علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر. بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ دردير رحمه الله باب في الاعتكاف قال الاعتكاف نافلة. قال التنوين للتعظيم او نعم للتعظيم. قال وصحته لمسلم مميز فلا يصح من كافر وغير مميز بمطلق صوم اي اي صوم كان دواء قيد بزمن كرمضان او سبب ككفارة ونذر او اطلق كتطوع فلا يصح من مفطر ولو لعذر. فمن لم يستطع الصوم فلا يصح اعتكافه اه يعني ذكر الاعتكاف تكلمنا عنه بعض احكامه وحكمه قالوا ونافلة وذكرنا كلام المالكية فيه وكلام الامام مالك. نعم والنافلة والتميم فيها للتعظيم يعني نافلة عظيمة وكبيرة وهو في الواقع هو يعني سنة لان النبي صلى الله عليه وسلم اظهره بحسب التعريف تعريف السنة للمالكية وهي ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم واظهره في جماعة. فانه ينبغي طبقا يعني قاعدتهم في هذا ان يسموه سنة وليس نافعا لان النافلة عندهم هي تطلق على المستحب ولكن كما قلنا ان الامام مالك كان يستعظمه ويراه من العبادات الشاقة التي يعني لا تتيسر لكل احد ولذلك لم يشع بعد ذلك بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بين اصحابه وكان يقول ما بلغني ان ابا بكر ولا عمر ولا عثمان ولا السلف ولا يعني سعيد بن المسيب ولا آآ التابعون ولا فلان ولا فلان يا عيني عم يبلغني انهم يعني كانوا يعتكفون وقال عبدالله بن عمر اني عاش زمنا طويلا وكان يعني معروفا بالاجتهاد في العبادة وما بلغني انه اعتكاف الى اخر احبابي واليك يقول هو اشبه بالوصال نهى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يواصل وسألوه قال اني لست كاحدكم انه انني يطعمني ربي ويسقيني ورأوا كأنه عبادة خاصة لا تتيسر لعامة الناس وذلك اشبه يعني بالمكروه لعامة الناس. هذا هكذا قال ابن رشد يعني ابن رشد يقول كلام مالك هذا يدل على انه عنده يدخل في الكراهة ولعامة الناس. وان كان اصله يعني سنة قاله النبي صلى الله عليه وسلم وفعلته زوجاته وابن العرب ينكر على من يقول انه نافلة ويقول انه مكروه وكذا ويقول هذا جاهل من آآ علمائنا وهو سنة لا شك في ذلك وصحته قال ليكون بالمسجد ان يكون في مسجد. والمسجد يكون مباح ما يكونش يعني احتراز من المسجد البيت يعني انسان صلي في البيت هذا لا يسمى مسجدا مباحا وانما هو خاص به هو فلا يجوز في مسجد محجر وشرط الاسلام لانه عبادة والعبادة شرطها صحتها النية والتوجه بها الى الله سبحانه وتعالى وللكافر عنده شيء من هذا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وشرطه التمييز والتمييز ليس ليس فقط كما قالوا ان الانسان اذا كلمته يفهم كلامك ويرد عليه ولهذا قد يحصل حتى من البهايم يعني اذا ربيتها وعودتها على شيء اذا امرتها تأتمن واذا نهيتها تنتهي. لكن المراد بالتمييز انه يفهم الخطاب ويحسن الجواب عليه. هذا هو بالتمييز اما ان كان اقل من ذلك فلا يصح اعتكافه ذكرا خميس والشرط ايضا الصوم ولان الصوم الاعتكاف لا يصح الا بالصوم والمقصود به مطلق صوم ليس صوما خاصا بالاعتكاف. فمن كان عنده اعتكاف باي صورة من الصور نذر والا فرى ولى ندى تطوع والا يعني صور الاعتكاف اذا كان هو يعني اوقعه في صوم رمضان في فرض رمضان. الصحيح انه يكفيه ولا يحتاج يعني الى صوم خاص اه بالنذر وبغيره من انواع من انواع الاعتكاف فالاعتكاف شرطه الصوم واستدلوا على ذلك بقول النبي بقول الله تبارك وتعالى ولا تباشرن وانتم عاكفون في المساجد. قالوا هذا كلام يعني نهي آآ اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على المباشر في المساجد هذا لا يتبادل منا ان اه في احتمال ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يباشرون اه زوجاتهم في المساجد هذا لا يقبل ولا بوليس هو معقول وانما المراد به انكم يعني صائمون في دليل خطاب دليل الخطابة هذه يدل على انهم يعني في حالة لا لا تصح فيها المباشرة وهي الصوم. ومنها اخذوا ان الاعتكاف يعني لابد ان يكون مصحوبا بالصوم. اي صوم كان سواء كان صوم فرض والصوم نافلة نعم. اه. قال ولو كان الاعتكاف نذرا فلا يحتاج المنذور فلا يحتاج المنذور الى صوم يخصه بل يجوز فعله في رمضان وغيره على المشهور نعم. وبمطلق مسجد مباح لا بمسجد بيت ولو لامرأة الا لمن فرضه الجمعة من ذكر حر مقيم بلا عذر. وان لم تنعقد به والحال انها تجب به اي فيه اي في زمن اعتكافه. الذي يريده الان ابتداء كنذر اعتكاف ثمانية ايام فاكثر او انتهاء كنذر اربعة اولهن السبت فمرض بعد يومين وصح يوم الخميس فالجامع هو المتعين مما اي في كل مكان تصح فيه الجمعة اختيارا بالنسبة للجامع وللمسجد على تقدير اقامة الجمعة فيه. اختيارنا. لأ اختيارا. اه. اختيارا نعم يعني يعني اذا تلطم المسجد والمسجد شرط ان يكون مباح وقبل وانتهى من الكلام على ان شرطه الصوم وعمم في الندوة بجميع اصنافه حتى ولو كان يعني الاعتكاف اعتكاف ندر يعني شرطه اه يعني يصح باي صوم كان. قال على المشهور خلافا لمن راى من المالكية ان الاعتكاف اللي هو منذور نذر لابد له من صوم يخصه ولا يصح ان يكون في رمضان. هذا قوله عن مشهور رد على ذلك القول. نعم. ثم بعد ذلك قال شرطه المسجد وآآ ولا يشترط الجام الا لمن يطالب بالجمعة اثناء الاعتكاف اذا كان هو من مطالب بالجمعة يعني آآ مطلوب منا بما انه كان حرا ذكرا بالغا يعني مقيما الى اخر الشروط اللي هي شروط الجمعة فاذا كان ممن تتوفر فيه شروط الجمعة اه وكان يعرض له يوم الجمعة اثناء اعتكافه سواء كان ابتداء او انتهاء هذا ينبغي له الا يعتكف الا في مسجد الجمعة. ابتداء يعني مثلا اذا كان هو نوع اعتكاف او نذر اعتكاف اه ثمانية ايام فاكثر. هذا من اول من اول الامر ابتداء يعلم ان الجمعة ستحدث وستكون وقت اعتكافي فهذا لا يجوز له ان يعطيك في ان يعتكف في غير جامع جمعة او امتهان بمعنى انه نذر اعتكاف يعني اقل خمسة ايام مثلا من يوم السبت واعتكف يومين ثم مرض اثناء الاسبوع يومين او ثلاثة وبقي له يومان فتكون الخميس والجمعة مثلا فهذا انتهاء يعني حصلت له الجمعة لكن هذا اللي عرض له عرض له الجمعة عروضا وانتهاء وكان لا يعلمها من بادي الامر هل لما يخرج منها يخرج اليها يبطل اعتكافه ولا يبطل اعتكافه يعني قال تأملي في من يقول يبطل واعتكاف ومن يقول يعذر انه لم يتعمد الدخول على ترك الجمعة. اما من يعلم ابتداء ان الجمعة ستحدث اثناء اعتكافه فانه يجب عليه ان يخرج اليها ويبطل اعتكافه على المشهور عندهم وابن العرب ايضا يخالف في هذه المسألة ويقول لا بالعكس هذا كلام لا يصح من علمائنا بل ويشرف بخلول الجمعة يكون شرفيا الجمعة واعتكافه صحيح يجب عليه ان يقل لكن بالاتفاق انه لا يجوز له ان يترك الجمعة لانه يعني في عبادة عبادة يعني على مستوى يعني تطهير النفس ويعني التأمل والتفكر ونوع راقي نوع راقي من انواع العبادات في فلوس نية وفيه صفاء قلب وفيه كذا. ما ينبغيش لمن يقبل على مثل هذه العبادة ان يفرط في مثل صلاة الجمعة. واذا كان ينبغي له من باب الامر لا يدخل اعتكافه لا يدخل في اعتكاف يعلم ان ان الجمعة تجب عليه والجامع والمسجد ليس مسجد مسجد جمعة نعم قال فالجامع هو المتعين مما اي في كل مكان تصح فيه الجمعة اختيارا بالنسبة للجامع وللمسجد على تقدير اقامة الجمعة فيه. فلا يصح برحمته وطرقه المتصلة قوله اختيارا يعني تصح فيه الجمعة اختيارا ليس للضرورة ولا للحاجة يقصد يقصد ان لابد ان يعتكف في مسجد تصح فيه الجمعة بصورة اختيارية وليس اه للضرورة مثل الطرق والرحبة والكذا. هذه يعني وذهب الى ان هذه لا تصح فيها الجمعة الا اذا اتصلت الصفوف وضاق المسجد لكن هذا عليه اشكال فيه وتعقب وتعقبوه المصنف في كلمة اختيارا لانه المعروف ان من كلام المدونة ان الجمعة تصح في الطرقات وفي الرحاب اه حتى ولو لم تتصلوا الصفوف وقوله اختيار هنا لا محل له وآآ لو لم يذكرها لكان واكتفى بالمسجد لكان ذلك كافيا. لان رحبت المسجد ليست مسجد وطريق الى المسجد ليست مسجدا. فلما واشترط المسجدية معنى ذلك خرجت الرحبة وخرج يعني طريق الموصل اليه. فما يحتاجش في اخراجهم اخراجهما الى قوله اختيارا بمعنى ان آآ هذه اما كان لا يصلى فيها اختيار ولذلك هي خارجة. يقال له لا انت خرجت حتى عن المعتمد المشهور والمعروف. فهذه الاماكن تصح فيها حتى يعني اختيارا يصح فيها يصح فيها الصلاة ولو لم تتصل الصفوف هي حكم حكم المسجد. لكنها ليس مسجدا حقيقيا فهي تخرج بقولك مسجد وتحتاج الى ان تذكر فيها اختيارك وذيك المسجد هو الاحتراز من الاماكن التي لا تباح فيها الصلاة يعني المثل الغرف المغلقة داخل المسجد يعني المكانس ولا للحصر ولا يعني خاصة ببعض الناس كلنا طيبين عن مسجد هذه التي تكون خالية لا يصح ان يعتكف فيها لانها لا تسمى مسجدا وليست مباحة تل لكل الناس هكذا ينبغي الكلام. نعم قال والا بان اعتكف من تجب عليه الجمعة غير الجامع في غير الجامع وقد نذر او نوى اياما تأخذه فيها جمعة خرج لها وجوبا قال وكمبطل بالتنوين اسم فاعل اي وكشخص مبطل صومه مفعول له فيفيد انه تعمد افساده باكل او شرب او جماع فيستأنفه لا بالاضافة لانه يقتضي ان كل ما ابطل الصوم نعم يجب عليه ان يخرج ولا يجوز له ان يفرط في الجمعة لان تارك الجمعة معصية. وصحيح ترك الجمعة الواحدة ليست من الكبائر صغيرة من الصغائر لكن ما يجوز لا يجوز له ان يتعمد تركها ولا تكون الجمعة تاكل الجمعة لا يكون كبيرة الا اذا ترك ثلاث جمع كما ورد التحذير والتغليض في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة الجمعة من غير عذر طبع الله على قلبه قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق وبطل اعتكافه بخروجه برجليه معا سواء دخل على ان يخرج ام لا ويقضيه ويقضيه فان لم يخرج اثم ولم يبطل على على الظاهر اذ لم يرتكب كبيرة وليست كبيرة تلك الجمعة الواحدة ليس كبيرة ولا يكون كبير الا بترك صلاة جمعة صلاة الجمعة فيجب عليه ان يخرج لصلاة الجمعة ولو كانت هي صغيرة منه وليست كبيرة. ويبطل اعتكافه ويجب عليه ان اذا كان هو يعني منذور نذر لكن اذا كان تطوع لا يجب عليه الضهر نعم قال وشبه في وجوب الخروج والبطلان قوله مر احد ابويه اذن كلمة غير واضحة دنية نعم مرض مر احد ابويه فيخرج لبرهما الاكد. نعم لبرهما مرض احد ابويه. مرض احد ابويه فيخرج لبرهما الاكد من الاعتكاف من منزور ويبطل اعتكافه ويقضيه فان لم يخرج بطلا للعقوق على احد التأويلين الاتيين تحت طويلتين في الكبيرة يعني. نعم. لان ليرتكب كبيرة في الاعتكاف يفصل اعتكافه لانه يذكر ان من شرب الخمر وقت اعتكافه يبطل اعتكافه يعني معنى الخمر يعني لا يبطل الصوم وليس هو من باب الشهوة والجباع وكذا ولكن سبب ابطاله للاعتكاف ولانه كبيرة من الكبائر هل كل الكبائر تقاس عليه او لا؟ وهذا اللي ذكره بناء على ان كل الكباير اه يبطل بها الاعتكاف من مرض احد ابويه ولم يخرج له واذا خرج له بطل اعتكافه ويجب ان يخرج له كما يخرج للجمعة انا واجب الواجبات ولان تركه عقوق ولكن لو لم يخرج هل يبطل اعتكافه ولا يبطل بخروجه يبطل وبعدم خروجه هل يبطل لا يبطل؟ بناء على ان الكبيرة تبطل الاعتكاف فيبطل اعتكافه لان العقوق من اكبر الكبائر نعم لا جنازتهما معا فلا يجوز خروجه. واما لجنازة احدهما فان كان الاخر حيا خرج لان عدم الخروج مظنة عقوق الحي والا فلا فالمراد بالمعية ما يشمل موت احدهما بعد الاخر يعني ابواه معا هل يخرجهم ولا لا يخرج لهم؟ لا يخرج له ما قال ولو خير لبطل اعتكافه ولكن الغير مطلوب خروجه غير مطلوب لموت ابويه معا واو هذا فيه شيء من التشدد والله يسر لا اظن انه يعني ان يبدو يبلغ الامر شروط صحة الاعتكاف ان يموت يعني اباهم ان يموتان ولا يغفر له ويقال له لا تخرج لهما كثير من الشروط هي ليست محل اتفاق بين اهل العلم يأتي يعني في الكلام انه المعتكف لا يعني يعلم ولا يتعلم ولا يعود مريض ولا آآ يذهب في جنازة ولا يصلي عليها ولا هذه كلها شروط يعني محل اختلاف حتى علماء المالكية منهم من لا يقول ذلك ابن وهب مثلا يقول يفعل كل ما هو قربة. المعتكف ينبغي له ان يفعل كل ما يعد هو قربة وعبادة ليس فقط العبادة محصورة زي ما هو موجود الان يعني ذهب عليه الشرح والمصنف ان العبادة هي محصورة في الذكر والصلاة وقراءة القرآن هكذا هكذا قال المصطفى قال لا يفعل المعتكف الا هذه الاشياء الثلاثة فقط الذكر بانواعه التسبيح والتهليل والتكبير وقراءة القرآن والصلاة صلاة النوافل لا يفعل شيء غير هذا وكذلك الفرائض. لكن ان ويقيموا الصلاة ولا يصلي على جنازة حتى ولو كانت في المسجد ولا يعود مريض ولا يعلم العلم والا يتعلم كله قال انا ممنوع منا. لكن هذا قلنا غير متفق عليه. يعني كلام غير مش متفق عليه. بل من علماء المالكية من يقول كل ما هو قربى وما هو يعد عبادة له ان يفعله فحتى هذا يعد من هذا القبيل يعني خروجه موت ابويه آآ يعد ويا من القرب ومن العبادات وبل ويعني آآ آآ ما ينبغيش ان يعني يعرض عنا لان الوقت متسع يقول له اذنت لك لكن مش في هذا الوقت يعني ما ننبهكش في هذا الوقت لو ان يمنعه اذا اراد ان يعتكف لكن كان هناك ومؤقت بوقت وكان بعد ذلك يبطل اعتكافه وليبطل كزا يقولوا له ليه؟ صلاة الجمعة. اختلوا بطل اعتكافه لكن هناك شيء يعني اولوياته فحضوره وجهود جنازة ابويه ويكون اولى فلذهب اليه المصنف ان خروج له خروجه لهما لموتهما معا غير مطلوب لكن اذا مات واحد منهم والثاني حي ينبغي ان يخرج برا بالحي ولكن لو كان الثاني مش موجود ميت معناه ما يخرج ايضا ولا يخرج اذا ماتوا معا او مات واحد منهم والثاني ميت ولا يخرج الا اذا كان مات واحد منهم والثاني موجود حي اه برا بالحي. هذا هو اللي قرره المصنف نعم قال وكشهادة تحملا او اداء فلا يجوز الخروج لها فان خرج بطل اعتكافه والاولى اسقاط الواو كما في بعض النسخ ليكون مشبها بقوله لا جنازتهما او لا جنازتهما ويدل عليه ما بعده وان وجبت الشهادة بالا يكون هناك غيره او لا يتم النصاب الا به فلا يخرج ولتؤدب المسجد بان يأتي اليه القاضي بسماعها او تنقل عنه وان لم تتوفر شروط النقل من بعد من بعد غيبة غيبة ومرض من بعد غيبة من بعد من بعد من بعد من بعد غيبة ومرض للضرورة يعني ما يخرجش الحاكم للحكومة. لك هناك قضية ومحكمة وشكايات ضده ولا هو شاهد فيها آآ يعني حد يخاصم فيه هل يخرج بحيث يعني يمثل عمل القضاء يأخذ كل ذي حق حقه ولا لا يخرج ولا يخرج الا اذا كان يعني طالت الامر ويخشى من ضيع الحق وضياع صاحب الحق يخشى عليه انه يضيع حقه. آآ يجبر على الخروج او كان يعني صاحب لدد بمعنى ان هو يعمل في الاعتكاف للتهرب للهروب من مثول امام القضاء هذا ايضا يخرج ويبطل اعتكاف ويجب عليه يقضيه كان نذرا فهو الاصل انه لا يخرج من اجل الحكم من اجل المحاكم للشكايات اللي هي ضدا. والا اذا خيف ضياع حق الناس الاخرين او هو اتهم باللدد هذا اذا كان هو جزء في الخصومة واذا كان هو شاهد فهل يجوز لاداء اخراجه لاداء الشهادة او لا او الاصل انه لا يخرج يديه الشهادة بل يجب على القاضي اه ان يأتي اليه في المسجد ويسمع شهادته او تنقل عنه الشهادة ومن حيث يعني يحضر اه شاهدين او اكثر ويقول لهم اشهدوا او انقلوا انقلوا عني اقول لهم يعني نقل هذا نقل شهادة ويقول لهم انقلوا عني اني سمعت فلان يقول كذا وكذا وكذا انقلوا عني ان فلان يطلب من فلان كذا وكذا وكذا قال يجوز ان يحضر شهود ينقلوا عنا وتؤدى الشهادة عنه في غيبته حتى ولو ولو لم تتوفر شروط قبول شهادة الغائب ده شاة الغائب عند شروط مجوس للانسان او القاضي لا يجوز له ان يقبل نقل الشهادة لانسان حاضر حي موجود يتأبى عن الحضور الى المحكمة ويوكل اتنين يشهدهم ويقولهم اشهدوا بالنيابة عني هذا القاضي لا يقبله هكذا الا اذا كان الشاهد الاصلي قد مات او مريض ما يقدرش او بعيد الغيبة ما قال لا يشترط فيه بعد غيبة. اذا كان بعيد الغيبة ما يستطيعش يحضر في بلد اخرى ما يستطيعش يحضر مجلس القضاء. يريد له ان يحضر اتنين من الشهود يقول لهم انقلوا عني اني اشهد بكذا وكذا وكذا. فشروط نقل الشهادة لابد ان يكون بعيد الغيبة ولا مريضة لميت لكن هذا مستثنى لانه في اعتكافه في معتكف معتكفه يجوز له ان يشهد يوم الاتنين وينقلوا ان الشهادة بانه معذور في بسبب عدم قدرته من خروجه من الاعتكاف نعم قال وعطف على ما يبطله قوله وكردة لان شرط صحته الاسلام ولا يجب عليه استئناف اذا تاب وان نذر اياما معينة ورجع قبل مضيها فلا يلزمه اتمامها لتقديره كافرا اصليا ايوا يعني اريدها تبطل الاعمال. ليحبطن عمله. قال تعالى لان اشركت ليحبطن عملك فتعطي من جملة الاعمال التي تبطلها اعتكافه اذا اعتكف باطلا بطل يعطيك اذا ارتد بطل اعتكافه كما يبطل تبطل صلاته وصومه كل ذلك واذا كان هو نذر مثلا وارتدوا ما زال عليه باقي منها شيء اخر هل يجب عليه ان يتمم الباقي بعد اسلامه لو اسلم قال لها لا يجب عليه لان الردة ابطلت يعني آآ كل شيء ابطلت حتى نذره لنذرة ابطلتها ما عادش له مفعول. فهو ما يجبش عليه ان يقضي النذر الذي نادى له اه ثم ارتد بعده ولو من حيض ونفاس او اكل نسيانا او مرض يبطل الاعتكاف وليس كذلك اذ يبطل ويقضي ما حصل فيه متصلا باعتكافه ان كان الصوم فرضا ولو بالنذر اذا كان موطنه قال يعني بالتنوين بحيث انه يدل على انه ابطله متعمدا واش يعني بطل بسبب اه عروض حيض واي نفاس ولا مرض ولا كذا لان هذا احيانا يجب عليه ان يقضي واحيانا يجب عليه ان يقضي اذا كان النذر او اذا كان الاعتكاف مطلق وما هوش نادر معين وحصل فيه مانع من حيض ولا مرض ولا كذا لا يجب قضاؤه لكن ليبطل اعتكافه متعمدا اه يعمل شيء اه يبطي بيد كافة مثل الجماع ومقدمات الجماع هذا خطأ يجب عليه ان يقضي ان يقضي اعتكافه الذي افسده. نعم قال واما ان كان تطوعا فان افطر فيه ناسيا فكذلك ولزمه القضاء لتقوي جانبه بالاعتكاف وان افطرا لحيض او مرض لم يقضه وسيأتي ان الجماع ومقدماته عمدهما وصهوهما سواء في الافساد اه يعني اذا كان الاعتكاف تطوعا وافسده متعمدا يجب عليه ان يقضيه وكذلك لو ابطله ناسيا فيجب عليه ان يقضيه وقال لتقوي بجانبه هنا لانه تقدم ان الصوم صوم التطوع اذا كان افطر فيه ناسيا لا يجب عليه القضاء ما يجبش القضاء الا بالعمد الحرام ولكن نسياننا يعني جعلوه الحقوه بالعمد فيجب عليه ان يقضيه من افسد يعني اعتكافه اعتكاف تطوع الناس يجب عليه ان يقضيه واذا افسد اعتكاف تطوع اه مضطرا بمرض او بحيض او نفاس بطل اعتكافه ولا يجب عليه ان يقضيه واذا كان اعتكاف نذر فيجب عليه القضاء تمام قال وكسكره ليلا حراما وان صحى منه قبل الفجر وفي الحاق الكبائر غير المفسدة للصوم كغيبة وسرقة به اي بالسكر الحرام في الافساد بجامع المعصية وعدم الالحاق به لزيادته عليها بتعطيل الزمن تأويلان وفهم منه عدم ابطاله بالصغائر وهو كذلك يعني باش بالسكر متفق عليه اذا كان سكر بالليل تنهار اذا كان سكر بالنهار بيفسد لانه افسد صوما لكن اذا شكر بالليل وصحى قبل الفجر قلبي اتفاق السكر يفسد الاعتكاف وهل تقاس عليه كل الكبائر مثل السرقة الاشياء الاخرى من الكباير بجامة عنا كلها كبائر والا لا تقاس عليه لان الشكر له خاصية وهو تعطيل زمن الاعتكاف لان الانسان لما هذا راني اعتكف يوم وليلة مثلا اربعة وعشرين ساعة معناه هو العبادة طول هذه المدة. ولما يشكر معناها خرج عن العبادة. عطل الزمن هذا فهذي وجه من قال البطلان خاص بالسكر. لان السكر يعطل الزمن. اما باقي المعاصي الاخرى اعمال جديدة جاب واحد تاني في المسجد واخد منا مال. هذا لم يعطل الزلم وانما ارتكب كبيرة. وذلك جرى فيها الخلاف هل تفسد اعتكاف او لا تفسده نعم قال وصحته بعدم وطئ ليلى وبعدم قبلة شهوة ولمس ومباشرة كذلك وان ما وان وقع ما ذكر لحائض اي منها ناسية فاولى من غيرها او منها متعمدة وانما بالغ عليها لان لا يتوهم انها معذورة بالخروج من المسجد والفطر والنسيان نعم يعني اذا وهذا من المبطلات هو ما يتعلق بالشهوة الجماع ولا المقدمات ولا اللمس اذا كان بشهوة حتى هو كان من حائض اذا كان لمس بدون شهوة لا يفسد والنبي صلى الله عليه وسلم كان وقت عتكافه كان يخرج رأسه من المسجد لعائشة فتمشطه وترجله له وهي خير المسجد وهي حائض آآ اللمس اذا كان لغير شاه ولا يفسد واذا كان لشهوة والقبلة ولا الجماع ولا غيره هذا كله يفسد الصوم نعم وان اذن سيد او زوج لعبد او امرأة في نذر لعبادة من اعتكاف او صيام او احرام في زي في زمن معين فنظراها فلا منع من الوفاء بها اي لا يجوز المنع اعد ما سمعته الكلام هذا. وان اذن سيد او زوج لعبد او امرأة في نذر لعبادة من اعتكاف او صيام او احرام في زمن معين فنظراها فلا منع من الوفاء بها اي لا يجوز المنع فان كان النذر مطلقا فله المنع لانه ليس على الفور لانه ليس على الفور اذا اذن السيد وللزوج الزوج لزوجته ولا السيد رقيقه انه يعني اه يندر اعتكاف او احرام او اي عبادة اخرى اذا اعطاه الاذن في هذا فلا يجوز له ان يمنعه من القيام به واذا كان هو نذر مربوط بوقت معين هذا هو محل عدم المنع لا يمنعه من ذلك واذا كان له هدية له في اعتكاف مطلق من غير نذر ولو فله منعه فهذا يعني اذا اذن له فيه لا يجوز له بعد ذلك ان يمنعه وكذلك الزوج لزوجته قال كغيره اي كاذن من ذكر لهما من غير نذر بل في تطوع ان دخل النذر في الاولى وفي المعتكف مثلا في الثانية الشرط راجع وفي المعتكف مثلا في الثانية فالشرط راجع للمسألتين يعني اذا كان هو موعد الاعتكاف اما مطلق من غير ندر واو منذور فاذا كان هو يعني هدي له في الاعتكاف المطلق والاعتكاف المنذور الاعتكاف المطلق قلنا له ان يمنع الوقت متسع والمندوب ليس له ان يمنعه ولكن هذا ما لم يشرع واذا شرع في الاعتكاف حتى في الاعتكاف المطلق لا يجوز له منعه وآآ ما لم يدخل معتكفه فهي الاعتكاف المنذور يعني اذا كان دخل معتكفه في الاعتكاف المطلق اللي هو من غير من غير يعني شرط والاعتكاف المدور وسواء كان فاشترع فيه ولم يشرع ما دام هو حدد بوقت لا يجوز له ان يمنعه منه لكن اللي هو اه غير اه محدد بوقت هذا اذا كان له ان يمنعه منه ويؤجله ويؤجله له الا اذا كان هو شرع في الاعتكاف او دخل معتكفه بالفعل فلا يجوز له ان يبطله ويمنعه منه قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال وان اجتمعا على امرأة عبادات متضادة الامكنة كعدة واحرام واعتكاف اتمت ما سبق منه اي من الاعتكاف وكذا ما سبق من احرام على عدة كما اذا على عدة. كما اذا طلقها او مات عنها وهي معتكفة او محرمة فتتمادى على على اعتكافها او احرامها حتى تتمه ولا يتكلم على انه مرة معتدة وطرأ عليها اعتكاف او معتكف عليها عدة او معتدة وقرأ عليها احرام بحجر بعمرة او محرمة بحج او عمرة صلاة عليه عدة او معتكف سواء كان رجلا لامرأة طلع عليه احرام او محرم فرع الاعتكاف يعني ست صور معتدة ما ترى عليها الاعتكاف او عكس معتكفة وطلت عليه عدة الحكم للسابق من السابق منها هو اللي يجب عليها ان تتممه ولا تلتفت الى الاخر وراه في عدتها توفي عنها زوجها وطلقت وهي في العدة ثم جيء وقت اعتكافيا نذرته فهل تخرج لله اعتكاف وتترك المقام في البيت لوجبته عليه العدة قال الحكم للسابق يعني تبقى في بيتها وحتى لو فاتها النذر هذا اذا كان هو محدد بوقت ما يجبش عليها تقضيه واذا كان هو مطلق النذر مطلق يجب عليها ان تقضيه اه هذي اه معتدة عدة سبقت الاعتكاف العكس هي نادرة اعتكافه بدأت في الاعتكاف ثم بعد ذلك طلت عليه العدة توفى على زوجها وهي في الاعتكاف هل تخرج ولبيتها وتبقى في بيتها ولا تكمل الاعتكاف قال يجوز لها ان تبقى في المعتكف العدة تبدأ العدة هي لا تتعطل لكن هو الكلام كله بوجوب البيات في البيت يعني هل هل يجب عليها ان تترك المقام في المسجد وتاجر يعني تبيت في بيتها قال لا لا يجب عليها. الحكم اهي للسابق عدة مع الاعتكاف العدة هي الاولى والاعتكاف هو الاول الحكم للسابق منهما. هذا مسألتين ثانيات عدة واحرام يعني امرأة معتدة في عدة طلاق ولا وفاة وبعت لي احرمت احلمت بحج وعمرة وهي معتدة وخالفت ما هو مطلوب منها فيجب عليها ان تخرج للاحرام والعمرة والحج وآآ يعني يسقط عنها المبيت وهي عاصية في ذلك ولكن العدة ياما العدة ماضية فليسقط عنها هو المبيت هذا عدة ما اثر عليه احرام العكس هي محرمة احرمت وفيها في مكة ولا في حرامها ولا في طريقها بعد ما احرمت. جاء خبر وفاة زوجها ولا طلقها الحكم للسابق في هذه الحالة يعني تستمر في احرامها وعدتها ماضية ولكن المبيت يسقط عنها ولا حرج عليها هذا انا اربعة مسائل بعدين عنا مسؤولتين اخريين اه لا يعني يشترط فيهما آآ ان تكون المرة المرة بلح يكون من الرجل ويكون المرة اعتكاف مع اعتكاف ما يحرم يعني رجل معتكف وفي نذر ولا في غيره وترى عليه الاحرام احرم لمن الحكم او العكس المحرم واطال عليه احتكاك اما المحرم اللي طلع عليه الاحتكاف فهذا يجب عليه ان يحكم للسابق يتمم السابق والاحرام واذا تعارض مع الاعتكاف يترك الاعتكاف ويتمم الاحرام لكن لو كان العكس هو في الاعتكاف معتكف واحرم قالوا اذا كان يعني اه يجب ان يتمم الاعتكاف الا اذا خشي فوات عرفة فاذا خشي فوات عرفة وكان كل ما الاعتكاف والاحرام انا في العيني انا فلانة كلوا منها يعني نفلانة الاعتكاف نفل والاحرام نفل وخاف خروج عرفة فيجب ان يبطل اعتكافه ويخرج الى الاحرام او كانا معا فردين الاعتكاف نذر واجب والاحرام بحج سرورة فيجب عليه وخاف خروج فوات عرفة فيجب عليه ان يخرج ويترك الاعتكاف ياخد لي حرام فان كان العاكس الاعتكاف فرضا والحج نفلا فلا يخرج ويقدم الاعتكاف هذا هو التفصيل الذي ذهب اليه المصنف في هذه المسألة في طرق واحد من هذه الامور على الاخر وفي المسألة الاخيرة وهو انه يستمر في اعتكافه الا اذا خاف عرفة هذا وجه وولي مشاعري المصنف ولكن خالفه غيره وقالوا دائما الحكم للسابق حتى ولو خاف وقت عرفة يجب عليه ان يتمم اعتكافه ولا يخرج للاحرام نعم قال او ما سبق من عدة على اعتكاف كما لو طلقت او مات عنها ثم نذرت اعتكافا فتستمر في منزل عدتها حتى تتمها ثم تفعل الاعتكاف المضمون او ما بقي من معين ان بقي من زمنه شيء والا فلا قضاء عليها فهذه ثلاث صور نعم. قال واشار لرابعة وهي اذا سبقت العدة الاحرام بقوله الا ان تحرم وهي بعدة طلاق بل وان كانت متلبسة بعدة موت فينفذ احرامها مع اثمها فتخرج له وتبطل العدة اي مبيتها والمكت لها لا اصل لا اصل العدة وفي نسخة بالياء التحتية اي حقها في المبيت يعني الخلاصة في الكلام هذا كله وما. نعم. ذكرته يعني عد كل في كل الاحوال هي ست سور بكل الاحوال يعني يقضى للسابقين. نعم. العدة الاعتكاف او العدة والاحرام السابق منها هو الذي تمضي فيه والذي حدث وطره الذي لا تلتفت اليه وتلغيه وفي مسألة الاعتكاف مع الاحرام واتوا ايضا الحكم للسابق على وجه من الوجوه مطلقا وعلى الوجه الاخر ما لم اه يخف المعتكف فوات الوقوف بعرفة قال وبقي سورتان طرو اعتكاف على احرام وعكسه فتتم السابقة فتتم السابق منهما الا ان تخشى في الثانية فوات الحج فتقدمه ان كانا فرضين او نفلين والاحرام او نفلين والاحرام فرضا والاعتكاف نفلا فان كان الاعتكاف فرضا والاحرام نفلا اتمت الاعتكاف وهاتان الصورتان. نعم هذا هذا وجهه دابا اللي هي المصنف لكن غير شهر غير هذا وانه مطلقا يعني تقدم السابق حتى ولو كان المعتكف يعني لما طلع عليه الاحرام يخشى فوات عرف فيجب عليه ان يتم الاعتكاف على هذا الوجه وهاتان الصورتان لا يخصان المرأة قال وان منع السيد عبده نذرا اي الوفاء بنذر نذره بغير اذنه فعليه وفاؤه ان عتق لبقائه بذمته ان كان مضمونا او معينا وبقي وقته وان لم يقضه والا لم يقضه اذا منعه من وان الوفاء بنذره نذر نذرا مطلقا مش محدد وقلنا له ان يمنعه حتى ولو اذن له له ان يمنعه واذا منعه فانه يجب هو باق في ذمته وفي في عنقه اذا عتق العبد وصار حرا فانه يجب عليه ان يؤديه بعد ذلك قال والا لم يقض فان منعه ما نذره باذنه فعليه فعليه ان عتق ولو معينا فات وقته قال ولا يمنع. نعم ولا يمنع مكاتب يسيره اي ليس لسيده منعه من يسير الاعتكاف الذي لا يحصل به عجز عن شيء من نجوم الكتابة المكاتب لا يمنعه سيده ايضا من الاعتكاف اذا كان هو يسير مش كثير ما يعطلهاش عن العمل اللي هو من خلاله يتحصل على دخل اللي يسدد به نجوم الكتابة واقساط الكتابة اما اذا كثر اعتكافه فانه من حقه ان يمنعه ولزم يوم ان نذر ليلة واولى عكسه لا ان نذر بعض يوم فلا يلزمه شيء اذ لا يصام بعض يوم ولزم ايه؟ ولزم ولزم يوم ان نذر ليلة واولى عكسه ها اذا كان هذا رأى اعتكاف ليلة او اعتكاف يوم ويلزمه يوم وليلة لان هذا على الراجح هذا هو اقل الاعتكاف ولئن نذر بعض يوم ايوه لا ان نذر بعض يوم فلا يلزمه شيء اذ لا يصام بعض يوم عوض او وعوض بمن نذر صلاة ركعة او صوم بعض يوم وعرض وعرض وعرض نعم. وعرض ضار. مم. وعرض بمن نذر صلاة ركعة او صوم يوم او صوم وبعض بعض يوم فيلزم اكمال ذلك عند ابن القاسم خلافا لسحنون وآآ فرق بان الصلاة والصيام لما كان من دعائم الاسلام كان لهما مزية على الاعتكاف يعني من نذر بعد يوم قال يجزمه شيء كيف تقول لا يلزمه شيء ومن نادى الصلاة ركعة تلزمه الصلاة صلاة ركعتين فقياس عليه من ندر جزء يوم ينبغي ان يعني يلزمه اعتكاف يوم وليلة وهل هنا ان قال فيه خلاف وفيه فرق بين الامرين لان الصلاة وكذلك الصوم من نذر يعني صيام بعض يوم يلزمه صوم يوم كامل لان الصلاة والصومية من اركان الاسلام واذا كانت لها يعني مزية على غيرها بخلاف الاعتكاف فانه لا يلزم منه الا من نذر يوما كاملا انتهى الوقت شيخنا بارك الله فيك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريقا