﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:28.150
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم

2
00:00:28.400 --> 00:00:46.850
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

3
00:00:47.450 --> 00:01:09.000
قال السارح رحمه الله ولا يجوز للمستأجر في ايجارة الضمان اشتراطك هدي كهدي تمتع او قران عليه اي على الاجير وهذا اذا تمتع او قرن باذن المستأجر لما في ذلك من الجهل الحاصل في الاجرة

4
00:01:09.100 --> 00:01:35.350
للجهل بثمن الهدي فان فعل ذلك بغير اذنه فهو على الاجير ومحل منع اشتراطه ان لم ينضبط فان انضبط صفة وسنا جاز على حد اجتماع الاجارة والبيع يعني التفصيل ذكرناه في انه ما يجوزلهاش ان يشترط الهدي

5
00:01:35.850 --> 00:01:58.750
على الاجيال لانها يترتب عليه الجهالة  منفعة جزء منها غير معلوم قلنا اذا كان الهدي منضبط ومعروف ومعروف قيمته وقدره جاهز ويغتفر فيه اجتماعا للاجارة والبيع لانهما من باب واحد

6
00:01:59.100 --> 00:02:18.050
لكن هذا منع اشتراطها على جير قال اذا كان هو يعني باذنه قال لها ان تحج تمتع وحج قران لكن اذا كان الاجير هو اللي اختار هذا بنفسه هو اللي ارتكب ما يستلزم الهدي

7
00:02:18.550 --> 00:02:35.950
وان لم يستلزم الفدية مطلقا اه الهادي هو يترتب عليه شرطه عليه ولم يشرطه او لم يشرطوا فاذا كان شرط عليه الهادي وقال له اذا انت عملت حاجة تستوجب هدي

8
00:02:36.300 --> 00:02:57.750
او فدية او كذا فيعنيك فهذا جائز لا حرج فيه بانه هذا هو المطلوب قال وصح عقد الاجارة ان لم يعين العام واذا لم يعين تعين العام الاول فان لم يفعل فيه فان لم يفعل فيه اثم

9
00:02:58.150 --> 00:03:18.050
ولزم فان لم يفعل فيه اثم ولزمه فيما بعده فاذا كان العام يجب ان يتعين واذا كان ما عيلاش يلزمه العام الاول واذا كان واخر لم يعني عند الاطلاق عند التعيين الامر واضح

10
00:03:18.400 --> 00:03:35.050
وعند عدم التعيين يلزمه العمل تحج عني ناس متعارف عليه في مثل هذه الحالات عندما يكون لا يكون هناك تعيين يتبادى انه يحج عليه في اول عام يعني لا يؤجل

11
00:03:35.150 --> 00:03:59.700
فاذا اجل في هذه الحالة يكون اثما قال وفضل عام معين على عام مطلق وفضل عام وفضل عام معين على عام مطلق اي انه احوط من المطلق لاحتمال موت الاجير ونفاد المال من يده

12
00:03:59.750 --> 00:04:24.050
وعدم وجوده تركة له يعني لما يكون العام مش مقيد هو يحج عني وخلاص والعذاب انه يحمل على العام المباشر ملاصق يعني لكن اذا كان هو يبي يوصي ويقول اي نبي حد يحج علي

13
00:04:24.200 --> 00:04:42.400
الافضل ان يقيد العام وعينه ما يخليهش مطلق ما يقولوش حجوا عني وخلاص الموصي ينبغي يقول تحجوا عني هذا العام والعام القادم وغير ذلك وهو افضل واحسن افضل ليس كما قلنا من حيث الثواب لما تقدم

14
00:04:42.750 --> 00:05:00.600
افضل بالنسبة يعني الحيطة لماله والحرص عليه بحيث انه ما يضيعش لا يضمن ماله هكذا من غير فائدة لانه اذا كان قال مطلق وقد يكون يعني آآ ما يحجش في هذا العام

15
00:05:00.900 --> 00:05:16.700
قد يكون يموت هذا الشخص وبعد ما اخد المال وقد يكون يعني يضيع منا الى اخره ففيه مخاطر ينبغي للمعصي ان يتجنبها وهذه كيف يتجنبها يتجنبها لان يحدد العام الذي آآ يطلب الناس ان يحجوا عنه فيه

16
00:05:17.850 --> 00:05:40.100
قال وفضلت اجارة ضمان بانواعها على الجعالة اي انها احوط لا ان ثوابها اكثر ايضا زي ما تقدم هي احوط لانها تقدر تحاسبه وتجد ما يمشيش لا يذهب مالك هكذا يا سداد من غير ما تفحص منه على شيء

17
00:05:40.300 --> 00:05:57.350
اذا مات يعني عليه ان يتمم من ماله ولا وارثه والا وتقدر تحاسبه على المسافة اذا كان هو مات الى اخره وهذا ومعناه افضل بخلاف الانواع الاخرى البلاغ وكذا قد يكون يضيع ما له من غير شيء زي ما قلنا اذا كان

18
00:05:57.500 --> 00:06:11.550
طرق منها المال من اول ما اول يوم خرج فيه سرق منه المال. اذا دفعت فهو يرجع ويضيع المال ولا يحصل حج وفي ال جعل كذلك قد يكون يعمل يعني

19
00:06:11.900 --> 00:06:28.750
ما يعمل ثم بعد ذلك يفشل ويضيع الحج وهكذا فالضمان هو اولى واحسن من حيث الحيطة للمال ومن حيث ضمان وصول للحج قال وحج الاسير ضمانا او بلاغا وجوبا على ما فهم

20
00:06:28.900 --> 00:06:57.500
من حال الموصي بقرينة لفظية او حالية من ركوب محمل ومقتب وجمال وغيرها. محجب فعل يعني الدار وحج اه لا وحج الاجير ضمانا  ايه يعني حاجز ضمانا على ايه وحز الازير ضمانا او بلاغا وجوبا على ما فهم

21
00:06:57.750 --> 00:07:18.500
من حال الموصي بقرينة لفظية او حالية من ركوب محمل ومقتب وجمال وغيرها ايوه يعني لابد يلتزم بما فهم من الشخص اما باللفظ قال له ابيك تحج لي على بغل يحج على بغل

22
00:07:18.800 --> 00:07:33.450
على حال الحمار فيما رأى على جمل على جمل والجمل وانت راكب هل تحج في محمل ولا تحج في على قتب والا تحج في هودج ولا كذا كله لا بد ان يتقيد به

23
00:07:33.600 --> 00:07:51.750
او تحج ماشيا راكبا الى اخره واذا خالف في شيء من هذا عليه ان يعيد ويرجع يحج مرة ثانية بالنيابة عليه قال وزنا الازير اي اثم ان وفى دينه مثلا بالاجرة

24
00:07:51.800 --> 00:08:13.750
ومشى عطف على وفا اي ان وفى دينه ومشى فقد زنى وحينئذ فيلزمه الحج في عام اخر ان كان العام غير معين او يدفع المال فان كان معينا فسخت الايجارة

25
00:08:16.250 --> 00:08:37.400
انايا قالها راني من اجلك عالحج بعشرة الاف وتحج لي في الطائرة وتحجلي على البعير وتحج لي كذا وواخدين المال هذا خلص بايدينا وصرف على حاله يصرف على عياله وحج ماشيا على رجليه

26
00:08:38.200 --> 00:08:56.900
يعني هذا ما ينفعش ولا يعني يكون هو قد بريء وذمته لا تزال عامرة بالحج بالطريقة التي طلبها اه المستأجر فاذا كان هو في العام غير معين معناه انه يحج في عام اخر

27
00:08:57.400 --> 00:09:16.450
واذا كان الحج معين عليه ان يرد الاجرة وتفسخ الاجارة لانه قال سمى جناية قال وجنا اذا كان فعل هذا الفعل ومنهم من يراني عبارة وخانة يعني خيانة وان الحج يكفيه وجدنا انه خائن وارتكب خيانة

28
00:09:16.900 --> 00:09:36.300
لم يكن امينا لانه اؤتمر والحج يكفيه لعل هذا هو انسى غدا يمكن يروا الحطاب اذا كان اعطيته مال والمقصود انه هو حج لك وخلاص اذا مش تبي الحج والا يعني الوسيلة اللي هو

29
00:09:36.350 --> 00:09:53.750
انت اشرطت عليه هذه وسيلة وليست غاية كون انه يكلف والرجل ربما محتاج وعنده دين نخلصه به والا بدل ما يركب تحمل المشقة ولعل القول هذا اوجه يعني ويسمى خان خان الامانة

30
00:09:53.900 --> 00:10:17.850
يعني عهدت اليه والتزم بها ولكن الحج يكون صحيحا ولا يجب عليه ان يعيده وهذا ما ذهب اليه اكثر من واحد من الشرح قال ثم بين ايجارة البلاغ بقوله والبلاغ اعطاء اي واجارة البلاغ عقد على اعطاء ما ينفقه الاجير على نفسه

31
00:10:17.950 --> 00:10:44.550
بدءا وعودا بالعرف اي بالمعروف بين الناس فلا يوسع ولا يقتر على مقتضى العادة فاذا رجع رد ما فضل ويرد الثياب التي اشتراها من الاجرة يعني هو ده لعل التصوير لذهب اليه لعله لم يكن هو الان

32
00:10:44.700 --> 00:11:05.650
يعني اللي عليه اكثر شراح انه ان كان ما يحددلهاش ويتركها هكذا ويتركه العرف ويأتمنه لك عدم ما داعي للنزاع والى الخصام على وجهة الناس تختلف وجهات نظرها في المعيشة وفي التنقل وفي

33
00:11:05.850 --> 00:11:23.600
الانفاق بعض من من يرى اه بعض النفقة التي يراها احدا انها سلف ربما غيره يرى انها مطلوبة دعته لي حاجة وضرورة الى غير ذلك اه كون ان يترك الامر اليه

34
00:11:23.800 --> 00:11:41.150
يبقى هو يقول لها انت اصرف بالمعروف ولا توسع لنفسك ولا تقدر وبعد ذلك حاسبني على القائمة قد يكون يعطيه مقدم مبلغ وكذا وبعدين يقول له حاسبني على القائمة فاذا كان افضل لك شيء رده واذا كان انت طالب منه شيء كمله لك

35
00:11:41.350 --> 00:11:55.700
هذه صورة لك اي صورة قد يكون يا زي ما قلنا تؤدي في فيما بعدها خصام وانزاع الاختلاف وافضل منها عقدة منها ان ينظر في العرف الى ما يحتاجه من نفقة كل يوم

36
00:11:55.900 --> 00:12:11.000
ويحاسب على الايام وكل يوم يقضيه يعطى النفقة اللي هي المتوسطة الناس ربما يحتاجونها المسألة تكون عضو بهذه الصورة وبعد هيك ولا يترتب عليها بعدين كنزاع ولا خصام ولا يقول

37
00:12:11.050 --> 00:12:36.000
هذا يعني احتجت اليه والنفقة ما كفتني ولا ما كفتنيش والتقييد مبلغ معين عن كل يوم والمحاسب عليه بعد ذلك طبعا تكون هذه يعني انسب واضبط للمعاملة قال وفي هدي معطوف على مقدر متعلق بجواب شرط مقدرين

38
00:12:36.100 --> 00:13:00.550
والتقدير فان لم يكفه ما اخذه رجع بما انفقه فيما يحتاج اليه فيما يحتاج اليه وفي هدي وفدية لم يتعمد موجبهما اي سببهما موجبهما. ايه. لم لم يتعامل موجبهما. لم يتعمد موجبهما

39
00:13:01.250 --> 00:13:27.750
اي سببهما بل فعله سهوا او اضطرار فان تعمد موجبهما فلا يرجع اني ايضا الهدي والفدية اذا كان هو ما تعمدش انه يكون متسبب فيها فدية مش اراد ان يتطيب ولا يعني يترفه ولا كذا

40
00:13:28.100 --> 00:13:48.450
والهدي مش هو اللي يعمل الجناية وارتكبها اه يرجع ايضا بالهدي وبالفدية اللي هي لزمته دون تعمد منا حتى يحاسب عليها يعني زي ما قال عطف على مقدة وربما قال ان تكون عطف على قوله

41
00:13:48.550 --> 00:14:07.000
بدءا وعودا او لا يعني ينفق عليه من حين ان يخرج اه بدن وعودة من احيانا يبدأ الى ان يعود وفي وفي الهدي ايضا يدخل في هذا نفقة الهدي يحاسب عليها اذا كان هو

42
00:14:07.050 --> 00:14:26.600
مش متسبب فيها اذا كان هو متسبب فيها يتحملها هو ولا يحاسب عليها قال ورجع بالبناء للمفعول عليه ورجع عليه اي على الاجير بالسرف اي الزائد على العرف فيما فيما انفقه من الاجرة

43
00:14:26.650 --> 00:14:47.150
التي دفعت له وهو ما لا يليق بحاله لا ما لا يليق بحال الموصي يعني الوسط اللي والعرف اللي بيتحاسبوا عليه انه ينظر فيه الى حال الموصي حال موصي رجل ثري وينفق كثيرا ينفق في الشهر عشرة الاف

44
00:14:47.600 --> 00:15:05.850
وآآ الاجير قالته وسط او فقير ينفق في الشهر الف وواحد وعندما نقول نقدر له النفقة بالعرف والوسط هل نرجع الى الوسط اللي يعيش فيه الموصي واللي يعيش فيه لاجيء قال العلم ما فيه لحال الاجير

45
00:15:06.100 --> 00:15:29.250
ولان هذه حالته سواء كان في السفر ولا في الحضر ولا يخالف به عن حاله الى حال الموصل يقدر لا تقدم له النفقة بالوسط والشرف اذا كان هو اسرف كانت حالته في المعتادة ياكل في اللحم مرتين بالاسبوع ولا مرة في الاسبوع

46
00:15:29.500 --> 00:15:47.400
ولما حصل هذه الفرصة واجرى واحد الحج في اللحم ليل ونهار وكل يوم نقول هذه نفقة وكذا ويحسبها مع النفقة ولكن في الفواكه وفي الخضروات ويعمل الاشياء دي يقال له هذا شرف آآ يحاسب عليه ولا

47
00:15:47.450 --> 00:16:10.800
يعني يعطى ما صرفه في السلف قال واستمر اجير البلاغ الى تمام الحج ان فرغ ما اخذه من النفقة قبل الاحرام او بعده كان العام معينا ام لا ورجع بما انفقه على على نفسه على مستأجره

48
00:16:10.950 --> 00:16:33.600
لا على الموصي لان المستأجر مفرط بترك اجارة الضمان الا ان يكون الموصي اوصى بالبلاغ ففي بقية ثلثه اذا كان هو اتفقوا هي هي على عادة يحتاجهن الى عشر دينارات في كل يوم

49
00:16:34.000 --> 00:17:05.000
وبعدين اه هذه المدة مكفتاش المال الله منا المهم استمر في هذه المسألة الزيادة على المبلغ المقدر على من تكون بان تكون على المستأجر لماذا تكون عالمستأجر قال لها انه لي قصر وفرطوا ما كانش يعني

50
00:17:05.200 --> 00:17:28.000
آآ على مستوى من الاحتياط موصيه في الحفاظ على ماله لماذا هو اختار البلاغ؟ لو كان يختار الاجارة بالصورة الاخرى سورة الضمان ما كان يعني يتكلف هذه الغرامة لكن لما هو قصر وما اختارش الصورة ان يتوفر المال على الموصي

51
00:17:28.300 --> 00:17:51.000
اه كانت الغرامة عليه لانه المتسبب فيها فيجب عليه ان يكمل طبعا المستأجر بلعنا يجب عليه ان يستمر ويكمل الاجارة الحج سواء كان في العام نفسه والا اذا كانت هي غير مقيدة بعام يكملها في العام الثاني

52
00:17:51.300 --> 00:18:08.600
وما يعني زاد من المبالغ هذي اللي غير المدخول عليها كليات حملها المساجد لانه اللي فرطوا قصر ولم يختار للموصي الصورة التي تحفظ له ماله وهي صفة سوء الضمان. قالوا الا اذا كان الموصي نفسه

53
00:18:08.700 --> 00:18:25.950
قبل لا يموت قال حجوا علي بلغا هكذا هي فائدة قال هذا القول معنى كل ما يترتب على ذلك لانه تأخر ليؤجر بلاغا ومنع من الحج ولا احصر له مرض ولا كذا

54
00:18:26.150 --> 00:18:43.300
واستأنف مع ذلك وكمل في العام نفسه ولا في عام غيره كل مصاريفها يجب عليك يتحملها المؤصي لانه هو اوصى ونص على البلاغ هكذا كان لم يوصل لم ينص الموصل على البلاغ. والمستأجر هو اللي اختار هذا الطريق فهو الذي يتحمل المال ويتحمل غرامته

55
00:18:44.200 --> 00:19:12.850
قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال او او احرم ومرض او صد حتى فاته الحج

56
00:19:13.100 --> 00:19:33.050
او فاته لخطأ عدد بعد احرامه فانه يستمر ايضا في الثلاثة ان كان العام غير معين والا فسخ واخذا من قوله الاتي وفسخت ان عين العام او عدم اي الحج

57
00:19:33.350 --> 00:19:58.750
ورجع وله النفقة على مستأجره في رجوعه فان لم يرجع فنفقته في ذهابه لمكة ورجوعه لمحل المرض على نفسه ومن محل المرض لبلده على مستأجره يعني اذا كان هو مرض في مكان يعني في جدة ولا في مكان اخر

58
00:19:59.300 --> 00:20:24.400
واحصر وما استطاعش انها يتمم الحج فاذا كانت هي غير مقيدة بعام بعد ذلك اللي هو ان يستمر يحج في عام اخر واذا كانت هي مقيدة بعام فتفسخ الاجارة والنفقة من مكان لي هو مرد فيه

59
00:20:24.900 --> 00:20:44.700
الى ان يرجع هذه على المستأجر لكن الانتقال بعد ذلك من مكان اللي هو فيه الى اماكن اخرى اه مش غير رجوع هادي ليست تاع المساجد يتحملها هو المساجد ما يتحملش الا النفقة ذهابا ورجوعا

60
00:20:44.850 --> 00:21:06.500
بما هو يؤدي الى اداء الفريضة فاذا كانوا ومنع معناه بعد ذلك اهم شيء وهو لم يتحصل الحجر حج فاته وتنقله هذا يتحمله واذا رجع الى مكان مرضه من مكان مرضه الى رجع الى بلده يتحمله المستأجر

61
00:21:06.750 --> 00:21:23.100
وفي حالة ما اذا كانت الاجارة هي معينة في عام في عام معين وصد تفسخ الاجارة لانه ما عادش يمكن اه اتمامها ويحاسب على الوقت الذي هو قضاه على الايام التي قضاها

62
00:21:23.450 --> 00:21:40.050
واذا كان للعام غير معين فانه يعني بعد ما يفك عنها الحصار يطالب بالاحرام في وقت اخر اذا كان واستمر على احرامه يؤدي في عام اخر واذا تحلل يحيي مرة اخرى

63
00:21:41.600 --> 00:22:04.000
قال وفهم من المصنف انه لو مرض او صد قبل الاحرام حتى فاته الحج انه يرجع وله النفقة في رجوعه وفي اقامته مريضا حيث لا يمكنه الرجوع لا ان ذهب لمكة فلا نفقة له في ذهابه ورجوعه مكان المرض

64
00:22:06.250 --> 00:22:30.100
اذا هو مرض قبل الاحرام اه يعني نفقته الى المكان اللي هو مرض فيه هذا على المستأجر والرجوع من مكان مرض فيه عن المستأجر واللي جاره بتفسخ عندما يكون يعني يفوت الحج يعني المرض الاحصاء بالمرض يحصل له قبل الاحرام

65
00:22:30.300 --> 00:22:48.150
وبتفسخ الاجارة ولكن الاجرة الى مكان المرض على المستأجر وفي الرجوع الى المستأجر واما لو كان من مكان مرضي ودخل مكة غير محرم لانه فاتها الحج وانتقل تنقل هنا وهناك

66
00:22:48.350 --> 00:23:07.550
وهذه الايات الحمراء المساجر قال وان ضاعت النفقة وعلم بالضياع قبله اي قبل الاحرام رجع ان امكنه الرجوع فان استمر فلا نفقة له من موضع علمه بضياعها الى الى عوده اليه

67
00:23:07.850 --> 00:23:31.250
وعلى المستأجر من موضع الضياع لبلده لانه اوقعه فيه وهذا اذا لم يكن الميت اوصى بالبلاغ والا استمر وكان له النفقة في بقية ثلثه اذا ضاعت النفقة من اجير البلاغ

68
00:23:31.300 --> 00:23:56.850
قبل الاحرام فتنفسخ الايجارة والمستأجر يتحمل مقدار النفقة من مكان البدء الى المكان الذي علم فيه بالضياع فاذا كان ضاعت النفقة في مصر ولم يعلم بها الا في جدة فله النفقة الى جدا الى حين مكان العلم

69
00:23:57.450 --> 00:24:20.100
اما بعد ذلك اذا كان آآ الاجير حاول ان يستمر وآآ يعني يحج ولا يقعد الى عام اخر فنفقته على نفسه ولا يتحملها والمستأجر الملزم فقط بالنفقة من مكان العقد الى مكان لعلم فيه هو بالضياع

70
00:24:20.350 --> 00:24:37.700
وفي الرجوع فقط ومع ذلك غير ملزم به الا قال الا اذا كان الموصي نص قال ان ينبه واحد يحج عني بلاغا في هذه الحالة حتى لو استمر ضاعت النفقة قبل الاحرام واستمر

71
00:24:37.800 --> 00:24:59.950
الاجير وحج في ذلك العام ولا في عام اخر فنفقته يتحملها يعني من اوصاه ومن يستأجره قال والا بان ضاعت بعد الاحرام او لم يعلم به حتى احرم او لم يمكنه الرجوع

72
00:25:00.100 --> 00:25:20.950
فلا يرجع بل يستمر واذا استمر فنفقته على اجره اي مستأجر لا على الموصي اذا كان ضاعت النفقة بعد الاحرام ولا حتى قبل الاحرام ولكن لم يعلم بها الا الا بعد الاحرام

73
00:25:21.350 --> 00:25:42.350
وانه يستمر في احرامه ولا يفسخ ولكن نفق على المستأجر لانه هو الذي اختار هذه الطريق وعلى طريق البلاغ اجرة البلاغ وافرط يا شيخ يكون هو ضامن الا اذا كان موصي واللي نص واوصى بان تكون الاجارة بلاغ فتكون على المصيبة

74
00:25:43.850 --> 00:26:04.650
الا ان يوصي بالبلاغ ففي بقية ثلثه اي فالرجوع في بقية ثلث مال الموصي نعم يعني حتى لو كان المال اللي يعني اوصي بان حزبي لم يكفي ما دام هو قال اريده بلاغا

75
00:26:05.050 --> 00:26:27.450
ويتحمل الموصي في ماله وتكون في تلت تركته ولو قسم ماله ولو قسم ما له فان لم يبقى شيء فعلى اجره وصيا او غيره او وصيا او غيره ما لم يقل حال العقد

76
00:26:27.650 --> 00:26:51.750
هذا جميع ما اوصى به ما لم يقل ما لم يقل حال العقد هذا جميع ما اوصى به ليس لك يا اجير غيره فهذه اجرة معلومة يعني يراجع في الحالة الاولى اذا كان الموصي نصفي وصيت ان يحج عنه بلاغا

77
00:26:51.900 --> 00:27:07.050
وضاع المال بعد الاحرام واستمر الاجير بين جميع النفقة تكون على المنص اذا كفاها الماء الباهي واذا ما كفاه شي يؤخذ من ثلث تركة الميت اذا كان وفت حتى ولو قسمت حتى بعد قسمتها

78
00:27:07.150 --> 00:27:33.350
تجمع من الورثة بعد ذلك واذا لم توفي ثلثمية لم يوف بمصاريف الاجير اللي هو حج بلاغ بعد ما ضاعت ضاع ماله ويتحمله الاجير ويرجى يوخذ من التركة قالوا الا اذا كان قال المستأجرة وقال ما فيش هذا هو المال فقط

79
00:27:33.550 --> 00:27:53.550
الذي اوصى الموصي ان تحج به ليس عنده غيره اه فاذا كان قال له ذلك فلا يتحمل الموصي اذا كان هو ما رجعش بعد ضاع المال يتحمله قال واجزأ حج الازير

80
00:27:53.650 --> 00:28:17.850
ان شرط عليه عام معين وقدم الحج على عام الشرط لانه كدين قدم قبل اجله يجبر ربه على قبوله وظاهره لو كان العام الذي عينه له فيه غرض لو كان العام الذي عينه له فيه غرض

81
00:28:18.150 --> 00:28:37.200
ككون وقفته بالجمعة ولو ولو في واو يكون ماشي يصح الكلام. نعم وظاهر ولو كان العام الذي عينه له فيه غرض ككون وقفتهم الجمعة واما ان اخره عن عام الشرط

82
00:28:37.600 --> 00:29:03.300
فلا يجزي كما يفيد قوله وفسخت ان عين العام او عدم ومعنى الاجزاء براءة ذمة الاجير لا سقوط الفرض عن الموصي يعني لما قال اجزأ مش معناها يعني الصحة ولا عدمها

83
00:29:03.550 --> 00:29:22.850
قال يعني لو قال واجعلني بعد عامين هو حج عليه قبل قبل ذلك قال تبرى ذمته اجزى بمعنى برئت ذمته مش اجزى بمعنى صحة ولا لم يصح ولا جئت بردمت اذا كانوا وقدم

84
00:29:23.250 --> 00:29:41.700
الحج عن العام الذي اشترط عليه وقال هذا ما يعني قياسا على من عليه دين وعجله المعروف في الفرقة ان ما عليه دين اذا كان الدين نقد الحق فيه للمدين

85
00:29:42.200 --> 00:29:55.450
متى ما دفعوا يجب على الدين ان يقبله. لا يصح له ان يقول لا انا لا اقبل الا اذا كان لقيه في مكان لا يأمن فيه على نفسه ويخشى ان يسرق منا فمن حقه ان يمتنع

86
00:29:55.700 --> 00:30:12.700
اكفي الاحوال المعتادة لو يعني دفعت لي شخص مال دين اذا متى الى اجل ولا سنة ولا شهر ولا كذا وهو من النقود نقد ليس من العروض ولقيت قبل ذلك بمدة في اي مكان

87
00:30:12.850 --> 00:30:30.250
يجب عليك ان تقبله لا يجوز لك ان تدخل لان الاجل للمدين في دين النقد وهذا شبوه بديع النقد ما دام هو قال له حجة عليها في عام الفين وعشرة ولا الفين وعشرين ولا غيره هو حج عليه قبل ذلك

88
00:30:30.650 --> 00:30:46.050
يجب عليه ان اجزأ يعني تبرأ ذمتي مع برأت ذمته من خلال ما اذا كان اخر قال حج علي هذا العام ولم يحج عليه هذا العام حج عليه في عام اخر بعده

89
00:30:46.350 --> 00:31:06.850
فلا تبرأ ذمته بذلك وتفسخ نجارة زي ما يأتي قالوا وفسخ ان بين وفسخ ان عين نعم وفسخت وفسخت ان عين العام او عدم او عدم او فسخت العيال العام او عدم

90
00:31:07.100 --> 00:31:25.700
بصيغة الرأي العام يعني قال حج عليها في هذا العام وحج في عام بعده او او عدم بمعنى عدم الحج. ما تمكنش من الحج صار له احصار الحج يعني احصر بمرض والا

91
00:31:25.850 --> 00:31:50.150
بموت والا بجنون والا بشيء من هذا او عدم الاجير نفسه الاجير نفسه جنة والا والا مرض يعني عدم يصلح والفاعل النائب الفاعل يرجع الى الحج لم يتمكن منه يعني عدم لم لم يتمكن الاجير من الحج

92
00:31:50.250 --> 00:32:09.300
او فات الحج عدم الحج بمعنى فات الحج بمفهوم من الفوتات ما ادرك به عرفة في هذه الحالة يفسخ العقد قال او ترك الاجير الزيارة المعتادة او المشترطة اي زيارته صلى الله عليه واله وسلم

93
00:32:09.450 --> 00:32:34.700
فيجزئ الحج ورجع عليه بقسطها اي بعدلها من الاجرة وصنع وصنع به وصنع به ما شاء ومثله العمرة ولو كان الترك لعذر كذلك يعني تبرأ ذمته اذا كان هو اتا بالحج كاملا ولكن لم

94
00:32:34.800 --> 00:32:55.700
يعني اقوم بالزيارة زيارة سنة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت المسجد النبوي او لم يعتمر ان شاء الله والايجار على الحج والعمرة وحج ولم يعتمر ولم يقم بزيادة المشاهد الناس يذهبون اليها مثل شهداء احد ولا غيرهم

95
00:32:56.100 --> 00:33:13.400
قال اجزأ تبرأ ذمته وربما يحاسب في المال يعني اذا كان هو بلاغا يحاسب النقص هذا يعني اذا كان الحج بالزيارة يكثف خمسة الاف من غير زيارة يكلف اربعة الاف

96
00:33:13.650 --> 00:33:35.300
ولا يعطى الا الاربعة الاف قال او خالف الازير افرادا شرط عليه لغيره من قران او تمتع فانه يجزئ فيهما ان لم يشترطه اي الافراد الميت بان اشترطه الوصي او الوارث

97
00:33:36.150 --> 00:33:59.850
والا بان اشترطه الميت فلا يجزي غير غير الافراد يعني ايضا من الاشياء التي اه تفسد الاجارة واذا كان يعني معين لعام معين انه يعني يقول له تعاقد وياه على ان يحج

98
00:34:00.200 --> 00:34:19.800
آآ تمتعا فحج قراءا وعقد معه قراء فحاجة تمتعا. او تمتعا في حج افراد ذي الحجة افرادا هذه كلها تفصل بها الاجارة الا في مسجد اذا كان يعني تعاقد معه افرادا

99
00:34:20.050 --> 00:34:39.500
وحج قراءا وتمتعا قالوا فاتت في الاجارة من التمتع والقران هو مجتمع الافراد في افراج وفي زيادة هذا اذا كان المشترط هو المستأجر اما اذا كان المشترط هو الموصي قال اريدك ان تحج افرادا

100
00:34:39.800 --> 00:34:56.000
فإن جاءت تفسح حتى ولو كان يعني حجة تمتع قران لابد من التقيد بما يقوله الاصيل اللي هو الموصل اه فلا يعني يسمح بالمخالفة حتى ولو كان التمتع قرآن يعني يتضمن الافراد

101
00:34:56.200 --> 00:35:12.150
لكن هذا الموصي عنده غرض واشترط شرطا فلا بد ان يلفه اذا خالف الشرط ولا تبرأ به الذمة اما اذا كان الذي اشترط الافراد هو المستأجر وخلف الى قران وتمتع فجائز

102
00:35:12.500 --> 00:35:27.500
في هذه فقط يجوز لكن مخالفة المستأجر في شيء اخر تمتع الى قراءة وقرآن الى تمتع وتمتع الى افراد او قرآن الى افراد هذه كلها تفسخ بها الايجار اذا كان عام معين

103
00:35:27.650 --> 00:35:45.900
فهذه مسائل ربما يحوصلها الشرع يقول كذا صورة هذه هي الصورة ضرب بعضها في بعض هذا هو الذي يجوز منها والذي لا يجوز  اه عفوا هنا سؤال من اه يسأل سائل يقول على معنى الاجزاء

104
00:35:46.400 --> 00:36:04.600
عند قول السارح هو معنى الاجزاء برأت ذمة الاجير لا سقوط الفرد عن الموصي يا سلام كانه هناك اشكال اه يعني ربما التقديم من الاجير او الخلل من الازير ومع ذلك براءة ذمة الاجير

105
00:36:04.750 --> 00:36:23.750
لا يسقط الفرض عن مسيء. كيف ذلك يعني لا والو اسقاط الفرض عن موسي هذا ما فيش شي خلاف لا يسقط فرض. المدني المالكي هذه حاجة مستبعدة وانما الجرح ذكر لانه ربما يتوهم ويتبادر اليها الدهن

106
00:36:24.300 --> 00:36:43.000
الحج عن الغير عند المالكية لا يسقط الفرض وليس المستأجر او الموصي ليس له الا ثواب الدعاء وثواب النفقة اي مسألة يحط عليها طريق ومعاش تشبه بها لا يسقط الفرض هذا

107
00:36:43.150 --> 00:36:56.900
دفع التوهم يعني ربما الاجزاء عادة لما يكلموا الفقهاء على اجهزة كذا معنى صحة العبادة وصحة اذا كان هو اجره على اداء فريضة من اصحت قال لا هذا ليس هو معناه

108
00:36:57.150 --> 00:37:15.950
وانما المقصود بان اجزأ بمعنى ان برأت ذمته لان اذا كان هو خالف لا تبرأ ذمته لانه خالف الشرع المسلمون على شروطهم. هم. الموصي قال له حج عني افراج هو حج عنا قيام وتمتع

109
00:37:16.500 --> 00:37:37.500
فلا تبرأ ذمة لا يجزئ لا يجزي ما لا مش نمعنا لا يصح لا كلمة لا علاقة لها بصحة العبادة والله بانها تؤدي الفوضى ولا تؤدي لا علاقة بهذا وانما هذا مصطلح مراد به اجزأ بمعنى برأت ذمته

110
00:37:37.650 --> 00:37:55.000
اذا كان هو المستأجر قال له حج افراد هو خالف الى قيمة وتمتع يجزيه وتبرأ ذمته لان التمتع والقران يجتمع الافراد لكن اذا كان موصي نفسه ليالي العين يريدك ان تحج عني افراد

111
00:37:55.150 --> 00:38:10.500
معاش يصح ليجتهد الاجير ما عاش يصح لا يجتهد واذا اجتهد وخالف لا تبرأ ذمته ومن حق موسى ان يقول لا تبعدون لان اللاجئين لم يوف بالشر فالمسألة هي براءة ذمة وعدم برائتها

112
00:38:10.550 --> 00:38:29.600
واذا وفى بالشرط ذمته هذا معنى اجزاء واذا لم يوفي بالشرط معناها لا تبرأ ذمته وهذا معنى لا يجزئه قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

113
00:38:30.850 --> 00:38:56.150
قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال فلا فلا يجزي غير الافراد كتمتع شرط عليه فاتى بقران او عكسه اي اشترط عليه قران فتمتع

114
00:38:56.550 --> 00:39:18.100
او هما اي سرطا عليه احدهما اي التمتع او القران فاتى بافراد لم يجزه لم يجزئ او لم يجزه وسواء كان الشرط فيما بعد وسواء كان الشرط فيما بعد الكاف من الميت

115
00:39:18.400 --> 00:39:44.000
او غيره فالصور اثنتا عشرة سورة وسواء فيها عين العام او عين العام ام لا فهي اربعة وعشرون نعم  او خالف ميقاتا شرط عليه شرط خلاص انتهت. نعم. يعني هذه المخالفات ذكرها

116
00:39:44.400 --> 00:40:09.000
ما يجزئ منها هو يعني مسألة تانية اذا المستأجر تضغط عليه الافراد فاتى بالتمتع او شرط عليه الافراد فاتى بالقران وان هذا يجزي لاشتمال القران والتمتع والافراد لكن فيما عدا ذلك

117
00:40:09.300 --> 00:40:30.400
بما لا الموصي هو الذي اشترط الافراد فاتى بالتمتع واتى بالقران لا يجزي وكذلك لو كان المستأجر يعني اه شرط تمتعا فاتى قران او قران فاتى بتمتع او قران فاتى بافراده وتمتع فاتى بافراد

118
00:40:30.800 --> 00:40:50.500
كل هذه الصور كلها لا تبرأ الذمة لا يزني معها لا تبرأ ذمة الاجير سواء كان عام معين او غير معين واذا كان العام معين تفسخ الاجارة واذا كان العام غير معين واذا كان العام غير معين فيجب عليه ان يأتي به في عام اخر

119
00:40:50.800 --> 00:41:11.800
ما اذا خالف يعني قال او خالف ميقاتا شرط عليه فرطه الميت او غيره عين العام ام لا واحرم من ميقات اخر او تجاوزه حلالا ثم احرم بعده فلا يجزي

120
00:41:12.250 --> 00:41:35.050
بالاربع سور ومثل الشرط اذا تعين حال الاطلاق كما استظهره بعضهم فالصور ثمانية وعشرون اربعة منها تجزيء وهي اذا ما شرط عليه غير الميت الافراد فخالف لقران او تمتع عين العام او لا

121
00:41:35.450 --> 00:42:03.450
واربعة وعشرون لا تجزئ اشار لحكمها باعتبار الفسخ وعدمه بقوله وحيث قلنا يعني لاضاف على التفصيل الاول اذا خالف الميقات يشرط عليه ميقاتا معين واحرى من غيره او اطلق ما تصلحش عليه بمطلقات معينة واطلقه عند الاطلاق

122
00:42:03.600 --> 00:42:21.750
لينصرف الى ميقات الموصي اه يعني من المكان اللي هو فيه او مات فيه ولو خالف واحرم من غيره لا تبرأ ذمته سواء كان احرم من غيري او تجاوزه واحرم بعده

123
00:42:21.900 --> 00:42:41.600
يعني المسألة فيها شيء من التعسير لانه عادة عندما الانسان يتجاوز الميقات احد من غيره يجب عليه ان يرجع اليه ويلزمه هدي والحج صحيح لكم مع ذلك يعني التزموا بالشروط يعني بلفظها لم يلاحظوا المعنى

124
00:42:41.700 --> 00:42:58.350
وان الحج حصل ولا ما حصلش بصورة صحيحة مجرد انه خالف اللفظ وخالف الشرط في الصورة فان ذمته لا تبرأ يعني هذه المسائل كلها المخالفات من تمتع الى افراد او العكس الى اخره

125
00:42:58.450 --> 00:43:21.250
والمخالفة في الميقات كل هذا يترتب عليها يترتب عليها اذا كان في العام معين تفسخ الاجارة وذكاء عام غير معين يجب عليه ان يعيد في عام اخر قال واربعة وعشرون لا تجزي اشار لحكمها باعتبار الفسخ وعدمه بقوله

126
00:43:21.500 --> 00:43:38.950
وحيث قلنا بعدم الاجزاء في المسائل السابقة فسخت الاجارة فيها بلاغا او ضمانا ان عين العام ورد المال اذا كان عام معين بتفسح اذا خالف في هذه الصورة ذكرناها كلها

127
00:43:39.100 --> 00:43:59.850
ومعنى فسخ الإجارة معناه ان عليه ان يرد المال الذي اخذه لأن المستأجر والموصي لم يستفد شيئا. فيجب عليه ان يرد اليه ما له وقوله او عدم معطوف على مقدر اي ان خالف الاجير ما شرط عليه او عدن اي الحج

128
00:43:59.950 --> 00:44:22.750
بان فاته بعد الاحرام لمرض او صد لمرض او صد او خطأ عدد كما اشرنا له فيما تقدم عند قوله او احرم ومرض ويحتمل ان يكون فاعله عدم الاجير اي عدم الاجير او عدم الاجير

129
00:44:22.950 --> 00:44:45.500
اي اي عدم الازير اي بموت او كفر او جنون وانما جعلناه معطوفا على مقدر لا على عين لان تعيين العام لا على لا على لان تعيين العام مشروط في في العدم

130
00:44:46.000 --> 00:45:13.750
ايضا فقوله وفسخت وفسخت ان عين كامل لاثنتي عشرة سورة من الاربعة والعشرين وقوله او عدم كامل ثلاث ثلاث سور على ان فاعل عدم هو الحج او الاجير هي خارجة عن الاربعة والعشرين

131
00:45:14.250 --> 00:45:43.400
اتى بها تتميما للفائدة وفي نسخة وعدم بالواو فينبغي ان يكون الضمير في عدم عائدا على الحج وعدم الحج وعدم وعدم الحج المشترط اما بمخالفة واما بالفواحش. نعم. نعم وعدم الحج المشترط

132
00:45:43.700 --> 00:46:08.150
يعني وضع الخلاصة دولة من الاعداد خمسة وعشرين الى تمانية وعشرين واللي هو والمهم انها فسخت الاجارة ان عين العام كالعام معين مخالف في الصور اذا ذكرناها من تمتع الى افراد ومن قراءة الى تمتع الى قران وخالف في الميقات

133
00:46:08.150 --> 00:46:27.400
يخالف هاد المسائل هادي اي كان العام معين يعني فسخت الاجارة وكذلك او عدم ولو عدم هذا ما لو فسخت ان عين العام في هذه المسائل اللي هي اه لم يوفي فيها بما اشترط عليه

134
00:46:27.600 --> 00:46:46.600
وكذلك لو عدم العام عدم اه العام بعد فات الحج ودم الحج اذا كان بالفاعل الحاج يعني عدم الحج بمعنى فاته الحج لم يدرك عرفة بسبب موت ولا حصار والى كذا

135
00:46:46.900 --> 00:47:02.650
ويمكن ان يرجع لنا بالفاعل الى الى جير عدم الاجير بمعنى مرض ولا يعني ارتد ولا اصابه جنون هكذا في كل هذه المسائل تفسح فيها الاجارة يعني تفسخ الاجارة في المخالفة

136
00:47:03.000 --> 00:47:19.950
اما الشروط وتفسخ الايجار اذا كان عام معين بالصد وبفوات الحج او بعدم الاشير بمعنى هو نفسه ان اصابه ما يترتب عليه انعدام الحج من مرض اوجوع الى الكفر الى غير ذلك

137
00:47:20.150 --> 00:47:48.500
فتنفسخ الايجار ويرد ما اخذه قال وعدم الحج المشترط اما بمخالفة الازير واما بالفوات فيشمل الخمس عشرة سورة وعدمو ايه وعدمه وعدم الحج المشترط اما بمخالفة الاجير واما بالفوات فيشمل الخمس عشرة سورة

138
00:47:49.700 --> 00:48:13.200
العدم هذا واما يكون فوائد الحج بالصورتين او الاجير نفسه هو اصابه مانع الجنون ولا ردة والا الموت والى غير ذلك جزاكم الله خير بارك الله فيكم يا شيخ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا

139
00:48:13.250 --> 00:48:38.150
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا