﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:24.900
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل فما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا

2
00:00:26.150 --> 00:00:43.950
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر

3
00:00:44.000 --> 00:01:07.900
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال السارح رحمه الله وقضى ما لا يصح صومه منها كالعيدين وثاني النحر وثالثه ورمضان اذا نذر اذا نذر يعني صيام سنة يجب عليه ان يصوم السنة

4
00:01:08.500 --> 00:01:28.450
يعني يصوم اثنتي عشر شهرا ويجب عليه ان يقضي ما لا يصح الصوم فيها يعني الصلاة في ايام ما يصحش له فيها الصوم متل يوم عيد الفطر وعيد الاضحى وثانييه

5
00:01:28.800 --> 00:01:47.250
وحتى اه الرابع على الخلاف فيه انه لا يصومه لا يصوم الا في النذر فاذا ندر يصوم يصومه في النذر ولكن في غير النذر لا يصوم الرابع يعني فكل يوم

6
00:01:47.400 --> 00:02:05.950
ما صامهاش احصلنا فيه عذر وما صاماش يجب عليه ان يقضيه ما دامت السنة غير معينة انا يصوم يعني تلتمية وستين يوم يعني سنة فهذا كل يوم ما يصيبش فيه

7
00:02:06.050 --> 00:02:22.150
وفي ذمة عندما تفطر المرأة لحيض ولا لا تفضل لاي ايه؟ علماء الاعذار ولا يوم جوج ما لا يجوز فيه الصوم يجب عليه ان يقضيه الا اذا كان دي سنة معينة

8
00:02:22.200 --> 00:02:43.000
اذا كان سنة معينة يصوم سنة كذا فما افطر فيه لعذر منعوا فيه من الصوم لا يجب عليه ان يقضيه وما افطر فيه متعمدا يجب عليه ان يقضيه في قوله لله علي صوم سنة

9
00:02:43.150 --> 00:03:08.100
او حلفه بها وحنف الا ان يسميها كسنة ثمانين وهو في اثنائها او يقول هذه السنة وهو في اثنائها وينوي باقيها وينوي باقيها في الثانية فقط والواو والحاء وفي بعض النسخ يعني لحظة لحظة ان شاء الله

10
00:03:08.350 --> 00:03:25.050
يعني بس يبقى تصور مسلا يكون واضح هو في قوله لله علي ان اصوم سنة هذا هو اه محل ما يجب عليه يعني الرجال يجب عليه ان يصوم اتناشر شهر

11
00:03:25.550 --> 00:03:42.000
ويصومها ولا يجب عليه ان يبتدي يبتدئها فورا ولا يجب عليه تتابعها هذا كلامه كله يبين في الحكم قبل ان يبين تصور مسألة تصور المسألة تصوير المسألة في قوله لله علي ان اصوم سنة

12
00:03:42.200 --> 00:04:01.250
يعني هذه الاحكام تقدمت كلها مترتبة ومتعلقة بقوله لله علي ان اصوم سنة. فيجب علي ان اصوم اتناشر شهر ولا يجب عليه ابتداؤها فورا ولا يجب عليه يعني ان تكون متوالية الا لي الا لنية

13
00:04:01.500 --> 00:04:20.500
هذه مسألة انتهت هنا ومع ذلك استثنى قال الا اذا كان سنة معينة يا لله علي ان اصوم سنة ثمانين او سنة اشار اليها وعينها بالاشارة ان اصوم هذه السنة اللي هو فيها

14
00:04:20.850 --> 00:04:42.300
قال فيجب عليه في هذه الحالة عندما يقول عصوم سنة ثمانين وهذه السنة فانه يجب عليه ان يصوم ما بقي يعني اذكر عبارته يذكرها. نعم. فعندنا مسألتين يعني هون مسألة ثانية. مسألة لله علي ان اصوم

15
00:04:42.500 --> 00:05:00.850
سنة ثمانين هادي مسألة المسألة الثانية لا يعني اصوم لله علي ان اصوم هذه السنة هذه المسألة الثانية هما مسألتان. نعم. ثم قال قال اه قال وهو في اثناء وينوي باقيها في الثانية فقط وينوي

16
00:05:01.000 --> 00:05:19.500
اه وينوي باقيها يعني قال لله عليها ان اصوم يعني اه سنة ثمانين ونلاقي عليه ان اصوم هذه السنة وينوي باقيها. قال كلمة وينوي باقيها هذا القيد فراجع المسألة الثانية فقط

17
00:05:19.700 --> 00:05:33.200
المسألة الثانية اللي هو عندما يقول لله علي ان اصوم هذه السنة وقيل وهو ينوي وهو ينوي باقيها معناه ان الصوم يبدأ من حين ما تكلم مش من الايام اللي فاتت

18
00:05:33.750 --> 00:05:48.000
وقال ليش؟ قال يرجع للمسألة الثانية ليش ما يرجع هي الاولى قال له ارجع للمسألة الاولى ما يحتاجش الفقي ما يحتاج لان يذكره هو يعني مثلا من قال لله يا علي

19
00:05:48.050 --> 00:06:12.650
ان اصوم عام يعني اه الفين وعشرين ولا الفين واتنين وعشرين ولا الف واربعمية وتسعة وتلاتين هو الان يعني في شهر جمادى هذا معروف عنا اللي قبل جماد اذا فات ما عادش يعني رد الفايت محال ما عادش يحتاج الى قيد يقول اني اريد ان ان اصوم باقيا

20
00:06:12.700 --> 00:06:33.350
فهذا حتى اللي بيذكره هو معروف يعني فاحنا وسيصوم باقيا. اما ما فات منها فمعروف انه لم يصمه. لا يصمه لان رد الفائت محال من اجل ذلك قال هو وقالوا اينوي باقيها وراجع المسألة الثانية وهو عندما يقول لله علي ان اصوم هذه السنة

21
00:06:33.500 --> 00:06:49.600
فهذا يفهم منا ان يصوم هذه السنة يمكن يقصدها كلها. ولا يقصد باقيها القيد وهو ينوي باقيها راجع لهذه المسألة الثانية فقط. هو في الواقع راجع للمسألتين. لكن المسألة الاولى راجعة فيها من غير قيد من غير من يذكر

22
00:06:49.600 --> 00:07:18.650
قيد هو بالفعل ما لا يصوم الا باقيها ولا يشترط ان يقيده باللفظ  قال والواو للحال وفي بعض النسخ او ينوي باو ويتعين ان تكون بمعنى الواو او ينوي باقيها وهذا يعني مما خطأ واما ان حمله على ان او بمعنى الواو والحالة انه ينوي باقيها يعني لا يعني اصومها

23
00:07:18.650 --> 00:07:46.550
هذه السنة وينوي باقي السنة ولا يقصدنه يعني لله عليه صوم هذه السنة كلها فهو اي الباقي لازم له في الصورتين يبتدئه من حين النذر ويتابعه يعني الباقي لازم وهو في الصورتين اهو شوف ها هو صرح به. الباقي لازم له في السورتين في سورة ما اذا قال لله عليها ان اصوم ثمانين

24
00:07:47.000 --> 00:08:04.150
او لا نصوم هذه السنة فالباقي لازم له في السورتين وينوي باقيها راجعة للصورة الثانية فقط هذا دليل على ان اولى تلقائيا هو راجع لها القيد يعني. فهو بينوي لا يصوم الا من حين نطق بالندر

25
00:08:04.250 --> 00:08:26.500
واللي قبله يعني مش واجب عليه في الصورة الاولى ذكر وينوي البقيع ولم او لم يذكر وفي السورة التانية اذا نوى انه يعني يصوم باقيها ويلزمه صوم رابع النحر ويعظمه في الندرة زي ما قلنا

26
00:08:26.700 --> 00:08:42.250
اختلفوا فرابع النحل هل يجوز صومه وانه لا يجوز صوم اذا كان في الندر قالوا يجوز صومه واذا كان في القضاء لا يصومه اذا كان الانسان عليه قضاء من رمضان

27
00:08:42.300 --> 00:09:05.600
فلا فلا يصوم ايام التشريق لا الثاني ولا الثالث ولا الرابع ولكن في النذر اختلفوا فيه والصواب ولا يجوز ان يصام في النذر لان ايام التشريق لا يجوز صومها الا يعني من عليه هدي تمتعوا هدي غيره وما عندهاش قدرة على الهدي فانه يصوم ثلاث

28
00:09:05.600 --> 00:09:27.800
وسبعة اذا رجع والثالث ايام في الحج الاصل فيها ان يصومها قبل عرفة يجب عليه ان يصومها قبل عرفة واذا تأخرها وتركها وامهل حتى دخلت عرفة واراد ان يصومها في ايام التشريق يعني غير اليوم الاول. اليوم الاول ما يجوزلهاش حتى في من هو في منى وبيصوم وبيصوم

29
00:09:27.800 --> 00:09:47.000
ايام العيد بيصوم عن الهدي لا يجوز ان يصوم اول يوم النحر حرام عليه. لكن ايام التشريق للثانية والثالث والرابع يجوز له ان يصومهم عن آآ هدي التمتع وغيره ولا يلزم القضاء اي قضاء ما لا يصح صومه في الصورتين

30
00:09:47.450 --> 00:10:10.250
ولا ما افطره لمرض او حيض كما تقدم ولا يلزم القضاء يعني ما لا يصح صومه ولا ما يلزمه صومه في الصورتين لمن قال لله علي ان اصوم سنة ثمانين. يعني ايه سنة معينة

31
00:10:10.400 --> 00:10:29.850
وصم هذه السنة يعني نذر معين في الصورتين هو نذر معين فما افطر فيه لعذر لا يجب قضاؤه. زي ما هي القاعدة النذر المعين بوقت اذا كان عنده عذر منعه فيه من الصوم فهو معذور. لانه محذور بوقت والوقت غير صالح للصوم

32
00:10:30.200 --> 00:10:47.150
فلا يجب عليه قضاء واذا افضى لعذر اما عذر عام عوده شرعي زي يافطة ايام العيد او غيرها فهذا لا يجب عليه ان يقضي ايام العيد ولا يجدها كان يحصل لها مرض مرض والا حصل حيض للمرأة

33
00:10:47.300 --> 00:11:05.150
ولا يجب عليها ان تقضي في النذر المعين ما افطرت فيه لعذر اه اما خاص بها او عذر شرعي عام قال بخلاف فطره لسفر اي او اكراه او نسيان فيلزمه قضاؤه

34
00:11:07.450 --> 00:11:24.000
واذا افطر في هذه الايام في السورتين اللي هو في النذر المعين لسنة معينة وهذه السنة افطر فيها فيه شيء من الاختيار او اكره على ذلك اما لسفر افطر لانه مسافر

35
00:11:24.250 --> 00:11:44.950
او افطر نسيانا او افطر انه اكره على ذلك قال فهذا يجب عليه ان يقضيه ووجب صبيحة ووجب صبيحة اي صوم صبيحة ليلة القدوم اي قدوم شخص من سفر مثلا

36
00:11:45.450 --> 00:12:09.150
في نذر صوم يوم قدومه اي قدوم الشخص المعلق الصوم على قدومه ان قدم ليلة غير عيد غير عيد وحيض ونفاس ورمضان فلو قال ان قدم ليلة غير عيد ان قدم ليلة ليلة

37
00:12:09.400 --> 00:12:31.150
غير غير ليلة ليلة غير عيدها. اه. ان قدم اي نعم. ان قدم ليلة غير عيد  وحيض ونفاس ورمضان فلو قال غير عذر لشمل ما ذكر بان قدم ليلة يوم

38
00:12:31.500 --> 00:12:58.500
ليلة يوم يصام تطوعا ان يلزمه صبيحة تلك الليلة فقط ان لم يقيد بابدا فان قيد لزمه مماثله ايضا ان التصوير المسألة انا واحد قال لله علي ان اصوم قبيحة يقدم

39
00:12:59.150 --> 00:13:24.150
آآ زيد من سفره واذا قال وصبيحة يعني يجب عليه ويلزمه في الواجبات معطوف على الواجبات يا جماعة لزمه قضاؤه وادبه وكذا وصبيحته على حدث مضاف وصبيح وصيام صبيحتي وصيام صبيحة ليلة قدوم فلان

40
00:13:24.250 --> 00:13:43.650
يا لله علي ان اصوم ليلة يخدم فلان يعني عند ابنة بعيد والا مختطف واللي يعني كذا ويرجو من الله ان يرجع سالما فقال لله علي ان اصوم ليلة يقدم فلان

41
00:13:44.050 --> 00:14:04.700
فيلزمها صيام تلك الليلة صيام تلك ذلك اليوم الذي وصل فلان في ليلته بشارة ان يكون اليوم التالي تلك الليلة مما يجوز صومه مهوش عيد يعني والا في مانع يمنع من صيامه

42
00:14:04.900 --> 00:14:20.600
اذا كان قال ليلة قدوم فلان فيجب عليه ان يصوم صبيحة تلك الليلة اذا كان الصيام في صبيحة تلك الليلة جائز مشروع غير ممنوع واذا كان هو اطلق هذه الكلمة

43
00:14:20.850 --> 00:14:46.800
وقال ليلة صبيحة كذا وهذا القادم من الغيب ما وصلش بالليل وصل بالنهار لا يجب عليه ان يصوم ذلك النهار لان النهار ليس وقتا للنية ويعني اشارة الصيام انه يصوم ذلك اليوم اذا كان عنده قدرة وامكانية ان ينوي صيامه

44
00:14:46.850 --> 00:15:07.050
وما دام وصل بالنهار معناه ما فيش فرصة لصيام ذلك اليوم فات معاشه يجب عليه ما يجبش عليه الصيام. اذا كان هذا الغائب وصل بالنهار فلا يجب عليه الصيام اذا وصل بالليل وكان الصباح ذاك اليوم يعني آآ فيه مانع من الصيام ما يجبش عليه صيامه

45
00:15:07.350 --> 00:15:26.650
لكن قال هذا ما لم يقل ابدا ما لم يقيده ابدا لله علي ان اصوم يوم يقدم فلان ابدا لا كان قال ابدا معنى يجب عليه ان يصوم مثل ذلك اليوم في كل اسبوع

46
00:15:26.900 --> 00:15:43.500
لو ان فاعترضنا انه صلى ليلة الخميس والخميس هذا ما عندهش عذر يعمل عليه الصيام فيصوم يوم الخميس ويجب عليه ان يصوم ايضا كل خميس من كل اسبوع المماثل له لانه قال ابدا

47
00:15:43.850 --> 00:15:59.900
واذا كان يصل ليلة الخميس وكان صبيحة الخميس عيد وذلك يوم الخميس لا يصومه وزكاة المرأة حائض لا تصوم ولكن لما قال ابدا معناها الخميسات اللي بعدها يجب عليه ان يصومهم

48
00:16:00.050 --> 00:16:16.750
والرجاء لله انا اصوم يوم يخدم فلان وقدم نهارا هنا لا يجب علي اني اصوم ذلك اليوم لان فاتته النية والصوم لابد ولهما النية والنية محلها الليل. فاذا ذلك اليوم لنصلي فيه نهارا لا يجب صومه

49
00:16:16.850 --> 00:16:31.600
لكن اذا كان قال ابدا ووصل نهارا فذلك اليوم اللي هو موجودنا الخميس ما يجيش عليه صيامه لكن يجب عليه ان يصوم المماثل له من كل اسبوع وهذا هو الذي اراد المصنف ان يبينه

50
00:16:32.700 --> 00:17:00.500
قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال والا يقدم ليلا بان قدم نهارا او ليلة عذر

51
00:17:00.550 --> 00:17:21.550
فلا يلزم النادر شيء اصلا ان لم يقيد بابدا والا لزمه مماثله ولو في قدومه ليلة عيد فيما يظهر ولو في قرون ليلة عيد لان هذا فيه خلاف اذا كان قال لي تعيد بعضهم قال لا خلاص معناه

52
00:17:21.600 --> 00:17:38.200
ما عاش يصوم لا يصوم هذاك اليوم ولا يصيب المماثل ليه لكن قوي لهذا يعني غير واعد لانه لا يقصد الذي يعني قال صبيح يخدم فلان ما يعنيش الوصف لكان هو عيد ولا

53
00:17:38.300 --> 00:17:55.200
كان موصوف بصفة اخرى لم يقصد ذلك اليوم باسمه. كان لليلة يخدم فلان يعني كان احد معناه يوم الاحد كان اثنين مع الاثنين ولا علاقة لوصف العيد والمرأة حائض ولا مش حائض ما يقصدهاش هو هو يقصد اليوم

54
00:17:55.300 --> 00:18:14.750
فلو قلنا ان لو كان صباح عيد وما يجبش عليه ان يصوم مماثل. معناه حتى لو كان يعني المرة كان عندها عذر وقدم ليلة الاثنين مثلا وكانت هي حائض وقال ابدا معناه معاشي يجب علي اني اصوم ليس اثنين بعد ذلك في كل اسبوع

55
00:18:14.900 --> 00:18:35.400
مع انهم فرقوا قالوا يعني للذهاب الى التفريق بين العيد قال في العيد ما يجبش عليه ان يصوم المماثل بالاعداء الاخرى يجب علينا صوم مماثل الفرق هذا التفريق لا معنى له لان النادر لم يقصد يعني الوصف اليوم بانه عيد ولا المرأة عندها عذر ولا مرض

56
00:18:35.400 --> 00:18:51.150
اذا هذا لم يقصده وانما قصد اليوم ذاته لان ليلتي يقدم فلان اذا كانت ليما عليه بيصوم الاتنين. اذا كان خميس بيصوم الخميس هذا لا يختلف ما اذا كان الصبيح تعيد ولا كانت المرأة حائض ولا كان هو مريض ولا غير ذلك

57
00:18:51.250 --> 00:19:05.250
ولذلك اليوم اللي هو فيه مريض ولا فيه عيد ما يصيبش لكن مماثل ليه يجب عليه ان يصومه في كل هذه الحالات. سواء كان يعني صبيحة عيد ولا صبيحة حيض. الامر لا يختلف ولذلك قال هذا هو الراجح وهذا هو

58
00:19:05.250 --> 00:19:22.250
معتمد انه ما دام ذكر ابدا فانه يعني ليلة العذر هذيك بعيد ولا بغيره لا يصومه ولكنه ما المماثل لي بعد هيك يجب ان يصوم سواء كان عيدا او كان هناك آآ او كان الفطر لعذر اخر

59
00:19:22.950 --> 00:19:48.300
قال ولزمه صيام الجمعة اي الاسبوع بتمامه ان نذر صوم يوم معين ونسي اليوم كناسي صلاة من الخمس يصلي خمسا على المختار وما تقدم في باب الصلاة نسي صلاة وما لم يعرفها

60
00:19:48.350 --> 00:20:01.300
قضية ظهر ولا صبح ولا عصر يجب عليه خمس صلوات بحيث لا تبرأ ذمته الا لان في احتمال اذا صار له وحدة الاحتمال تكون هي الثانية فلا تبرأ ذمته الا صلاة خمس صلوات

61
00:20:01.550 --> 00:20:19.750
وكذلك اذا كان يعني وعليه يوم من الاسبوع لا خميس لا جمعة لا سبت الاحد فيجب عليه ان يصوم الاسبوع كله بحيث تبرأ ذمته قال الاولى التعبير بالفعل لانه من عند نفسه

62
00:20:19.850 --> 00:20:41.600
على انه ليس له اختيار في هذه وانما اختياره فيما اذا قال من جمعة واما ان نذر يوما معينا ولم يقل من جمعة ونسي فليس له فيه اخيار وان كان الحكم كذلك

63
00:20:45.050 --> 00:21:03.750
يعني هو قال على المختار وقال ينبغي ان يعبر بالفعل على ما اختاره اللخم واللخمة واختار في هذه المسألة مسألة اخرى نظير لها ليس في هذه بعينها وهو ما اذا كان نذر يوم يوما بعينه ونسيه

64
00:21:03.900 --> 00:21:24.750
وانما في مسألة اخرى في ماذا قال يعني للجمعة وقال عليه ان يصوم ايام الاسبوع كل ايام الجمعة كلها وعلى كل حال فالاعتراض هو يعني اه منهجية ما لهاش يعني كثير فائدة في المسألة الفقهية

65
00:21:24.850 --> 00:21:40.000
هو هذا الواجب عليه من نذر يوما ونسيه ان يصوم اه يوم الايام كلها معروفة اللي هو يوم خميس ولا جمعة للصوت والاحد يصوم ايام الجمعة كلها. الاسبوع كله يعني

66
00:21:42.800 --> 00:22:07.150
ووجب رابع النحر لناذره غير معين لكل خميس او او الحزة مثلا بل وان نذره. نعم او الحجة يعني شهر ذي الحجة. نعم غير معين لكل خميس او الحجة مثلا

67
00:22:07.500 --> 00:22:32.300
بل وان نذره تعيينا له كعلي صوم يوم علي صوم رابع النحر وان كره صومه تطوعا يعني لا يصام تطوعا ولا يصام قضاء على رمضان ربع النحر هذا ولكنه يصام في النذر المعين

68
00:22:32.550 --> 00:22:49.400
اذا كان قال الله علي ان اصوم يوم الخميس وجاء رابع النحر ولا رابع النحر والعينة قال لي اللي علي انا اصوم رابع النحر ولا نصوم ذي الحجة وكل هذه الصور كلها

69
00:22:49.700 --> 00:23:16.200
اه له ان يصوم الرابع النحر اللي هو اخر ايام التشريق لا صوم سابقيه وهما ثان النحر وثالثه فلا يجب ان نذره بل ولا يجوز وصيامه حرام ثلاث ايام العيد الاضحى حرام صيامهم

70
00:23:16.300 --> 00:23:36.500
يعني الفطر صيام العيد اليوم الاول فقط يحرم صيام اليوم الاول في الفطر واما عيد النحر ويحرم صيام الاول والثاني والثالث الاول مطلقا لجميع الناس والتاني والثالث والرابع لغير المتمتع

71
00:23:36.800 --> 00:23:51.850
متمتع يجوز له ان يصوم الثاني والثالث والرابع بدل الهدي او من نقص او هدي ما عندهاش قدرة على ان يشتري هدي فلو ان يصوم ايام التشريق لكن اليوم الاول هذا باتفاق لا يجوز

72
00:23:51.950 --> 00:24:19.300
والثاني والثالث ايضا لا يجوز الا للمتمتع ومن يصومه عن الهدي الا لمتمتع او قارن او من لزمه هدي لنقص في حج ولم يجد هديا فيجوز له صومهما نوم لا يجب تتابع نذر سنة مبهمة

73
00:24:19.750 --> 00:24:46.250
او تتابع نذر لشهر مبهم او ايام غير معينة ما لم ينوه والا وجب على التحقيق ما تقدم في صيام من ايام التشريق الهدي ايضا يقاس عليه قيامها للفدية داق عليه فدية واختار فيها الصيام له ان يصوم ايام التشريق

74
00:24:46.650 --> 00:25:12.350
الثاني والثالث والرابع وصيام ثلاثة ايام يعني في فدية ففدية من صيام او صدقت ونسك اذا كان الانسان يعني اذا سوته فدية بسبب اه يعني اه  انه يعني ترفه بسبب انه يترفه ولا لبس ولا

75
00:25:12.550 --> 00:25:27.950
تطيب ولا كان لزمته فدية. هم والفدية واحد من تلاتة صدقة ولا صيام نسك الصدقة يجوز الصيام يجوز ان يصومه ايضا في ايام التشريق زي صيام الهدي ومن بعد هيك المسألة اللي بعدها

76
00:25:28.350 --> 00:25:48.050
انه يتكلم عليه على التتابع. مم لا يجب عليها اذا كان الصوم مبهم لا يجب عليه ان ان يتابعه اعيد المسرى. مم لا يجب تتابع نذر سنة مبهمة او تتابع نذر شهر مبهم

77
00:25:48.250 --> 00:26:06.150
او ايام غير معينة ما لم ينوه والا وجب على التحقيق ايوا زي ما تقدم يعني كل هذا نوعين الكلام دقيق في اركان يكون مكرر يندر سنة مطلقة مبهمة اي انسان

78
00:26:06.150 --> 00:26:23.600
يصوم سنة بيصوم شهر بيصوم ايام عشرين يوم ثلاثين يوم هادي كلها التحقيق لا يجب ان يصومها متتابعا. يريد ان يصوم متفرقة مثل صوم كفارة اليمين والا يعني صيام كل صيام اليوم ما يجبش تتابعه

79
00:26:23.650 --> 00:26:35.950
اه فهذا يجوز ان يفرقه الا اذا نوى اذا كان قاعد بنصوم سنة ولا شهر ولا عشرين يوم. ونوى ان يكون متذهبا فيجب عليه ان يصومه متتابعا. انما الاعمال بالنيات

80
00:26:37.350 --> 00:27:02.800
قال وان سافر في رمضان سفرا يبيح الفطر فصامه ونوى برمضان اي بصومه في سفره غيره اي غير رمضان كتطوع او نذر او كفارة لم يجز عن واحد منهما لم يجز عن واحد منها لم يجز عن واحد منهما. نعم

81
00:27:06.050 --> 00:27:27.050
نعم لم يجزي عن واحد منهم. لم يجزي عن واحد ربما الثلاثي هو احسن جزاء لم يجزي عن واحد منهما لم يكفي عن واحد منهم. اي نعم لم يجزي عن واحد منهما

82
00:27:28.350 --> 00:27:46.150
وهو قال كتطوع او نذر او كفارة اي نعم آآ واحد من التطوع مع رمضان. من من من اثنين نعم يعني لا يجعل واحد منها قد يكون هو يعني يقصد يعود الضمير عليها كل واحد بمفرده. مم. يعني اذا كان هو

83
00:27:46.250 --> 00:28:01.750
اه في اثناء رمضان سافر ولما يسافروا ويباح له ان ان يفطر فقال ما دام يباح لي ان افطر فاريد ان اصوم صوما اخر في هذا السفر وهو في رمضان

84
00:28:01.900 --> 00:28:21.100
ووصينا واصوم القضاء عن رمضان الماضي والا تطوع ولا نذر والا شيء اخر لو فعل ذلك ولم يجزه عن واحد منهما يعني صومه باطل. لا يكفيه عن رمضان اللي هو فيه ولا عن القضاء ولا عن التطوع ولا عن النذر

85
00:28:24.000 --> 00:28:46.050
قال ولا يخفى ان قوله او نوى في سفره قضاء رمضان الخارج داخل في قوله غيرة فلو حذفه كان اخسر الا ان مفهوم مسافر بالنسبة لهذه الرابعة فيه خلاف الراجح

86
00:28:46.550 --> 00:29:12.100
ان المقيم ان نوى في رمضان الحاضر قضاء الخارج اجزأه عن الحاضر او نواه اي رمضان الحاضر ونذرا ولو قال بدله وغيره لكان شاملا لما اذا نواه ونذرا او كفارة او تطوعا او قضاء الخارج

87
00:29:12.250 --> 00:29:41.050
وهذه الاربعة في المسافر كالاربعة السابقة اه  اجاب عن الثمانية بقوله لم يجزي عن واحد منهما ومثلها في الحاضر فحكمه حكم المسافر ما عدا الصورة ما عدا الصورة التي فيها الخلاف

88
00:29:44.300 --> 00:30:08.850
يا نوابه المسائي يقول لا يخلو اما هو في رمضان وسافر في رمضان وفي سفره اراد ان يصوم قضى على رمضان الخارج لوفاة والا نذر والا صوم تطوع او هو في رمضان وغير مسافر

89
00:30:09.200 --> 00:30:29.350
واراد ان ينوي في رمضان وهو مقيم فيه بعد رمضان نوى رمضان قضى رمضان الخارج او نواة تطوعا او نوى نذر قال هذه الصور كلها ما يصحلهاش فيها الصوم ولا يجزيه لا عن رمضان

90
00:30:29.550 --> 00:30:47.950
الحاضر ولا على ما الصوم الذي نواه من التطوع او الندر او القضاء رمضان الخارج جاء الا في مسألة واحدة فيها الخلاف وهو ما اذا كانوا وفي رمضان الحاضر ومش مسافر

91
00:30:48.550 --> 00:31:17.250
ونوى قضى رمضان سابق فهل يكفي آآ يعني صيامه لرمضان الحاضر وقطعا من صام في رمضان صياما اخر لا يقبل غير رمضان لان الوقت قلنا خاص وتعين لرمضان الحاضر اي صيام اخر في هذا الوقت لا يقبل غيره

92
00:31:17.650 --> 00:31:37.100
هذا باتفاق لكن هي المسائل اللي ذكرها كلها ثمانية ولا ما يكفيشي ما يجازيشي الصوم لا عن الذين واه اللي هو اذا كان مسافر ونوى تطوع به تطوع على نوى به ندر والا نوى به قضاء رمضان

93
00:31:37.200 --> 00:31:53.550
ولهذا كان هو حاضر ومش مسافر وبدل رمضان الحاضر نويت تطوع ولا نويه القضاء ولا نوايه النذر هذا كله يعني هو لا يجزيه عن واحد منهما الا في مسألة واحدة

94
00:31:53.600 --> 00:32:14.200
وهو ما اذا كان في رمضان الحاضر ونوى رمضان الماضي ابن القاسم يقول يجزيه عن رمضان الحاضر لان الوقت لا يقبل غيره. فنيته القضاء تعد لغوا لا قيمة لها. لان الوقت

95
00:32:14.200 --> 00:32:33.500
تحية لرمضان الحاضر ويزيه عن رمضان الحاضر ولا يجب عليه شيء ولا يجب عليه قضاء ولا تجب عليه كفارة. هذا قول ابن القاسم وقال غيره وهم كثير سحنون واشهب وفلان وفلان وفلان

96
00:32:33.750 --> 00:32:57.050
وابن مواز بني بل ابن المواز قال تجب عليه يجب عليه القضاء والكفارة لانه يعني رفع النية وتقدم ان الصائم اذا رفع النية نية الصوم عند الفجر ولا في نهار رمضان يجب عليه القضاء والكفارة لانه افسد صومه متعمد ومنتهك للحرمة

97
00:32:57.350 --> 00:33:17.300
فابن المواز قال من نوافي يوم رمضان وهو حاضر نوى صيام قضى رمضان سابق يجب عليه يجب عليه القضاء والكفارة لانه رفع النية عمدا منتهكة لحرمة الشهر الا ان يكون متأولا ان يعذر بجهل لانه قريب عهد حديث عهد باسلام

98
00:33:17.600 --> 00:33:36.800
لكن ابن القاسم خالفهم جميعا المدونة وقال لا يجب عليه لا قضاء ولا كفارة لانانية قضاء رمضان فيه اثناء رمضان الحاضر. هذه النية تعد لغوا لان اليوم يوم رمضان لا يقبل غير صيام رمضان

99
00:33:36.850 --> 00:33:53.750
فلا قيمة لنية غيره. هم. وصيامه صحيح وكلام ابن القاسم مع انه وحده يعني كثير من المحققين رجحوه على كلام غيره. ولعلهم قالوا هذا هو يجب ان تكون به الفتوى

100
00:33:54.400 --> 00:34:12.400
على بين لك وزن راي ابن القاسم وقول ابن القاسم في المؤتمر واذا كان قال قولا المدونة رواية فهذا لا يقدم عليه غيره واذا كان قاله قولا في المداونة كما في هذه الحالة وليس رواية فقد رجعه على رواية غيره

101
00:34:13.300 --> 00:34:31.700
قال وليس لمرأة او سرية يحتاج لها زوج او سيد تطوع بلا اذن والمراد به غير الواجب الاصلي فيدخل فيه النذر كما اذا نذرت صوما او حجا او عمرة او اعتكافا

102
00:34:32.100 --> 00:34:54.200
فله افساده عليها بجماع لا باكل او شرب فان اذن لها فليس له ذلك فان علمت انه لا يحتاج لها جاز لها التطوع بلا اذن والله اعلم ان هذه المسألة تتعلق يعني ما يجب على المرأة

103
00:34:54.450 --> 00:35:17.650
ولا يجوز لها التطوع بشيء من الطاعات ليس فقط الصوم الصوم وكذلك السرية لي هي الامة والجارية لاجل ان تتطوع باعتكاف ولا باحرام بحج ولا بعمرة ولا بصوم آآ الا باذن زوجها وباذن سيدها اذا كان

104
00:35:17.700 --> 00:35:42.950
تعرف تعرف انه يحتاج اليها والاصل بهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه وفيما يتعلق بالصوم يعني جميع انواع الصوم كلها سواء كانت ندر والا كفارة يمين والا اي صوم كان واجبا وجزاه صيد او فدية وغير ذلك

105
00:35:43.050 --> 00:36:03.550
ما عدا رمضان وقضى رمضان قضى رمضان ورمضان لا يشترط فيه اذن الزوج وللصيد بل تصومه من غير اذنه ما عدا ذلك من الصيام سواء كان واجبا وتطوعا او غير ذلك من القربات الاخرى مثل الحج والعمرة والاعتكاف التي هي قد تحول

106
00:36:03.550 --> 00:36:23.900
بين زوجها وبينها اذا ارادها فهذا كله لا يجوز له ان تفعله الا باذنه للحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

107
00:36:25.400 --> 00:36:57.550
قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال درس باب في الاعتكاف قال الاعتكاف هو لزوم مسلم مميز مميز مسجدا مباحا مميزا طيب مميز. مميز. مسلم مميز. نعم

108
00:36:57.800 --> 00:37:27.900
هو لزوم مسلم مميز مسجدا مباحا بصوم كافا عن الجماع ومقدماته يوما وليلة فاكثر للعبادة بنية يعني تعريف لزومه اللزوم لان الاعتكاف هو اوصلو من الحبس والهجوم ظلوا عليها عاكفين يعني على اصنامهم حابسين انفسهم وملازمين لها

109
00:37:28.150 --> 00:37:50.450
الاصل الالتزام واللبث والبقاء في المكان فلزوم مسجد هذا حقيقة الاعتكاف الشرعية انه الانسان يلزم مسجدا اه مباحا يعني المسجد المباح مش المسجد اللي هو محجور زي لي وحدة دار الغرفة في بيتها وسماها مسجد هذا هو مسجد صحيح

110
00:37:50.500 --> 00:38:09.050
محل سجود وصلاة لكن هذا غير غير مباح للناس جميعا. عاملة لنفسه فقط بشرط ان يكون مسلم ومميز يعني صبي يكون بلغ سن التمييز والتمييز مش معناه انه مجرد انه يسمع ويستجيب فقط

111
00:38:09.150 --> 00:38:25.400
قالوا هذا حتى من البهايم ممكن لو انت تنادي بهيمة وانت يعني بينك وبين اه معاملة اه فود يمشيو وتعالوا واسكتوا واخرجوا كذا كلب ولا حمار ولا كذا قد يفهم

112
00:38:25.500 --> 00:38:44.200
اليس هذا هو معنى التمييز ومعنى التمييز انه يفهم الخطاب ويحسن ان يجيب عليه. يعني يفهم الكلام ليقال له. ويحسن ان يجيب عليه هذا هو سنة التمييز فلزوم هذا اللي يصح منه الاعتكاف اما اذا كان مبلغش هذه السن فلا يصح من الاعتكاف

113
00:38:44.350 --> 00:39:07.700
مسلم معناه الكافر ليس محل للاعتكاف على العبادة لزوم مسلم ميت مسجدا مباحا. اه بعدين بصوم كافا عن صوم. هم اه بصوم الله تعالى يقول ولا اه تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد

114
00:39:07.750 --> 00:39:26.200
وذكر الاعتكاف وقرنه مع الصوم لو ليس المراد هو النهي اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن يجامع في المساجد لان هذا معروف ولا ينهون عنه. وما ابعد من هذا وان يعني يرد علي بهذا الاحتمال

115
00:39:26.250 --> 00:39:46.250
وانما المراد هو انهم متلبسون الصيام والصيام يعني يناقض وينافي الجماع. فيدل على انهم صائمون وليس مراد انه نهى ان المراد نهي عن يعني ملابسات النساء في المساجد. هذا لا يحتاجون الى ان ينهوا عنه. وان

116
00:39:46.250 --> 00:40:05.900
انما المراد به مفهوم ما دل عليه هذا الكلام دليل الخطاب وهو ان هذا يفهم منا ان الاعتكاف لابد ان يكون فيه انسان صايم لان الله عز وجل نهاه اثناء الاعتكاف عن مباشرة النساء

117
00:40:05.950 --> 00:40:25.950
اوباش اني سامع انه صايم ليس معناه انه لانه في المسجد. المسجد لا يحتاج يعني يعني اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم اجل ويرفع من يتبادل منهم ان يقع منهم هذا الامر وانهم يعتبرون معاشرة النساء في المساجد جائزة ولذلك نهاهم الله عنها لا ابدا وان

118
00:40:25.950 --> 00:40:41.250
لعن الله عنها على المباشرة لانهم صائمون. فهذا يدل على ان الاعتكاف يلازمه الصوم. هذا وجه شدها المالكية على ان الاعتكاف لابد فيه من الصوم. ولان النبي صلى الله عليه وسلم

119
00:40:41.350 --> 00:41:00.150
يا انا صومه كان اعتكافه كله في رمضان وهو صائم وورد في صحيح مسلم انه اعتكف العشر الاول من شوال في احدى السنوات وهذا يحتج به المخالفون وقوله لا يجب الصوم في على المعتكف

120
00:41:00.200 --> 00:41:18.350
قالوا لي انا في اول عيد اول يوم العيد واول يوم العيد هذا مش يوم صوم. فدل على ان الصيام ليس شرطا في الاعتكاف يقال هذا يعني يوم العيد زي ما ما ندر انسان صوم شهر ووافق يوم عيد هذا لا يصوم هذا معذور فيه لكن

121
00:41:18.350 --> 00:41:45.550
باقي الايام من اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يصمها ايوا فإذا مسلم ومميز مسجدا مباحا يعني مع الصيام ايه كافا عن الجماع ومقدماته كافي عن جميع مقدماته المعتكف لا يجوز له ان يعني الجماع ولا مقدمات الجماع ولا اللمس ولا القبلة ولا شيء من هذا

122
00:41:45.550 --> 00:42:07.150
فاذا فعل شيء من ذلك بطل اعتكافه. هذه هي حقيقة الاعتكاف. نعم يوما وليلة فاكثر هذا اقل اعتكاف تعريف المنهج اقل ان يكون يوما وليلة. من ادرى اعتكاف يوم لزم اعتكاف يوم وليلة. النذر اعتكاف ليلة يجب عليه

123
00:42:07.150 --> 00:42:30.000
ان يعطيك ان يعطيك فليلة آآ يوما وليلة. فلا يجوز اقل من ذلك عندهم للعبادة بنية شرط ان يكون للعبادة والتقرب الى الله وان يكون بنية انما الاعمال بالنيات والاعتكاف هو يعني مخ العبادة لانه جعل

124
00:42:30.000 --> 00:42:52.550
ذكروها في اخر الصيام لان في الاعتكاف هو في الواقع في نوع من الخلوة مع الله سبحانه وتعالى والصفاء والخروج والتفرغ العبادة الخالصة والتأمل والتفكر لانه عبادة تأمل حتى انه لا يشرع فيه كثير من العبادات الاخرى مثل

125
00:42:52.550 --> 00:43:12.550
تعليم العلم ولا زيارة المريض ولا اتباع الجناس كلها عبادات. لكن لا تشرع في الاعتكاف. الاعتكاف هو عبادة تأمل ذكر وقراءة قرآن وصلاة ويعني صفائنا فسادا والحكمة منا والغرض منا للتشبه بالملائكة بحيث الانسان ينتزع نفسه من شواغل المادة وشوائل

126
00:43:12.550 --> 00:43:31.200
الحقيقة التي تنشق عليها العمرة كل ليل ونهار ويفكر فيما يبيع وما يشتري وما يفعل وما يريد وفي اولاده آآ يعني شرع له لينقطع عن هذا كله ويخلو بربي يبقى هو يتأمل ويتفكر ويعبد الله يعني ها باخلاص ونية صادقة

127
00:43:31.650 --> 00:43:54.250
اه شيخنا متى يبدأ النية؟ هل يبدأ من المغرب ام من الفجر هو الاعتكاف ينبغي للمسلم ان يعني قبل الفجر يعني هذا هو الاصل فيه ان تبدأ في اعتكافه قبل الفجر ويستمر فيه الى الفجر الاخر

128
00:43:54.800 --> 00:44:24.000
اي نعم قال وهو مندوب مؤكد وهو معنى قوله نافلة والتنوين للتعظم للتعظيم يعني. يعني هو اه حكم حكم الاعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف واعتكف ازواجه والعلماء المالكية اكثرهم يقول نافلة وسنة نافلة ومندوب وليس سنة

129
00:44:24.150 --> 00:44:46.400
وابن وابن عبدالبر يقول هو سنة في رمضان وجائز في غيره. وبعض العلماء المالكين المالكية يعبرون بانهم مباح وليس حتى سنة ولا نافلة واكثرهم يعبر بانه نافلة والسبب في ذلك قالوا ونافلة

130
00:44:46.500 --> 00:45:01.600
لان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يواظب عليه ولم يفعلوه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان سنة ما فعلوه فمالك رحمه الله في المدونة يقول لم يبلغني

131
00:45:01.700 --> 00:45:23.650
ان ابا بكر لم لم يبلغني ان ابا بكر ولا عمر ولا عثمان يعني اعتكف وما بلغني ولا ولا السلف وما بلغني ان سعيد بن المسيب ولا التابعين اه انهم كانوا يعتكفون

132
00:45:23.800 --> 00:45:42.950
وكان عبدالله بن عمر يعني من المجتهدين. هكذا كان يقول ابن عمر كان من المجتهدين في العبادة. وما وآآ قد مكث زمنا طويلا ابن عمر مكث زمنا طويلا وكان المجتهدين وما بلغني انه اعتكف

133
00:45:43.300 --> 00:45:59.500
لم يبلغني عن ان سعيد بن المسيب اعتكف وما كان التابعون ولا الصحابة يعتكفون وما بالغني الا ان ابا بكر بن عبد الرحمن فقط هو الذي بدأ ما كان يعتكف

134
00:46:00.700 --> 00:46:28.850
وكأنه يقول يعني ما كان يعني السلف اه في شيء من اعمال البر اقل يعني تعهدا منهم من الاعتكاف ما كان السلف الصالح ما كانوا على شيء من اعمال البر اقل تعهدا منهم من الاعتكاف

135
00:46:28.900 --> 00:46:47.100
يعني اتى احدنا كل اعمال البر واقل شيء كانوا يتعهدونه الاعتكاف وهذا الذي جعل ابن رشد فهم من كلام الامام مالك قال كانه يكرهه كانه يراه مكروها ولما سئل ما لك

136
00:46:47.200 --> 00:47:08.050
عن يعني لماذا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتكفوا بعده قال لانه عبادة شاقة ولا يستطيع كل احد والنبي وكانه يقول هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وبعض الناس الذين هم لهم قدرة عليه

137
00:47:08.200 --> 00:47:28.750
قالك الوصال في الصوم فهو مثل الوصال في الصوم كان النبي صلى الله عليه وسلم يواصل وينهى عن الوصال وسئل عن ذلك فقال انني ابيت يطعمني ربي ويسقيني فهو عبادة يعني لا يقدر عليها كل احد

138
00:47:28.800 --> 00:47:48.800
ولذلك ليس مطلوبا من الناس بصفة عامة عنده. وهذا السبب هو السبب ان الصحابة النبي اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتكفوا واللي ثابت في السنة الصحيحة النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الاواخر من رمضان وكان ازواجه يعتكفن معه لكن لم يرد

139
00:47:48.800 --> 00:48:08.350
احد من الصحابة الاعتكاف وروي عن علي ابن ابي طالب انه كان يعتكف وفي سنده ما قال. لكن مع ذلك لم يرد عن احد من الصحابة انه كان يعطيك ايفون ولو كان هو سنة شائعة لكل الناس هكذا يقول مالك لكان اولى الناس بها اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

140
00:48:08.500 --> 00:48:32.650
فهذا هو الذي جعل بعض المالكية يقولون كأن ملكا يرى كراهته وهو يعني لا يستطيع احد ولا يقدر عليه كل الناس فهو من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم هذا وخلاص لكن بالعربي انكر على هذا القول وقال يعني من قول المالكي انه مباح هذا جهل منهم بالسنة بل هو سنة

141
00:48:32.700 --> 00:48:50.400
لكن يرجح كلام مما يرشح كلام الامام مالك انه لم يرد حديث صحيح في الترغيب في الاعتكاف ايدلك ان يرشح على انه يعني عبادة كأنه عبادة خاصة وليست عامة. لا لم يرد لو كان الامر هو من السنن

142
00:48:50.400 --> 00:49:10.400
فكيف يعني يخلو تخلو السنة من حديث صحيح يرغب في الاحتكاك. ليس هناك حديث صحيح يرغب في في الاعتكاف. ما فيه الا الاحاديث التي وردت في الصحيح انه صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الاواخر من رمضان. لكن ما في متى ما اعتكف كذا فله كذا

143
00:49:10.400 --> 00:49:26.350
في هذا حديث صحيح. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم يا شيخ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قوم عرفوا تحويل

144
00:49:26.350 --> 00:49:46.350
الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا