علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل فما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال السارح رحمه الله وشبه في الاستحباب قوله كخروج المقيم بها الافاق ذي التفث بفتح الفاء اي الذي معه ساعة زمن يمكنه فيه الخروج لميقاته وادراك الحج فيندب له الخروج لميقاته ومكان الاحرام لها اي للعمرة لمن بمكة وللقران الحل ليجمع باحرامه بين الحل والحرم في الصورتين كما هو الشرط في كل احرام ولا يجوز الاحرام من الحرم وانعقد وانعقد ان وقع ولا دمى عليه ولابد من خروجه للحل كما يأتي راني ما كان داخل الحرم في مكة ولا حواليها مهم يكون هو داخل الحرم وليس خارجا عنه محل احرامه المكان الذي هو فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم وما كان دون ذلك فمن حيث انشأ بدل الفاظ فمهله من مكانه يعني من كان خارج الحرم وخارج المواقيت فيجب عليه ان يحرم من المواقيت وما كان داخل الحرم في مكة فاذا اراد ان يحيي ان يحرم بالحج او يحرم بالعمرة فمن مكانه يحرم من مكانه ويستحب ان يكون من المسجد المسجد الحرام واذا كان افاقيا يعني من خارج مكة قادم اليها من خارجها من بلاد اخرى وكان عنده يعني ساعة في الوقت ولم يراهق ويخاف فوادي الحج ولا في يعني الضيق عليه او ازدحام شديد او غير ذلك اذا كان في سعة من امره فيستحب له ان يخرج الى ميقاتي يحرم من ميقات اه للعمرة او للحج لان للعمرة وللقران يعني للعمرة اذا كان يريد ان يحرم الحج والعمرة او يحرم بالعمرة وحدها وان يجمع بين في احرامه بين الحل والحرم فاذا كان هو احرم بالعمرة من داخل مكة يجب عليه الا يطوف ولا يسعى الا اذا خرج الى الحل لان كل احرام لابد فيه من جامع بين الحل والحرم والحج المفرد يعني يحرم له من داخل مكة ومن داخل المسجد ولا حرج عليه لانه سوف يجمع عند الوقوف بعرفة عندما يقفوا الى عرفة وعرفة في الحل فيحصل لوجاع بالحلوة حامل انا كلي حرام لابد في مجال بين الحل والحرم لفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا فيما يتعلق بالحج لكن من اراد ان يحرم يحرم او يحرم بعمرة وحدها فلابد ان يخرج ويحرم من خارج الحرم ليجمع في احرامه بيت حل يحرم العمر واضح لان العمرة ما فيهاش عرفة وفي القران ايضا لانه قد يقول قائل لان القارن هو سيخرج الى عرفة ويجمع في احرام بيع الحل والحرم يقال ذلك الجمع هو للحج اما العمرة التي هي يعني مع داخلة في احرامه فلم يحصل فيها جمع بين الحل والحرم ولذلك يطالب بان يخرج الى الحل يحرم من مكان في الحل اما من التنعيم او من الجعرانة ومن اي مكان اخر هذا هو فيما كان يعني مقيما داخل الحرم عندما يريد الاحرام قال والجعران بكسر الجيم وسكون العين وتخفيف المهملة وبكسر العين وتشديد الراء اولى من غيرها من سائر الحل بالاحرام بالعمرة منها لاعتمار النبي صلى الله عليه واله وسلم منها وقد قيل انه اعتمر منها ثلاثمئة نبي الكلام الاول يعني وارد صحيح. اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم منها عندما قسم ونايم حنين اعتاب عمرته من الجعرانة وفي ذي القعدة ولكن كون اعتبر منها كذا عدد من الانبياء لا يحتاج الى اسناد لا اسناد له قال ثم يليها في الفضل التنعيم المسمى الان بمساجد بمساجد عائشة رضي الله عنها بالنسبة للعمرة ايضا واما القران فلا يطلب فيه مكان معين فان احرم لها في الحرم خرج للحل ليجمع في احرامه بين الحل والحرم العمرة يخرج فيها الى التنعيم اللي هي مسائل عائشة زي ما هو معروف الان الناس كلهم الذين يريدون ان يعتمروا يخرجون الى مساجد عائشة لان النبي صلى الله عليه وسلم عندما اشتكت له عائشة وقالت له يرجع الناس بنسكين وارجع بنسك ولان اما اقول بان كانت مفردة للحج وايمان اعتقدت ان عمرتها يعني لانها حاضت بطلت اراد ان تعوضها فامر النبي صلى الله عليه وسلم اخا محمد ابن ابي بكر وان يخرج معها الى التنعيم وقال لها اجرك على قدر نفقتك او على قدر نصبك يعني ان منتظرين بكذا يعني ذهب في اليوم الثاني ورجعت واحرمت العمرة وهذا يعني يدل على مشروعية الاحرام بالعمرة مع التنعيم وعقول جمهور الفقهاء يعني المذاهب الاربعة كلهم وابن حزم وغيرهم كله يقولون يجوز الاحرام من التنعيم اللي هو مسائل عائشة ولا يجب على من يريد ان يعتمر بالعمرة ان يخرج للمواقيت كما يقول بعض اهل العلم المعاصرون لان هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة والدليل عام وليس فيه ما يدل على التخصيص والدليل ده كان ان لم يقتنع بشيء يخصصه فهو عام امرها امرها ان تعتمر من اه من التنعيم هذا امر لها ولغيرها. ولو كان خاصا بهذا قال كما قال اه من اذن له ان يعني يضحي الجذع من الماعز. وزي ما قال له هذا لك وليس لغيرك وعندما يكون الدليل خاص يقرن بما يدل على التخصيص لكن اذا اطلق وكان يعني مطلقة من غير تخصيص فانه يفيد يعني صلاحيته لكل من اراد ان يفعل ذلك ولا حرج عليه وبذلك قال جمهور اهل العلم قال وان لم يخرج اعاد طوافه وسعيه ان فعلهما قبل خروجه بعده. اي بعد خروجه للحل لفسادهما قبل الخروج فاذا كان يعني احرم من العمرة من داخل مكة ولم يخرج للحل وطاف وسعى فهذا يعني يعد طوافه وسعيه اللغو ولا يعتد به وينبغي له ان يخرج للحل لاي مكان في الحل اولا ثم يرجع ويطوف ويسعى مرة اخرى واذا كان حلق بعد ما يعني طاف وسعى قبل ان يخرج الى الحل فيلزمه وادي لانه ان يرتكب محظورا وهو في حالة الاحرام او فدية يعني واهدى ان حلق بعد سعيه الفاسد. لانه حلق وهو محرم والتعبير باهدى تجوز عن افتدى واما من احرم بالقران من الحرم فيلزمه الخروج للحل ايضا لكنه لا يطوف ويسعى بعده لان طواف الافاضة والسعي بعده يندرج فيهما طواف وسعي العمرة فان لم يخرج حتى خرج فان لم يخرج حتى خرج لعرفة فطاف للافاضة وسعى فاستظهر الاجزاء يعني اذا كان القارن القارن قلنا اذا كان هو مقيم في في مكة سواء كان من الافاق يعني من بلاد اخرى وكم مقيم في مكة والقارن قلنا ما ينبغيش يحرم من داخل الحرم من داخل مكة وينبغي ان يخرج الحل لاي مكان في الحل ويحرم منا بالحج والعمرة ولكن ليجمع بين الحل والحرم. لكن لو لم يفعل واحرم من الحرم ومضى حتى وقف بعرفة ثم بعد ذلك طاف وسعى وطواف السعي للحج والعمرة وطواف واحد بالنسبة للقارن فهل يعني طوافه وسعيه يكفيه وهو مثل من اعتمر ولم يخرج الى الحل قال الظاهر صدر انه يكفيه يعني خالفك الاولى له ان يخرج الى الحل ليجمع في عمرته لان الوقوف بعرفة هو للحج وليس للعمرة. قال لولا له ان يخرج للحل يجمع في عمرته في احراب عمرته المقترن بحجه يجمع في بين حل و لكن لو لم يفعل وطاف وسعى بعد عرفة والظاهر انه يكفيه ولا حرج عليه قال وانما وجب عليه الخروج قبل عرفة لان خروجه لعرفة لم يكن للعمرة لانه خاص بالحجر وانما اجزأ لان طوافها لما اندرج في طوافه المشتمل على الشرط وهو المقصود بالذات اغنى عن طوافها وكذا السعي هذا سبب الاجزاء انه لولا ان يخرج ولكن لو لم يخرج يجزيه لانها طواف العمرة في الحقيقة ما لهاش طواف خاص بها ما دام طواف الحج يعني اجزأه لانه وقف بعرفة والطواف طواف واحد وما يكونش طافا ينقسم يعني بعضه يجزي عن بعضه ولا يجزي عن بعض. ما دام اجزى اجزي عن الحج واجزي عن العمرة قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق والا يكن مقيما بمكة وما في حكمها مما سبق فلهما اي فالميقات المكاني للحج والعمرة ذو الحليفة تصغير حلفه للمدن ومن وراءه بدأ يتكلم عن المواقيت عند كل جهة ميقات النبي صلى الله عليه وسلم وقت لكل جهة من افاق الدنيا وقت لها مكان. كما ان الحل له ميقات زماني له ايضا ميقات مكاني الميقات الزماني ذكر الله تعالى في قوله الحج الميقات الزماني في قوله تعالى الحج اشهر معلومات وفي قوله يسألونك عن الله لك قل هي مواقيت للناس والحج الميقات الزماني هو الوقت الذي يصلح فيه الاحرام بالحج واما جوازا واما افضلية يعني الميقات الزماني من حيث الجواز والمشروعية لجميع السنة عند جمهور اهل العلم عند بعضهم انه لا يكون الا في اشهر الحج لان النبي صلى الله عليه وسلم لان الله تعالى قال حج اشهر معلومات ومن عمم وقال يجوز الاحرام في كل اشهر السنة استدل بعموم الاية يسألونك عن اله الا قليل ما وقيت للناس والحج اليمن كل الاهلة مواقيت للناس ومواقيت للحج فذكر للحج يدل على ان كل الاهلة الى جميع شهور السنة كلها مواقيت ومن قال لا يجوز الا في الاشهر الحج الثلاثة قال خصصت بهذه اه بالاية الاخرى آآ الحج اشهر معلومات هذا في ميقاد الزمان وفي الميقات المكاني يعني الموضع الذي ينبغي ان يحرم منه كل اهل الجهة هذا حدده النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح حديث عبد الله ابن عباس قال وقت النبي صلى الله عليه وسلم لاهل المدينة ذا الحليفة ولاهل الشام الجحفة نجد اه يعني اه وله نجد قرن قرن المنازل. هم نعم. نعم قال والزحف والجحفة لاهل مصر والمغرب والتكرور والشام والروم ويلملم لاهل اليمن والهند وقرن لاهل نجد اليمن ونجد الحجاز وذات عرق بكسر العين وسكون الراء المهملتين لاهل العراق. وفارس وخراسان والمشرق ومن ورائهم لهذه المواقيت اللي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم قرن المنازل اهل نجد ويلملم لاهل اليمن وما حولها وما نراه يلملم اليمن والهند جنوب شرق اسيا وكل تلك المناطق ثم وقت عمر رضي الله تعالى عنه بعد ان فتحت العراق اه وقعت لاهل العراق ذات عرق يعني اذا تعرف هي اهل العراق اهل المشرق جميعا عن ايران وما في حكمها هذه المواقيت حددت بعضها حددها النبي صلى الله عليه وسلم يعني اهل العراق فقط يقاتل هو الذي حدده عمر رضي الله تعالى عنه ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن يعني هذه الاماكن لهن لاهل هذه الجهات يعني هن المواقيت المذكورة هادي لهن لاهل هذه الجهات ولمن اتى عليهن من غير اهلهن كل من مر من ميقات من هذه المواقيت حتى ولو لم يكن من اهلها ما دام مر عليها ايه يا ابو عيلة حرام ممن يريد يعني احد النسك مما يريد الحج والعمرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قلنا لهن ولمن مر عليهن من غير اهلهن ممن يريد ممن اراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك حديث يقول من كان دون ذلك يعني بين هذه المواقيت ومكة يعني ما يمرش بمكة هو واقع في الوسط بين الميقات وبين مكة وما كان دون ذلك فمن حيث انشأ. من حيث المكان اللي هو فيه او من يعني فمهله من مكانه يهل وينوي الاحرام من المكان الذي هو فيه من بيته او في المسجد او غير ذلك قال ومكانه لهما مسكن دونها ومن كان له ومن ومن كان ايوه ومن كان ومن كان له مسكن دونها اي المواقيت المتقدمة. اي نعم بان كان المسكن اقرب لمكة من هذه المواقيت فيحرموا من مسكنه او مسجده ان افرد كان آآ ان افردك ان قرن او اعتمر وكان بالحل فان كان بالحرم خرج للحل على ما مر ومسكن بالتنوين يعني مسكة لمن دونه يعني ذكروا الحديث ومن كان دونها فمن شاء فمن شاءه من حيث هو من مكان ومن مسكنه او من المسجد اذا اراد ان يحرم بالحج واذا كان هو داخل اذا كان هو يعني خارج الحرم وهذا لا اشكال يحرم بالحج ولا بالعمرة ولا قارن ومن كان داخل الحرم مكانه داخل الحرم زي ما تقدم اذا كان اراد ان يحرج ان يحرم قارئا ويحرم بالعمرة لابد ان يخرج الى الحل قال ومكانه لهما ايضا حيث اي حيث اي مكان هذا اي قابل فيه واحدا من هذه المواقيت او مر به منها وان لم يكن من اهله ولو كان المحاذي مسافرا مسافرا ببحر لكن المعتمد تقييده ببحر القلزم وهو بحر السويس وهو من ناحية مصر حيث يحاذي به الجحفة فان ترك الاحرام منه للبر لزمه دم واما بحر عيذاب وهو من ناحية اليمن والهند فلا يلزم الاحرام منه بمحاذاة الميقات فلا يلزم الاحرام منه بمحاذاة الميقات اي الجحفة ايضا. الاحرام منه فلا يلزم الاحرام منه بمحاذاة الميقات اي الجحفة ايضا. لان الغالب فيه ان الريح ترده فيجوز ان يؤخر للبر بخلاف الاول وهذا التفريق يعني يعني تدعو دعت اليه الضرورة في وقتهم لان المراكب كلها مراكب شرعية يعني تسير بالرياح وآآ بحر يعني مرسى على البحر الاحمر حتى هو ولكن اه لمن يأتي من جهة عدن وليأتنا من تلك الجهة يعني آآ شايفينها تمشي في عمق البحر يعني بعيدة وهذا يقال ما يطلبش منهم اذا ساروا على مستوى ميقاتهم ان يحرموا داخل عباب البحر لان الريحة قد تردهم وقد يبكون يبكون حتى سنة كاملة لا يستطيعون ان يصلوا الى الساحل لان المسافة بعيدة عن الساحل في هذا الجهة الذي تأتي من جهة عدن وذاك يعني هم معفون ما حتى لو تجاوزوا مستوى الميقات فلا حرج عليهم فلا يحرمون من البحر بل ينتظرون حتى يخرجوا من البحر وينزلوا الى الساحل الى البر فيحرمون منه هذا استثناء للضرورة لهم بخلاف يعني البحر الاحمر من مر من اهل الشام ومصر وغيرها اذا مر على خط الجحفة فينبغي له ان يحرم لانه يمر على الساحة تمشي تمشي قريبا من الساحل فلا يخاف من ان تردها الريح ويبقى الانسان محرما داخل البحر مدة طويلة تدعو اليه الحاجة اذا دعت اليه الحاجة الاصل انه لا يجوز لا يجوز للانسان ان يتعدى الميقات الذي يمر به وما كان في مستواه على خطه فلا يجوز ان يتحدى واذا تعداه متعمدا يكون اثرا ويلزم هدي لكن هذا عندما يعني تدعوه لا تدعو حاجة لذلك او لا تكون هناك ضرورة ولا خوف فاذا كان هناك خوف فيجوز ان يتعدى وهذا فيما يتعلق بالبحر لان البحر هو اللي تحصل في هذه الضرورة وهنا تكلموا على الحرم من جدة يعني هل يجوز للانسان ان يحرم من جده او لا يجوز له ذلك ففي الاصل في الامور المعتادة انه لا يجوز له لان اولياء ليصل الى جدة يكون قد جاوز الميقات حلالا وهو مليء عنه ولا ينبغي ان يفعل ذلك ورؤية روايات عن بعض اهل العلم بمن احرى من جدة تجوز ذلك قالوا في من يأتي من جهة البحر بالذات يعني وابن وهب رواية ابن وهب وعن مالك انه يعني يجب على الانسان يحرم اذا مرة عالميقات في غير جهة البحر اما من جهة رواية ابن زياد عيسى ابن وهب رئتي ابن زياد عن مالك قال له يعني اذا كان الانسان قادم من جهة البحر فلا يجب عليه الاحرام من البحر بل حتى يصل الى البر واستدل ابن زياد بقوله تعالى ياتوك رجال وعلى كل وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق اذا كان الاستدلال يعني آآ على وجه لان الوصول الى مكة لا يشترط فيه ان يكون على الابل ولا على الارجل والان تطور الحال فمعنى هذا لو الانسان جاء بالطائرة وجاء بالسيارة معنى ايضا حتى هو لا يلزمه الاحرام الميقات وهذا غير يعني وجيه الكلام هذا فالصحيح انه لا يجوز تجاوز الميقات سواء كان المار به من جهة البر او من البحر او من الجو ينبغي له اذا اتى في مستواه ينبغي ان يحرم ولا يتعداه الا اذا كان هناك ضرورة او كان هو غير قاصد مكة يعني قاصد جهة اخرى اذا كان انسان قاصد المدينة متى ما خرج من طرابلس ويا قاصد المدينة فانه سيتجاوز الجحفة وعنده يمر بالطائرة تمر تمر على مستوى الجحفة ويمر على الاحرام ويتعداه عندما ينزل في جدة يكون قد تعدى الميقات ومع ذلك لا حرج عليه لانه لم يقصد مكة الذي يجب عليه الاحرام عند الوصول الى الميقات هو من كان قاصدا مكة وزي ما ذكر الحديث ممن يريد الحج والعمرة لابد من هذه الشروط كلها اما اذا كان هو قاصد للمدينة ولا قاصد الطائف ولا قاصد جد ولا يريد الذهاب الى مكة فلا حرج عليه في تجاوز الميقات قال الا كمصري ومغربي ومغربي ومغربي وشامي يمر بالحليفة قاصد المرور بالجحفة او محاذاتها فهو اي احرامه من ذي الحليفة اولى فقط لا واجب لان ميقاته امامه واضح هذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن لهن ولمن مر عليهن من غير اهلهن. فكل من يمر على مقعده بان يحرم منه ولا يتجاوز حتى ولو كان هو الاصل مش مش ميقات ليس خاصا به قالوا الا اهل الشام ومصر وافريقيا والمغرب اذا مروا بميقات سيدي الحليفة عندما جاء المدينة ويخرجن منها الى ذي الحليفلة لميقاتها المدينة. وادي الحليفة اللي هو يسموه الناس عبيار علي فهذا هو ميقات اهل المدينة فهؤلاء الناس هم من اهل الشام ومصر اذا مروا بذي الحليفة ليجب عليهم زي ما يجب على سائر الناس الاخرين ان يحرموا لانهم مروا على ميقات من قال لا غير واجب عليهم يستحب لهم استحباب ان يحرموا من هذا الميقات الذي احرى به النبي صلى الله عليه وسلم لكن لو لم يحرموا لا حرج عليهم ولا اثم عليهم ولا يلزمهم هدي لان ميقاتهم سيأتيهم في الطريق يعني اللي هو مستوى رابغ في الطريق البري رابع ورابغ على مستوى الجحفة فما دام الميقات في الطريق حتى لو لم يحرم من الميقات الذي مر به وهو ليس له فلا حرج عليه قال وان لحيض او وان ليحيض وان لو حيض اي اولى وان واني ذات حيض او نفاس روزي رفعه قبل الجحفة فالاولى لها الاحرام من الحليفة وان ادى ذلك الى احرامها الان بلا صلاة لانها تقيم في تقيم في العبادة اياما قبل ان تصل للجحفة فلا يفي ركوعها للاحرام المتأخر بفضل تقديم الاحرام مع كون احرامها المتقدم من ميقاته عليه الصلاة والسلام يعني يستحب من مر بذي الحليفة من اهل الشام ومصر وغيرهم وان يحرم من ميقات ذي الحليفة ابيار علي قال هذا حتى لو كانت المرأة حائض ولا نفساء ينبغي لا تحم لان الحيض لا يمنع مالي حرام لا يشترط في الاحرام الطهارة اسماء نفست عندما بحاجة النبي صلى الله عليه وسلم نفست بما كان اسمه الشجرة يا صالح ان ابو بكر النبي صلى الله عليه وسلم وامر النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر ان يأمرها ان تهل وتفعل زي ما يفعل الحجاج فاذا طهرت طافت وسعت الحيض لا يمنع من الاحرام وقال المرة اللي كانت حائط ومرض بذو الحليفة وهي من اهل مصر والشام وميقاتها امام هل ينبغي لا ما دامت هي حائض تؤخر احرامها لان لا فائدة في الاحرام ما تقدريش تصلي ولو تأخره احسن بحيث تصلي ولا الاولى لها ان تحرم حتى وهي حائض قال الاولى لها ان تحرم الحائض لانها ستبقى في عبادة للحرام عبادة وابقاء في عبادة افضل من ان تؤخر هذه العبادة من اجل ان تتحصل على صلاة الركعتين بالاضافة الى ان هذه البقاء في العبادة يضاف له امر اخر وهو ان تحرم من ميقات النبي صلى الله عليه وسلم وله فضل على غيره فان لم يقصد المار بالحليفة المرور بالجحفة ولا محاذاتها وجب احرامه من الحليفة اه كان بياخد طريق اخر يعني. مش الطريق اللي يمر على رابغ ولا على الجحفة فبياخد طريق اخر فهذا يجب عليه اذا وصل ابيار علي ان يحرم ابيار علي والعياذ بالله لانه بعد ذلك يسمى قد تجاوز الميقات متعمدا من غير ان يكون له عذر ولا مبرر وشبه في الاولوية قوله كاحرامه اي مريد الاحرام من اي ميقات اوله اوله لما فيه من المبادرة للطاعة الا ذا الحليفة فالافضل الاحرام من مسجدها او فنائه لا من اوله في المواقيت ينبغي للانسان يبادر اول ما يوصل الميقات الميقات لانه اه يعني ليس هو نقطة صغيرة مسافة يعني لما اقول منطقة رابغة كل هذه هي ميقات اه ينبغي اول ما يدخل حدود رابغ ان يبادر بالاحرام اه كل الميقات وفي مسافة يعني تشمل تلك المنطقة اللي هو فيها يعني يلملم ولا ذات عرق ولا قلل من هذه كلها اماكن بليدات صغيرة بليدة صغيرة اول ما يدخل تلك البليدة يستحب له ان يبادر بالاحرام من اولها الا في ذي الحليفة فيستحب له ان يحرم من المسجد من مسجدها لان النبي صلى الله عليه وسلم يعني احرى منه يحرمه من ذي من مسجدها يعني من المكان اللي هو اه بركت فيه الناقة لانه كما ورد في حديث عبدالله ابن عمر انه بعد ان يعني راكب راحلته واستقلت قائمة هلأ هلأ بعد ان ركب الراحلة ولكن مكان بروك الراحل هو مقامها هو ما كان ذلك المسجد الايراني يسمى ما ابي اقرا علي بمسجد ابي اقرا علي قال وكازالة شعثه من تقليم ظفر وقص شارب وحلق عالة ونتف ابط وازالة شعر بدنه الا شعر رأسه فالافضل ابقاؤه طلبا للشعث في الحج وسعت الدرن والوسخ والقشق يعني يستحب للمحرم وان يبقى اشعث اغبر لان الشعث ممدوح في الحج كما ورد في الحديث القدسي ان الباري عز وجل يباهي الملائكة يوم عرفة يقول انظروا هؤلاء اتوني شهرة غضبا اشهدكم اني قد غفرت لهم والشيعة الثانية مطلوب في الحج بمعنى إنسان يترفهش عثمان يعلم الترفه لا يمتشط ولا يدهن ولا يعني يفعل المرطبات ولا الاشياء التي يطيب شعره ولا وجهه ولا بدنه ويبقى على الحالته المعتادة كما هي طول مدة الاحرام هذا هو الشعر هذا محمود في الحج لذلك ينبغي للمحرم عندما يريد الاحرام ان يأخذوا احتياطي ياخدوا احتياطه لهذه الامور فيقلم اظافره حتى لا تطول لانه قد يطول به الاحرام احيانا اذا احرم الحج مفردا وقد يطول به الاحرام وتطول اظافره وكذلك ازالة الشعث الاخر فيما يتعلق بقص الشارب وانا اتفل ابط وحلق العانة المطلوب من الاغتسال والتطيب قبل ذلك كل ذلك مطلوب بحيث انه ما يسوش امره عندما يطول به الاحرام يضيق به الحال ويكتر عليه الوسخ وكذا الا شعر الرأس فقط هذا هو الذي لا ينبغي ان يحلقه ينبغي ان يوفره ويتركه وقد كان قد كان عبد الله بن عمر اذا اعتمر يعني في رمضان يعني لا يأخذ لا من شعري رأسي ولا من شعري لحيتي من اجل اذا اراد وكان يريد الحج في ذلك العام كي لا يأخذ منه لا يحلق رأسه العمرة ولا وانما يوفره بحيث يعني يبقى اشعث في الحج ويحلقه في الحج وترك اللفظ به اي بالاحرام بان يقتصر على النية اولى ده الصلاة لولا قال يعني مسألة فيها يعني عند المالكية القسوا على جميع يعني النية في جميع العبادات محلها القلب وكل ما تكون في القلب تكون هي اقرب الى الاخلاص وعدم اظهارها ليس فيه فائدة وانما قد يسبب لصاحبه الوسواس ما بقي يتكلم وينطق ويصحح نطقه ويقول لا انا ما نطقت صحيحا الحرف الفلاني لم يظهر لم يخرج من مكانه ولم انطق به وقد يترتب عليك يعني الناس يركبهم الوسواس وهداك قالوا لابد النية الاولى ان تكون دائما بالقلب فيكفيه ذلك مني بالقلب عينيها حكمية كل من يفعل شيء يدل على انه اراد الحج عندما ان يأخذوا العدة والاهبة ويوتيل يغسل جسمه وكذا ثم يخرج ويركب بعد نية حكمية ومن اذا اتى الى محل الوضوء استعد وشمر ثيابه بدأ دينية حكمية وهكذا فنية الحج قاسوه علي باقي العبادات الاخرى قال غير مطلوب ولكن قالوا ان نطق بهذا الحج فواسع استثنوا يعني الحج حتى المالكية استثنوا الحج وتوسعوا فيه على غير العبادات الاخرى مثل الصلاة ما قالوش فان نطق بها فواسع لكن الحاج قالوا ان نطق بها فواسع وذاك لان النبي صلى الله عليه وسلم هل واصحابه اهل بذلك يعني حديث كثيرة في الصحيح علي الجابر وعايش انس وكلهم يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم وهل اصحابه؟ يعني اهلها رفعوا اصواتهم بالتلبية لبيك حجا ولبيك عمرة لبيك كذا الهلال ورفع الصوت التلبية وذكر والتلفظ بالنية في الحج وارد يعني وذاك يستثنى من باقي العبادات الاخرى التي اكد الفقهاء فيها على ان النية ينبغي ان تكون في القلب وان تلفظ بها فواسع قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال ولما انهى الكلام على الميقات واهله ترى في تقسيم المار به بالنسبة لوجوب احرامه وعدمه الى ستة اقسام لانه اما مريد لمكة او لا والمريد اما ان يتردد او لا فهذه ثلاثة وفي كل اما ان يكون مخاطبا بالحج او لا فقال والمار به اي بالميقات ان لم يرد مكة بان كانت حاجته دونها او في جهة اخرى كان ممن يخاطب بالحج او لا او يريدها الا انه لا يخاطب بالحج كعبد وصبي ومجنون او يخاطب به ولا يصح منه ككافر فلا احرام عليه ولا دم في مجاوزة الميقات حلالا الكلام الماضي وفي من يعني يريد دخول مكة قالوا اذا كان الذي مر على الميقات وغير قاصد مكة هذا القسم الاول الذي مر على الميقات تقدم لمن يمر على الميقات يجب ان يحيى منه لكن هناك اناس يعني اه غير مطالبين فمن مثلا مر على الميقات وهو لا يريد مكة يريد المدينة المنورة لا يريد جدة لانه عنده عمل في جدة بيبقى في جدة ولا يريد الطائف ولا يريد الرياضة وهي منطقة اخرى واذا كان لا يريد مكة لا يريد مكة يريد مكان اخر يقصده اولا حتى لو كان مع ذلك يريد ان يذهب الى مكة لكن عندما كان اخر يقصده هو هو فهذا لا يجب عليه الاحرام ذات اذا تجاوز الميقات لا حرج عليه وكذلك اذا كان من تجاوز الميقات هو غير مخاطب بالاحرام لان غير مكلف اما لانه صبي والصبي مرفوع على القلم رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يحترم هذا غير مخاطب ولو كان مجنونا وكان يعني رقيقا وغير ذلك هذا ايضا لو تجاوز الميقات فلا حرج عليه واه ومن يعني كان يريده غير مكة او كان هو غير مخاطب فهذا حرج عليه في تجاوز الميقات حلالا ايش ذكر ثاني نعم قال وان بدا وان بدا له دخولها بعد مجاوزته او اذن الولي للعبد او الصبي او اعتق او فاق المجنون او المغمى عليه او اسلم الكافر واحرم واحد منهم بفرد او نفل وانما لم يلزمهم لم يلزمهم الدم لانهم جاوزوا الميقات قبل توجه الخطاب عليهم في غير الكافر والكافر جاوزه في وقت لا يصح منه الاحرام يعني هؤلاء الناس الذين يعني قلنا لو مروا على الميقات ما هو مش يعني مكلفين مش مطالبين بالاحرام ووقتها دخول يعني مرورهم وقت مر على الميقات هو ما كانش يقصد مكة كان يقصد مكان اخر ومع ذلك بعد ما تجاوز الميقات بدله ان يذهب الى مكة او شخص اخر عندما مر على الميقات كان غير بالغ وكان وكان مجنون او كان رقيق وبعد ما تجاوز الميقات ان يتغيرت حاله وصار مكلفا صار بالغا او ان يأله سيده بالاحرام او فاق المجنون واحرموا بالفعل يعني عندما مروا على الاحرام ما كانوش مكلفين وما كانش هو يريد مكة ولكن بعد ما تجاوز الميقات اراد ان يدخل مكة وصار مكلفا واحرم بالفعل فليلزمه هده ولا يلزمه هده قال لا يلزمه غدي حتى ولو كان احرم مع ذلك لانه عند مروره على الميقات ما كانش هو مطالب آآ الاحرام في ذلك الوقت فهو في عفو يعني حتى لو احرم مع ذلك فهو غير مطالب والا اثم عليه ولا يلزمه الهدي قال الا السرورة المستطيع الذي احرم في في اشهر الحج بعد تعدي الميقات حلالا وكان حال حال مروره غير غير مخاطب لعدم ارادته الدخول فتأويلان في لزوم الدم نظرا الى انه باحرامه صار بمنزلة مريدا لاحرام حال المرور وعدم لزومه نظرا لحال مروره والراجح الثاني فان احرم في غير اشهر الحج فلا دم اتفاقا كأن لم يكن سرورة او غير مستطيع يعني هذا استثناء من المبالغة قال وان احرم قال اذا تجاوز الميقات وقت مروره بالميقات وغير مطالب لانه لم يقصد مكة ولكن بعد ما جاوزوا الميقات بدله ان يقصد مكة واحرم والا يلزمه هدي استثنى منا الا السرورة المستطيعة اين اذا كان هذا الشخص هو ما حجش حاجة الفريضة وكان مستطيعا في ذلك الوقت عند مروره واحرم بعد مروره وهو غير قاصد مكة ومن بعد ذلك قصده واحرم وهو صرور ومستطيع قال هذا تعولان في وجوب الهدي عليه قيل يجب عليه الهدي لا يجب وجوب الهدي عليه من حيث انه احرم حج يعني عندما تجاوز الميقات كان مستطيعا وكان صابرة وقد تجاوز الميقات بالفعل فهذا وجه من قال انه يجب عليه الهدي ومن قال لا يجب عليه الهدي وان يمضى الى وقت مروره فوقت مروره ما كانش هو قاصد يعني مكة وذاك هو في عفو وحدوث الاحرام لو بعد ذلك والتوجه الى مكة هذا ترى بعد مروره فلا يلزمه هدي وعدم لزوم الهدي هذا تأويل ابن ابي زيد وهو الصواب وهو الصحيح يعني لا يلزمه هديه حتى ولو كان ضرورة مستطيعا وهذا الخلاف والتعويلاني هو اذا كان تجاوزه للميقات في اشهر الحج اما اذا كانوا يتجاوزوا الميقات في غير اشهر الحج وهو غير قاصد مكة وبعدين بدا له ان يذهب الى مكة وكان صارورة مستطيعا فهذا بالاتفاق ما دام هو في غير اشهر الحج هذا بالاتفاق لا يلزمه هدي قال ومريدها اي مكة لا يخلو ان تردد لها متسببا بفاكهة او حطب او نحوهما او عاد لها من قريب كمسافة قصر فدون بعد خروجه منها لا يريد العود ولو اقام به كثيرا لامر عاقه عن السفر او يريد العود ورجع من مكان قريب ولم يقم فيه كثيرا ولو لغير عائق فكذلك اي كالمار الذي لم يردها لا يلزمه احرام ولا دم، وان احرم فهذا اذا كلم المصنف على المتردد يعني من جاوز الميقات يجب من مر بالميقات يجب عليه الاحرام واستثنوا منا من لم يقصد مكة ما كانش قاصد مكة لا يجب عليه احرام واذا كان قاصد مكة يجب عليه الاحرام والستر منه يعني حالات هذه الحالات اذا كان من المترددين على مكة بالاشياء المعروفة الان كانوا يمثلون المترددين عليها بالحطب ونحو ذلك ولان التردد اصبح كثيرا يعني سائقي السيارات العامة وسيلة الاجرة والذين ينقلون المياه من السيارات والوقود ويجلبون السلع يتنقلون بين مكة وخارجها هؤلاء كلهم ياي لانهم يكثرون الدخول والخروج مرات في كل يوم مرة ولا مرتين والا في كل يوم مرة الى اخره هؤلاء لا يطالبون بالاحرام كل ما مروا على الميقات وهم قاصدون مكة لان في ذلك مشقة لا يمكن ان يعني ان تطاق اذا كان انسان كل يوم يدخل مكة مرتين ولانه يسوق سيارة ولا يجلب سلعة ولا يجيب وقود ولا شيء من هذا ويقال له انت يجب عليك ان تحرم بعمرة وتطوف وتسعى وتتحلل منها ثم تحج وهذه مشقة كبيرة وذاك رفع الحرج عنهم. فالمترددون بالسلع ونحوها يعني لا حرج عليهم ان يدخلوا مكة ويتجاوزون المواقيت من غير احرام جزاكم الله خير وبارك الله فيكم شيخنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويلا الصابر الاسهل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل العلماء لهم عقل يبني بالعلم