علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل فما لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى بالشرح الكبير على المختصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشارح رحمه الله وقوله كغيره وقرن معناه كما كما تفسخ الاجارة في غير العام المعين اذا خالف ما شرطه عليه الميت من افراد او ما شارطه عليه الميت او غيره من تمتع وقران فهذه ثلاث سور ومثلها في الفسخ ما اذا شرط عليه القيران او التمتع من الميت او غيره. فافرد وهذه اربع فلو قال المصنف او لم يعين وقرن او افرد لشمل السبعة بايضاح والمسألة من اولها وفسخت ان عين او عدم كغيره وقرنا فسخت الاجارة ان عين يعين العام بالمسائل السابقة التي خالف فيها الاجير ما اشترط عليه طاولة طلت عليه التمتع ورانا نشتغل تعليق القران فافرد شرط عليه الميت الافراد وتمتع وقرن مجموع الصور يتقدمت وهي ممنوعة وخالف فيها آآ الاجير ما اشترط عليه وكان العام معينا ان عين فهذه المشاعر كلها تفسخ فيها الإجارة ولما يقال تفسخ الاجارة معنى يجب ان يرد الاجرة التي اخذها بخلاف لما يقولوا اعاد يعني لجار ما تفسخش يأتي بما اشترط عليه في عام اخر لكن هذا لا يتأتى الا اذا كانت الاجارة مبهمة مش معينة في عام معين. هي لا تخدم ان تكون مبهمة بمعنى حج نأجروك على ان تحج عن فلان باي عام هادي ربما يؤجروك على ان تحج عن فلان هذا العام فهذا معينة وفي حالة ما اذا كانت الاجارة معينة وحصرت يعني المخالفة منها بالصور من الصور المتقدمة او خالف الميقات اشترط عليه ميقات يعني فحاحرم الميقات اخر وكان عام معين هذه كلها تفسخ في هذه الايجار ومعها الفسخ معناه ينبغي ان يرد الاجرة يبطل العقد وتفشى في حالة التعيين وكذلك او عدم ايوا تقدم ان المسألة عدم بمعنى اه يرجع اما لاعب الفاعل الى الحج بمعنى فاته الحج والا عدم الاجير نفسها بعلامات والا اما علم اه عدما حقيقيا وحكميا علما حقيقيا بمعنى مات واو حكميا مثلا يكون ارتد اه او جن فعدمنا بالفعل ممكن يرجع الى الاجير نفسه ويمكن يرجع الى الحج وعندما الحج بمعنى فاته الحج فاته اما بمرض او باحصار او بخطأ في العدد هذه كلها مسائل اذا كان العام معين لان كلمة وادي ما هي ترجع زي ما تقدم هي معطوفة ليست معطوفة على عين والى معطوف على ان خلف ان ينعيها العام اه ان خولف يعني حصل له خلاف مشروط عليه او عدم يعني كان عام معين وعدم الحج وعدم الاجير في هذه الحالة تفسخ الايجار لكن في مسألة العدم فسخ الايجار هيدا عندما يطلبها احدهم اما اذا كان اتفق على عدم الفسخ ويبقى لقابل فلا حلل في ذلك وهذا مثل ما تقدم يعني وله البقاء في قبر تقدم عندنا في مسألة الاحصار اذا احصي الاجير قال في سبق ولا هو البنك قال وله البقاء لقابل. حتى في هذه المسألة لو كان عام معين وعدم جيل ولا عدم الحج فاته الحج فاذا طلب احدهم الفسخ يجاب اليه وان يفصح العقد واذا اتفقا معا على بقائه لعام اخر فلهما ذلك وهذا خلاف لما ذهب اليه اللخب في هذه المسألة اللقمة يقول هذا لا يجوز ان يبقى لعام اخر ما دام العام معين لن يترتب عليه فسخ ما في الذمة بمؤخر يتأخر قبضه ومعلوم هذا من فسخ الدين في الدين لا يجوز فاذا كان الانسان الاجير اه في دمتا شيء واردت ان تفسخه في شيء معين يتأخر قبضه هذه مسألة عند ابن القاسم في المدانة لا يجوز مثلا ماذا كنت تطلب من واحد دين وقلت له اعطني اجلي به بيت نسكن فيه لمدة سنة لمدة شهر ولا اخر ولا اقل وهذا عند ابي القاسم لا يجوز لان عنده قبض الاوائل ليس قبض الاوائل ليس قبضا للاواخر اللي جارة في الاجارة في البيت تتقضى شيئا فشيئا وقضوا اليوم الاول لا يسمى قضى اليوم الاخر فكأنما في ذمته انت فسخته في دين هو مطلوب منا مقابل هذه الاجارة وعده من فسخ الدين في الدين وخلافا لاشهب اشهب يقول لا قبض الاوائل قبض الاواخر يعني فسخ ما في الذمة في معين يتأخر قبضه عندما يقاسم لا يجوز وعند اشهب يجوز وهذا هو المعمول به لان فيه حرر شديد لو يأخذ الناس بقوم القاسم على ما تقدرش تأجري منا بيت وتجعل الدين مقابل آآ الاجرة يترتب عليها انك ما تقدرش حتى تأجر بيت اه بالدين يعني لابد ان تدفع له المال مقدما وهذا في حال شديد الغرض في هذه مسألة مربوطة بمسألة الدين بالدين فابن ابي زيد وجماعة الو يعني هذا جائز ولا حرج في ذلك ان الانسان يعني اذا كان اه عدمت عدم الحج ولا فعدم الاجير نفسه واتفقا على البقاء لقابر قالوا لا بأس فسخ في معاينة اخر قبضة يعني جوزوه جوزه اشهب وان كان ابن القاسم لا يجوزه فهنا في مسألة الحج يعني رجحوا الاخذ بقول بقول اشا في هذه المسألة ويجوز اذا كان اتفقا قد اتفق الطرفان على البقاء لقابل وهذا هو الذي يتفق كما قلنا اه مع ما تقدموا في مسجد الاحصاء في قوله وله البقاء بقابل الغرض وفسخت الاجارة ان عين العام في هذه المخالفات وفسخت الهجارة ايضا وهي العام وعدم لانه قرأت او عدم وقرأت وعدم بالواو بالعطف وبناء على قراءة وعود بما معناه مسألتين مسألة العدم وحدها هي الاحصار والفوات وفوات الاجير ومشيت يعني مخالفة الشرط من الافراد والتمتع والتمتع في هذه مسألة اخرى وبناء عليه بلواهما مسألة واحدة ولكن الحصيلة هي واحدة لا تختلف فهذا هو ما تقدم وفسخت الاجارة ان عدم ان عين او عدم كغيره هذه العبادات منها كغيره الضمير يرجع في غيره يرجع على غير السنة المعينة لان الكلام السابق كله اذا كان في سنة معينة خالف في سنة معينة تفسخ طيب اذا كانت السنة غير معينة ذلك غيره وقرنه بشرط المسائل الاولى المخالفات السابقة اللي هي عددها اتناشر سورة ولا اربعة وعشرين سورة ولا غيرها هذه كلها اذا كان يعني السنة معينة تفسخ الاجارة لكن اذا كان سنن غير معينة لا تفسخ الاجارة الا في مسألة واحدة في مسألة ما اذا كان خالف ما اشترط عليه الى القران طرئت عليه الافراد وقرن في هذه الحالة سكان السنة معينة ولا غير معينة وان اذا تفسخ لماذا تفسخ قال لان في هذه الحالة لا نستطيع ان نضبطه لما نقول احنا اشترطنا عليك الافراد هو قرنه ولو قلنا له يعني لا تفسخ الاجارة ويوم كنا نرضى انك تعيد مرة اخرى في العام الجاي لا تحرم لنا مفردا كما مفردا كما اشترط عليك لولا نأمن لان هذا عداؤه لان عداؤه خفي بس يتعلق بالنية طولة الافراد بالحج وسورة القرنية واحدة لان عمرة تندرج في الحج فاذا نوى هو القران قد يكون يعني صورته زي الافراد يحرم من الميقات قارنا ويقول انا ويقول انا اني افرطت واعطيتكم الشرط اللي انتم تبوا مني فلا يؤمن جانبه ولا يمكن ان يطلع عليه فيستطيع ان يعيد المرة والتانية والتالتة قاربا حتى لو طلبنا منه الاعادة العام هذا واللي بعده واللي بعده فلا نستطيع ان نضبطه في هذه الحالة ولان اعدائه خفي متعلق بنيته ولذلك سواء كان العام معين ولا معين تفسخ الاجارة لان القاعدة السابقة ان الايجار تفسخ اذا كان عام معين واذا كان خالص الانفراد للقران ولا التمتع قران ولا خيانة تمتع القاعدة السابقة انها تفسخ الايجار اذا كان العام معينة اما اذا كان عام وغير معين فانه يأتي بما اشترط عليه في عام اخر والسلام وتنتهي المسألة ولا تفسخ الاجارة لكن لو كان العام غير معين ايضا تفسخ في حالة واحدة اذا كانت مخالفته الى القران. اشترطنا عليه فرادا اشترطنا عليه تمتع وقرن ولو اطلبنا منا الاعادة قلنا عاود انت متمتع ولا عاود قارب فقد يعيد قارنا ولا نفطن اليه ولا نضطلع اليه فهذا عداؤه خفي لانه متعلق بنيته ولذلك يعني تفسخ الاجارة حتى ولو كان العام غير معين بخلاف ما اذا كان هو يعني اشترطنا عليه الافراد وتمتع مشقرا اذا اشترطنا عليه الافراد وتمتع فهذا عداؤه ظاهر لو اطلبنا منا الاعادة يمكن يعيد ونطمئن اليه لانه لما نطلب منه الاعادة مفردا يتضح امره لنا لان التمتع يختلف التمتع يبقى هو حلال يدير عمره يبقى حلاوة بعدين يعني يحرم بحج فهذا فيه فرق بينه وبين الاحرام بالافراد فاعداه ليس خفيا عداؤه ظاهر لما اطلبن العيد مرة تانية نستطيع ان نضبطه ونعرفه فلا يصغي ان يدلس علينا مرة اخرى ولذلك اعقب هذه المسألة لما قال يعني كغيره كغير المعين وقرنه قال بعد ذلك واعاد ان تمتع اما اذا خالف الى التمتع فان الرعالات لا تنفسخ لان اعداءه ليس خفيا عداؤه ظاهر. اذا هو شرطنا عليه الافراد ولا القران وتمتع نقول له عد متمتعا ونستطيع ان نضبطه في المرة القادمة اما اذا كان تمتع وكان مفردا او كان قائما لان المتمتع يبقى حلال ويبقى غير المفرد وغير حالته الظاهرة غير حالة المفرد وغير حالة القارب اه شيخنا هل هذه الاسر لها علاقة بقضية افضلية التمتع على الافراد اما هي فقط التعليل بما ذكرتم اه من خفاء العداوة وعدم الخفاء. ليس لا ليس لا علاقة لها بمحافظية التمتع المالكية لا يقومون به يقومون بافضلية الافراد ويرجحون النبي صلى الله عليه وسلم ان يحج مفردا لكن هذه مسألة خلافية دعنا منها مش هذا وقت ولان. مم. فهما بنوا هذا على العداء الضار صافي لانه لما هو يخالف الى التمتع لما نقولوا له انت احرم مع ذلك زي ما اشترطنا عليك مفردا ولا قارنا فانا نستطيع ان نكتشف اذا كان عاد متمتعا زي ما اخطأ المرة الاولى نستطيع ان نكشف ان نكتشف هذا عداؤه يعني ظاهر وذاك يكتفى منه بالاعادة في لان في المرة الجاية نستطيع ان نطلع عليه فاما اذا كان هو احرم من فعل مفردا زي ما طلبنا منا والا قائلا والا متمتع لانه حالتي متمتع واضحة وظاهرة بخلاف غيرها اذا كان موقرا فان عدائه ومخالفته وتعديه وتدليسه وفي علينا ما نعرفوشي قد يعيد نفس المسألة مرة اخرى لانها متعلقة بنيته ينوي نفس الشيء طلبنا منا احنا التمتع وقلنا ان قلنا له عود مفردا وهو يعني يعاود نفس الشيء قارنا والمسألة تتعلق بنيته لانها سورة الاحرام واحدة وما في شي تحلل في الوسط وكذا ويعاودون نفس الخطأ ويدلس لان اعداءه خفي. هم يعني ما ينفعش اننا نطلب من الاعادة بل تفسخ الاجارة ويرد المال اما اذا كان خالف الى التمتع فاعدائه ظاهر اذا طلب منه الاعادة مفردا فانه سيعيد مفردا ولا قائلا واذا عاد متمتعا نكتشفه لان عدائه ظاهر. نعم قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال واشار بقوله او صرفه لنفسه الى انه ان احرم عن الميت ثم صرفه لنفسه لم يجز عن واحد منهما ويفسخ مطلقا عين العام ام لا ويرد الاجرة لم يجزي لم يجزي عن واحد لم يجزي يعني ما يكفيش عن واحد منهم. نعم لم يجزي عن واحد منهما ويفسخ مطلقا عين العام ام لا ويرد ويرد الاجرة لان الحج لما لم يرتفض لم ينتقل لغير من وقع له اولا يعني ما يكفيهش هو حج نويه الحج عن الميت ثم بارك صرفه لنفسي ومتلاعب ويعاقب ويفسخ لان آآ يعني فسخه لتلاعبه لانه خالف ما اشترط عليه ولا يجزي عن واحد منهما يعني اذا كان هو نوع للميت ومع ذلك اراد ان يصفها لنفسه كما قلنا هو متلاعب والحج يعني لا ينفسخ ولابد لصاحبه ان يكمله على الصلاة بها لكن لتلاعبه ولمخالفته الشرط فان الادارة تفسخ قال واشار الى ثلاثة لا فسخ فيها بقوله واعاد الازير الحج في عام قابل ولا تفسخ الاجارة انشرط عليه الميت الافراد او شرط عليه هو او غيره القران فخالف فخالف وتمتع لان عدائه ظاهر يمكن الاطلاع عليه بخلاف القران ويؤخذ من هذا التعليل انه لو خالف الميقات المشترط الى غيره في غير العام المعين انه لا يفسخ ويجب عليه العود في قابل سواء شرطه عليه الموصي او المستأجر وهاتان صورتان تم متاع الاثنتي عشرة سورة في غير المعين اذا المخالفة الى التمتع قلنا هذه لشارة الافراد الميت او اذا كان الميت شرط الافراد وخلفه يتمتع هذا يعني يعد مخالفة تفسد الاجارة وكذلك لو كان يعني الوارث ولا الوصي اشترط التمتع واشترط اه القران اشارة القران واشترط الافراد وتمتع وقال في هذه الحالة هو ان في مصر اذا كان الوصي اشترط علي الفراد وتمتع وقال انا قلنا هذه اجابة صحيحة لاشتمال التمتع والقران عن الافراد لا اشكال في ذلك لكن يقع الخلل اذا كان الافراد اشترطه الميت او كانت المخالفة من قران الى افراد او من تمتع الى افراد ولو كانت من الوصية فالغرض اذا ما اشترط عليه الى تمتع اشترط عليه الافراد فتمتع اشترط عليه القران فتمتع هذه الحالة لا تفسخ الاجارة دي واحدة من الصور التي لا تخسخ تفسخ فيها الاجارة ويؤمر بالاتيان به في عام قادم ويعني يقضي لما فاته وتنتهي المسألة وقالي انا العداوة كما تقدم لان عداؤه ظاهر وليس عداؤه خفي وكذلك مسألة اخرى فيما اذا خالف الميقات وهذه تقدمت مخالفة ميقات قال يؤخذ من هذا ان مخالفة الميقات اذا كانت هي في عام يعني مبهم وهذا يعني اه يمكن الاطلاع عليه وذاك ما ينبغيش ان يفسخ وهذا صحيح لانه حتى عندما تقدم ذاك المساء اللي فيها المخالفات ومنها مخالفة الميقات قال وفسخت العينة ان عين يعني عين العام فكلمة قيد عين هادي راجعة ايضا لمخالفة الميقات اما اذا كان مخالفة الميقات في عام مبهم فلا حرج لانه يمكن يطلب اه بان يأتي بالحج مرة اخرى من الميقات المشترط عليه وعداه ليس يعني خفيا عداه ظاهر يستطيع نستطيع ان نطلع عليه. طلبنا منا يحرم الجحفة فالمرة اللي فاتت هو من لم يحرم ان يحفى اه احرى الميقات يلملم ميقات اخر. فلا نطلب منه الاعادة نستطيع ان نضبطه يعني. فاعداؤه ظاهر ولذلك اذا كان العام يعني غير معين فانه في في مخالفة الميقات من اللي جرى ثلاثة افساخ بل يعني يمكن الاتيان به الحج مرة اخرى من الميقات المطلوب قال درس وهل تنفسخ الاجارة ان اعتمر اجير الحج عن نفسه من الميقات في العام المعين ولو رجع الى الميقات واحرم منه بالحج عن الميت او تنفسخ الا ان يرجع الاجير للميقات فيحرم منه عن الميت فيجزيه عنه تأويلان بالفسخ وعدمه محلهما في عام معين. كما قال المصنف واما في عام غير معين ففيه تأويلان ايضا غير غير تأويلي المصنف وهما هل لابد ان يرجع لبلده الذي استأجر منه ثم يحرم من الميقات او يكفي رجوعه للميقات فيحرم منه عن الميت ولا سبيل للفسخ هذه مثلا المصنف اه قلبها انا في مسألة منصوصة ومسألة مخرجة. منصوصة منصوص عليها في المدونة وفي غيرها من الامهات المنصوص عليها يا ناس اذا كان العام مبهم واشترط عليه الحج في عام مبهم وهو احرم بعمرة لنفسه قبل الاحرام بالحج عن الميت والمنصوص عليها هو في العام المبهم العام غير معين عام مبهم وبدل ما بيحرم بالحج من الميقات احرم بعمرة وابعتها لي احرم بحج عن الميت قال له النشرة فيها تعويلا هل لذا تفسخ مطلقا او الا اذا رجع الى امكنه الرجوع الى بلد اذا كان مكان قريب واتى الى الميقات واحرم بحج جديد عن الميت دون ان يكون فيه عمرة لنفسه وتصح الاجارة واذا كان هذا ما يمكنه لا يمكنه وانا فسحة النجارة او مش مطلوب منا هادا يمكن تصح الاجارة حتى ولو كان هو مش لازم ارجع الى بلدي ارجعي للميقات واحرى منه فهل يشترط فيها الرجوع الى بلدي ويحرم يأتي من بلده بنية الاحرام للميت او لا يشترط ذلك ويكفيه ان يجعل الميقات يحرم على الميت. هذا هذان التأويلان منصوص عليهما في مسألة العام المبهم وفيما يتعلق بالعمل المعين قالوا هذا خرجوه تخريجا للتخريج معناه استنباط وقياس على المنصوص التخريج في العام المبهم قالوا اذا كان قلنا في في العام المعين يعني التخريج في العام المعين والتنصيص في العام المبهر عكس مجال المصنف فبناء على التخريج في العام المعين شو معناه معناه على القول بانه في العام المبهم لابد ان يرجع الى بلده هذا مقابله في العام المعين معناها قيل تفسخ يعني اللي هو لا تصح في العام المبهم الا بالرجوع الى بلده معناه في العام المبيأ ان في العام المعين تفسخ الاجارة. قيل تفسخ مطلقا وقيل يعني الا اذا رجع الى الميقات يعني المنصوص عليه في المبهم اذا رجع الى بلده مقابله في المعين تفسخ الاجارة قيل تفسخ الاجارة والقول الآخر اللي هو في المبهم انه يكفيه ان يجعل الميقات بناء عليه حتى في المعين اذا رجع الى الميقات فانها تصح لا سبيل الى الفسح هذا تفصيل سورة ما هما مسألتان احداهما تعلق بالالعاب المبهم والاخر بالمعين فيما اذا كان الاجير اشترط عليه الحج وهو غير النية اول ما احرم من الميقات احرم بعمره لنفسه ثم بعد ذلك احرى بالحج. هل يصح او لا؟ تأويلان في مسألة دعوة معينة وفي مسألة العام المبهم قال ومنع استنابة صحيح اي مستطيع وان كان مريضا مرجوا صحته ولو عبر به كان اولى وهو من اضافة المصدر لفاعله ولذا قال استنابه ولم يقل نيابة لان الاستنابة صفة صفة المستنيب لانها طلب النيابة والنيابة صفة النائب لانها قيام الغير عنك بفعل امر فهذا هو تحقيق الفرق بينهما وبه تعلم وبه تعلم وجه تعبير المصنف بمنع بمنع دون ولا يصح وذلك لان الاستناب لا تتصف بعدم الصحة بخلاف النيابة يوضح ذلك الصلاة مثلا فان ايقاعها من غيرك نيابة عنك لا يصح واستنابتك واستنابتك الغير فيها لا تجوز قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حجج عن نفسك ثم شبرما قام المالكية الحديث على الكراهة وليس على المنع. معناها الاول لك ان تحج عن نفسك ثم تحج عن شبرمة وهذا وهو ظاهر الذي ومنعت الاستناد يعني استنابة بين ليش عبر ان الاستجابة صحيحة بين الشرح لماذا عبر المصنع بكلمة استناب ولم يعبر بنية النيابة النيابة لا توصف بالجواز والمنع الحرمة والاباحة وانما اللي يوصف اه بالجواز والمنع هو الاستنابة. الاستنابة معناها التوكيل يعني واحد بيوكلوا واحد بيوكله على امر فهل يجوز ان يوكلها ولا يجوز ان يوكلها؟ هذا يحكم عليه بالجواز. يقال فلان بيوكل فلان. لا يقال هذا يصح له ان يوكل او لا يصح له. بل يقول له وهل يجوز له ان يوكله؟ لا يجوز ان يوكله اه لخلل فيه والا لانه يعني متهم والا كذا فحكمه حكم الجواز والمنع بخلاف يعني الانابة وفعل الوكيل. فعل الوكيل هو ليوصف بالصحة ولا بالبطلان ولا كذا ومثله بالصلاة واذا كان يعني اه شخص نبدأ ليصلي قدومك على ان يعني تنوي تنيبه وتوكله وهذا لا يجوز. حرام لا لك ان توكله ان يصلي عليك لكن فعل النايب بعد ذلك هو فعل الوكيل بعد ذلك هو اللي يوصف بالصحة ولا بالبطلان اذا صلى يقال له صلاتك باطلة الان لا تصح صلاتك عن فلان لكن اصل توكيله هذا يقال له يجوز او لا يجوز وهذا يعني تعليله وشرح لكلمة الاش؟ عبر المصنف ومنع استنابة صحيح يعني لا يجوز للانسان ان يوكل وان ينيب انسان انسان صحيح لا يجوز له ان يوكل غيره ليحج عنه وهذه مسألة بالاتفاق يعني مجمع عليها عند المالكية وعند غيرهم لا يجوز في المذاهب الاربعة لا يجوز لانسان صحيح ان يوكل غيره ليقوم عنه بالحج يعني او بالعمرة لا يجوز له ذلك ولا تكفيه ولا لان اللي وارد في السنة آآ هو ان شخص ان ابي مات ولم يحج ان ابي يعني لا يثبت على الراحلة مريض لا يقدر. هذا الوارد يعني في الاذن بالنيابة بالحج انه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا على احد من اصحابه انا انسان صحيح قادر مستطيع ولذلك ليعبر بالمستطيع يكون احسن ثمن اه عبر بالصحيح. قد يكون المستطيع منع صحيح ولا مش صحيح؟ قد يكون مريض مرجوء يعني صحته مرجوع آآ الغرض ان آآ الصحيح او المستطيع لا يجوز له ان يوكل غيره لا في الحج ولا في عمرة هذا بالاتفاق وبعد كده يبقى الخلاف في غير الصحيح بالميت وفي المعضوب المعضوب اللي هو لا يستطيع ان يثبت على على الدابة ضعيف ولا مريض ولا يستطيع ان يسافر ومقعد هادا هو اللي فيه الخلاف في الفقه المالكي يعني كلامهم كلام المالكية فيه مضطرب كثير الخلاف وتفريعات كثيرة ولكن بصفة عامة انهم يتفقون على ان لا الحج لا يسقط عنه والميت لو يعني احد يريد ان يحج عنه هو محج الفريضة وحج عنا شخص اخر لا تسقط عنه الفريضة لانه غير مطالب وغير مكلف بها. هذه وجهة نظرهم يقولوا يعني الميت لما مات وهو غير مستطيع ولا حتى هو مستطيع يفرط معاشه ومطالب بعد الموت وذلك حتى لو حج احد عنه لا يكفي واجابوا عن الاحاديث الواردة اذا ذكرناها سألت النبي صلى الله عليه وسلم ان اباها يعني لا يثبت على الراحلة ولا ينام بها بعض الروايات انها مات روايات عن ابن عباس امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم ان اباها مات ولم يحج واباها لم يثبت لا يثبت على الراحلة اجابوا عن هذا والو يعني الحديث نص وما يحتاج الى تأويل لا يثبت عالراحة بمعنى غير مستطيع هذا غير مستطيع وماذا هو غير مستطيع؟ معناه لا يجب عليه الحج وما بدمش واجب عليه الحج كيف انتم بتقولوا يسقط عنه الفرض بالحج؟ فالحج الاحاديث الوالدة لا تدل اعلن الحج عن الغير يسقط الفرض عن اه يعني الاصيل لان حيث الوالدة كلها واردة في انسان غير مستطيع وغير قادر ولا مات وهذا غير ميت وغير مكلف واللي هو لا يستطيع ان يثبت على الدابة هذا غير مطالب بالحج الحج في في حقه ليس فرضا وانما مرحلة الحج تطوع لذلك قالوا اذا حج احد عن المريض ولا عن الميت فلا يسقط عنه الفرض حتى لو كان لم يحج واذا كان هو حج لا يصل له الحج ثواب الحج لا يصل اليه وانما الذي يتحسر عليه هو اجر النفقة فقط واجر التسبب في الخير والدعاء ولا لا ينبغي ان يعني يحج عنا الى ان يستنفذ المال فيها خلاف قال ودفع المسمى جميعه وان زاد على اجرته اي اجرة مثله لمعين لا يرث اي غير وارث هذا يتحسر عنه لكن الطواف والسعي والصلاة وغير ذلك هذه كلها لا تصل اليه ولا ينتفع بها وقالوا اذا كان اوصى به الميت الحكم العام في تطوعات هاي في الوصية بالحج الحكم العام اما مكروه واما ممنوع والمعتمد عندهم انه ممنوع الا اذا وصى به فقط فالوصية يدخلوها في باب مكروه لكن اذا كان في غير الوصية اه واراد واحدا يوكل حد يحج عليه وسواء كان مريض ولا بيحجوا عن ميت ولا كذا فلنادا ممنوعة لا تجوز انها ممنوعة النهي نهي المنع وليس كراهة. وفي من يقول اياه ما نهي كراهة والى مسألة الوصية مالك قال تنفد مالك رحمه الله وقالت لنا فاذا اوصى الميت قبل ان يموت بان يحج عنه مع انها مكروهة قالية تنفذ من الثلث اذا كان الثلث يسعها مع كراهتها. وكيف تنفذ الوصية وهي مكروهة قالوا مراعاة للخلاف ولانها اجر حكموا بالكراهة وبالمنع قالوا لانها من يعني الاجارة انسان كأنه يعني يبيع دنياه بدينه هذه طاعات ولا ما ينبغيش للطاعة ان يؤخذ عليه اجر الحج هذا طاعة وعبادة فمن يأخذ فيه اجرة اذا كان هو تطوع به من غير اجرة فهذا اما يعني في جميع الاحوال هو لا يصل ثواب الحج. لكن اما ان يكون لا بأس به واما ان يكون مكروه عن التطوع اما اذا كان باجرة فهو منهي عنه لانه من اكل الدنيا بالدين ولا يجوز ان القربات والطاعات ينبغي ان تكون لله ولا تكون من اجل الدنيا قال وقوله في فرض دليل على ان المراد تفويض حج آآ تفويض حجة الفرض الى النائب والعزم على انه لا يأتي به اكتفاء بفعل النائب عنه وحينئذ تكون الاجارة عليه فاسدة يتعين فسخها وله اجرة مثله وله اجرة مثله ان اتمها ويفهم منه انه ان استناب المستطيع مع عزمه على اداء الفرض لا لا يمنع اذا كان يعني المستطيعة بوكل حد بيحج عنا هو لا يريد ان يحج فهذه جارة فاسدة ويجب فسخها وفسخ واذا كان قبل العمل واعطي المال يرده واذا كان يعني حج بالفعل وهي تجارة فاسدة فهنا يرد المال ويعطى اجرة مثلي مثل يعني العقود الفاسدة لما نقول فاسدة ما تمضيش بحسب الاتفاق لان اذا امضت حسب الاتفاق لاننا اقررنا الفساد عندما تفسخ واذا كان في حد بذل جهد ولا عمل ولا قدم شيء يعطى اجرة مثله سواء كانت اقل من اجرة مثل المعينة والمحددة بالعقد والا اقل ولا اكثر يعطى اجرة المثل ولا يعطى الاجرة المتفق عليها قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق والا بان استناب في نفل او في عمرة كره. والاجارة فيه صحيحة وشبه في الكراهة قوله كبدء ضرورة المستطيع به اي بالحج عن غيره بغير اجرة بغير اجرة بدليل قوله واجارة نفسه في عمل لله تعالى حجا او غيره مستطيعا او لا على القول بالتراخي في المستطيع والرازح الحرم بناء على الفور ولما قال كوريا هذا احد الاقوال في كوريا السنابة وغيري يعني في حج التطوع ولا هذا غير هذا غير المعتمد المعتمد الحرمة يعني انه حرام ما يجوز الانابة في الحج هذا اللي اعتمدوهم بالخلافة وآآ شبه بالكراهة بناء على مكروه قال مثل واحد لم يحج سرورة لم يحج حج الفريضة والسرورة يعني هو الذي لم يحج فحجة الفريضة ويطلق ايضا على الشاب الذي لم يتزوج يسمى سرورة يقال فلان سرورة بمعنى انه لم يحج حج الفريضة ويقال فلان سرورة ولانه لم يتزوج وعدد ذلك بان الصورة بانه يصر الدراهم يعني من يريد ان يحج في السابق يعني ماكانش المسألة الدينار والدرهم يجري في اليد يعني يخرج ويطلع بسهولة والامور يعني زي ما هو موجود كان يريد ان يعزب الحجر يبقى يجمع فيه دراهمه بالدينار وبالدرهم. لان يتحسر على القدر الذي يبلغه الحج. فهو يسر الدراهم ويسر الدنانير مات الشخص الذي يريد ان يتزوج نفس الامر هكذا يفعل فاذا كان شخص يعني هو صارورة قال فلان لم يحج فهذا كان هو سرورة واراد ان يحج عن غيره وكلوه بيحج عن غيره هذا التوكيل مكروه مكروه ان يحج عن غيره قبل ان يحج على نفسه هذا قول المالكية يحمل حديد شبرم ما حملوه على الكراهة لان النبي صلى الله عليه وسلم سمع الرجل يقول لبيك عن شبرمة قال من شبرا قال اخ لي او قريب وبين المالكية حملوه على التحريم لا يجوز للانسان يعني صارورة لا يريد ان يحج عن غيره قبل ان يحج عن نفسه والكراهة هذه يعني نحملها حملوها بناء على ان الحاجة على التراخي اما اذا كان الحج على الفور على القول بان الحج على الفور فيحرم عليه ان يحج عن غيره قبل ان يحج عن نفسه قال ونفذت الوصية به اي بالحج من الثلث ضرورة او غيره تم نفدت ونفدت ونفذت ونفذت الوصية به اي بالحج من الثلث ضرورة او غيره تم مالا او ثلثا او اطلق وحج عنه اي عن الموصي حجج ان سم الثلث ووسع الحج عنه وحج عنه وحج عنه حج عنه وحج عنه اي عن الموصي حجج ان سم الثلث ووسع الثلث حججا تنفذ الوصية من الثلث اذا واسع الحج لما يقولوا حجوا علي اه يوصي بها الميت قال الامام مالك قال تنفذ الوصية مع الكراهة واذا وسع الثلث فاذا باعدائك وقال حجوا عني حججا معناها والثلث يسع ويحج عنا بقدر ما يسعى واحدة ولا اتنين ولا تلاتة ولا اربعة واذا كان قال حجوا عني حجة يعني وحدة فهو معناها يحج على مرة واحدة فقط ولا يزال على ذلك وكذلك اذا سمى مبلغ معين قال هذا الف حجه عني به واذا كان ما ذكرش كلمة حجة ولا يحج منا بقدر ما يمكن الحج به واذا كان عين وحددوا حجة واحدة حج عنها حجة واحدة والباقي للورثة وقال الموصي يحج به اي بالثلث لا ان قال يحج عني منه فحجة واحدة لان من من للتبعيض والا يسع الثلث بان يحج في فرق بين هذا ثلث هذا ثلث يحج به هذا حج به الحجج يعني بخلاف ما يزال اه يحج منه او حجوا منه فامن لتبعيه تحمل على حجة واحدة والا يسعك والا يسع الثلث حججا بان لا يسع حجة او قصر عن ثانية فاكثر او وسع وقال يحج منه فميراث اي فالقاصر على الحجة فاكثر في الاولى والباقي حجة واحدة في الثانية والثالثة يرجع ميراثا او يرجع ميراثا لما يقول لما يقول حجة واحدة واذا كان هو قصر عنها معناه يرجع ميراث وما زاد عنها يرجع ميراثي واذا كان قال حجوا عني فقط واحج حججا فيحج منا بقدر ما يعني يوفي بالحجة كاملة وما زاد عن الحاجة كاملة ولا يوفي بالتي بعدها يرجع مراثا وهكذا قال كوجوده اي كما يرجع ميراثا ان سمى مالا كمئة فوجد من يحج عنه باقل كخمسين عين عين الازير ام لا او تطوع او تطوع غير عنه ان يحج عنه مجانا سماه ام لا؟ فيرجع الباقي في الاولى والكل في الثانية ميراثا هذا كوجودي باقل من قال هذا الف حجوا عني به والمؤمن يحج عنا بخمسمية الخمس مئة الباقية ترجع مراثا او قال حجوا عني بألف ولو لقوا واحد من قرابته بار بيه قريب انطوى بنحج عنا من غير مال من غير مقابل والالف كله يرجع ميراثا وهل رجوع الباقي في الاولى ميراثا مطلقا قيد بحجة بان قال يحج به عني حجة او اطلق تبيض بحجر قيد قيد بحجة بان قال يحج به عني حجة او اطلق بان قال يحج به او حجوا به عني او يرجع ميراثا الا ان يطلق اي لم يقيد بحجة بان يقول يحز او حجوا عني بكذا اي بمائة مثلا فان اطلق فحجج حتى حتى ينفذ ولا يرجع الباقي ميراثا تأويلان محله محلهما المسألة الاولى كما حملناه عليها واما الثانية اعني مسألة التطوع فالكل يرجع ميراثا مطلقا اتفاقا خلافا لظاهر المصنف واحد تطوع عنا هذا كله يرجع ميراث مش خلاف واذا كان الكلام في مسألة يعني قال حجوا عني واطلق هل في مسألة تحجوا عني يحج عنا حجة واحدة بس والباقي يرجع ميراث او ما يرجعش مراتي الا اذا كان احجوا عني حجة واحدة والباقي يرجعني راه ثم اذا كان قال حجوا عني ولم يقيد بحجة واحدة ولا ينبغي ان يصرف كله في الحج عنا ولو مرارا آآ ولو آآ استهلك المال كله. خلاف يعني هل يعني لما يقول حجوا عني من غير قيد يعني ينبغي ان يحج عنا لان يستنفذ المال ولا يحج عنا حجة واحدة الا اذا كان قيد وقال حجوا عني حجة اه اذا كان فاذا كان قيد هذا لا اشكال فيه واذا لم يقيد هل يحمل على التقييد ويحج عنها حجة واحدة والباقي يرجع ميرات غير وارث بالفعل ولو اخا مع وجود ابن فهم اعطاؤه له اي للمعين فلو كان وارثا او لم يفهم بالنص او القرائن الاعطاء له لم يزد على اجرة المثل فيطعوا نعم لم يزل اعطاء او القرائن نعم. او لم يفهم بالنص او القرائن الاعطاء الاعطاء له لم يزد على اجرة المثل فان فان ابى رجع ميراثا واذا كان قال اعطوا هذا المبلغ سماها الف لشخص غير وارث ولو كان محجوب حتى لو كان اصغر من الورثة وكان هو محجوب للاخ مع وجود ابن المهم هو غير وارد وقال اعطوه هذا الالف ليحجوا عني وفهم بالقرائن يريد ان يعطيه المال ويتسامح سواء كان يعني معروف ان الالف هذه اكثر من قدر الحج ولا غيره قال تعطى له كلها ولا يزاد على ذلك حتى لو كانت هي اكثر من قدر الحج ما دام يعني هو غير وارث وفهم من القرار انه يريد ان يعطيه المال وسماه وسمع المبلغ فان يعطى له يعني المال كله يعطى له ويحج عنا ولا يزال عنه جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم شيخنا صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا