علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال السارح رحمه الله وان عين الموصي غير وارث فان سمى له شيئا لم نرد عليه وان لم يسم له شيئا معينا لا لا لا لم يزاد عليه لم يوجد نعم فان سمى له شيئا لم يزد عليه وان لم يسمى له شيئا معينا زيد ان لم يرضى باجرة مثله ثلثها بالرفع نائب فاعل زيد نائب فاعل زيدا ان كان الثلث يحمل ذلك ثم ان لم يرضى بزيادة الثلث تربص او تربص قليلا لعله ان يرضى تربي تربيص قليلا لعله ان يرضى نعم ثم ان لم يرضى ايضا اوجر للسرورة. بالصاد المهملة وهو من لم يحج من الاحرار المكلفين ويطلق على من لم يتزوج ايضا لانهما سرا دراهمه دراهمهما فلم ينفقا فقط دون ما ما ليس بسرورة فتبطل الوصية للمعين ويرجع المال كله ميراثا وادي المشرى ثانيا المسألة الاولى هو حدد مقدار معين من المال لشخص يعني غير وارث ويعني يحجوا بي مقصود منه انه يعني يريد ان يعطيه يعني يتسائل معه واذا سمى مبلغ اخر لشخص اخر يعني من غير قرابتي وقال له ولا لشخص من غير مجهول يعني لم يسمه يعني يحج عني اي شخص بهذا المبلغ اللي هو سماه حدده يعني اذا كان هو قبل اي شخص قبل ان يحج بهذا المبلغ فبها واذا كان هو آآ لم يقبل يعني يزاد الى مقدار ثلث المال الذي حدده لكان محدد له الف وما رضاش بان يحج به يزيدوه مقدار ثلثمية اخرى فاذا كان يرضى حتى بالزيادة هذه تربص به ينتظر لعله يرضى فاذا لم يرضى حتى بعد الانتظار يعني يترك هذا ويؤجر شخص اخر اذا كان الحج هو صرورة يعني لم يحج صاحبه يؤجر من هذا المال لمن يحج عنه السرورة واذا كان للحج غير ضرورة وهو الحاج مافل بين الوصية تبطل والمال يرجع ميراثا وقوله غير عبد اعد المتن اعد المتن واحدة قال وان عين غير وان عين غير وارث ولم يسم ولم يسم زيد ان لم يرضى باجرة مثله ثلثها ثم تربص ثم اوجر للسرورة. يعني يعني مم. يعني المشهد يعين المشهد التاني يعين يعني شخص غير والدي قال فلان يحج عني غير وقت ولم يسمي مقدار من المال هذا تصويرة واش كيما قلنا يعني المسألة لولا عين وارث وقالوا اعطوه هذا المال عين شخص من قرابته غير وارث وقال اعطوه هذا المال والمشهدة التانية عين شخص غير وارت ولم يسمي له المسألة الاولى سمى له وفي هذه المسألة لم يسمي له بانه يعطى اجرة مثله ليحج واذا كان ما رضاش مثله يزود له بمقدار الثلث واذا كان مرضاش بقدار الثلث يتربص واذا لم يرضى يؤجر غيره يعني بحاجة اذا كانت الحاجة والسرورة واذا انما كانت حاجة غير سروة تفسخ الاجارة ويرجع ترجع الوصية ميراثا وقوله غير عبد وصبي وان كان غيرهما امرأة شرط شرط في كل ازير حاج عن السارورة ولا ولا يختص بالسرورة قبله ولم يضمن ولم نعم اه يعني قول المؤلف يعني في هذه المسألة انه اذا كان ما رضاش باجرة المثل وبزيادة الثلث عليها من اجله وغيره اذا كان سرورا ولنأجره في هذه المسألة اذا كان الحج ضرورة لابد ان يكون غير عبد وغير صبي المهم مكلف حتى ولو كان امرأة قالوا هذا راهو تاع الريس اللي خاص بهذه المسألة اللي هو وصى فيها الميت لشخص وبمقدار من ورثته غير وغير وارد بمبلغ غير مسمى وما رضاش رجعت المثل ليس يعني هذا الشاطئ نوكلوه يحج عنا سرورة غير عبده وان يكون مكلفا هذا اللي قال ليس خاصا بهذه المسألة بل كل حج سرورة يعني لابد فيه التكليف ومن الحرية. الى شرط وجوب الحج كما تقدم التكليف والحرية. فاذا كان الانسان ما هوش مكلف ولا ما هوش حر وحج فالحج لا يقع عنه سرورة ولا يكون فرضا وانما يكون تطوعا فهو شرط عام يعني ليس شرطا خاصا بهذه المسألة قال ولم يضمن ولم يضمن وصي دفع لهما المال ليحجا به عن السرورة حال كون الوصي مجتهدا بان ظن العبد بان ظن العبد حرا والصبي بالغا وحج او لم يحج وتلف المال ويضمنان ان غرا ولو حز ولو حز بالفعل ويكون جناية في رقبة العبد ومال الصبي فلو وجد المال لنزع منهما لما قال يعني اللي باجرى يحج عن الميت حاجة الصارورة شرط ان يكون اه يعني غير عبد وان يكون غير صبي يا المفر عليه مسلا قال له افطر افترض اه نفترض ان هو ان يعطيه المال وتبين ان اللي وكله بحج بين انه صبي ولا تبين انه عبد فهل يضمن الوصي المال لدفع علمناش؟ لان لم تقع الحج لم يقع زي العدم وادفع المال هكذا من مال الميت من غير مقابل قال ليضمن الوصية المال للميتة والورثة ولا ما يضمنهاش قال لا يضمنه اذا كان هو اجتهد يعني لما اعطيه المال ظنه بالغ لم اعطي المال ظنها انه حر وتبين بعد ذلك انه رقيق ولا انه صبي ما دام هو اجتهد لا يضمن واذا وجد المال في ايديهما مضاعش يؤخذ منهما ويبقى في ذمته في رقبة العبد عتق يعني يؤخذ منه بعد ذلك اذا تحرر لكن الوصيلة يضمن ما دام هو اجتهد وبذل وسعه شيخنا كانك العبد ايضا والصبي لا يضمن ان اذا اذا آآ آآ لم يكونوا يعني لم يغش يعني لم يتعمدوا الغش اه اذا لم يغرروش به ما يظنوش يضيعوا. هم. لكن اذا غر يضمن العبد فيكون في رقبته صحيح والصبي يكون في مالي واذا كان هم يعني ما غرروش به وما ادعوش ان ادعاش المبالغ والعبد ما ادعى لكن اذا وجد وجد المال علي حال سواء غر ولا من الغر ولم يغر فاذا كان وجد المال بيديهما ينزع ينزع منهما لكن اذا ضاع وتلف هل يضمنان او لا يضمنان حيث التغرير يضمنني عدم التغيير لا يضمنان جزاكم الله خير قال وان ثم قدرا كان قال يحز يحز عني بخمسين او بثلاثين فيتعين ان يحج عنه من بلد الموصي فان لم يوزن الحجة عني بخمسين واربعين نعم طيب فان لم يوجد من من يحج عنه بما سمى من مكانه اي بلده عز عنه من المكان الممكن هذا ان لم يسمي المكان بل ولو سمى مكانا ولا يرجع ميراثا مم اكمل الا ان يمنع الحج عنه من غير المكان المسمى نحن لا تحزوا عني بكذا. يعني الا ان يمنع الا ان يمنع الا ان يمنع الحج عنه الا ان يمنع الحج عنه من غير المكان المسمى نحن لا تحزوا عني بكذا الا من مكان كذا فميراث ولا يحز عنه من الممكن ولزمه اي ازير الحج بنفسه ربما عين عين الموصي قال هذا الف يحج بي عني من المكان الفلاني وسماه وبعدين لما جاءنا بحثوا هذا المبلغ اللي هو ذكره الالف ولا المية ولا الخمسين ما لقيناش حد يقبل ان يحج من المكان اللي هو ذكره وقالوا حج من المكان الممكن يشوف المال هذا اللي سماه يعني من اي جهة يمكن ان يقبله انسان ويحج منا اه كل ما بعدت المسافة كل ما زاد المال كل ما قربت المسافة كل ما قل المال ونبحث عن مكان قريب اللي هو يتوافق مع المال الذي تركه واذا كان ما لقيناش يعني يجعل ماء الميراث بعد ذلك اذا كان حتى هو حدد مكان وقال حجوا عني من المكان الفلاني فهذا الكلام يعني لا قيمة له اذا كان ما لي لا يوفي بذلك. نعم الا اذا كان هو منع قال هذه المئة ولا تحج عني الا من هذا المكان. معناها اذا حجيت مني ما كان ثم خالفتوني في هذه الحالة اذا كان ما لقيناش شخص يقبل الحجم المكان اللي سماه المال يرجع ميراث وتبطل الوصية لكن اذا كان هو ما منعش وقالوا حجوا عني من هذا المكان ولا حجوا عني فقط والا خودوا هذا ما لحجوا عني فانه يحج عنا من مكان ممكن يتوافق مع المال المبلغ الذي تركه اما اذا كان منعه قال لا لا تحج عني الا من مكان معين واذا كان لقينا من يحج عنها بمكان معين لنا تفيد وصيته واجبة. الوصية في الامور الشرعية اللي هو الامور المباحة التي لا تخالف الشرع يعني زي ما يقولوا الفقهاء نص الواقف كنص الشارع نص الموصي ما يجوز تغييره ولا تبديله فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثم على الذين يبدلونه هذا هو السبب يعني هذه الاية مرجع لكل الاشياء التي يذكرها فيه لان ظاهرها عندما ذكر يعني مسائل كثيرة متشعبة ومتفرعة في باب الكراء والاجارة على الحج على الغير ومخالفات ظاهرها انها لا تؤثر لكن كلها مرجوعها الى مخالفة الموصي والموصل لا تجوز مخالفته في الامور المباحة واللي هي مشروعة والا يتعالى فمن بدله بعد ما سمع فانهم اثم وعلى الذين يبدلونهم فراموا منهي عنا وذلك يجب التقيد في كلامه وفي وصيته يعني حرفيا ولا تصح الاجابة ولا يتم الا اذا كان يعني حصل التقيد بما قاله الموصي فمن هنا اذا كان هو اطلق في هذه المسألة حجوا عنا من المكان الممكن لان لا يكلف الله نفسا الا وسعها اما اذا حدد وقال لا لا تحجوا عني لما المكان الفلاني فاذا وجدنا يعني شخص حجما يحج عنا ويقبل من المكان الفلاني اللي سماه فبها وان لم نجد فان الوصية تبطل ويرجع المال ميراثا قال ولزمه اي اجير الحج الحج بنفسه ان عينه ولو بقرينة ككونه ممن يظن به الخير والصلاح فلا يجوز له استئجار غيره ولا يقوم وارثه مقامه اذا كان عرفنا ان الشخص لما بوكل ونييب شخص بان يحج عنا انه اراده بشخصه وبعينه اما بالنص عني انت لا غيرك او بالقرينة قعد يبحث ويختار وكل ما يذكره يا شخص يقول لا وكل ما يذوي شخص يقول لا لا الواقعة على شخص يعني وقع لي اختياره لصفات يعني وجد فيما العلم والمعرفة والامانة والثقة فهذا تعيين بالقرينة وليس تعيين بالنص واذا كان النايب هذا معين بالنص ولا بالقرينة فلا يجوز له ان ينيب غيره اذا حصل له عذر ما يجوزلهاش انا يقول لي شخص اخر اه اكمل عني وكذا بل لا بد ان يتمه هو وبخلاف غير معين قال لا يلزمه الاشهاد عند احرامه بانه احرم عن فلان وقبل قوله بلا يمين انقبض الاجرة او كان غير متهم الا انقبض رجله. انقبض الاجرة او كان غير متهم الا ان يعرف الاشهاد وما قبضناه الينا ثم قبضناه الينا قبضا يسيرا. نعم. اللي ما عندهاش قاموس قاموس القرآن. نعم آآ بس المعنى مرات آآ يكون غير واضح قال اه نعم ما في اشكال لكن هو هذه قاعدة. اه نعم. قالوا لي ما عندهاش قاموس قاموس والقرآن. ايه نعم اذا كان الكلمة موجودة في القرآن هو يحفظ القرآن. هم لما ترشده يعني الاية الى الافعال الثلاثية هذه سماعية كلها ما فيهاش قاعدة اجتهادية لابد ان تكون سامعية طيب ما سمعها موجود في القرآن وهو اصل اللغة والا في المعاجم اذا كان مشبودا في القرآن يبحث عن في المعاجم ولا ينفع فيها اجتهاد تصرف الفعل الثلاثي اللي هو من باب ضرب ولا من باب نصر ولا من باب كذا كله يعني يرجع فيه الى المعاجم جزاكم الله خير قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال لا يلزمه الاشهاد عند احرامه بانه احرم عن فلان وقبل قوله بلا يمين انقبض الاجرة او كان غير متهم الا ان يعرف الاشهاد او يجري به العرف او او يشترط فيلزمه فان لم يقبضها وهو متهم لزمه وان لم يجري به عرف ولهذا هل يطلب منا انه يشهد عندنا نوكله شخص ونقول له حج عن فلان المطلوب منا ان عندما يأتي وقت الاحرام والنية يجيب اتنين يشاهدوا بيقولوا معه اشهدوا اني آآ نويت الحج عن فلان لان هذه مسألة بينه وبين ربه وقد يكون انت توكل شخص وتعطيه الاف مؤلفة وان هو يحج عن نفسه ولا ما يحجش بكر ولا يمشي يتدهور وخلاص هادي مسألة مرجوعة يرجع فيها الى الثقة والى الامانة والى الديانة وذلك لا يشترط الاشادة هذا من اصل من حيث المبدأ لا يشترط الاشادة ويحضر اتنين ويقول اشهد اني حجت عن فلان الا اذا كان هو متهم او لم يقبض الوجع فاذا كان اللي شاد يعني هو متهم او جرى به عرف ولم يقبض الاجرة فهذا مطلوب اما اذا كان الاشهاد لم يجد به عرف ولا شخص متهم او قبض الاجرة والاشادة غير مطلوب ويعني وكي نفسي ولا يطلب منه قال واشار الى المضمونة في الذمة بقوله وقام وارثه اي وارث الازير غير المعين مقامه. اي مقام مورثه اي ان شاء في قول الموصي من يأخذه اي الاجر او يدفعوه لمن يأخذه في حجة فيرضى انسان وانما قام وارثه مقامه لانه كراء مضمون لا ينفسخ بموته يرى مضمون لا ينفسخ من وجهه لكان هو معينش لا بالنص ولا بالقرينة من يحج علي بالف من كذا فاتى شخص فاعطاه وهذا اذا كان هو لم يتم الاجرة لم يتم الحج عليه ان ينيب غيره ويدفع له الاجرة بالغة ما بلغت اذا كان هو قاعد موجود ومعاشه بيكمل مطالب في ذمته لان ذمته عملت بالحج وعليه ان يوكل غيره ويدفع له الاجرة. مهما بلغت واذا كان مات على الورثة ان يتم الحاجة نيابة عنه يحجوه او يأخذ من تركته يأخذون من تركته ويستأجرون شخصا اخر ليكملوا الحج قال ولا يسقط فرض من حج عنه ولا يكتب له نافلة ايضا لانه لا يقبل النيابة هذا كله يعني كلام العلم من هذا كله ومع ذلك الحج والتفصيلات والنيابة والكلام كله ومع ذلك في نهاية المطاف قالك راه لا يكتب له الحج هذا لي وصوا ومن هذه الاحكام كلها والتفصيلات الطويلة فيها وحولنا باب الاجارة الى باب الحج فجبلاية المطاف وهو هذا الذي وصى بالحج لا يتحصى على حج ومن كان حج فرض ولا تطوع ده يقتل اللي لا يكتب له لا اجر حج الفرض ولا اجر حج التطوع ليس له الا قدر النفقة من المال اعطاها من المال والدعاء والتسبب في الخير واللا غير وله اي لمن حج عنه اجر النفقة التي اخذها الازير وله اجر الدعاء الواقع من الاجير له وله ايضا ازر من اجر من حيث انه متسبب في الخير ويقع للاجير نافلة والله اعلم ليس زي ما تقدم جميع العبادات ومن الاعمال ما لا يقبل النيابة مطلقا وهو الايمان والصلاة لا تقبل النيابة. لمن لا يقبل النيابة والصلاة اذا كان واحد بيقول اني اه امنت نيابة على غيري وان نصلي اه بالنيابة على امي وعلى غير هذا غير صحيح لان هذا لا يقبل النيابة مطلقا بالاتفاق اهل العلم. وهناك ما يقبل النيابة بالاتفاق وهو الصدقة والدعاء وهناك ما هو مختلف فيه وهو ما بين هذه الاشياء ما يتعلق بالاذكار وهداية التواب من القراءة وهداية الذكر يعني الصيام والحج هذه كلها مختلف فيها والمالكية هما يعني اه اقل توسعا في هذا الباب من غيرهم يضيقون يعني يتمسكون بالمنصوص ولا يعني يقيسون ولا يجتهدون ما ورد فيه النصف عن النبي صلى الله عليه وسلم واضح وصريح انه يقبل النيابة قالوا به وما كان غير ذلك ولم يعني يعضده عمل السلف ولا عمل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الامام مالك يقول لم يكن معروفا ولا معلوما من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا السلف ان في حد يحج عن حج ولا اي حد يعتمد عن حد هذا غير موجود وايضا النصوص الشرعية تقول المقطوع بها في في القرآن آآ وان ليس للانسان الا ما واذا مات انسان قطع عمله الا من ثلاث هذه نصوص كلها يعني تقفل الباب في مسألة اهداء الاعمال هذه اللي فيها محل خلاف. هذا هو مستند المالكية وغيرهم يقيسون يعني ما دام ورث بعد النصوص في الصيام حقيقة الصيام يعني حتى وعند الميكة عندهم في اضطراب يعني ما هوش يعني سالم من النقد والانتقاد وغيقولو مادام ورد في بعض الاعمال انها تصل اه الصدقة تصل بالاتفاق يقاس عليها غيرها من اعمال البر الاخرى وبعضهم يستعمل قياسه وتوسع في المساء وبعضهم يعني وقف عند المنصوص يعني يتوسع في هذا والمسألة فيها اجتهاد ولكن الحافظ ابن حاجة رحمه الله لما ذكر الخلاف في هذه المسائل كلها في اصول ثواب القرآن والذكر والدعاء والاعمال المختلف فيها قالوا هذه مسألة يعني غيب علمها عند الله ينبغي ينبغي الاكثار منها لان لا احد يعلم انه اذا كان صاحب الميت ينتف بها ولا ينتفع ينبغي الاكثار منها وفي جميع الاحوال وافوض الامر الى الله فان كان وصلت فبها وان لم تصل فالذاكر لا يحرم الاجر هو لنفسه اي لا يترتب على يعني فعلها محذور يعني الكلى الحالية يعني الذاكر والذي يقرأ ويهدي الثواب ويعني على خير وصل التوافى بها ولم يصل فهو الأجر يثبت له قال ولما انهى الكلام على حكم الحج والعمرة وشرط صحتهما وشرط وجوب الحج وما يتعلق بذلك ترى يتكلم على المقصود بالذات منهما وهو اركانهما وواجباتهما وسننهما ومندوباتهما. وما يتعلق بذلك فقال وركنهما اي الحج والعمرة ثلاثة ويختص الحج برابع وهو الوقوف بعرفة وهو الوقوف بعرفة الاول الاحرام وهو نية احد النسكين مع قول او فعل متعلقين به كالتلبية والتجرد من المحيط كما يأتي والراجح النية فقط يعني الاحرام والا اركان اركان الحج والعمرة الطواف والسعي والنية والاحرام هذه اركان سواء في الحج ولا في العمرة العمرة تحتاج لهذه الاركان لابد منها الاحرام والطواف والسعي اركان في العمرة وهي ايضا اركان في الحج والحج يزيد بروكرام وهو الوقوف بعرفة اركان الحج اربعة الاحرام والطواف والسعي والوقوف بعرفة وكان العمرة ثلاثة الاحرام والطواف والسعي والاحرام معناه هو النية مقرونة بقول او فعل يعني الاحرام هو معناه النية ليس كما هو شائع بين الناس والعامة الاحرام هو لبس الازار الرداء الفطي ده بس الفوطة يقول هذا احرم اذا قلع الفوطة حتى وكان هو مريض ولا لعذر وكذا قالوا هذا غير محرم مع انه محرم قد يكون هو محرم ويحرم عليه ويحرم عليه ما يحرم على المحرم ولكن لا بأس لكنه لبس لبس ثيابه لعذر فلباس الثياب ليس هما الاركان وعدم لباسي ليس الاركان. الركن هو يتعلق بالقلب بالنية يعني نويت الحج في قلبه لما يقول نويت الحج في قلبي خلاص عليك هو ركن الاحرام وكل النية في العباد كلها غير مطلوب فيها الاعلان والجاهر بالترفض بنية بل يعدونه من المكروهات يعني عندما يصلي الانسان يعني غير مطلوب منه يقول نويت الصلاة وباللفظ بلسانه ويسمع نفسه او يعني في صيام او في غير ذلك غير مطلوب منا يقول نويت الصيام بلفظ هكذا فالجهر بالنية والتلفظ بالنية من هي عنا الا في الحج. في الحج يعني مطلوب لاعلان ورفع الصوت به والاعلان الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم تقول لبيك حجا لبيك عمرة اه يهل بالحج لهلال هكذا يعبر الهلال بالحج. الهلال معناه رفع الصوت اذا بحاجة لبيك لبيك حجا نويت الحج يتلفظ بالنية في الحج. هذه مشروعة ومطلوبة الاحرام ركن لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات ما فيش عمل من غير نية والجهر بالنية في الحج مطلوبة وهي تكفي لا يشترط ان يقترن معها شيء حتى لو كان الانسان يعني قال نويت الحج وهو لابس ثيابه لان عنده عذر يمنعه من التجرد فقد احرم حتى لو كان نويت الاحرام بالحج ولم يقل معه لبيك فقد احرم لكن السنة والواجب السنة في عندما يولد احرام ان يقرنه بالتلبية. يكون مقروما بالتلبية. يقول لبيك حج. هذه سنة. لادم يذكر ولم يتلفظ نقول لبيك احرامه ينعقد حتى من غير لفظ والواجب عند الاحرام ان يكون متجردا لكن لو كان هو احرم وهو لاستيابه لان عنده عذر يمنعه من التجرد وقد احرم. فالاحرام لا علاقة له لا باللفظ. لبيك ولا بالتجرد هو خلع الثياب قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال وله ميقاتان زماني ومكاني اشار للاول بقوله ووقته اي ابتداء وقته بالنسبة للحج شوال لفجر يوم النحر ويمتد زمن الاحلال منه لاخر الحجة وليس المراد ان جميع الزمن الذي ذكره وقت لجواز الاحرام كما يوهبه لفظه بل المراد ان بعض هذا الزمن وقت لجواز الابتداء الاحرام به وهو من شوال لطلوع فجر يوم النحر بعضه وقت لجواز التحلل وهو من فجر يوم النحر بعضه. بعضه بعضه وقت لجواز التحلل وهو من فجر يوم النحر لاخر الحجة يعني اشهر الحج كما ذكر القرآن الحج اشهر معلومات والاشهر والاشهر جامعة كلها وهو قال ثلاثة اشهر ويعني من باب التغليب والا هو آآ وقت الاحرام شهراني وبعد الشهر الثالث الوقت اللي ينعقد فيه احرام للحج اللي هو الوقت المفضل والمستحب ليسمى الميقات الزماني لانه الاحرام له ميقات زماني وله ميقات مكان مقاة الزمان هو الزمن الذي يجوز من غير كراهة ان يوقع الاحرام فيه وهو اشهر الحج ثلاثة وهما في الواقع اللي هم ظرف ووقت للاحرام وما في الحقيقة شهران وبعد الشهر ثم ذو القعدة اللي هو آآ شوال وذو القعدة وبعض ذي الحجة الى فجر يوم النحر اذا خرج الفجر يوم النحر خلاص انتهى وقت الميقات الزمني الحل لانه لا يمكن اذا فات الوقوف بعرفة الوقوف الوقوف بعرفة يفوت فجر يوم النحر اذا ظهر فجر يوم النحر فات الحج ولا يستطيع احد ان يحرم الحج بعد يوم النحر فوقت الاحرام شهراني وبعد الشهر الثالث الى فجر يوم النحر وعندما يقول ثلاثة اشهر معنى ذي الحجة كامل ليس معناها انه يجوز لنا ان نوقع الاحرام بعد يوم النحر بل باقي ذي الحجة من يوم العيد يوم العاشر الى اخر ذي الحجة هذا هو قلت للتحلل من الاحرام لاكمال ما حرمت به لاكمال اعمال الحج يجوز لك يعني ان تؤخر آآ طواف الافاضة والا للسعي بعده ما دام لم يخرج شهر ذي الحجة الا ان تأتي بطواف الافاضة وهذا السعي اه ما لم يخف فاذا خرج شهر ذي الحجة معناه خرج وقت الحج ولا يجد لك ان تأتي بالطواف على ذلك فهذا معنى يعني الميقات الزماني ايوا انه يعني شهران وبعد الشهر بما يتعلق بايقاع الاحرام ومن يوم النحر الى اخره ووقت لاكمال امام الحي التي يعني يعلق بها الاحرام قال والافضل لاهل مكة الاحرام من من اول الحجة على المعتمد وقيل يوم التروية يعني الافضل لاهل مكة الاحرام من اول الحجة يقال الحجة ويقال الحجة يجوز هكذا وهكذا شهر ذي الحجة شهر ذي الحجة انا منصوب للحج عن ناس حج البيت ولا على ناس حج البيت اه يعني اذا كان الانسان من اهل مكة وهو موجود في مكة وحتى ولو كان من افاق ومقيم في مكة وباقي في مكة مدة الاحرام ينبغي ان يحرم اه للحج من اول شهر ذي الحجة ويجوز ان يحرم يوم آآ التروية يوم الثامن يعني اذا كان لا يريد ان يشق على نفسه ولا يبقى مدة طويلة محرما اه يعني يستطيع ان يبقى حلال ويحرم يوم التروية من اه من مكة وكره الاحرام قبله اي قبل شوال. وانعقد كما سيذكره كما كمكانه اي كما يكره الاحرام قبل مكانه الاتي بيانه اذا لما قال الحاجة شو المعلومات من شوال ودقائق ذي الحجة هذا الوقت الميقات الزماني هل لو انسان احرم قبل شوال ينعقد احرمه ولا ينعقد يا ناقل احرامه في اي وقت من السنة بحرام الحج ولكنه مكروه ولابد ان يعلم انه ان الاحرام بالحج ليس يعني كاحرام لغير الحرام الحج يترتب عليه يعني امور محظورة لابد ان يعلم انه فيطالب بها وتتبعه واذا هيك ما ينبغيش لمن لا يطيق التطوير الاحرام ان يحرم قبل الوقت يعني اذا حرم قبل شوال معناه ما لا يجوز له اه الطيب ولا لبس الثياب ولا النساء ولا كذا في يعني محظورات كثيرة ولكن لو احرم لو ارتكب المسألة واحرم قبل الشهور فينعقد مع الكراهة وكذلك قال ميقات المكاني انا يأتي عنا اه كل جهة من الجهات لها مكان لا يجوز لها ان تحرم غيره يجب لها ان تحرم منه اذا مرت به يجب عليها ان تحرم منه لكن لكن لو كان يعني احرم مما كان اخر من ميقات اخر يا ناقل احرامه ويكره يعني مع الكره لك احرمه ينعقد لكن لا يجوز له باي حال من الاحوال ان يتجاوز الميقات مع غير حرام اذا تجاوزه اثم وينبغي له ان يرجع اليه قال وفي كراهة الاحرام بهما من رابغ بناء على انها قبل الجحفة وعدم كراهته لانه من اعمال الجحفة ومتصل بها وهو الارجح تردد رابع ويتكلم عن اه يعني ميقات اهل مصر لانه مصري مصر والشام والمغرب وليبيا كل هذه الجهات هذه كلها ميقاتها الاصل فيها الجحفة وهو خط في البحر الاحمر يعني مستواه رابع في البر فقال هل ربى هي متقدمة قطها يعني قبل الجحفة هي هلية على خط الجحفة تماما بمعنى الاحرام منها لا كراهة فيه والي متقدمة قيام خط الجحفة واليك الاحرام منها مكروه لانه كانه احرم قبل الميقات لان تاع الانسان لو انسان احرم من ليبيا من اول ما نخلي المطار واحرم كلامه صحيح لكنه مكروه الاحرام قبل الميقات مكروه ينعقدها كله مكروه ينبغي ان يحرم عندما يصل الى المكان ولا يغلب على ظنه انه وصل الى مكان وهو في طائرة ولا كذا انما يغرب على ظنه ويقال له انت الان قربت ولا انت الان فوق الميقات اه ينبغي ان يؤخر لديك الوقت بحيث لا يقع في المكروه فرابغ غالية يعني من تماما على خط الجحفة اللي هو ميقات اهل الشام ومصر وليبيا وغيرها والا هي قبله قبل ما قبل الجحفة ولذلك تسمى اللي يحرم بها كانه احرم قبل الميقات كانه احرم من ليبيا قبل ان يركب الطائر قال الصحيح والراجح عنا هي زي الجحفة تماما ولا يكره آآ الاحرام منها قال وصح الاحرام قبل ميقاته الزماني والمكاني لانه وقت كمال لا وقت وجوب وقتها كمان لا وقت وجوب يعني مش واجب عليك انك تحرم من مكان الميقاد نتاعك يجوز لك ان تحرم قبله مش واجب عليك ان تحرم من شوال جزءك ان تحرم قبله. لكن مع الكراهة التقيد بها هو تقيد كمال وليس تقيد وجوب ووقته بالنسبة للعمرة ابدا. اي في اي وقت من السنة عن العمرة طول السنة يعني وقتلها الا المحرم بالحج فلابد ان يتحلل ويكمل اعمال الحج اخر ايام الرمي يعني اليوم الرابع واذا كان يعني احرم بها قبل اليوم الرابع لا ينعقد احرامه ولا حتى اعماله اللي عملها لا تصح العبرة يعني وقتها كل السنة الا المحرم للحج فلا بد ان ينتهي من الحج اولا قال الا لمحرم بحج فلتحلله منه بالفراغ من جميع افعاله من طواف وسعي ورمي ورمي الرابع او قدر رميه لمن تعجل بان يمضي بعد الزوال من اليوم الرابع ما يسع الرمي. فان احرم بها قبل ذلك لم ينعقد اما اذا كان هو يعد ولم يتعجل بعد ان يرمي اليوم الرابع الغروب يعني غروب ذلك اليوم واذا كان هو تعجل وآآ يومين فقط فبقدر يعني لا يحرم بالعمرة الا ان يمضي القدر الذي يكون له ولم يتعجل رمى فيه بعد الزوال لان الرمي في اليوم الرابع يكون بعد الزوال زي اليوم اللي قبله واذا كان بعد الزوال مضى مقدار ما يسع فيه الرمي وثم بعد ذلك عقد احرام العمرة ينعقد ولكن لا يفعل شيء من اعمالها الا بعد الغروب مم وكره الاحرام بها بعدهما اي بعد التحللين الاصغر والاكبر والاولى بعده بالافراد اي بعد التحلل المذكور وهو الفراغ من جميع افعال الحج وقبل غروب اليوم الرابع فان احرم صح احرامه بها لكن لا يفعل منها شيئا حتى تغرب الشمس والا لم يعتد به على المذهب حتى لو تحلل منها قبل الغروب ووطئ ووطئ افسدها وقضاها بعد اتمامها بعد الغروب يعني هو في اليوم الرابع بعد ان يرمي او بقدر ما يرمي لو كان هو ما جاش اليوم الرابع يجوز له ان يحرم ينعقد الاحرام بعد رمي اليوم الرابع وبمقدار رميه لكن يعني مكروه يعني يجوز مع الكراهة الاولى ان يبقى ولا يحرم منها الا بعد غروب اليوم الرابع لكن لو احرم بعد الرمي او بعد مقداره في اليوم الرابع وانه لا يجوز ان يفعل شيء من افعال العمرة لا طواف ولا سعي الا بعد الغروب لو فعل شيئا من ذلك لا يعتد به لوطاف وسعاه وحلق وكمل يقول لك انت لم تفعل شيء. لابد ان تعيده بعد غروب اليوم الرابع وحتى لو انت فعلت هذا طهت وسعيت قبل الغروب واعتبرت نفسك تحللت وعملت مفسد يعني غشي النساء وكذا وتفسد عمرته تكون فاسدة ويجب عليه ان يقضيها العمل مهم العمل والافعال العمرة وادعوا له احرم بها قبل الغروب اعمالها لا تصح الا بعد غروب اليوم الرابع قال ولما انهى الكلام على الميقات الزماني شرع في المكان عاطفا له على قوله وقته فقال ومكانه اي الاحرام له اي للحج غير قران بالنسبة للمقيم بمكة. متوطنا بها ام لا كانت الاقامة تقطع حكم السفر ام لا ببكة اي الاولى لغير ذي النفس لا المتعين فلو احرم من الحل او من الحرم قال فالاولى ولا دم عليه ومثل المقيم بها من منزله بالحرم كميرا ومزدلفة المكان لي تحصي وفي مكة وغير ذي النفس يعني ما عندهاش وقت ليخرج ذو النفس واللي عنده فراغ وعنده فسحة وعنده مهلة ولا يستطيع يخرج للميقات متاعه واللي ما عندهاش يعني قدرة على هذا وميقاتها بعيد واللي بسبب زحمة ولا صعوبة ولا كذا فانه ما دام هو موجود في مكة حتى وكان هو افاق وليس من اهلها فانه يحرم من من مكة وقال غير القارن يعني لكان هو يحرم بالافراج ولا يحرم من مكة من اي مكان فيها سواء من منزله والا من يستحب له ان يحرم المسجد ايوه قال وندب له الاحرام المسجد اي في جوفه موضع صلاته ويلبي وهو جالس وليس عليه ان يقوم من مصلاه ولا ان يتقدم الى جهة البيت لا يحتاج الى تكلف. يعني بعض العامة ربما يتكلف هذه المسألة ويقوم ويقعد ويتقدم من الكعبة والى اخره ده كله غير المطلوب يصلي ركعتين وهو جالس في مكانه يقول لبيك حجا وانتهت المسألة وشبه في الاستحباب قوله كخروجه كخروج المقيم بها الافاق ذي النفس بفتح الفاء اي الذي معه سعى ساعة زمن يمكنه فيه الخروج لميقاته. وادراك الحج فيندب له الخروج لميقاته. ومكان الاحرام لها اي عمرة لمن بمكة الحلو. الحلو. اه نعم. خبر ما زال ما جاش مكانه الحل يعني. وللقران الحل وللقران الحل ليجمع في احرامه بين الحلو والحرام. نعم يعني اذا كان هو بيحرم بحج مفردا ومن مقيم في مكة وليس عنده ليس للنفس ما عندهاش وقت يخرج لميقاته. مكانه مكة ويستحب من المسجد واذا كان هو من خارج مكة وعنده فسحة للوقت ويستطيع ان يخرج لميقات يستحب له ان يخرج ويحرم من ميقاته اعدل من اراد ان يحرم ان يحرم بالحج اما من اراد ان يحرم قارنا حج وعمرة مع بعض ولا يحجب العمرة وحدها هذا بالنسبة للعمرة مكان احرامي والحل يخرج لاي مكان في الحل خارج الحرم اما يعني رابغ ولا الجعرانة ولا مساجد عائشة زي ما هو موجود الان ويحملها للعمرة واذا كان القارئ يخرج لميقاته لانه لابد في كل احرام مع الجمع بين الحل والحرم لفعل النبي صلى الله عليه وسلم فمن كان محرما بالحج وحده يحرم من مكة والى الحرم لانه سيجمع بعد ذلك في حرم بين الحل والحرم قبل ان يتحلل في عرفة نعرفه في الحل وحصل وجراعا بين الحل والحرم في احرامه بالحج في عرفة لكن من اراد ان يحيى بالعمرة ما عندهاش عرفة اذا كان احرم من داخل مكة معناها لم يجمع في احرام بين الحل والحرم فيكون احرامه لا يتحل منا ويكون احرامه فاسدا لابد لا يتم له عمل ولا طواف ولا سعي صحيح الا بعد ان يخرج الى الحل وكذلك القارن مقارن بانه عندما يخرج الى عرفة وخروجه الى عرفة هذا ما يتعلق بالحج وهو عند عمرة العمرة لم يجمع فيها بين الحل والحرم اذا هو احرم من مكة القارن ولذلك قلنا القارئ لابد بان يخرج الى الميقات الى الحلو يحرم منا قد يقول قائل هو بيخرج الى عرفة. يقال له خروج الى عرفة خاص بالحج اما العمرة فلا علاقة لها بعرفة فبقيت لم يجمع فيها بين الحل والحرم ولذلك طلبنا منه من بعد الامر ان يخرج الى ميقاته بالحلب حيث احرامه صحيحا جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم شيخنا صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني في قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق