واذا اراد ان يريد من بذل الامر فلا يحرم عليه له ان يبدأ من هذا الامر يعني باعتبار ان الثلثين كثير هذا التفريق لكن ليس يعني معمول به عند اكثر الامريكية والتبييض يصدق بالقليل وبالكثير مع مسح المسترخي من الشعر ولو طال جدا نظرا لاصله نابت فلانة ناب منبته لان منبته الرأس. فهو اذا من الرأس ما دام منبته الرأس فهو من الرأس. ولا ينقص بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الامور هتافاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة في كتب فقه المالكية يبدأون الفرائض بالنية واذا عدوا النية هي الفريضة الاولى ثم بعد ذلك غسل الوجه وغسل اليدين ومع ذلك الفيضة الرابعة لكنها اراد ان يذكر اول الفرائض التي ذكرها القرآن فالوجه واليدان ثم هي مسح مم. ومسح ما على الجمجمة وهي عظم الرأس المشتمل على الدماغ من جلد او شعر وهي من منابت شعر الرأس المعتاد الى نقرة القفاء هذا حد الرؤساء حدده من آآ منبذ شعر رأسه المعتاد الى نقرة القفاه الهفتة التي في العنق من الخلف هذه هي نهاية آآ حد الذي يجب مسحه في الرأس هم. ويدخل فيه البياض الذي فوق وتدي الاذن الاذنين. البياض الذي هو فوق وتدي الاذنين. يعني هذا الوتد وهذا وتد والبياض الذي فوقهم هذا هو البياض. هذا هو البياض. الذي لا ينبت فيه شعر. هذا يدخل ما يمسحه الانسان مع رأسه والذي فوق الاذنين والذي فوق الاذنين هذه الاذنين ما فوقهم هذا في بياض لا يصله الشعر ويدخل ايضا في المسرح بعظم صبغيه بعظم صبغيه. اه صدريه لان العضم الناتي ليس هو من العظم الظاهر هذا. ليس هو من الرأس وانما ما فوق ما فوق العظم هذا العظم الضهر هذا ليس من الرأس وانما فوقه هو العذار او الشعرة اللي فوقها هذا هو الذي يمسحه مع رأسه. اي مع عظمهما يعني ما ينبت فيه الشعر. وهو ما فوق وهو ما فوق عظمي الناتئ. هم. واما العظم الناتئ فهو من الوجه. فلو قال بشعر صدغيه كان اوضح مع مسح المسترخي من الشعر ولو طال جدا ايضا مطلوب من انسان يمسح الشعر المسترخي الطويل. سواء كان رجلا او امرأة ونسوا ان يضعوا في قبضتهم ويسلته هكذا سلطن ومطلوب لانه جزء من العضو الذي يجب ان يعمم الله عز وجل يقول اه وامسحوا برؤوسكم وانصح برؤوسكم معناها المسح بجميع الرؤوس. وان نسعى بعض رأسه وترك بعضه سواء كان شعرا وغيره فلا يسمى مسح جميع رأسه. وانما مسح بعضه. مسح البعض لا يكفي. علماء المالكية والراجح عند الحنابلة انه لابد من مسح جميع الرأس. وعلماء الحنفية قالوا يجوز الاكتفاء بالربع ربع الرأس علماء الشافعية قالوا اي جزء من الشعر ولو كان شعرة واحدة وشعرتين وثلاثة يكفي الخلاف مبني على الباقي في قوله تعالى برؤوسكم. الذين قالوا بمسح الرأس قالوا الباغية للملاصقة واياكم ملاصقة لرؤوسكم هي تفيد التأكيد لا تفيد التبعيض. كالباء موجودة في قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. لا يطوفوا ببعضهم لا يطوفوا بالبيت كاملا. وكذلك في اية التيمم وامسحوا بوجوهكم لم يقل احد من العلم انه يكتفى في التيمم بمسح جزء من الوجه بل لابد من مسح فهذه الباء من تلك الباءات كلها ويعلن سقف واحد وذلك دليل هم اقوى للذين قالوا بمسح جميع الرأس في هذه المسألة. ومن قال مسح يكفي فيه البعض قول ما لي الطب ضفره اي مضفوره رجل او امرأة اي لا يجب بل ولا يندب ولو اشتد بنفسه ما دام مظفورا بنفسه يعني مظفورا بنفسه ولو اشتد ولو اشتد لو جه بعد التأكيد يكون اه اوضح الكلام ما دام مدفوع ولو اشتد لا يجب ظفره ما دام مظفورا بنفسه ليس معه خيوط وليس فيه شيء لاصق به عازل لان الخيوط هذي تعزل آآ الوصول الى الشعب ما دام هو مفتول الظفر وتداخل خصال الشعر بعضه البعض وشدها سواء كانت مشدودة بقوة ولا مرخية ولا كذا يكفي اه المسح عليه ولا يجوز نقضها ولا حلها. ما دامت هي مظفورة بنفسها. لا في الغسل ولا في الوضوء. حتى من باب الاحتياط يعني لا يندب لا اله الا الله. ولو اشتد بنفسه بخلاف الغسل اه في الغسل اذا كان شديدا علماء المالكية يقولون اه ينقض واه غيرهم لا يقول بالنقد والحديث يتقدم ربما حديث عائشة عندما اعترضت على عبد الله ابن عمر كان يأمر النساء بنقد رؤوسهن وذكرت ان ذلك مخالف لما كان عليه نيسان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان يأمرهم بنقد رؤوس واما ما ظفر بخيوط كثيرة فيجب نقضه في وضوء وغسل قلت الكثير قول وما فوق الثلاثة وما فوق حديث عد كثيرة وما من مظفور بالثلاثة وما فوق يجب نقضه في الوضوء في الغسل سواء كان قويا شديدا وكان خفيفا لانه عازل. الخيوط هاي تعزل ولا يصل الماء الى الشعر. الحديد كله تحت كل شعرة جنابة واما بالخيطين فلا يجب نقضه فيهما الا ان يشتد يعني اذا كان مربوطا بخيطيه فقط فكان الربط خفيف الظاهر والغالب ان الماء يصل الى الشعر اما اذا كان شديدا لا يصل ولذلك يجب النقض ويدخلان وجوبا يديهما تحته اي تحت الشعر في رد المسح. حيث طال الشعر اذ لا يحصل التعميم الا بهذا الرد يعني عندما ياخذ الانسان الماء ياخذ الماء بيده ويفرغه في باطنه كفلاح بحيث يبلل ثم بعد وذلك يعني يأخذ يديه هكذا فيضع اذاميه فوق عضمي والصدرين اصابعه من الامام في منبت الشعر. ثم يذهب بهما يذهب بالابهام الى مؤخر فوق بحيث يمسح ما فوق الاذنين كما ذكر وما فوق الوتدين هذا يمسحهم بالابهام هكذا والاصابع بهما الى نقرة القافلة الى مؤخر الجمجمة ثم ثم يردهما من تحت الشعر هكذا. بحيث يمسح الشعر كله من اعلاه ومن اسفله. فاذا كان في اليد بلل باق يكفي النصح الاول والرد ببلد واحد. واذا كان اليد نشفت والشعر شاعت وهو كثير اه يندب له ان يأخذ بالاخر لرد المسألة. المسح الاول فرض واجب والثاني سنة ويدخلان وجوبا يديهما تحته اي تحت الشعر في رد المسح حيث طال الشعر اذ لا يحصل التعميم الا بهذا الرد ويطالب بالسنة بعد ذلك لا هذا كلام باش يوافق عليه المحققون من العلماء الامريكية. لان هو آآ السنة هو مسح اول ثم رد فقط ليس هناك مسحة ثالثة يعني يمسح الاول المسحة الاولى. هذه الفرض الواجب. والمصحة الثانية سنة وتكون من تحت الشعر عندما يرد المسح لا يرد من فوق هكذا ويرفع بعض الناس هذا لا يؤدي بالسنة لانه كانه اعاد المسحة الاولى المسعد الثاني ينبغي ان تكون غير الاولى اللولة للشعر من فوق والثانية الشعر من تحت كان الشعر طويل اما اذا كان عند التوجيه صار يقول هكذا معناه لم يمسح الا مرة واحدة لم يأت بالسنة واما القصير فيحصل التعميم من غير رد. فالرد سنة. هم. وليس كلامنا فيه وغسله اي ما على الجمجمة ما على الجمجمة بدل مسحه مجز عن مسحه لانه مسح وزيادة يعني لو واحد يعني غسل رأسه وغسل وهو يتوضأ كالجو حر وكذا بدل ما بياخذ يمسح هكذا ويضع تحته الماء وغسل. قد يكفي ولكنه مكروه لان هذا يؤدي الى تغيير احكام الشرعية قال الناس يعتادونه لو فعله الانسان مرة وكذا ويدخل باب المقولة لكن اذا كان يتمالى عليه الناس ويتعارفوا عليه وآآ الله يجعل لكم مع ذاك صاحبه اثم. لكن ان فعله وحصل منه فيؤدي الغرض ويكفي الفرض مجز عن مسحه لانه مسح وزيادة وان كان لا يجوز ابتداء. اي يكره على الاظهر والفريضة الرابعة غسل رجليه بكعبيه الناتئين مع كعبيه الناشئين. الكعب اللي هو العظم المدور. العظم المدور هذا يسمى كعب هذا داخل في محل فرض مثل مرفقين في غسل اليدين وايديكم الى الى بمعنى مع مع المرافق وابو هريرة عندما روى حديث الوضوء دور يده على نفقه حتى شرع في وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وكذلك اتفق بالعلم على ان القدمين ايضا لابد ان في غسلهما يعني الكعبين الله عز وجل الفرائض وامسحوا بوجوهكم وايديكم الى المرافق وامسح برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وارجلكم قراءة النصب واضحة انها على غسل الوجه واليدين والارجل وعلى قراءة الجر هناك قراءة وارجلكم فهي محمولة عند جمهور اهل العلم اه على المسح على الخفين اذا كان الانسان في قدمه آآ خفان اذا كان في قدميه خفان فهذه هي فريضته اما اه في غير ذلك فالواجب هو الغسل لان النبي صلى الله عليه وسلم هو المبين للقرآن. ولمن والعنه ولا مرة واحدة انه مسح على قدمه بدون خف. لم ينقل ولا مرة واحدة وكان امرا جائزا لنقل اه ولو مرة واحدة للتشريع بل على العكس من ذلك او حذر من المسح تعذيرا شديدا وعندما رأى بعض اصحابه انه استعجل وترك بعضا من قدمه لم يمسه الماء وانما مسحه مسحا. قال ويل للعقاب وويل العقاب وبطون الاقدام من النار. فيدل على ان غسل الرجلين هو الفرض ولا يجوز المسح الرافضة ليقولن قراءة الجر هي دليل على ان آآ رجليه لا يجب غسلهما لانهما معطوفان على امسحوا برؤوسكم يعني تعطيه الكلام عندهم امسحوا برؤوسكم وامسحوا بارجلكم هذا كلام غير صحيح فيه تحريف للسنة انكار لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وبين به القرآن والخلاف هنا لا يحتمل يعني. لا لا خلاف عند ما ما عدا لم يخرج عن هذا الاجماع الا الرافضة. سائل العلماء يقول ان لا يجوز الا في حالة المسح على الخفين فقط. والعطف العربية تحتمل هذا احيانا يسموه للجوار جرة الارجل هنا للجوار. اه. لانها اتت بعض الرؤوس لكن ليس معنى ذلك ان حكم الرجلين هو حكم مسح الرأس. وانما الجر هنا استشهالا للجوار. لكن طويل الاخر هو انها محمولة على المسح على الخفين. لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وبيانه وغسل رجليه بكعبيه الناتئين اي البارزين بمفصل بمفصلي الساقين تثنية مفصل بفتح الميم وكسر الصاد. واحد مفاصل الاعضاء. وبالعكس اللسان وبالعكس اللسان اللسان مفصل يعني. مم والعرقوب مجمع مفصل الساق من القدم. او يفصل الخطاب ويبين ويحدد. نعم. ايوا والعرقوب مجمع مفصل الساق من القدم والعقب تحته يعني فيه عقوب وفيه عقب وكل هذه مطلوبة داخلة في الغسل. آآ العرقوب هو العصب المشدود من خلف الرجل هذا داخل لانه في مستوى المفصل المطلوب اللي هو الكعبين. مطلوب غسلهما غسلوه غسلوه وبعدين ايضا آآ عدنان العرقوب آآ العرقوب العرقوب مجمع مفصل الساق من العرق العرقوب هذا هو العصب والعقب هو اسفل القدم من المؤخر. ويل الاعقب من النار يعني مؤخرة ها القدم هذي تلامس برضوا مؤخرة القدم. هذا هو العقب. والعقوب ما فوقه اللي هو العصب المشدود هذا. والعرقوب كما ورد في حديث انظر الى عرقوبها وشم عوارضها وكذا بحيث يتبين من يريد ان يختبط بالمرأة امتلاء جسرا من عدمه ينظر الى عرقوبها. فالعقوب هو هذا العصب اذا كان رقيق يدل على ان المرأة نحيفة فيعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما ارسل امرأة لترى المخطوبة يعني الذي يريد ان يخطب ان يخطبها. فهذا آآ العرقوب والعقب هو داخل ضمن آآ المفروض آآ في غسل قدمه ويحافظ وجوبا عليهما وندب تخليل اصابعهما يبدأ بخنصر اليمنى ويختم بابهامها يعني مندوب علماء المالكية ان تخييل الاصابع مأمور به في حديث آآ لقيط آآ ابن صبر عن ابيه النبي صلى الله عليه وسلم امر بتدخيل الاصابع قال وخلل الاصابع ولكنهم فرقوا بين ان تخل اصابع اليدين واصابع القدمين قالوا اتخذ اصابع اليدين واجب اتساع ما بينهما واعد كل عضو اصابعه عضو مستقل فاذا لم بقي جزء من هذا العضو لم يصفه الماء فيكون الوضوء ناقصا لان كل صبعه يعد عضوا مستقلا لبعده عن الاصبع الاخر وتخليل الاصابع اليدين من الخلف اسهل اه اكمل واوفى وصول الماء الى ما بين الاصابع. وفي تخليل الاصابع القدمين قالوا ايضا هو مطلوب. ولكنه مطلوب على وجهة الندب والسنية لا والتخليل آآ يبدأ دائما من جهة اليمين ففي القدم اليمنى يبدأ من الخنصر هكذا من اسفل تحديدا وتقليل عند علماء امريكية يقولون السبابة لهذه او المسبحة ولكن ورد الحديث آآ لهم بالتخليد الخنصر هداك الامر جاهز ليتيسر له الانسان. خلى اصابع اه امر بتخيبل اه الخنصر هكذا انسان ها لكن ينبغي ان يقوم بهذا التخليل ليتحصل على المندوب والمستحب وقال ليس واجبا لان اصابع القدم ملتصقة بعضه بعض فكانها كالعضو الواحد حتى لو لم يعني يصل الماء اليها كاملا سيكون في محل العفو وفي اصابع القدم الاخرى يبدأ ايضا من اليمين من الابهام هكذا ويخلل كل اصبعه يبدأ بخنصر اليمنى ويختم بابهامها ثم بابهام اليسرى ويختم بخنصرها من اسفلها بسبابتيه ولا يعيد محل الظفر او الشعر من طلب من قلم او من قلم ولا يعيد محل الظفر او الشعر من قلم بتخفيف اللام وتشديدها ظفره من قلم ظفره او حلق رأسه بعد وضوءه ان من قلم من قلم ظفره او قلم ظفره او حلق شعره بعد ان توضأ يعني الانسان عندما يتوضأ ومسح رأسه وآآ قبل ان يحلق رأسه مسح رأسه ثم بعد ان اكمل وضوءه حلق رأسه. هل يطلب منا ان يمسح رأسه مرة ثانية؟ لانه يقال انت مسحت على الشعر والان الشعر غير موجود فكأنك لم تمسح وكذلك من توضأ وكانت له اظافر ثم قلمها بعد الوضوء هل يطلب منه ان يغسل اه هذا هذه الاماكن مرة اخرى لا يطلب؟ قال لا يطلب منه ذلك. لان الطهارة قد حصلت له في ذلك الوقت على وجه المشروع. فلا ترتفع الا بناقض من نواقض الوضوء المعهودة المعروفة ولا احد لم يعد احد من اهل العلم ان حلق الشعر او تقييم الاظافر من نواقض الوضوء بعد الوضوء. ارفع صوتك. اذا ازال شيء من جلده. اذا ازال شيئا من جلده بعد الوضوء مم اذا كان الشيء قليل زي البترا والحكة وكذا ايضا ليس شيء لكن اذا كان هناك حائل يعني حائل يمنع صناعي مش طبيعي بقعة اه تمنع الطلة او لزقة او يعني جبيرة وكذا لابد من تدارك الامر غسلها اذا كان محل غسل او مسح ان كانت محل مسح. يعني ترتفع الطهارة من ذلك المكان وانه غير طاهر وكذلك مثل الخف مثلا توضأ وهو لبس خفت وما زال خفت لا بد ان يبادر الى غسل قدميه ولا يعيد محل الظفر او الشعر من قلم بتخفيف اللام وتشديدها ظفره او حلق رأسه بعد وضوءه لان ان حدثه قد ارتفع وفي وجوب اعادة موضع لحيته وشاربه اذا حلقهما وسقطا وعدمه وهو الراجح قولان تفريق لا معنى لها وحكمه حكم واحد سواء كان الشاعر في اللحية او في الراس هو واحد. ومنهم من قال يعني شعر الوجه لانه وعندما يغسل شعر الوجه والناس يتكلمون عن آآ من له لحية كثيفة واللحية الكثيفة لا يشترط فيها وصول الماء الى تخليلها وصول ماء البشرة بل يكفي غسلها من اعلى فكأنه يقول الشبهة هنا كبيرة في ماسة اللحية المسح هو اساسه الغسل كله كان في مكان قد آآ يزيل ولا وجود له. لكن يقال نفس الامر ما دام الانسان حصلت له الطهارة ولم يحدث له ناقض فهو باق على طهارته. هنا حلق اللحية لا يؤخذ منه. نعم. هنا لا يشير المصلي الى مذهب الله وهو شيء في حلق اللحية. لا حرام يتفقون اهل العلم جميعا المذاهب الاربعة يتفقون على ان حلق الاحياء المشهور في المذهب المالكي والحنفي والشافعي الحنبلي تبكون على ان اعفاء اللحية واجب وان حلقها حرام من غير عذر من غير ضرورة. الانسان عنده عذر ولا عنده ضرورة سواء كان عذر اكراه او تصنيف او فساد او يخاف على نفسه. هذا يعني يرفع يرفع عن الحجر الحرج لكن مع ذلك في حالة الاختيار يتفقون على جموع العلم في المذاهب الاربعة يتفقون على اعفاءه واجب حديث النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة وهي صحيحة في الصحيحين وفي غيره الامر باعفاء اللحى. وكذلك الشارب عند علماء المالكية انه يحرم الحلق ويعده الامام مالك من المثلى بل يجب تركه ولعل التفريق هنا لانه يعني شيء معدوم شرعا. فلعله يعني معاقبة لصاحبه يعيد وضوءها ليكون هذا يعني معنى؟ لا ليس الوجهة اللي بنوا عليها هو اليس من باب العقوبة ان من باب ان اللحية معتادة انها تكون كثيفة واللحية الكثيفة لا يطلب ايصال المافع الى البشر. مم. لخلاف الرأس مسح الرأس عندما يمسح الانسان مرة ويرد من الخلف فكان من تحت الشعر فكانه وصل الماء الى وصول الشعر. اما في اللحية الكثيفة فمش مطلوب تخليلها حتى التخليل عندهم وغير مطلوب فالغسل لما كان على ظاهر الشعر وظاهر الشعر قد يزيل فكان المغسول غير موجود هذا ايضا توجيه ضعيف الصواب هو ان ما دام الطهارة حصلت والحجت ارتفع الانسان. فلا يحصل له ما يخالف ذلك الا بناقض اعده الشرع ناقضا ولم يعد الشرع حلق ناقل من نواقض الوضوء والفريضة الخامسة الدلك وهو امرار اليد على العضو ولو بعد صب الماء قبل جفافه ذلك هذا من الفرائض لمختلفيها ويقول به علماء المالكية ذلك هو امرار اليد على العضو اما اثناء صب الماء او بعده ليس شرطا ان يكون ناحية يتعذر على الناس وخصوصا في الغسل بالذات ان يفرضوه قد يكون الانسان يتابع لكن في الغسل ربما لا يستطيع اذا كان يغرف الماء ويصبه على جلده وجسمه ثم بعد ذلك يريد ان يدلك فالدول يكون بعد ذلك فما دام رطوبة الماء موجودة الدلك اه يعني يكون وقته ويؤدي الغرض يؤدي الفريضة ودلك هو لامرار امرار اليد وسواء كان باليد او بغيرها يجوز الدلك حتى بغير اليد اذا كان الانسان ما استطاعش ان يدلك ظهره وكتفه لان يدعو بدين لا يستطيع ان يصل واراد ان يستعين في ذلك بشيء اخر مثل اي شيء اخر مثل منديل قيل له شيء من هذا فلو ان يفعل ذلك ولو ان يستعين بغيره اذا كان يجوز له ان يطلع عليه وكل ذلك جائز لكن هو ايضا هذا من المسائل المختلف فيها لان اهل العلم وجمهور اهل العلم لا يقون بان ذلك من فرائض الغسل فان عندهم من عمم لان الحديث النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الغسل من الجنابة ثم افاض على بدنه ليس فيه لكل ذلك لم يأتي ذكر للدرك لا في فرائض التي ذكرها القرآن ولا في آآ شيء دليل واضح من السنة فيه ورد في بعض اه حديث عبدالله بن زيد. فدرك يديه ولكن هذا ربما لا ليس هو المقصود منه الذلك صار يتوضأ اه حيث دلك يديه. فهدت في القائل اللي هو داخل في معنى الغسل. العلماء المالكية يقولون آآ هناك فرق بين غسل فيه دلك وغسل ليس فيه دلك. فلا ما دام القرآن آآ ذكر غسلا معناه في مضمونه الدرج. لان الذي يغمس بدنه يده في الماء لا يسمى غسل يقال له غمس ما دام القرآن طلب بغسل معنى هذا في مفهومه. فقد يقال لهم اذا ليس هناك حاجة الى ان تذكر الدلك اطلبوا الغسل وخلاص. لكن يقال آآ ربما لا يفسره الناس جميعا بان وسيتطلب ذلك ولذلك نصوا على ذلك لان الغسل لا يتأتى الا آآ ولا يتحقق الا مع ذلك. ولذلك جعله فريضة مستقلة فهناك فرق من يقال بان تقول غمس يده بان غسل يده. فاذا كنت غسل يده معناها ان حك بعضها ببعض. واذا قلت غمس معنى وضحها في الماء وقال لم يقل فاغمس وانما قال فاغسلوا. فقالوا هذا يدل على ان الدلك مطلوب وتندب المقارنة هنا دون الغسل للمشقة يعني اه في مشقة لما تكون هناك مشقة مش لازم المقارنة. اذا كانت تأتت لا بأس الدراري كيكفي مادام ان العضو لم يجف اذا كان العضو يجف فلا يفيد الدليل. لكن ما دام العضو عليه اثر رطوبة الماء فالدلك يفيد. والمراد باليد هنا باطن الكف علامة استظهر والدلك في الغسل هو امرار العضو على العضو التفريق ما بين الغسل والوضوء في آآ باطن ايش الوجه يعني؟ آآ لا لذلك يكفي ليس الظاهر انه يعني امر لابد منه لو الانسان اه ما عندهش قدرة على ان الانسان يستطيع ان ينحني وهو مريض ووضع رجله في الماء ودلكها برجله الاخرى فهذا يكفيه. حتى في الوضوء حتى في الوضوء. الانسان توضأ وما يستطيعش ان ينحي مثلا ولا يشق عليه الانحناء. ولا ان يدلك رجله برجله الاخرى فذلك يكفيه. الفريضة السادسة الموالاة على احد المشهورين واليها اشار بقوله وهل الموالاة وهي فعله في زمن متصل من غير تفريق كثير لان اليسير لا يضر التفريق اذا كان الفصل بين اعضاء قليل لا يضر فصل كثير يضر عن الفصل قليل لا يضر ورد في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مع المغيرة ضابط الادارة بعد ان ذهب الى حاجته وهذا وصب عليه الماء يتوضأ قال كانت عليه جمة كانت عليه جبة الرومية فضاقت عليه اكمامها. حاول اه قدر الامكان نزع فلم يقدر. فاخرج يده من تحتها. هذا اخذ منها وقت ومع ذلك ما عدوا هذا فاصل يعني اه يضر في بالموالاة. الفصل يسير اللي هو معتاد. هل اليسير هو مقدم وبالعرف ما يعد العرف طويلا يعد طويلا وما يعد للعرف ياسين يعد ياسين وهذا اه منهج اه كثير في تحديد الطول والقصر في عنده علماء ملكية دائما يرجعون كثير من المسائل. الكثرة والقلة يتحاكمون فيها الى مثل الناس رفع عن امتي العجز والنسيان ها هم استقرفوا عليه وقيل لا يبني مطلقا ولو لم يطل فيهما اي لتردد نيته بل داخل على عدم الاتمام وكذا لو فرق عمدا مختارا ما تعارف عليه الناس من الافعال الكثيرة اه يعد يعد مبطلا للصلاة. اذا كان الانسان يصلي ويتحرك حركات كثيرة. ما ضابط هذه كثيرة هل هي مرة اثنين ثلاثة رفع الانسان يده الى رأسه الى وجهه الى كذا. هل تعد مرتين ثلاث اربع؟ قالوا يتحاكم فيها اهل عرفة فاذا كان العرفي يقضي ان هذا آآ يعد كثيرا بحيث لو رآه احد او رآه الناس ما خطر ببالهم ان هذا يصلي فهذا في عرفة والناس يعدوا كثيرا يفسد الصلاة. اما لو كان هذا العمل اللي حصل وحتى لو رآه احد آآ يقبله على انه يصلي هذا يعد من وهكذا فيها اشياء كثيرة تفريق بين الكثرة والقلة آآ يسعدونها الى العرف. هناك بيسند الفصل في الموالاة الى الجفاف الاعضاء اذا كان الانسان غسل وجهه ثم بعد ذلك فصل بمدة قبل ان يغسل يديه ان قال يعني نمد الفصل هل جفت جف وجهه ما يزال فيه اثر بلل ويقدرونه بالزمان المعتدل المتوسط يعني ليس بحادثة معينة وانما يقال مثلا الانسان اذا حصل له هذا الفصل في الزمان المعتدل اللي هو ليس شدة حر شدة برد والشخص المعطي ليس هو في شبوبة ولا شيخوخة وانما انسان احيانا يبقى هو جسمه وبارد فيبقى معه الرطوبة قويا واحيانا يكون جسمه حامي الرطوبة تذهب عنه فعدوه بايظا اعتبروه بالشخص المتوسط في العمر وفي السن وفي الوقت وفي الزمان هذا هو الذي يقدر كم من مسافة كم المدة التي لا يزج فيها الاعضاء؟ ذلك هو المقدار ما يقدر به الفصل الطويل والفصل القصير عنده وهل الموالاة وهي فعله في زمن متصل من غير تفريق كثير لان اليسير لا يضر ويعبر عنها بالفور والتعبير بالموالاة اولى لانها تفيد عدم التفريق بين الاعضاء خاصة وهو المطلوب والفور ربما يفيد فعله اول الوقت وايضا يوهم السرعة في الفعل وكلاهما ليس بمراد واجبة ان ذكر وقدر وبنى. ان واجبة ان ذكر وقدر يعني في بعض الكتب تعبر بالفور والعامة يعبرون بالفور حتى كتب الفقه بعضها يعبر عن موالاة فور حتى كانوا ينضموا فرائض الوضوء اه وجهي ايديا ورجلي وراسي رجليا والفور والدلك والنية. فور يعني ان تعمل عملك عمل الفرائض كلها تعملها في وقت واحد متصل ليس في فاصل لكن التعبير بالموالاة اكثر تدقيق واضبط لانه لا تقضي انك تفعل الفعل كاملا براحتك اه تؤدي فيه اه يعني اسباغ واكمال وكذا ثم عندما تنتهي منه تنتقل الى ما بعده هذا اللي يفهم من كلمة الموالاة. لكن عندما نقول عليك ان تعمل هذا فورا قد يفهم منه انك لابد ان قد يكون آآ تعمل شيء غير كامل لانك مراد انك تتخلص من هذا الامر باسرع وقت ممكن. هذا ليتبادل بكلمة فور. وذلك التعبير بالموالاة قال الاولى من التعبير بالفور. وهل اه هذه الموالاة اللي هي مختلف فيها والمشهورة منها من الفرائض الوجوبها مطلقا يعني تجب هي فرض من فرائض الوضوء سواء كان انسان قادرا عليها او عاجزا وكان ذاكرا ناسيا وهي واجبة وفرض مع القدرة والتذكر لانك هناك فرائض مرفوعة فرضيتها بالعجز عنها او بنسيانها. فهذه مربوطة بالذكر والقدرة. آآ يعني ازالة نجاسة في الصلاة شرط مم شوط صح؟ لكن هي فرض واجبة بالذكر والقدرة. اذا كان الانسان مش ناسي كان متذكر انه عنده صلاتها باطل صلاته باطلة اذا كان هو قادر على ازالتها صلاته باطل اذا كان هو غير قادر هو عند مركبين لها ماسورة وطول الوقت يخرج منها البول وكذا هذا غير قادر عاجز فتسقط عنه هذه مريضة او هذا الواجب لا يكون هو مطالب به لان اه هي واجبة مع الذكر والقدرة. كذلك الموالاة هذا هو المشهور هي واجبة مع اذا كان متذكر وهو قال اما اذا كان ناسي فيرفع عنها اه بعد ذلك يرجع ويتمم اه متى ما تذكر ولا الوضوء وكذلك اذا كان عاجز يعني يرجع الى وضوءه. مم. هني في دلك فرق فرق بين الغسل والوضوء مم حيث قال والمراد باليد هنا باطن الكف. مم. على ما استظهر. مم. وتدرك في الغسل هو عمران والعضوة للعضو سأل عليه قبل قليل سهيل فهو هذا التفريق يعني الظاهر انه ليس شرطا لان كما قلنا انسان يريد ان يتوضأ وهو غير قادر ان ينحني او يشق عليه الانحناء وضع آآ قدمه في اناء وحكها بقدمه الاخرى هذا يكفي يؤدي الغرض ودلك سواء كان بباطن الكف او كان بغيرها كله يعني يكفي وحتى في الغسل ليس شرط ان يكون بالكف او باليد لو احتاج ان يحتاج الى منديل او الى حبل او الى شيء اخر ان يصل به الى اماكن بعيدة فله ان يفعل هذا. لكن كل هذا مع القدرة ليس فيه حرج. الذي لا يقدر يسقط عنه مسألة او الدرك هو فيه اختلاف الواجب وغير واجب. لكن هو الذي يجب ان يتيقن منه الانسان واعتبر به ذمته ان يتيقن من تعميم جسدي بالماء. ثم افاض على بدنه. فاذا افاض الماء يفعل ذلك ما استطاع من الدرك وما لم يستطع. اذا استعان عليه بيده او بحبل او بغيره فبه واذا لم يقدر فيكفيه ان شاء الله افاة الماء على بدنه واجبة ان ذكر وقدر وبنى ان اراد الصلاة به او البقاء على الطهارة يعني يبني اذا كان ترك ناسيا او كذا يبني ترك الموات ناسيا ثم تذكر يبني اذا اراد ان يصلي بذلك ان اراد الصلاة به او البقاء على الطهارة اذا اراد متى ان في الوضوء وغسلت وجهك وبعدين نسيت وتركت. فيقول لك اذا اردت ان تبقى على طهارة وتكملها او تصلي بذلك الوضوء الذي وتركته اذا اردت ذلك تستطيع ان تبني بنى. مش لازم تعيد غسل وجهك. تبني بنية وتستمر في رأس في اعضائك ويكفيك هذا. هذا بنى من اراد ان يبقى على طهارة واراد ان يصلي. وبنى ان اراد الصلاة به او البقاء على الطهارة ولا يبتدئه ان يكره او يحرم ان كان ثلث الاعضاء غسل على ما يأتي هذا ربما يراعي من راعي علم لكن ضالنا وانسان مخير. اليس هناك في الوضوء يصير انسان يبدأ اليس هو من العبادات التي يحرم عليك ان تتركها اذا انت بدأت فيها ولو انسان يعني آآ غسل بعض اعضاءه ثم نسي وآآ لم تحصل موالاة ثم تذكر فاذا اراد ان يبني له ان يبني اه بهذه الشروط يبني بنية وكذا بالثلث لانه الثلث يعد دخل في العبادة بصورة كبيرة فعل منها ما هو معتد به وذلك ينبغي ان يستمر واذا ترك فقد يكون اثما لانه ابطل عمله وابطل عبادة لكن ظاهر ان هذا ليس هو المعتمد المعول فيجوز للانسان سواء كان يعني اخ بدا في الوضوء يعني غسل الثلث او الاقل او الاكثر ثم نسي واراد يبدأ من جديد له ان يبدأ الوضوء من جديد وله ان يبني سواء كان المعمول هو الثلث او اقل او اكثر. بنية شرطا فان بنى بغيرها لم يجزه قال انا مع الطول الطويل اني قالوا له خلاص انقطعت. انا مشان النية حتى عندما يبدأ في العبادة اذا كان الانسان بعد اه ما استحضره من النية عن وقت بداية العبادة فان العبادة النية لابد ان تجددها نويت انت في البيت انك صلي العشاء وبعدين ذهبت الى السوق ثم اتيت الى المسجد ولم تستحضر وقت دخولك الصلاة ما تريد ان تصلي فلا تكفيك تلك التي نويتها وانت خارج من البيت. النية لابد ان تكون متصلة بالعبادة لا تكون منفصلة عنها ان نسي وفرق بين الاعضاء يعني ترك ما بعد المفعول ناسيا اكمال وضوءه ثم تذكر فانه يبني فانه يبني على ما فعل مطلقا طالما قبل التذكر او لم يطل في الناس يبني مطلقا سواء كان مدة طويلة ولا قريبة الناس يبني مطلقا. مم وبنى بغير تجديد نية لحصولها حقيقة او حكما ان عجز عن اكمال وضوءه كان عنده عجز حقيقي يعني بمعنى انه بدأ والماء موجود ثم انقطع الماء انقطعت الكهرباء عدى ماء ثم جاء احد اخذه وليس عنده في ذلك تفريط هذا يعد عاجزا حقيقة وذاك يستطيع ان يبني هذا. لكن اذا كان هو مفرط يعد من الماء ما يكفيه والا كان متسببا فلا يبني له. لانه متسبب كان كالمتعمد بان اعد من الماء ما يظن انه يكفيه او يشك في كفايته فلم يكفه فيهما ما لم يطل الفصل وكذا لو اعد من الماء ماء ما لا يكفيه جزما او ظنا وقيل لا يبني مطلقا ولو لم يطل فيه ماء من هنا يفرق بين الناس والعاجز الناس يبني مطلقا سواء كان الفصل طويل ولا قصير. ولا عاجز لا يبني الا اذا كان الفصل قصير اما اذا كان فصل طويل فلا يبني واي القولين معتمدان ظاهر انه يبني اذا كان العجز عجز حقيقي يعني مش مش مفرط فيه. زي ما قلنا يعني خارج عن يده. فاذا كانوا بادئ الامر ما خدتش العدة ما عدش المال الذي يكفيه من بعد الامر اتى بما قليل. ثم عول على انه عندما يكمله يريد ان يأتي بمال اخر فلما اكمله لم يجد الماء الاخر هذا يسمى فرط مقصر. مم. لا يحق له البناء. اذا كان هو عاجز عجز حقيقي بمعنى عد الماء الكافي واو بدا والماء موجود ثم بعد ذلك انقطع الكهرباء وانقطع المال ينزل من الصنبور وكذا. فيسمى عاجز عجزا حقيقيا وهذا يبني اي من غير نية اي من غير نية رفض فيبني ما لم يطل على التحقيق وخلافه لا يلتفت اليه فان طالبت فان طال ابتدأ وضوءه لفقد الموالاة واما لو اعد من الماء ما يجزم بانه يكفيه فتبين خلافه او اراقة شخص او غصبه او اريق بغير اختياره او اكره على التفريق فانه ملحق في هذه الخمسة بالناس على المعتمد فيبني مطلقا اذا كان العجز حقيقي هو حكم حكم الناس يعني. لكن اذا كان العجز فيه تقصير هذا هو الذي يبني في حالة الفصل يسير ولا يبني في حالة الفصيل الطويل وكذا لو قام به مانع لم يقدر معه على اكمال وضوءه ثم زال ثم زال وكذا لو قام به مانع لم يقدر معه على اكمال وضوءه ثم زال. يبني يعني لانه عاجز يعني هذا حاصل كلامهم وكان التحقيق حيث جعلوا الموالاة واجبة مع الذكر والقدرة ان يجعلوا الناس والعاجز مستويين في البناء مطلقا ويفسر العاجز بهذه الصور التي جعلوها ملحقة بالناس اذ العجز ظاهر فيها لكن التفريق زي ما قلنا مبني على ان فيه عجز ليس فيه تقصير. عجز واضح ان الانسان يعني خارج عن يده لا يتهم فيه بتقصير. اما عجز في شيء من الاهمال والتفريط هذا هو الذي جعله حكما. جعلوا حكمه يخالف العجز الحقيقي. واذا كان من اجل تقصيره في قوله لا يجوز لك ان تبني هذا الفراغ وكان التحقيق حيث جعلوا الموالاة واجبة مع الذكر والقدرة ان يجعلوا الناسي والعاجز مستويين في البناء مطلقا ويفسر العاجز بهذه الصور التي جعلوها ملحقة بالناس. وان يفسروا يعني. اذ العجز ظاهر فيها ويحكموا بان غيرهما يبني ما لم يطل لعدم ضرر التفريق اليسير ويجعلوا ما فسروا به العاجز من الصورتين ملحقا بغيرهما ويجعلوا ما فسروا به العاجز من الصورتين ملحقا بغيرهما. يعني العجز اللي فيه تقصير هذا يجعلوه ملحق بغير الناس والعاجز وهذا يعني فصله يعني يحكم فيها ويفصل فيه بين الطول والقصر فاذا يسير اه لا يضر ولكن طويل يضر وانتهت المسألة. والعاجز يعلوه كلها على نسق واحد مع اه اه الناس هذا يبني سواء طالع الفصل او لم يطل كان هذا ينبغي ان يكون الامر كذلك. يبني على الفور يا شيخ. نعم؟ اذا زال العجز اي نعم اه هكذا ينبغي ان يعمل لان بعدك يصير متعمد اذا ترك اه باختياره يصل فصله متعمدا مع ذلك يجب عليه ان يستأنف وضوءه والطول مقدر بجفاف اعضاء بزمن اي في زمن اعتدل اي الاعضاء والزمن فاعتدال الاعضاء من حيث اعتدال صاحبها بين الشيخوخة والشبوبة حال الصحة واعتدال الزمن كونه على المرض يعني حال الصحة ليس حال المرضي فاعتدال الاعضاء من حيث اعتدال صاحبها بين بين الشيوخة والشبوبة حال الصحة واعتدال الزمن كونه بين الحر والبرد حال سكون الريح ولابد من تقدير اعتدال المكان كما عزاه الفاكهاني لابن حبيب. فاكهان الفاكهان لابن حبيب فقيام البلل عندهم دليل على بقاء اثر الوضوء او الموالاة سنة هذا القصيم الاخر هل هي واجبة مع الذكر والقدرة؟ مع التفصيل السابق معناها اللي صلوا وناسي هو عاجز يبني التفصيل العاجز هذا كله التفصيل على القول الاول ان انها واجبة الشكر والذكر والقدوة الوسيم التاني او هي سنة اساسا ليست هي واجبة. ليس من فرائض الوضوء وانما هي من سنن الوضوء. هذا القول الاخر. وبناء على انها سنة ان بعد ذلك هل تركها يفسد الوضوء او يفسد الوضوء هذا ايضا فيه خلاف بين علماء المالكية في من ترك السنن متعمدا اطبت صلاتي ولعبت صلاتي. ابن القاسم يرى ان ما ترك السنة متعمدا فهو يعني كالمستخف بها بالعبادة ولذلك يبطل صلاته من ترك السنة عمدا ولو حملنا الكلام على هذا يبقى ذاكر ليس هناك فرق بين القول بالسنية والقول بالوجوب ما دام يتوب عليه يعني ابطال الوضوء ابطال العبادة. خلاف لفظي يعني. يعني بالخلاف لفظي. مم. لكن الواقع انه خلاف حقيقي ان يأتي انه في تفصيل اخر او الموالاة سنة وعليه ان فرق ناسيا لا شيء عليه يعني ما دام قلنا سنة انا اذا فرق ناسيا لا شيء عليه واذا فرق وكذا عامدا مم. على ما لابن عبد الحكم. نعم. وكذلك لو فرق عامدا لان هذول يتمشى مع السنة السنة اللي تركها لا يبطل العبادة يعني آآ يثاب فاعلها ولا يذم تاركها بخلاف الواجب والفرض اذا كان السنة هذا تعريفها وهذا المتفق عليه فيها. وان من ترك هذه السنة معناها لا يذم وعبادته صحيحة وانما فاته الثواب وفاته الاجر. وهذا هو تفسير ابن عبدالحكم لهذا القول الذي يقول بالسني في الموالاة تعتبرنا الخلاف معنا بهنا ايوا خلاف معنوي يكون خلاف معنوي حقيقي نعم. كل الجوانب يعني خلاف فيه جانب ليكون فيه خلاف لا خلاف معنوي هنا لانه في فرق لما نقول السنة خلاص بعدين ما عادش لا تتقيد الا بالذكر لا بالقدرة لا بغيرها هناك اللزوم لهذا التفصيل اساسا فمن اتى بها حصر والثواب سواء كان لعجز او نسيان او غير ذلك ومن لم يأتي بها يعني صلاة اتى بها حصل الثواب وصحت عبادته ومقابله قول ابن القاسم يعيد الوضوء والصلاة ابدا مقابل قول ابن عبدالحكيم. مقابل الحكم ايوة كترك سنة كترك سنة من سننها عمدا على احد القولين. المؤكدة يقصد السنن المؤكدة يشير اليها مثل قراءة السورة والجلوس التشهد والا آآ السر والجهر المؤكد يعدوها امريكية ثمانية سنن آآ من ترك عمدا ابن القاسم يعني كأنه مستهين تبطل صلاته في العمد ومقابله قول ابن القاسم يعيد الوضوء والصلاة ابدا كترك سنة من سننها عمدا على احد القولين على احد القولين المقاصد كان عند قوله احد القولين يكون الخلاف مع ذلك يكون خير لفظي على احد القوي اللي يقول ان تبطل صلاته ومن ترك السنة عمدا يعني شو عم نقول انه هي سنة ولا فريضة؟ الحكم هو واحد. لكن على القول الاخر انه ترك الصلاة عمدا صلاته صحيحة فيبقى خلاف معنوي والثاني لا تبطل في الجواب والثاني لا تبطل في الجواب خلاف في التشهير والاول اشهر يعني خلاف التشيير اللي هو هل يترك السنة المؤكدة عمدا تبطل صلاته كانه هذا هو الاشهر عنده. اه صلى الله عليه وسلم. انتهى الدرس. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والحمد لله اولا واخرا