علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال السارح رحمه الله وفضل تطوع وليه او قريبه مثلا يعني ولي الميت عنه اي عن الميت وكذا عن الحي بغيره اي بغير الحج كصدقة ودعاء وهدي وعتق لانها تقبل النيابة ولوصولها للميت بلا خلاف والمراد بالغير غير مخصوص وهو ما يقبل النيابة كما ذكر لا كصوم وصلاة ويكره تطوعه عنه بالحج كما يأتي يعني زي ما تقدم الاعمال ما لا يقبل النيابة باجماع المسلمين وهو الايمان لا يقبل النيابة. ما في حد يقول اني امنت نيابة على فلان وهناك ما يقبل النيابي بالاجماع وهو الدعاء والصدقة ما ورد في الحديث اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث اه وعد صالح يدعو له صدقة جارية او علم ينتفع به. هذه يصل ثوابها باجماع المسلمين وهناك اشياء باقي الاشياء محترف فيها ابتداء من اه ايضا من الاشياء اللي تقبل النيابة بالاتفاق ايضا قطع الديون وما في ذلك من الاشياء المعاملات التوكيلات والمسائل هذه ايضا هي متفق عليه ان قابلة للنيابة لكن باقي الاشياء اللي متعلقة بالعبادات هذه هي ما يعني محل خلاف بين اهل العلم اه مثل الصيام والصلاة والحج ولذلك من قراءة القرآن الثواب للغير هذا كله محل خلاف وكل واحد له ادلة والامام مالك واكثر الناس يعني من لا يتساهل في هذه المسألة ويستدل بالعمومات ويقول الله تعالى يقول وان ليس للانسان الا ما سعى فما فيش سعي يصل الا ما ورد في الحديث والباقي والحج عندهم يعني سيأتي التفصيل لا يفيد ولا ينفع وهو مكروه ومنهي عنه ولو الانسان يوكل شخص ونأبى بان يحج عليه ليس له لا يصل له ثواب الحج وعندما له فقط يعني اجر الدعاء كان هذاك الشخص اللي يحصل وجه الدعاء واجر النفقة كان اعطاها نفقة وكذا ويقولون ان الانسان لو يتصدق باشياء اخرى مثلا يذبح هدايا ولا يتصدق بصدقات على الناس في الحرم ولا خارج الحرم وافضل من ويعطيه مال بان يحج عليه فلا يصل اليه ثواب الحج عنده ثم بعد ذلك قال عبارة المصنف يعني كغيره الغير قال هو مطلق يعني اي اي شيء غير لان الضمير في غيره على الحج والغير هادا يعني مطلق يشمل القراءة ويشمل الدعاء ويشمل الافعال الاخرى اللي متفق عليها والمختلف عليها ولكن مهم الضمير يرجع الى الحج غير الحج الحج هذا يعني ما هواش يعني داخل عندهم ولا يقبل النيابة يعني النيابة فيه مكروهة وليست هي من اعمال البر المطلوبة قال نعم قال واما بالقرآن فاجازه بعضهم وكرهه بعضهم وقد صرح بعض ائمتنا بان قراءة الفاتحة اي مثلا واهداء ثوابها للنبي صلى الله عليه وسلم مكروه وسئل ابن حجر عن من قرأ شيئا من القرآن وقال في دعائه اللهم اجعل ثواب ما قرأته زيادة في شرف النبي صلى الله عليه واله وسلم فاجاب بان هذا مخترع من متأخري القراء لا اعلم لهم فيه سلفا ونحوه ونحوه لزين الدين الكردي فالذي ينبغي ما ورد به الشرع كالصلاة عليه وسؤال الوسيلة له صلى الله عليه وسلم وكثير من الصوفية على الجواز والله اعلم هو كما قال يعني اشياء كلها مخترعة ما كان عليها الحريصون على الطاعة وعلى العبادة وعلى الاجر واللي يعرفوا يعني مقاصد الشريعة المواضع التي تستوجب لهم الاجر والثواب يتتبعون سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما كان هذا يفعلونه ولا يعني يحومون حوله هدى التواب يعني حتى بعضهم يعني يروا انه من هي عنا هداية الثواب للنبي صلى الله عليه وسلم لانه نوع من الجرأة والافتيات كان النبي صلى الله عليه وسلم محتاج الى ان تهدي الى عمل الجلو هو جميع اعمال الناس هي يصل آآ ثوابها الى النبي صلى الله عليه وسلم لانه يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من دعاهم لا ينقص ذلك من دونهم شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي دعا الناس الى الخير. جميع الخير هو سببه وهو اوله واذا كل الاعمال هي ثواب اعمال الناس يصل ثوابها الى النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحتاج الى ان يعني يتزيد عليه يعمل نفسه انه يمكن ان يعمل شيء النبي صلى الله عليه وسلم ما يستطيعش ان يحصل عليه. وده كان الحطاب والمواهب الجيدة تطول في المسألة هذه وذكر النهي وذكر العلماء الذين حذروا من مثل هذه المسألة قال ولما افهما قوله وتطوع وليه عنه بغيره صحة الاستئجار على الحج اخذ يذكر انواعه الاربعة وهي اجارة ضمان مضمونة مضمونة بذمة الاجير او بعينه وبلاغ وجهالة وفي كل من الاربعة اما ان تعين السنة ام لا فاشار الى المضمونة بقوله وفضلت اجارة ضمان وهي الاجارة بقدر المصنف هنا قولا يجعل مناسبة لما اراد ان يتكلم عنه وهي في الحقيقة مناسبة بعيدة وارتباطها يعني فيه شيء من التكلف ومع ذلك انتقل رحمه الله من الكلام عن باب الحج الى باب الكراء والاجارة فصل فيها تفصيل واسع طويل وشققا فيه المسائل وهو استطراد الحقيقة بالتأليف يعني هذا يعني ما هوش على المنهج الصحيح في التأليف اولا هي المناسبة ضعيفة لن احاول ان يتصيدها من انه لما قال غير الحج يجوز النيابة فيه والحجم ما فيش نيابة قال بالمسل امال يفهم منا انها الايجار على الحج حكم هاوا بدأ يتكلم عنها قلنا والكلام فيها نتكلم فيها كلام طويل كثير وكثير مما سألها هي افتراضية وليست لها واقعية وان تأتي يمكن بعصره كانت موجودة متل من هجره على ان آآ يحج على بغل فحج على حمار او حج على جبل فحج ماشيا او ان يحج على جمل في محمله وحج على جمل في قتل الاشياء كلها افتراضات صلاحيتها بالنسبة للوقت الحاضر ومع ذلك هي يعني في غير بعضها. لو ذكر هذا في باب الايجار وباب الكراهة يكون مناسب لكن ذكره في باب الحج بهذا التفصيل يعني فيه ما فيه اه ثم بدا في هذه المسائل قال هذه الاجارة لا لا يخلو الحال اما ان تكوني هاي جارة مضمونة في ذمة الشخص اللي انت بتأجره والا هي مضمونة في عينه بنفسه والا هي على وجه البلاغ والا هي على وجه الجعالة والمضمونة في ذمة الشخص معناه ان تقول من يحج عني ومن يحج عن فلان فاني اعطيه مبلغ الف دينار ولما يجيك واحد يقول لك انا مستعد يقول اني ما يهمنيش حجيت انت ولا حج اي واحد مهم يحج مسلم بالغ حر عاقل لما يحج نعطيه الالف دينار فان زمن مضمون في الذمة لان ذمة هذا الشخص عمرت بهذا الالتزام وما تبرش ذمته وما يستحقش في الواقع. الحقيقة وما يكونش المال هذا حلال الف دينار ليه الا اذا وفى ما في ذمته واكمل الحج واداه عن صاحبه هذه يعني ضمان مضمون في الذمة وهناك ضمان اخر مضمون في عين الشخص. يجيك لما انت قلت قال لي حج عن فلانة بحجة حج عني وعن فلان. ونعطيه الف دينار جاك شخص قالها كاين حج قلت لها يعني ندبي فلان بعينه كانت انت تعرفه لانك انت يعني تعتقد ان الشخص فلان اللي تريده هذا ويعني شخص فقيه ومتعلم وثقة وحريص ولان هذه المسائل فيها اشياء لا تظهر يعني بين العبد وربه فاذا كان همه اشتيقا قد يكون منحجش عليك اي ما يحجش بوكل على الشخص اللي يوكله قد يحج على نفسه اذا كان هو يعني ما هوش موضع ثقة انا فانت تريد انك شخصا بعينه يبقى ينبي فلان هو يحج عني فهذا يعني اجارة مضمونة في عين الشخص بذاته ثم هناك نوع اخر من النجارة جارة بلاغ تقول اني اه الشخص هاللي بحج عن فلان بنعطيه كل يوم نفقة عشر الدينارات او عشرين دينار طول ما قعد قعدت شهر يضرب تلاتين في العشرة. بعد شهرين ستين في العشاء قعد عشر ايام فقط يضرب عشرة في العشاء فقط نعطيه هذا فاذا كان انت قدرت له. النبي اقعد شهرين واعطيته حسابي شهرين وبعدين اقل كان اقل من ذلك يجب عليك يجب عليه الباقي. واذا كان هو ما كملش ومن نص الطريق يعني آآ ما صلاش وما استطعش عليه ان يرد المال كلهما لان ما فيش ما انت ما اعطيته شيء الا قدر معين كل اليوم ما دام هو لم يقصر وماشي لاتمام هذه الفريضة بالنيابة عنك هذه صورة البلاغ وصوت الجعالة ما تقول لي اذا كان الانسان كانك حجيت وتميت الحج وحضرت عرفة وكملت والرمي وكذا الى اخره. اذا كان استطعت تكمل نعطيك الف دينار ما استطعتش ملك شيء وهذا طبعا اذا كان هو اه في نصف الطريق ما عاش استطاع ولا مرض ولا منع مانع ولا له انسان من الاسباب لا يتحسر على شيء لان هذه الجعالة ياي من العقود غير اللازمة العقود الجاهزة فاذا كان صاحبها تم العمل يستحق واذا لم يتم العمل لا يستحق شيئا والاصل فيها قول الله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم. اذا انت جئت بهذه المسألة وعندي سيارة ضائعة اذا جبت لي اذا جبت لي المفقود اذا فعلت كذا اذا اهتميت البناء هذا وكذا نعطيك هذا المبلغ. اذا هو ما تماش والا ما حتحصلش على السيارة الضايع ولا ما تمش الحج لا يستحق شيء حتى ولو عمل عملا وبذل جهدا كبيرا فلا حق له في شيء من المال هذه هي الاربع صور للجارة ثم قال كل من هذه الانواع الاربعة يعني قد يكون آآ التعاقد على حجم مطلق يقول له حج عني وخلاص ومحدد لهاش للعمادة للعام الثاني ويقول له اذا كان اطلع قال لي حج عني وخلاص فهو يحمل على العام الاول كما يأتي ولكن هو يعني لو اخر بناء على بناء على الحج يجب على التراخي لا ضرر عليه. يقدر يحج في ثاني عام ولا ثالث عام. لانه لم يقيده وكذلك من صورتها ان يقول له حج عني متى شئت فهذا مش لازم يحج من اول عام. حج اول العام وثاني عام الى اخره فهذه تسمى يعني تعاقد على حج في عام غير معين عام مبهم ها المبهر ولكن مرات يعين لها يقول لها تحج عني سنة كذا او بعد عام او العام هذا فهذا له حكم ايضا او حكم اخر خاص ويترتب عليه احكام اخرى ويجب عليه ان يتقيد بالعام الذي حدد له قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال فاشار الى المضمونة بقوله وفضلت اجارة ضمان وهي الاجارة بقدر معين على وجه اللزوم سواء كانت في الذمة نحو من يأخذ كذا في حجة وحينئذ يقوم وارثه مقامه يقوم وارثه مقامه ان شاء او في عين الاجير كاستأجرتك على ان تحج انت عني بكذا وسواء عين السنة او اطلق يعني اذا كان يعني في ذمت الاجير وعلى هو ملزم بان اذا اخذ المال المتفق عليه ان يتم الحج واذا كان هو مات اه هو في هذه الحالة ما عندهاش خيانة. لما تكون هي في ذمتي ما عندهاش خيار اما ان يتمه واذا كانوا معاش استطاع يعني يؤجر شخص اخر يقوم مقامه لان الايجار غير معينة. في الذمة لو ان يأتي بشخص اخر مهما كلفه ويتم الحج واذا كان هو مات الوارث ملزم بان يأتي بمن يكمل الحج وهي لا تؤخذ من تركته بلغت ما بلغت ما بلغت في الذمة هذه يعني التزام فيها شديد وآآ الاجير يعني مكبل وما عندهاش كيف يعني يخرج من الموضوع والا وتبر دمت لله باتمام الحج وذاك هي افضل هي افضل من الوجوه الاخرى المصلحة تقتضيها وما فيهاش مشاكل لان الانسان يعطي الالف ولا المبلغ يتفق عليه ثم بعد ذلك ما عاش عند اي مسؤوليات اخرى للمستأجر يعني مسألة اخرى اضمننا الحج وخلاص. لان اعظاك يدبر راسه الاجير لو ما استطاعش ان يؤجر ويدفع حتى وكان يعني كلفه اضعف. واذا كان هو مات ايضا ملزم ورثته بذلك يؤخذ مال من تركته فيا سورة مضمونة يعني بالنسبة للمستأجر وبالنسبة الموصي اللي اوصى هذه اضمن طريقة بالنسبة له فيه انواع من انواع الايجارات هادي مسألة والمسألة الاخرى اللي هي في عين الشخص يعني اللي هو كالفائدة حتى يعني اه مضمونة لكن يا اللي اقل ضمان يعني هي مسألة اما الجعالة وان لمست البلاغ ونجعل لانها قد لا يوفي يعني لكن هي من حيث انه آآ لم يضيع له ماله جعلها هي اللي تضمن اعماله يعني اذا لم يوفي لا يتحصل على شيء فالمسألة يعني هي من باب من حيث المبدأ هم يفضلون اجارة الضمان لان هذه يعني اكيس لعقود من حيث الصنعة يعني مش من حيث الافضلية ليس من حيث الثواب. حيث الثواب كلها سواء. لكن الافضلية هي من حيث الصنعة ايهم اضبط وايهم يوفر المال وانهم وان يبعد عنك المشاكل وتوصل ما تريد من غير زي واحد بيعمل صفقة في عمل من الاعمال شراكة ولا بيعمل اي عقد اه بيختار انسب الطرق واسهلها واحسنها اللي هي تضمن لنا همالة وتوصل للمقصود فهذا افضلية الضمان هذا معنى ايجارة الضمان هذه هو معناها. ليس افضلية ثواب وانما افضلية يعني مصلحة مصلحة فقط قال على بلاغ بقسميها اي عين عين العام ام لا وهي اعطاء ما ينفقه ذهابا وايابا بالمعروف كما يأتي ومعنى كون ومع مذهب وهي بالمعروف وعند التحقيق الفقهاء يقولوا ليس هكذا لا يتركه ويقول له ان تحج عني واعطيني مصاريفك بالمعروف واصرف يعني نفقة متوسطة ومعتادة ليس فيها شرف اه ما تستعملش وجوه تحايل واعطيني بعدين القائمة وانا ادفع لك اوليس هكذا بل الوضع الصحيح فيها كما قلنا هو ان من اول الامر يقول له انت اه كم تحتاج الى نفقة كل يوم يتفاصل معه يقول عشرين يقول لها خمسة عشرة يقول لي عشرة المبلغ اللي اتفقوا عليه على كل يوم يعني عمل له مقاولة باليوم. يقول يعني اعطيك نفقة عن كل يوم كذا وكذا. فتبقى انت مدة ذهابا وايابا من حين ان يعني يتركه ويتعاقد معه ويبدأ في في السير ويضع رجله في الركاب ويحسب له كل يوم بالمبلغ والمتفق عليه الى ان يرجع اليه. يعني هذه الصورة المثلى والصحيحة يعني تصور البلاغ في الاجارة قال ومعنى كون ومعنى كون اجارة الضمان افضل من البلاغ انها اولى لكونها احوط لوجوب محاسبة الاجير اذا لم يتم لمانع من موت او صد او مرض ولان الاجرة فيها تتعلق بذمة الاجير اذا عجلت له فاذا ضاعت منه لزمته بخلاف البلاغ والا فهما مكروهتان ايوه هذا مع الافضلية الافضلية في سورة المحاسبة والافضلية في توفير المال للمستأجر. هذه هي وجه الافضلية ولكن لان ملي التزم والمال اخذ في هذه الاجارة خلاص عمرت ذمته وما تبراش الا باتمام الحج بخلاف البلاغ سواء كان يعني يفرض اه لاجير الضمان اخد عشرة الاف والتزم بذلك وبعدين من اليوم الثاني ضاع منا المال. خلاص اجيبته الايجارة نسيت على نفسه ان المال اصبح ملك لي وليس هو امانة وهو الملزم بضمانه ضمانه عليه فعليه ان يتم الحج لزمته. هذا هذا ما هي افضل لانها احوط واسهل لكن البلاغ لو كان البلاغ واعطاه من اتفقه اياه على كل يوم بعشرة وحسب له حساب شهر واعطاه له بين ضاعت منهم من غير تفريط قالوا خلاص يعني يرجعوا راحوا الفلوس وخلص. قال فالمضمونة في الحج كغيره. اي كالمضمونة في غير الحج في اللزوم وفي الصفة وهو كون العقد على مال معلوم يملكه الاجير ويتصرف فيه بما شاء وفي عدم جواز شرط التعجيل اذا تعلقت بمعين وتأخر شروعه وجواز التقديم ان تعلقت بالذمة ولو تأخر الشروع بسنين ويحتمل كغير المضمونة وذكر الضمير وذكر الضمير باعتبار النوع اي فالكراء المضمون كغير المضمون وهو البلاغ والجعل في الاستواء في الكراهة. اذا الخلاصة في الذمة والمضمونة في عين الشخص في باب الحج هي حكمها اخوكم الايجار المضمونة والمعينة في باب الاجارة من حيس اللزوم ومن حيث التعجيل المبلغ جواز تعجيله وعدم جواز والمعروف انه عندما يكون العقد على ايجارا مضمونة في عين الشخص تقول لي شخص انت هو اللي بتحج اه عن فلان بعينك فهذا حكمه حكم زي ما انت لما بتطلب من شخص اه يصنع لك اه اثاث ويصنع لك اه دولاب ولا يصنع لك كذا اه تطلب منا الصانع معين وتطلب منا مواد معينة هذا حكمه انه لا يجوز لك ان تعجل الاجرة هذا نفس الشيء بتطبقه في الحج لما انت يعني بتشترط على شخص معين انه يحج عنك وهو يعني يستطيعيك تعجيل اجرة ووقت الحج ما زال لا يجوز لك تعجيل الاجرة في هذه المسألة لان فيه غرر ما يجوزش التعجيل الاجرة في هذه المسألة قبل المباشرة الا بمقدار مدة السنة الخمسة عشر يوما. هذه مغتفرة اذا كان قال يا كريم بيصنع لك ابواب وشخص معين والحديد معين معين. وقال لك اي بنبدأ بعد ست شهور لك اعطيه الفلوس الان لا يجوز لان في غرر قد يكون بعد ست شهور هذه المواد غير موجودة اصلا. وقد يكون الشخص يموت اللي انت تعاقدت انت واياه وكذلك يتعقد تنتهي على الحج وهو معين. ويقول لك اني بعد ستة شهور والحج ما زال عليه سنة ولا بعد سنتين. لكن اعطيه المال لان هذا غير جائز فنفس الحكم في لجان معينة لا يجوز فيها تعجيل اجرة الا اذا باشر الشخص اذا بدأ في مواجهة عمل او قربه من ذلك ولجار المضمون في الذمة ايضا حكم حكم الاشارة في غير الحج يقول لي شخص انت نبني تصنع لي ابواب وما يهمنيش يصنعها فلان ولا علان لكن نوع الخشب كذا وليس معين هو في ذمتك هذا لابد من واحد من امرين اما انه يبدأ في العمل واما انك انت تقدم الاجرة. يعني لا يجوز تأجيل العوضين. يقول لك ايجارة في الذمة يقول لك اني بنحج بعد ستة شهور ويجي الحج في ذمتي وتقول له اني مابيش اعطيك فلوس الا بعد ست شهور وانتم تعاقدتم عن ماذا؟ تعاقدتم على الهواء. هذا امتدادين بدين يسمى. ما يجوز وذلك لا بد من تعجيل الاجرة عندما يكون الشخص مضون في الذمة لابد ان ان تعجل الاجرة واغتفروا في باب الحج باب الحج قالوا لفساد الوقت وفساد الزمان. الاكرياء في زمان في وقتهم عندما تكلموا هذه المسألة لما تجيه المكاري يقول له اه يتفقوا على الحزام الان يتفقوا على الحج قبلها بمدة طويلة. بشهور بخمس شهور وست شهور ثمانية شهور. ويتفقوا على الطيارات وعلى الايجارات وعلى كذا والى كذا ولكن في الذمة ما هيش يعني بطائرة معينة ولا في مسكن عمارة معينة ولا كذا كله ايجارات في الذمة والاجابات في الذمة لا ما يجوزش يعني اشتراط فتأجيل هذا الاجرة ما يجوز لا يجوز شراء تأجيلها لان اذا اشترطت تأجيلها انك انت ما تدفعش واللي في الذمة هو ما زال وقته فالمعاملة اصبحت دينا بيدين لا يجوز اغتفروا في مشية الحج الاكرياء لما تتفق انت ومكاري على ان يرفع القافلة ويأخذ المال اذا كان قال له اعطيتها المال هو في الذمة معناها ما يجوزش انت تؤجل آآ تعجل لها الأجرة. لأنها الزمان فسد وعايشين مثل الأجرة يضيعها وما عاش يرفق الحج ولا غيره قالوا اغتفروا في هذه المسألة الا يعطى الاجرة كلها يعطى عربون قليل منها بحيث يلتزم به وحتى لو كان هو تأجل فهذا القليل يعني يكفي ولا يشترط فيما يشترط في باب الاجارة في المسائل الاخرى وهي الحج. بما انك لابد ان تدفع الاجرة كاملة حتى تسلم من مسألة ابتداء الدين بالدين هذا هو معنى كلامه عندما احالنا في مشية الاجرة في الذمة والاجرة المعينة عندما احالنا الى باب الاجارة بحيث يبين لنا هذه الاحكام فيما يتعلق باحكامها وما يتعلق بمسجد تقديم الاجرة وتعجيلها وتأجيلها طيب شيخنا ما وجه الكراهة في قصة الكراء هنا سواء المضمون وغير المضمون لان هذه عبادة الامام ما لك يقول يعني اعطاء الاجرة على العبادة هو من الاكل بالدين. يعني هذا اللي بيقوم لي بهذا العمل. هو يعمل في عبادة ولا يعمل في عادة ما دام هو يعمل في عبادة وطاعة لله ما ينبغيش ان ياخد عليها مال. زي الاجرة على قراءة القرآن والاجرة على الصلاة والاجرة على الاذان كلها كرهوها هذه الا اذا كان فسد الزمان ولا كان المال من باب الوقف ولا كذا فيعني جوزوه لان معاشي هناك من يتطوع اما من حيث المبدأ والحكم العام الانسان عندما يعمل عبادة فلابد ان يعملها لله ما يعملهاش للدنيا فكيف يقرأ القرآن يريد الاجر ويطلب به الدنيا متناقضان متعارضان ما يجتمعوش هذا السبب وهذا وجه الكراهة. ولذلك هو الحكم كلها مبني على الكراهة. عند الامام مالك الايجار على الحج في حد ذاتها هي مكروهة ما دام هي مكروهة حتى اخذ اجرة عليها مكروهة. وعلى ذلك بان هذا من الاكل الاكل بالدين ان الانسان يفعل شيء ديانة ويطلب اي في اجر اللهم لك ياكل ياكل به الدنيا قال وتعينت اجارة الضمان على الوصي في الاطلاق من الموصي كان يقول حجوا عني ولم يبين ضمانا ولا بلاغا فلا يستأجر الناظر بلاغا لانه تغرير بالمال هذه صورة الاطلاق يعني. يعني تختلف عن الصور الاخرى الاطلاق يقول حجوا عني وخلاص الموصي الميت قبل لا يموت قال حجوا عني بعدين صورة ضمان تحمى على الضمان ولا تحمل على البلاغ ولا غيرها من الصور الاخرى يعني ما تحتاجه الى مش لازم يقول حجوا عني من حج ضمان ولا ضمان ذمة ولا لا كان قال حجوا عني هي تنصفي الضمان ولا تنصفي الى الجعالة ولا تنصرف الى البلاغ قال كميقات بلد الميت وان مات بغيرها فانه يتعين عند الاطلاق كالوقاء كميقاتي لما يقول حجوا عني وهو لان طرابلس ما عينش منين يحجوا عنا من اي ميقات ومحمول على ان يحجوا عنا من ميقات ال طرابلس والجحفة ولا يجوز ان يحج عنها ذلك المكان قالوا حتى لو كان هو مات في العراق العراق آآ يعني ميقات وغير ميقات آآ اهل الشام واهل مصر واهل افريقيا اهل الشام ومصر وافريقيا ميقاتهم الجحفة او ميقات آآ اليمن يلملم مئات داتو عرق للعراق الى اخره. فاذا كان هو ينظر الى ما كان هو مكان اللي مات فيه بلاده ذلك ولى الذي يحمل عليه الميقات لينبغي الاجير ان يعني يحرم منه ولا يجوز الا احرى من غيره لا لا يكفيه ويجب عليه ان يعيد في عام قادم يعني اعتبره هذا من مخالفات كبيرة هي تفصيلات كما قلنا هي في باب الاجارة في غاية الدقة وغاية التفصيلات وانا ما ارى ومع ذلك ذكره في باب الحج قال لابد ان يحج منه من ميقاته حتى ولو كان هو مات في مكان اخر. حتى ولو هو مات في اليمن او مات في العراق فلا بد ان يحرم عنا من ميقات الجحفة لان البلدية ميقاتها جحفة وهذا ما مشى عليه المصنف ولعله يدعو للمشهور واشرب يرى ان يعني يرجع فيه الى مكان العقد المكان اللي تعاقدوا فيه هذاك اللي يؤخذ بميقاته ويحرم منه قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال وله اي لاجير الضمان من الاجرة بالحساب فيما سار وفيما بقي فيعطى بقدر ما صار بحسب صعوبة المسافة وسهولتها وامنها وخوفها ان مات اثناء سفره قبل الاحرام او بعده ولو مات بمكة وسواء كان العقد متعلقا بعينه او بذمته وابى الوارث من الاتمام وهذا كلام يشاء عليه المصنف هو لعله عليه شهادة هو الصحيح ولا هو الراجح وله المعتمد عنده لانهم يفرقون بين ايات الضمان في الذمة وياتي الضمان في العين يأتي الضمان في الذمة ما فيهاش حساب كنمات ولا عمل لي حصل لها شيء ولا يعني احصر ولا منعه مانع وهو لا بد من ان يتم اذا كان هو حي يجي شخص اخر يكمل عنه بلغت الايجارة ما بلغت واذا كان هو مات على وارثه ان يقوم بذلك واذا كونته تأبى يعني يحكم عليهم بالاخذ من التركة حتى ولو اتت على التركة لابد ان يؤخذ لان هذا في ذمته دين في ذمته فلا بد ان تؤخذ يعني هذا هو المعول عليه في مسألة ضمان الذمة يعني ايجارة الضمان ضمان الذمة هذا الرجل قالوا هي اضمن وهي افضل من ناحيتي يعني انها اه تضمن حق الموصي وحق المستأجر اما اما فيما يتعلق مسألة ضمان العين فتلك هي اللي فيها المسائل وفيها التفصيل يعني هل تفسخ الاجارة ولا تستمر قالوا اذا اتفقوا اعاقة وعائق بمعنى انه مرض ولا احصر ولا كذا وهو ضمان عين قالوا اذا كان اتفق الطرفان على ان يبقى لاحرام او يتحلل من اجل ان يحج من عام اخر فلهم ذلك واذا كان واحد منهم اطلب بالفسخ تفسخ وتنتهي المسألة واذا كان هو اه الضمان في سنة معينة ما عادش يعني آآ يجب الاتمام في عام اخر وله من الاجرة بقدر ما عمل بحسب سيري ولا وحسب المرحلة التي وصل اليها واذا اتفقوا على انه يعني وكانت هي في آآ مطلقة ليست في عام معين. واتفق الطرفان على ان يعني يكمل في اخر يبقى على احرامه ولا يتحل ويحرم مرة اخرى فله ذلك هذا في مسألة يعني ضمان العين لكن في ضمان الذمة ما فيش محاسبة. لا بد ان يتم هو ولا يتم وارثه ولا تؤخذ من تركته قال واما الازير في البلاغ فله بقدر ما انفق ولا شيء له في الجعالة البلاغ له قدر ما انفق لان احنا اتفقنا على ان بنعطوه كل يوم عشر دينارات فهو يعني كان قعد عشر ايام ياخذ حسابه عشرة قعدوا عشرينة واذا اعطينا احنا مبلغ فيه ازيد من المدة اللي توقعناها توقعنا يبقى شهرين وبعدين هو رجع قبل شهرين فنحاسبه على ايام الذهاب والرجوع. وما زال يجب عليه ان يرجعه بل يجب عليه ان يرجع حتى الاشياء التي اشتراها ان من كساء وثياب وفراش وغطاء وكل شيء اشتراه من هذا المال. تبقى هي زايدة ما هيش يعني من حاجته لان هو موجه على البلاغ ولما يبلغ ويؤدي كذا ما عاش عنده حق في شيء في اي شيء اخر يستفيده من هذه المسألة واما الجعالة فهي معروف اذا كان هو آآ اكمل العمل على الصور المطلوبة منا فيأخذ الجعل المتفق عليه يأخذه كله ويأخذه كله واذا كان هو قصر حتى في اخر لحظة او خمسطعش يتم فلا شيء له قال وعطف علامات قوله او صد او صد بعدو او مرض وله في الصد البقاء على عقد الاجارة لقابل ان كان العام غير معين اي فالخيار له دون مستأجر مستأجر وهذا انشق عليه الصبر لزوال الصد او الا تعين البقاء لقابل الا ان يترى ضيا على الفسخ فان كان العام معينا فالقول لمن طلب الفسخ منهما فان ترى ضياع على البقاء كان لهما ذلك ولا فرق في الصد بين ان يكون قبل الاحرام او بعده يعني ما دام اذا كان صد عن آآ المضيء يعني لابد ان نأخذ المسألة بوضوح في مسألة الرجال في الذمة ما فيهاش تفصيل ولا محاسبة يا اما ان يتم العمل هو والا يؤخذ من تركاته ولا يكمله وارثه في هذه السنة ولا في سنة اخرى ولا تبرأ ذمته الا بذلك وبمشية للجارة المتعلقة بالعين هادي اللي هي فيها التفصيل اذا كان يقدر يصبر الى عام اخر فيصبر فيصبر واذا كان ما يصبرش واتفق اذا اتفق الطرفان على الفسخ تفسخ واذا اتفق واتفق الطرفان على الاستمرار يستمر واذا واحد منهم اطلب بالفسخ تفسخ اذا واحد منهم اطلب بالفسخ ما دام هي متعلقة بعينه اذا واحد من الطب اني استمر فتفسخ الاجارة قال واستؤجر اذا لم يبق الاجير لقابل في الصد وكذا ان مات في ايجارة الضمان وكذا البلاغ من الانتهاء في المسافة لا العمل فيبتدأ الثاني العمل ولا يكمل على ما ولا يكمل على ما سبق من عملي الاول ولو لم يبقى الا طواف الافاضة في العام غير الغير المعين فان كان معينا وحصل المانع بعد الوقوف تعين الفسخ فيما بقي ورد حصته فمحل ورد حصته فمحل الاستئجار حيث امكن فعل الحج ولو في ثاني عام لا ان كان معينا ولم يمكن اعادته في عامه فلا استئجار بل اذا كان لاجير معين وما استطاعش انه يكمل وبسبب ما صد عن الحرم والا مرض والا اصابه ما اصاب ويستأجر يستأجر شخص اخر اجر غيره من المكان الذي انتهى اليه الاول يعني في السير يعني الغرض من الى المكان الذي انتهى اليه الى ما انتهى اليه الاول يقصدون في السير والبقعة اللي وصل اليها ولان الايجار يختلف لما تقول لي واحد قريب من اجرك من المغرب وتحج اي يكلف مثلا عشرة الاف ابا تقول ان اجرك من طرابلس ممكن يكلف سبعة الاف لما هو قطع من مشواره قطاع مرحلة وبعدين في جدة ولا قبل يوصل مكة ولا ما وصلهاش ومنعه مانع الاجرة تكون اقل فهو بيستعجل من المكان اللي يوصل لهذه فائدة انه مما انتهى اليه في السير وفي المسافة وفي المكان وفي البقعة لكن ليس في العمل لفرض انه وصل الى مكة وعمل بعض افعال اعمال الحج ولم يبق له قال حتى لو لم يبقى له الا طواف الافاضة فقط فانه يجب عليه ان يبدأ جميع اعمال الحج كلها يعني من الاحرام فهل احرام صوف طواف القدوم كل الاعمال يجب عليه ان يعملها ياه المسألة تتعلق من حيث انتهت تتعلق بالمسافة فقط اما بالنسبة للعمل ولابد ان يبدأوا يبدأوا من اوله واذا كانت هي الاجارة يعني في عام معين وحصل هذا بعد اه يعني الحصر والمنع اصل بعد الوقوف بعرفة معنى هذا معاش يمكنه هذا العام في هذا العام ان يتم الحج للشخص الجديد يعني يمكنه لانه قلنا احنا اللي بنجيبوه جديد بيبدأ من اول اعمال الحج مع الاحرام وهذا لما فات حصل حصار بعد الوقوف بعرفة وقبل لا يطوف طواف الافاضة وقبل الذي يسعى قبل يسعى. لما نجيبوا واحد جديد كيف بيعمل؟ ما عاش يقدر يأتي بعرفة عرفة فتاتة. اذا ما عاش في معاش يمكنه ان يتم الحج في هذا العام فهذا محتاج الى ان يعني آآ تفسخ الاجارة ما عاش يمكن الا اذا كانهم بيجيبوا شخص اخر ويتم في عام اخر اه نيابة عنه بمال جديد ولكن شيخنا لو صد هو نفسه فقط يبقى للعام القابل آآ صد بعد الوقوف ونفس الازير باقي يبقى للعام القابل ويتم الافاضة فقط ولا يلزمه اعادة الحج هكذا اذا اذا كان اذا كان هو شخص ما هو يتكلم على يعني البديل يستعجل اذا كان له اذا كان الاول يعني ما عادش يمكن اما لانه جنة ولا مرضة والا مات ولا كذا لكن اذا كان هو لا يزال موجود ويستمر تبقى في ذمته مجال للاشارة في ذمته حتى يكمل الاحرام اللي بدأ نعم جزاك الله خير. قال قال ولا يجوز للمستأجر في ازالة الضمان اشتراطك هدي كهدي تمتع او قران عليه اي على الازير. مم يعني اذا كان يعني استأجر في ايجار الضمان ماضون في ذمته ولا في عينه بيشترط عليه يقول له روحت الهدي عليك قد التمتع بهدي القران ولا اي هدي اخر. داخل في ضمن الاجارة قالوا هذا لا يجوز الشرع هذا لا يجوز لان بعض العوض مجهول كان العوضان في العوضين في الاجاء لابد ان يكونا معلومين يعني الاجرة عرفناها خمس الاف وعشر تالاف المنفعة اللي بيستلمها وهو القيام باعمال الحج بعضها معروف وهو الذهاب والطواف والى اخره والمشاعر وبعضه غير معروف وهو الهدي لنعرفوه يكلفنا مية ولا الف ولا الفين وللجهالة لا يجوز قالوا الا اذا كان يعني معروف الهدي زي ما هو الان في الوقت الحاضر معروف الهدي مئتين وخمسين ولا خمس مئة ريال ولا كذا لكن هو معروف بالصفة وبالقدر وبالمال وكذا فهذا يجوز ادخاله لانها ارتفعت الجهالة يبقى بعد ذلك شيء واحد يغتفر اللي هو اجتماع البيع والاجارة يعني في اي حالة اجتمع في عقده لما يشطف عليه الهدي اشترط عليه يعني اجتمع في في عقد واحد الاجارة له على المنافع والبيع لانه يعني اه عقد البيع لانه بيشتري اه الهدي يدفع ثمن للهدي اللي هو شراء. جزء من الهجرة هي ثمن للهدي وجزء من الاجرة هي يعني منفعة مقابل منفعة فاجتمع بيع وايجار واجتماع البيع والاشارة كما هو معروف جايز لان احكام البيع واحكام الاجارة آآ هي واحدة لان الايجار هي نفسها بيع بيت ما في الاجارة يبيع منافع والبيع والبيع هو بيع رقاب وذوات واعيان فحكمها واحد لديك ليس غير داخلين في العقود التي ينهى عن اجتماعها بجمعها في الحروف المقطعة جس مشنق الجعالة والصرافة الموسيقات والشركة والنكاح والقيراط هذه كلها ما يجوز اجتماع بعضها بعض لا يجوز اجتماعه مع البيع. نعم. اي عقد من هذه العقود المجتمع في هذه الحروف جس مشنق. لا يجوز اجتماعه مع البيع. لان احكام متعارضة ومتناقضة بعدها يجوز فيها الخيار وبعضها لا يجوز فيها الخيار. نعم. بعضها يجوز فيها التأهيل وبعضها لا يجوز فيها التأجيل لكن البيع والايجار هما من باب واحد يجوز اجتماعهما. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا