا مرضى ولا ولدك بل غيرها  وهي لو ارضعت تتضرر ما عندهاش قدرة وينقص الحليب على ولدها. هذه الحالة الوحيدة يجوز لها يعني ان تفطر وترضع ولدها

148
00:50:02.550 --> 00:50:23.450
ويجب عليها بعد ذلك ان تتصدق بمند عن كل يوم افطرت فيه اه بخلاف الحامل لا يجب عليها  قال والاجرة في مال الولد ان كان له مال لانه بمنزلة نفقته

149
00:50:23.550 --> 00:50:45.050
حيث سقط رضاعه ونفقته في ماله ايها المسطي لما قال او او غيره يعني اللي هو حرف العطف قال هو بمعنى الواو لم تجد هذا ولا هذا ولا هذا مش ما لقيتش واحد منهم لقيت الاخر

150
00:50:45.100 --> 00:51:04.950
يعني هي للقت مرضع ولا لقيت فلوس تاجر بيهم او القتوة لم تجد فلوس تاجر بيهم او القط ولم يقبلها الولد يعني كلمة او غيره بمعنى وغيره لم تصغ به الرضاعة ولا غير الوجوه الاخرى قدرت عليها

151
00:51:05.250 --> 00:51:18.750
او قال بمعنى الواو وليس بمعنى التخيير على حد قوله تعالى ولا تطع منهم اثما او كفورا. مش معناها تقدروا تطيعوا واحد منهم. تطع الاثم او الكافور. لا لانها اول ظاهرها هي

152
00:51:18.750 --> 00:51:34.700
التخيير لك ان تطيع هذا وتعصي هذا لا او هي نالية بمعنى الواو. لا تطعهما جميعا لا تطع لا ات ولا تطع كفور. نعم. ومع ذلك ذكر ايه جزاكم الله خير يا شيخ نتمم وصلى الله

153
00:51:35.000 --> 00:52:05.000
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا الى الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم

154
00:52:05.000 --> 00:52:05.900
طريق