﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:25.050
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا

2
00:00:26.350 --> 00:00:42.950
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر

3
00:00:43.050 --> 00:01:05.250
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال السارح رحمه الله باب في بيان احكام الحج والعمرة فرض الحج عينا اذ هو احد اركان الاسلام وهو شرعا وقوف بعرفة ليلة عشر ذي الحجة

4
00:01:05.500 --> 00:01:41.150
وطواف بالبيت سبعا وسعي بين الصفا والمروة كذلك على وجه مخصوص باحرام اه المصنف بعد ما انتهى من اه كلام على باب الصيام والحقه بالاعتكاف بدا في الركن الرابع من اركان الاسلام لانه تكلم على الصلاة وعلى اه الصيام وعلى الزكاة

5
00:01:41.600 --> 00:02:01.700
والان هذا الركن الرابع من اركان الاسلام وهو باب الحج وهذا الترتيب اللي ذكره المصنف وتبع فيه ترتيب ابن الحاجب في المختصر يعني اه جامع الامهات هكذا كان الترتيب قدم

6
00:02:02.150 --> 00:02:33.950
آآ الصوم يعني ورتب هذا الترتيب وبعد ان يعني الصوم اتى للحج والترتيب يعني هذا اللي ذكره المصنف ذكر الزكاة ثم الاعتكاف يعني الصلاة ثم الصوم ثم الزكاة والاعتكاف ثم

7
00:02:34.250 --> 00:02:56.850
باب الحج هذا الترتيب لعملة ابن الحاجب وبعض الناس يقدم الزكاة على الصوم ويجعل الزكاة بعد الصلاة وهو انسب لان القرآن كل ما ذكر الصلاة قرن مع الزكاة. فالزكاة هي ما قرون مع الصلاة في ايات القرآن ايات كثيرة

8
00:02:57.300 --> 00:03:17.200
اقيموا الصلوات والزكاة فمن قدم الزكاة يعني هنا قدم الزكاة ايضا ها هو نقدم الزكاة طيب خلاص اذا هذا هو هذا هو الترتيب ثم بعد ذلك الصيام وهو الركن الثالث

9
00:03:17.750 --> 00:03:44.250
ثم بعد ذلك اتى بالركن الرابع وهو اه يعني باب الحج والحج يعني من اركان الاسلام وآآ  يعني فرض من فرائضه التي لا يجوز للمسلم يعني ان يفرط فيها ومن انكرها

10
00:03:45.000 --> 00:04:07.150
وجاحدا لها فيعني يخرج عن الدين ويخرج عن الملة لاننا المعلوم بالدين بالضرورة ثابت بالقرآن والسنة واجماع المسلمين ومعلوم من الدين بالضرورة وهو فرض مرة واحدة في العمرة على خلاف باقي يعني اركان اخرى

11
00:04:07.450 --> 00:04:26.100
الصوم يتكرر والزكاة تتكرر والصلاة تتكرر والحج فرض مرة واحدة في العمر وادع ذلك حديث ابي هريرة في الصحيح وان النبي صلى الله عليه وسلم خطب فقال ان الله فرض عليكم الحج فحجوا

12
00:04:26.500 --> 00:04:40.100
وقال رجل افي كل عام يا رسول الله فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى قالها الرجل ثلاثا ثلاث مرات ويقولها في كل عام والنبي صلى الله عليه وسلم لا يرد عليه

13
00:04:40.350 --> 00:05:06.150
وفي الثالثة قال له لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم دعوني ما تركتكم وانما هلك من كان قبلكم يعني كثرة تؤالهم فاذا امرتكم بامر فاتوا منه فاذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم

14
00:05:06.600 --> 00:05:34.600
واذا نهيتكم عن شيء فدعوه فاتركوه اه النبي صلى الله عليه وسلم ترك الجواب بحيث ان لا يشدد على الناس ولا يعني يوقعهم في الحرج لانه لو قال نعم لوجب الحج كل عام ولو وقع النصف والحرج لانه مر في العمر وهو يشق يعني كثير من الناس يعني ينقضي عمره

15
00:05:35.150 --> 00:05:54.150
ولا يستطيع اما وعدم القدرة على الوصول او للموانع التي الان يراها الناس يعني موانع كثيرة وهو فرض مرة واحدة بالعمر وما زاد على ذلك فهو تطوع وهو يأتي في الفضيلة

16
00:05:54.350 --> 00:06:20.800
بعد الاركان بعد الزكاء ياتي في الفضيلة بعد الزكاة فرض الزكاة افضل من فرض الحج تطوع الزكاة افضل من تطوع الحج وورد في فضله ورد في الحجة احاديث كثيرة منها ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن افضل الاعمال

17
00:06:21.150 --> 00:06:39.650
وقال ايمان بالله قياس ثم ماذا قال جهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور يعني بعد الجهاد بعد الايمان والجهاد يأتي الحج المبرور والحج المبرور هو الذي بمعنى المقبول

18
00:06:39.850 --> 00:07:05.300
والحج المبرور المقبول هو الذي استوفى شرائطه وانتفت موانعه وكان يعني كانت النفقة فيه من الحلال يعني هذه ثلاث علامات للحج المقبول ان تكون النفقة فيه من الحلال وان يعني تتوفر فيه الشروط ياتي

19
00:07:05.450 --> 00:07:24.950
بشروط الحج لا يفسده ولا يخالفه ولا يرتكب فيه الموانع طبعا يعني فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج

20
00:07:25.650 --> 00:07:48.800
الرفث والكلام الفاحش وبالخصوص بالاخص الذي يتعلق بالنساء وبالشهوة هذا منهي عنها نهي خاص يعني في الحج فلا رفث ولا فسوق فسوقيا المعاصي بجميع انواعها ابدأ من الغيبة والتي يعني شائعة من الحجاج

21
00:07:49.050 --> 00:08:11.950
يعني والخصومات خصومات مع الرفقة وخصومات مع الحمال ومع صاحب السيارة ومع يعني من يجلس الى جانبك في الحرم الخصومات كثيرة والناس يعني اللي كانت الازدحام ولضيق الوقت يعني ما

22
00:08:12.100 --> 00:08:39.750
يحصل لهم من السفر من تعب ومشقة بالاقامة والترحال و المضايقات بجميع انواعها ليش تكون دافع دائما الخصومة وللجدال وللمعاصي اللي وذلك الله عز وجل خص بالنهي ولا رفث ولا فسوق ولا جدال وهذا هو فاذا كان الانسان حافظ على

23
00:08:39.950 --> 00:09:01.650
يعني ما يتطلبه الحج من شروط وتجنب المنهيات وكانت النفقة من حلال هذه هي علامة الحج المبرور لذاك النبي صلى الله عليه وسلم انه يعني بعد الجهاد حج مبرور وآآ ورد في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حج

24
00:09:01.950 --> 00:09:24.250
افلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه ان يخالف كانه يعني ولد من جديد محيت عنه سيئاته وكلام العلماء في مسألة مثل هذه الاحاديث يعني ان الاعمال بعض الاعمال تغفر الذنوب

25
00:09:24.450 --> 00:09:45.000
اه محيت او غفرت او كذا هل هو محمول على الصغائر والكبائر ولا على الصغائر فقط اكثر العلماء يقولون هو محمول على الصغائر هذا على الكبائر وهناك ما يقول ايضا يشمل الكبائر ولكن الكبائر التي لا تتعلق بحقوق العباد

26
00:09:45.400 --> 00:10:05.050
فبناء على هذا يعني بالاتفاق على الذنوب والمعاصي المتعلقة بحقوق العباد مثل الديون ولا الظلم ولا الاعتداء ولا يعني ابتداءا سواء في عرضه او في ماله او في يعني نفسي كذا هذه كلها

27
00:10:05.200 --> 00:10:23.200
بخارج عن هذه الاحاديث المرغبة وانها تكفر الذنوب وما عداها من الذنوب الاخرى قيل كل هذا يشمل وتشمله المغفرة الصغائر والكبائر وقيل هي خاصة بالصغائر دون الكبائر على كل حال الحج يعني

28
00:10:23.250 --> 00:10:48.700
آآ هو عبادة عظيمة لانه في مشاهد كثيرة متنوعة ومتعددة وتذكره ذكر المسلم بامجاد الامة وبالاماكن التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقوم فيها بهذه الشعائر ويفعلها ففي يعني موعظة وتذكير واحياء لشعيرة عظيمة من شعائر الاسلام

29
00:10:49.100 --> 00:11:10.150
وهو عبادة شاقة لانها عبادة تشمل نوعين من انواع العبادة عبادة بدنية وعبادة مالية اه مش السالبات الاخرى يعني البلاد الاخرى الصلاة. يعني لا تتطلب منها مشقة كبيرة في بدنه

30
00:11:10.250 --> 00:11:33.150
ويتطلب منا انفاق مال والزكاة هي عبادة مالية والصوم عبادة بدية ولكن الحجوة يعني فيه نوعان فيه نوعان من العبادة العبادة البدنية وعبادة شاقة تتطلب طفر ومشقة وازدحام ومدافعة الى ذلك

31
00:11:33.300 --> 00:11:49.550
ويتطلب اموال كثيرة وخصوصا في هذا الوقت يعني ليست اه متل ماضي في الماضي كان ناس من عنده مائة دينار يستطيع ان يحج وليس هناك يعني ما عنت ولا مشقة ولا صعوبة

32
00:11:49.650 --> 00:12:12.200
يعني في الستينات وفي القرن الماضي كان الانسان اذا كان عنده مئة دينار وخطر بباله ان بالليل يحج بالنهار يستطيع ان ينهي كل اجراءاته كل اعماله يعمل طلبة عطول يوصله للجهة المختصة في وزارة العمل ولا الحجاج ولا كذا

33
00:12:12.350 --> 00:12:26.600
ويبغى يستخرجون وثيقة وخلاص في يوم واحد بمئة دينار لا يحتاج الى مشقة كبيرة ولا عناء ولا يعني يمنع ولا يفكر ولا يزيد ولا ينقص ولما يذهب هناك الى اماكن الحج

34
00:12:26.750 --> 00:12:49.700
يعني يستطيع يتيسر له المقام والنفقة بايسر الامور بمية دينار لوخرا او اقل يستطيع ان يقيم ويؤجر وياكل ويعيش في مكة وفي المدينة الى ان يرجع. فلا يكلفه شيء كانت يعني الازقة والمحلات القريبة من الحرم ولا تكلف شيء

35
00:12:49.750 --> 00:13:07.400
وسعرها رخيص وفيها القرب من الحرم تتميز بالقرب من الحرم والرخص الانادي كلها يعني القضاء عليها وكان يرتزق منها الناس والفقراء هناك في الاماكن لحوالي الحرم وكذا والناس الان نتيجة الازدحامات الشديدة

36
00:13:07.700 --> 00:13:27.450
اضطروا ان يهدموا هذه الاماكن كلها وبنوا بدلها القصور والعمارات الشاهقة والابراج وهذي طبعا يعني على حساب المحتاجين والفقراء والمساكين ولا يعيش فيها الا السادة والكبراء والامراء والحكام والمسائل هذه

37
00:13:27.750 --> 00:13:49.900
وهذه لا تذكر حتى بالاخرة ان تقسي القلوب يعني الانسان لما يبقى هو بحج ويمر في البرج صاعد الى مكان سكني يمر على يعني المولات والدبن هامس والماكسبنس كل الشركات الامريكية واليهودية كلها موجودة على

38
00:13:49.950 --> 00:14:06.400
ضفاف الحرم على جانبيه وفيها جميع انواع الملاهي اللي تخطر على البالطوشة على البال فهذا يعني يقسي القلب هذا اصبح يعني ما فيه شيء من المخالفة للمقصد الاصلي على كل حال يعني

39
00:14:06.500 --> 00:14:23.050
في اشياء لا سلبيات كثيرة كان يمكن تلا فيها حتى يعني لو احتاجوا ان يزيلوا الاماكن القريبة والحرم لكان يعيش فيها الناس وكانت رخيصة كانت فيها اجواء يعني يعني تعطيك

40
00:14:23.100 --> 00:14:49.300
اجواء الملتصقة بالعبادة بعيدة عن يعني الترف الشعور البطر والغناء والمسائل والمساجد على كل حال يعني الحج الان اصبح غير ذي قبر واصبح شاقا واصبح فيه صعوبة شديدة زي ما وردوا حديث وكان ضعيف حجه قبل ان تحجوا

41
00:14:49.450 --> 00:15:10.700
فما كان ينبغي للانسان عندما تؤتيه فرصة ان يغتنمها لانه كل ما يتأخر وكل ما تزداد الصعوبة نشاهدها الان يعني الناس مقبلة وكذلك اه نجد القرآن لما يذكر الحاج يقول واتموا الحج والعمرة لله

42
00:15:10.800 --> 00:15:29.500
كان يذكر لله ولله على الناس حج البيت فقالوا الحكمة في هذا انا الحاج يدخله الرياء كثيرا خلاف العبادات الاخرى اه الصوم والا الصلاة ولا كذا الحج تدخله يدخله الرياء بصورة كبيرة

43
00:15:29.750 --> 00:15:48.400
وتجد الناس في الماضي يعني كل ما قالوا يتحدثوا امام ناس في مجلس من المجالس قولي والله تقول ايه والله صحيح عم حجينا صار كذا وكذا وكذا عام حجينا صار كذا وكذا يتحدث بنعمة الحج عليه

44
00:15:48.450 --> 00:16:05.600
يريد ان يشير ولكن الان انصار الرياء فيه ربما بصورة اخرى غير الصورة اللي كانت في الماضي الان صاروا نوع من الفسحة ونوع من النزهة وخصوصا الاعتمار يعني الحج ربما فيه صعوبة

45
00:16:05.700 --> 00:16:24.200
مش كل حد يعني هناك بعض الناس ربما عندهم قدرة على انهم بالمال الكثير يستطيعوا ان يصلوا الى الحج حتى في الوقت الحاضر لانه من اراد ان يحج كل عام لعلي ان يدفع اموال كثيرة لان التأشيرات تشترى يعني عشرات الالاف المرات احيانا عشان وهذا

46
00:16:24.200 --> 00:16:40.600
عنده مال كثير يمكن ان يفعل هذا وهذا قد يدخله الرياء من هذه الناحية وكذلك الاعتمار وزيارة البيت الحرام لان صاروا يعني يتباهون بها والاسر تقضي في يعني اجازاتها هناك

47
00:16:40.700 --> 00:17:02.000
وهم في الواقع كما قلنا يعني وقت الصلاة في الصلاة ووقت الفاضي التاني في الاسواق وفي المولات وفي الازدحامات هذي وفي اشياء اللي هي اه بعيدة كل البعد عن المسائل الايمانية اللي هو هم جو من اجلها ومن اجل رمضان. يعني وذلك هذا وقالوا هذه الحكمة في ان الله

48
00:17:02.000 --> 00:17:19.400
عز وجل دائما كل ما يذكر الحاج يذكر يقول لله فينبغي للانسان ان يحرص على الاخلاص في الحج ويبعده عن الرياء ثم عرف الحج وقال الحاج يعني هو عبادة الحج في اللغة هو القصد

49
00:17:19.650 --> 00:17:39.850
يعني الحاج هو القاصد والقصد يعني الشيء المرة بعد الاخرى طمي الحاج حاجا لانه يقصد البيت ثم بعد ذلك للطواف ثم بعد طواف القدوم ثم يقصده بعد ذلك لطواف الافاضة يأتيه لطواف الافاضة

50
00:17:40.000 --> 00:17:57.050
ثم يأتي بعدها طواف الزيارة فيقصد الحج تكرر القصد للمكان يسمى حاج فالحاج هو الذي يقصد المكان مرة بعد المرة هذا من حيث اللغة ومن حيث التعيين في الشرعي وعبادة مشتملة على

51
00:17:57.150 --> 00:18:24.350
اه وقوف بعرفة وطواف وشعي بين الصف والمروة سبعا مع احرام هذه اركان الحج بتعريف الاحرام والطواف والسعي والوقوف بعرفة. الطواف سبعة والطواف سبع السعي سبع ولقوه بعرفة كل ذلك هذه الاركان بشرط ان تكون مع الاحرام. والاحرام معناه

52
00:18:24.450 --> 00:18:41.100
والنية هذا مع كلمة الاحرام بعض الناس عامة الناس يقصد الاحرام هو اللباس الفوطة التجرد. يقول لك فلان محرم اذا كان شبح واحد لابس اه فوطة وازار وكذا يقول هذا محرم

53
00:18:41.200 --> 00:19:01.450
لكن الاحرام في الواقع ليس هو اللبس والتجرد الحرام هو النية فالانسان قد يلبس وهو لم ينوي بعد وقد ينوي الاحرام وهو غير متجرد لان عنده عذر يمنعه الاحرام ليس هو معناه التجرد وانما هو النية نية الحج او نية العمرة

54
00:19:01.550 --> 00:19:32.300
مع الطواف والسعي والوقوف بعرفة. والعمرة هي النية مع الطواف السعي وليس فيها وقوف بعرفة قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

55
00:19:33.400 --> 00:19:55.650
وسنة العمرة عينا وهي طواف وسعي باحرام ها هو قال فرض الحج عينا عبر في الحج بالفرض انا لما تلاحظ لما اتكلم على الزكاة ولا على الصيام نعبر بالوجوب تجب الزكاة ويجب الصوم

56
00:19:55.900 --> 00:20:12.200
عمرنا خالفنا عبر في الحج بالفرج لان الفرض في ايه بخلافي اختلاف بين الفرض والواجب في باب الحج الفرض والركن هو ما لا ينجبر بالدم ويفسد الحج بتركه اذا لم يتدارك

57
00:20:12.750 --> 00:20:33.400
والواجب هو ما ينجبر بالدم مثل طواف القدوم مثلا ولا التجرد ولا كذا التجرد فيه الفدية لكن مثل ان يترك طواف القدوم او يترك التلبية ويترك الاحرام في في الميقات يعني ما يحرمش في الميقات يحرم بعده

58
00:20:33.850 --> 00:20:53.100
وهذا يجب في ينجبر بالدم تلبية واجبة ولو مرة واحدة واجبة والاحرام من الميقات واجب وفي القدوم واجب هذه الاشياء تسمى واجبات ولا تسمى فرائض ولذلك هو خالف هنا وقال فرض الحج

59
00:20:53.450 --> 00:21:18.050
وفرض عينا بمعنى ايه؟ هو فرض على كل واحد يستطيع تتوفر فيه الشروط فليس هو فرض كفاية بل هو فرض عين فرض الكفاية واقامة الموسم. هناك نوعان في الحج من الفروض فرض كفاية وفرض عين فرض عين على كل انسان مستطيع وتوفى فيه الشروط وواجبات الحج

60
00:21:18.550 --> 00:21:45.150
وفرض اخر وهو يعني اقامة الموسم هذا فرض كفاية لابد يجب على المسلمين ان يكون منهم جماعة طائفة تحج كل عام او تعتمر كل عام سنة على العمرة سنة سنة عينية وسنة كفائية. والسنة الكفائية ان يكون هناك جماعة من الناس يعتمرون في اي وقت من الاوقات

61
00:21:45.500 --> 00:22:02.950
والعينية ان يعتبر الانسان آآ نفسه بحيث يسقط عنه الطلب والفار والحج ايضا فرض عين على المستطيع يجب عليه ان يحج لتبرأ ذمته منه لقول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا

62
00:22:03.100 --> 00:22:21.050
ومن كفر فان الله غني عن العالمين. يعني وعيد على ان ليس معنى هو كفر ليس كفر حقيقة ليس كفرا حقيقة ما ترك الحج ولكن توعد ووعيد من يعني يعطي ظهره ويصد عن

63
00:22:21.100 --> 00:22:46.050
اه نفسه عن الذهاب الى للحرم والى يعني اقامة الفريضة وهو الله عز وجل غني عنه غير محتاج اليه فإذا هو الحج فرض عين وفي فرض عين وفي فرض كفاعي. وكذلك العمرة هي السنة فيها سنة عينية مطلوب مطلوبة من كل احد

64
00:22:46.050 --> 00:23:01.550
وسنة كفائية بمعنى اقامة الموسم في وقت من في وقت من السنة اه ما ورد شيخنا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضية انه اراد ان يفرض عليهم اه

65
00:23:01.650 --> 00:23:28.650
او قال آآ ما معناه انه يريد ان يفرض عليهم الجزية من لمن ترك الحج متعمد وهو قادر  عقوبة ترك الحج يعني مع الاطلاق ان يترك الحجم لا يريد ان يحج وهو خاضع للحج يعني؟ نعم وهو قادر على الحج

66
00:23:31.650 --> 00:23:49.100
ما اظنش يعني هذا حد قال به من الفقهاء انه هو ربما لو ولي الامر رأى ان يعزره والتعزير يعني التعزير ليس بالمال وهذا يعني القول اللي نسب الى عمر

67
00:23:49.250 --> 00:24:08.550
انه يفرض على الجزية معناها بياخذ بظهر الاية وانه يعني من يترك الحج كافر صحيح ان هذا غير صحيح يعني ليترك الحج اذا كان محمول على الجحود طبعا يعني ترك الحج جاحدا له فهذا كافر لا شك في ذلك والله غني عنه

68
00:24:08.850 --> 00:24:32.550
لكن عليه جمهور العلماء وعليه المفسرون ان هذا ليس كفرا حقيقيا وانما هو توعد لمن يعرض ويعطي ظهره لامر الله عز وجل ويستغني ولا يلبي هذا الطلب فيقال له ان عمله اشبه بعمل من كفر والله غني عن الكافرين وليس كفر حقيقة

69
00:24:32.800 --> 00:24:51.700
ليسوا كفرا على الحقيقة يعني لكن اذا رأى ولي الامر ان بعض الناس يترك الحج متعمدا وهو غير منكر له وغير جاحد له فله ان يعزره كما يعزر من ترك الصوم مثلا

70
00:24:51.850 --> 00:25:14.000
ان من ترك الصلاة يقام عليه الحد ومن ترك الزكاة بصفة يعني فردية تؤخذ منه كرها ودركوها من جماعة متحزبون متعصبون يقاتلون وما ترك الصوم متعمدا يعزر ويحبس ويضرب ويجلد الاخرين

71
00:25:14.400 --> 00:25:25.750
عن طريق الحاج يمكن ان يفعل به ذلك ايضا مثل ما ترك الصوم يعني اذا افترقوا متعمدا يعني ترى مصلحة في تعزيز وانه يعزر. يكون هذا اقصى ما فيه من العقوبة. نعم

72
00:25:26.550 --> 00:25:45.200
طيب شيخنا مع وجود الشروط الان وقضية القرعة بعض الناس يملك المال لكن يسجل اسم كل عام لا يصيبه لا يكون له نصيب ان يستمر يجب عليه ان يستمر كل عام يسجل

73
00:25:47.400 --> 00:26:09.600
الذي لم يحج يجب عليه لان هذا من جملة الوسائل التي توصله الى الامر الذي امر الله به هذا هذه الوسيلة هذه الطريقة الوحيدة لابد ان يسلكها ويتخذها لكن من يرى انصح الناس الذين هم قد حجوا لا ينبغي لهم ان يسجلوا

74
00:26:09.800 --> 00:26:28.350
لان ذلك يقلل الفرصة على يعني من لم يحج وما ينبغيش ان ينافسوهم ولا يحرموهم من اقامة الواجب لان من حج سقط عنه التكليف فلا ينبغي لان يتقدم الى القرعة اذا كان هناك ناس قد حجوا يتقدموا الى القرعة

75
00:26:28.600 --> 00:26:45.450
ولعلنا الاجراءات في الادارية تمنع ان من شروط التقديم للقرعة من شرط ان لا يكون غير حاج ربما هذا. نعم. ولكن الناس قد يتحايلون يعني يبدأ الحجة متاعها بالكذب. يبدأ هو ماشي ليه

76
00:26:45.600 --> 00:27:06.950
الحج يطلب ويبتغي قلنا ان الحج دخله الرياء والانسان عندما يقصد يعني الذهاب الى الحج يتمنى ان يكون حجه مبرورا بحيث يخرج من ذنوبه كيوم ولدته امه والحج المبرور يكون خالي من المعاصي

77
00:27:07.150 --> 00:27:22.700
ولكن هو اول ما يبدأ تقديم الحج يبدأ بالكذب. يبدأ بمعصية من الكبائر فهذا هو السبب ان الحجم اصبح معاشه اصبح هو يعني يكثر ما عاش هو فيه الخلاص للعبادة كما هو

78
00:27:22.850 --> 00:27:41.600
وانما كثير منهم وللريال يقول له يعني فلان يحج كل عام وحصل فرصة يتباهوا بها الناس يتباهون ما حصل بصعوبة الوصول اليه ترى في نوع من التباهي وهذا مخالفة الاخلاص المطلوب في الحج

79
00:27:42.000 --> 00:27:58.300
فإذا المطلوب من شخص اللي هو يعني قد حج واسقط عن نفسه الفرض فلا ينبغي له ان يتقاضي للقرى مرة اخرى يرتكب الكذب في سبيل انه ربما تكون له فرصة

80
00:27:58.700 --> 00:28:14.450
وحتى لو كانوا بيذهبوا لاني اريد ان ارافق ماتل زوجي وكذا ينبغي ان يبين هذا لا يكذب يقول اني حجيت وزوجتي ما حجتش ونبي نقدم لعلي انه حصل فرصة اه نكون مرافقا لها

81
00:28:15.600 --> 00:28:46.050
قال مرة راجع لهما وما زاد عليها مندوب من زاد ما زاد على الحاجة الاولى فهو مستحب وما زاد على العمرة الاولى فهو مستحب وقلنا ان مندوب الحج يأتي بعد المندوب من الزكاة تطوع بالزكاة افضل من التطوع بالحج من اراد

82
00:28:46.100 --> 00:29:03.900
ولذلك هذا اتوحد ايضا يدخل في موضوع الاخلاص انت اذا كنت تريد الاجر وهناك طريقة للوصول الى الاجر اعظم من الطريقة اللي انت تسعى اليها وفيها مشقة ومنافسة اخرين ربما تحرمهم

83
00:29:04.300 --> 00:29:21.650
الملأ اللي تريده ان تدفعه يعني في العمرة في رمضان والناس الذي يعيشون في القصور وفي كذا اذا كان يذهب هو واسرته سألت بعض الناس يذهبون قلت له لماذا لا تذهب لم تذهب هذا العام

84
00:29:22.100 --> 00:29:36.900
قال لو اردت ان اذهب اسرتي لا يقل عن مئة الف ادفعها في العمرة فرأيت هذا ليس من الحكمة قلت له اصابت وهناك يعني اماكن هي في امس الحاجة لهذا المال لو تضعها فيه

85
00:29:37.000 --> 00:29:54.400
يكون لك اضعاف اضعاف اضعاف العمرة التي تدفع في هذا المال الكثير وكذلك الحاج لان يدفع فيه مال كثير والتطوع فيه قلنا يعني واقل رتبة من التطوع بالزكاة وبالصدقة الركبة من التطوع بالصدقة

86
00:29:54.650 --> 00:30:09.150
فليحج الان اقل ما يحتاج اليه يمكن يحتاج الى عشرين الف لو يتطوع بها بالصدقة على الفقراء ويضعها وقف لاماكن محتاجة اليها الناس في تعليم طلاب العلم او دروس او شيء من هذا

87
00:30:09.250 --> 00:30:25.750
لا شك ان يكون اجر الاضعاف مضاعفة يعني افضل واحسن من انه يمشي الى حج مندوبه ان يقال وحجوا حتى اذا كان من غير ان يقال حتى لو كان هو اخلص في ذلك

88
00:30:26.050 --> 00:30:57.300
التطوع بالصدقة هو افضل من التطوع بالحج قال وندب ان يقصد اقامة الموسم ليقع فرض فرض كفاية والعمرة سنة كفاية وهي افضل من الوتر ليقع فرض كفاية. يعني هذا يتكلم على الثاني المندوب يعني مش عالاصلي. نعم. اللي حجوا المرأة صارورة هذا ينوي به يعني السرورة وهو اسقاط الفريضة

89
00:30:57.300 --> 00:31:14.150
لكن الحج الثاني او العمرة الثانية المندوبة هذه ليستحب فيها مع المندوب مع نية المندوب اما يعني ينوي فيها اقامة الموسم بحيث يتحصل على نية فرض الكفاية وثواب فرض الكفاية

90
00:31:15.900 --> 00:31:32.850
الفقهاء يعني بالسرورة الذي لم يحج ايها السرور هو الذي لم يحرج قال فلان سرور معناها لم يسبق له الحج. هذه الحجة سرورة. نعم. اول حجة لم تسبقها حجة جزاك الله خيرا. قال

91
00:31:33.050 --> 00:31:55.650
وفي فوريته اي في وجوب الاتيان به اول عام اول عام القدرة عليه فيعصي بالتأخير عنه ولو ظن السلام وهو المعتمد ان اختلفوا في الحج هل هو يجب على الفور او يجب على التراخي

92
00:31:56.250 --> 00:32:18.700
المالكية عندهم روايتان رواية تقول يجب على الفور ومعنى وجوبه ومعنى وجوبه على الفور بمعنى الانسان مدى متى ما توفرت له الشروط وتحصل على الاستطاعة وثبت في حقه الوجوب لا يجوز له التأخير

93
00:32:19.750 --> 00:32:37.350
واذا اخر الى عام اخر يكون اثما هذا بناء على انه يجب على الفور وبناء على انه يجب على التراخي معناه لو اخر المستطيع العام والعامين من غير عذر لا اثم عليه

94
00:32:37.650 --> 00:33:00.250
ويجوز له التأخير الا ان يخاف الفوات الا اذا خاف على نفسه الهلاك والموت العلامات المعتادة بين الناس يعني كبر سني او لمرضه او لان هي علامات ربما اه تبين ان اجر قريب وكذا والاجر كله بالعمر الذي قدره الله لك هذه العلامات

95
00:33:00.650 --> 00:33:16.300
لاسباب ينبغي للمسلم ان يأخذ بها فيما يتعلق بالاحتياط لدينه والتكاليف التي امره الله تعالى بها فاذا كان يخاف الفوات يتعين عليه حتى البناء على التراخي اتعاون عليه المبادرة لا يؤخر

96
00:33:16.350 --> 00:33:28.700
لكن اذا كان ما عندها شي نهاية العامات وهو الصغير والصحيح وكذا يجوز له ان يؤخر العام والعامين الى اخره وآآ بناء على انه على الفور لا يجوز له التأخير

97
00:33:29.050 --> 00:33:49.800
والخلاف في هذا بين الائمة المالكية عندهم قولان في المسألة والحنفية والحنابلة يقولون ايضا على الفور على الصحيح عندهم والشفيع يكون هو على التراخي ومن ذهب الى انه على الفور يعني حجته

98
00:33:50.150 --> 00:34:10.100
ان حديث النبي صلى الله عليه وسلم من كسر وعرج فعلي حج في قادم عرج كسر وعرج معناها حصى له عذر يمنعه من الوقوف بعرفة احصل على الوقوف بعرفة وفاته الحج

99
00:34:10.600 --> 00:34:25.450
فما حصل شيء من ذلك فعليه الحج في قادم عليه ان يقضي بالحج في عام قابل الحديث عبر في قابل معناها على الفور ما يجلاش عليه الحج فقط وخلاص قال عليه حج في قابل

100
00:34:25.650 --> 00:34:43.150
هذا يدل على ان الحج ترتب في ذمته وانه يجب عليه ان يقضيه على الفور ومن ذهب الى انه على التراخي قالوا ان الحج اختلف في وقت فرضيته منهم من قال فرض من اول الهجرة ومنهم من قال

101
00:34:43.300 --> 00:35:05.150
فرض في الساعة الخامسة عمره ما قال فرض في السنة السادسة ووقع راجح ايضا ومنهم من قال فرض في السنة التاسعة وعلى انه فرض في السنة السادسة هذا قول يدل على ان التراخي والا كيف النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر الحاج الى العام العاشر

102
00:35:05.300 --> 00:35:20.850
تأخر اربع سنوات بعد فريضة الحج النبي صلى الله عليه وسلم حج في العام العاشر هذا يدل على انه على التراخي ومن قال انه على الفور قال الحج فرض في السنة التاسعة او في السنة الثامنة

103
00:35:21.100 --> 00:35:43.950
فالمسألة فيها خلاف بين اهل العلم والمالكية عندهم يعني رأيان هذا رأيي يعني اللي قال هو المعتمد نقله بعض اهل العلم وهناك قول اخر نقلوه في المذهب وقال عنه الباجي وابن رشد قال انه المذهب

104
00:35:44.150 --> 00:36:07.050
يعني القول على التراخي حتى هو مشهر. حتى صرح قال انه المذهب ولكن مع النظر في الاختلاف الاكثر المالكية يرجحون ويقول المعتمد هو انه على الفور قال وتراخيه لخوف الفوات اي الى وقت يخاف فيه فواته بالتأخير اليه

105
00:36:07.150 --> 00:36:43.000
ويختلف الفوات باختلاف الناس والازمان والاحوال خلاف الاف على الفور وعلى التراخي يعني اخر الخبرة والى هنا قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

106
00:36:44.050 --> 00:37:10.450
وصحتهما مشروطة بالاسلام فلا يصحان من كافر ولو صبيا ارتد الكهف اللي عنا بناء على انه الكفار يعني مخاطبون بفروع الشريعة واشار التصريح العبادة والتكليف شوط ان يدخل الاسلام هم مخاطبون

107
00:37:10.750 --> 00:37:28.150
ولكن لا لا يصح الخطاب المطالبون به لا يصح يعني اداءه منهم الا بالاسلام معظم العبادات اللي تقدمت كلها يذكر في صحتها الاسلام وهو مبني على هذا القول وهو ان

108
00:37:28.250 --> 00:37:57.100
هاي كفار مخاطبوهن بفروع الشريعة فيحرم ندبا ولي اب او غيره عن رضيع بان ينوي ادخاله في الاحرام بالحج او العمرة عند تجرده يعني يحرم الاب ولا الولي الاب والولي الولي لواء متولي على السفير مول الصغير والسفيه

109
00:37:57.450 --> 00:38:13.800
والمقصود بالرضية يعني غير مميز مش ليس بالضرورة ان يكون رضيعا قد يكون عمره يعني ثلاث سنوات مثلا او اربع سنوات وهو غير مميز فهذا من يتولى ادخاله في الاحرام اذا اراد

110
00:38:14.100 --> 00:38:27.900
آآ ولي ان يدخله في الاحرام يدخله وليه في الاحرام بالنية وو على الخيار يعني ليس واجبا لانه اه غير المكلف الصبي يجوز له ان يدخل الحرم من غير احرام

111
00:38:27.950 --> 00:38:42.500
خلاف المكلفين لا يجوز لاي انسان مكلف ان يدخل الحرام من غير حرام حرب مكة ولكن اذا كان الصبي الصبي يجوز له ذلك فاذا اراد وليه ابوه او ولي السفيه مثلا

112
00:38:42.550 --> 00:39:06.850
بهذا السفيه ان يعني يحرم بالحج او العمرة قولي يتولى النية عنه. ينوب عنه في الاحرام. يقول نويت ادخال هذا الصبي في الاحرام واذا نوى ذلك فانه يجرده يعني يجرده من ثيابه من المحيط والمخيط

113
00:39:07.400 --> 00:39:34.800
وفي مكة قرب مكة ليس في الميقات النية النية كلاهما يعني النية والتجريد كلاهما ولذلك لما ذكر عبارة المتن وينوي عنه وليه ويجرده قرب مكة قرب مكة يعني قرب الحرم

114
00:39:35.250 --> 00:39:58.250
قرب الحرمين يقصد يقصد مكة يعني. مم. هذا مع الحرم المقصود بها مكة. مكة. فعليها الحرم واسع قرب الحرم هادي يعني يصلح لكل مال فعليه ينوي ينوي تجردا يعني متنازع في تنازع فيها الفعلاني

115
00:39:58.700 --> 00:40:15.600
اه كل من النية والتجرد يكونان قرب مكة مش معناه انه ينوي في الميقات وبعد ذلك يجرده قرب مكلا ويؤخر النية ويؤخر التجديد معا وذاك المشقة في مشقة عليه الصغير ربما ما

116
00:40:15.700 --> 00:40:35.050
يطول عليه وربما يطول السفر يؤخر نية ادخاله في الاحرام وتجريده نية ادخاله وتجريده يؤخرها الى قرب مكة واللي يجيب يدخل مكة ينوي له وايجار ذا منه هذا الذكر يعني الصبي الذكر

117
00:40:35.150 --> 00:41:00.550
يجرده والانثى يعني تكشف وجهها وكفي هذه المرة يعني قال وجرد وجوبا من المخيط ان كان ذكرا ووجه الانثى وكفاها كالكبيرة قرب الحرم اي مكة لا من الميقات للمشقة ولا يقدم الاحرام عند الميقات

118
00:41:00.700 --> 00:41:19.700
ويؤخر التجرد لقرب الحرم كما قيل كما قيل هناك من قال ليفعل هذا يعني قدم النية عند الميقات والتجرد عند الحرم قال هذا لا يعني لا يؤخذ بهذا القول وانما الصحيح ان يؤخرهما معا

119
00:41:20.000 --> 00:41:41.300
وهذا التجريد ذكر وجوبا يعني يعني اصل ادخاله في الاحرام مندوب. لكن اذا ادخله لابد ان يجرده. واذا لم يجرده معناه يجب عليه ان يعطي الفدية عنه  ويحرم ولي ايضا عن مجنون مطبق

120
00:41:41.600 --> 00:42:01.700
وهو من لا يفهم الخطاب ولا يحسن رد الجواب وان ميز بين الفرس والانسان مثلا وجرد قرب الحرم ايضا فان كان يفيق احيانا انتظر ولا ينعقد عليه ولا على المغمى عليه

121
00:42:02.850 --> 00:42:30.150
ولا ينعقد عليه ولا ولا على المغمى عليه احرام غيره فان خيف على المجنون خاصة الفوات فكالمطبق يعني المجنون المجنون حتى هو يحرم عنه ولي اذا كان مطبقا يعني طول الوقت لا يفيق

122
00:42:31.000 --> 00:42:52.050
واذا كان يفيق احيانا ينتظر انتظر ضيعت وقت وفاقتي فيحرم في اي مكان مش لازم من الميقات ويكون معذور يتجاوزه في الاحرام للميقات لا يجب عليه فيه شيء من تجاوز الميقات من غير عذر

123
00:42:52.250 --> 00:43:06.550
يجب عليه هدي حرام عليه ويجب عليه هديه اثم يجب عليه هديه لكن المجنون لو كان هو يفيق احيانا لما كانوا في الميقات ما كانش ما عندهاش نفاق او كان مجنون

124
00:43:06.850 --> 00:43:19.600
ومع ذلك قلنا لا يجوز لوليه ان يحرم عنه واذا بعديك فاق وهو في مكة يجب عليه ان يلوي داخل مكة ولا يلزمه شيء وهو ما عنده في تأخير الاحرام

125
00:43:20.400 --> 00:43:40.050
وكذلك المغمى عليه لا ينيب عنه احد الاغماء يعني يمكن يفيق في اي وقت والمجنون الغير مطبق لا يحرم عنه الا اذا خاف الفوات خاف عليه الفوات وقت عرفة فانه يحرم عنا

126
00:43:40.400 --> 00:44:03.150
لكن المغمى عليه لا يحرم عنه الوليه حتى ولو خاف عليه الفوات اه لانه مرض يعني مريض قال لا مغمى عليه فلا يصح الاحرام عنه ولو خيف فوات الحج لانه مظنة عدم الطول بخلاف بخلاف الجنون

127
00:44:03.400 --> 00:44:34.250
فانه شبيه بالصبا لطول مدته ثم ان افاق في زمن يدرك الوقوف فيه احرم وادرك ولا دمى عليه في عدم احرامه من الميقات ايها الذي مجنون يعني معذور ويحرم عنا قال لك لانها عادة يدوم هذا مثل الصبا. وذلك الصبي يحرم عنها ما يقولوش لا ينتظرا

128
00:44:34.500 --> 00:44:54.300
وكذلك المجنون مثله لانه يدوم فهو مثل الصيام بخلاف مغمى عليه هذا مرض يعني قد يعني يصعب في اي وقت ولذلك لم يشرع النيابة عنه لم تشرع النيابة عنهم ويحرم الصبي المميز وهو الذي يفهم الخطاب ويحسن رد الجواب

129
00:44:54.350 --> 00:45:18.950
حرا او عبدا ذكرا او انثى باذنه اي الولي من الميقات ان نهز البلوغ والا فقرب الحرم لكانهزوا البلوغ يقال ناهز البلوغ يعني اشرف عليه وقاربه يعني وكنت قد ناهزت البلوغ حديث عبدالله بن عمر

130
00:45:19.700 --> 00:45:43.200
آآ يعني اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم ليبتديء في الغزوة وقد نهز البلوغ فرده فلما جاء في العام الاخر وجده قد انبت اقره واذن له فمناهجة البلوغ هي القرب العمر يبقى هو على وشك ان يبلغ

131
00:45:43.400 --> 00:46:00.600
واذا كان هو على وشك ان يبلغا فهذا يحرم من الميقات لا يعطى حكم الصبي الصغير اما اذا كان هو صبي صغير ومميز بمعنى يستطيع يفهم الخطاب ويرد الجواب ويحسن الرد كما قلنا التمييز ليس مجرد

132
00:46:00.850 --> 00:46:16.950
ان يا تمرين امر وينتهي اذا نهي هذا حتى في الحيوانات يتأتى فكأنه اذا خوطب بجملة مفيدة وكلام مفيد طويل يفهمه ويحسن الرد عنه هذا هو معنى التمييز. فاذا كان هو مميز

133
00:46:17.100 --> 00:46:47.300
لم يناهزوا الحرم الحلم هذا يحرم من قرب مكة ولا يحرم منها الميقات لان فيه مشقة عليه واذا ناهز البلوغ وقارب البلوغ فانه ينبغي ان يحرم من الميقات قال والا يحرموا باذنه بل بغيره فله تحليله ان رآه مصلحة بالحلاق والنية

134
00:46:47.300 --> 00:47:09.100
معا ولا قضاء عليه يعني اذا كان الصبي مميز بنوعيه بنهج البلوغ ولا لم يناهز فيجوز له ان يحرم باذن وليستشيره يقول اذا نحرم معكم واذا اذن له احرم واذا لم يأذن له لا يجوز له ان يحرم

135
00:47:09.450 --> 00:47:25.700
ولو احرى من غير اذنه الصبي المؤيد احد من غير اذن وليه فيجوز لوليه ان يحلله يعني يقول له انت نويت الاحرام يقول له يقول له اريد ان احييك نرفع عنك هذه النية وتبقى انت حلال

136
00:47:26.050 --> 00:47:44.350
ويكون ذلك تحليله يكون بالنية من وليه وبالحلاقة الحلقة يعني ما يتحللش بالنية يرفع الحرام بالنية فقط بل عليه ان يحلقه ولا يجب عليه شيء ولا يجب عليه قضاء يعني هذه رخصة للصبي لا يجب عليه ان يقضي

137
00:47:44.450 --> 00:47:59.550
ولا يجب عليه هدي ولا يجب عليه شيء له ان يحلله لانه احرم من غير اذنه ولا قضاء عليه اذا حلله ثم بلغ ومثله في التحليل وعدم القضاء السفيه البالغ

138
00:47:59.600 --> 00:48:19.900
اذا احرم بغير اذن وليه سبيل بالغ ايضا لا يجوز له لحرام الا باذن وليه اذا كان هو يعني يعقل ويميز وكذا يحرم باذن وليه من الخلاف المعتوه واللي ما يفهمش لكذا قد يحرم عنه وليه

139
00:48:20.100 --> 00:48:39.400
فاذا كان هو احرى من غير اذن وليه يجوز لوليه ايضا ان يحلله وايضا بالنية التقصير او الحلق بخلاف العبد البالغ اذا احرم بغير اذن سيده فحلله فعليه القضاء اذا اعتق

140
00:48:39.450 --> 00:48:57.600
او اذن له بعد ويقدمه على حجة الاسلام فان قدم حجة الاسلام صح العبد ممن لا يجب عليه الحج ما دام عبد يعني الرقيق اللي انا مشوط وجوب الحج والحرية

141
00:48:58.050 --> 00:49:19.150
البلوغ والحرية فاذا كان هو عبد لا يجب عليه واذا اراد ان يحرم يحرم بايد الولي واذا احرم بغير اذن وليه فانه له ان يحلله ولكن يجب عليه القضاء اذا

142
00:49:19.350 --> 00:49:36.100
يعني تحرر من الرق بخلاف الصبي والسفيه لا يجب عليهم القضاء لا حل لهما ولكن العبد اذا اعتق فانه آآ يجب عليه ان يقضي من قضاها هل هو مقدم على

143
00:49:36.250 --> 00:49:53.200
حاجة الاسلام لانها لما عليه الحج قضية الاسلام يصير عليه الحج فقال لي قدم القضاء هو الاول يقدمه على حاجة الاسلام ولكن حتى لو قدم حاجة الاسلام ثم لا يزال القضاء في ذمته ويجب عليه ان يفعله

144
00:49:53.350 --> 00:50:11.450
ولا حرج في تقديم في تقديم الحاجة للاسلام جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم شيخنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويل

145
00:50:11.450 --> 00:50:31.450
الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق