بقومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم للافضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال في المختصر ووجب ان خاف هلاكا او شديد اذى كحامل ومرضع لم يمكنها استئجار او غيره قافتا على ولديهما والاجرة في مال الولد قال السارح رحمه الله والاجرة في مال الولد ان كان له مال لانه بمنزلة نفقته حيث سقط رضاعه ونفقته في ماله وتكلمنا عن اصل المسألة وهو انه المريض اذا خاف على نفسه هلاك يجب عليه الفطر وواجه قال ووجب ان خاف على نفسه ووعدك عطف في جواز الفطر ما حالة مسألة المرضع والحامل وتتقدم الكلام عليهما ثم المسألة التي بدا بها هو اذا كان المرضع اه تحصلت على آآ ترضع ولدها وعلى من تكون الاجرة؟ يعني هذا استطراد لا علاقة له بمسألة الصيام ولا المرضع ولا التكفير ولا كافية بالمد ده هي افطرت هذا يتعلق بمسألة النفقة وبمسألة على من يجب يعني الاجرة على من تجب لما تحصلي يا مرة ترضي على ولدها ما الذي يدفع قال اجرة ابتداء تجب على الولد ان كان له ولد وهذه قاعدة عامة كل الذين تجب نفقتهم على غيرهم يعني غير الزوجة يعني الاب نفقته علي ابنه ولا الابن نفقته على ابيه ولا نفقة المرضع هادي كلها هي تجب على من وجبه الشارع عليه ما لم يكن للشخص الذي ينفق عليه مال فاذا كان له مال يجب عليه ان ينفق عليه من ماله الابي ذاك عنده مال لا تجب نفقاته على به بل ينفق عليه من مال الاب كذلك المرضع اذا هي استأجرت والولد عنده مال فالاجرة تكون من ماله فاذا لم يكن له مال فهل تجب على الام ام تجب على الاب اه الراجح انها تجب على الاب لقول الله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لانها تابعة للنفقة والنفقة على المولود له على الاب وهذا كان لب يعني معدم ولا ما عندهاش كذا فتتعين مع ذلك على الام ولان الرضاعة لما تكلموا على الرضاعة للام هل هو حق لها او حق للولد فلرضاه حق للام ولا حق للولد لانه الخلاف سبب الخلاف انها تجب الاجرة على الاب ولا على الام اللي قال تجب على الام قال لان الام هي الحق عليها هي اللي يجب عليها ان ترضي ابنها وما دام الحق عليها بالرضاع ما دام يعني اجرت نيابة عنها فيجب عليها هي التي تدفع الاجرة. فهذه وجهة من قال النفقة على الام اذا كان الولد لا مال له ومن قال النفق الاجرة على الاب ويعني قال لان اجرة الرضاعة هي تابعة للنفقة وعندما تكلموا على الام عندنا يعني واجب عليها ان ترضع الوجوب هذا بمعنى ان الرضاعة هو حق لها او حق للولد هل هو حق للولد عليها ومعنى انها لا تستطيع ان تتنازل عنه لا تستطيع ان تتركه بالهواء يعني معلق بها وفي رقبتها ولابد لها منه وما دام ما تقدروش لتدفعوا الاجرة او الرضاة هو حق لها وليس حقا للولد ومعنى هذا ان ما دام حقا لا انسان يستطيع ان يتنازل ويترك حقه وما هي الدامية تترك حقها من حقها ان تترك هذا الحق النفقة اه او الاجرة لا تجب عليها لانها تستطيع ان تتنازل عن هذا الحق. ويعتبر يعني اه ميزة لها ميز بها الشرع واعطاها لها فاذا ارادت ان تسقطه لا ان تسقطه بناء على انه حق لها فلا تجب عليها اه اجرة الرضاع. وبناء على انه حق عليها وانه حق للولد فاجرة الرضاعة تجب عليها ولكن الراجح من هذا الخلاف ان علة الرضاعة هي على الاب لانها تابعة للنفقة. لقول الله تعالى المولودة له رزقهن وكسوتهن بالمعروف قال ثم ان لم يكن له مال ووجد مال الابوين هل تكون في مال الاب وهو الراجح؟ لان نفقته حينئذ عليه او في مالها تأويلان محلهما حيث يجب الرضاع عليها والا ففي مال الاب اتفاقا يجب محل الخلاف هذا حيث يجب الرضا عليها كيف يجب رد عليها مرات يجب ومرة ما يجبهاش ايه نعم مرات لا يجب لان الملائكة عندهم يقولون من الام اذا كانت هي علي ومن الاشراف ومن ذوات الحسب والنسب لا يجب عليها ان ترضع ذكاء للارضاع يعني فيه امتهان لها وهي من قوم عادتهم انهم يجلبون المراضع فلا يستطيع ان يجبرها الزوج على ان ترضع فهذا معنى يعني اللواء يعني واجب عليها ولا غير واجبة احيانا لا يكون واجب عليها في بعض الاحوال ووجب القضاء بالعدد فمن افطر رمضان كله وكان ثلاثين وقضاه بالهلال فكان تسعة وعشرين طام يوما اخر يعني عندما الانسان يفطر من رمضان لعذر من الاعذار اما لحيض والا لمرض والاشارة من الاسباب او الناسيا او غير ذلك فيجب عليه ان يقضي ما افطره من الايام يقضيه بالعدد لقول الله تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يعني بالعدد ما معنى بالعلم؟ معناها لا هو افطر ثلاثين فانه يجب عليه ان يقضي ثلاثين ولا يقضي بالهلال يقول اني انصحيه افطار التلاتين يوم ولكن اريد ان اقضي شهرا بالهلال نبدأ بالهلاوة انت يا بلال ما يهمنيش ما اذا كان هو الشهر هذا اللي بن هلال كان تسعة وعشرين ولا ثلاثين. لاني اني افترظ شهر اريد ان اقضي شهرا قال لا الصحيح ان هذا لا يصح بل لا بد ان يقضي بالعدد اذا هو افطر ثلاثين يقضي ثلاثين واذا افضى تسعة وعشرين يقضي تسعة وعشرين هذا هو المشهور وابن وهب يقول اذا يعني قضى بالهلال يعني لو اه كانوا افضل ثلاثين وصام شهر بالهلاوة كان تسعة وعشرين يكفيه ولكن غير ابن غير ابن وهب يقول يجب عليه ان يقضي يوما اخر ليكمل العدة قال بزمن ابيح صومه فلو فلا يقضي في يوم العيد ولا في ايام التشريق الثلاثة يعني لابد ان يكون القضاء في عدة من ايام الاخر في زمن يباح فيه الصوم صوم التطوع يعني في وقت ايام يباع فيها صوم التطوع اما الايام التي لا يباح فيها صوم التطوع فلا يجوز القضاء فيها ولذلك لا يجوز القضاء في ايام العيد اه اليوم عيد الفطر الاول والاول ولا الثاني ولا الثالث في هذا عيد الاضحى وكذلك في الرابع لا يقضي فيه يعني على المشهور وكذلك لا يقضي في اي يوم اخر لا يجوز فيه صوم التطوع متل ما شهر رمضان مثلا اراد ان يقضي رمضان الماضي في رمضان هذا لا يجوز لانه لا يجوز التطوف كل وقت لا يجوز فيه صوم التطوع لا يجوز فيه قضاء ما فاته من الصوم في السنة الماضية ولما كان ذلك شاملا لرمضان في السفر لانه مباح اخرجه بقوله غير رمضان فلا يقضي مسافر ما عليه من رمضان الماضي فيه اذ لا يقبل غيره اذ لا يقبل غيره الزمن الزمن هذا لا يقبله غير رمضان فهو يعني قال ما دام قلت له هو يقضي في وقت يجوز له فيه يعني الصوم يكون فيه مباح ما داموا قلتوا لها القضايا يكون فيه في زمن يكون الصوم فيه مباح قال قد يرد عليكم ان الانسان اذا كان سافر في رمضان فانه في اثناء السفر صومه مباح الواحد والشرع ان يصوم في السفر وان يفطر يعني فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر فهل معنى هذا يجوز له ان يقضي رمضان الماضي في رمضان هذا حينما يكون مسافر لان هذا ينطبق حسب القاعدة اللي ذكرتموها انه يقضي في الايام يكون الصوم فيها مباح وهذا الوقت لنسافر فيه في رمضان هذا الحاضر سافر هذا الصوم مباح قال لها هذا لا يصح وذاك اخرجه بحيث ما يتبادلناش الفهم هذا اخرجه قال لا بخلاف ما اذا كان وفي رمضان وسافر قال لان الوقت هذا اللي هو وقت رمضان من حين دخل شهر رمضان هذا الوقت تعين لهذه العبادة وصوم رمضان لا يقبل غيرها صوام رمضان شهر رمضان من حين يبدأ هلال ان ينتهي. هذا الوقت لا يقبل اي صوم اخر حتى لو نواه الانسان بنية فيك العدم وربما يفسد صومه الاصل ربما لا يفسده لكن في النهاية اي صوم ينويه في هذا الوقت هو باطل لانه او واوقعه في وقت لا يقبل غير شهر رمضان قال ووجب اتمامه اي القضاء ان ذكر قضاءه اي الصوم قبل ذلك او ذكر سقوطه بوجه فان افطر وجب قضاؤه قلنا له احنا لما انت يعني تفصل يوم في رمضان يجب عليك ان تقضي قال حاضر وبدأ في قضاء ذلك اليوم وبعد ما بدأ فيه تذكر انه مخطئ وان هذا اليوم في الحقيقة هو قد قضاه في الماضي والا هو في الواقع لا يجب عليه لانه مثلا تذكر انه بلغ في اثناء ذلك اليوم او ان المرا يعني يلجاها الحيض في ذلك اليوم وقبلها غير واجب عليها ويتذكر بعد ما بديه وانوي نية القضاء تذكر ان هذا اليوم هو غير واجب عليه اصلا والا هو قضاه وانتهى منا هو غير ناسيه وادى ما عليه هو ساقط عنا قال تذكره هذا لا يعفيه من الاستمرار في الصوم عليه ان يستمر ويكمل صومه ما دام بدأ فيه حتى ولو تبين له في اثناء النهار انه غير واجب عليه اه لان اتمام العبادة انسان العبادة اذا شرع فيها يجب عليه اتمامها. حتى ولو كانت هي في الاصل مستحب ولا نفل. يجب عليك اتمامها من بدأ في صلاة نفل يجب عليه اتمامها كان في الاول هي نفل وغير واجبة ولكن بالشروع فيها تصير واجبة وكذلك حتى هذا اليوم الذي بدأ في قضائه حتى لو تبين له في اثناء انه غير واجب عليه يجب عليه ان يتمه. ولذلك قال واتمامه يعني ووجب اتمامه معطوف على الواجبات ولو افطر فيه يجب عليه ان يقضيه. كن متعدي لانه كانه افطر متعمدا في نفل لانه تقدم مصنف وقضى في النفل بالعمد الحرام والمتعمد حتى ولو كان في نفل يجب عليه ان يقضي قال وفي وجوب قضاء القضاء على من لزمه قضاء يوم من رمضان او من نفل افطر فيه عمدا ثم افطر في قضائه عمدا فيقضي يومين يوما على الاصل ويوما عن القضاء وعدم وجوبه فيقضي يوما عن الاصل فقط لانه الواجب اصالة وهو الارجح خلاف فان افطر في القضاء سهوا فلا يقضي اتفاقا يعني هذا شخص هو بدأ يقضي وبعدين يعني عليه ايام من رمضان الماضي وبدأ يقضي وفي اثناء القضاء يعني افسد صومه عمدا اذا افسده عمدا قلنا ما يجبش عليه الامساك لانه خلاص صوم بطل ويجب عليه ان يقضيه مرة اخرى لكن ما دام افسد هذا اليوم اللي هو في يوم القضاء وقلنا لا يعتد به ويجب عليه ان يعيد هذا اليوم فهل يجب عليه يعني يومان ولا يوم واحد لانه عند اليوم الاصلي اللي هو رمضان الماضي. هذا مش صايمة ما صاماش واليوم هادا اللي بيقضي عن رمضان الماضي افطر فيه وهو افطر في يومين من رمضان واحد رمضان الاصلي واحد رمضان القضاء فهل يجب عليه ان يقضي يوم يقضي يومين يوم رمضان الاصلي ويوم ليوم القضاء الذي افسده بمعنى هذا معنى هل يجب قضاء القضاء او لا يجب عليه ان يقضي الا اليوم الاصلي فقط ويوم القضاء الذي افسده لا يجب عليه ان يقضي قال هذا هو الراجح لا يجب عليه ان يقضيها الا ليوم العصر فقط ويوم القضاء الذي يرشده لا يجب عليه قضاؤه ووقايا قاعدة عامة هل يجب قضاء القضاء لا يجب حتى في الحج ذكروها اذا كان الانسان افسد حجه والقاعدة انه يفسد حجة يجب عليه ان يتمه فاسدا ويجب عليه ان يقضيه يجب عليه امران من افسد حجه يجب عليه امران ان يتمه فاسدا لا يجوز له ان يتخلص منه ويتركه ويرجع بل لا بد ان يحضر الوقوف بعرفة ويتم الحج كله ويجب عليه امر اخر انه يقضيها في قادم يأتي مرة اخرى ويقضيه واذا افسد الحج القادم الذي كان هو قضائي الاول هل يجب عليه قضاؤه ولا ما يجب؟ هل يجب قضاء القضاء لا يجب قال الصحيح انه لا يجب قضاء القضاء ما يجبش الا قضاء الحج الاصلي والصوم الاصلي وعن قول الاخر اللي يقول يجب قضاء القضاء معناه لو انك افسدت يوم القضاء في رمضان فيجب عليك ان تقضي يومين. ولو افسدت اليوم الثالث قلنا يجب عليك ان تقضي مرة اخرى وافسدت على هذا القول يجب عليك ان تقضي ثلاثة. واذا كان في الرابعة السادسة يجب عليك ان تقضي اربع. يعني على هذا القول الذي يقول يجب قضاء القضاء معناه في تسلسل كل ما تفسد يومه القضاء يجب عليك ان تضيفه ويبقى في ذمتك وتقضيه. ولكن الراجح انه لا يجب قضاء القضاء وانما يجب القضاء اليوم الاصلي فقط قال ووجب ادب المفطر عمدا ولو بنفل ادب ووجب ادب اه ووجب ادب المفطر عمدا ولو بنفل بما يراه الحاكم من ضرب او سجن او هما ولو كان فطره بما يوجب الحد حد مع الادب وقدم الادب ان كان الحد رجما يعني اذا كان افطر متعمدا ومنتهاكا لحرمة الشهر في رمضان يجب عليه ان يؤدب مع وجوب القضاء ومع وجوب الكفارة يجب عليه ان يؤدبه ولي الامر والمحتسب والناس اللي هم مختصون بهذه المسائل لاحتساب عليهم ان يؤدبوه والادب يعني حسب اجتهاد الحاكم بما يصلحه معروف هذا يسمى التعزير قد يكون بالسجن وحده وقد يكون بالجلد بالضرب وقد يكون بالاهانة والاحتقار والتوبيخ هي حسب ما ينفعه يعني الحكم فيه بالاجتهاد وينبغي ان يقدم عن اذا كان وجب عليه مع الفطر حد يجب عليه ان يقدم الادب على الحد لان مرات هو يفطر بشيء يوجب الحد كأن يشرب الخمر لا يؤدب ويجلد الخمر او يفطر بالزنا فيؤدب واذا كان هو محصن يرجم ويؤدب ثم يرجم والاصل في هذا ان عمر رضي الله عنه اليه بنشوان واحد سكران منتشي ووبخه وقبحه وقال ويلك والصبياننا يعني الصيام يعني انت كبير ورجل وكذا وتسكر وتشرب الخمر وصغارنا يعني يشهدون ويصومون يصومون فامر بجلده هذا هو الادب يعني هذا بجلده جلد للحد وجلد للادب قال الا ان ياتي تائبا قبل الظهور عليه فلا ادب يعني الا من تاب اه الا من قبل ان تقدروا عليه الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فهذا يدخل في اذا كان هو يعني انتهك الحرمة عمل يعني استهان بالشهر وثم بعد ذلك ندم وتاب ورجع وعلمت توبته وانه لا يؤدب قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق ووجب اطعام قدر مده عليه الصلاة والسلام لمفرط اي على مفرط في قضاء رمضان لمثله. اي الى ان دخل عليه رمضان الثاني ولا يتكرر بتكرر المثل هي هادي كلها معطوفات على فاعل ووجب ان خاف هلاكا. يعني وجب القضاء ان خاف هلاكا والشرح في ذلك هو يقدم في فعل محذوف وجب وجب وجب وفي هذه المسألة قالوا ووجب اه اطعام قدر مده فكلها مرفوعات كلها مرفوعات المدن كلها مرفوعات واطعام وكذا وادب واطعامه ويقدرها وذلك يقدر له في فعل محذوف ووجب اطعام يعني من افطر وتمهل في قضاء رمضان الى ان دخل عليه رمضان الاخر يجب عليه ان يطعم مدا عن كل يوم والتمهل هذا الذي يسبب وجوب الكفارة وتسمى الكفارة الصغرى وهذا بدأ هنا يتكلم الكفارة الصغرى الكفارة الكبرى تقدمت لي من اكل وجامع في نهار رمضان متعمدا فعليهم عتق رقبة وصيام شهرين او اطعام ستين مسكينا. هذه الكفارة الكبرى وغادي الان بدأ يتكلم عن الكفارة الصغرى وهو من فرط في قضاء رمضان الى ان دفعه رمضان الثاني وضابط التفريط عندهم وآآ يفرط حتى لا يبقى من شعبان القدر الذي يستوعب ويستغرق الايام التي تجب عليه لان مدة القضاء الزمن نتاعها الواجب الموسع ليس المضيق السنة كلها ما يسماش مفرطا لو يعني ما قضاش في شوال والا في ربيع والا في رجب والا في يعني مهم اذا كان اه عليه عشرة ايام من رمضان ودخل شعبان ما يجبش علي صوم حتى من اول شعبان الواجب ما يضيقش وما يتحددش وما يتعينش الا في العشر الايام الاخيرة من شعبان فاذا فرط في هذه العشر ايام من شعبان يسمى بعد ذلك مفرطا ويجب عليه بعد ذلك ان يكفر بالمدة عن كل يوم فلو مثلا كان عليه عشرة ايام وكان هو في تخطيطه وفي عقله وفي خريطته ان مخلي العشر ايام من شعبان هذولا هم اللي بيقضي فيهم. ذمته يكون قد ادى القضاء في وقته قبل دخول رمضان الثاني لكن قدرا في هذه العشرة ايام مرض فهذا لا يسمى مفرطا لان كان يقول يعني اني لو كان ما مرضتش كنا بنقضي في الوقت لكن المرض هذا اتاني قهرا ولا يد لي فيه فانا مختارا ولذلك لا تجب عليه الكفارة في هذه الحالة والكفارة ما تلزمش الا المفرط بمعنى بقي له قعد ما باشي يقضي في شعبان الى انتهى شعبان وهو قادر على اه قادر على الصوم ولا يجب عليه واسع والدليل على ان مدة القضاء الوقت وهو الوقت فيها وقت موسع الواجب الموسع وليس المضيق وما قالته عائشة رضي الله عنها قد كان يكون عليه صوم رمضان ولا استطيع ان اقضيه الا في شعبان يعني لم يلمها الشرع في ذلك وجعلتني كان بامكاني تصوم فيه رجب ولا فيما قبله لكن كانت منصومة الا في شعبان قال يحيى ابن يحيى اظنها للشغل بالنبي صلى الله عليه وسلم فكانت تؤخر الى اخر وقت فهذه يعني هذا لا يعد تفريط وهو ما كان تفعله عائشة رضي الله عنها قال ولا يتكرر بتكرر المثل ولا يتكرر بتكرر مثلي فاذا كان الانسان في رمضان الماضي ما استطاعش يقضيه وفرط وما قضاش الا بعد رمضان هذا القادم. عليه ان يعطي يمد كل ما ولن افرض انه ما رضاش حتى بعد رمضان هذا القادم وقعد لي رمضان اللي بعده ولا اللي بعده. قعدت تلاتة رمضانات وعليه رمضان الاول من قبل تلاتة رمضانات ما قضاشي. قضاها بعد ثلاثة رمضانات فليتكرر المد بدل ما كان يجب عليه مد واحد عن كل يوم يصير يجب عليه ثلاثة امداد لانه فرط في ثلاث رمضانات قال لا لا يتكرر بتكرر مثل التفريط يحصل مرة واحدة ما دام ثبت عنه التفريط والتفريط ليس فيه الا مد فقط لا اكثر عن كل يوم متعلق باطعام وكذا قوله لمسكين فلو اعطى مسكينا مدين عن يومين مثلا ولو كل واحد في يومه لم يجزه ان كان التفريط بعام واحد فان كان من عامين جاز يعني النظام لابد له قانون وشياخ ياللي هادا خاص اطعام كفارة التفريط مش بغيرها يا فضة التفيض لا حكم يخصها واذا كانوا يفرطوا مقداش رمضان الماضي الا بعد رمضان القادم وعليه ان يعطي عن كل يوم مد وكل يوم يعطي مد والمد يعطيني مسكين فلا يجوز ان يعطي معناه يحتاج الى لو هو فرط في رمضان كله تلاتين يوم ما قضاشي معناه يجب عليه ان يبحث عن ثلاثين مسكين وكل مسكين يعطيه اه مدة فلا يجوز ان يعطي تلاتين مد لعشرة مساكين ثلاثة ثلاثة وهي لخمسة عشر اثنين اثنين لا يجوز له ذلك ولا يجوز له ان يقصر مدا واحدا بين اثنين من المساكين. فهذا لا يكفي ولا يجزي ولو اعطى يعني المسكين واحد مدين لا يعتد الا بمد واحد والمدة التانية اعتبرها زائد يعني لا قيمة له اذا استطاع ان يرده لا من حقه ان يرده والا لا يجوز له ان يحسبه من ضمن الكفارة فإذا يعني التقسيم لابد ان يكون لكل مد في كفارة التفريط لكل مسكين مد واحد لا اكثر من مد للمسكين واحد ولا يجوز اقل من مد للمسكين الواحد وهذا خاص بهذه الكفارة كفارة التفريط في قضاء رمضان لكن لو كان مرضع مثلا والا شيخ كبير افطر في رمضان ويريد ان يطعم ولا المرضع فانها اه تقضي وتكفر. اذا كان التلاتين يوم تستطيع ان تعدي تلاتين مد لمسكين واحد لا حرج عليها واذا كان الشيخ الكبير او المرأة الكبيرة افطرت ثلاثين يوما عليها ويستحب لها ان يعني تطعم وتتصدق بثلاثين مدا تستطيع ان تعطيهم لشخص واحد ولا لاثنين ولا لثلاثة ولا اكثر فلا يجب عليه ان يعطي يعني لكل مسكين مد زي ما يجب فيه كفارة التفريط في رمضان هذا التقسيم وان كل مسكين يعطى مد واحد وهذا خاص كفارة التفريط في قضاء رمضان لا في غيره قال ولا يعتد بالزائد على مد يدفع لمسكين وينبغي نزعه منه ان بقي وبين قال ولا ايه ولا يعتدوا اه ولا يعتد بالزائد على مد يدفع اه ايوة الزوج يعتبر لا قيمة لها انت ما ما يعني ما يقومش او ما يسدش المسد اللي هو مطلوب منك الا لمدة واحدة واعطيتها انت اكتب مدة حتى اعطيتها عشرة امداد لا تعتد بهم ولا تعتبرهم اعتبر نفسك انك اعطيتها مد واحد والباقي الزايد هو يعني ضاع وهيك انت تستطيع ان ترده منه من حقك ان ترده منه ومحل اطعام المفرط ان امكن قضاؤه بشعبان بان يبقى من شعبان بقدر ما عليه من رمضان وهو غير معذور يعني هادا العبرة بيه العبرة هو بشعبان انا هذا الواجب اللي هو يتعلق بالوقت يتضيق بشعبان يتضيق بعدد الايام اللي هي واجب عليها قضاؤها واذا كان عليه عشرة ايام معناه يتعين في العشرة ايام الاخيرة اذا فرط فيها هذا هو الذي يسمى مفرطا. اما اه لو فرط في الخمس ايام رؤية من من شعبان ما صامش وبعدين لما جه العشرة الاخير من رمضان اراد ان يصوم فعاقة وعائق لا يسمى مفرطا لا يسمى مفرط الا في اخر الايام من شعبان بقدر ما يجب عليه من ايام الصوم لئن اتصل مرضه الاولى عذره ليشمل الاغماء والجنون والحيض والنفاس والاكراه والجهل والسفر بشعبان اي اتصل من القدر الواجب عليه الى تمام شعبان كما اذا كان عليه خمسة ايام مثلا وحصل له العذر قبل رمضان الثاني بخمسة ايام واستمر الى رمضان فلا اطعام عليه فليس المراد اتصل من رمضان لرمضان ولا جميع شعبان هذا من بابها ولا اذا كانت تصل من رمضان لرمضان من باب اولى وهذا يحصل احيانا للنساء اذا كان يعني اه يعني تحمل في كل سنة وما تجريش تصوم بوقت الحمل فيبقى لما بتقضي بعد ذلك هي معذورة لانها لا تسمى مفرطة لان طول السنة كانت حامل ولا تستطيع ثم بعد ذلك المرضي اما حامل واما مرضع وهل لا تستطيع وهذا مثال لمن يتصل عذره طول السنة لكن هذا ليس شرطا ان يتصل العذر العذر العذر طول السنة لو كان طول السنة الانسان هو قادر على ان يصوم ومع ذلك لم يصم اختيارنا هكذا ولكن هو عندما امل في نفسه انعم عليه خمسة ايام وسيصومها من يوم خمسة وعشرين شعبان. لكن من يوم خمسة وعشرين شعبان جاءه عذر منعه من الصب. زي ما عذر ولا يعني جنون ولا اغماء ولا مرض ولا مسألة اخرى مناعته. وفي هذه الحالة يسمى مفرطة ولا يجب عليه اذا قضى بعد رمضان لا يجب لا تجب عليه كفارة هل يعد النسيان ايضا عذر نعم النسيان هل يعد عذر هنا آآ قياسا على الجهل ذكر ايضا الجهل اه يعني نسي من رمضان الى رمضان نسي النعليه قضاء. نعم. الظاهر يعد الظاهر يعد عذرا لانه لا يسمى مفرطا. لانه هو ضابط الكفارة هو التفريط السهو والنسيان ليس فيه تفريط كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة يعني لا تفريط في النوم ولا في النسيان فاذا مناسك صلاة ونام عليها فليصليها من الذكر وذاك انه ليس في النوم تفريط ولا في السهو تفريط والظاهر ان من نسي ايضا لا يعد مفرطا ولا يجب عليه لا تجب عليه الكفارة قال مع القضاء في العام الثاني اي يندب الاطعام اي اخراج المد مع كل يوم يقضيه او بعده اي بعد مضي كل يوم او بعد فراغ بعد فراغ ايام القضاء يخرج جميع الامداد فان اطعم بعد الوجوب بدخول رمضان الثاني وقبل الشروع في القضاء اجزأ وخالف المندوب وانه يجب عليه مع الكفارة والمد يجب عليه القضاء لقوله تعالى فعدة من ايام اخر وهذا الاطعام انت يجب علي اخراجه قال يجوز له ان يفره عن كل يوم بيوم كل ما يصوم يوم يصلي عليه يمد هذه طريقة والطريقة الاخرى انه يصوم الايام كلها ثم بعد ذلك يجمع الامداد ويطلعها مع بعضها في وقت واحد ولكن لازم يتقيد بان يعطي لكل مسكين مد ما يجمعش مدة لمسكين واحد فيجوز له اذا ان يعطي المد عن كل يوم بمفرده او يعطي الامداد بعد قضاء الصوم قال وهل يجوز له ان يطعم قبل ان يبدأ في القضاء بمعنى بمجرد ما وجبت عليه الكفارة الكفرة بدها تجب عليه تجب عليه اذا دخل رمضان الثاني بمجرد نهر رمضان التانية قال ينبه علي تفريط نبي نعطي الكفارة على هذا التفريط لكن هو مازال ما بداش في القضاء يعني اعطاه الكفارة قبل ان يبدأ في القضاء فهل يجوز او لا يجوز قال يجوز مع الكراهة لكن يعني لا يجوز له ان يعطي الكفارة قبل دخول رمضان الثاني لان الكفارة يعني اعطاها قبل رمضان التاني معناها اعطاها قبل وجوبها قبل وجود سببها تقديم الحكم على وقت وجوبه او على سببه لا يجوز وتقديمه على شرطه جائز يعني هذه مسألة قاعدة عامة زي ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة كفارة اليمين من حلف على يمين من فراغ غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير يكافئ عن يمينه بمعنى اه التكفير هذا قدمه على فعل الذي هو خير الذي هو خير يعني مخالفة ما حلف عليه هذا شرط في الكفارة وليس سبب وجوبها فهو شرط فقدم هنا الحكم وهو الكفارة على شرطها وهو الحنة الفعل الذي هو خير وورد الحديث بلفظ اخر من حلف على يمين وراء غير منها فليفعل الذي هو خير وليكفر يعني قدم الشرط ثم بعد ذلك اتى بعده بالحكم فهذا يدل على ان تقديم الحكم على الشرط جائز لكن لا يجوز تقديم الحكم على السبب فلا يجوز لمن حلف عن يمين ان يكفر قبل الحنف قبل ان يحرث يعني قبل اليمين يعني اليمين هي السبب. مم فهو قبل لا يحلف باليمين قايمين بنحلف وبنحلف ونبي نطلع كفارة فتقديم الحكم على السبب لا يجوز وتقديمه على الشرط جائز وهذا وهذا ايضا منه واذا كان اراد ان يقدم الاطعام عن القضاء قبل يبدأ يقضي بدأ جاهز لانه من تقديم الحكم على الشرط وهو غير ممنوع لكنه خلاف الاولى والاولى ان يعني يطعم بعد القضاء لكن لو اراد ان يطعم قبل دخول رمضان وهذا غير جائز قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال ووجب منذوره اي الوفاء به صوما او غيره ايوا وما ندور هو معطوف عليه ايضا ووجب يعني وادبه وهكذا ومن دوره يعني اذا كان انسان نذري مثلا يتعلق بالندر اذا كان ندر صوم يوم ولا ايام ولا شهر ولا سنة يجب عليه الوفاة به وهادي كلام يتعلق يتكلم عليه لكن ذكر هنا لان له علاقة بالصوم سيرتب عليه مسائل تتعلق بالصوم لاجل ذلك ذكره. قال ومنذوره اه يجب الوفاء ووجب الاكثر احتياطا ان احتمله اي الاكثر للفظه. وجب الاكثر وجب الاكثر ان احتمله ووجب الاكثر احتياطا ان احتمله اي الاكثر بلفظه. واحتمل الاقل بلا نية بلا نية متعلقة بواحد منهما والا عمل على ما نوى ومثل للمحتمل ومثل للمحتمل بقوله كشهر فثلاثين اي كنذر شهر فيصوم ثلاثين يوما ولو قال فثلاثون كما آآ كان اقيس اي فيلزمه ثلاثون احتياطا وان احتمل لفظ شهر تسعا وعشرين يعني اذا كان يجب على الوفاء بمنظوره ويجب عليه الاحتياط اذا كان رفضه يحتمل الاكثر ويحتمل ويحتمل الاقل وضرب له مثال قال كشهر هذا المتنجال كشاي يصوم شهر يقول لله عليه ان اصوم شهرا الشهر هذا يحتمل ان يكون ثلاثين ويحتم ان يكون تسعة وعشرين. فهل يجب عليه صيام تسعة وعشرين ولا الثلاثين قال يجب عليه الثلاثين يجب الاكثر ولذلك قال كشهر فثلاثين الشارع اعترض عليه وقال لو قال فثلاثون كان اقيس يعني فاللازم ثلاثون هو الحدث موجود بلجي الكلام يحتاج الى وشيء مقدر محذوف كشهر فثلاثين او كشهر فثلاثون على كلا على كلا اللفظين ومحتاج الى تقدير ثلاثون معناها كشهر فاللازم ثلاثون ولا النصب فثلاثين معناه ويصوم ثلاثين لكن ليش قال الرفع اقيس؟ فثلاثون اقيس لانها حد في المبتلى اقيس من حدف الفعل يعني لما تبقى فلازم وثلاثون ما حدثش المبتدأ وهذا كثير وسائق لا من يحذف خصوصا في ابواب الفقه يعني باب كذا اي هذا باب كذا ولك الحذف الفعل اقل منه ولذلك قالها انت لو قلت فثلاثون كان كلامك احسن واقيس من ناحية اللغة اه فإذا يعني عندما صاحب النذر ما تكونش عندها نية. اذا كان عندها نية خلاص يوم البنية ودائما القاعدة ان النية مقدمة على غيرها النية هي اول ما يرجع اليه في تفسير الالفاظ. هذه القاعدة عامة ومطردة سواء كان في البيوع ولا في الايمان والا يعني كل ما يتعلق اللفظ اذا كان هو في الطلاق وفي غيره اول ما يرجع الى اذا كان اللفظ محتمل اول ما يرجع فيه في تفسيره الى النية فاذا كان المتكلم عند نية فاول ما يحمل معنا الله على نيته اذا لم يكن له عند نية بعد ذلك يرجع الى يعني الاشياء الاخرى. اما العرف العرف الشرعي ولا العرف المتعامل به بين الناس ثم بعد ذلك ارجع الى المدن اللغوي وهكذا لكن النية هي اول شيء فاذا كان هو قال لله علي ان اصوم شهرا وكان في نيته تسعة وعشرين معناه خلاص فصل النزاع ما عادش نحتاج الى تخريص ولا نقوله داخل بالاكثر ولا بالاقل. نيته التي تحكم عليه انما الاعمال بالنيات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات ولذلك النية هي مقدمة على غيرها قال ومحل لزوم الثلاثين ان لم يبدأ بالهلال فان بدأ به لزمه اتمامه كاملا او ناقصا لزمه اتمامه ايه نعم. فان بدأ به لزمه اتمامه كاملا او ناقصا اه نعم اه ومن نزل نصف شهر ولا نية له؟ خلاص مسألة اخرى. مم. مسألة اخرى. يعني اذا كان لله رجال لله علي ان اصوم شهرا هو بدأ بالهلال خلاص فاذا صام بالهلال وافطر بالهلال وقد ملئت ذمته سواء كان صام ثلاثين او صام تسعة وعشرين لكن الكلام امتى نحمل كلامه على الاكثر اذا كان هو صام بالعدد قال بنصيم شهر ولكن بالعدد يعني مش ما بداش باول هلال. في منتصف الشهر ويبدأ يعد يقول لابد ان تكمل ثلاثين. لكن لو ابديت من اول يوم بالهلال قلت نبدأه في شهر شعبان من اولى وشهر من اوله. اذا ارأيت هلال شعبان بعد ذلك خلاص فبرأت ذمتك سواء صمت تسعة وعشرين وصمت ثلاثين لا حرج عليك. فقد اديت باللفظ الذي انت ذكرته ان تصوم شهر وقد صمته قال ومن نذر نصف شهر ولا نية له لزمه خمسة خمسة عشر خمسة عشر يوما ولو نذره ولو نذره بعد مضي نصفه وجاء الشهر ناقصا لاحتمال كون نصف الشهر خمسة عشر يوما واربعة عشر ونصفا يعني ما ما دامك انت ما بديتش بالهلال دايما عليك ان تعتبر شعر انت انذرته يجب عليك ان تعتبره ثلاثين سواء كان تبديت من اول الشهر ولا من نصفه ولا من ربعه ولا من ثلثه ما دام بديت بالايام لا بد تكمل ثلاثين قال حتى لو كان انت بديت منتصف الشهر يعني تقدم قال لو بديه من اول الشهر يكفيه شهر كامل. سواء تسعة وعشرين ولا ثلاثين فقالوا افرض مقياسه على هذا هل لو بديه بنص الشهر وان شاء الله تطلعوا تسعة وعشرين فهل يكفيه صيام اربعة عشر يوما قال لا ما يكفيشي لان ما بدأش بالهلال ما فيش صيام آآ اربعتاشر يوم لان هذا اصبح بالعدد ما هوش بالشهر وما فيش صيام اربعتاشر يوم ونصف فلا بد ان يكمل خمسة عشر يوما. اذا كان انذار نصف شهر يعني ومن نذر نصف يوم لزمه اتمامه كجزاء الصيد وقيل يسقط لانه لم ينذر طاعة لجزاء الصعيدي يعني من نذر نصف يوم يجب عليه اكماله لانه ليس هناك صيام في نصف يوم. قال لله عليها ان اصوم نصف يوم. ما في نصف يوم. ولابد ان تصوم يوما كاملا قال كجزاء الصيد جلال الصيد معروف انه يصوم عن كل مد يقدر الصيد قداش قيمته بالمال النقود ويعمل بها يجيب مد واذا كان قيمة الجزاء مئة دينار ومئة دينار تجيب متى تلاتين مد معناها يجب عليه ان يصوم ثلاثين او فرض المية دينار تجيب ثلاثين مدة ونصف كم يصوم؟ هل يصوم تلاتين يوم ونصف يوم؟ قال لا. يصوم واحد وثلاثين. نصف المدة يصوم عليه يوم لانه ما فيش صيام نصف يوم ووجب ابتداء سنة اي استئناف سنة فيلزمه اثنا عشر شهرا ولا يلزمه تتابعها وليس المراد الشروع من حين النذر او الحنث خلافا لما يوهمه كلامه فلو حذف لفظ ابتداء كان احسن اه هو قال وابتدائه مم. لفظ عبارة المتن وابتداؤه سنة. مم هاك العبارة نعم قال وابتداء سنة يعني لانه يريد ان المصانع يريد ان يقول لك زي ما قلنا ان من نذر قيام شهر يجب عليه ان يصوم ثلاثين يوما ومن نذر سنة عليه ان يصوم آآ اثنتي عشرة شهرا يعني السنة قديش فيها شهر فيها اثناشر شهر معناه يجب عليه ان يصوم اتناشر شهر ومش لازم يجي منها كلمة ابتدا لانها قد يتوهب منها انه يعني عليه ان يبادر على الفور بمجرد ما ندر ان يبتدي في صومه قال هذا ومش مطلوب وعبارتك التهم هذا وذلك لو حذفها بكل معنى اوضح يعني وسنة يعني اثنتا عشرة يصوم اثنا عشر اثنا عشر شهر اذا كان ولا يجب تتابعها. نفس الامر من نذر شهرا. من قال لله علي ان اصوم شهرا لا يجب عليه ان يصومه متتابعا الا اذا نوى الا اذا نواه ان يصوموا السابع فعليه ان يصوم اذا لم ينوي فيجوز تفريقه على الصحيح وكذلك اللي قال عليها السنة يصوم اتناشر شهر ولا يجب تتابع اتناشر شهر الا اذا كان النوى هو التتابع. فليتب عليك يجب العمل بها جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم شيخنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا