﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اجمعين قال المصنف رحمه الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال المصنف رحمه الله

2
00:00:20.000 --> 00:00:50.000
ما انهى الكلام عن حكم طهارة الخبث شرع يتكلم على طهارة الحدث وهي مائية وترابية كبرى وكبرى وبدأ بالمائية الصغرى فقال ذكر بعد طهارة الخبط طارت هذا في معناه ازالة النجاسة الخبث اللي هو النجاسة. وانهى الكلام عليها حكمها في الصلاة

3
00:00:50.000 --> 00:01:20.000
او بماذا تزال والى اخره؟ والان سيتكلم عليك عن طاهرة الحدث وطهارة الحدث هي الطهارة التي تشترط لصحة العبادة آآ الصلاة والاعتكاف وآآ مسوا المصحف يعني الطهارة التي يشترط لصحة الصلاة وما معها. وهذه

4
00:01:20.000 --> 00:01:40.000
ان الله هاي العدة انواع مائية وترابية وصغرى وكبرى. طال الصغرى اللي هي طارت بعض الاعضاء تجتمع غسل بعض اعضاء البدن والكبرى هي تجتمع على غسل البدن كله. والمائية تكون بالماء

5
00:01:40.000 --> 00:02:10.000
والترابي البديل عندما يكون هناك عذر يمنع من السماء الماء يتيممه. هذه هي طهارة الحدث. فصل يذكر فيه احكام الوضوء من فرائض وسنن وفضائل. ولم يتكلم على شروطه ومكروهاته فاما شروطه فثلاثة فاما شروطه فثلاثة اقسام شروط وجوب وصحة معا وشكرا

6
00:02:10.000 --> 00:02:40.000
شروط وجوب فقط وشروط صحة فقط. فالاول خمسة العقل وبلوغ الدعوة من الحيض والنفاس وعدم النووي وعدم النوم والسهو ووجود ما يكفي من الماء المطلق يتكلمون في كتب على الشروط ويتكلمون عن الاركان وهذه تفرقات في

7
00:02:40.000 --> 00:03:00.000
اصطلاحية ويا اخوان الركن هو ما كان جزءا من الماهية الماهية زي ركن البيت يعني يقوم عليه البيت الاعمدة تقوم عليها البيت اركان الاسلام اركان الصلاة الاشياء اللي هي جزء من حقيقة الصلاة وجزء من آآ

8
00:03:00.000 --> 00:03:30.000
حقيقة الشيء اللي هي ركن فيه. والشروط هي وان كانت ايضا مؤثرة اذا كانت شروط اللي كانت شروطا في الصحة هي مؤثرة فقدها يسبب فقد الصلاة. لان اللي اه يفقد اه من ناحية الشرع يصير كانه مفقود حقيقة يعني. اه ذهاب شوط صحة

9
00:03:30.000 --> 00:03:50.000
من الصلاة يذهب بالصلاة مثل ذهاب ركن من اركانها. لكن هكذا اصطلحوا على تقسيم هذه الانواع منها ما يسمونه ركنا ومنهم ما يسمونه الركن والفرض واركانه فرائض. واصطلح ايضا على تسمية اخرى اللي هي شروط. وينوعون الشروط منها ما هو شروط

10
00:03:50.000 --> 00:04:10.000
لطف وجوب منها ما هو شروط صحة ومنها ما هو شروط وجوب وصحة معا. وآآ تعريف لمثل هذه المسائل لما يقال اه شرط وجوب من يتوقف عليه وجوب هذا الشيء. هذا الفعل لا يكون واجبا الا اذا وجد هذا

11
00:04:10.000 --> 00:04:30.000
مثل البلوغ مثلا البلوغ شرط وجوب لكل تكليف شرط وجوب الصلاة شرط وجوب الصوم صلاة وجوب الحج فهذا شرط وجوب. ما معنى شرط وجوب؟ معناه يتوقف عليه وجوب الصلاة. الصلاة لا تكون واجبة اذا لم يوجد هذا الشرط

12
00:04:30.000 --> 00:04:50.000
والبلوغ فشرط وجوب معناها اذا فقد هذا الشرط معناه المشروط وفقا لا يكون هناك صلاة واجبة لا تكون هناك صلاة واجبة فهذا هو شرط الوجوب ما يتوقع فيه الوجوب. وشرط الصحة ما توقف عليه صحة العبادة. فاذا فقد هذا الشرط

13
00:04:50.000 --> 00:05:10.000
لما تكون معطلة مثل الطهارة مثلا الطهارة شرط لصحة الصلاة. فاذا فقد الشرط لم يضطها الانسان معناه صلاته باطلة شطر اليوم ما يتوقف عن الوجوب وشرط الصحة ما توقف عليه الصحة صحة العبادة. وشرط الوجوب والصحة ما يتوقف

14
00:05:10.000 --> 00:05:30.000
عليه الامران توقع للوجوب وتوقع عليه الصحة. اذا فقد هذا الشرط يشترط الوجوب بالصحة لا تكون الصلاة واجبة. ولا تكون الصلاة صحيحة مثلا حلم الحيض والنفاس شرط وجوب وصحة لان اذا

15
00:05:30.000 --> 00:06:00.000
كانت المرأة حائض لا تجب عليها الصلاة وحتى لو صلت لا تصح منها. ولذلك سموه اصطلح ان يسموه شرط وجوب شرط وجوب وصحة. هذا التعريف اللي يكون يعني واضح لا يرد عليه اعتراض. ولكن هناك تعريفات اخرى اصطلاحية مثلا يعرفون شطر اللوط بانه آآ

16
00:06:00.000 --> 00:06:20.000
فتعمر بالذمة ولا يجب على المكلف تحصيله. شرط الوجوب ما تعمر به الذمة ولا المكلف انهم مش مطالب بان يحصل مثل البلوغ. البلوغ اذا حصل اذا حصل في الشخص عمرت ذمته بالعبادة

17
00:06:20.000 --> 00:06:40.000
ما تأمر به الذمة فاصبح ذمته عامرة مطالبة. ملزم كان يساعد عليه دين اصبح بدل ما كان حر طليق وهو صبي غير مطالب بشيء وذمته فاضية مجرد ان يحصل هذا الشرط وهو البلوغ عمرت ذمته بالعبادة وصار المطالب بها ويعني

18
00:06:40.000 --> 00:07:00.000
الخناق ما عليه فلابد ان يؤدي والا يبقى هو يعاقب. فعمرت ذمته بشرط الوجوب. ولا يجب على المكلف تحصيله لا يجب على يكون بالغاية البلوغ الله عز وجل يخلق الانسان وينو ويكبر وكذا فاذا وصل الى مرحلة

19
00:07:00.000 --> 00:07:20.000
خرجت عليها البلوغ دون ان يكون له فيها يد ولا دون ان يكون فيها داخل ليصل الانسان ان يتعجل بلوغه ولا ان يؤخره ولا فهو لا يجب على المكلف هذا شرط الوجوب وشرط الصحة هو ما تبرأ به الذمة ولا يجب على المكلف تحصيله. الاول تعمر بالذمة

20
00:07:20.000 --> 00:07:40.000
تبرأ به الذمة شرط صحة الصلاة الطهارة. فتبرأ الذمة اذا اديت الصلاة ويجب ان نكلفه تحصيل الطهارة. لان هو الذي يجب ان يسعى اليه ويفعل لان هي فرض لا يتم

21
00:07:40.000 --> 00:08:00.000
لا تمله الصلاة الا بها فهي وسيلة الى الصلاة فلا بد منها. فتبرأ بها الذمة شرط الصحة تبرأ بها الذمة. ويجب على المكلف تحصل وقد يرد هنا اعتراض ويقال كيف يكون العلماء يقسمون احيانا يقول هذا في نفس الوقت هو شرط وجوب وشرط صحة

22
00:08:00.000 --> 00:08:20.000
تدخلوا من الحيض والنفاس شرط وجوبه وشروط الصحة. وبناء على التعريف معناها هذا الشرط متناقض. تبرأ به الذمة امر به الذمة. يجب ان يكلف تحصيله ولا يجب على المكلف تحصيله. لا يمكن ان يجتمع يجب تحصيله يجب تحصيل. قال لك هذا يمضى اليه كل

23
00:08:20.000 --> 00:08:40.000
شرط منا مستقل شرط الوجوب يمضى اليه مستقل. حتى ولو هم جمعوهم وقالوا شرط وجوب وصحة. لكن شرط الوجوب مفردي وزارة الصحة بمفرده. بحيث ما يكونوش هم كالشيء الواحد وان جمعوهم في جملة واحدة لكن المقصود ان كل

24
00:08:40.000 --> 00:09:00.000
واحد منهم منفرد بحاله فهذا شرط وجوب. له عدد معين وهذا شهر صحة له اه شيء معين كن واحد تبرأ به الذمة آآ لا يجب على المكلف تعمر به الذمة آآ ولا يجب على المكلف تحصيله وتبرأ

25
00:09:00.000 --> 00:09:20.000
وبالذمة فهذه بالنظر الى كل شرط على انفراد. ولكن من اجل التخلص من هذه الاعتراضات وهذه التعريفات الاصطلاحية كل ما يؤتى بتعريفه يتعرض له بالاعتراض لذلك لاسلم من هذا كله لم

26
00:09:20.000 --> 00:09:40.000
نقول شرط وجوب معناها ما تتوقف عليه وجوب العبادة. ويتوقع لوجوب العبادة. نقول لشعب الصحة يتوقع اي شرط صحة العبادة شروط وجوب وصحة نقول يتوقف اي الامراء. هذا الامر اذا لم يتحقق العباد لا تكون العبادة لا تكون واجبة ولا تكون صحيحة. هذا هو اسلم تعريف

27
00:09:40.000 --> 00:10:10.000
بحيث ما يعطيش الاعتراض عليه من هنا او هناك. فالاول خمسة العقل وبلوغ دعوة والخلو من الحيض والنفاس وعدم النوم والسهو ووجود ما يكفي من الماء المطلق والثاني خمسة دخول الوقت والبلوغ وعدم الاكراه على تركه والقدرة على الاستعمال وثبوت الناقض

28
00:10:10.000 --> 00:10:30.000
والثالث ثلاثة الاسلام وعدم الحائل وعدم المنافي وهو الناقد حال الفعل. عدم الحايل ما يكونش هناك حائلة على العضو اذا كان هناك حائلة على العضو لا تصح الطارئ او صحتها انها يكون لا ليس هناك حائل شمع ولا

29
00:10:30.000 --> 00:10:50.000
قطران ولا اي شيء له مادة وعدم وجود الناقض اثناء العمل. لا يمكن للانسان ان هو يبول او يتوضأ ولا يخرج من الحيط وهو توضأ صحة الطهارة. والغسل كالوضوء في الاقسام الثلاثة. وكذا التيمم بجعل

30
00:10:50.000 --> 00:11:10.000
صعيدي مكان الماء الكافي الا ان دخول الوقت فيه من شروط الوجوب والصحة معا. التيمم يعني مضيع مثل الوضوء والانسان يتوضأ وضوء واحد ويصلي به ما شاء. ولكن التيمم محل خلاف امام المالكية

31
00:11:10.000 --> 00:11:30.000
من الذين يقولون التيهم لا يصلى به الا عبادة واحدة. يعني ذلك من شرط صحة صحته ايش قال؟ والا ان دخول الوقت فيه من شرط الوجوب والصحة معه. وذلك دخول الوقت شرط وجوب وصحة معا. فلا يجب

32
00:11:30.000 --> 00:11:50.000
وكان الوضوء شرط وجوب واضح لانه لا يجب على المكلف المكلف ان يتوضأ قبل دخول الوقت فاشاط وجوب التيمم ذلك يجب عليه الكلام قبل دخول الوقت. لكن تيمم ايضا دخول وقت شرط صحة له. الوضوء ليس شرط الصحة له. الانسان لو

33
00:11:50.000 --> 00:12:10.000
دخول الوقت واستمر طاهرا ولم ينتقض وضوءه يصلي حتى ولو كان قبل دخول الوقت بساعة او بساعتين لكن تيمه لا يصلح في يوم دخول وقت شرط صحة. ليه؟ وشرط وجوب. لا يجب قبل دخول وقت ولا يصح قبل الخلق لانه تيمم لو تيمم قبل دخوله

34
00:12:10.000 --> 00:12:30.000
والوقت ثم بعد ذلك لما دخل الوقت وكان هناك وقت آآ طويل بينهم فنصحه ينصح طهرته ولا يصح تيممه بل يجب عليه ان يعيد التيمم لان لا يجوز ان يكون هناك فاصل طويل بين التيمم والصلاة ولا يصلى به اكثر من فرض واحد. هذا ما عليه كثير من اهل العلم

35
00:12:30.000 --> 00:12:50.000
العلم منهم علماء المالكية. لكن الوضوء يختلف عن هذا الوضوء تصلي به مشيئة من الصلوات ويجوز ان يكون عند دخول الوقت وقبل دخول الوقت والمراد بشرط الوجوب والصحة ما توقف عليه وجوب الوضوء مثلا وصحته

36
00:12:50.000 --> 00:13:20.000
واما مكروهاته فسيأتي التنبيه عليها ان شاء الله تعالى. وبدأ بالفرض لشرفه فقال فرائض الوضوء جمع فريضة بمعنى مفروضة. والوضوء بضم الواو الفعل وبفتحها الماء على المعروف لغة. وحكي الضم والفتح فيهما. وهل هو اسم للماء المطلق مطلقا

37
00:13:20.000 --> 00:13:40.000
او بعد كونه معدا للوضوء او بعد كونه مستعملا فيه. للوضوء بفتح الواو قال وضوء يطلق على المال يتوضأ به الانسان والوضوء هو فعل المتوضئ. ولما نقول الوضوء هو يطلق على الماء

38
00:13:40.000 --> 00:14:00.000
هل هو معناه الماء المطلق؟ كل ما يمكن ان يتوضأ به الانسان يسمى وضوء. والا هو خاص بماء معين وهو الذي اعددته للتوضأ به في اناء للتوضأ به هذا هو الذي يسمى وضوء مال اخر لا يسمى وضوء. او الماء الذي استعملته بالفعل بعد الاستعمال الذي يقال له

39
00:14:00.000 --> 00:14:30.000
ثلاثة اوجه في اه حمل هذه الكلمة وهي كلمة العضو. والوضوء في اللغة هو المقصود من الوضاءة مم. النظافة نقاوة لانه طهارة وتنظف وكذا. وفي الشرع هو آآ طهارة مخصوصة في اعضاء مخصوصة لكيفية مخصوصة مع النية. فهو عبادة وليس يعني اه

40
00:14:30.000 --> 00:14:50.000
على كيف الانسان اه يغسل ما يشاء ويترك ما يشاء هو طهارة مختصة ببعض الاعضاء ذكرها القرآن وذكرت كسنة وبكيفية خاصة ليس كما يعني آآ يريد ان يفعل اي انسان لا يتعلم احكام الوضوء فمعناه

41
00:14:50.000 --> 00:15:10.000
لابد ان يتقيد فيه الانسان اذا كان اراد ان ان يتوضأ الوضوء الشرعي لابد ان يتقيد فيه بما ورد انه غسل الاعضاء مخصوصة بكيفية مخصوصة مع النية هذا اللي يتحقق في حقيقة الوضوء. اما اذا كان على خلاف هذا لم يتقيد الانسان بهذه الضوابط الموجودة في

42
00:15:10.000 --> 00:15:40.000
فلا يكون متوضأ وان بدا له انه غسل اعضاءه وفعل ما فعل. والمصنف ذكرها سبعة وقدم الاربعة المجمع عليها واخر المختلف فيها. والاولى غسل جميع الوجه وحده وطولا من منابت شعر الرأس المعتاد الى اخر الذقن او اللحية. الذقن. الذقن او اللحية. وعرضا ما بين

43
00:15:40.000 --> 00:16:10.000
الاذنين واليه اشار بقوله غسل ما بين وتدي الاذنين. بدأ بالفرائض الفرائض بدأ بدأ بالفرائض المجمع عليها وهي التي ذكرها القرآن ونلاحظ ان القرآن هنا آآ فرائض الوضوء يعني القرآن في الغالب عندما يتعرض للاحكام تعرض طريق الاجمال. ويتعرض

44
00:16:10.000 --> 00:16:30.000
كثيرة للتفصيل لكن هنا نلاحظ في الوضوء ذكره بالتفصيل. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم بين حقل من البداية للنهاية. وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. اه قالوا لعل الحكمة في هذا

45
00:16:30.000 --> 00:16:50.000
ان الوضوء يعني لم يكن للعرب في الجاهلية به معرفة وعلم. اه ما كانوا يعرفون الوضوء واذا اتاهم امر بالوضوء دون من القرآن دون ان يفصل قد يستغربونه وقد لا يفهمونه

46
00:16:50.000 --> 00:17:10.000
ولذلك جاء آآ تفصيل آآ الاعضاء التي يجب غسلها نزل بها القرآن. بخلاف الجنابة المعروفة عندهم عند العرب كانت معروفة عند الانجاب عندهم والقرآن لما تعرض للجهاد وقال وان كنتم جنبا فاطهروا

47
00:17:10.000 --> 00:17:30.000
لانهم كانوا يعرفون ان الانسان يجلب واذا اجنب يتطهر سواء كان بهذه الكيفية او غيره لكن من حيث الجملة يعلمون ان لكن لا يعلمون ان عبادة الصلاة حتى ورثوها عن الاديان السابقة وكذا ان لها

48
00:17:30.000 --> 00:17:50.000
ولا يعرفها الوضوء لذلك اعتنى القرآن بتفصيل اعضاء الوضوء وذكرها فرضا فرضا. والوضوء هو شرع في السنة السادسة للهجرة في غزوة المريسية في القرآن. قرآن هذه لا يا ايها الذي

49
00:17:50.000 --> 00:18:10.000
اذا قمت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم المرافق. معروف انها نزلت في غزوة المريسية. عندما فقدوا عقد رضي الله عنها وبات الناس على غير ما آآ اصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون ابو بكر صار يعني يلوم آآ

50
00:18:10.000 --> 00:18:30.000
ابنته يتكلم ويقول حبستي النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين على غير ما ففي الحديث فانزل الله اية التيمم. فالقرآن والحديث في السنة لم يسمي هذه اية الوضوء. سماها اية التيمم. وهذا يشير ايضا الى ان آآ

51
00:18:30.000 --> 00:18:50.000
الوضوء كان معروفا قبل نزول هذه الاية. فهذه ايه؟ هذه الاية لم يشرع فيها الوضوء وانما شرع فيها التيمم. لانه لما فقدوا الماء ولم يجدوا مان آآ قال القرآن فتيمموا سعي طيبا فشرع التيمم في ذلك الوقت في السنة السادسة للهجرة فاما الوضوء فلم يكن

52
00:18:50.000 --> 00:19:10.000
آآ مشروعا بهذه الاية. وذلك لم يسمها آآ العلماء ولا في كتب السنن التي تسمى باية الوضوء وقولي انه المعروف ان الصلاة شرعت في الاسراء والمعراج قبل الهجرة. ولم يعرف

53
00:19:10.000 --> 00:19:30.000
ان المسلمين صلوا من غير طهارة من غير وضوء. ما في لان الحديث الصريح وواضح. آآ يعني اه لا يقوى له صدقة من من غير طهور ولا لا يقبل له صلاة من غير طهور ولا صدقة من غلول. ولا صلاة احدكم

54
00:19:30.000 --> 00:19:50.000
اذا احللت حتى حتى يتوضأ فاضطهاد اشارة لصحة الصلاة ولم يصلي المسلم من غير وضوء. فالوضوء مشروع قبل ذلك وانما هذه الاية اكدت هذا هذه المشروعية فكان الوضوء مشروعا بالسنة ومشروعا بالقرآن في الوقت نفسه

55
00:19:50.000 --> 00:20:20.000
والاولى والاولى غس جميع الوجه وحده طولا من منابت شعر الرأس معتاد الى اخر الى اخر الذقن او اللحية. وعرضا او عرضا ما بين وتدي الاذنين واليه اشار وبقوله غست ما بين وتدي الاذنين. فكلامه على حذف مضاف. فخرج شعر الصدغين

56
00:20:20.000 --> 00:20:40.000
والبياض الذي بينه وبين الاذن مما فوق الوتد لانهما من الرأس. يعني لحد الوجه هو ما يواجه سمي وجها لانه يواجه الانسان اذا استقبل صاحبه يواجهه ما يواجهك منه فهذا هو

57
00:20:40.000 --> 00:21:10.000
وحده في الواجب غسله في الوضوء طولا قال منبت شعر رأس معتاد الى اسفل الذقن. الرأس المعتاد شعر الراس لان بعض الناس يسمى اغم فينزل شعره والى جبهتك فهذا لا يغسل من اسفل جبهته وانما يغسل من منبت الشعر المعتاد

58
00:21:10.000 --> 00:21:30.000
لعامة الناس اللي هو اعلى الجبهة. وكذلك الاصلع اقرع الذي لا شعر له. ينحسب شعره الى نصف رأسه ليس له شعر فلا يجب عليه ان يتبع شعره من يبدأ من نصف رأسه ويغسل وجهه لا يجب عليه هذا. لان هذا لا يسمى وجها. الوجه هو ما يواجهك

59
00:21:30.000 --> 00:21:50.000
هذا لا خارج عن قاعدة. الاحكام هي تربط قواعد العامة لعامة الناس. كان عنده شيء يخالف المعتاد لا يرتبط بحكم الحكم يرتبط بما عليه عامة الناس والقاعدة العريضة منهم. منبت الشعر المعتاد هو من اعلى الجبهة اعلى

60
00:21:50.000 --> 00:22:10.000
وطولا واسفل الى اسفل الذقن اسفل الذقن يعني الفك هذا الفك الاسفل الى اسفله هذا هو الواجب الرقبة هذه ليست واجبة لا تدخل في الوجه. عرضا من وتد الاذن. هذه

61
00:22:10.000 --> 00:22:40.000
النتوء هذا النتوء اللي في اللي في الاذن هذا هو الوتد فهو من الوتد الى الوتد. هذا الصدى داخل ولكن ما وراء الشعار هذا وراء شعر هذا تبع الرأس. يجوز هذا؟ اه تابع للرأس ليس تابع للوجه. اللي هو في اعلى

62
00:22:40.000 --> 00:23:00.000
من اعلى الوتد ورأى الشعر ها في الصدر ورأى شعر الصدر هذا تابع للرسولية سابعا للوجه. ولكن يجب غسله من الوتد هكذا الى الوتد هكذا ومن منبت شعر الرأس المعتاد الى اسفل الذقن

63
00:23:00.000 --> 00:23:20.000
واما البياض الذي بين عظم الصدغين والوتد فهو من الوجه. البياض الاسفل هذا من الوجه. لكن هذا الاعلى هذا هو الامام الرأس. هناك بياضان بياض فوق الوتد. هذا من الرأس. البيان هو

64
00:23:20.000 --> 00:23:40.000
ناحية الوتد مقابل للوتد هذا من الوجه. لان الغسل من الوتد الى الوتد. وكذا البياض الذي تحت الوتد ولو من الملتحي. بيان تحت الوتد هذا البياض. بياض هذا تحت الوتد. لانه تبع الفك

65
00:23:40.000 --> 00:24:00.000
فك هذا كله يجب غسله لاسفل الدقن. تبع الوجه. في مستوى الفك. البياض اللي تحت الوتد هذا ملاصق للفك هذا من الوجه. فيجب غسله على الارجح. واشار الى حده طولا بقوله وغسل ما بين

66
00:24:00.000 --> 00:24:30.000
منابت شعر الرأس المعتاد ومنتهى الذقن. بفتح الذال المعجمة والقاف مجمع اللحيين لفتح الله في نقي الخد. ومنتهى ظاهر اللحية. فمن له لحية بكسر اللام وفتحها وهي الشعر النابت على اللحيين تثنية لحي بفتح اللام وحكي كسرها في المفرد وهو فك الحنك الاسفل

67
00:24:30.000 --> 00:25:00.000
فبتقدير منتهى يدخل الذقن وظاهر اللحية لانهما من الوجه. فيجب غسلهما يجب غسل الوجه المحدد بهذه الحد وكذلك ظاهر اللحية لحن صادم بيبقى عنده لحية طويلة ولا كثيفة ولا كثة يجب غسل ظاهرها لانها قد لا تدخل ضمن هذه الحدود للذاكرة قد تكون هي

68
00:25:00.000 --> 00:25:20.000
طويلة قد يكون عريضة فظاهر اللحية يجب غسله. لانه تابع للوجه لانه يواجه ما يواجهه كما يساء فهو تابع والمراد بغسل ظاهرها امرار اليد عليها مع الماء وتحريكها. تحريكها صب الماء

69
00:25:20.000 --> 00:25:50.000
ويحرك هكذا خلاف التخليل يبقى اه يغرز اصابعه في الشعر. لكن تحريك او غسل دائرة يصب الماء هكذا ويقول هكذا يكفي هذا. وهذا التحريك خلاف التخليل الاتي فانه ايصال الماء للبشرة. ولابد من ادخال جزء من الرأس لانه مما لا يتم الواجب الا

70
00:25:50.000 --> 00:26:10.000
لان لما يقال من منبت الشعراس يعني كأنها جزء قليل ولو قليل ولو بمقدار ما انمو لو اقل من الشعر بيغسل بحيث تحقق انك انت بدأت من منبت الشعر والرأس لانك لو لم تغسل قليلا من هذا الشعر

71
00:26:10.000 --> 00:26:30.000
لم تبدأ من الحد المطلوب. فما لا يتم الواجب الا به يكون واجبا. لانك لا تتحقق انك بدأت من منبت الشعر اذا غسلت جزءا ولو يسيرا من هذا الشعر. وخرج بقوله المعتاد الاصلع

72
00:26:30.000 --> 00:26:50.000
والانزع فلا يجب عليه ان ينتهي الى منابت شعره. لا اقرأ ذلك. الاصلع والاقرب الا نزع من عرشه. اه. الانزع. الانزع. الانزعوا الى قرابة كويسين. الانزع. مم. منزوع الشعر يعني. وخرج بقوله

73
00:26:50.000 --> 00:27:10.000
المعتاد الاصلع والانزع. فلا يجب عليه ان ينتهي الى منابت شعره. بل يقتصر على الجبهة الا قدر ما يتم به الواجب. والاغم فانه يدخل في الغسل ما نزل عن المعتاد. وينتهي الى محل المعتاد

74
00:27:10.000 --> 00:27:30.000
اب وقدر ما يتم به الواجب. ولما كان في الوجه مواضع ينبو عنها الماء نبه عليها وان كانت داخلة فيه جريا على عادتهم بقوله فيغسل الوترة بفتح الواو والمثناة الفوقية

75
00:27:30.000 --> 00:27:50.000
وهي الحائل بين طاقتي الانف. واسأنا الطاقة زي الانف هذه الوترة. لابد ان يعتني بها لان لو وغسل الانسان بهذه الصورة فانه قد لا يصلها لذلك هو محتاج ان يتعهد بيده هكذا تنبه عليها

76
00:27:50.000 --> 00:28:19.450
فيغسل الوترة بفتح الواو المثناة الفوقية وهي الحائل بين طاقتي الانف واسارير جبهته اي خطوطها جمع اسرة واحده سرار او سرار كزمام. او جمع واسرار كاعناب واحده سرر كعنب فاسارير جمع الجمع على كل حال

77
00:28:19.550 --> 00:28:39.550
اذا كان هناك خطوط في الجسم في الجبهة والا في اي مكان اخر في اليد والا في الخد ولا كذا. يجب عليه ان يتعادى بالماء عندما ينقل الماء يحكها بحيث يصل الماء ويدخل وسط الثنايا الموجودة الخطوط الموجودة

78
00:28:39.550 --> 00:29:09.550
والجبهة ما ارتفع عن الحاجبين الى مبدأ الرأس. فتشمل الجبينين واما الجبهة في السجود هي مستدير ما بين الحاجبين الى الناصية فلا فلا تشمل الجبينين. الجبين جهتا الجبهة وهذا جبين جبين جبين. فتشبه الجبهة تشمل الجبينان. فهذا كله يسمى جبهة كل ما كان فوق الحاجب

79
00:29:09.550 --> 00:29:39.550
الجبناية جهتي الجبهة واعلى الى آآ منبت الشعر. هذا كله جبهة يسمى جبهة. في الوضوء بخلاف الجبهة في السجود هو الدائرة المتوسطة تلتصق بالارض وقت السجود. ليالي لا يلزم ان يمرغ جباته يمينا وشمالا حتى يعمم كل هذه المسافة بوصولها الى الارض لا يجب عليه ذلك. لكن في

80
00:29:39.550 --> 00:29:59.550
ولا بد ان يعمم كل اجزاء الجبهات. اليمين والشمال وجبينان وعلى واسع. وظاهر شفتيه وهو ما يظهر عند انطباقهما انطباقا طبيعيا فيغسل ما ذكر بتخليل اي مع تخليل شعر من لحية او حاجب او شارد

81
00:29:59.550 --> 00:30:19.550
او عنفقة او هدب. يعني هذه كلها لابد ان يعتني بها الانسان ما ما ينفع ان الانسان ياخد نووية يصب هكذا ويلتمه ويمر مرور الكرام. الغسل يعاد ما فرضه الله عز وجل فرض فيه

82
00:30:19.550 --> 00:30:39.550
الواصل معناها لابد ان يوعد ويتتبع سواء كان في غسل الجنابة ولا في غسل اعضاء الوضوء والمسح تخفيف ما يمنع الله عز وجل فيه بالمسح متل المسح على الخفة والمسح على اه الجبيرة ولا المسح في التيمم

83
00:30:39.550 --> 00:30:59.550
على مش مطلوب فيه ليعاب مطلوب فيه التخفيف لم يرد في الشرع. تحديد وتضييق وزي ما ورد في التحذير من ترك لمعة من اعضاء الوضوء واداء الغسل ويل لعقاب من النار. هذا وارد كله في غزوة لذلك الغسل لابد من الاعتناء به

84
00:30:59.550 --> 00:31:19.550
وذاك من الناشئة اللي يعتمد بها مع يعني وترة الانف كذلك الشفتين عندما يكون الانسان اطبق شفتيه لابد ان يتعهد المال هكذا الصورة وكذلك ما تحت الشفة السفلى العم فقد شم بيت

85
00:31:19.550 --> 00:31:39.550
والشارب ايضا وكذلك هدب عينيه فاذا كان فيهم شيء يابس ولا كذا لابد يزيله لان هذا من ظاهر البدن. هناك شيء يابس من اخرجته العين. فلابد ان يزال اولا لانه يكون عازلا مع ذلك

86
00:31:39.550 --> 00:32:09.550
وشرط الصحة عدمه العازل. هذه كلها اشياء معناتها وكذلك حجرة العين فوق تحت الحاجب هذه الدايرة لابد ان يتعادى ايضا بالماء. لتخليد شعر تظهر البشرة اي الجلدة تحته في مجلس المخاطبة والتخليل ايصال الماء للبشرة وخرج بتظهر

87
00:32:09.550 --> 00:32:29.550
تحته وهو الخفيف الكثيف فلا يخلله بل يكره على ظاهرها. يعني ايضا من جملة الاشياء اللي يجب ان يعيننا بها هو تخليل شعر اللحية اذا كان الشعر خفيفا وليس كثيفا

88
00:32:29.550 --> 00:32:49.550
وشعر خفيف علامته هو ما تظهر البشرة من تحته عندما الانسان ينظر الى وجه صاحبه يرى البشرة من خلال الشعر فاذا كانت ترى البشرة لنابت عليها الشعر بشع ترى هذا خفيف ويجب تخليله بمعنى

89
00:32:49.550 --> 00:33:09.550
غرز الاصابع فيه مع الماء هذا هو التقليد. واذا كان لا ترى البشرة خلال هذا الشعر فهذا يسمى كثيفا والكثيف لا يجب ولا يندو بل قال على الله المدونة يكره حتى تخليله. ويكفي صب الماء عليه وتحريكه كما تقدم. لا يغسل

90
00:33:09.550 --> 00:33:39.550
جرحا برئ غائرا او موضعا خلق غائرا. يعني جسمه في حفر. ناس سوبان كانوا يزاولون المهن الشاقة يمشون على الحجر وعلى وفي الشتاء وفي ان شاء الله في العيش وفي الجبال فتجد القدم في حفر حفر احيانا متجمدة وحفر

91
00:33:39.550 --> 00:33:59.550
ويعني طريقة ناشفة ما فيهاش حتى ليونة وكذا. وغيرها حتى تتداول تريد ان تدخل اصبعك لا تصل الى حدها قال هذا لا يجب تتبعه ولا يجب غسله. المقصود يا فضيلة الشيخ في ظهر الشفتين. لهذا ظاهر

92
00:33:59.550 --> 00:34:19.550
عندما يكون الانسان ساكت هكذا هذا هو الضار مش مش مطالب انه يدخل داخل الشفة من داخلها لان الظاهر هو اللي تراه وتبصره عندما يطبق شفتيه. لتبصره هذا هو الظاهر. عندما يقول هكذا

93
00:34:19.550 --> 00:34:49.550
لا تبصروا ذاك من الباطل والباطل لا يطلب غسله. او موضعا خلق غائرا ان لم يمكن دلكه والا وجب غسله. ايش؟ ولا يغسل جرحا برئ غائرا او موضعا خلق غائرا. مم. ان لم يمكن دلكه والا وجب غسله. لا يمكن دلكه يعني اذا كان هو سطحي قريب

94
00:34:49.550 --> 00:35:09.550
وكذلك هذا يجب نتكلم عن الاسارير الجبهة والخطوط الموجودة في البدن. فاذا كان هو عميق حتى انك لا ان تتبعه باصبعك اه يكون عيان اه خشن في بعض الاقدام وكذا لا يجب على الانسان اه يتتبعه

95
00:35:09.550 --> 00:35:29.550
ولابد من ايصال الماء اليه ان امكن. وسواء كان ذلك في الوجه او غيره. يعني اللي يسقط هو دلكه لانه يعصر ما دام غايرا لكن اذا امكن ان يصاعب الماء اليه فينبغي ان يوصل اليه الماء

96
00:35:29.550 --> 00:35:59.550
الفريضة الثانية غسل اليدين الى المرفقين واليه اشار بقوله وغسل يديه بمرفقيه اي مع تثنية مرفق بكسر الميم وفتح الفاء اخر عظم الذراع المتصل بالعضد سمي بذلك لان المتكأة يرتفق به اذا اخذ براحته رأسه. يعني يتكأ عليه هكذا. هذا المرفق

97
00:35:59.550 --> 00:36:29.550
يدك عليه يسند عليه. لهذا سمي مرفق لانه يرتفق به الانسان. وبقية وبقية بالجر على يديه فالفرد اما غسل اليدين او غسل بقية معصم انقطع المعصم. يعني هو تكلم في الاول على الانسان المعتاد اللي عندها يد ومعصم ومرفق وكذا يجب ان يغسل آآ يديه من اركان الوضوء

98
00:36:29.550 --> 00:36:49.550
وآآ من رؤوس الاصابع الى المرفق. قول الله تعالى مع الى المرافق يعني مع المرافق. فالمرفق يجب ان يوصل. وطريقة الغسل هي ان يأخذ الانسان الماء بيمينه هكذا. وينزل الماء

99
00:36:49.550 --> 00:37:19.550
ويتبعه بيده الاخرى. ويمرر يده على مرفقه بحيث ثم يرجع من الباطن هكذا الى رؤوس الاصابع. ويخلل اصابعه من الخلف. هكذا بحيث عندما يفعل هكذا حتى الرسل الاصابع يلمسهم من ماء ويلمسهم آآ تلمسهم اليد الاخرى. مطلوب الانسان يتبع حتى الرسل الاصابع هي ان تتبعهم. لان

100
00:37:19.550 --> 00:37:39.550
كان ما تبعهمش قد يصيبهم يصيبهم الدارك والدارك فيه خلاف بين العلم اللي هو من فرائض الوضوء لكن الصفة الكاملة هكذا ينبغي للانسان يضع النوى يبدأ يكد ان الرسل يصاب بحكاية الرسل اصابت اه تمسهم يده الاخرى وينزل مع الماء الى المرفق ويدون يده

101
00:37:39.550 --> 00:37:59.550
وان يرزق ثم يرجع الى رؤوسها مرة اخرى ويخلل ثم بعد ذلك يختم بالمرفق هكذا ان الغاية آآ كما ذكر القرآن الى المرافق. وينتهي الانسان مندوب ليس واجبا لكن مندوب الانسان ينتهي

102
00:37:59.550 --> 00:38:19.550
بمن تاب يقال فينتهي في الغسل يبدأ اولا ويدون يده على المرفق ثم يرجع الى اعلى ويخلى اصابعه ويقول هكذا نحيت ينتهي كما انتهى القرآن. كذلك في الاقدام يغسل وينتهي ايه؟ الى الكعبين. والآخر ما يغسله

103
00:38:19.550 --> 00:38:39.550
اه الكعبة. وبقية معصم. بقية المعصم اذا كان مقطوعة. يعني من يده شيء يغسل الموجود منها كان مقطوعة من كل المعصم. يغسل الباقي الى حد المرفق. مقطوع جزء يغسل الباقي وهكذا

104
00:38:39.550 --> 00:38:59.550
وهو وهو في الاصل موضع السوار المعصم وهو في الاصل موضع السوار ومراده به اليد الى المرافق ولا مفهوم لمعصم ولا لقطع بل كل عضو سقط بعضه يتعلق الحكم بباقيه

105
00:38:59.550 --> 00:39:19.550
غسلا ومسحا. هذا هو المعصم يلبس فيه انسان الساعة ويلبس فيه اذا كان مقطوعة اليد من المعصم وبعدين يغسل الباقي اذا كان معصوم من الاعصاب مقطوعة من العصابة يغسل من هنا من هنا يغسل الباقي وهكذا

106
00:39:19.550 --> 00:39:39.550
المراد ان يغسل ما بقي. ككف خلقت بمنكب بفتح الميم وكسر الكاف. مجمع العضد ولم يكن له يد سواها فيجب غسلها. فان كان له يد سواها فلا يجب غسل الكف الا

107
00:39:39.550 --> 00:40:03.650
اذا نبتت في محل الفرض او في غيره وكان لها مرفق فتغسل للمرفق. فاذا كان الانسان في القدم مسائل افتراضية تفترض ملايين ولا كذا لكن لو كان هناك انسان خلقته هكذا فهي مشوهة ونبذت له كف هنا

108
00:40:03.650 --> 00:40:23.650
وان كان عنده يد وكف اخر لا يجب عليه غسل الكف اللي خرجت هنا. واذا كان ما عندهاش كف اخر فيش الا هي كلها مقطوعة. يجب لان لها حينئذ حكم اليد الاصلية. فان لم يكن لها مرفق فلا

109
00:40:23.650 --> 00:40:43.650
فصل ما لم تصل لمحل الفرض فان وصلت غسل ما وصل الى محاذاة المرفق كما استظهره بعضهم ويقال في الرجل الزائدة ما قيل في اليد وينزل الكعب وينزل الكعب منزلة المرفق

110
00:40:43.650 --> 00:41:03.650
خلقت له مشطة قدم في ركبته فاذا كان عنده قدم لا يغسلها. واذا كان ليس عنده قدم اه مقطوعة من شكوى خرج له قدم في مكان اخر يغسله. بتخليل اصابعه متعلق متعلق بغسل

111
00:41:03.650 --> 00:41:43.650
والباء بمعنى مع. اي وجوب متعلق برصد او بغسل والباء بمعنى مع اي وجوبا ويحافظ على عقد الاصابع باطنا وظاهرا بان يحني اصابعه وعلى رؤوس الاصابع بان يجمعها ويحكها بوسط الكف. اه يعني ينبه على اه

112
00:41:43.650 --> 00:42:03.650
اشياء تخييل الاصابع تخليلها يكون مع الظهر هكذا هذه السنة فيه. ويتعهد العقد ايضا كما ورد في خصال الفطرة وغسل البراجم هذه البراجم. الفطرة يثاب عليه ويؤجر عليها ويجب ان يتبعها

113
00:42:03.650 --> 00:42:23.650
لانه احيانا تكون فيها اه مطاوي ويكون فيها خطوط وكذا قد يصل لها الماء. فمثل يسار الجبهة لم يثنيها هكذا. هاي كل ما قد تعمم عليها. فرؤوس الاصابع والتخليل وتعهد لعقداء عقد الاصابع. واذا كان

114
00:42:23.650 --> 00:42:43.650
عشان آآ نتعايش آآ في بداية الرصد قال ينبغي ان يجمعهم في وصف كفه بالماء هكذا. حيث يصل الى الماء يسمى قد يعني تحقق فيهم الدلكة مع وجود المال. لا ازالة عطف

115
00:42:43.650 --> 00:43:03.650
على تخليل اي لا مع ازالة اي تحريك خاتمه. المأذون فيه اي جنسه. فيشمل المتعدد كما لو كان لامرأة فلا يجب ولو ضيقا لا يصل الماء تحته. يتكلم عن حكم الخاتم يعني هل

116
00:43:03.650 --> 00:43:23.650
الخاتم من الحائل الذي يجب نزعه في الوضوء وكذلك في الغسلة ولا يجب نزعه. قد ان كان الخاتم مأذونا فيه والمأذون فيه لرجل هو خاتم الفضة في وزن مقدار درهمين واتحد كما يقول خليل

117
00:43:23.650 --> 00:43:43.650
كان درهمان كان الخاتم درهمين واتحد. خاتم واحد وزرو لا يزيدها على الدرهمين بمقدار ما يساوي تقريبا ست غرامات او في هذا الحدود لا اكثر. فاذا كان هو من المأذون فيه

118
00:43:43.650 --> 00:44:03.650
للرجل بهذه الصورة وبهذه الصفة فلا يجب عليه نزعه ولا يجب عليه حتى تحريكه. وآآ كذلك المرض ولو كان عنده حتى اكثر من خاتم الخواتم. فلا يجب عليه التحريك ولا يجب عليها النزع. ويصير هذا جزء من

119
00:44:03.650 --> 00:44:23.650
اه زعما يغسل الانسان على اه على يمس على جبيرة ولا يمسح على خفه ولا كذا ما دام اذن فيه الشرع ورخص فيه الغسل فوقه يكون يقوم مقام غسل العضو تحته. لكن اذا كان غير مأذون فيه ليس هو

120
00:44:23.650 --> 00:44:43.650
يعني من الفضة للرجل ولا اكثر من واحد ولا آآ خاتم غير مأذون فيه امرأة من من الصور المرأة لها ان تلبس الذهب والفضة لكن مكروه لبس خواتم الحديد والرصاص

121
00:44:43.650 --> 00:45:03.650
هذه مكروهة هذه اذا لبس الانسان عليه اما ان كانت واسعة عليه ان يحركها بحيث يدخل الماء من تحتها واذا كانت هي غير واسعة وضيقة يجب نزعها. واذا لم ينزعها تكون حايلة. اه. فتمنع الطهارة

122
00:45:03.650 --> 00:45:23.650
شيخ المقصود به غير المأذون فيه آآ يعني حتى لو كان فيه هل يدخل الاسراف اه في في لبس الذهب عند بعض النساء قد تلبس اه مجموعة كبيرة من الخواتم فهل يدخل في ذلك اه ان يكون غير مأذون فيه والا

123
00:45:23.650 --> 00:45:43.650
لا لم لم يرد النهي المرة في لبس الدهب والفضة حرام على ذكور امتي حلال على اناثها ولكن غير المأذون فيه خاتم الحديد خاتم الرصاص خاتم المعادن الاخرى غير مأذون فيها. اما بالكراهة وبغيرها فهذه هي التي يجب

124
00:45:43.650 --> 00:46:03.650
ونزعها وتكون حائلة لكن مهما كان ما دام فيه من الذهب والفضة للمرأة ومكان مدعو فيه من الفضة للرجل هذا لا حرج فيه فان نزعه غسل محله ان لم يظن ان الماء وصل تحته. نزعوا متى

125
00:46:03.650 --> 00:46:13.650
بعد الوضوء او في اثناء الوضوء؟ لا نزعات النوم قبل ان يتوضأ. هم. اذا كان يعلم ان الماء لا يدخل تحته فيجب ان ينزعه قبل ان يتوضأ بحيث آآ لان

126
00:46:13.650 --> 00:46:33.650
ما في فايدة بعدين يترك يترك مكان من غير رصد بعد ذلك تدركه بعد الضوء. يعني يخالف سنة الترتيب لانه لم يكمل الغسل يديه ومسح راسه وغسل قدميه كان مطلوب منا ان

127
00:46:33.650 --> 00:46:53.650
ويغسل يده غسلا كبيرا بعد ذلك يرتب لان الترتيب بين اعضاء الوضوء منهم من يراه ركن الشفيعون والترتيب ركن لانه القرآن جاء بالترتيب فيجب اتباع ما ورد في القرآن. وعند علماء المالكية الترتيب سنة. لكم بعد ذلك لا ينبغي اهماله

128
00:46:53.650 --> 00:47:13.650
فنزع خاتمه اذا كان الخاتم ضيقا وهو غير مأذون فيه ينبغي ان ينزعه قبل البدء في الوضوء فان نزعه غسل محله ان لم يظن ان الماء وصل تحته. والغص كالوضوء. واما قد يكون يحصل قد يكون

129
00:47:13.650 --> 00:47:33.650
كل انسان يعني يتوضأ ويظن الماء يدخل تحت الخاتم ثم يتبين انه لا يدخل ينزعه ويغسله. لا اشكال هذا ينبغي ان يكون لكن اذا كان من باب الامر يعلم انه لا يدخل ما تحته الماء تحته فينبغي نزغه من بدء الامر. واذا

130
00:47:33.650 --> 00:47:53.650
سيغسل الموضع بس ما يغسلش الاعضاء التي بعده. يغسل الموضع بس شوية ربما يتكلم على موضوع الموالاة او الامر هذا يعني الناسي اذا كان يعني لم يطل يغسل الموضع فقط

131
00:47:53.650 --> 00:48:23.650
وان طال زمنه ونزع الخاتمة المأتون فيها. اه توضأ بعد اه فترة تبينا مكان الخاتم غير لم يصب الماء. لا لم يتبين هو نزع منه. ايوه لكن وده لم يتبين معناها قعد على وضوئه متى نطالبه بان يغسل ما تحت الخاتم اذا ظن او علم ان ما

132
00:48:23.650 --> 00:48:43.650
الماء فهو على البراءة الاصلية يعني يظن ان ما يصله لا اشكال في ذلك لكن هو المحظور اذا كان يعلم من بعد الام يجب ان ينزعها. اذا تبين له بعد ذلك ان المال يدخل فيجب عليه ان ينزعه ويغسل مكانه. هو مش مطلوب

133
00:48:43.650 --> 00:49:03.650
نعم؟ هو مش مطالب بالنزع حين مش اه كان معدوم فيه لا يحتاج كان معدوم فيه لا يحتاج الى الى غسل ما تحته. لكن هو بعد زمن يمكن يحتاج انه يلزمه. فنزعل

134
00:49:03.650 --> 00:49:23.650
اه يعني المكان هذا اللي هل يعد مثل الجبيرة ولا يغسل موضعه؟ فهذا لو غسله احتياطا هو تكلموا على موضوع تقليم الاظافر وعلى حلق الشعر لو انسان توضأ ثم قلم اظافره هل يغسل مكانه؟ لا

135
00:49:23.650 --> 00:49:43.650
بالنسبة لتقريب الغرف القروي لا يجب ولا اه ولكن ربما في شعر اللحية وكذا ربما نتكلم فيه قالوا اه لو المكانة يكون اولى. فاذا كانوا يعلموا ان هذا المكان هو مكان واضح لحجب الماء الموضع اللي فيه الخاتم. ونزعه ينبغي ان

136
00:49:43.650 --> 00:50:13.650
لو ونقض فعل ماض مبني للفاعل او المفعول غيره منصوب او مرفوع على انه نائب فيجب نزعه ان كان حراما واجزأ تحريكه ان كان واسعا وكذا المكروه كخاتم النحاس او الرصاص ودخل في الغير كل حائر من شمع وزفت وغيرهما

137
00:50:13.650 --> 00:50:43.650
انتهى الوقت عندنا بعض الاسئلة دقيقتين يقول السائل هل هناك نافلة بين الاذان الاول والثاني في الجمعة المالكية ليس عندهم نافلة هو وارد في السنة بين كل اذان صلاة العلماء جميعا يتفقون انه ليس للجمعة سنة راتبة قبلها. قبل الجمعة ليس هناك سنة راتبة. لكن هناك نفل مما اراد ان يتنفل ما شاء الله

138
00:50:43.650 --> 00:51:03.650
فلو ان يصلي ما شاء ركعتان اربعة ستة عشرة ثمانية ما يستطيع ان يصلي له ان يصلي. علماء المالكية نصوا على مسألة واحدة الى الناس تعاهدوا تعارفوا على ان عندما يكمل المؤذن الصلاة يقومون جميعا

139
00:51:03.650 --> 00:51:23.650
حتى ربما اه والناس كانها قديمة لذلك نبه عليه الامام مالك فقال يكره التنفل لمن يقتدى به في هذا الوقت لانه الناس صاروا ينكرون على من يقوم فكأنهم اوجبوا هذا النفل. ولذلك قالوا من يقتدى به لا ينبغي ان يتنفل في ذلك الوقت عقب الاذان المباشر خوف

140
00:51:23.650 --> 00:51:43.650
ان يظن الناس وجوب هاتين الركعتين. لكن آآ هاتين الركعتين. لكن من حيث الاصل ان النفل مباح ليس هو سنة راتبة للجمعة ولكنه في المباح كل ما يكثر من الصلاة وعندما يقضي من المسجد يكون آآ خير وفضل. بقي تلات دقائق يقول

141
00:51:43.650 --> 00:52:03.650
اه السائل نسوة يسألن عن الحكم الشرعي للنقاب. فماذا فبماذا نجيبهم؟ جزاكم الله خيرا. النقاب مسلا يا آآ خلافية بين العلم ومعروف والخلاف فيها يعني طويل وعريض وكل آآ علماء المالكية والاحناف

142
00:52:03.650 --> 00:52:23.650
يرون ان آآ كشف الوجع آآ جائز للمرأة التي لا تخشى من الفتنة فيقول الوجه في حد ذاته ليس عورة. وآآ ستره يجب فقط. آآ خوف الفتنة اذا كان المرأة صغيرة او

143
00:52:23.650 --> 00:52:43.650
او الزمان فاسد وكذا المرأة يتعلق بها ويفتتن بها الناس وتسبب كذا. فيجب الستر لا لانه عورة ولكن يجب الستر سدا للذريعة. حتى لا يفتت الناس ها الشباب والكبار والصغار اه يعني بالنساء وفي الشوارع

144
00:52:43.650 --> 00:53:03.650
لكن لو اميت الفتنة فالوجه لا يجب ستره. وعلماء الحنابلة والشافعي يرون انه واجب وآآ كل من المذاهب له دليل في هذه المسألة آآ الحجاب فرضه الله عز وجل على

145
00:53:03.650 --> 00:53:23.650
نساء النبي صلى الله عليه وسلم وآآ ورد في السنة في احاديث صحيحة ان النساء آآ انما كان يكشفن وجوههن متل المرة الخاتعمية التي اه جاءت وسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج

146
00:53:23.650 --> 00:53:43.650
كان الفضل اللي هو صار الفضل ينظر اليها والرسول يدوي صلى الله عليه وسلم يلوي وجه الفضل كلما مضى اليه من جهة اخرى هذا يدل على ان المرأة كاشفة وجهها وكانت المرأة يعني صغير وكان في موسم الحج لكن آآ اذا كان

147
00:53:43.650 --> 00:54:03.650
الوجع عورة فالعورة لا تكشف لا في الحج ولا في غيره. هذا يدل على ان الوجه اه ليس عورة لكن هناك احاديث اخرى تدل على الستر والحجاب فالمسألة مسألة اجتهادية ولكن العلماء كلهم

148
00:54:03.650 --> 00:54:21.289
يقول اذا كان المرأة اه صغيرة ويخشى من الفتنة يجب اه عليها ان تستر وجهها من اجل هذا الامر. جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا