﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:24.900
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل فما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا

2
00:00:26.750 --> 00:00:44.900
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر

3
00:00:45.000 --> 00:01:01.050
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشارح رحمه الله والا بان ارادها لنسك او تجارة او لانها بلده او عاد من عن بعد فان زاد على مسافة القصر

4
00:01:01.300 --> 00:01:28.400
او عاد بنية الاقامة وترك السفر وجب عليه الاحرام من الميقات ان وصله والا فدونه المتردد على مكة اذا كان خرج منها لمكان على مسافة القصر فما دون وكان خروجه لا يخلو مما ان يكون تاركا لها

5
00:01:28.800 --> 00:01:47.950
وغير ناوي الرجوع اليها والا خرج ويريد الرجوع ومن كان خرج الى مكان قريب مسافة القصر فما دون ويريد الرجوع اليها فهذا يرجع ما لم يقم مدة طويلة خارجها يرجع من غير احرام ولا حرج عليه

6
00:01:48.200 --> 00:02:04.800
الا اذا كان اقام مدة طويلة مثل واحد خرج من مكة الى جدة ليقضي مصلحة في حجز تذاكر والا جوازات والا غير ذلك وبقي يوما والا بقي يومين فلا حرج عليه

7
00:02:04.850 --> 00:02:27.300
ما دام لم يمقت لم يمكث مدة طويلة في ذلك المكان فيجوز له ان يرجع من غير احرام هذا من خرج منها ويريد الرجوع اليها ومن خرج منها آآ لا يريد الرجوع اليها يريد ان يغادر يعني كمل

8
00:02:27.450 --> 00:02:45.600
الناس يكون تاعها وطاف طواف الوداع وخرج الى مكان قريب مثل جدة ويريد ان يسافر فهذا حتى لو بقيت مدة طويلة بقي مدة طويلة في جدة وعاقه وعايق عن السفر

9
00:02:45.800 --> 00:02:59.950
منع من السفر سبب من الاسباب ورجع الى مكة فانه يجوز له ان يرجع من غير احرام حتى لو كان بقي مدة طويلة ما دام اعاقة وعائق لكن اذا كان

10
00:03:00.200 --> 00:03:16.700
يعني هو رفض السفر وبقي مدة طويلة ورجع فيجب ان يرجع يعني اليها باحرام هذا من خرج منها الى ماسافة قصيرة اما مخرج من مكة الى مسافة بعيدة اكثر من مسافة القصر

11
00:03:17.100 --> 00:03:39.450
وهذا لا يجوز له ان يرجع اليها الا الا باحرام فهذا فيمن خرج من مكة ورجع اليها والا بان ارادها لنفسه او تجارة نعم يعني نعم ايه فهل يجب عليه

12
00:03:39.550 --> 00:04:02.650
يجب على قلنا يعني يمر على الميقات او يحاديه يجب عليه ان يحرم سواء كان ببر ولا ببحر ولا بجو يعني يخرج بالطائرة من ليبيا لما تمر الطائرة على خط في البحر لخط الجحفة

13
00:04:03.000 --> 00:04:20.450
يجب عليه ان ينوي الاحرام وهو في الطائرة. يكون هو مستعد ومتجرد ولابس يعني ثياب الاحرام وعامل الاشياء المطلوبة منا قبل يركب الى الطائرة يعني ازاعة الشعث والاغتسال والمسائل هي مطلوبة

14
00:04:20.450 --> 00:04:47.700
المستحبة ويكون هو جاي واذا جاءت الطائرة على حد الميقات يعني ينوي الاحرام يقول نويت الحج ونويت العمرة هذا من كان يريد قاصدا مكة لاحد النسك للحج والعمرة واذا كان هذا اللي جاي مش قاصد احد النسكين جاي للتجارة يريد ان يتاجر في صفقة في جدة ولا في

15
00:04:47.700 --> 00:05:08.100
مكان اخر ويتجاوز الميقات ولكن لا غير قاصد مكة للنسكين وانما قاصد مكة والا قاصد ما دونها للتجارة فهل يجب عليه الاحرام او لا يجب عليه الاحرام الدولة يجب عليه الاحرام يعني اذا كان هو

16
00:05:08.200 --> 00:05:24.600
غير قاصد نسكين هذا اول الراجح لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ممن يعني نوى الحج والعمرة هن لهن ولمن مر عليهن ممن اراد الحج والعمرة فكان هو رادح شيء غير هذا

17
00:05:24.700 --> 00:05:44.450
اراد ان يقيم يعني راجع لبلاده ولا اراد تجارة ولا اراد اي غرض من الاغراض الاخرى فلا يلزمه هدي لانه ليس ممن اراد الحج والعمرة ومريدها اي مكة لا يخلو ان تردد لها متسببا

18
00:05:44.700 --> 00:06:06.450
بفاكهة او حطب او نحوهما او عاد لها من قريب كمسافة قصر فدون بعد خروجه منها لا يريد العود ولو اقام به كثيرا لامر عاقه عن السفر او يريد العود ورجع من مكان قريب

19
00:06:06.750 --> 00:06:25.650
ولم يقم فيه كثيرا ولو لغير عائق فكذلك اي كالمار الذي لم يردها لا يلزمه احرام ولا دم وان احرم والا بان ارادها لنسك او تجارة او لانها بلده او عاد عن بعد

20
00:06:25.850 --> 00:06:46.000
فان زاد على مسافة القصر او عاد بنية الاقامة وترك السفر وجب عليه الاحرام من الميقات ان وصله والا فدونه ان هو ذهب المصنف هنا الى ان من قصد مكة

21
00:06:46.400 --> 00:07:06.650
سواء قصدها للنسك او قصدها للتجارة او قصدها لانها بلده كله يجب عليه الاحرام وهذا هو الكلام فيه خلاف يعني دخول مكة؟ هل يجب على كل من اراد دخول مكة؟ هل يجب عليه

22
00:07:06.750 --> 00:07:21.150
الاحرام حتى ولو لم يقصد النسك بان قصد شيئا اخر قصد الرجوع الى بلده او قصد التجارة او غرض اخر او لا يجب عليه الاحرام الجمهور على انه يجب عليه الاحرام. الجمهور

23
00:07:21.450 --> 00:07:48.200
فقهاء عن المشهور عند المالكية المشهور عند الحنابلة وعند الحناف والقديم عند الشافعية انه يجب عليه الاحرام والمعتمد المذهب عند الشافعية الراجح والجديد وقول عند المالكية وقول عند الحنابلة وهو قول اهل الظاهر

24
00:07:48.500 --> 00:08:01.450
انه لا يجب عليه الاحرام لدخول مكة اذا كان هو غير قصد النسك بظهر الحديث. لان الحديث قال من لمن اراد الحج والعمرة وهذا اللي تحج ولا عمرة وانما اراد

25
00:08:01.550 --> 00:08:22.900
دخول بلدها تجارة واراد غرضا اخرا فلا يجب عليه وكذلك الاحاديث الاقرع بن حابس عندما يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله كتب عليكم الحج فحجوا فقال في كل عام يا رسول الله قال سكت النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا قلت نعم

26
00:08:23.200 --> 00:08:38.600
لوجبت على ما استطعتم وقد اوجب الله الحج بهذا الحديث مرة واحدة في العمر فدخول مكة بالاحرام يجب مرة واحدة ما يجيبش اكل من مرة فاذا دخلتها مرة اخرى معناه ما يجبش عليك بظهر هذا الحديث

27
00:08:39.100 --> 00:08:56.050
والى هذا ذهب الظاهرية الشافعية في الجديد يعني رواية عن رواية ابن وهب عن مالك يجوز دخول مكة من غير احرام اذا كان انسان لا يقصد النسكين لا يصل لا حج ولا عمرة

28
00:08:56.600 --> 00:09:09.400
وقول النبي صلى الله عليه وسلم احلت لي ولم تحل لي احد بعدي يعني قالوا هذا ليس في يعني دخوله غير محرم لان النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح

29
00:09:09.700 --> 00:09:31.200
دخلوا على رأسه المغفر اللي هو الخودة القتال لتمنع من يعني الجسم والرأس وثم نزع المغفر وقال احلت لي ساعة من النهار ولم تحل لي احد بعدي وجاءه رجل وقال له ابن خطل وتعلق باسرار الكعبة قال اقتلوه

30
00:09:31.450 --> 00:09:48.900
وقوله حيلتي ساعة من نهار ليس لان مالك لما خرج الحديث الموطأ قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم حلالا كان غير محرم وقوله حلت لي ساعة من نهار ليحل لي القتال وليس احل لي دخولها من غير احرام. هذا

31
00:09:49.100 --> 00:10:02.100
يعني جوابهم لي قالوا يجوز دخول مكة من غير احرام والخصوصية اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هي خصوصية قتال في مكة وليست خصوصية انه يدخلها من غير احرام

32
00:10:02.250 --> 00:10:22.300
ومن غير احرام يجوز له ويجوز لغيره زي ما ذكرت الاحاديث الاخرى لمن اراد الحج والعمرة هذا هو استدلال من ذهب الى انه يجوز دخول مكة من غير احرام اذا دخل صاحبها اراد بالدخول التجارة واراد ان يقيم فيها لانه بلده

33
00:10:22.550 --> 00:10:36.350
لكن اكثر اهل العلم على انه لا يجوز دخولها من غير احرام ولذلك اه من تجاوز الميقات وغيره تجارة يقصد مكة للتجارة يجب عليه ان يحرم ولا يجوز له يأثم

34
00:10:36.400 --> 00:10:56.250
اذا تجاوز الميقات من غير احرام وكذلك من خرج من مكة الى مكان بعيد اكثر من مسافة القصر ايضا لا يجوز له ان يرجع اليها من غير حرام فالذي يقصد مكة لابد ان يحرم

35
00:10:56.500 --> 00:11:14.700
واذا تردد عليها بدون مسافة القصر لا حرج عليه واذا ترد عليها لابعد مسافة القصر يجب عليه ان يحرم الا اذا كان ممن يكثر التردد يعني جلب السلع ونحو ذلك

36
00:11:15.250 --> 00:11:34.850
هذا هو يعني تقريبا مجمل كلامي قال واساء اي اثم تاركه منه ولا حاجة له بعد قوله وجب بل هو يوهم خلاف المراد اذ كثيرا ما يستعمل اساء في الكراهة

37
00:11:35.100 --> 00:12:00.050
فيوهم ان المراد بالوجوب التأكد وليس كذلك وما في السراح ممنوع يعني وجب احيان تستعمل وجب عليه الاحرام انه احيانا كلمة وجب وجوب السنن يعني زي وجوب مثلا الغسل في

38
00:12:00.300 --> 00:12:27.000
يوم الجمعة التعبير بوجب يعني وجب وجوب السنن زينب تعبير وجوب يعني من استجابة الدعوة للوليمة هذا ويجب وجوب السنن وليس وجوب الفرائض فكلمة وجب ايه؟ قد تحمل على اه وجوب السنن والتأكد وان ان هذا يعني

39
00:12:27.250 --> 00:12:45.300
آآ يتأكد من تفعل هذا الامر يتأكد لك فعله وليس بمعنى انك اذا لم تفعله تكون اثما نظرا لهذا الاحتمال بعد ذلك هو يعني من لم يفعل يكون اثما. هذا هو وجه

40
00:12:45.450 --> 00:13:03.700
التصريح يعني قد يقول لقائل لماذا وقلت وجب ثم بعد ذلك ذكرت الاثم فلا حاجة اليه قال لا مراتي انا الوجوب يستعمل في طلب الامر طلبا مؤكدا دون يعني ان من لم يأتي به يكون اثما

41
00:13:04.250 --> 00:13:23.350
هي كلمة اساء عسى احيانا تستعمل في المكروه ومن لم يفعل فقد ساء الاشارة دايم احيانا تستعمل في الاثم واحيانا تستعمل في المكروه وذلك رفع لهذا الاحتمال وصرح بالاثم في من تجاوز الميقات وهو

42
00:13:23.450 --> 00:13:50.500
يريد مكة لا للتجارة او لاقامة بها هو كأن الشرح شيخنا يعني يعقب على قول المتن واساء تاركه يراها زائدة هذا وجه من قال هو حشو اساء وكان ينبغي ان يكتفي بوجب

43
00:13:51.250 --> 00:14:08.050
اللي قال اللي قال يعني انا ما فيش لزوم لها لانها وجبة تغني عنها واللي قال يعني ما تغنيش عنها لان رجب احيانا تستعمل في غير الواجب اللي هو فرض

44
00:14:08.400 --> 00:14:28.600
الامر المؤكد. فهي المسألة يعني فيها تأويلات في من اعتذر له وفي من تعقبه فمن تعقبه قال ما فيش داعي لنا وجبة تغني ومن اعتذر له قال لي انا واجب احيانا تستعمل في الامر المؤكد

45
00:14:28.900 --> 00:14:49.450
واساءة احيانا تستعمل في المكروه واحيانا تستعمل فيما فيه اثم وعلى كل حال كما سيشهد هذه كلها يعني مناقشات لفظية لكن هو المعنى المعنى واضح المعنى ان ما عليه الجمهور

46
00:14:49.750 --> 00:15:08.650
ان من تجاوز الميقات من اجل تجارة ونحوها ويكون اثما لا يجوز له ان يفعل ذلك وكان مع ذلك اه تعبر عنه باساءة تعبر عنه بانه اثم اه يعني احيانا

47
00:15:08.750 --> 00:15:34.400
لو الانسان يأتي بلفظ يتجنب فيه يعني اللبس يكون احسن احسن من يأتي بلفظ يعني يتعقب عليه ويقال له لا هذا يمكن يؤدي للمطلوب او لا يؤدي للمطلوب قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

48
00:15:35.850 --> 00:16:04.600
قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال ولما اوهما قوله وجب الاحرام الى اخره ان عليه الدم ولما اوهمه ولما اوهم قوله وجب الاحرام الى اخره ان عليه الدم

49
00:16:04.700 --> 00:16:26.500
في مجاوزته الميقات حلالا مطلقا مع ان فيه تفصيلا نبه عليه بقوله ولا دم عليه في تركه ولو سرورا. ان لم يقصد حال مجاوزته الميقات بدخوله مكة نسكا بحج او عمرة

50
00:16:26.650 --> 00:16:47.950
بان قصد بدخوله التجارة مثلا ولو بدا له النسك بعد ذلك واحرم في الطريق او مكة لكن ولكن نقل ابن عرفة ان قصد مكة كقصد النسك في لزوم الدم واعتمدوا

51
00:16:49.700 --> 00:17:11.250
اه يعني هل يتجاوز الميقات من اجل التجارة يا ثم والنياتم على قول الجمهور ما كان يجب عليه ان يفعل ذلك من غير احرام بل يجب عليه ان يحرم لكن لو لم يحرم لم لم يحرم هو اثم

52
00:17:11.750 --> 00:17:33.900
وهل يلزمه هدي دم او لا يلزمه؟ قال لا يلزمه دم هذا من اراد بدخوله التجارة لا يلزمه دم بالاتفاق طيب من اراد يعني تجاوز الميقات واراد دخول مكة لغير نسك

53
00:17:34.700 --> 00:17:53.000
وقلنا لا يجوز له ذلك وهو اثم هل يلزمه هدي دمه لا يلزمه كان يلزمه لا يلزمه وابن عرفة قال يلزمه لعل هذا هو الصواب من كان قاصدا مكة حتى ولو لم يقصد النسكين

54
00:17:53.500 --> 00:18:18.700
ويتجاوزه الميقات وهو قاصد مكة واثم فيه على قول الجمهور ويلزمه هدي هذا يعني لقاصد اتجاه لا يلزمه هدي ولقاصد مكة الصحيح انه جاه يلزمه هدي واما من قصد النسكين احد النسكين تجاوز الميقات وهو ناوي

55
00:18:18.850 --> 00:18:40.400
من الحج والعمرة والتجاوز هذا بالاتفاق يكون اثما وبالاتفاق يلزمه الهدي هناك حالة يلزم فيها الحد بالاتفاق وهو من تجاوزه يريد احد النسكين. يلزمه هذه بالاتفاق هناك حالة يلزمها هدي بالاتفاق وهو اثم وهو من قصد التجارة

56
00:18:40.800 --> 00:18:58.300
اثم بعدم احرام عليك لا يلزمه هدي هناك حالة مختلف فيها يلزمها الهدي او لا يلزمه هدي وصواب ما يلزمه هدي وهو من تجاوز الميقات يريد مكة ولكن لا يقصد نسكين

57
00:18:58.550 --> 00:19:21.600
وقيل يلزمه هدي واخيها لا يلزمه والصواب لزوم الهدي في حالته قال والا بان قصد نسكا رجع وجوبا للميقات واحرم منه وان شارفها اي مكة نعم وان شارفها اي مكة بل وان دخلها

58
00:19:21.800 --> 00:19:50.300
ما لم يحرم فلو قال وان دخلها كان اقصر وافيد. واسلم من الايهام هذا اذا اللي مر بالميقات وهو يقصد احد النسكين وهذا اذا كان لم يحرم يجب عليه ان يرجع لانه ات بتجاوزه يجب عليه ان يرجع الميقات ويحرم منا

59
00:19:50.550 --> 00:20:04.050
حتى لو وصل مكة شارع مكة ولا حدا دخل مكة ما دام لم يحرم قعد حلال وهو قاصد الاحرام بالحج والعمرة يقول يجب عليك ان ترجع الى الميقات وتحرم من الميقات

60
00:20:04.350 --> 00:20:20.900
واذا رجع الى الميقات واحرى منه فلا شيء عليه ولا يلزمه هدي واذا كان هو بعد ما تجاوز الميقات يعني متعمدا وكان اثما احرم بعد الميقات ومع ذلك لزمه الدم لزمه الهدي

61
00:20:21.300 --> 00:20:39.800
حتى ولو رجع الى الميقات بعد ذلك رجوعه لا يفيده لانه لا فائدة بالرجوع الى الميقات وقد احرمنا الاحرام لا يأتي بعده احرام اخر هو تلبس بالاحرام وفاة التدارك فالهدي لزم وسع الراجع الى الميقات

62
00:20:39.900 --> 00:21:05.500
ولم يرجع وهذا هو قاعدة عامة كل من يعني ترك شيء من النسك نسيه وتركه اه يعني فيلزمه الهدي زي ما ورد عن عبدالله بن عباس قال ولا دم عليه اذا رجع قبل احرامه ان جهل حرمة تعدي الميقات حلالا

63
00:21:05.650 --> 00:21:34.250
بل وان علم حرمة ذلك نعم ومحل الرجوع ومحل الرجوع ما لم يخف قاصد النسك برجوعه فوتا لنسكه او رفقته او لم يقدر على الرجوع لك مرض فان خاف ما ذكر فالدم ويحرم من مكانه ويتمادى

64
00:21:38.150 --> 00:22:01.150
ليتجاوز الميقات ويريد النسك احدا نسكين اثم ويجب عليه ان يرجع واذا رجع واحرم الميقات سقط عنه الهدي قال هذا ما لم يعنيه يخف قوات الحج يعني اصبح مراهقا لابد ان يلحق بقبل الفجر ولو بلحظة لعرفة

65
00:22:01.500 --> 00:22:18.150
ولا ماليا من النحو مانع من الرجوع للميقات لمرض او شيء من هذا واذا كان منعه مانع من هذا فيجب عليه ان يحرم من من مكانه ويلزمه الهدي ولا يجب عليه الرجوع الى

66
00:22:18.300 --> 00:22:35.500
وها المكان من ميقات من الرجوع الى الملقاة عبادة من كان لا يمنعه مانع من الرجوع يجب عليه ان يرجع بحيث يعني تبرأ ذمتهم من الاثم وبان نضع الهدي وكذا لكن هو في حد ذاته وتعدى

67
00:22:35.600 --> 00:22:50.200
واتي ما فرجوه هذا يسقط عن الاثم لكن اذا كان هو الرجوع يفوت عليه الحج ولا كان مريضا ولا يقدر هذا يعني عنده عذر اصبعي عنده عذر وله ان يحرم المكان الذي هو فيه

68
00:22:50.400 --> 00:23:18.950
ويترتب عليه الهدي الهدي لازمه قال كراجع اي كلزوم الدم لراجع للميقات وقد تعدى حلالا ثم احرم ثم رجع اليه بعد احرامه ولا يسقطوا عنه رجوعه فيلزمه الدم لانني تعدى

69
00:23:19.050 --> 00:23:39.000
الميقات ارتكب المحظور ثم احرم بعد الميقات هذا يعني ترتب عليه الهدي ويترتب عليه الاثم اذا كان متعمدا قالوا يريد ان يرجع بيتوب ويستغفر وبيرجع الى الميقات قال مادام هو احرم

70
00:23:39.150 --> 00:23:56.300
وحصل الاحرام من الفعل حتى لو رجع الى الميقات لا يفيده الرجوع ولا يسقط عن الهدي بل يجب عليه ان يعطي الهدي حتى ولو رجع قال ولو افسد حجه واولى ان لم يرجع

71
00:23:56.350 --> 00:24:16.900
لا ان فات وتحلل منه بفعل عمرة فيسقط عنه دم التعدي لانه صار بمنزلة من تعدى الميقات غير قاصد نسكا ثم احرم بعمرة لانقلاب حجة لها ولم يتسبب فيه بخلاف الاول

72
00:24:16.950 --> 00:24:43.550
فانه تسبب في افساده فان بقي على احرامه لقابل فعليه الدم لانه حينئذ بمنزلة من لم يفته وثم نعم بمنزلة من لم يفته يعني هذا اللي تعدى الميقات ولم يحرم منا ترتب ترتب عليه الهدي حتى لو افسد حجه

73
00:24:43.900 --> 00:25:02.400
يعني لو افسد حجه وآآ يعني يجب عليه ان يتحلى منه ويقضيه بعد ذلك حتى في حالة افساد الحاجة يجب عليه الهدي بخلاف ما لو فاته الحج يعني هو لم يفسده

74
00:25:02.600 --> 00:25:26.100
وانما فاده الحج بعرفة وتحلل منه فقال هذا لا يلزم لا يلزمه هدي الاول لافسد حجة يعني هذا احرامه آآ اللي تعدى فيه يترتب على الهدي فيه ومن فاته الحج

75
00:25:26.300 --> 00:25:49.400
يعني فكأنه يريد ان يأتي آآ حج اخر بادره وعدد الحرام الاول فان لم يكن فيسقط عنه الهدي في هذه الحالة او وكذلك لو كان هو استمر يعني في احرامه الى

76
00:25:49.600 --> 00:26:21.050
عام قابل الغرض يعني يتعدى الميقات متعمدا حلالا فيجب عليه الهدي او يرجع الى الميقات يحرم منا قد تعتبر عزمته مالكا وتبرأ زمته مع الهادي واذا كان هو يعني استمر على ذلك فاذا افسد حجه وترتب له بوطء او بغير ذلك

77
00:26:21.200 --> 00:26:45.300
فالهدي لا يزال يعني لازم له واذا كان يعني فاته الحج فانه يسقط عنه الهدي ان يعدك ان لم يحرم  قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

78
00:26:47.200 --> 00:27:10.600
قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال ثم ذكر ما ينعقد به الاحرام بقوله وانما ينعقد الاحرام بحجز او عمرة بالنية ان وافقها لفظه

79
00:27:10.850 --> 00:27:33.850
بل وان خالفها لفظه كأن نوى الافراد وتلفظ بالقران او عكسه العبرة بما في النية الا باللفظ يعني اذا كان زين في الصلاة يعني اذا كان الانسان نوى ان يصلي الظهر في قلبه

80
00:27:34.100 --> 00:27:51.400
وتلفظ بالعصر وذكر بما في القلب هو الذي يعني يحكم ما دام انا والظهر في صلاة الظهر صحيحة حتى ولو تلفظ بالعصر وكذلك فيما يتعلق الاحرام الاحرام قلنا هو النية معنى هو النية

81
00:27:51.700 --> 00:28:10.250
واذا نوى الاحرام بالحج اه مفردا وتلفظ بالقران في العبرة بما نواه لا بما تلفظ به لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات. لا بالالفاظ انما الاعمال بالنيات

82
00:28:12.200 --> 00:28:38.500
قال ولا دم لهذه المخالفة والا فقد يكون عليه الدم لشيء اخر كما اذا نوى القران وتلفظ بالافراد ففيه الدم بشروطه الاتية نعم بشروطه الاتي انه يعني المخالفة الاولى ما فيهاش يعني دم هو نواة

83
00:28:38.750 --> 00:28:57.850
الافراد وتلفظ بالقران لا دم علي المخالفة ديال العبرة بما في القلب لا فنية واللي في القلب هو الافراد والافراد لا دام فيه لكن لو الامر بخلاف ذلك لو كان هو لوى القران في قلبه وتلفظ بالافراد

84
00:28:58.150 --> 00:29:14.600
فيلزمه الهدي العبرة بالقران والقران يلزم فيه هذه ومن تمتع بالعمرة الى الحج فمسيس من الهدي التمتع والقران يلزم فيهما هدي فما دام هو نوى في قلبه القران ولو تلفظ بالافراد

85
00:29:14.900 --> 00:29:46.850
وتلفظه بالافراد يعني لا يعتد به ويعتبر احرامه قرانا والقرآن يجب عليه فيه الهدي قال وينعقد بالنية وان حصلت بجماع اي في حالة الجماع وينعقد فاسدا ويتمه ويقضيه ويهدي يعني ينعقد بالنية النية هذه هي يعقد بها الاحرام

86
00:29:47.000 --> 00:30:06.100
حتى ولو كان هو فعل مناقض في اثناء النية يفعل في مناقض للاحرام الجماع مناخ للاحرام لانه يفسده في وقت ما هو ينوي اه يجامع فينعقد احرام وينعقد فاسدا ويجب عليه ان يتمه فاسدا ويجب عليه ان يقضيه

87
00:30:06.300 --> 00:30:34.050
ويلزمه الهدي  ومصب الحصر قوله مع قول كالتلبية والتهليل او فعل كالتوجه في الطريق والتجرد من المحيط والتقليد والاشعار ولا ريب انه حال الجماع يمكنه القول او الفعل بان يجامع على دابته حال التوجه

88
00:30:38.550 --> 00:31:01.650
هادي افتراضات يعني متعمقة جدا فهو آآ اللي قال ان هو المحل الحصر قال وانما ينعقد بالنية وذكر يعني لو تلفظ نواشيه وتلفظ غيره لكن قال لي هو محل الحصى اللي وقع الحاصل عليه

89
00:31:02.050 --> 00:31:25.700
وانما نعقد بالنية مع قول او فعل هذا هو محل الحصر يعني انما ينعقد كانه المصنف ذهب الى ان الحجر لا ينعقد الا بنية مصحوبة يعني اذكرها بصفة الحصر الا بنية مصحوبة بقول او فعل

90
00:31:25.950 --> 00:31:47.300
والقول هو التلبية يقصد التلبية او بنقول لبيك حجا او بفعل والفعل يعني زي التقليد والاشعار للهدي او غير ذلك او الركوب الدابة الى غير ذلك وهو الغريب هنا المصنف قال انما ينعقد بقول

91
00:31:47.700 --> 00:32:08.400
وفي السابق ذكر يعني انه ما ينبغيش التلفظ يعني بالنية في وقت الاحرام قال مثل سائر العبادات الاخرى ولما هنا يذكر انه لابد في النية من التلفظ معناه كأن النية هنا يتلفظ بها عندما يقول لبيك

92
00:32:09.100 --> 00:32:30.850
والصحيح ان او اقتران النية بفعل او بلفظ هو ليس واجبا يعني ينعقد احرام بدونه لا شك في ذلك قطعا بالاتفاق ولكن التلفظ مطلوب على وجه الاستحباب والسنية اقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم واصحابه

93
00:32:31.050 --> 00:32:49.650
انهم النية بالتلبية واهل يعني كل الاحاديث التي تذكر صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه يعني كلها تذكر لهلال هل بحج؟ وهل بعمرة؟ وهل بكذا؟ فالهلال هو رفع الصوت

94
00:32:49.950 --> 00:33:15.500
وكذلك عائشة تقول انها فتلت يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم وقلت القلادة تعمل من الشعار او الشجرة وكذا وتعلق بعنق البعير الذي يساق في الهدي واشعاره ايضا اشعاره يعني

95
00:33:15.650 --> 00:33:39.400
ان يعني يغرز في سنام البعير غرز غرزا يخرج منه الدم هذا الاشعار والتقليد هذا فعل ما نفعله تصعب التي تصحب تصحب يعني النية او الاحرام عند آآ يعني الانسان يريد ان ينوي الحج والعمرة

96
00:33:41.150 --> 00:34:02.000
قال تعلقا به اي بالاحرام من تعلق الجزء بالكل اذ كل من القول او الفعل جزء من الاحرام لانه عبارة عن النية مع قول او مع فعل. فتأمل ثم الرازح ان الاحرام هو النية فقط

97
00:34:02.300 --> 00:34:22.600
وما مشى عليه المصنف ضعيف نعم هذا هو الصواب يعني يعني القول والفعل مصاحب للنية هو من السنن وليس هو من يعني جزء من الاحرام ولو جزء من النية كما ذكر فيها اول الامر يعني

98
00:34:25.000 --> 00:34:44.750
وينعقد بما ذكر سواء بين ما احرم به من حج او عمرة او هما او ابهما. اي لم يبين شيئا كاحرمت لله لكن لا يفعل شيئا الا بعد التعيين ويندب صرفه للافراد

99
00:34:48.450 --> 00:35:11.550
يعني عندما يصل الميقات يجب عليه ان يحرم والاحرام يعني هو كما هو معلوم باحد ثلاثة اما افراد واما يفقران واما تمتع ويجوز لاحرام المبهم غير معين يقول احرمت لله فقد دون تمتع ولا قران والا

100
00:35:12.150 --> 00:35:28.250
افراد فالاحرام المبهم ينعقد لكن لا يجوز له ان يفعل شيء الا بعد ان يبين لا يطوف ولا يسعى الى من يبين ان كان هو بين انه افراد معناه يطوف طواف القدوم

101
00:35:28.550 --> 00:35:42.850
كان هو عمرة يجب عليه ان يطوف طواف العمرة بحيث يتحدد الفعل الذي يريده حسب النية التي يحددها فيما بعد والاحرام المبهم صحيح ما جاء في حديث علي رضي الله عنه انه عندما قدم

102
00:35:43.150 --> 00:35:58.500
من اليمن يعني لقي النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة الوداع سأله بما هللت قال اهللت بما اهل به النبي صلى الله عليه وسلم فاوكل علي رضي الله عنه

103
00:35:58.650 --> 00:36:11.000
النية الى الاهلال الذي اهل به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحدده ولم يبينه ومع ذلك تحدد فيما بعد عندما علم بهلاء النبي صلى الله عليه وسلم اهلك هلالي

104
00:36:11.300 --> 00:36:30.600
فهذا دليل على ان الهلال المؤبا لا حرج فيه ومع ذلك ينبغي تعيينه قبل ان يفعل الانسان اي فعل يتعلق بذلك الاحرام قال ويندب صرفه للافراد واليه اشار بقوله وصرفه ندبا لحجز مفرد

105
00:36:30.700 --> 00:36:56.700
ان وقع الصرف قبل طواف القدوم وقد احرم في اشهر الحج وان كان قبلها طرفه ندبا لعمرة وكره لحج فان طاف وجب صرفه للافراد يعني هذا اذا كان الهلال كان في اشهر الحج

106
00:36:57.050 --> 00:37:20.250
قال يستحب اذا كان قبل ان يطوف يستحب ان يجعله في حج مفردا ويطوف طواف القدوم واذا كان هو طواف القدوم فيجب عليه اذا كان يعني بعد ما دخل وطاف الطواف

107
00:37:20.400 --> 00:37:35.750
فيجب عليه ان يصرفه الى حج يعني غير اذا كان قبل الطواف فيستحب استحباب واذا كان ما عدا الطواف فيجب عليه اذا طاف ان يصفه في حجوة يمضي يسعى سعي الحج وهكذا

108
00:37:36.150 --> 00:37:52.600
وهذا اذا كان في اشهر الحج واذا كان احرم احراما مبهرا قبل اشهر الحج فيستحب له ان يصرفه الى عمرة لا الى حج لانه مكروه الاحرام قبل اشهر الحج بالحج مكروه وذلك ينبغي

109
00:37:52.600 --> 00:38:19.700
يصرفه في عمره قال والقياس صرفه لقران لانه احوط لاشتماله على النسكين يعني والاحوط اذا كان بياخذ بالاحوط اذا كان هو نواه حراما مبهرا وكان في اشهر الحج الاول قال احسن يصرفه في حج مفرد

110
00:38:19.800 --> 00:38:43.000
لانه الافضل قال لكن كان يريد الاحوط ينبغي ان يعني يصرفه الى قران يا اهل القران يشمل النسكين يغطي الحج ويغطي العمرة يعني اذا كان عاملة قران غطى الاحتمالين الذين هما في

111
00:38:43.100 --> 00:39:03.850
داخلين في نيته عندما قال احرمت فبخلاف ما اذا كان صرفه الى حج والاحتمال الاخر وهو احتمال العمرة في احرامه يكون قد اه يعني لم يغطه فيكون مقصرا وهذا هو السبب في انه قال لا احوط انه يعني يصفه في قران

112
00:39:05.700 --> 00:39:30.200
وان عين ونسي ما احرم به اهو افراد او عمرة او قران فقران ان يعملوا عمله ويهدي له لا انه ينويه لا انه ينويه اه يعني المسألة الاولى وادهم قال نويت الاحرام

113
00:39:30.800 --> 00:39:48.500
ولم يعين شيئا قال لولا اذا كان هو في اشهر الحج الاولى له ان يصرفه الى افراد ما لم يطف واذا طاف فيجب عليه ان يصرفه الى الافراد طواف قدوم يعني

114
00:39:49.000 --> 00:40:11.500
وقال هذا يعني ما مشى عليه في المصنف ثم استدرك وقال الاحوط وان يصرف اولى قران لان القران يغطي الاحتمالين لانه ادهم والابهام فيه احتمال عمرة واحتمال حج واذا كان اراد ان يغطي الاحتمالين ويأخذ بالاحوط

115
00:40:11.650 --> 00:40:33.000
ينبغي ان يصرفه الى قران هذا في من احرم وابهم والمسألة الاخرى فيمن احرم وعين يعني احد النسكين اما فران اما عمرة واما حج والحجم افراد واما قران ولكنه نسي ما عينه

116
00:40:33.250 --> 00:41:06.550
فماذا يصنع وعلى الاولى له ان يعمل على انه قران يعمل الطواف على انه طواف القران يعني طواف الافاضة للعمرة والحج والسعي للعمرة والحج ويهدي يعطي نسك يعني عمله يمضيه على انه قران كانه قران ونسي ما عرف انواع هل هو قران ولا افراد

117
00:41:06.800 --> 00:41:19.900
قال من حيث العمل ينبغي ان يعمل على انه كانه نور القران دون ان ينويه لان ما فيش فايدة ينويها وهو نسي كيف يرميها لان ما دام انت نويت شيء ونسيته

118
00:41:20.000 --> 00:41:33.350
فاذا نويت قران قد تكون خايف نيتك الاولى ولذلك ما ينبغيش ان يعيد النية مرة اخرى يترك النية التي نأساها كما هي ولكن يعمل العمل يعمله على انه قيام بحيث

119
00:41:33.400 --> 00:41:57.650
القران يغطي الاحتمالين. فاذا كان هو نوى عمرة يعني يكون القران قد شمل العمرة واذا كان هو نوى الحج يكون قد مثل الحج ايضا القران شمل الحج فهذا يعني اخذ بالاحوط في هذه المسألة من حيث ان العمل يعمل على انه قران ولكن النية التي ينسيها يتركها لا يعيدها ولا

120
00:41:57.650 --> 00:42:20.150
نزيدها مرة اخرى جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني

121
00:42:20.150 --> 00:42:35.100
بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل فما لهم عقل يبني بالعلم طريقا