والنبي صلى الله عليه وسلم اه في حاجة الوداع كما ورد في وصف حجه من حديث عائشة وحي الجابر ان اول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت ان بمجرد ما يحرم من الحج يجوز له ان يذبح الهدي والى المقصود يجوا باحرام الحج الذي يجب ليس هو ذبح الهدي وانما هو الاشعار والتقليد يعني اه دام التمتع علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال السارحي رحمه الله وحرم عليه الحلق للعمرة حتى يفرغ من حجه واهدى لتأخيره اي لوجوب تأخيره عليه بسبب احرامه بالحج فليس المراد انه يطلب يطلب بتقديمه وان اخره اهدى ولو فعله بان قدم الحلق فلا يفيده ولا به من الهدي ولا به من الهدي وعليه حينئذ فدية ايضا ولا ولا يعفي بك من الهدي ولا يعفيه ما هدي قال فلا يفيده ولا نعم ولا يعفيهم عن الهدي لان هذا هو المعنى يعني ولابد من الهدي ولابد من ولابد من ولابد ذكره في الحاشية ولابد من الهدي ايوه ولابد من الهدي وعليه حينئذ فدية ايضا اه يعني هو لابد اذا كان احرم بالحج قبل حلق العمرة يجب عليه ان يؤخر الحلق وهذا التأخير يترتب عليه هادي لانه اخر اه التحلل عن وقت ويجب عليه هذه بسبب هذا التأخير وليس معناه انه يجوز له ان يقدمه ليعفي نفسه من هدي الله قال هذا يعني التأخير لابد منه ولا يجوز له تقديمه ويحلقها محرم بالحج لا يجوز له ذلك التقديم ايضا لابد معه من الهدي لا يعفيه من الهدي لابد ان يعطي معه هدي ما يترتب عليه امر اخر وهو انه يعني اسأل عن نفسه الاذى والحلق هذا يعني فيجب عليه فدية مقابل الحلقة قال ثم يلي القران في في الندب تمتع وفسره بقوله بان يحرم بعمرة ثم يحل ثم يحل منها في اشهر الحج ثم يحج بعدها بافراد بل وان بقران فيصير متمتعا قارنا ولازمه هديان لتمتعه وقرانه وسمي المتمتع متمتعا لانه تمتع باسقاط احد سفرين او لانه تمتع من عمرته بالنساء والطيب ان يدعو النسك الثالث الاخرى للنسك والتمتع والتمتع وان يحرم بالعمرة في اشهر الحج يعني من اول شوال في اي وقت من اول شوال الى قبل الوقوف بعرفة ثم يتحلل منها وينوي بعد التحلل ينوي الاحرام بالحج مفردا او بالقران ويصير في هذه الحالة مفردا متمتعا ويجب عليه هدي يعني هدي للتمتع وهدي للقران اه سمي متمتعا قال لانه استمتع باسقاط احد السفرين عليه نوادى ليأتي من بعيد بدل ما يسافر مرتين مرة يسافر لعمرة ومرة يسافر لحج هو تمتع في سفر واحد اتى بنسكين وقيل سمي متمتعا لانه بعد ان احرم العمرة وتحلل ان يحل له النساء قال له ما كان محرما عليه ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعني فسخوا الحاجة الى العمرة وامره النبي صلى الله عليه وسلم بالتحلل بالعمرة قالوا اي الحل قال الحل كله فما يعني تغربوا وتعجبوا وظنوا انه فلما حلم العمرة يعني يحل لهم شيء دون شيء ان يحلهم حتى النساء وان لا يحلهم الطيب بس يحلهم مثلا الحلق ولا يلقاء التفت فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم الحلو كله يعني لكم ان تفعلوا كل ما هو يعني يفعله الحلال من الطيب والقاء التفت تنضف والنساء وغير ذلك وهذا سبب التسمية بانه يعني من صاحب من فعل ذلك سمي متمتعا آآ لكن بشرط ان يكون اه حرامه بالعمرة او فعل بعض يعني افعال العمرة واركانها في اشنو الحج حتى لو كان احرم بها هو من رمضان ولكن بقي الفعل من افعلها ولا طواف وهذا شيء من اعمالها في عملا بعد ليلة في ليلة العيد ويسمى هذا يعني ايه متمتعا ليس شرط ان يكون يكون كل العمرة كلها وقعت في اشهر الحج حتى ولو كان بعضها قال وشرط وجوب دمهما اي التمتع والقران عدم اقامة للمتمتع او القارن بمكة او ذي طوى. مثلث الطاء مكان معروف ثم وقت فعلهما اي وقت احرامه بهما فالمقيم لا دم عليه ان كانت اقامته اصلية بل وان كانت من قطاع اي بسبب انقطاع بها اي بمكة او ذي طوى وافرد الضمير لان العطف باو بان انتقل اليها وسكنها بنية عدم الانتقال منها واما المجاور بها الذي نيته الانتقال منها او لا نية له فعليه الهدي من الذي يجب عليه هذه التمتع لان الله تبارك وتعالى يقول فمن تمتع بالعمرة الى الحج وما صيش بها الهدي يجب عليه اذا تمتع ان يعطي هديا بسبب هذا التمتع وهذه الفضيلة وهذا التميز الذي تميز به عن غيره وشروط وجوب الهدي يعني الا يكون من اهل مكة صاحبه الا يكون من اهل مكة وما حولها يعني في المسافة اللي هي يعني يعد فيها هو من اهل مكة هي المسافة التي يبدأ منها مقصر الصلاة التقصير عندما انسان يسافر من بلد متى يبدأ في قصر الصلاة اذا جاوز حدود البلد تجاوز البساتين جاوز البناء المتصل فهذا هو المقيم بمكة. من كان مقيما بمكة وبالبناء المتصل بها الذي يعني لا يقصر المسافر الصلاة الا بعد ان يتجاوزها وذاك هو قال مثل بمكة ذي طغاة يعني ما حواليها فما كان مقيما في هذا المكان في مكة وما حواليها ومقيما بنية عدم الانتقال يعني الاستيطان ليس مجرد اقامة مؤقتة بل هو استيطان بمعنى عدم نية تركها اذا كان هو بهذه الصورة وهذا لا يجب عليه يدي لانه لم يعني يكون متمتعا لم يسقط عن نفسه احد السفرين وموجود في ذاك المكان يستضيف في كل وقت ان يحرم بحاجة ويحب عمرة فلم يستفد يعني من اه اسقاط سفر احد السافرين عنه وذلك لا يجب عليه الهدي ما كان كذلك لا يجب عليه الهدي وهذا المقصود شيخنا بقوله تعالى ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام اي نعم وهذا ايوه هذا هو المعنى معناه ومن تبعت بالعمرة الى الحج فمسيس من الهدي ثم قال بعد ذلك ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام اذا كان هو مش مقيم في في مكة وما حواليها مفهومة اذا كان هو مقيم في مكة وحوالها لا يجب عليه هدي نعم قال او كان متوطنا بها وخرج منها لحاجة من غزو او تجارة ونيته الرجوع فلا دم عليه ان رجع بعمرة في اشهر الحج ثم حج او احرم بهما معا قارنا لا ان انقطع بغيرها اي بغير مكة وما في حكمها رافضا سكناها او قدم بها او بمعنى الواو اي وقد وقدم بالعمرة ينوي الاقامة بمكة وما في حكمها واولى ان لم ينوها فعليه الدم ان تمتع او قرن اذا كان الانسان هو مقيم بمكة وما حوليها وخرج خروج مؤقت لتجارة ورجع فالواجب عليه الدم لا يجب عليه هديه لانه يسمى متوطن ويعني قالوا بالمسجد الحرام اما من ترك الاقامة بها وانقطع عنها الى مكان اخر ثم بعد ذلك رجع اليها واراد ان يرجع بعمرة فهد عليها يسري عليه حكم المقيم المسجد الحرام ولا بمكة بل يجب عليه الهدي والغرض انه لابد ان يكون من اهل مكة مستوطنا فيها وغير يعني ناوي تركها حتى لو خرج منها خروج مؤقت لزيارة السفر والتجارة هذا لا يضره لانه لا يزال مقيم الصلاة في مكة اما اذا نوى تركها فانقطعت اقامته وبقي في مكان اخر عليه بعد ذلك اذا رجع بعمرة قتله واراد ان يقيم فيجب عليه الهدي قال وندب دم التمتع لذي اهلين اي اهل اه اهل اهل بمكة واهل بغيرها مما ليس في حكمها اذا كان واحد عنده يعني بيتين وعنده زوجتين عند زوجة ثانية واحدة بمكة وواحدة برة بمكة بعيدة عنها يجب عليه هديه وتمتع ولا يجب عليه قال يندب له ندم يندب له لانه من جهة انه مقيم ببعض اهله في مكة لا يجب عليه من جهة انه مقيم ببعديه خارج مكة فيجب عليه فخرجوا بمخرج الوصل وقالوا يندب له ومنهم من قال ينظر الى اغلب اقامته فان كانت اغلب اقامته ان كانت اغلب اقامته بمكة ولا هدي عليه كانت اغلب اقامته في الاهل اللي هم خارج مكة فيجب عليه قال وهل ندمه مطلقا او الا ان يقيم باحدهما اي احد المكانين اكثر من اقامته بالاخر اعتبروا الاكثر فيجب ان كان الاكثر بغير مكة وما في حكمها ولا يجب ان كان الاكثر بمكة تأويلان المعتمد الاول يعني يدعو الى ان المعتمد الاول اللي هو يندب له ولا يندى الى يعني كثرة اقامته في احد المكانين وقلة في المكان الاخر بل يطلب منا الهدي على وجه الندب والاستحباب لا على وجه الوجوب سواء كانت اقامته بمكة اكثر وكان قائد مكة اكثر وشرط دمهما حجز من عامه فيهما ويشترط للتمتع زيادة على على الشرطين السابقين المشتركين بينه وبين القران عدم عوده لبلده او مثله في البعد اذا كان العود لمثل بلده بغير الحجاز يلي بالهدي الذي يريد ان ينحره في منى هذا يعني يقلده ويشعره يعني عند احرام الحج لكن لا ينحره ولا يذبحه حتى يبلغ الهدي محله والمسألة فيها اختلاف بين اهل العلم بل ولو كان بالحجاز فان عاد الى مثله بعد ان حل من عمرته بمكة ثم دخلا محرما بحج في عامه فلا دم عليه لانه لم يتمتع باسقاط احد السفرين يعني الشورط هذه في القران وفي التمتع بالنسبة للقرآن يعتمر الحج ويفعل بعد العمرة في اشهر الحج والا يكون من اه حاضر المسجد الحرام ولا يكون مقيم بمكة هذا ما يشترط في هذه القران يعني لابد ان يتوفر لدينا الشرطة ان يكون العمرة في اشهر الحج ويكون هو ليس من اهل مكة ويضاف شرط اخر اه قدام التمتع اعطوا الا يخرج بعد ان تحل من عمرته الى مكان اما الى بلده يرجع الى بلده يعني بعد ما تحرم العمرة سافر الى بلده ورجع وحاجة في نفس العام هذا لا يجب عليه يدي لانه لم يسقط لم يتمتع باسقاط احد السفرين هو سافر بالفعل فلم يتمتع او خرج الى بلد يعني في البعد مثل بلد اللي هو جاي منها قلت له لم يرجع الي ويعني ما خرج من ليبيا مثلا واعتمر وبعد العمرة سافر الى تونس ثم رجع وحاج من عام ولا يسقط عنه الهادي يعني لا يسمى متمتعا في هذه الحالة لانه لم يسقط عنه سفر الغرض اذا خرج الى بلده ورجع واذا خرج الى مكان اخر البعد مثل بلده حتى ولو كان داخل الحجاز قال مش ليس شرطا ان يكون خارج الحجاز حتى لو كان داخل الجزيرة العربية مادام هو بعده يعني يساوي مسافة بلده آآ يسقط عنه الهدي. هم قال لا ان عاد الى اقل من افقه او بلده او مثله فلا يسقط عنه الدم واذا كان المكان اللي يسافر له اقل من مسافة بلده او مثل بلده اقل من مثل بلدي او اقل من بلدي ومن افق اللي هو فيه واذا كان صاحب مسافة اقصر من ذلك فلا يسقط عنه الذي قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق وشرط لتمتعه فعل بعض اركانها اي العمرة في وقته اي الحج ويدخل بغروب الشمس من اخر رمضان فانحل منها قبل الغروب ثم احرم بالحج بعده لم يكن متمتعا يعني اذا كان فعل العمرة دامنا عند غروب الشمس من اخر يوم من رمضان ثم احرم بعد ذلك بالحج في ذلك العام فهذا ليس متمتعا متى يكون متمتعا اذا كان بقي له شيء من افعال العمر التي نواها باقي له شيء ما فعله بعد غروب ليلة العيد. لان جوال يدخل من غروب ليلة العيد من غروب تلك الليلة من عندما يرى الهلال بعدما يرى هلال شوال تلك الليلة تابعة لشواد واذا فعل شيئا من افعال العمرة في تلك الليلة وما بعدها ثم احرم بالحج في نفس العام هذا هو المتمتع اما من فعل العمرة قبل غروب الشمس وانتهى منها عند غروب الشمس من ليلة الشوال فهذا لا يسمى متمتعا وفي شرط كونهما اي الحج والعمرة عن شخص واحد فلو كان عن اثنين كأن اعتمر عن نفسه وحج عن غيره او عكسه او عكسه او اعتمر عن زيد وحج عن عمرو فلا ذنب فلا دم وعدم شرطه فيجب الدم وهو الراجح تردد يعني في التردد في النقل يعني عن المتقدمين هل لابد يعني العمرة والحج ليتمتع بالعمرة للحج ويعتمر في من شوال ويحج من عام هل لابد ان تكون العمرة والحج عن شخص واحد واعتمر عن نفسه ثم حج عن نفسه واعتمر عن زيد واعتج يعني حج عن زيد لا بد ان يكون الامر كذلك واذا لا يشترط ان تكون العمرة والحج عن شخص واحد نعتمر عن نفسه وحج عن والده او اعتمر عن فلان وحج عن فلان آآ اذا اختلف يحرمان فلا تجب فلا يجب الهدي يعني هو القول الاول يقول لابد ان يتحد صاحب النسكين فاذا لم فاذا اختلفا فلا هدي والقول الثاني يقول حتى ولو اختلفا فيجب الهدي ولعل هذا هو الراجح قال ودم التمتع يجب باحرام الحج اذ لا يتحقق لا يتحقق التمتع الا به واعترض بان هذا مخالف لقوله الاتي وان مات متمتع فالهدي من رأس ماله ان رمى العقبة اي فان لم يرمها لم يلزمه هدي اصلا لا من رأس ماله ولا من ثلثه واجيب بان ما ما هنا طريقة وما يأتي طريقة اخرى وهي الراجحة وبان ما هنا محمول على الوجوب الموسع والتحتم برمي جمرة العقبة وهو ما يأتي ومثل رميها بالفعل فوات وقته عبارة المتن ما دام التمتع ايه؟ ايه؟ ودم التمتع يجب باحرام الحج ولو التمتع التمتع يجب باحرام الحج هذه اللفظة للمختصر يعني عملت اشكال للشراح يجوا باحرام الحج هل معنى يجوا باحرام الحج والامام ما لك رحمه الله قيل عن هذا وقال الهدي كله هدوء التمتع وهدي القران وهدي النذر وهدي اولى الهدايا وجزاء الصيد كلها محلها يعني عندما يبلغ الهدم حل له وفي منى كلها لا تكون الا في منى يوم النحر قول الله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله وبين انه الحلق لا يكون الا بعد ان يبلغ هديه ومحله والحاق لا يكون الا في يوم النحر الهدي معناه محل هو يوم النحر لا يجوز يعني التحلل من الاحرام قبل يوم النحر والتحلل يعني معلق ومرتب على يعني ان يبلغ الهدي محله فالهدي لا يجوز ان ينحر في كل بكل انواعه سواء تمتع ولا قيام ولا غيره لا يكون الا يوم النحر بما دلت عليه هذه الاية هذا قول الامام مالك رحمه الله وقالوا هذا هو اصل المذهب المالكي في المسألة على المتمتع احرم بالحج وجب عليه الهدي لا يذبح هديه الا يوم النحر هذا هو اصل المذهب ولكن يعني بعض المالكية اه قالوا يجوز ذبح الهدي عند بعد الاحرام بالحج وليس شرطا ان يكون يوم النحر وبعضهم قال يجوز ذبح الهدي بعد التحلل من العمرة بمجرد ما يتحلل من العمرة يجوز له ان يذبح الهدي وذكر هذا لبي في شرح مسلم ونقله عن فاضل رياض ونقرأه عن المازري نقلوا عن جماعة وذلك عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم فامرنا النبي صلى الله عليه وسلم اذا احللنا ان آآ نهدي امرنا اذا احللنا ان نهدي حديث جابر الطويل وهو من المراد منه انه يعني امر من يفسخ امر اصحابه ان يفسخوا الحاج الى العمرة وامرهم اذا احلوا يعني بهذا الفسخ وانتهوا من العمرة ان يهدوا ان ان يذبحوا هداياهم فهذا دليل يستفاد من الحديث هذا انه يجوز له يجوز لهم الاشتراك في الهدي ويجوز لهم ان ينحروا هديهم قبل ان يحرموا بالحج. هكذا قال فامرنا اذا احللنا ان نهديه ومنه اخذ بعض المالكية منهم ابن مازن ومنهم يعني عياض رحمهم الله قالوا يجوز ذلك وهو مذهب الشافية الشافية مذهبه هنا يجوز يعني نحو الهدي يعني زي ما ذكر الشارع يعني بوجوب موسع ويتحتم لانه اعترض على الشارع اعترض على عبارة المصنف يعني يجوز احرام الحج دم التمتع بالحج يجب باحرام الحج. يجب يجب يجوا باحرام الحج تم التمتع يجب باحرام الحج. قال هذا يعارضه من قول فيما بعد انه اذا يعني يؤخذ من رأس ماله اذا مات. هم نعم آآ في قوله وان مات متمتع فالهدي من رأس ماله ان رمى العقبة ابواب العقبة وان مات متمتع فيجري احدهم رأس ماله اذا رمى العقبة معناه هو يفهم منا ان الهدي ما يتمش الا برمي العقبة والا لم يؤخذ من رأس ماله ولم يترتب عليه هذه ولا يجب عليه فجمع بينهم وبين اول كلام واحد قال اما يحمل على انهما طريقتان يعني قول بهذا القول بهذا منهم من يقول بهذا ومنهم من يقول بهذا يعني اصل المذهب وانه لا بد ان يكون بعد يوم العقبة وقول الاخر انه يجوز التقديم او يحمل على ان القول الاول الوجوب الموسع ما دام التمتع يجب ايه؟ باحرام الحج يعني يجب وجوبا موسعا من حين ان يحرم بالحاج الى يوم النحر والقول الاخر اللي ذكره انه في مسألة انه يؤخذ من رأس ما له بعد ان يتحتم يتحتم الذبح في ذلك الوقت الوجوب يصير مضيقا ما هوش يعني زي الاول اول موسع من حيل الاحرام وعنده فرصة يذبح في اي وقت الى ان يأتي يوم النحر فاذا جاء يوم النحر وتضيق عليه الواجب واصبح متحتم عليه ان ان يذبحه هادي هي الاحتمالات لي حملوا عليها كلام مصنف هنا وكمصنف محتمل لأنه مشى على ما هو اصل مذهب وهمي الامام مالك ووقوع الامام مالك وانا ورد يعني عند الاحرام بالحج يقصد يعني تقليد الهدي يوم الحج يعني تقليد الهدي وليس ذبحه بالفعل ويمكن ان يحمل على يعني ما اختاره بعض علماء المالكية مثل قاضي عياض وابن ماجة وغيرهم لان يجوز التقديم وليس المراد هو التقليد والاشهار وانما مراد الذبح بالفعل لما دد عليه حديث جابر في صحيح مسلم امر النبي صلى الله عليه وسلم اذا احللنا انه دياب وغير الشافعية الحنابلة لا يجوزون ايضا التقديم ويقول لابد من الذبح والنحو لا يكون الا يوم النحر والذي يجوز تقديمه الشافعية وبعض علماء المالكية مستدلين بحديث جابر قال واجزأ دم التمتع بمعنى تقليده واشعاره قبله. اي قبل احرامه بالحج ولو حال احرام العمرة بل ولو ساقه فيها تطوعا ثم حز من عامه هذا هو المراد وليس المراد اجزأ نحو دم التمتع قبل احرامه بالحج كما هو ظاهره. نحر نحره اه نحره ليس نحو نحره. وليس المراد اجزأ نحر دم حتى نحر دم نحرك وليس المراد اجزأ نحر دم التمتع قبل احرامه بالحج كما هو ظاهره اذ لم يقل به احد غير مسلم هذا بل قال به احد يعني وصيئص المذهب كما قلنا ان النحر لكل يوم النحر ولكن يعني رأينا انه يستغلوا من المالكية بحديث جابر قالوا يجوز نحر الهدي اه في اه يعني عند الاحياء من العمرة بل من حين بعضهم قال من حين الاحرام بالعمرة يجوز لك ان تذبح يدي واعتبروه هذا من باب تقديم يعني الحكم ليس على سبيل وانما على شرطه لتقديم يعني الكفارة في اليمين على الحنث يعني فسببها الحلف وشرطها الحنز وتقديمه على الحلم تقديمه على الشرط جائز لكن لا يستخدم على السبب وهو الحلف وكذلك هنا يعني تقديمها على العمرة لا يجوز لان التمتع اصلا لم يوجد ده حرام ليه ولكن بعد ان وجد وجد احرام بالعمرة من ذلك الوقت لو اراد ان ينحر فله ذلك من باب تقديم الحكم على شرطه ليس على سبب ومنهم من يقول يجوز ذبح ذبح الهدي في التمتع من حين احرام بالعمرة ومنهم من يقول بعد التحلل منها ومنهم من يقول بعد الاحرام بالحج ومنهم من يقول لا يجوز الا يوم النحر يعني اقوال متعددة في هذه المسألة والشافعي الذي يجوز هذه الاقوال وكذلك بعض علماء المالكية والاصلة فيها هو حديث جابر التي ذكرناه الذي ذكرناه واصل المذهب انه لا يجوز قبل النحر لقول الله تعالى ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ هديه محله والناس يحتاجون عند التمتع ويكسو ويحدث فيها الكثير من الخلاف في المسألة عندما يعني في مواسم الحج لانهم يحتاجون ان يأكلوا من ذبائحهم انه كما هو معلوم يعني هدي التمتع يجوز الاكل منا الهدايا التي يجوز لكنها الهدايا التي لا يجوز لكن منها هي ما كانت يعني صدقة للفقراء وللمساكين لكن الهدي اللي يترتب بسبب نقص في الحج ترك واجب من واجباتي هذه من الهدايا التي يجوز الاكل منها وذاك يحرصون على الذين يحرصون ان يذبحوا آآ هديهم قبل يوم احد حيث يتحصل على آآ الاكل من هداياهم ويقع فيها خلاف كثير بين الناس والمشايخ فيها في عدة سنوات لكن الامر فيها واسع يعني الشافعية يجوزون والمالكية وان كان ليس هو اصل مذهبهم ولكن كثير منهم يجوس ودليلهم قوي وهو حديث يعني جابر في صحيح مسلم في الحاشية يقول وهو احدى الروايتين عندنا اللي هو اللي ما ذكرتم اه عندما قبل اه هاي واحدة رواية تانية واحدة. يعني صحيح لانه الكلام اللي قاله الشارع غير مسلم انه لم يقل باحد كلام غير صحيح نعم. بل قال به تعقبه قال فيه نظر وذكر بعد ذلك نقل عن عياض وقال وهي احدى الروايتين عندنا لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال ثم ثم الطواف عطف على الاحرام اي وركنهما الطواف فقوله اه لهما اي ثم الطواف لهما. مستغنى عنه وللطواف مطلقا ركنا او واجبا او مندوبا شروط اولها كونها اشواطا سبعة ثم الطواف الركن الثاني من يعني اركان النسك سواء كان حجا او عمرة الطواف الطواف وطواف الحج ولثلاث انواع. طواف قدوم وطواف الافاضة وطواف وداع طواف القدوم يسمى طواف طواف الصدر لا طواف القدوم وطواف القدوم ولكن طواف الافاضة يسمى طواف الزيارة وطواف الوداع يسمى طواف الصدر لانه يصدر عن طالما يخرج منا وكل هذه الطوافات الثلاثة بانواعها يعني الشروط التي تجب لها هي شروط واحدة ويجب الواحد يجب للاخر والعمرة يجب لها طواف واحد وهو طواف العمرة وكل هذه الطوافات يعني المأمور بها الله تبارك وتعالى في الحج يقول وليطوفوا بالبيت العتيق طافوا طواف القدوم وشروطه هون شروطهن يعني طواف القدوم له شروط ثم اراد ان يذكرها على سبع شروط الاول اه قال اولها كونها اشواطا سبعا وابتداؤه من الحجر الاسود واجب فان ابتدأه من الركن اليماني مثلا لغى ما قبل الحجر واتم اليه فان لم يتم اليه اعاده واعاد سعيه بعده ما دام بمكة والا فعليه ذنب آآ يعني الطواف لابد ان يكون سبعة اشواط وهذا هو نقول جمهور اهل العلم والما الحنف قالوا القرآن ذكر وليطوف بالبيت العتيق ولم يذكر يعني العدد وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على انه واجب يعني ولكن ليس شرطا لا يدل على الشرطية فمن يعني اتى بالاكثر يكون قد اتى بالمطلوب لو طاف اربعة اشواط واكتفى بها يكون قد اتى بالمطلوب لان الاكثر يعني يؤدي يقوم مقام الكل اتى بالاكثر والاغلب فعندهم ليس شرطا طواف سبعة يعني اربعة يكفي وشرطه ايضا كما قال ان يبدأ الطواف بالحجر الاسود ينتهي يبدأ منا وينتهي منا في الشوط السابع ولو بدأ قبله يعني من الركن اليماني وطاف سبعة اشواط لا يصلي الركن اليماني فيجب عليه ان يتم حتى يصل التوت الاخير حتى يصل الى الحجر بحيث يكون قد اتى بالمطلوب فاذا لم يفعل ذلك وترك الطواف عند الركن اليماني وسع فان كان لا يزال في مكة يجب عليه ان ان يعيد الطواف وان يعيد السعي. لانها سعي طوافها ناقص لان طوافها ناقص والسعي الذي بناه عليه يكون ناقص ايضا فيجبره اذا كان هو في مكة يجبره ويعيده يعيدهما معا وان خرج وسافر فيجب عليه يدي لترك تمام الشوط الاخير قال ثانيها كونه متلبسا بالطهرين اي طهارة الحدث والخبث فلو قال بالطهارتين كان احسن فان شك في الاثناء ثم بان الطهر فلو فلو قال ايه؟ فلو قال فلو قال بالطهارتين بالطهارتين كان احسن فان شك يعني يعني قال بالطهرين هو قال بالطهرين الطهرين طهر بمعنى التطهير. هم. اه الطهر بمعنى التطهير وهو الفعل يعني وهو فعل الطهارة الوضوء وعندما يعني يريد ان يطوف ليس ذاك الوقت هو فعل التطهير. ليس ذاك الوقت هو فعل الوضوء. مم. بعد ذاك الوقت ينبغي ان يكون متصفا بالطهارة. الطهارة صفة لصاحبها فشرطه الطهارة ان يكون صاحبه متصلا بالطهارة ده شرط ان يأتي الماء ويتطهر وقت الطواف. نعم قال فلو قال بالطهارتين كان احسن فان شك في الاثناء ثم بان الطهر لم يعد كما في الصلاة لا شك يعني فاذا شك ايه؟ فان شك في الاثناء اثناء الطواف نعم اه كمان كمان يعني الشك متل الشك في اثناء الصلاة اذا كان الانسان في اثناء الصلاة شك هل هو متطهر او غير متطهر وانتقضه ولم ينتقد فانه يتمادى على صلاتي ولا يقطعها بعد ذلك اذا تبين له الطهارة صح الصلاة ويتبين له عدم الطهارة واستمر على شكة يعيد وكذلك الطواف ايضا مثل الصلاة اذا حصل له شك لا يقطع ما ينبغي ان يستمر ويتم طوافه والطهارة ايضا هي عند الجمهور واجبة شرط شرط في صح الطواف عند الحنفية هذا ليس ليست شرطا طهارة الدنيا واجبة وليست شرطا فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه توضأ وطاف كما جاء في حديث عائشة وجابر قالوا هذا يدل على الوجوب ولكن لا يدل على الشرطية واذا كان الانسان طافى غير متطهر وطافه صحيح وترك الواجب ويجب عليه الهدي قال والستر للعورة عطف على الطهرين فهو الشرط الثالث يعني الشرط بتوع الشروط يعني ان يكون سبعة اشواط والطهارة لان النبي صلى الله عليه وسلم اول ما قلب البيت مكة وطهر توضأ وطاف قال خذوا عني مناسككم فهذا يدل على ان هذا طهارة مطلوبة ولابد منها للطواف وكذلك الشرط الاخر وستر العورة فلا يجوز الطواف لان الطواف مثل الصلاة والله تبارك وتعالى يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد والنبي صلى الله عليه وسلم امر مناديا يوم عام حج اه حج ابو بكر بالناس وقال لا يطوف بالبيت عريان كان على الجاهلية يطوفون عرايا بالبيت ومن ذلك العام لا يحج بعد بعد هذا العام كافر ولا يطوف ببيت عريان فمنعوا من ذلك فساد العورة شرط في ضحت الطواف لا يجوز يعني اه زي ما قلنا الصلاة تبطل بكشف العور اذا انكشفت عورة المصلي في اثناء الصلاة تبطل وكذلك الطواف يبطل قال وبطل بحدث حصل اثناءه ولو سهوا بناء فاعل بطل فاعل بطل واذا بطل البناء وجب استئناف الطواف ان كان واجبا او تطوعا وتعمد الحدث فلو قال وبطل بحدث ولا بناء لكان احسن لان ظاهر عبارته ان هنا بناء بطل وليس كذلك هاني اذا كان انتقض الوضوء اثناء الطواف فيجب على الطائف ان يقطع طوافه ويتطهر وبطل بنا ولا يبني يعني ما يصلحلاش ان يبني لعند جمهور الفقهاء المالكية والحنابلة والشافعية وقال الحناف يجوز البناء يعني يجوز له ان يذهب ويتوضأ ويبني على الاشواط التي يعني فعلها فلا يجوز البناء اذا انتقض وضوءه بطواف فرض وكذلك اذا كان في طواف نفل وتعمد متعمدا واذا كان متعمدا فيجب عليه ان يستأنف ولا يبني من كان في طواف نفل من غير عمد فله ان يبني اه شيخنا هنا يعني مسألة ولا بناء اه هو مبني على الطواف اه حكمه حكم الصلاة نعم ولبنة اذا انتقض الوضوء وتوضأ عندما يرجع لا يبني على الاشواط يعني هو. نعم. شاطئ طاف ثلاثة اشواط وانتقض وضوءه وذهب ليتوضأ واذا رجع يبني على الثلاثة التي طافها ويطوف الرابع والخامس والسابع ويكتفي ولا يجب عليه ان يستأنف من الاول يجب عليه ان يستأنف ولا بنا هذا في الفريضة مطلقا يعني عمدا شهوا ونسيانا وغير ذلك وفي النفل اذا كان الانتقاضه عمدا وهذا يعني لا يجوز له ان يبني ويجب عليه ان يستأنف واذا كان غير متعمد له ان يبني كالضعف من كلامه قال وجعل وجعل البيت عن يساره بالجر عطف على الطهرين فهو الشرط الرابع فلو جعله عن يمينه او قبالة وجهه او وراء ظهره لم يجزه والمراد انه عن يساره وهو ماشي مستقيما جهة امامي فلو جعله عن يساره الا انه رجع القهقرة من الاسود اليماني لم يجزه الى اليماني يعني اه تقعد في الطواف يعني طوال الطواف كلها تكون صحتها وان يكون يجعل الطائف البيت عن يساره وهو طائف فلا يجوز له ان يطوفه مستقبل للكعبة ولا وهو يعني عاطي ظهره الى الكعبة ولا يمين الى الكعبة وهذا التنبيه يعني انسان قد لا يفعله متعمدا ولكن يحصل الان بسبب الازدحام وعندما يكون الانسان يطوف ومعه ناس اخرون آآ نساء والا صغار ولا كذا ويريد ان يدفع عنهم الزحام احيانا يعني يحصل له استدبار للكعبة واحيانا يعطي الكعبة الكعبة يواجهها بوجهه وهو يدافع ويمشي وهو يفعل هذا ويمشي غير واقف في مكانه في هذه الحالة معناها بعض الاشواط ان لم يجعل بيته عن يساره يدافع الناس ويمشي برجليه ووجهه الى الكعبة او ظهروا الى الكعبة وهذا ينبغي الاحتياط منا لان هذا يفسد الطواف وعند جمهور العلماء ايضا غير الحنافلة الحنافة ايضا لا يشترطونه احنا فقاعدتهم في هذه المسألة هم يأخذون بما جاء في القرآن والزيادة على القرآن اذا لم يكن فيها تصحيح بان هذا الامر تعرض ولا كذا لا يأخذون بها القرآن قال وليطوفوا بالبيت العتيق ولم يذكر طهارة ولا طهارة خبث ولا طهارة حدث ولم يذكر جعل البيت عن اليسار ولا يذكر يعني مشالي مدكرهاش القرآن كلها منها من منها ما يقول انه سنة ومنها ما يقول انه واجب ولكنه ليس شرطا والتعادل الاشواط السبعة يعني الاقواليس شرطا اللي هو تاب اكثرها يكفي اه لكن الجمهور في هذه المسألة انه من اه كان يمشي بطوافه ووجهه الى الكعبة ولا ظهره الى الكعبة يعني لم يجعل يساره على الكعبة فان طوافه يفسد ولكن يجب الاحتياط من هذه المسألة عند المدافع والزحام وعندما يكون الانسان معه نساء ولا يعني ناس اخرون يدفع عنهم ويجب الانتباه اليه ايضا في مسألة يعني اه تقبيل الحجر الاسود ايضا فانه احيانا من شدة الزحمة يعني يدفع الانسان يعني مسافة امامه وهو لا يدري نفسه يعني في الهواء ظهره الى الكعبة ولا وجهه الى الكعبة ولا يدري ثم بعد ذلك لا يرجع الى مكانه يستمر هذه كلها مسائل ينبغي الاحتياط منها في يعني الزحمة الان وكذا وذلك لولا الانسان على فقه على بصيرة حريص على الا يدخل يعني حجه والخلاف والصحة وعدم الصحة الا يدخل في هذه الزحامات يعني يترك السنن والمستحبات والمندوبات التي ربما تؤدي به الى افساد طوافه وكذا يتركها ويزهد فيها من اجل ان يحرص عن ابن ابي طواف كامل صحيح متفق عليه والزحام الحجر يصل في ظروف هذه الموجودة الان يعني في شيء من يعني قد يكون يعرض نفسه افساد الطواف كله باسعار يعرض نفسه ايضا لاذى الناس وقد يكون ليس باكثر من الاجر الذي يتحصل عليه هذا ينبغي للحرص عليه في مسألته وضع اليسار الى الكعبة جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم شيخنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريقا