علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني للعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال السارح رحمه الله لا يجب الحج باستطاعة بدين ولو من ولده. اذا لم يرجوا الوفاء او عطية من هبة او صدقة بغير سؤال اعد الكلام اعد قال لا يجب الحج باستطاعة بدين ولو من ولده اذا لم يرجوا الوفاء او عطية من هبة او صدقة بغير سؤال او سؤال مطلقا كان عادته السؤال ام لا كانت العادة الاعطاء ام لا لكن الراجح ان ان من ان من عادته من عادته السؤال بالحظر وعلم او ظن الاعطاء بالسفر ما يكفيه انه يجب عليه الحج حيث قدر على الراحلة ولو بالسؤال او المشي واخر مسألة سابقة يعني يجوز له ان يحج ببيع ولد الزنا ولا يسمى هذا من المال الحرام لان ولد الزنا اه اسمه علي ليس على الولد اثموا على الزاني فاذا كان هو الولد هذا رقيق ويملكه له لو باعه لا حرج عليه واراد ان يحج به بخلاف الكلام على من غصب مال وسرق مال فانه يحرم عليه ذلك ثم بعد ذلك يعني يجب الحج والاستطاعة حتى ولو بالدين واحد ما عندوش مال لكن يستطيع ان يتسلف ويجد من يسلفه ويذهب الى الحج يوصل يمكن ان يكفيه تشتغل فهذا يقضي السلف المبلغ الذي يوصله ويحج ويرجع قالوا ان كان هذا عند ما يوفي به. يعني دخل على الدين لان عنده مقابله عنده ما يقابله ويتوقع ما له وعنده املاك اخرى يتوقع بها وغير ذلك فهذا يجب عليه الحجر يسمى مستطيعا لكن آآ من لا قدرة له على الاداء في المستقبل فلا يستدين ولا تسمى الاستدانة في حقها استطاعة هذا فيما يتعلق بالدين وفيما يتعلق بالهيبة ايضا قالوا حتى ولو كان الدين من ولده يعني ما يسماش مستطيعا بالدين الا اذا كان عنده ما يقابله ويؤدي منه دينه فيما بعد وكذلك الهبة وحب يهب المال ويتصدق عليه والا سواء كان بسؤال ولا من غير سؤال ايضا لا يكون مستطيعا بذلك يعني يتطلع الى شخص يعطيه مال ولا ياسر يهب له مال ولا يتصدق عليه قالوا هذا ليس مستطيعا ولا هو مطلوب منا ان يفعل ذلك لكن لو حصل ووقع وانه ناس هناك من وهب له مال وتملكه وبعد تملكه وهذا المال يكفيه ويوصله فيصير مستطيعا لك من حيث المبدأ هو غير مستطيع التطلع الى الهبة يقول اني عندي من شخص ما عندهش قدرة على الوصول لكن عنده قدرة على ان يطلب من الناس انهم يتصدقوا عليها ويساعدوه. مساعدات يسموها مساعدات الان ان نقول على ذلك هل يسمى مستطيعا وانه اذا قصر ولم يسر ولم يسأل هذه المساعدات يكون اثما يعني لا لا يسمى مستطيعا وغير المطلوب منا ان يفعل ذلك وادعي وليتمشى مع يعني الاصول الاخرى اه اليد العليا خير الملاذ السفلى والانسان ما ينبغيش ان يبدل نفسه بل ينبغي له ان يكون هو المعطي وليس هو الاخذ واذا ما حيث المبذ لا لا يسمى مستطيعا ولا ينبغي له ان يتطلع ولا ان يصل للمساعدات لكن لو سألها بالفعل وارتكب هذه المخالفة وتمكن من المال واصبح عنده مال من هبة ولا من مساعدات يوصله فانه يكون بذلك بعد ذلك يكون مستطيعا اه بعد هذا وغرق في اشكال شيخنا في آآ قبل ذلك لما قال او بافتقاره او ترك ولده للصدقة يعني حتى لو كان هو آآ انفق جميع ماله في الحج اه هادا مبني على الحج يجب على الفور بناء على الحج يجب على الفور فيجب عليه ان يحج يعني لما يعني زي ما واحد آآ يعمل اي ركن اركان الاسلام الاخرى ويترتب عليه انه يعني لو افترضنا الانسان لو انشغل في هذه اللحظة وفي هذا الوقت بصلاة الضهر فانه يضيع عليه المال اللي هو كان يمكن بيغدي منا صغار او لا ينفق منها صغارا والوقت ضاق عليه فلا يجوز له ان يترك العصر ليخرج وقته ويقول لاولادي يفتقروا لأن الواجب صار مضيق وصار على الفور اذا كان متى الصلاة نزل عليه مقدار قليلا ويخرج وقتها بوة تاتا يعني لو انشغل بطلب رزق اولاده يجد باش يعشيهم في ذلك الوقت ولو يعني انشغلت بالصلاة ولاده يقعدوا من غير عشاء ما حدش يعشيهم فهل من غير عشاء فهل يجب عليه ان يترك الصلاة يصلى بعد وقتها بس ولادها ما يفتقروش وما يباتوش جعانين يجوز الشهادة بل يجب عليه ان يصلي لان الصلاة وقت وقتها اصبحت هي واجبة على الفور هذا مثال بناء الحج يعني يجب على الفور آآ كل ماله لو يوصله الى الحج عليه ان ينفقه حتى لو ترك اولاده فقراء ما لم يخش عليهم الضياع لخشي عليهم الضياع والهلاك لان الخوف الهلاك وخوف الضياع يعني يسقط الواجبات لو انسان يصلي اه اشباح ولادة في يعني حريق ولا في طوفان ولا في كذا حتى لو صلاها بعد وقتها لكن انه يخشى عليهم الفقر فقط دون الضياع وهذا لا يسقط عليه الحاج بل يجب عليه ان يحج حتى ولو افتقر اولاده حتى ولو بقي عليه دين بناء على ده كله مبني على ان الحج يجب على الفور لا على التراخي جزاكم الله قال واعتبر في الاستطاعة زيادة على امكان الوصول وجود ما يرد به من المال الى اقرب مكان يمكن فيه التمعص بما لا يزري به من الحرف ان خشي ببقائه بمكة ضياعا ايه هذا لابد منا يعني الاستطاعة ليس فقط هو ان يصل ويؤدي المناسك لاستطاع يشمله ايضا القدرة على ان يصل الى اي مكان يستطيع ان يجد فيه ما يتعيش به سواء كان في بلدي ولا لبلد اخر لكن لو كانوا عند قدرة على ان يصل الى مكة ويؤدي المناسك وبعدين يضيع بمكة ما يبقونه لا يبقونه ولا يرضون به ولا يجد صنعة يعيش منها هذا لا يسمى مستطيعا بادئ الامر يعني يسمى فاقد الاستطاعة وله ان يترك يعني غير مطالب قال والبحر في وجوب ركوبه ان تعين طريقا وجوازه ان كان له عنه ممدوحة كالبر الا ان يغلب عطبه في نفس او مال ويرجع في ويرجع في ذلك لقول اهل المعرفة ومثل غلبة العطب استواء العطب والسلامة اي فلا يجب الا اذا غلبت السلامة عملا بقوله وامن على نفس ومال فلو حذف الاستثناء هنا ملاحظا فيه الامن كما تقدم كان احسن مش لازم الاستثناء اه لانه لك هذا الكلام كله يعني يمشي في السياق في قال لي كان عليها ركوع البحر كان فيه مخاطرة وكانت يعني المراكب صغيرة وتتقاذفها الامواج العطب فيه شر السلامة وربما حتى اكثر من السلامة هادا هو اللي يذكر الان انه لابد ان يغلب على ظنه السلامة واذا غلب على ظنه السلامة قالوا ويجوز له ويجب عليه مثل البر يعني حتى ذاك الخلاف هل هو لما يظن السلام هل يجوز له يعني الذهاب الى الحج ولا يجب عليه يكون مستطيع زي البر يعني اذا لم يفعل لكذا والله ان لم افعل كذا لا يحجن آآ لم تفعل قال في اليمين هذا يسمى ايضا واجبا وسفر اخر ولو لم يكن الى الحج فان كان اسرت في يعني عند الكفار هذا كله يعني يجري على ما كان عليه الحال من ان ركوع البحر كان فيه مخاطرة وفيه يعني تعجب بالمهلكة والى اخره لكن لان ركوب البحر يعني لا يختلف عن ركوب البر ولا عن اي ركوب اخر للسلامة فيه الغالبة والكثيرة ويندر يعني والحوادث الغرق فيه اصبحت نادرة وذلك ولا يختلف حكمه اه ما فيش لا تستحضر هذه النية عندما يتأتى له يعني باخرة الحج يقول لا تغلب السلام ولا ما تغلبش السلام ولا كذا فهي تغرب السلام ويجب عليه الحج ويسمى مطيعا لا جوازا يجب عليه الحج يتأتى له السفر بالبواخر الى الحج فيسمى مستطيعا ويجب عليه مثل من توفرت له اه ركوع وسيلة ركوب اخرى من طيران او من سيارات او غير ذلك لكن البحر فيه شيء واحد هو اللي يتكلموا عنه واذا كان يخاف الميت يعني الدوران والدوخان يعني عنا بتحرك السفن ويميل بها للموج في كثير من الناس يصاب يعني الغثيان وما يستطيعش ان يقاوم ويترتب عليك الضرر يترتب عليك هو تضيع الصلوات يعني عبادة اخرى واذا كان يترتب على السافا في البحر تضيع اركان اخرى من الصلوات لا يستطيع ان يقف يصلي ولا يستطيع ان يصلي او رضي عليه الصلاة وتخرج عن وقتها تسقط عنه يسقط عن الوجوب ليس ما مستطيعا هذا هو الذي يلاحظ في مسألة السفر بالبحر لا مسألة السلام وعدمها قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق او الا ان يضيع ركن صلاة لكميد اي دوخة وكضيق كميد يعني كميد نعم اي دوخة وكضيق مكان لا يستطيع السجود معه الا على ظهر اخيه ومثل ركنها الاخلال بشرطها كنجاسة واخراجها عن وقتها نعم واخراجها عن وقتها والنجاسة ربما يعني فيها تسمح لان الجلسة تجب مع الذكر والقدرة كما هو معروف في المدد واذا كانوا يعني يسافر السفينة ما يستطيعش يعني يتطهر من النجاسة وفيه صعوبة وربما يؤدي الى بالنجاسة والله يسمى عاجز في هذه الحالة يسقط عنه زات النجاسة هو مرة اخرى يتكلم على السفن اللي كانت في عصرهم السفن الصغيرة والضيقة والتي لا يتوفر فيها دورات مياه ولا يتوفر فيها مياه هذا اللي يرد عليه موضوع انه قد يصلي بالنجاسة وغير ذلك لكن في السفن الموجودة الان يعني فيها رفاهية فيها كل ما يتطلبه الانسان وهذي كلها غير واردة بالنسبة للوقت الحاضر قال والمرأة كالرجل في جميع ما تقدم من وجوب الحج وسنة العمرة مرة والفورية والتراخي وشروط الصحة والوجوب وغير ذلك واستثنى من ذلك امورا بقوله الا في بعيد مشي فيكره لها ذلك بخلاف القريب مثل مكة وما حولها مما لا يكون مسافة قصر ما يكون مسافة قصير يعني بعد ان تكلم عن باستطاعة بالنسبة للرجل ننبه على مسألة المرأة هاي المرأة تخالف الرجل في هذه الاحكام ولا تخالفها جاء من حيث المبدأية كالرجل والمرأة كالرجل بكل الاحكام تقدمت من حيث الوجوب مرة في العمر والسنة والعمرة سنة وكل منها فرض عين وسنة عينية واكون على الفور ولا على التراخي ومات بعدها كمان قدرة على الوصول الى مكة والتكليف والشروط يذكرها للرجل كلها مطلوبة من سيد المرأة تقعد في الاستطاعة ويضاف اليها شيء اخر يريد ان يذكره خاصا بالمرأة اذا فقد لا تسمى مستطيعة اه وهو نعم قال والا في ركوب بحر فليست كالرجل اه لحظة لحظة الا في مشي ذكر واتذكر واحدة منها. نعم. الا في مسجد المشي يعني الرجل اذا كان يعني ما عندهاش زاد ولا راحة لكن ما عندهاش زاده ما عندهاش راحة ولكن عنده زاد ولكن ويستطيع المشي ويصل الى مكة ماشيا يسمى مستطيعا ولكن المرأة لا يطلب من المشي ده كان تقدر تمشي وعندها الزاد هل تساوي مستطيعة بالمشي قالها المشي لا يناسبها ولا يليق بها اذا كانوا مسافات بعيدة وتتعرض فيه الى عن الكشف والامتهان وعدم الحفاظ على حرمتها ثم هو ايضا المشي يتطلب جلد وقوة وهي ليست من اهل الجهاد والقوة بل هي من آآ يعني على اللطف واللطافة يعني ما تستطيعش ان تتكبد المصاعب الشديدة تسلك الطرق الوعرة او الجبال او الاماكن واستطاعت ان تهرب منهم تهرب منهم او وسيلة تتخلص بنفسها ولا ان تسافر حتى من غير محرم وكذلك في الرجوع الى بلدها الاصل في الرفقة المأمونة ان عمر رضي الله تعالى عنه اللي هي غير مستوية فهذا لا تستوي فيه المرأة والرجل المشي اذا كان هو مقدار قليل من مكة وحواليها هذا لا يسقط عن الوجوب. ينبغي ان تذهب وتمشي اذا كانوا مسافات بعيدة من شأن نساء لا يقدرن عليها فهذا لا تسمى معه مستطيعة وربما هذا ايضا ذكروا انه يختلف بين نساء يعني من مرة الى اخرى نساء البادية ربما اقدر على المشي من نساء الحضر وتعودنا على يعني المشي في الغابات وفي اراضي الزراعة وفي مزاولة المهن ستبقى المسافات لي في حقي فيما يتعلق باصلاحها اكتر واطمن المسافات اللي تتعلق بنساء الحظر اللاتي يعني غير متعودن على العمل وعلى الخدمة ولا على المشي وكذا فيختلف باختلاف على النساء هذا فيما يتعلق بالمشي يعني غير مطالبة به طلب الرجل دون المرأة ايش الاخرى بعدها؟ والا في ركوب بحر فليست كالرجل بل يكره لها الا ان تختص بمكان عن الرجال لهذا مرة اخرى يتكلم على البحر في عصره اما البحري في عصر الان فهو يعني محل يعني فيه كل متطلبات اللي تحتاجها المرأة ويحتاجها الرجل والغرف الخاصة ودورات المياه والحمامات الستر متوفر فيه كما يتوفر في البر ولذلك هذا ايضا غير وارد. فانها يعني اذا امكنها الحج عن طريق البحر فيجب عليها ولا تسمى فاقدة الاستطاعة قال والا في زيادة محرم او زوج لها فيجب عليها الحج هادي حاجة خاصة بها الرجل يجب عليه الحج قدرته على الوصول ولو بنفسه ولو لم يكن معه احد لكن المرأة لا يجب عليها الحج حتى ولو عندها مال وعندها قدرة على الوصول الا اذا كان معها زوج او مع ذو رحم محرم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم ان تشافئ المرأة مسيرة يوم ومسيرة ثلاثة ايام الا ومعها زوج او ذو رحم محرم مع صفوان وجدها يعني وحدها ان يناقلها البعير وركبت وصار يقود بها وهي وراءه آآ رجعت مع رجل اجنبي لان هذا سفر واجب وسفر وقاسوا عليه كل السفر الواجب للمرة الان ومرة يعني المسيرة يوم ومرة مشيئة ثلاثة ايام قالوا هذا الجواب اختلف باختلاف السائل باختلاف المواطن اللي وقع فيها السؤال كان هناك سائل سأله عن مسألة بعين بعينها زوجتي تريد ان تسافر مسافة يوم وليلة. فاجابه بانه لا يحل ان تسافر بصفة يوم وليلة وسائل اخر في موطن اخر قال له زوجتي تريد ان تسافر مسيرة ثلاثة ايام ليس معها محرم فاجابه عن سؤاله فهو محترف باختلاف ليس بذلك تضارب ولا يعني تعارض بل وكله في سياق واحد والعلماء قيدوه بمسافة القصر والمرة لا يجوز ان تسافر يعني مسيرة اكثر من يوم وليلة له مسافة القصر من غير زوج اودي راح محرم النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل اذهب فحج مع امرأتك قال ان اكتتبت في الغزو يعني متطوع غزو تطوع وزوجتي خرجت للحج قال له اذهب في حج مع امرأتك فالمحرم يعني شرط في الاستطاعة بنسبة الى النساء اما محرم او زوج واضافوا اليه ايضا لما يأتي الرفقة المأمونة في في حجة الفريضة وفي سفر في السفر الواجب بصفة عامة قال كرفقة امنت بفرض او كرفقة امنت بفرض عند عدم الزوج او المحرم او امتناعهما او عجزهما ولابد ان تكون مأمونة في نفسها وشمل الفرض حجز النذر والحنث والخروج من دار الحرب اذا اسلمت او اسرت يعني بالاضافة الى يعني الاستطاعة تتوفر يتوافر لها الزوج او المحرم وكذلك اذا توفت لها الرفقة المأمونة اما هل هم رجال ونساء ولرجال امنون فقط ولا نساء فقط في خلاف واذا اجتمع رجال ونساء فهذا بالاتفاقية رفقة مأمونة واذا كان نساء فقط الظاهر انها رفقة مأمونة واذا كان رجال فقط فيها خلاف يعني يعد تعد الرجال واحدا يعدون رفقة مأمونة او لا فيها خلاف الضرر انه اذا كان يعني رفقة مأمون بها وموثوق بها وجماعة يعني معروفين يعني بالصلاح وبالخير ليسوا اشرار فيعدون رفقة مأمونة فاذا وهذا في حج الفريضة او الحج الواجب بصفة عامة اما حاجة الفريضة تكون فريضة وليست حاجة نافلة واما في سفر واجب مثل النذر يعني نذرت الحج او في حينز ان لم افعل كذا لاحجن فهي والله اللمحة هكذا حزن ووالله لاحج انه حنثت في يمينها نايمين الحنز وان يا ارسل عام حج في العام الاخير اللي حج فيه يعني بعث بازواج النبي صلى الله عليه وسلم الى الحج مع عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف فحججنا مع الرفقة المأمولة وكذلك اه الحج يعني الواجب السفر اذا كان السفر يعني واجب زي ما قلنا هروب من دار كفر والا اه سفر دعت اليه ضرورة المرأة ما عندهاش خيار لابد ان تسافر وكل هذه تدخل في باب الرفقة المأمونة والرفقة المأمونة منهم من عممها يعني وذكر انه اذا كان امن في الطرق مثل الباجي وغيره وغيره قالوا اذا كان يعني الطرق امنة الناس يعني عادة اه السفر ليس فيه تعرض للهلاك ولا قطاع طرق ولا يعني يتعرض له الناس من فساد والغالب في ذلك فان الله لها ان تسافر وعدد كل رفقة مأمونة يعني الناس اللي معاها كلهم وهذا مما اخذ به بعض الفقهاء المعاصين من من زواج سفر المرأة في الوقت الحاضر عندما تحتاج الى السفر لان الصور كلها اصبح في رفقته مأمونة يعني لكن الاصل هو الاصل ذكروه ان الاصل هو المنع الا في اشياء اللي هي تتعلق بالوجوب وحج الفريضة وغير ذلك واستثناء السفر الواجب ان المرأة اذا كانت هي في مكان يعني لا تأمن فيها عن نفسها وتحتاج الى الرجوع الى بلدها يجوز لها ان تسافر حتى من غير محرم ولا من غير زوج لصوفي ورجوع عائشة رضي الله عنها عندما تأخرت آآ يعني بسبب ضياع العقد وصاروا يبحثون عنه و اه تأخرت ثم بعد ذلك ان تسافر مع غير محرم قال وفي الاكتفاء في الرفقة المأمونة بنساء فقط او رجال فقط وحينئذ فالمجموع احرى او بالمجموع يعني او لابد من المجموع تردد الاولى تأويلان نواته الى انه اختلاف في فهم الامام مالك في المسألة الامام مالك في المدونة يحتمل انه قصد ورفق المجتمع من الرجال والنساء ولم يفصل ومنهم من حمله على انها لا تكون مأمونة الا الا اذا اجتمع فيها رجال ونساء ولمن قال تكون مأمونة اذا كانت نساء لا رجال وممن قال تكون مؤمنة حتى ولو كان الرجال اذا كانوا مأمونين اما تأويلان واما تأويلات ثلاث تأويلات قال وصح الحج فرضا او نفلا بالحرام من المال فيسقط عنه الفرض والنفل وعصى اذ لا منافاة بين الصحة والعصيان يحج بالمال الحرام يسرق المال ولا يتحايل عليه ولا ياخد ينهب المال العام ولا الا ويحج به ولا نفسه انه يفعل في طاعة وهو ما اكثره هذه الايام يعني. مم لان قليل من يتحرى بالنفقة اذا كان الانسان يريد ان يحرص على ان يكون حجه مبرورا بالاضافة الى تعلم احكامه ويتفقه فيها يؤديه بصورة صحيحة خاليا من الرفث والفسوق ومن فرض فينا الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. هذه اشياء ثلاث لابد ان يحرص عليها من بعد ان ان اه لان من اراد ان يكون حجه مبرورا ان يتجنب الخصام والجدال ويتجنب الرفث والكلام في للكلام الفاحش ويتعلق بالزنا والكلام والتغزل في النساء الى اخره والفسوق وبجميع انواع المعاصي بجميع انواعها الغيبة الكذب والموبقات الاخرى وللربا آآ التحايل على زاد الرفقة لما يعمل حساب ايه وغلوطهم ولا يعمل شيء يعني يا اخي في حقوق الاخرين اي اشياء كلها من اراد ان يكون حج مبرور لابد ان يحسب لها حسابا بالاضافة الى يعني النفقة اللي يصحبها تكون نفخت طيبة من كسب حلال يتحراها. حتى كان عنده مال هكذا وهكذا مال مشبوه فيه ومال مشكوك يتحرى ان يكون مالي بينفقى في الحج ان يأخذه خالصا من المال عن الله لا شبهة فيه ويعني فيكون النفقة طيبة ويكون هو قد تفقه واتى بالحج على صورته الصحيحة من بقدر الامكان يعني في الاتيان بالسنن والمندوبات التي يقدر عليها والتي لا يقدر عليها تسقط عنه. لكن من حيث الاركان ومن حيث السلوك والتصرفات لان الان بسبب الازدحامات يعني كثير من الاشياء آآ يعني يتعرض لها من يحج وتفقده احيانا التصرف الصحيح وللحكمة يتجاوز الحد اللي هو مسموح به ويتجاوز حقه ويبقى هو يأخذ في حقوق الاخرين. من كان فقيها ويعلم هذه المسائل ويتبصر بها يختار الاوقات التي يعني الطواف فيها خير وترك الطواف فيها خير يعني ليس الانسان يطوف فقط قد يطوف ويرتكب معصية ويعني فيما يتعلق بجلوسه وبالاماكن اللي يصلي فيها في بعض الناس يبقى هو يحرص على ان يصلي في المقام مثلا ركعتي الطواف في المقام وقد يصليها صلاة ايام غير صحيحة وليس فيها طمأنينة وليس فيها اداب طلبات الصلاة واحد يدفعه واحد يعني يقف على رأسه واحد الى اخره فليس فيها طمأنينة ولا اعتدال ولا استقرار فهذا يتطلب فقه وبصيرة له. كان عمر يصلي فيها خارج الحرم قل لي صلحت في مكان اخر فلما يكون الانسان عنده فقه ومعرفة ويعرف ما يصلح وما لا يصلح وما يصح به العبادة وما يعني يتجنب به المضار والمفاسد لتحصل الناس بسب الازدحامات هادي كلها متطلبات الحج المبرور مع النفقة هذا هو يعني من اول العمر هو يتعمد يعني المعصية ومال حرام وكذا ويحج به فلا ينبغي من اول الامر وكما قلنا هو يعني صاحب صنعة وليس صاحب عبادة كان هناك منه صاحب عبادة ومن هو من هو من هو صنايعي ان يريد ان يصنع شيء لا علاقة له بالعبادة ولا علاقته بالدين ولا علاقته بالاجر وبالثواب لكن لانه حج فقط قد يسقط عنه الحجر تسقط عن الفريضة او ليقال انه حاجة وغير ذلك فهذا كله يعني من المحاذير اللي ينبغي للانسان اذا اراد الحج ان يتخلص منها او يهدد نفسه بحيث يعني يصيب بان الحج ليس من الامر السهل وليس من الامر الهين الان الحج يتطلب ان تكاليف كثيرة ومشاق وما يصل الانسان الا بشق النفس فينبغي له ان تكون حجته في موضعه وفي مكانه لن تكون حاجة متاجرة وحاجة الصناعة قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال وفضلا حج ولو تطوعا على غزو متطوع به او فرض كفاية وعلى صدقة الا في سنيني المسغبة فتفضل حج التطوع الا لخوف فيفضل الغزو في فضل الغزو على الحج التطوع وهذا خلاف الحديث الصحيح البخاري وغيره سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن افضل الاعمال قال ايمانا بالله ثم قيل فماذا؟ ثم ماذا وقال جهاد في سبيل الله ثم قيل ماذا؟ قال حج مبرور وسويت عائشة رضي الله عنها عن جهاد النساء فقال جهادهن الحج يعني لان الجهاد غير مطلوب منهن لعل في حج في جهاد التطوع قد يكون فيها اختلاف يعني هالجهاد التطوع افضل او الحج المبرور افضل هذا يمكن فيه خلاف لكن اذا كان الغزو يعني متعين زي ما هو الحال الان ان ديار المسلمين كلها وحرماتهم منتهكة وآآ الجهاد كما هو معلوم ونوعان جهاد بالمال وجهاد بالنفس وجهاد المال لا يقل اهمية عن جهاد النفس فان بين القرآن يعني في اكثر اياته يقدم جهاز النفس على جهاز المال لانه مظنة يعني انه الزهد فيه وانه ربما لا يساوي الجهاد بالمال آآ قرآن يعني قدمه من اجل ان يشعر الناس باهميته جهاد المال نعم ايه نعم. جهاد المال قدم في ايات كثيرة على جهاد النفس اه شعار الناس ان جهاد المال يعني بالاهمية وانه لا ينبغي الزهد فيه وانه ليس الجهاد فقط هو جهاد بالنفس و ان يبدأ الانسان روحه في سبيل الله لا شك ان ذلك هو اعلى درجات البذل ولكن جهاد النفس ايضا في غاية الاهمية وانه مطلوب وفي الوقت الحاضر اذا كان يعني ظروف نظام الدوري ربما اصبح يتعصب مع الجهاد بالنفس وديار المسلمين منتهكة ومغتصبة ومن اه بيت المقدس يعني الصهاينة والاعداء ان يستولوا عليه ويضطهدوا على المسلمين ويتعالون ويتكبرون ويفعلون بالمسلمين الافاعيل وهذا في تعريف اه احكام الجهاد باجماع الفقهاء ان الجهاد يتعين على المسلمين كلهم الى ان ينتفع الى ان يندفع العدو. لان هذا جهاد دفع وليس جهاد طلب بيهددها معناه ان العدو والكفار يحتلون ويغتصبون رقعة من بلاد المسلمين فيجب على اهل تلك المدينة والبلدة ان يتعين عليهم جميعا فرض عين دفعهم وردهم وهو جهاد لا يشترط فيه موافق الاب ولا ام ولا زوجة ولا وغيرها بعض الناس يجب يكون عين فرض عين كلهم يجب عليهم من ينخرط في الجهاد ويدفع العدو عن انفسهم واذا كان تلك البلدة والمدينة يعني غير قادرين فينبغي على من حولهم ممن يدلونهم اه ان يعينوهم ويصير جهاد بالنسبة اليهم فرض عين ايضا وهكذا حتى يندفع العدو حتى ولو آآ يعني في البلاد البعيدة اذا كان العدو كبير وقوي واتقاعس بعض الناس الذين ينوءون العدو فيجب على من يليهم ومن يليهم كل يصير فرض عين وعندما لا يتأتى الجهاد بالنفس فبقي الجهاد بالمال وذاك الجهاد بالمال وارض الان في يعني عانت والوقوف مع المجاهدين في فلسطين وفي لانهم هم الذين الان يرفعون راية الجهاد في هادي رجال المقاومة في حماس وفي غيرها هم الذين الان يتحدون يعني واقفين امام رجل عالمي صهيوني وتضامن ومتظافرا مع كل الدول الكبرى والدول العاتية لكن هذا ما ينبغيش ان يعني يحبط اه المجاهدين ولا اه يدخل في قلوبهم اليأس ولا يستسلم لعدوهم يعني الفرس والروم يعني دولة تانية متل الان الامريكان والروس الشام وفي خرس خراسان وفي غيرها والعرب والدول الاسلامية يعني منحصرة قليلة في المدينة وعدد الناس قائمون بعد ذلك يعني ما تركوا الجهاد حتى يعني الله اعانهم على ذلك واسقطوا اكبر دولتين فكونا من الان دول كبرى كما يقول الناس ويتبجحون لان الامر يعني غير مستطاع وانه ينبغي اليأس زي ما حصل عندنا هنا في ليبيا حكموا على انفسهم باليأس مسبقا مقدما يعني بعد ما كانت البلد يعني تريد او في طريقها الى ان تملك امر نفسها وآآ يعني يحق فيها الحق ويقر فيها العدل ويرفع عنها الظلم يحكم فيها بشريعة الله وتكون الامور فيها يعني على خير وتزدهر البلد وتطمئن ويطمئن الناس ويكثر الخير بل من ذلك يعني فرقهم العدو والقى في قلوبهم الرعب هناك نخبة فالناس يعني قدموا لهذا الانحدار الذي وصلت اليه البلد الان قدموه له بمثل هذه المقولات يعني الضعيفة الجمال المتواطئة المتهالكة التي فيها شيء من النفاق والخذلان اخواني والمسلمين المجتمع الدولي حسم امره ما فيش قدرة عليه يعني زي ما يعني خلاص سوريا زي ما كدا هذا يعني هذا هو التوطئة التي تمكن بها العدو من تعد بيان يعني محتلة من غزوها لانه لو كان لم يسمع لهذا الكلام ووقف اهل ليبيا موقفا واحدا وقالوا لا لا نريد تدخل ولا نريد يعني استعمار جديد ويعني ما صدقنا تخلصنا طمن الظلم ومن القهر فلا يمكن ان نقبل حتى ولو قالوا لنا الامة كلها اجتمعت اعيان فنحن ندافع عن ارضنا وعن دينا وعن ولو قالوا هذا القول ووقفوا يعني موقف الوحي وتكلموا بصوت واحد لا يمكن للمجتمع الدولي ولا غيره ان يفرض عليهم شيء ولكن هو ما يعني تمكنوا منهم الا بسبب الهزيمة النفسية وانحطاط والخور بسبب الناس الذين مهدوا لهذا وزي ما يفعلوا الان في فلسطين وفي غيرها. يعني قدرة الفلسطينيين وماذا يستطيعون الصهاينة دولة يعني كبيرة ودولة يعني متقدمة وسلاحها والغرب والشرق كله معها هذا كله ما ينبغي للمسلم ان يحسب له حساب ما دام متعين عليه الجهاد يجب عليه ان يجاهد من امكنه الجهاد بنفسه ينبغي عليه ان يجاهد بنفسه ويجب عليه لانه فرض طيب ومن لم يجد ومن لم يقضي بنفسه فيجب عليه الجهاد بالمال لان الجهاد بالمال هو مثل جهاد النفس يتعين لدفع العدو واعانة المجاهدين ان هذا الذي ينبغي ان يكون طيب شيخنا هنا قضية الصدقة ايضا آآ فضل الحج على الصدقة عموما يعني. اي وكذلك ايضا هذا موضوع خلاف هل الصدقة افضل صدقة التطوع افضل والا الحج التطوع افضل هذا ايضا معظم خلافنا قال الحج افضل من صدقة التطوع الا اذا كان الحاجة الى الصدقة اشد فإذا كان حاجة الى الصدقة اشد صدق التطوع افضل فهذه مسائل اجتهادية فيها خلاف مسائل التطوع ما هو اكثر نفع وربما اذا كان الصدقة يعني نفعها متعدية الغير فتكون افضل يعني الحج نفعه اذا كان نفعه قاصرا فدائما العبادة المتعدية يعني ثوابها اكثر من العبادة القاصرة واذا كان الصدقة يعني في وقت الناس يعني حتى ولو كان هي مش الحاجة مسغبة ولا شديدة للفقراء لكن يؤسس بها يعني مؤسسة يمكن ان يكون لها مستقبل في رفع شأن المسلمين والنهوض بهم التعليم اقامة صرح يعني التنمية او النفقة على البلاد او الرفع من مستواها ويعني في قد يقضي بها حاجات الاوقاف كانت يعني في الوقت الماضي حتى اذا الخمسينات في القرن الماضي يا انت يا الذي يقوم عليها حياة كل المشاريع الخيرية وكل المؤسسات الدينية والمؤسسات التعليمية فكل العلماء الذين تخرجوا من يعني حتى في القرون الماضية اه العلماء اليوم في عصر ابن تيمية والا فيما بعده ولا فيما قبله والمدارس طبعا كانت مدارس في المغرب والا في الشام والا في العراق والا يعني في ليبيا في مدة متأخرة ولكل المؤسسات الدعوية والتعليمية كلها تقوم على الاوقاف ما في يعني ما في حكومة تتبنى يعني مشاريع تعليم ولا مشاريع مساجد ولا تدريس ولا اي اعمال من اعمال الخير كلها يقوم بها المحسنون وهناك اناس والفقهاء في كتب في كتبهم اعتنوا بباب الوقف وفصلوه وبينوه والطريقة يعني ادارته ونضارته ومسئولياته وكيف ان يستغل وكيف يستثمر قل هو مفصل لانه كان يعني مرفق حيوي مهم في اوقاتهم لكن الان يعني شبه مات يعني اصبحت الناس كلها العلماء والمساجد والدعاة كلهم ينتظرون مرتباتهم واليك فقدوا كلمتهم ما عاش عندهم قدرة لان الانسان دايما يبقى هو عبد لمن يعطيه المال وعندما يكون المال هو من شخص يريد الا تقول كلمة يعني عنه ولا تنتقده فلا تستطيع ان تنتقده حفاظا على رزقك وعلى معيشتك عندما يكون الذي يعطيك من مال هو غير موجود اساسا ومات من مئات السنين واعطى مالها من اجل ان يعني يجعلك انت وغيرك لا قل الحق ولا تقيم الا الدين ولا يعني تعمل العمل ليرضي الله فانت لا تبالي بعد ذلك لا تبالي بحاكم ولا بغيره تقول ما افترض الله عليك يعني هذا هو فائدة تفعيل الاوقاف ان العلماء يرجعوا الى دورهم الاول زي ما كان الاسى وزي ما كان يعني مع الاسر يعني هما على قائمة من يقودون المعارك والجهاد والنضال ضد الغزاة الفرنسيين وغيرهم المسألة يعني الاوقاف والتبرعات والصدقات لما تكون هي متعدية لا شك انها تكون يعني ثوابها افضل من الحج والتطوع قال وفضل ركوب في الحج على المشي لانه فعله عليه الصلاة والسلام الانسان يمشي راكب افضل من يمشي راجلا لان النبي صلى الله عليه وسلم يعني حج راكبا على ناقته وكذلك طاف راكبا واذا كان يقتدي ولما تكلمه عن الاستطاعة غير الافضلية وابدأ يتكلم عن الافضلية باستطاع من استطاع ان يحج ماشيا يجب عليه ان يحج ماشيا لكن اذا كان هو عنده قدرة ان يحج ماشي كان ايها افضل قال له افضل يا حجة راكبا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم الله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة قال وفضل مقتب على ركوب المحمل والمحفة والقتب والقطب رحل صغير على قدر السنام النبي صلى الله عليه وسلم يعني حج علاقته على رتب يعني آآ رحل صغير قضى السنة من البعير يعني هذا ما فيش شي رفاهية وقال اللهم لا رياء فيه ولا سمعة تبرع من الرياء لما نوى الحج فالقتل معناه ان الانسان يركب مركبا ليس فيه رفاهية بخلاف المحمل والهودج والمسائل الاخرى دي فيها رفعية لانه يستطيع ان يتمدد ويتكئ يستريح قال وفضل تطوع وليه وتطوع وليه او قريبه مثلا يعني لو ولي الميت عنه اي عن الميت وكذا عن الحي بغيره اي بغير الحج كصدقة ودعاء على مما هو فاضل ومطلوب ومرغب فيه ان القريب ينبغي ان يتطوع عن قريبه بغير الحج بطاعات اخرى مثل يعني الصدقة والدعاء كما ذكر الحديث اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية وهو الذي يدعو له وعلم ينتفع ان يعمل اي شيء من هذه الصدقات هذا مطلوب ينتفع به القريب ان يتصدق على قريبه او يدعو له يعمل وقف بالنيابة عنها ويعني ليضعه في يصل ثوابه لله وهذا بالاجماع يعني وصول ثواب الصدقة وثواب الدعاء يصل باجماع المسلمين النصوص الدالة عليه ولكن قال غير الحج الحج الاشياء فيها اشياء هناك اشياء لا تقبل النيابة بالاتفاق يعني لا يجوز للانسان ان يفعلها نيابة عن غيره وهي الايمان. لا يجوز لاحد ان يقول اني مؤمن بالنيابة عن احد اخر وهناك اشياء يعني يجوز تجوز في انياب الاتفاق والدعاة والصدقة وهناك اشياء مختلف فيها علماء المالكية يعني يقدرون يقللون في هذه المسائل. نعم. وعندهم القراءة لا يصل ثوابها والصوم ايضا لا يصل ثوابه مثل الصلاة. قياسا على الصلاة ها هو على الأقل حتى فيها خلاف المشروع انه لا يصل الملك رحمه الله رحمه الله تعالى يقول وليس للانسان الا ما يسعى عندما يسمع مثل هذه المسائل يقول وان ليس للانسان الا ما سعى. نعم. ولا تزر وازرة وزر اخرى. نعم. جزاكم الله خير وبارك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا