علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به للعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل فما لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال السارح رحمه الله بخلاف العبد البالغ اذا احرم بغير اذن سيده فحلله فعليه القضاء اذا اعتق اذا اعتق او اذن له بعده ويقدمه على حجة الاسلام فان قدم حجة الاسلام تحفة اه القاصر مثل الصبي ولا السفيه ولا اه العبد لا يجوز له ان يحرم من غير اذن سيده يجوز للصبي اذا كان والا هو عدد المواقف او اذا كان حملناه على فرض فصحيح مواقف لا تتعدد في موقف واحد وهو في عرفة ولذلك قال لو كان عبر بالمشاهد لسلم من اي اعتراض مميز ان يحرم بنفسه لكن باذن سيده وكذلك السفيه المحجور عليه يحرم باذن وليه لان يترتب عليها احرامها نفقة ومال وكذا وقد لا يرى وليه مصلحة في احرامه والعبد ايضا لانه لا يجب عليه الحج واذا احرم من غير اذن سيده لسيده ان يحلله. والتحليل كما سبق يكون بالنية وبالتحليق هو التقصير والمرأة اذا احرمت في غير حاجة الفريضة بغير اذن زوجها له ان يحللها اذا حلل كل منهم من الاحرام فانه يجب عليه القضاء اذا كان ممن يجب عليه الحج وآآ العبد اذا اعتق ما دام مملوك هذا مملوكا لا يجب عليه القضاء اذا حل له واذا اعتق وتحرر يجب عليه اه ان ان يقضي الاحرام ويقضيه قبل حجة الاسلام قبل حاجة السرورة آآ صبيد حلل لا شيء عليه ولا يلزمه هدي ولا يلزمه قضاء ولكن العبد هو الذي اه اذا تحرر يجب عليه ان يقضي حاجة القضاء تكون قبل حجة الاسلام قال ومثل العبد المرأة اذا احرمت تطوعا بغير اذن زوجها فحللها نعم وامره وليه وجوبا مقدوره من اقوال الحج وافعاله ويلقن التلبية ان قبله عن الصبي اذا كان غير مميز هذا يعني يحضره وليه وابوه ومن هو معه يحضره المشاهد ويطوف به ويسعى به ويحضره عرفة فما يمكن احضاره فيه يحضره وما يمكن اه فيه النيابة ينوب عنه فيه مثل الرمي والاشياء التي لا تقبل النيابة مثل التلبية وما تل ركعتي الطواف وهي تسقط عنه لان لا يجوز ان يفعل احد عن احد ما يجوز احدا يلبي عن النيابة عن احد ولا ان يعني يصلي نيابة عنه اما الطواف يعني يطوف به يصحبه معه ويطوف به والسعي ايضا يصحوه ويسعى معه وماشهد عرفة ومزدلفة ايضا يحضره معه والرمي يقبل النيابة يرمي نيابة عنه قال والا بان عجز عن شيء او لم يكن مميزا او كان مطبقا ناب الولي عنه ان قبلها اي قبل ذلك الشيء النيابة ولا يكون الا فعلا كطواف وسعي ورمي ووقوف وفي جعل هذا من النيابة مسامحة فان حقيقة النيابة ان يأتي النائب بالفعل دون المنوب عنه والطواف وما بعده ليس كذلك لانه يطوف ويسعد. نعم قالت له تعبيرها بانه ينوب عنه في الطواف يعني ما هوش آآ يعني في موضعه وكذلك في السعي فانه لا ينوب عنهما لا يجوز ان يعني يبقي صبي في البيت ويأتي ويطوف نيابة عني يطوف عن نفسي ثم يطوف عن الصبي. ليس هكذا الحكم بل ويطوف عن نفسه ثم يصحب الصبي معه ويطوف به هذا ولولا ما لا يطوف بهما لا يطوفان معا طوافا واحدا يطوف بنفسه ثم يصحب الصبي ويطوف به وكذلك السعي وهذا اذا كان والذي يقوى النيابة كما قال هو الفعل فقط يعني والمراد بالفعل هو الرمي اما غير ذلك من طواف ولا من الاشياء الاخرى السعي ولا من ركعتي الطواف هي كلها لا تقبل النيابة واذا كان الصبي مميزا ويستطيع ان يفعل شيء ينبغي ان يفعله بنفسه يطوف بنفسه ويصلي ركعتين بنفسه ويلبي بنفسه فما لا فما يستطيع الصبي ينبغي ان يفعله شيخنا هذا في الطواف الذي لا يقبل النيابة في طواف الركن يعني طواف الافاضة فقط ولا حتى طواف الاذى الوداع كل الطواف كل الطواف لا يقبل النيابة لان زي الصلاة طوافه متل الصلاة الا انكم تتكلموا في حديثكم بهذا اللفظ وآآ لان حتى لو كان رضيعا بانه يحضره عملة في عربة ولا في بين يديه ويطوف ويطوف به بعد ان يطوف لنفسه لكن لا يتركه في البيت بمكان اخر ويقول نويت الطاف عن فلان لا يقبل النيابة نعم قال لانه يطوف ويسعى به محمولا ويوقفه معه بعرفة فالاولى ان يمثل بالرمي والذبح لا اله الا فعل تقوى النيابة هذا من افعال تقوى النيابة الرمي والذبح اذا كان اه لازمه نسك فيذبح النيابة عنه لا ان لم يقبلها كتلبية من الاقوال وركوع من الافعال فيسقطان عنه حيث عجز نعم اذا كان يمكنه الاتيان به بنفسه يأتي به كان الصبي يعني قادر على ذلك واذا لم يقدر يسقط عنه لانه لا يقبل النيابة واحضرهم اي احضر الولي الرضيع والمطبق والصبي المميز المواقف الاولى المشاهد يقول الاولى المشاهد لان الموقف لا يتعدد اي المشاهد التي يطلب فيها الحضور كعرفة ومزدلفة ومنى والمشعر الحرام وجوبا بعرفة وندبا بغيرها ويمكن ان يحمل ممن على باب التغليب ضوء المشاهد هي اماكن المشاعر سواء كانت هي فرائض ولا ويرفع زي النزول بمزدلفة ولا بالمشعر الحرام ولا آآ عرفة ولا غيرها احسن لك حتى لو قال المواقف يمكن يحمل قال ومن باب التغليب والا المواقف تشمل الفرائض وغير الفرائض يقف به في مزدلفة ويقف به في اه المسجد الحرام وفي عرفة قال وزيادة النفقة في السفر على المحجور من صبي او غيره من اكل وشرب ولبس لبس كما لو كانت في الحضر درهما وفي السفر درهمين عليه اي على المحزور اي في ماله اكمل ان خيف بتركه ضيعة ان خيف بتركه ضيعة عليه لعدم كافل غير غير من سافر به والا يخف عليه فوليه الغارم لتلك الزيادة كما اذا لم يكن للمحجور مال ولا يكون في ذمته فالاولى ان يقول في ماله ليفيد انه عند عدمه تكون على الولي ولو خيف عليه يعني لما الولي يعني يصعب معه الصبي الى الحج والى العمرة من يتحمل النفقة؟ نفقة الحج والعمرة الزائدة انه مثلا عندما يكون مقيما في بلده فرضنا ان الصبي يحتاج الى مئة دينار نفقة في الشهر وعندما يذهب الى الحج في ذلك الشهر يحتاج الى خمس مئة والى الف النفقة الاصلية اللي هي المئة دينار هذه يعني قطعا هي تجب على وليه لان اه النفقات المحجور والصغير على قوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ونفق الوصية واجبة عليه لكن الزائدة التي تكون تترتب بسبب يعني صاحبت الى الحج من يتحملها قال لي ده فيفا من ضياعه اذا بقي ولم يسافر معهم فان الصبي هو الذي يتحملها لماذا قال لان هذا بعدك هيكون في مصلحتي. لان النفقة تكون في مصلحة لان اذا لم يصحبه لم يصحبه يضيع فمن مصلحته ان يصحبه وما دام يعني النفقة في مصلحة الصبي فيجب علينا ان نتحملها ان كان عنده مال واذا كان ما يخافش عليه الضياع يخاف عليه الضياع ان حقيقة والا حكما واما اذا لم يخف عليه الضياع ويمكن ان يتركه ولا يمس الوعد في هذه الحالة لو صحبه يبقى هذا الصحبة اه تكون لمصلحة الولي ولم يلاحظ فيها مصلحة الصبي فيجب عليه اه النفقة الزاهية تجب على الولي في هذه الحالة لانه انتقاله مع الولي ليس في مصلحة الصبي. الصبي كان بامكانه ان يبقى. فلماذا يغرمه في ماله زهة نفقة بعدين لما يكبر ممكن يحاسبه يقول لي ما قلتلكش حزبية وكذا وانت اسرفت كل ما تجي تمشي للحج وهكذا تاخذ فيها معك واني مش محتاج لهذا في هذه الحالة الولي هو اللي يتحمل ما دامه لا يخاف على الصبي من البقاء وحده هذا التفصيل فيما اذا كان للصبي ولي للصبي مال يعني وبتلزمه النفقة اذا كان يعني خيف عليه ونقله لمصلحته والنفقة في ماله هذا اذا كان اذا كان عنده مال الصبي اما اذا كان لم يكن له مال فالنفقة تجب على الولي في جميع الاحوال قال كجزاء صيد صاده الصبي محرما في غير الحرم وعلى وليه مطلقا واما صيده في الحرم محرما او لا فكزيادة النفقة في التفصيل اذا كان صبيا سافر واد صيد في غير الحرم قبل الاحرام يعني قبل يعني في الحرم ولكنه غير غير محرم اه نفق والغرامة او جزاء الصيد في مال الصبي لكن اذا كان لان هذه ليست بسبب الاحرام لانه لم يحرم بعد لكن اذا كان احرم بالفعل ويبقى بعدك الجزاء يدخل فيه التفصيل السابق كان اصل الخروج لان الصبي يخاف عليهم البقاء وحده وهو من ما له فده كان لا يخاف عليه وصحبه الصبي ترفعا وليريد ان يصحبه وتكون في مال الوريد قال وفدية وجبت عليه للبس او طيب مثلا فعلى وليه قاف عليه او لا فليس التشبيه تاما بلا ضرورة لا مفهوم له بل وكذا ان وجبت لضرورة يعني الفدية قلها في مال الصبي لا يتحملها الولي اذا كانوا من افعال الفعل وبالى ما صحب ونحتاج الى شيء لمصلحته لان الفدية ما تكونش الا لمصلحته اما اذا اصلحت واما تعدي فهو يتحمل مسؤوليتها فاذا كان مات عمل طيب لمصلحته البس لباس ولمصلحة والغرض ان طب اذا كان النفقة لمصلحته فهي في ماله وان كانت ليست لمصلحته فهي يتحملها الولي والفدية دائما لا تكون الا في مصلحة الصبي واما تكون عبث وتعدي منا يتحملوا الصبي يتحمل الغرامات المالية لانها من خطاب الوضع وليس من خطاب التكليف فاذا لبس او وطيب فعلى فعل يستلزم الفدية فالفدعة تكون في ماله قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال ولما كانت شروط الحج ثلاثة ادرب شرط في الصحة وهو الاسلام. وقد تقدم وشرط وجوب شرط وقوعه فرضا اشار لهما بقوله وشرط وجوبه كوقوعه. شرط شرط وجوب وقوعه فرض عنيد وفي شؤون الصحة وفي شروط وجوب بيشوط وقوع وجوب بوقوعه قال وشرط وجوبه كوقعه اي كشرط وقوعه فرضا لمن احرم به حرية وتكليف فلا يجب على من فيه بقية رق ولا على اذا الجمع اللي قرأت فيها كاف محذوف اذا نشاط وجوب كوقوعه كشرط وقوعه لعل في كاف محذوفة ربما هو نعيد الكلام في الشرح ثم المتن قال اه نعم. قالوا ولما كانت شروط الحج ثلاثة اضرب شرط في الصحة وهو الاسلام وقد تقدم وشرط وجوب ترت وقوعه لعل في واو لأ لأ والله كوقوعه وجوب كوقوعه وقوعه نعم وشرط وجوب كشرط وقوعه فرضا اشار لهما اشار لهما بقوله وشرط وجوبه كوقعه اي كشرط وقوعه فرضا لمن احرم به حرية وتكليف فلا يجب على من فيه رقية رق ولا على صبي ولا مجنون ولا يقع منهما فرضا ولو نووه وقت احرامه لهذا شرط الوجوب الوجوب يعني شرط طانئ عن الحرية والتكليف طبعا في شعيبة تلق لا يجب عليه الحج وغير مكلف بصور سواء كان صبيا ولا مجنونا ولا يعني معتوها ولا المهم ليس مكلفا اه لا حج على غير مكلف ولا حجة على الرقيق لا يجب عليهم الحج هذان هما يعطى الوجوب يمكن يضيف لهم شرط اخر وهو الاستطاعة فيما بعد. فشروط الوجوب ثلاثة اه التكليف والحرية والاستطاعة اليوم ثلاثة قال ولو نووه وقت احرامه قيد في الوقوع فرضا فقط لان الوجوب على الحر المكلف لا يتقيد بكونه وقت الاحرام فمن لم يكن حرا او مكلفا وقت الاحرام لم يقع فرضا ولو عتق او بلغ او افاق بعد ذلك يعني ان شروط الوجوب وشروط وجوب وقاية فرضا متداخلة وشرط الوجوب قلنا التكليف والحرية والاستطاعة والحرية والتكليف كما انها انه مع شرطة وجوب ثم ايضا اه شلون تولي وقوعه فرضا. لوجوب وقوعه فرضا آآ لابد ان يكون المحرم مكلفا او وحرا وقت ان هذان الشرطين متى يشترطا؟ يشترطان مفترعتان عند الاحرام او قبله يجب على من يريد ان يسقط الفرض على نفسه يجب عليه تعطني يجب ان يتوفر فيه وان يكون حرا مكلفا وقت النية او قبلها اما اذا كان وقت النية ووقت احرام هو غير حر وغير مكلف فلا يقع حجه فرض ولا يقع احرامه فرضا حتى ولو بعد الاحرام باشاعة و يعني عتق او بلغ وصار مكلفا ولا ينفع بل ينبغي ان ولا يستطيع ان يحوله يعني بالنية ويحوله حجة فريضة بل اللي عليه يجب عليه ان يستمر عليه نفلا وثم بعد ذلك عليه الحج من قادم للفريضة قال ولا يرتفض احرامه ولا يردف عليه احرام اخر بلا نية نفل هو حال اه لا يرتفض ما يقدرش يرفع عني اياه يقول اني تكلفت هذه فرصة والان يعني وصلت وسافرت وتعبت ونويت الاحرام ولا ما نوي الاحرام هو كان صبي غير مكلف وبعدها لما تحول من مكانه بين يوم ولا نصف يوم ادرك انه صار بالغا يقول ليا انا نرفض اني انا ارفع نية نقول خلاص نية الغيتها نية الحج لولا ونبي نمشي للميقات ونحرم احرام جديد بحيث نتحصل على حجة الفريضة يقال له هذا لا يصح لا للحجم العبادات التي لا ترتفض لا يمكن رفع ايدينا في انسان تلبس بها حتى لا يفسد على على خلاف سائر العبادات الاخرى الانسان لو افسد صلاة تخلص منها لاي مسلم من المفسدات لو يعني بعد ان احرم بالصلاة قال السلام عليكم ورآني يرفضها ترتفض لكن الحج لا يستطيع ان يفعل ذلك حتى ولو افسده بجماع او غير ذلك فانه يعاقب ويجب عليه ان يكمله فاسدا وبعد ذلك عليه القضاء عليه ان يقضيه ولا يرتفض يعني من غير المكلف وغير ومن الرقيق اذا تحرر لا يرتفض احرامه الاول ولا يستطيع ان يردف عليه حراما اخر او نحرم حرام ثاني وانا مكلف الان وكل ذلك لا يصلح ولا ينفع قال بلا نية نفل هو حال من المضاف اليه اي احرام اي اي شرط وقوعه فرضا. حرية وتكليف وقت احرامه على كون ذلك الاحرام خاليا من نية نفل بان نوى الفرض او اطلق وينصرف للفرد فان نوى وقت احرامه النفل وقع نفلا والفرض باق عليه هذا شرط اخر في اشارة وقوع الحج فريضة اه الشاطئ الاولاني التكليف والحرية وقت نية الاحرام والمتوفران والشوط التالت عند الاحرام ما يكونش هو نوى به النفل بلا نية نفل لو كان هو مكلف وحر وعندما كان في الميقات نوى انه يريد ان يتطوع بالحج ولا تقع حجته فريضة وانما تقع تطوعا طنية النفل عند المالكية في الحج لا تقوم مقام نية الفريضة ولو نوى الفريضة هذا هو المطلوب لو لم ينوي شيء نويت الاحرام ولم ينوي لا فريضة ولا تطوع ولا نفل وهي تنصرف للفريضة اذا كان هو لم يحج الفريضة لكن لو قال نويته تطوعا فانه يمضي تطوعا وحاج الاضحية تبقى في ذمته وهذا خلاف للشافعية جا فيها وسعوا في المسألة وقول من لم يحج دنوى النفل فان نيته تنصرف الى الفريضة حتى ولو نوى نوى النفل والتطوع. هم فاذا شروط الوجوب ثلاثة التكليف والحرية والاستطاعة وشروط وجوب وقوعه فرضا يعني هو التكليف والحرية وقت الاحرام وعدم نية النفل واذا لم ينم النفل وكان حرا مكلفا بالميقات وقت النية فيقع حج فريضة يسقط عن الواجب هذا هو شرط وجوب وقوعه فريضة طيب شيخنا ماذا يجيبون في قضية النفل لو نوى نفلا عن حديث شبرمة لما الحديث الذي قال نويت عن قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة يعني هذا من باب يعني وان الانسان اذا كان هو مطالب بعبادة ينبغي نأتي بالعبادة قبل ان نأتي بها عن غيره ليس الموضوع هو موضوع فريضة ولا نافلة حتى ولو كان نافلة حتى لو كان الانسان يحج نافلة يحج عن غيره نافلة ينبغي ان يبدأ بنفسه ابدأ بنفسك اه ثم امك وابوك ثم ادناك فادناك فهذا من باب التقديم على العبادة لما ينبغي للانسان ان يشغل ذمته بعبادة غيره قبل ان يشغلها بعبادة نفسه ولا يختلف في هذه الحالة في حياة شبرمة حتى لو كان حتى الانسان من يريد ان يحج تطوعا عن نفسه وعن غيره فلا ينبغي له ان يحج عن غير ان يعتمر متعا غيره ولا ان يحج عن غيره ثم يؤجل حجته لمرة اخرى فينبغي ان ابدأ بنفسي هذا لكن آآ موضوع النفل عند شافعية يعني توسعوا في الامر وقالوا ما دام ذمته مشروعة مشروعة بالفريضة ويا تنصرف اليها لان النافلة هي شيء زائد وما ينبغيش ان يعني حتى هو اخطأ يعني يمكن يعدون او انه اخطأ وما كانش ينبغي ان يعمل ذلك ولكن يعني رامه ينصرف الى ما ذمته مشغولة به جزاك الله خير. قال ووجب الحج هذا قانون المالكية في غير نية الاحرام قالوه في الافعال الاخرى مشاعر اخرى يعني لو كان الانسان في طواف الافاضة ما نواش فيه الفريضة ولا في السعي من وشمه الفريضة وافعال الحج كلها حتى لو لم ينوي بها الفريضة فانها ونوابها النافلة فانها تقع فريضة لانها تغطى بالنية الاولى ما دام انا واقف الاحرام نية الفريضة مع ذلك حتى لو نوى في افعال الحاجة الاخرى من الطواف ولا الوقوف ولا اي افعال اخرى او سعي لولا به النافلة انهم يقعوا فريضة لنا جميع افعال الحج الفرعية هي مشمولة بالنية الاولى قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال ووجب الحج باستطاعة لم يقل واستطاعة بالرفع عطفا على حرية لاقتضائه انه يشترط يشترط في وقوعه فرضا الاستطاعة كما انها تشترط في الوجوب وليس كذلك اذ اذ لو تكلفه غير المستطيع وهو ضرورة فرضا فشرط وقوعه فرضا حرية وتكليف وعدم النفل وشرط وجوبه الاولان والاستطاعة هاي الاستطاعة شرط وجوب والاستطاعة معنا هي ياتي تفسيرها عند المالكية بانها ان كانت الوصول الى مكة من غير مشقة كبيرة للوصول مع يعني قدرته الوصول الى مكة رد حاجاته يعني وصولها الى مكة وحده ان قدرت عليه من غير مشقة كبيرة هذا يعد استطاعة حتى ولو لم يكن عنده زاد ولا راحلة لان الاستطاعة عند غير المالكية هي الزاد والراحلة اللي ما عندهاش زاد ولا ما عندهاش راحلة لا يساوي مستطيع ولا يجب عليه الحج يقول عبرة بالمعنى الزاد والراحلة اشترط في الحديث لانهما الوسيلتان يعني تلبية حاجاته وقضاء حاجاته وامكان يؤدي المناسم يصل الى المناسك ويؤدي ما عليه واذا امكنه ذلك من غير ان يكون معه زاد ولا راحب بمعنى ان استطاع ان يصل من غير راحلة مشيا او باي صواع من الصور وكان يعني ما عندهاش زاد لان عندها صنعة متيقن انه عندما يمضي في الطريق ويدخل الطريق يستطيع ان يتحصى منها على ما يريد يعني عمال والحلاق والنجار يصلح ادوات يحتاج اليها الناس واذا كان يظن ذلك فانه يجب عليه الحج وكذلك لو الانسان هو مش مستطيع في الضهر وتكلف ما اوصله الى مكة فانه يجب عليه الحج ما دام وصل فيجب عليه الحج العبرة هي بالقدرة ما دام عندها قدرة توصله الى ذلك كل الحج واجب عليه لا يشترط ان يكون يعني ما ينتقلش من مكانه ولا يطالب بالحج الا اذا كان هو تحصل على الزاد وتحصل على الراحلة وتوفرت له الاستطاعة بمعناها الظاهر قال وفسر الاستطاعة بقوله بامكان الوصول امكانا عاديا بلا مشقة بلا مشقة عظمت بان خرجت عن المعتاد بالنسبة للشخص وامن اي وبأمن على نفس من هلاك او اسر وعلى مال من محارب وغاصب لا سارق لشرق كان عند من يحرسه يعني السارق وجود السائق في الطريق لك عند من يحرسه منه فلا يمنع من الاستطاعة لكن اذا كان الطريق فيها قطاع طرق ومحاربون غير امنة على نفسها وعلى ماله هذا مسقط للاستطاعة لابد من قدرة الوصول مع الامن على النفس وعلى المال الا لاخذ ظالم كعشار ما قل بالنسبة للمأخوذ منه لكونه لا يزحف به لا ينكث صفة لظالم اي لا يعود للاخذ ثانيا فان علم انه يمكث او جهل امره سقط الحج باتفاق ابن رشد وغيره واذا كان في جزية يفرضها ظالم على كل من يحج يقول انت ما تحجش الا من ياخذ منك العشار يعني ضريبة يعني اتاوة وهذا لان متوفر وموجود يعني هناك جهات هي نتوقف عليها تجهيز المسافر للحج ما يستطيعش يتحصل على الاوراق ولا على الموافقات ولا على التأشيرات الا بوسائط يا تاخد مالا ظلما يتربحونا منه لانه اصبح الحج ولا العمرة وكذا يتربح منها عدة جهات في وسائط مثلا التأشيرات تأشيرات تقول جهات لتصل التعشية انها مجانا ويلانهما ومشاهدة تكلف الالاف والاف الدينارات اين تذهب هذه الاهداف طيب وجوب الظلمة يتكلم عليهم العشارة اذا كان العشار هادا ياخد مالا يعني القرية ليس كثيرا والقيل والكثرة هي نسبية بالنسبة للشخص نفسه هناك من الالف ولا الالفان بنسبتيه كثير وهناك من العشرة الى الالاف ليست كثير اه هناك من يفرق يعني في القلة والكثرة بحسب الاشخاص هناك ما يقول لا القلة والكثرة هي واحدة اه لان الظلم لا ينبغي ان يقر وفرض هذه الاشياء عليه فيها اذلال له حتى وان كانت هي لا تجحد بماله فيها الا الله ولا ينبغي ان يقبلها فاذا كان مال قليل ويأمن الذي اخذ منه ان هذا العشار وهذا الظالم لا ينكث فرد عليه مرة واحدة مقدار يقدر عليه وهو قليل يدفع لا يسقط عنه الاستطاعة بان يدفعه ويحج لكن هو يعلم انه لا ان هذا الذي يأخذ مال ينكث يأخذه هذا الف والتاني الف والتالت الف ويأخذه مرارا وتكرارا فاذا كان يعلم انه يمكث ويتكرر الاحد منا حتى ولو كان المقدار الذي يؤخذ قليلا تسقط عنه الاستطاعة قال فقوله على الاظهر متعلق بقوله الا لاخذ ظالم ما قل اي راجع لما افهمه الاستثناء من عدم سقوط الحج كانه قال الا لاخذ ظالم ما قل فلا يسقط الحج على الاظهر لا الى قيد عدم النكث لما علمت من سقوطه مع النكس اتفاقا اه لانه اذا اذا اه كان ينكث الحج يسقط اتفاقا واذا كان لا ينكث ويأخذ قليلا فهذا هو محلل على الازهر انه يعني اللي استطاع لا تسقط ويكون مستطيعا بالدفع المرة الواحدة للمقدار القليل ولو بلا زاد وراحلة لذي صنعة تقوم به لا تزري به وهذا راجع لقوله ولو بلا زاد هذا بلا زاد ولا راحل ايدك عند صنعاء لا تزري به يعني حسب حسب حالي يعني حسب حاله اذا كان هو في ايام المعتادة يتسول يعني لا يجري به التسول ويعلم انه لو سافر الحج بالتسول يستطيع ان يتحصل على ما يكفيه ويبلغه الحج فيجب عليه الحج حتى بالتسول ما دام لا تجري بهذه المهنة وكذلك المهن والصناعي الاخرى اذا كان الصنعة اللي يعني املنا يسترزق منها يسترزق منها في الطريق تليق بحاله لا يسقط عنه الوجوب واذا كان لا تليق بحاله ويمتهن ويذل بسببها فلا يجب عليه ها الحاج ربما قضية شيخنا قضية الازراء به هنا هل ينطبق هذا على من يبقى مثلا آآ من العمرة في رمضان ويبقى يخالف النظام هناك وربما يتعرض الى الاذلال ليبقى الى الحج وهذا يعني قلنا منصة استطاعة بل يطالب ولا يطالب ليست موضة حرمة الاب اللي هو بيتكلم عليه الان هو لو انسان يعني ارتكب هذه المخالفة زي ما تكلم في بادئ الامر بالاستطاعة منعطفهاش وقال قال باستطاعته ما جاش والاستطاعة يقصد بذلك انه لو تكلف امرا غير مطلوب منا ووصل الى مكة فانه يسير تصير مستطيعا لكن هو غير مطالب بان يفعله مثل المثال اللي ذكرته انت اه لينتهي المهنة يمكن يعرف انها المهنة ومتاعنا توصل الى مكة ويحج بيها يقولها وانت ساخط عليك الوجوب لكن لا لو خالف هو ارتكبها وتخلي الطريق وامتهن اي مهنة لا تليق به وصل الى مكة فان حجره صحيح ويسقط عنه الوجوب وكذلك اللي ذكرته انت من المثال يعني هو اذا كان يعني لم يحج حجة الفريضة في العمرة هناك ولم يحج حجة الفريضة ويخشى انه يقبض عليه ويمتهن ويذل فيقال له الاستطاعة ساقطة عنك انت غير مستطيع. اذا كنت تخاف من هذا لكن له ارتكب هذا الامر وبقي وجازف وسلم وحج حجه صحيح ولا حرج عليه الوجوب يجب او لا يجب ليست واجب نشأت حرمة او اباحة نسبة وجوبها هل يجب عليه الحج في هذه الحالة ولا يجب عليه يقال له اذا خفت الاذلال من الصلاة وخفت الاذلال من البقاء فانت غير مستطيع واذا رجعت الى بيتك فانت غير ملام شرعا لكن لو انت لو انك انت بقيت وظننت السلامة واستعملت الوسائل اللي تستطيعها وسلمت من ذلك فالظاهر لا حرج عليه ويعني حتى هو فالاصل غير مستطيع ما دام تكلف زي واحد يعني غير مستطيع الحج وتكلفه بمشقة تحملها فانه لا حرج عليه جزاكم الله خيرا. قال وقدر على المشي تحقيقا او ظنا راجع لقوله وراحله ففي كلامه لف ونشر مرتب ولو قادر على مشي قال وقدر على المشي كاعمى بقائد ولو باجرة والا بان لم يمكن الوصول بلا زاد ولا راحلة ولو وجد ما يقوم مقامهما اعتبر المأجوز عنه في جانب السقوط منهما اي من الزاد وما يقوم مقامه. ومن الراحلة وما يقوم مقامها فايهما عجز عنه لم يكن مستطيعا واذا امكن الوصول وجب الحج اعتبر المعجوز عنه فاذا كان هو ما يقدرش يوصل يبقى غير مستطيع واذا كان يوصل وما يقدرش ما عندهاش زاد وما عندهاش ما ياكل. ويسقط عنه ويكون غير مستطيع واذا هو وصل وتوفته الوسائل بهي صورة من الصور وصل فقد صار مستطيعا ولا مقال يعني اذا كان يقدر على المشي او الركوب كان يستطيع ان يمشي وحده يقصد الماء اللامع هناك من هو اعمى ويهتدي بنفس يعني كانه مبصر فهذا يسمى مستطيعا فاذا كان هو لا يقضي ان يمشي بنفسه ولا يسمى مستطيعا آآ الا اذا كان ان يتوفر له قائد من يقوده ومن يوصله الى الاماكن ولو كان بي اجرة بشرط ان يكون هو قادر عليها اذا كان هو قادر على ان ينفق على نفسه وعلى القائد الذي لابد له منه هذا شعب في الاستطاعة اما اذا كان ما عندهاش مال للقائد فتسقط عنه الاستطاعة ما دام هو لا يستطيع ان يمشي من غير قائد قال وان كان وان كان امكانه بثمن ولد زنا من امة او كان بثمن ما يباع على المفلس من ماشية وعقار وكتب علم ونحوها او كان بافتقاره اي مع صيرورته فقيرا بعد الحج او ترك ولده ومن تلزمه نفقته للصدقة عليهم من الناس ان لم يخشى هلاكا او شديد اذى وهو قيد في المسألتين قبله لا يجب الحج نعم يعني يجب الحج يسمى انسان مستطيعا حتى لو كان يعني يترتب على حجه انه يترك اهله من غير مال يعني ما لم يتعرضوا للهلاك يتركهم فقراء او يبقى فقير او حتى ولو كان المال الذي يحج به مال حرام معاصي ناوي يحل ابناء الحرم وهو عاصي لكن يسمى مستطيعا واضرب مثال يعني ولد زنا من امة عند اما جنابها رجل اه ولدت ولد وولد زنا وهو رقيق فان قال اني يلا نبيع هذا الولد ولد الزناة لانه ولد زنا وما فيش فايدة في منا من يحشمني وكذا وباع وحج بثمنه فحجه صحيح وهو عاص لان المال يعني في هذه الحالة مهوش عاصي لان الزنا اه لا يتحمل هو وزره ويتحمل وزرها الزاني والولد بحد ذاته لا يلحقه شيء وذاك لو باعه وحج فلا بأس بذلك قال لانه ليس مال حرام الزنا ولا دنيا ليس مال حرام. بخلاف المال الحرام الاخر فهناك فرق اذا كان بيغصب ماله ولا بيسرق مال لما يفعل الناس الان يعني اتعدى على اموال الناس بانواع التعدي والا يسرق المال العام يتحايل عليه ولا يعمل له اعتماداته اللي يعمل لها مهام يعني غير حقيقية مزورة ويخنقوا لانفسهم لان لما بيذهبوا الى الحج ويذهبوا في بعثات الحج لا يكتفون بانهم يعني هم فضلوا انفسهم على الناس المستضعفين اللي هم نافسوهم في القرى واخذوا اماكنهم بل يفترضون لانفسهم مهام وماشي للحج ويرتدي نفسه مهما من مصلحة اللي هو رئيسها ولا كذا وزير ولا مسؤول ولا كذا يعمل قرار بانه يعني مسافر في مهمة ولا مهمة ولا يحزنون ونافس ناس اخرين واخذ اماكنهم لان عندها سلطان وعندها نفوذ وعندها كذا ثم بعد ذلك اضاف الى هذا انه يعني اخذ من المال العام ما ليس له فيه حق هذا مثال وكذلك الواقع الانساني يعمل الرش والاحتيال اخر نصب اموال والا سرقات والا كذا يريد ان يحج بها اعتبرنا هذا نفسه انه يعتبره هذا من الطاعة انه انفقه يعني في طاعة الله المعصية لان هذا بسبب الجهل وعدم التفقه في الدين يعني يقدمون على الحرام ويتوصلوا به الى طاعة الله عز وجل لا لا يتوصل الى طاعته بمعصية الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل الا طيبا وترك الحرام فيرمى العبادة وافضل من العبادة ان صلى وترك الحرام وجاعمز وقعد في بيتها ومشاش للحج فهو افضل واكثر اجر من يمشي للحج ويسرق الناس ويغصب اموالهم وينتهك حرماتهم والاعتداء يعني المال الحرام اللي هو مال حرام من غصب ولا من سرق ولا ظلم ولا تزوير وفيها تحايل هذا يسمى الحرم لو حج به والحج صحيح من حيث الاتيان بالاركان يعني زي ما نقول من حيث الصنعة يسمى صانع هذا مثل الصنايعي يعني اتى بمتطلبات الصنعة كلها. وهو يتصنع ما في وصانع وليس يعني عابد اتى بالاركان كلها سرق المال وعتاب الاركان كلها حرام وطؤوف وسعي واتى بكل الركائز والوصول التي تسقط عنه الطلب فيسقط عنه الطلب لان الطلب وان ان الانسان يأتي باركان الحج يذكرها بتعريف الحج احرام وطواف وسعي ووقوف بعرفة وهو اتى به الحج يسمى صحيحا بمعنى انه لا يجب عليه ان يقضيه لكن ليس هذا هو معنى الحج المبرور ليس هذا هو معنى الحج المقبول اه القبول يتوقف على التقوى ويتوقف على الطاعة الله تعالى يقول انما يتقبل الله من المتقين والنبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله طيب لا يقبل الا طيبا وذاك الرجل يطير يطيل السفر ما كلوا حرام ومشربه حرام وملبسه حرام ويرفع يديه ويده انى يستجاب له آآ الصحة. نعم. شأن والقبول الحج مقبول وشأن اخر. نعم جزاك الله خير جزاكم الله خير وبارك الله فيكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا