بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اجمعين قال المصنف رحمه الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال المصنف رحمه الله ما انهى الكلام عن حكم طهارة الخبث شرع يتكلم على طهارة الحدث وهي مائية وترابية كبرى وكبرى وبدأ بالمائية الصغرى فقال ذكر بعد طهارة الخبط طارت هذا في معناه ازالة النجاسة الخبث اللي هو النجاسة. وانهى الكلام عليها حكمها في الصلاة او بماذا تزال والى اخره؟ والان سيتكلم عليك عن طاهرة الحدث وطهارة الحدث هي الطهارة التي تشترط لصحة العبادة آآ الصلاة والاعتكاف وآآ مسوا المصحف يعني الطهارة التي يشترط لصحة الصلاة وما معها. وهذه ان الله هاي العدة انواع مائية وترابية وصغرى وكبرى. طال الصغرى اللي هي طارت بعض الاعضاء تجتمع غسل بعض اعضاء البدن والكبرى هي تجتمع على غسل البدن كله. والمائية تكون بالماء والترابي البديل عندما يكون هناك عذر يمنع من السماء الماء يتيممه. هذه هي طهارة الحدث. فصل يذكر فيه احكام الوضوء من فرائض وسنن وفضائل. ولم يتكلم على شروطه ومكروهاته فاما شروطه فثلاثة فاما شروطه فثلاثة اقسام شروط وجوب وصحة معا وشكرا شروط وجوب فقط وشروط صحة فقط. فالاول خمسة العقل وبلوغ الدعوة من الحيض والنفاس وعدم النووي وعدم النوم والسهو ووجود ما يكفي من الماء المطلق يتكلمون في كتب على الشروط ويتكلمون عن الاركان وهذه تفرقات في اصطلاحية ويا اخوان الركن هو ما كان جزءا من الماهية الماهية زي ركن البيت يعني يقوم عليه البيت الاعمدة تقوم عليها البيت اركان الاسلام اركان الصلاة الاشياء اللي هي جزء من حقيقة الصلاة وجزء من آآ حقيقة الشيء اللي هي ركن فيه. والشروط هي وان كانت ايضا مؤثرة اذا كانت شروط اللي كانت شروطا في الصحة هي مؤثرة فقدها يسبب فقد الصلاة. لان اللي اه يفقد اه من ناحية الشرع يصير كانه مفقود حقيقة يعني. اه ذهاب شوط صحة من الصلاة يذهب بالصلاة مثل ذهاب ركن من اركانها. لكن هكذا اصطلحوا على تقسيم هذه الانواع منها ما يسمونه ركنا ومنهم ما يسمونه الركن والفرض واركانه فرائض. واصطلح ايضا على تسمية اخرى اللي هي شروط. وينوعون الشروط منها ما هو شروط لطف وجوب منها ما هو شروط صحة ومنها ما هو شروط وجوب وصحة معا. وآآ تعريف لمثل هذه المسائل لما يقال اه شرط وجوب من يتوقف عليه وجوب هذا الشيء. هذا الفعل لا يكون واجبا الا اذا وجد هذا مثل البلوغ مثلا البلوغ شرط وجوب لكل تكليف شرط وجوب الصلاة شرط وجوب الصوم صلاة وجوب الحج فهذا شرط وجوب. ما معنى شرط وجوب؟ معناه يتوقف عليه وجوب الصلاة. الصلاة لا تكون واجبة اذا لم يوجد هذا الشرط والبلوغ فشرط وجوب معناها اذا فقد هذا الشرط معناه المشروط وفقا لا يكون هناك صلاة واجبة لا تكون هناك صلاة واجبة فهذا هو شرط الوجوب ما يتوقع فيه الوجوب. وشرط الصحة ما توقف عليه صحة العبادة. فاذا فقد هذا الشرط لما تكون معطلة مثل الطهارة مثلا الطهارة شرط لصحة الصلاة. فاذا فقد الشرط لم يضطها الانسان معناه صلاته باطلة شطر اليوم ما يتوقف عن الوجوب وشرط الصحة ما توقف عليه الصحة صحة العبادة. وشرط الوجوب والصحة ما يتوقف عليه الامران توقع للوجوب وتوقع عليه الصحة. اذا فقد هذا الشرط يشترط الوجوب بالصحة لا تكون الصلاة واجبة. ولا تكون الصلاة صحيحة مثلا حلم الحيض والنفاس شرط وجوب وصحة لان اذا كانت المرأة حائض لا تجب عليها الصلاة وحتى لو صلت لا تصح منها. ولذلك سموه اصطلح ان يسموه شرط وجوب شرط وجوب وصحة. هذا التعريف اللي يكون يعني واضح لا يرد عليه اعتراض. ولكن هناك تعريفات اخرى اصطلاحية مثلا يعرفون شطر اللوط بانه آآ فتعمر بالذمة ولا يجب على المكلف تحصيله. شرط الوجوب ما تعمر به الذمة ولا المكلف انهم مش مطالب بان يحصل مثل البلوغ. البلوغ اذا حصل اذا حصل في الشخص عمرت ذمته بالعبادة ما تأمر به الذمة فاصبح ذمته عامرة مطالبة. ملزم كان يساعد عليه دين اصبح بدل ما كان حر طليق وهو صبي غير مطالب بشيء وذمته فاضية مجرد ان يحصل هذا الشرط وهو البلوغ عمرت ذمته بالعبادة وصار المطالب بها ويعني الخناق ما عليه فلابد ان يؤدي والا يبقى هو يعاقب. فعمرت ذمته بشرط الوجوب. ولا يجب على المكلف تحصيله لا يجب على يكون بالغاية البلوغ الله عز وجل يخلق الانسان وينو ويكبر وكذا فاذا وصل الى مرحلة خرجت عليها البلوغ دون ان يكون له فيها يد ولا دون ان يكون فيها داخل ليصل الانسان ان يتعجل بلوغه ولا ان يؤخره ولا فهو لا يجب على المكلف هذا شرط الوجوب وشرط الصحة هو ما تبرأ به الذمة ولا يجب على المكلف تحصيله. الاول تعمر بالذمة تبرأ به الذمة شرط صحة الصلاة الطهارة. فتبرأ الذمة اذا اديت الصلاة ويجب ان نكلفه تحصيل الطهارة. لان هو الذي يجب ان يسعى اليه ويفعل لان هي فرض لا يتم لا تمله الصلاة الا بها فهي وسيلة الى الصلاة فلا بد منها. فتبرأ بها الذمة شرط الصحة تبرأ بها الذمة. ويجب على المكلف تحصل وقد يرد هنا اعتراض ويقال كيف يكون العلماء يقسمون احيانا يقول هذا في نفس الوقت هو شرط وجوب وشرط صحة تدخلوا من الحيض والنفاس شرط وجوبه وشروط الصحة. وبناء على التعريف معناها هذا الشرط متناقض. تبرأ به الذمة امر به الذمة. يجب ان يكلف تحصيله ولا يجب على المكلف تحصيله. لا يمكن ان يجتمع يجب تحصيله يجب تحصيل. قال لك هذا يمضى اليه كل شرط منا مستقل شرط الوجوب يمضى اليه مستقل. حتى ولو هم جمعوهم وقالوا شرط وجوب وصحة. لكن شرط الوجوب مفردي وزارة الصحة بمفرده. بحيث ما يكونوش هم كالشيء الواحد وان جمعوهم في جملة واحدة لكن المقصود ان كل واحد منهم منفرد بحاله فهذا شرط وجوب. له عدد معين وهذا شهر صحة له اه شيء معين كن واحد تبرأ به الذمة آآ لا يجب على المكلف تعمر به الذمة آآ ولا يجب على المكلف تحصيله وتبرأ وبالذمة فهذه بالنظر الى كل شرط على انفراد. ولكن من اجل التخلص من هذه الاعتراضات وهذه التعريفات الاصطلاحية كل ما يؤتى بتعريفه يتعرض له بالاعتراض لذلك لاسلم من هذا كله لم نقول شرط وجوب معناها ما تتوقف عليه وجوب العبادة. ويتوقع لوجوب العبادة. نقول لشعب الصحة يتوقع اي شرط صحة العبادة شروط وجوب وصحة نقول يتوقف اي الامراء. هذا الامر اذا لم يتحقق العباد لا تكون العبادة لا تكون واجبة ولا تكون صحيحة. هذا هو اسلم تعريف بحيث ما يعطيش الاعتراض عليه من هنا او هناك. فالاول خمسة العقل وبلوغ دعوة والخلو من الحيض والنفاس وعدم النوم والسهو ووجود ما يكفي من الماء المطلق والثاني خمسة دخول الوقت والبلوغ وعدم الاكراه على تركه والقدرة على الاستعمال وثبوت الناقض والثالث ثلاثة الاسلام وعدم الحائل وعدم المنافي وهو الناقد حال الفعل. عدم الحايل ما يكونش هناك حائلة على العضو اذا كان هناك حائلة على العضو لا تصح الطارئ او صحتها انها يكون لا ليس هناك حائل شمع ولا قطران ولا اي شيء له مادة وعدم وجود الناقض اثناء العمل. لا يمكن للانسان ان هو يبول او يتوضأ ولا يخرج من الحيط وهو توضأ صحة الطهارة. والغسل كالوضوء في الاقسام الثلاثة. وكذا التيمم بجعل صعيدي مكان الماء الكافي الا ان دخول الوقت فيه من شروط الوجوب والصحة معا. التيمم يعني مضيع مثل الوضوء والانسان يتوضأ وضوء واحد ويصلي به ما شاء. ولكن التيمم محل خلاف امام المالكية من الذين يقولون التيهم لا يصلى به الا عبادة واحدة. يعني ذلك من شرط صحة صحته ايش قال؟ والا ان دخول الوقت فيه من شرط الوجوب والصحة معه. وذلك دخول الوقت شرط وجوب وصحة معا. فلا يجب وكان الوضوء شرط وجوب واضح لانه لا يجب على المكلف المكلف ان يتوضأ قبل دخول الوقت فاشاط وجوب التيمم ذلك يجب عليه الكلام قبل دخول الوقت. لكن تيمم ايضا دخول وقت شرط صحة له. الوضوء ليس شرط الصحة له. الانسان لو دخول الوقت واستمر طاهرا ولم ينتقض وضوءه يصلي حتى ولو كان قبل دخول الوقت بساعة او بساعتين لكن تيمه لا يصلح في يوم دخول وقت شرط صحة. ليه؟ وشرط وجوب. لا يجب قبل دخول وقت ولا يصح قبل الخلق لانه تيمم لو تيمم قبل دخوله والوقت ثم بعد ذلك لما دخل الوقت وكان هناك وقت آآ طويل بينهم فنصحه ينصح طهرته ولا يصح تيممه بل يجب عليه ان يعيد التيمم لان لا يجوز ان يكون هناك فاصل طويل بين التيمم والصلاة ولا يصلى به اكثر من فرض واحد. هذا ما عليه كثير من اهل العلم العلم منهم علماء المالكية. لكن الوضوء يختلف عن هذا الوضوء تصلي به مشيئة من الصلوات ويجوز ان يكون عند دخول الوقت وقبل دخول الوقت والمراد بشرط الوجوب والصحة ما توقف عليه وجوب الوضوء مثلا وصحته واما مكروهاته فسيأتي التنبيه عليها ان شاء الله تعالى. وبدأ بالفرض لشرفه فقال فرائض الوضوء جمع فريضة بمعنى مفروضة. والوضوء بضم الواو الفعل وبفتحها الماء على المعروف لغة. وحكي الضم والفتح فيهما. وهل هو اسم للماء المطلق مطلقا او بعد كونه معدا للوضوء او بعد كونه مستعملا فيه. للوضوء بفتح الواو قال وضوء يطلق على المال يتوضأ به الانسان والوضوء هو فعل المتوضئ. ولما نقول الوضوء هو يطلق على الماء هل هو معناه الماء المطلق؟ كل ما يمكن ان يتوضأ به الانسان يسمى وضوء. والا هو خاص بماء معين وهو الذي اعددته للتوضأ به في اناء للتوضأ به هذا هو الذي يسمى وضوء مال اخر لا يسمى وضوء. او الماء الذي استعملته بالفعل بعد الاستعمال الذي يقال له ثلاثة اوجه في اه حمل هذه الكلمة وهي كلمة العضو. والوضوء في اللغة هو المقصود من الوضاءة مم. النظافة نقاوة لانه طهارة وتنظف وكذا. وفي الشرع هو آآ طهارة مخصوصة في اعضاء مخصوصة لكيفية مخصوصة مع النية. فهو عبادة وليس يعني اه على كيف الانسان اه يغسل ما يشاء ويترك ما يشاء هو طهارة مختصة ببعض الاعضاء ذكرها القرآن وذكرت كسنة وبكيفية خاصة ليس كما يعني آآ يريد ان يفعل اي انسان لا يتعلم احكام الوضوء فمعناه لابد ان يتقيد فيه الانسان اذا كان اراد ان ان يتوضأ الوضوء الشرعي لابد ان يتقيد فيه بما ورد انه غسل الاعضاء مخصوصة بكيفية مخصوصة مع النية هذا اللي يتحقق في حقيقة الوضوء. اما اذا كان على خلاف هذا لم يتقيد الانسان بهذه الضوابط الموجودة في فلا يكون متوضأ وان بدا له انه غسل اعضاءه وفعل ما فعل. والمصنف ذكرها سبعة وقدم الاربعة المجمع عليها واخر المختلف فيها. والاولى غسل جميع الوجه وحده وطولا من منابت شعر الرأس المعتاد الى اخر الذقن او اللحية. الذقن. الذقن او اللحية. وعرضا ما بين الاذنين واليه اشار بقوله غسل ما بين وتدي الاذنين. بدأ بالفرائض الفرائض بدأ بدأ بالفرائض المجمع عليها وهي التي ذكرها القرآن ونلاحظ ان القرآن هنا آآ فرائض الوضوء يعني القرآن في الغالب عندما يتعرض للاحكام تعرض طريق الاجمال. ويتعرض كثيرة للتفصيل لكن هنا نلاحظ في الوضوء ذكره بالتفصيل. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم بين حقل من البداية للنهاية. وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. اه قالوا لعل الحكمة في هذا ان الوضوء يعني لم يكن للعرب في الجاهلية به معرفة وعلم. اه ما كانوا يعرفون الوضوء واذا اتاهم امر بالوضوء دون من القرآن دون ان يفصل قد يستغربونه وقد لا يفهمونه ولذلك جاء آآ تفصيل آآ الاعضاء التي يجب غسلها نزل بها القرآن. بخلاف الجنابة المعروفة عندهم عند العرب كانت معروفة عند الانجاب عندهم والقرآن لما تعرض للجهاد وقال وان كنتم جنبا فاطهروا لانهم كانوا يعرفون ان الانسان يجلب واذا اجنب يتطهر سواء كان بهذه الكيفية او غيره لكن من حيث الجملة يعلمون ان لكن لا يعلمون ان عبادة الصلاة حتى ورثوها عن الاديان السابقة وكذا ان لها ولا يعرفها الوضوء لذلك اعتنى القرآن بتفصيل اعضاء الوضوء وذكرها فرضا فرضا. والوضوء هو شرع في السنة السادسة للهجرة في غزوة المريسية في القرآن. قرآن هذه لا يا ايها الذي اذا قمت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم المرافق. معروف انها نزلت في غزوة المريسية. عندما فقدوا عقد رضي الله عنها وبات الناس على غير ما آآ اصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون ابو بكر صار يعني يلوم آآ ابنته يتكلم ويقول حبستي النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين على غير ما ففي الحديث فانزل الله اية التيمم. فالقرآن والحديث في السنة لم يسمي هذه اية الوضوء. سماها اية التيمم. وهذا يشير ايضا الى ان آآ الوضوء كان معروفا قبل نزول هذه الاية. فهذه ايه؟ هذه الاية لم يشرع فيها الوضوء وانما شرع فيها التيمم. لانه لما فقدوا الماء ولم يجدوا مان آآ قال القرآن فتيمموا سعي طيبا فشرع التيمم في ذلك الوقت في السنة السادسة للهجرة فاما الوضوء فلم يكن آآ مشروعا بهذه الاية. وذلك لم يسمها آآ العلماء ولا في كتب السنن التي تسمى باية الوضوء وقولي انه المعروف ان الصلاة شرعت في الاسراء والمعراج قبل الهجرة. ولم يعرف ان المسلمين صلوا من غير طهارة من غير وضوء. ما في لان الحديث الصريح وواضح. آآ يعني اه لا يقوى له صدقة من من غير طهور ولا لا يقبل له صلاة من غير طهور ولا صدقة من غلول. ولا صلاة احدكم اذا احللت حتى حتى يتوضأ فاضطهاد اشارة لصحة الصلاة ولم يصلي المسلم من غير وضوء. فالوضوء مشروع قبل ذلك وانما هذه الاية اكدت هذا هذه المشروعية فكان الوضوء مشروعا بالسنة ومشروعا بالقرآن في الوقت نفسه والاولى والاولى غس جميع الوجه وحده طولا من منابت شعر الرأس معتاد الى اخر الى اخر الذقن او اللحية. وعرضا او عرضا ما بين وتدي الاذنين واليه اشار وبقوله غست ما بين وتدي الاذنين. فكلامه على حذف مضاف. فخرج شعر الصدغين والبياض الذي بينه وبين الاذن مما فوق الوتد لانهما من الرأس. يعني لحد الوجه هو ما يواجه سمي وجها لانه يواجه الانسان اذا استقبل صاحبه يواجهه ما يواجهك منه فهذا هو وحده في الواجب غسله في الوضوء طولا قال منبت شعر رأس معتاد الى اسفل الذقن. الرأس المعتاد شعر الراس لان بعض الناس يسمى اغم فينزل شعره والى جبهتك فهذا لا يغسل من اسفل جبهته وانما يغسل من منبت الشعر المعتاد لعامة الناس اللي هو اعلى الجبهة. وكذلك الاصلع اقرع الذي لا شعر له. ينحسب شعره الى نصف رأسه ليس له شعر فلا يجب عليه ان يتبع شعره من يبدأ من نصف رأسه ويغسل وجهه لا يجب عليه هذا. لان هذا لا يسمى وجها. الوجه هو ما يواجهك هذا لا خارج عن قاعدة. الاحكام هي تربط قواعد العامة لعامة الناس. كان عنده شيء يخالف المعتاد لا يرتبط بحكم الحكم يرتبط بما عليه عامة الناس والقاعدة العريضة منهم. منبت الشعر المعتاد هو من اعلى الجبهة اعلى وطولا واسفل الى اسفل الذقن اسفل الذقن يعني الفك هذا الفك الاسفل الى اسفله هذا هو الواجب الرقبة هذه ليست واجبة لا تدخل في الوجه. عرضا من وتد الاذن. هذه النتوء هذا النتوء اللي في اللي في الاذن هذا هو الوتد فهو من الوتد الى الوتد. هذا الصدى داخل ولكن ما وراء الشعار هذا وراء شعر هذا تبع الرأس. يجوز هذا؟ اه تابع للرأس ليس تابع للوجه. اللي هو في اعلى من اعلى الوتد ورأى الشعر ها في الصدر ورأى شعر الصدر هذا تابع للرسولية سابعا للوجه. ولكن يجب غسله من الوتد هكذا الى الوتد هكذا ومن منبت شعر الرأس المعتاد الى اسفل الذقن واما البياض الذي بين عظم الصدغين والوتد فهو من الوجه. البياض الاسفل هذا من الوجه. لكن هذا الاعلى هذا هو الامام الرأس. هناك بياضان بياض فوق الوتد. هذا من الرأس. البيان هو ناحية الوتد مقابل للوتد هذا من الوجه. لان الغسل من الوتد الى الوتد. وكذا البياض الذي تحت الوتد ولو من الملتحي. بيان تحت الوتد هذا البياض. بياض هذا تحت الوتد. لانه تبع الفك فك هذا كله يجب غسله لاسفل الدقن. تبع الوجه. في مستوى الفك. البياض اللي تحت الوتد هذا ملاصق للفك هذا من الوجه. فيجب غسله على الارجح. واشار الى حده طولا بقوله وغسل ما بين منابت شعر الرأس المعتاد ومنتهى الذقن. بفتح الذال المعجمة والقاف مجمع اللحيين لفتح الله في نقي الخد. ومنتهى ظاهر اللحية. فمن له لحية بكسر اللام وفتحها وهي الشعر النابت على اللحيين تثنية لحي بفتح اللام وحكي كسرها في المفرد وهو فك الحنك الاسفل فبتقدير منتهى يدخل الذقن وظاهر اللحية لانهما من الوجه. فيجب غسلهما يجب غسل الوجه المحدد بهذه الحد وكذلك ظاهر اللحية لحن صادم بيبقى عنده لحية طويلة ولا كثيفة ولا كثة يجب غسل ظاهرها لانها قد لا تدخل ضمن هذه الحدود للذاكرة قد تكون هي طويلة قد يكون عريضة فظاهر اللحية يجب غسله. لانه تابع للوجه لانه يواجه ما يواجهه كما يساء فهو تابع والمراد بغسل ظاهرها امرار اليد عليها مع الماء وتحريكها. تحريكها صب الماء ويحرك هكذا خلاف التخليل يبقى اه يغرز اصابعه في الشعر. لكن تحريك او غسل دائرة يصب الماء هكذا ويقول هكذا يكفي هذا. وهذا التحريك خلاف التخليل الاتي فانه ايصال الماء للبشرة. ولابد من ادخال جزء من الرأس لانه مما لا يتم الواجب الا لان لما يقال من منبت الشعراس يعني كأنها جزء قليل ولو قليل ولو بمقدار ما انمو لو اقل من الشعر بيغسل بحيث تحقق انك انت بدأت من منبت الشعر والرأس لانك لو لم تغسل قليلا من هذا الشعر لم تبدأ من الحد المطلوب. فما لا يتم الواجب الا به يكون واجبا. لانك لا تتحقق انك بدأت من منبت الشعر اذا غسلت جزءا ولو يسيرا من هذا الشعر. وخرج بقوله المعتاد الاصلع والانزع فلا يجب عليه ان ينتهي الى منابت شعره. لا اقرأ ذلك. الاصلع والاقرب الا نزع من عرشه. اه. الانزع. الانزع. الانزعوا الى قرابة كويسين. الانزع. مم. منزوع الشعر يعني. وخرج بقوله المعتاد الاصلع والانزع. فلا يجب عليه ان ينتهي الى منابت شعره. بل يقتصر على الجبهة الا قدر ما يتم به الواجب. والاغم فانه يدخل في الغسل ما نزل عن المعتاد. وينتهي الى محل المعتاد اب وقدر ما يتم به الواجب. ولما كان في الوجه مواضع ينبو عنها الماء نبه عليها وان كانت داخلة فيه جريا على عادتهم بقوله فيغسل الوترة بفتح الواو والمثناة الفوقية وهي الحائل بين طاقتي الانف. واسأنا الطاقة زي الانف هذه الوترة. لابد ان يعتني بها لان لو وغسل الانسان بهذه الصورة فانه قد لا يصلها لذلك هو محتاج ان يتعهد بيده هكذا تنبه عليها فيغسل الوترة بفتح الواو المثناة الفوقية وهي الحائل بين طاقتي الانف واسارير جبهته اي خطوطها جمع اسرة واحده سرار او سرار كزمام. او جمع واسرار كاعناب واحده سرر كعنب فاسارير جمع الجمع على كل حال اذا كان هناك خطوط في الجسم في الجبهة والا في اي مكان اخر في اليد والا في الخد ولا كذا. يجب عليه ان يتعادى بالماء عندما ينقل الماء يحكها بحيث يصل الماء ويدخل وسط الثنايا الموجودة الخطوط الموجودة والجبهة ما ارتفع عن الحاجبين الى مبدأ الرأس. فتشمل الجبينين واما الجبهة في السجود هي مستدير ما بين الحاجبين الى الناصية فلا فلا تشمل الجبينين. الجبين جهتا الجبهة وهذا جبين جبين جبين. فتشبه الجبهة تشمل الجبينان. فهذا كله يسمى جبهة كل ما كان فوق الحاجب الجبناية جهتي الجبهة واعلى الى آآ منبت الشعر. هذا كله جبهة يسمى جبهة. في الوضوء بخلاف الجبهة في السجود هو الدائرة المتوسطة تلتصق بالارض وقت السجود. ليالي لا يلزم ان يمرغ جباته يمينا وشمالا حتى يعمم كل هذه المسافة بوصولها الى الارض لا يجب عليه ذلك. لكن في ولا بد ان يعمم كل اجزاء الجبهات. اليمين والشمال وجبينان وعلى واسع. وظاهر شفتيه وهو ما يظهر عند انطباقهما انطباقا طبيعيا فيغسل ما ذكر بتخليل اي مع تخليل شعر من لحية او حاجب او شارد او عنفقة او هدب. يعني هذه كلها لابد ان يعتني بها الانسان ما ما ينفع ان الانسان ياخد نووية يصب هكذا ويلتمه ويمر مرور الكرام. الغسل يعاد ما فرضه الله عز وجل فرض فيه الواصل معناها لابد ان يوعد ويتتبع سواء كان في غسل الجنابة ولا في غسل اعضاء الوضوء والمسح تخفيف ما يمنع الله عز وجل فيه بالمسح متل المسح على الخفة والمسح على اه الجبيرة ولا المسح في التيمم على مش مطلوب فيه ليعاب مطلوب فيه التخفيف لم يرد في الشرع. تحديد وتضييق وزي ما ورد في التحذير من ترك لمعة من اعضاء الوضوء واداء الغسل ويل لعقاب من النار. هذا وارد كله في غزوة لذلك الغسل لابد من الاعتناء به وذاك من الناشئة اللي يعتمد بها مع يعني وترة الانف كذلك الشفتين عندما يكون الانسان اطبق شفتيه لابد ان يتعهد المال هكذا الصورة وكذلك ما تحت الشفة السفلى العم فقد شم بيت والشارب ايضا وكذلك هدب عينيه فاذا كان فيهم شيء يابس ولا كذا لابد يزيله لان هذا من ظاهر البدن. هناك شيء يابس من اخرجته العين. فلابد ان يزال اولا لانه يكون عازلا مع ذلك وشرط الصحة عدمه العازل. هذه كلها اشياء معناتها وكذلك حجرة العين فوق تحت الحاجب هذه الدايرة لابد ان يتعادى ايضا بالماء. لتخليد شعر تظهر البشرة اي الجلدة تحته في مجلس المخاطبة والتخليل ايصال الماء للبشرة وخرج بتظهر تحته وهو الخفيف الكثيف فلا يخلله بل يكره على ظاهرها. يعني ايضا من جملة الاشياء اللي يجب ان يعيننا بها هو تخليل شعر اللحية اذا كان الشعر خفيفا وليس كثيفا وشعر خفيف علامته هو ما تظهر البشرة من تحته عندما الانسان ينظر الى وجه صاحبه يرى البشرة من خلال الشعر فاذا كانت ترى البشرة لنابت عليها الشعر بشع ترى هذا خفيف ويجب تخليله بمعنى غرز الاصابع فيه مع الماء هذا هو التقليد. واذا كان لا ترى البشرة خلال هذا الشعر فهذا يسمى كثيفا والكثيف لا يجب ولا يندو بل قال على الله المدونة يكره حتى تخليله. ويكفي صب الماء عليه وتحريكه كما تقدم. لا يغسل جرحا برئ غائرا او موضعا خلق غائرا. يعني جسمه في حفر. ناس سوبان كانوا يزاولون المهن الشاقة يمشون على الحجر وعلى وفي الشتاء وفي ان شاء الله في العيش وفي الجبال فتجد القدم في حفر حفر احيانا متجمدة وحفر ويعني طريقة ناشفة ما فيهاش حتى ليونة وكذا. وغيرها حتى تتداول تريد ان تدخل اصبعك لا تصل الى حدها قال هذا لا يجب تتبعه ولا يجب غسله. المقصود يا فضيلة الشيخ في ظهر الشفتين. لهذا ظاهر عندما يكون الانسان ساكت هكذا هذا هو الضار مش مش مطالب انه يدخل داخل الشفة من داخلها لان الظاهر هو اللي تراه وتبصره عندما يطبق شفتيه. لتبصره هذا هو الظاهر. عندما يقول هكذا لا تبصروا ذاك من الباطل والباطل لا يطلب غسله. او موضعا خلق غائرا ان لم يمكن دلكه والا وجب غسله. ايش؟ ولا يغسل جرحا برئ غائرا او موضعا خلق غائرا. مم. ان لم يمكن دلكه والا وجب غسله. لا يمكن دلكه يعني اذا كان هو سطحي قريب وكذلك هذا يجب نتكلم عن الاسارير الجبهة والخطوط الموجودة في البدن. فاذا كان هو عميق حتى انك لا ان تتبعه باصبعك اه يكون عيان اه خشن في بعض الاقدام وكذا لا يجب على الانسان اه يتتبعه ولابد من ايصال الماء اليه ان امكن. وسواء كان ذلك في الوجه او غيره. يعني اللي يسقط هو دلكه لانه يعصر ما دام غايرا لكن اذا امكن ان يصاعب الماء اليه فينبغي ان يوصل اليه الماء الفريضة الثانية غسل اليدين الى المرفقين واليه اشار بقوله وغسل يديه بمرفقيه اي مع تثنية مرفق بكسر الميم وفتح الفاء اخر عظم الذراع المتصل بالعضد سمي بذلك لان المتكأة يرتفق به اذا اخذ براحته رأسه. يعني يتكأ عليه هكذا. هذا المرفق يدك عليه يسند عليه. لهذا سمي مرفق لانه يرتفق به الانسان. وبقية وبقية بالجر على يديه فالفرد اما غسل اليدين او غسل بقية معصم انقطع المعصم. يعني هو تكلم في الاول على الانسان المعتاد اللي عندها يد ومعصم ومرفق وكذا يجب ان يغسل آآ يديه من اركان الوضوء وآآ من رؤوس الاصابع الى المرفق. قول الله تعالى مع الى المرافق يعني مع المرافق. فالمرفق يجب ان يوصل. وطريقة الغسل هي ان يأخذ الانسان الماء بيمينه هكذا. وينزل الماء ويتبعه بيده الاخرى. ويمرر يده على مرفقه بحيث ثم يرجع من الباطن هكذا الى رؤوس الاصابع. ويخلل اصابعه من الخلف. هكذا بحيث عندما يفعل هكذا حتى الرسل الاصابع يلمسهم من ماء ويلمسهم آآ تلمسهم اليد الاخرى. مطلوب الانسان يتبع حتى الرسل الاصابع هي ان تتبعهم. لان كان ما تبعهمش قد يصيبهم يصيبهم الدارك والدارك فيه خلاف بين العلم اللي هو من فرائض الوضوء لكن الصفة الكاملة هكذا ينبغي للانسان يضع النوى يبدأ يكد ان الرسل يصاب بحكاية الرسل اصابت اه تمسهم يده الاخرى وينزل مع الماء الى المرفق ويدون يده وان يرزق ثم يرجع الى رؤوسها مرة اخرى ويخلل ثم بعد ذلك يختم بالمرفق هكذا ان الغاية آآ كما ذكر القرآن الى المرافق. وينتهي الانسان مندوب ليس واجبا لكن مندوب الانسان ينتهي بمن تاب يقال فينتهي في الغسل يبدأ اولا ويدون يده على المرفق ثم يرجع الى اعلى ويخلى اصابعه ويقول هكذا نحيت ينتهي كما انتهى القرآن. كذلك في الاقدام يغسل وينتهي ايه؟ الى الكعبين. والآخر ما يغسله اه الكعبة. وبقية معصم. بقية المعصم اذا كان مقطوعة. يعني من يده شيء يغسل الموجود منها كان مقطوعة من كل المعصم. يغسل الباقي الى حد المرفق. مقطوع جزء يغسل الباقي وهكذا وهو وهو في الاصل موضع السوار المعصم وهو في الاصل موضع السوار ومراده به اليد الى المرافق ولا مفهوم لمعصم ولا لقطع بل كل عضو سقط بعضه يتعلق الحكم بباقيه غسلا ومسحا. هذا هو المعصم يلبس فيه انسان الساعة ويلبس فيه اذا كان مقطوعة اليد من المعصم وبعدين يغسل الباقي اذا كان معصوم من الاعصاب مقطوعة من العصابة يغسل من هنا من هنا يغسل الباقي وهكذا المراد ان يغسل ما بقي. ككف خلقت بمنكب بفتح الميم وكسر الكاف. مجمع العضد ولم يكن له يد سواها فيجب غسلها. فان كان له يد سواها فلا يجب غسل الكف الا اذا نبتت في محل الفرض او في غيره وكان لها مرفق فتغسل للمرفق. فاذا كان الانسان في القدم مسائل افتراضية تفترض ملايين ولا كذا لكن لو كان هناك انسان خلقته هكذا فهي مشوهة ونبذت له كف هنا وان كان عنده يد وكف اخر لا يجب عليه غسل الكف اللي خرجت هنا. واذا كان ما عندهاش كف اخر فيش الا هي كلها مقطوعة. يجب لان لها حينئذ حكم اليد الاصلية. فان لم يكن لها مرفق فلا فصل ما لم تصل لمحل الفرض فان وصلت غسل ما وصل الى محاذاة المرفق كما استظهره بعضهم ويقال في الرجل الزائدة ما قيل في اليد وينزل الكعب وينزل الكعب منزلة المرفق خلقت له مشطة قدم في ركبته فاذا كان عنده قدم لا يغسلها. واذا كان ليس عنده قدم اه مقطوعة من شكوى خرج له قدم في مكان اخر يغسله. بتخليل اصابعه متعلق متعلق بغسل والباء بمعنى مع. اي وجوب متعلق برصد او بغسل والباء بمعنى مع اي وجوبا ويحافظ على عقد الاصابع باطنا وظاهرا بان يحني اصابعه وعلى رؤوس الاصابع بان يجمعها ويحكها بوسط الكف. اه يعني ينبه على اه اشياء تخييل الاصابع تخليلها يكون مع الظهر هكذا هذه السنة فيه. ويتعهد العقد ايضا كما ورد في خصال الفطرة وغسل البراجم هذه البراجم. الفطرة يثاب عليه ويؤجر عليها ويجب ان يتبعها لانه احيانا تكون فيها اه مطاوي ويكون فيها خطوط وكذا قد يصل لها الماء. فمثل يسار الجبهة لم يثنيها هكذا. هاي كل ما قد تعمم عليها. فرؤوس الاصابع والتخليل وتعهد لعقداء عقد الاصابع. واذا كان عشان آآ نتعايش آآ في بداية الرصد قال ينبغي ان يجمعهم في وصف كفه بالماء هكذا. حيث يصل الى الماء يسمى قد يعني تحقق فيهم الدلكة مع وجود المال. لا ازالة عطف على تخليل اي لا مع ازالة اي تحريك خاتمه. المأذون فيه اي جنسه. فيشمل المتعدد كما لو كان لامرأة فلا يجب ولو ضيقا لا يصل الماء تحته. يتكلم عن حكم الخاتم يعني هل الخاتم من الحائل الذي يجب نزعه في الوضوء وكذلك في الغسلة ولا يجب نزعه. قد ان كان الخاتم مأذونا فيه والمأذون فيه لرجل هو خاتم الفضة في وزن مقدار درهمين واتحد كما يقول خليل كان درهمان كان الخاتم درهمين واتحد. خاتم واحد وزرو لا يزيدها على الدرهمين بمقدار ما يساوي تقريبا ست غرامات او في هذا الحدود لا اكثر. فاذا كان هو من المأذون فيه للرجل بهذه الصورة وبهذه الصفة فلا يجب عليه نزعه ولا يجب عليه حتى تحريكه. وآآ كذلك المرض ولو كان عنده حتى اكثر من خاتم الخواتم. فلا يجب عليه التحريك ولا يجب عليها النزع. ويصير هذا جزء من اه زعما يغسل الانسان على اه على يمس على جبيرة ولا يمسح على خفه ولا كذا ما دام اذن فيه الشرع ورخص فيه الغسل فوقه يكون يقوم مقام غسل العضو تحته. لكن اذا كان غير مأذون فيه ليس هو يعني من الفضة للرجل ولا اكثر من واحد ولا آآ خاتم غير مأذون فيه امرأة من من الصور المرأة لها ان تلبس الذهب والفضة لكن مكروه لبس خواتم الحديد والرصاص هذه مكروهة هذه اذا لبس الانسان عليه اما ان كانت واسعة عليه ان يحركها بحيث يدخل الماء من تحتها واذا كانت هي غير واسعة وضيقة يجب نزعها. واذا لم ينزعها تكون حايلة. اه. فتمنع الطهارة شيخ المقصود به غير المأذون فيه آآ يعني حتى لو كان فيه هل يدخل الاسراف اه في في لبس الذهب عند بعض النساء قد تلبس اه مجموعة كبيرة من الخواتم فهل يدخل في ذلك اه ان يكون غير مأذون فيه والا لا لم لم يرد النهي المرة في لبس الدهب والفضة حرام على ذكور امتي حلال على اناثها ولكن غير المأذون فيه خاتم الحديد خاتم الرصاص خاتم المعادن الاخرى غير مأذون فيها. اما بالكراهة وبغيرها فهذه هي التي يجب ونزعها وتكون حائلة لكن مهما كان ما دام فيه من الذهب والفضة للمرأة ومكان مدعو فيه من الفضة للرجل هذا لا حرج فيه فان نزعه غسل محله ان لم يظن ان الماء وصل تحته. نزعوا متى بعد الوضوء او في اثناء الوضوء؟ لا نزعات النوم قبل ان يتوضأ. هم. اذا كان يعلم ان الماء لا يدخل تحته فيجب ان ينزعه قبل ان يتوضأ بحيث آآ لان ما في فايدة بعدين يترك يترك مكان من غير رصد بعد ذلك تدركه بعد الضوء. يعني يخالف سنة الترتيب لانه لم يكمل الغسل يديه ومسح راسه وغسل قدميه كان مطلوب منا ان ويغسل يده غسلا كبيرا بعد ذلك يرتب لان الترتيب بين اعضاء الوضوء منهم من يراه ركن الشفيعون والترتيب ركن لانه القرآن جاء بالترتيب فيجب اتباع ما ورد في القرآن. وعند علماء المالكية الترتيب سنة. لكم بعد ذلك لا ينبغي اهماله فنزع خاتمه اذا كان الخاتم ضيقا وهو غير مأذون فيه ينبغي ان ينزعه قبل البدء في الوضوء فان نزعه غسل محله ان لم يظن ان الماء وصل تحته. والغص كالوضوء. واما قد يكون يحصل قد يكون كل انسان يعني يتوضأ ويظن الماء يدخل تحت الخاتم ثم يتبين انه لا يدخل ينزعه ويغسله. لا اشكال هذا ينبغي ان يكون لكن اذا كان من باب الامر يعلم انه لا يدخل ما تحته الماء تحته فينبغي نزغه من بدء الامر. واذا سيغسل الموضع بس ما يغسلش الاعضاء التي بعده. يغسل الموضع بس شوية ربما يتكلم على موضوع الموالاة او الامر هذا يعني الناسي اذا كان يعني لم يطل يغسل الموضع فقط وان طال زمنه ونزع الخاتمة المأتون فيها. اه توضأ بعد اه فترة تبينا مكان الخاتم غير لم يصب الماء. لا لم يتبين هو نزع منه. ايوه لكن وده لم يتبين معناها قعد على وضوئه متى نطالبه بان يغسل ما تحت الخاتم اذا ظن او علم ان ما الماء فهو على البراءة الاصلية يعني يظن ان ما يصله لا اشكال في ذلك لكن هو المحظور اذا كان يعلم من بعد الام يجب ان ينزعها. اذا تبين له بعد ذلك ان المال يدخل فيجب عليه ان ينزعه ويغسل مكانه. هو مش مطلوب نعم؟ هو مش مطالب بالنزع حين مش اه كان معدوم فيه لا يحتاج كان معدوم فيه لا يحتاج الى الى غسل ما تحته. لكن هو بعد زمن يمكن يحتاج انه يلزمه. فنزعل اه يعني المكان هذا اللي هل يعد مثل الجبيرة ولا يغسل موضعه؟ فهذا لو غسله احتياطا هو تكلموا على موضوع تقليم الاظافر وعلى حلق الشعر لو انسان توضأ ثم قلم اظافره هل يغسل مكانه؟ لا بالنسبة لتقريب الغرف القروي لا يجب ولا اه ولكن ربما في شعر اللحية وكذا ربما نتكلم فيه قالوا اه لو المكانة يكون اولى. فاذا كانوا يعلموا ان هذا المكان هو مكان واضح لحجب الماء الموضع اللي فيه الخاتم. ونزعه ينبغي ان لو ونقض فعل ماض مبني للفاعل او المفعول غيره منصوب او مرفوع على انه نائب فيجب نزعه ان كان حراما واجزأ تحريكه ان كان واسعا وكذا المكروه كخاتم النحاس او الرصاص ودخل في الغير كل حائر من شمع وزفت وغيرهما انتهى الوقت عندنا بعض الاسئلة دقيقتين يقول السائل هل هناك نافلة بين الاذان الاول والثاني في الجمعة المالكية ليس عندهم نافلة هو وارد في السنة بين كل اذان صلاة العلماء جميعا يتفقون انه ليس للجمعة سنة راتبة قبلها. قبل الجمعة ليس هناك سنة راتبة. لكن هناك نفل مما اراد ان يتنفل ما شاء الله فلو ان يصلي ما شاء ركعتان اربعة ستة عشرة ثمانية ما يستطيع ان يصلي له ان يصلي. علماء المالكية نصوا على مسألة واحدة الى الناس تعاهدوا تعارفوا على ان عندما يكمل المؤذن الصلاة يقومون جميعا حتى ربما اه والناس كانها قديمة لذلك نبه عليه الامام مالك فقال يكره التنفل لمن يقتدى به في هذا الوقت لانه الناس صاروا ينكرون على من يقوم فكأنهم اوجبوا هذا النفل. ولذلك قالوا من يقتدى به لا ينبغي ان يتنفل في ذلك الوقت عقب الاذان المباشر خوف ان يظن الناس وجوب هاتين الركعتين. لكن آآ هاتين الركعتين. لكن من حيث الاصل ان النفل مباح ليس هو سنة راتبة للجمعة ولكنه في المباح كل ما يكثر من الصلاة وعندما يقضي من المسجد يكون آآ خير وفضل. بقي تلات دقائق يقول اه السائل نسوة يسألن عن الحكم الشرعي للنقاب. فماذا فبماذا نجيبهم؟ جزاكم الله خيرا. النقاب مسلا يا آآ خلافية بين العلم ومعروف والخلاف فيها يعني طويل وعريض وكل آآ علماء المالكية والاحناف يرون ان آآ كشف الوجع آآ جائز للمرأة التي لا تخشى من الفتنة فيقول الوجه في حد ذاته ليس عورة. وآآ ستره يجب فقط. آآ خوف الفتنة اذا كان المرأة صغيرة او او الزمان فاسد وكذا المرأة يتعلق بها ويفتتن بها الناس وتسبب كذا. فيجب الستر لا لانه عورة ولكن يجب الستر سدا للذريعة. حتى لا يفتت الناس ها الشباب والكبار والصغار اه يعني بالنساء وفي الشوارع لكن لو اميت الفتنة فالوجه لا يجب ستره. وعلماء الحنابلة والشافعي يرون انه واجب وآآ كل من المذاهب له دليل في هذه المسألة آآ الحجاب فرضه الله عز وجل على نساء النبي صلى الله عليه وسلم وآآ ورد في السنة في احاديث صحيحة ان النساء آآ انما كان يكشفن وجوههن متل المرة الخاتعمية التي اه جاءت وسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج كان الفضل اللي هو صار الفضل ينظر اليها والرسول يدوي صلى الله عليه وسلم يلوي وجه الفضل كلما مضى اليه من جهة اخرى هذا يدل على ان المرأة كاشفة وجهها وكانت المرأة يعني صغير وكان في موسم الحج لكن آآ اذا كان الوجع عورة فالعورة لا تكشف لا في الحج ولا في غيره. هذا يدل على ان الوجه اه ليس عورة لكن هناك احاديث اخرى تدل على الستر والحجاب فالمسألة مسألة اجتهادية ولكن العلماء كلهم يقول اذا كان المرأة اه صغيرة ويخشى من الفتنة يجب اه عليها ان تستر وجهها من اجل هذا الامر. جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا