علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال السارح رحمه الله وان عين ونسي ما احرم به اهو افراد او عمرة او قران فقيران اي يعمل عمله ويهدي له لا انه ينويه بدليل بدليل قوله ونوى الحج فقط وجوبا ان يحدث نيته ويعمل عمل القران احتياطا فان كان احرم اولا بحج او قران لم يضره ذلك وان كان بعمرة فقد اردف الحج عليها هذه صورة من الصور تقدم اذا كان يعني المحرم ادهم احرام واطلق آآ يعني على ما يحمل والان ذكر مسألة لا احرم عمرة او بحج او قران ولكنه نسي ما احرم به لم يذكره تأكد انه متأكد انه قد احرم ولكن نسي الصفة التي احرم بها قال ينبغي عليه ان يعمل على ان احرامه كان قرانا يعمل عمل القران والنية ينوي نية الحج يعني يستحضر نية الحج ويعمل على انه قران لانه في هذه الحالة اخذ بالاحتياط فان كان الذي نسي هو احرام بعمرة فلا يضره بعد ذلك وكذلك لو احرم لو يعني كان احرامه في الواقع بحج فلا يضره مع ذلك انه يعمل عمل القران لانه يكون قدر دفا الحج على العمرة اذا كان يحرم بعمرة فقط وعندما يعمل عمل القران يكون قد اردف الحج على العمرة واذا كان هو احرى من الاول بحج ولا يضره اه القران بعد ذلك فالعمل ينبغي عليه ان يعمل على ما يقتضيه القران والنية يستحضر نية الافراد بالحجة قال وبرئ منه اي من الحج فقط لا من العمرة فيأتي بها لاحتمال ان يكون احرامه الاول بافراد اه يعني سنة العمرة ما زال ومطالبها اذا كان يريد ان يعمل عمرة بعد ما ينتهي من احرام هذا الذي نسيه وعمل فيه على انه قران العمرة لا تزال يعني لا يزال هو مطالب بها اذا كان يريد ان آآ يعني يأتي بعمرة لان العمل هو عمله في الظاهر هو عمل يعني عمل حج وعمرة لكن في الواقع قد يكون هو نيته نوى الحج فقط والعمر التي عملها هي يعني لم تكن منوية فعملوا بها فقط على جهة الاحتياط لكن هي قد تكون لم تقع موقعها لان نيته قد تكون هي كانت افرادا وليس مع عمرة والعمرة ما زال مطالب بها يعني حتى ولو هو اتى بها في الصورة وما زال مطالب بها لاننا لم نتأكد عن يعني احرامه الاول هل كان يعني بقران او كان حجا فقط ويحتم ان يكون هو كان حاجا فقط فيكون حصل له الحج لان هذه نية والعمر لم يأت بها بعد قال ثم وشبه في قوله ونوى الحج وبرأ منه فقط قوله كشكه افرد او تمتع اي كما لو احرم ثم شك هل كان احرم بافراد او عمرة وهو مراده بالتمتع ولو عبر بالعمرة كان احسن فانه ينوي الحج ويبرأ منه فقط ويأتي بعمرة لما مر وانما كان هذا تشبيها لا تمثيلا لانه في الاولى نسي ما احرم به من كل وجه وفي هذه جزم بانه لم ينوي قرانا هذه صورة اخرى عن الاولى وشك في تلاتة الواقران ولا تمتع ولا يفراد وفي هذه الصورة شك في الافراد او العمرة يعني هل هو نوى الحج مفردا او نوى العمرة لان هو في نفس يعني الحالة يعني عمل على يعمل على صورة القران ويأتي بعد ذلك بعمرة لان العمرة قد تكون غير منوية له قال ولغى عمرة لغى بفتح اللام والغين المعجمة كرما فعل اللازم بمعنى بطل وعمرة فاعله اي وبطلت عمرة اردفت عليه اي على الحج لضعفها وقوته كالثاني في حجتين او عمرتين لان الثاني حاصل بالاول واما ارداف الحج على العمرة فيصح لقوته وضعفها ولا ارى عمرة اللغة الفعل لازم صعب متعدي بحرف الجر يعني انلغى عمرة واسرها بمعنى بطلة ولو قالوا له فسرها بمعنى لم ينعقد يكون احسن. لان معنى بطلة معناها انعقدت وبطلت ولكن في الواقع هي لا تنعقد اصلا اذا كان يعني اردف العمرة على الحج لا تنعقد وليس معناها انها انعقدت وبطلت لا لكن هو فسرها بمعنى لم تنعقد يكون اولى وفاعل لغى يعني في الغالب يستعمل لازم وقد يتعدى لحالف الجر لقاء فلان اه في يمينه مثلا والا وهو فعل يعني من باب من باب اه فيكون باغا يلغى ولغي يلغى. يكون من باب رضي لغي يلغى ياكل من باب بدا يبدو لغا يلغو او معناه هو عدم الانعقاد اذا اردف العمرة على الحج بمعنى انه نوى حجة مفردا في الاول وبعد ذلك اذا اراد ان يردف العمرة عليها تكون لغوا ولا تنعقد قال مثل يعني لان العمرة ضعيفة ولا تقوى على ان ترد على ما هو اقوى منها وهو الحج بخلاف العكس او احرم بعمرة ثم اراد ان يردف عليه الحج فيجوز لان ارداف القوي على الضعيف ان يساير فارداف العمرة الحج ملغى لا ينعقد وكذلك اه عمرة على عمرة وحج على حج اذا احرم بعمرة ما اراد ان يلف عمرة اخرى لا ترتدف ولا تنعقد لانه لا فائدة منها والعمرة هي التي احرم بها وكذلك حج لا يعني ينعقد على حج اخر فالغرض انه هذه الصور كلها لا يصح منها الا لدفن الحج على العمرة فيكون صاحبها قال قال ولغى رفضه اي الاحرام بالحج او العمرة ولو حصل الرفض في الاثناء يعني اذا كان بعد ما احرم اراد ان يرفض الحج والعمرة بعد ما نوال الاحرام العمرة لا اريد ان اني استمر العمرة اريد ان اتخلص منها هل يجوز له ذلك ويستطيع ان يتخلص منها والا ايضا هذا باطل ولا ينعقد لغو امتعة والاحرام لا يتلبس به لازم له ولابد ان يكمله على الصور التي عقد ان كان عمرة يكمل عمرة وان كان حالا يكمله حجا ولا يجوز له ان يتخلص منه حتى ولو بقي يعني حتى لو افسده قتل وافسد بما يفسد يفسد به الاحرام الجماع وغير ذلك فانه ينبغي له ايضا يتمادى عليه فاسدا ويكمله بالطواف والسعي واذا كان حجم الوقوف بعرفة والتقصير وكل الاشياء المطلوبة بالاحرام الصحيح يجب ان يعملها في الاحرام الفاسد ثم بعد ذلك يجب عليه ان يقضي الفاسد لان كما تقدم اه الحج وكذلك الوضوء يعني لا يلغى اذا كان انسان في اثناء الوضوء قال اني نويت رفع النية ونلغي الوضوء لا يرتفع الوضوء والحجر ولكن غيرهم اذا كانوا مثلا اراد ان يعني يرفض صيامه ولا يرفض صلاته فانها تلتفت ترتفع النية فيها ويفسد صومه وهي تفسد صلاته قال وفي جواز احرام شخص كاحرام زيد ويلزم من الجواز الصحة ومن عدم الجواز عدم الصحة لعدم الجزم بالنية تردد حقه قولان فلو تبين ان زيدا لم يحرم لزمه هو الاحرام ويكون مطلقا يخير في صرفه فيما شاء وكذا لو مات زيد او لم يعلم ما احرم به او وجده محرما بالاطلاق على ما استظهر اذا كان واحد يريد ان يحرم بما احرم به شخص تاني زيد نواة النيل يحرم بما احرم به عمرو قال هل ينعقد تنعقد نيته بهذه الصورة ولا تنعقد قال تردد ثم الشرف قال الصواب ان يكون ان يقول قولان لا تردد والفرق بين التردد والقولين ان التردد هو يعني اختلاف في نقل المتأخرين عن قول اه واحد او جماعة من المتقدمين للتردد ان يقول احد المتقدمين وجمع من المتقدمين باعيانهم المعروفين كان يقول ما ما بالكلام او ابن القاسم كلامه ابن القاسم ومالك كلام ثم بعد ذلك المتأخرون يترددون في فهمه فهم نفس المصدر من المتقدمين يعني مرقة الكلام وترددوا بنقل كلامه او في فهم كلامه هذا يسمى تردد لكن اذا كان المتقدم اكثر من مصدر اه مالك منقولة عن مالك شيء وجع اخرون نقلوا عن اشهب شيء وجماعة اخرون نقلوا عن اه في نفس المسألة يعني فلولا ان يقولا قولان المتأخرين اختلفوا في المنقول عن المتقدمين اللي هم اكثر من واحد اكثر من مصدر فلما يكون المنقول من المتأخرين عن المتقدمين اكثر من مصدر من المتقدمين الاصطلاح ان يقول قولان واذا كان المصدر المتقدم هو مصدر واحد واختلفوا في النقل عنه فهذا هو معنى التردد في هذه المسألة يا لله الكلام هو يعني قولان لانهم نقلوا عن مالك الكلام ونقلوا عن غيره كلام ولولا ان يقول قولان الامام مالك اللي منع الاحرام بما احرم به فلان واشهب نقلوا عنه الجواز والصواب الجواز لأنه كما ورد في الصحيح ان عليا وابا موسى قيما من اليمن فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم بما احرم قالوا احررنا او اهللنا بما اهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان علي قد ساق الهدي اه يعني اهل اه فاقره على الافراد. النبي صلى الله عليه وسلم كان مفردا وابو موسى لم يكن معه هدي حلل وتحلل من يعني لا عمرة فجعلها عمرة آآ اذا هو الصحيح انه يجوز للانسان يقول اهللت بما اهل به فلان واحل به فلان ومع ذلك اذا هو وجد فلان محرما بصفة من الصفات يكون احرامه كاحرامه واذا كان لم يجد هذا الشخص مات ولا التبس عليه الامر ولح هذا الشخص نفسه هو بان اطلق ولم يحدد احراما فان الشخص الاول هذا يكون ايضا احرامه على الاطلاق ويعين بعد ذلك لانه كما تقدم يجوز للانسان ان يطلق في احرامه يقول احرمت ونويت الاحرام ولا يخصص فيحرمه ينعقد ولا حرج عليه لكنه لا يفعل اي فعل حتى يحدد ويعين قال احرمت ولبى كذا ولما يخدم مكة فيقال له لا تفعل شيء حتى تحدد اذا كنت يعني حددت ان هذا الاطلاق بافراد فعليك ان تطوف طه قدوم واذا كنت حددت هذا الاطلاق بعمرة عليك ان تطوف طواف العمرة وهكذا فاذا الصحيح انه يجوز للانسان ان يحلم بما احرم فلان واذا وجده فعل يحكي فعلي واذا لم يجده او كان وجده قد اطلق وايضا وجده قد مات والى ذلك فان هذا الشخص الاول يكون احرامه ايضا اطلاقه احرام مبهم عليه ان يحدده بنفسه بعد ذلك آآ هنا قال على ما استظهر اه من هو استظهار ابن رشد اي على مقصود يعني ما رجحوه يعني وابن رشد والعلوية اه رجح لكن هو رجحه اكثر من واحد وهذا قول ايش هو؟ اشهب يقول يجوز ذلك ومالك من قول عنه انه لا يجوز ورجحوا ما ذهب اليه اشهب واذاك قال لولا ان ان يقول قولان ولا تردد لان المصدر الاول اللي ناجيه عنا هو متعدد ليس مصدرا واحدا قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال ولما كانت اوجه الاحرام ثلاثة افراد وقران وتمتع بين الافضل منها بقوله وندب افراد اي فضل على قران وتمتع بان يحرم بالحج مفردا ثم اذا فرغ منه احرم بالعمرة يعني اتفق اهل العلم جميعا على ان الاحرام له ثلاث صفات وايها احرى به من اراد احرام فذلك سائغ او مشروع وجائز وكلنا رجح وجمال الوجوه المالكية رجحوا الافراد الحنفية رجحوا القران وحجتهم ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم احرم قارنا والحنابلة رجحوا التمتع ويستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لو لم انه لو لم يسوق الهدي لو استقبلتم من عمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا علتها عمرة وهذا جاب عنه المالكية لانه ليس الغرضه انه يريد ان يتمتع لم يتمتع لان وجه الاحتجاج بالحديث هذا عند الحنابلة ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن متمتعا في حجته ولكنه يعني بعد ان مضى في الامر اتمنى ان يكون متمتعا ولا يتمنى الا الافضل وذلك قالوا هو صحيح لم يحج متمتعا ولكنه ما دام تمناه يكون هو الافضل المالكي اجابوا عن هذا قالوا واه لم يتمنى ان يكون متمتعا ولكنه تمنى ان يفعل كما فعل اصحابه لان الذي ساق لهديه من ساق لهدي واحرم بالحج لا يجوز له ان يتحلل منه حتى ينحر هديه وانحر الهدي لا يكون الا بعد الوقوف بعرفة فاذا لا يستطيع ان يتحلى من الحج من ساق الهدي فلا يستطيع ان يعني يخرج من هذا الاحرام الا بنحي هذه في منى قول الله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله المجلس يتحلل لا يجوز لمن احرم بالحاجة ان يتحلل ولم يحلق رأسه بنص القرآن حتى يبلغ الهدي محله فالنبي صلى الله عليه وسلم اه اتمنى انه لو كان ما ساخش الهدي من كان الثلاثة ولم تكن اربعة وقد ورث احاديث في ذلك كثيرة وابن شهاب وهو يعني المقدم في السيرة ولا معتبر النبي صلى الله عليه وسلم الى ثلاث عمر وكذلك روي من حديث عن عدل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لفعل كما فعل اصحابه لان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من احرم منهم بالحج اه مفردا امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يفسخه الى العمرة وهذه حالة خاصة باصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند علماء المالكية وعند الجمهور السبب فيها ان اهل الجاهلية كانوا يعدون العمرة في اشهر الحج من افجر الفجور في الارض كانوا يجعلون المحرم سهر ويقولون اذا برأ الدبر وعفى الاثر حلت العمرة لمن اعتمر. اما قبله فانه فهي حرام. من اجل الفجور اذا براد دبر يعني بعد ما ترجع الابل يعني التي عليها الرواحل و اصابتها القروح من الحج وعفا الاثر وارتاحت والاثرة متاحة انمحى في ذلك الوقت من اراد ان يعتبر فليعتمر يعني بعد اشهر الحج لا يجوز الاعتماد عندهم في اشهر الحج فالنبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يبطل عادة الجاهلية هذه فامر اصحابه بحيث يعلن هذا ويشهر ويعرف وانما عليه الجاهلية هو باطل والاسلام لا يقره من احرى منهم بالحج امره ان يفسخ حجه الى عمرة فاعتمروا كان حجهم بدل ما كان حج كانت لهم حسبت لهم عمرة وآآ هذا معناه هذا معنى يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلتم لما سقت الهدي ولجعلته عمرة كان يعني اتمنى ان اكون مثل اصحابه يعني يفسخ الحج العمرة ويبطل ما كان عليه اية الجاهلية لانه يتمنى ان يكون متمتعا. علماء المالكية رجحوا هذا من جمل توجيههم لترجيح الافراد النبي صلى الله عليه وسلم يعني احل مفردا بالحج وادوي هذا بوجوه كثير من الوجوه كثيرة صحيحة وثابتة في الصحيحين وفي غير الصحيحين من حديث عائشة وابن عمر وابن عباس والبراء وانس ابن ذلك يعني وجماعة من جابر ابن عبد الله كلهم روي عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا للحج وعائشة رضي الله عنها قالت كما في الصحيح عجزنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنا من اهل بعمرة ومنا من اهل عمرة وحج ومنا من اهل بالحج واهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج. هكذا قالت عائشة وفي رواية عنها وافرد النبي صلى الله عليه وسلم الحج قالوا عائشة هي يعني اقرب بالنبي صلى الله عليه وسلم اقرب اليه من غيره ووصفها لما كان عليه حال النبي صلى الله عليه وسلم يكون يعني اصح انا يعني قريبة منه ويختص تختص به وكذلك روي من وجوه اخرى كلها في الصحيح عن جماعة من الصحابة وروى مالك في الموطأ من حيث عبدالرحمن ابن القاسم آآ عن ابيه محمد ابن ابي بكر عن عائشة رضي الله تعالى عنها آآ افراد النبي صلى الله عليه وسلم بالحج قال ابن عبدالبر وهذا اصح ما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم احرم مفردا وكذلك فعضد هذا بمفعول الخلفاء الراشدين واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا حج ابو بكر الصديق عامين في خلافته مفردا الحج عمر عشر سنين في خلافته مفردا وحج عثمان اثنتي عشر سنة عشرة سنة في حاجته في يعني في خلافته مفردا وآآ عبدالله بن عمر يعني حج بالافراد ثلاثين سنة ولم يخالف الا في سنة واحدة ثلاثون سنة يحج فيها عبدالله ابن عمر كلها كان يحج فيها افراد ما عدا عام واحد وكذلك عائشة طول عمرها وطول حياتها كانت تحج بالإفراد وذكر محمد بن الحسن عن الامام مالك رحمهم الله قال قال مالك الى اذا جاء حديثان مختلفان عن النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر عمل باحدهما ففيه دلالة على ان يعني الحق والصواب وفيما عمل به عمل الخلفاء الراشدين يدل على ان هذا هو قال حج النبي صلى الله عليه وسلم والا ما خالفوا هذه كلها يعني حجج المالكية في الافراد بحجة النبي صلى الله عليه وسلم بالافراد وقد اورد بعض الناس على هذا الاستدلال به المالكية قالوا كيف يصح هذا وقد روت عائشة في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر ابا عمر كلهن في ذي القعدة الا التي كانت مع حجة وهذا يدل على انه كان قارنا يعني هذا وربما هو مذهب استدلال علماء الحنفية اجابوا على هذا الاعتراض بجوابين الجواب الاول ان عمر النبي صلى الله عليه وسلم منهم البراوة ابن عبدالله ابن عمر وعائشة نفسها ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر ما اعتمر الا ثلاث عمر اه نسبة العمرة الرابعة اليه اه هي ليس بمعنى انه اعتمرها وانما من حيث كما يقول ابن بطال في شهر الحديث وان من حيث انه امر بها وعملت بحضرته وهذا سائغ لغة وشرعا فان الشيء ينسب الى من امر به. يقال بنى فلان الدار وهو لم يبني بنفسه وكذلك قالوا يعني رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا ومنه قطع النبي صلى الله عليه وسلم آآ صفوان بالسرقة ولن يقطع لن يقطع يعني صفوان ولم يا جماعزا وانما امر بذلك فنسبة الحدث الى من امر به او اقره وعمل بحضرته هذا بني سايق ومستعمل في الفاظ الشريعة فعمر النبي صلى الله عليه وسلم في الحقيقة كان الثلاث عمر العمرة الرابعة هي اذا كان يعني قلنا انه اعتمر عمر وانما هو ونسبت اليه فانه بمعنى انه اقرها وعملت بحضرته ويؤيده الرواية الاخرى المروية عن عائشة وعن عبدالله بن عمر وعن البراءة وغيرهم ان النبي صلى الله عليه وسلم يعتمر الا ثلاث عمر هذا كله يعني يمشي في سياق مع ما اشتغل به المالكية من ان النبي صلى الله عليه وسلم عجب الافراد ولم يعتمر مع حجته اعتمر ثلاثة عمر عمرة الحديبية والعمرة التي بعدها عمرة القضية والعمر التي احرى بها من الجعرانة فاذا قسم غنائم حنين هديع عمره صلى الله عليه وسلم قال ثم يلي الافراد في الفضل قران. لان القارن في عمله كالمفرد كالمفرد والمشابه للافضل يعقبه في الفضل. نعم. يعقبه في الفضل اي بعد عندهم في الافضلية بعد الافراد القران لان القران فيه حج واضافة عمرة اليه وهو اشبه بالحج لان عمله وعمل الافراد العمرة تندرج في الحج وطوافهما واحد وسعيهما واحد وفعلهما واحد فهو مشابه للافراز وما دام مشابه للافضل فيكون هو الذي يليه في الفضل علماء الاحناف الذين يقولون بافضلية القران لا يقولون ان فعل العمرة والحج يعني العمرة تنتج في الحج وانه ان الفعل له مراحل بل يا اخونا ينبغي له ان يطوف طوافين طواف العمرة وطواف الحج وان يسعى سعيين سعي الحجة للحج وسعي العمرة يخالفون المالكية في هذه المسألة وغير المالكية يرون ان القران يعني لابد صاحبه ان يأتي بطواف العمرة طواف للحج وكذلك السعي قال ثم فسره بقوله بان يحرم بهما معا بنية واحدة بان ينوي القران او الاحرام بحج وعمرة او نية مرتبة وقدمها اي قدم نية العمرة وجوبا في ترتيبهما ليرتدف الحج عليها ولا يتصور ذلك فيما اذا احرم بهما معا نعم يتصور تقديم لفظها يتصور تقديم تقديم لفظها ان تلفظ وهو حينئذ مستحب او نيتين ليسوا نية القران لو صورتان الصورة الاولى ان ينوي الحج العمرة في نية واحدة عندما يعزم في قلبه في وقت واحد ينبغي يعني ينوي النسكين الحج والعمرة وآآ في هذه الحالة يجب عليه ان يقدم يعني العمرة ان يقدم العمرة على الحج وهذه صورة والصورة التانية ان ينوي نيتين يعني ينوي نية الحج يعني ينوي نيتين مرتبتين آآ يحرم بالعمرة ثم يحرم بعد ذلك بالحج وفي الصورة هذه الثانية انه عندما يتلفظ اه اذا كان هو تلفظ يندب له ايضا ان يقدم العمرة يقول لبيك عمرة لبيك حجا وفي صورة النية الواحدة يجب عليه ان يقدم نية العمرة ان يستحض نية العمرة قبل نية الحج لان الحج لا بد ان يكون بعد وهذه صورة صورة القران وليس شرطا ان يكون هذا في فور واحد بل ياتي انه يصح ان ينوي العمرة ويلبي العمرة وثم بعد ذلك يبدو له في الطريق وان لا قبل ان يطوف ولا في اثناء الطواف ان يردف عليه الحج فيصير ايضا قائما بهذه الصورة لكن لذاكر اول صورة ذكر سورتين يعني تقعان في فور متقارب اما نية واحدة تجمعهما او نيتان اه واحدة بعد الاخرى ويقول لبيك عمرة لبيك حجا آآ شيخنا وحديث آآ دخلت العمرة في الحجة آآ ابد الابد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ايوه كيف؟ نعم يعني ورد ما معناه ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما احرم بالحج ثم اه بعد ذلك اه آآ ذكر ان قال دخلت العمرة في الحج ابد الابد اه يعني للقارن يعني. هم يعني اذا كان الانسان نوى القران والعمرة تدخل في الحجب على فعلهما واحد آآ يعني من احرم قيا يطوف طوافا واحدا ويسعى سعيا واحدا وصورة عمله كصورة الافراد. فالعمرة تدخل تدخل تدخل في الحج بهذه الصورة وآآ علماء الاحناف هم الذين يخالفون كل يعني احرام لابد ان يفعل له ما يخصه من طواف دخلت يعني بمعنى النية تجمعهما النية ويدخل العمرة تدخل في الحج ويعني يصير نسك واحد. هم. ولكن من ناحية الشروط والاركان اللي هي الطواف والسعي فينبغي ان يفرد لكل واحد منهم ولكل نسك يعني طوافه وسعيه وهي زي ما هو يعني معروف القراءة انه يعني يجمع يجب على نسكيه وتدخل العمرة في الحج قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال او يحرم بالعمرة ويردفه اي الحج عليها بعد الاحرام بعد الاحرام بها وقبل طوافها او بطوافها اي فيه قبل تمامه ان صحت هو شرط في صحة الارداف مطلقا بجميع صوره اي ان شرط الارداف صحة العمرة فان فسدت لم يصح نشاط صحة العمرة فاذا لم يصح يعني الارداف ونية الحج المضافة الى العمرة وعمره اولا ثم واولئك احرم الحج شرطه يجوز ان يكون بعد نية العمرة قبل الطواف ويجوز حتى في اثناء الطواف بل يجوز حتى بعد الانتهاء من الطواف وقبل الركعتين بل يجوز حتى اثناء الركعتين واذا انتهى من الركعتين بعد ذلك لا يصح الارداف واذا اردف لا يرتدف مع ذلك ولا محل له حتى يكمل العمرة وهذا شرطه عند كل عمرة قد وقعت صحيحة اما اذا فسدت العمرة فلا يصح الارداف ماذا يصنع؟ عليه ان يتم العمرة الفاسدة زي ما تقدم الحرام واجع بالعمرة لا يرتفع حتى يكمله حتى يكمله صاحبه ويتمه عليه صورة ان كان صحيحا صحيحا وان كان فاشلا فاسدا لابد ان يكمله عليه السور التي هو عليها ولا يستطيع ان يتخلص منه فما دام العمرة وقعت فاسدة والارداف عليها لا محل لا يصل بعد ذلك يعني جامعا بين الحج والعمرة وقائلا احد النسكين هو فاسد فعليه ان يتم هذا الفاسد وبعد ان ينتهي منه يحرم بالحج ويكون حجه يكاد الحالة يكون مفردا يكون حجه مفردا والعمرة التي يعني افسدها يجب عليه ان يقضي اه فاذا استطاع ان يقضيها قبل ان يحرم بالحج فذلك هو الاولى واذا لم يستطع ان يقضيها فيجوز الاحرام حتى قبل ان يقضيها ومع ذلك يقضيها في وقت اخر جاهز قال وكمله اي الطواف الذي اردف الحج فيه وجوبا وصلى ركعتين الطواف اللي بدأ فيه هو طواف عمرة وقلنا يجوز ان يردف في علي الحج فلما ردف عليه الحج هل يعني طواف العمرة معدش في داعي ليه لانه اصبح الان يعني محرما بالحج حرام الحج ليسوا طواف يعني الحج ليس لا يكفي فيه ولا يتأدى فيه طواف عمرة فهل علي ان يترك ذلك الطواف لصافي الارداف وخلاص هو يلغيه وصار هو يعني محرما بحج عليه ان يفعل ما يفعله الحاج ولا يجب عليه ان يستمر في طواف لا يرد فيه ويكمله ويتحول نفلا يعني معاشه اصبح هو طواف عمرة اصبح طواف نفل طواف نفل واصبح هو يعني محرما بحج فعليه اذا كان هو يعني احرم اتى بالاحرام الحل ومن الميقات عليه ان يطوف طواف القدوم يعني يجب علينا ان يطوف طواف قدوم الطواف الاول يلغيه يعني يكمله بركعتيه ويبقى ويتحول الى نفل ولا يسعى بعده بل يجب عليه ان يطوف طواف القدوم لكن هو قادم من حلم ثم يسعى بعد طواف القدوم قال ولا يسعى للعمرة بعد هذا الطواف لوجوب ايقاع السعي بعد طواف واجب. بالارداف سقط طواف القدوم عنه وصار طوافه تطوعا لانه صار كمن انشأ الحج وهو بمكة او الحرم فيؤخر السعي للافاضة اه يعني هذا اللي يحصل الارداف في اثناء طواف العمرة اذا هو عليه ان يقبل طواف العمرة ويتحول الى نفل ويصير لما هو نوى الحج داخل مكة ما يسماش هو اتى به من الحل ولا يترتب عليه طواف قدوم ما يجبش عليه طواف قدوم ولا يسعى بعد طواف العمرة لانها صار طواف نفل والسعي لابد ان يتقدمه طواف الواجب وعليه ان يؤخر السعي يكون هو مثل من احرم بالحج من داخل مكة ليس عليه طواف قدوم ولا يسعى بعد طواف نفل بل يؤخر السعيب على طواف الافاضة بهذا الكلام فمعناه ان الذي يعني يردف الحج على العمرة ينبغي عليه في اثناء الطواف ينبغي عليه ان يكمل طواف العمرة ويصلي ركعتيه وبدل ما كان هو طواف عمرة واجب يصير طواف نفل وهذا الذي اردف الحجر وقت الطواف يصير بمنزلة من احرم بالحج من داخل مكة والذي احرم بالحج من داخل مكة لا يجب عليه طواف القدوم لانها طواف القدوم يجب على فاق الذي احرم من الحل ومن الميقات وهذا يعني بيسمى محرم الحج من داخل مكة فلا طواف قدوم عليه ولذلك ما يصحناش ان يسعى بعد الطواف الذي اراد فيه الحج لان ذاك الطواف تحول الى طواف نفل والسعي لابد ان يسبقه طواف واجب وما دام مع لا يجب عليه طواف القدوم فمعناه السعي يجب عليه ان يؤخره الى ما بعد طواف الافاضة قال وتندرج العمرة في الحج ان يستغني بطوافه وسعيه وحلاقه عما وافق ذلك من عملها يعني عمل واحد خلق حلق واحد وتواصوا واحد والسعي سعي واحد يعني العمل يتحد وكره الارداف بعد الطواف وقبل الركوع ويصح الاردافه لا بعده اي بعد الرجوع فلا يصح واشعر قوله واشعر بالركوع بعد بعد الروح بعد الركوع ليس الرجوع اه نعم اي بعد ويصح اردافه لا بعده اي بعد الركوع فلا يصح واشعر قوله لا بعده بصحته في الركوع اذا الخلاصة انه لو اردف قبل طواف العمرة او في اثناء طواف العمرة او بعد قبل الركوع ركعتي الطواف او في اثناء الركوع كل ذلك اه ينعقد اليرداف ويصح القران مع الكراهة يعني التأخير الى هذا الوقت يكون مكروها لكن ما دام لم ينتهي من ركعتي الطواف الارداف يصح اما اذا انتهى من ركعتي الطواف الارداف لا يصح بل يجب عليه ان يتم العمرة قال وصح احرامه بالحج بعد سعي للعمرة قبل حلقها ثم ان اتم عمرته قبل اشهر الحج يكون مفردا وان فعل بعض ركن وان فعل بعض ركنها في وقته يكون متمتعا يعني بعد العمرة اذا كان هو مردفش حتى انتهى من ركعي الطواف ولم يرد في الحج فان هذا ما لا يكون قارن وانما يكون مفردا ولا يحرم بالحج الا بعد ان يسعى الى العمرة بعد ان ينتهي من العمرة للعمرة يعني ركن الطواف والسعي فلما يتم السعي بعد ذلك له ان يحرم اه بالحج ويكون مفردا ثم بعد ذلك اذا كان انتهى منها قبل آآ غروب اخر يوم من رمضان عليها سماها مفردا واذا كان انتهى منها بعد غروب اخر يوم من رمضان ليلة العيد فيكون متمتعا لانه اتى ببعض افعال العمرة يشغل الحج واحرم عليك بالافراد هذا هو المتمتع قال وحرم عليه الحلق للعمرة حتى يفرغ من حجه يعني اذا كان واحرم بعد السعي ينعقد احرامه بالحج مفردا مفردا ولا يحلق الحلق الواجب للعمرة لا يجوز له ان يحلق حتى يتحلل من الحج ويجب عليه لهذا التأخير يجب عليه هدي انه اذا احرم بعد السعي بعد سعي العمرة احرى بالحج ينعقد احرامه ويجب عليه ان يؤخر الحلق للعمرة الى ان يتحلم الحج يوم النحر ولهذا التأخير يترتب يعني بسبب هذا التأخير يترتب عليه هذه لتأخير القي العمرة الى ذلك الوقت ولا يجوز له تقديمه بعد نحرى بالحج لا يجوز له ان يحلي قراصه للعمرة وقد احرم بالحج واذا فعل ذلك ويلزمه هدي بسبب تقديم ما كان يجب عليه ان يؤخره ويجب ان تجب عليه فدية لانه ازال التفث وهو محرم فيجب عليه يعني امران في هذه الحالة اذا وحلقة العمرة بعد نحرم الحج ان يحرم الحج بعد سعي العمرة وحلق بعد الاحرام تجب عليه فدية للحلق ويجب عليه هدي لانه قدم الحلق على وقته وقت حلقه كان يجب ان يكون يوم النحر ولما قدموا ترتب عليه هدي وكذلك عندما اخره ايضا يجب عليه هدي للتأخير ففي الحالتين يجب عليه الهدي لكن اذا قدم يجب عليه فدية ايضا مع الهدي سببه ان هو يعني وهذا سببه انه تسرع واحرم بالحج قبل ان يحرق قبل ان يتم تحل ان ان يتم تحليله من العمرة وكان الواجب عليه بعد ان سعى للعمرة لا يحرم حتى يحلق وينتهي بالعمرة العمرة تنتهي يعني اعمالها تنتهي بالحلق فاذا حلق للعمرة وتحلل مائة حللا كاملا بعدها كان يحرم بالحج ولا حرج عليه ولا يلزمه هذه فتنة في هذه الحالة جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريقا