﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:31.300
وبني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم لطريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين

2
00:00:31.700 --> 00:00:52.200
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال السارح رحمه الله

3
00:00:52.600 --> 00:01:26.100
وجمع الحاج العشائين استنانا وقصرا العشاء الا اهلها الا اهلها اي المزدلفة فيتمون ثامنا وعرفة اي اهلهما يتمون ويقصر غيرهم للسنة وغيرهم  راني جمع الحجاج الا اهل منى لا يجمعون

4
00:01:27.200 --> 00:01:49.550
ولا يخصرون لا يخصرون الصلاة وهكذا في كل الاماكن اللي تقصر فيها الصلاة وتجمع يجمع الحجاج ويقصرون الا اهل تلك البلدة وذلك لان عمر رضي الله تعالى عنه صلى بالناس

5
00:01:50.000 --> 00:02:16.850
في مكة وقال من صلى ركعتين وقال يا اهل مكة اتموا صلاتكم فان قوم صفر وكذلك في منى اهل مكة يقصرون واهل منى في منى لا يقصرون وفي المزدلفة اهل مزدلفة لا يقصرون

6
00:02:17.350 --> 00:02:47.450
وغيرهم يقصرون والجمع في مزدلفة المغرب والعشاء جمع تأخير بعد عند الشفق وعند دخول وقت العشاء لا قبله وآآ  بحديث جابر في وصف حج النبي صلى الله عليه وسلم انه اذن واقام ثم اذن واقام يعني باذانين

7
00:02:47.700 --> 00:03:15.650
واقامتين وآآ قاسوا عليه المالكية قاسوا عليه عرفة ايضا جمع في عرفة عندهم باذانين واقامتين نعم قال وان عجز عن وان عجز من من وقف مع الامام عن لحاق الناس في سيرهم لمزدلفة

8
00:03:15.900 --> 00:03:35.200
فبعد السفر يجمع في اي محل كان ولو في غير مزدلفة وهذا ان نفر مع الامام وتأخر عنه لعجز به او بدابته ولو قال ان وقف مع الامام لكان احسن

9
00:03:38.550 --> 00:03:56.650
في كل من وقف مع الامام في عرفة يجوز له الجمع في المزدلفة فاذا كان يعني اه يجمع في اذا لحق وقت العشاء في المزدلفة يجمع في المزدلفة واذا كان تأخر

10
00:03:57.050 --> 00:04:13.100
للازدحام وغيره ما دامه وقف مع الناس في عرفة وانه يجوز له ان يجمع بعد ذلك في مكان اذا خاف فوات الوقت اذا امكنه ان يجمع في المزدلفة فهذا هو الاولى والسنة

11
00:04:13.400 --> 00:04:26.800
لكن اذا كان الازدحام يعني تأخر كثيرا فله ان يجمع في المكان اللي هو فيه موجود فيه ما دام هو شرط ان يكون قد وقف مع الناس في عرفة لم يقف في مكان

12
00:04:27.150 --> 00:04:44.850
الان كل الناس يقفون يعني موقفا واحدا ربما لواء كان الناس عددهم قليل قد يكون واحد ينزوي في مكان في عرفات بعيدة عن الناس فلا يكون مع الامام. هذا هو الذي يقصدونه عندما يقول وقف عمل مع الامام

13
00:04:44.850 --> 00:05:06.300
مع الامام لكن الان الناس في عرفات يعني منتشرون في كل انحاءها فكلهم يقفون موقفا واحدا والا يقف معه فكل من الفرضين يصلي يصلى لوقته اي في وقته من غير جمع

14
00:05:09.400 --> 00:05:24.350
اذا كان منزويا والناس يعني قليل انزوى في مكان غير المكان اللي فيه الناس هذا لا يجمع بل يصلي كل صلاة في وقتها يصلي المغرب في وقتها والعشاء في وقتها

15
00:05:26.500 --> 00:05:49.800
وان قدمتا عليه اي على النزول بمزدلفة وقد صلاهما بعد الشفق اعادهما بمحل النزول وهو مزدلفة ندبا وان جعل الضمير في عليه للشفق فقوله اعادهما اي المغرب ندبا ان بقي وقتها

16
00:05:49.850 --> 00:06:14.400
والعشاء وجوبا لبطلانها اه المغرب اعادها ندبا والعشاء يعني واللي يشاء وعدها وجوبا. يعني من جمع من وقف مع الناس ووقف مع وقف مع الامام ثم خالف السنة وجمع المغرب والعشاء قبل وقتها قبل وقت

17
00:06:14.650 --> 00:06:34.500
هذا على العشاء قبل الشفق هذا مطالب اذا وصل مزدلفة وحضر وقت العشاء مطالب بان يعيد صلاته مرة اخرى يعيد المغرب يجمعهما يعني جمعا مرة اخرى يجمعهما في مزدلفة مرة اخرى

18
00:06:34.850 --> 00:06:52.300
المغرب على وجه الندب والسنية لانها وقعت في وقتها واعادتها اعادة سنة لان الفرض لا يصلى فرضا مرتين قضيت فرضا فمعاش تعاد فرضا مرة اخرى لانها صحت اما العشاء فانها تعاد وجوبا

19
00:06:52.550 --> 00:07:17.350
لانه وان كان صلاها فصلاتها كالعدم لانها قبل وقتها الصلاة قبل وقتها لا تجوز والجمع في المزيفة جمع تقديم وليس جمع تأخير ولدب ارتحاله من مزدلفة بعد صلاة الصبح مغلسا. اي حال كونه ملتبسا بغلس

20
00:07:17.500 --> 00:07:45.450
او قبل حصول الضوء والنزول بعرفة منه ما هو واجب وتركه يلزم فيه هدي ينجبر بالدم وهو النزول بقدر حط الرحال واكل شيء خفيف يعني النزول بقدر حط الرحال ينزل

21
00:07:45.700 --> 00:08:05.650
الشنط متعة والامتعة متعة من على الدابة ومن على السيارة وليس ضروريا بل لو يعني هذا يعني اذا كان هذا ممكن واذا كان هذا غير ممكن اليس هو بالضرورة يعني ينزل يعني حاجاته وشنطه وكذا

22
00:08:06.150 --> 00:08:31.150
بل المطلوب منا ان يبقى وقتا بقدر ما يحط الرحال وينزل شنطه وامتعته ويجمع الصلاتين ويأكلوا اكلا خفيفا هذا المقدار مطلوب لا بد منا. هذا واجب. اذا لم يفعله فيلزمه هدي

23
00:08:31.350 --> 00:09:00.850
هذا نزول الواجب ومع ذلك بقاؤه يعني الليلة كله في مزدلفة هذا سنة بيات المبيت في مزدلفة سنة واذا باقية في المزدلفة وعمل بالسنة ويطلب منه بعد صلاة الصبح او في اول وقتها

24
00:09:01.200 --> 00:09:25.050
وقت الغلس والظلمة ان يسير المشعل الحرام ويقف بالمشعر الحرام في هذا الوقت صلي الصبح عند المشعر الحرام في وقت الظلمة والغرس والمشعر الحرام هذا يعني هو موضع بين جبلين بين جبل مزدلفة وجبل قزح

25
00:09:25.850 --> 00:09:49.100
وفيه مسجد ويقف فيه مستقبل القبلة لذكر والدعاء والاستغفار تبقى فيه الى الاسفار العالي الى ان يضوى الضوء واضح قبل الشروق يعني يكون الضوء واضح اصفار بين عند الاصفاء البين يرتحل

26
00:09:49.450 --> 00:10:12.450
يرضي حماية الماشي عن الحرام والوقوف بالمشأ حرام هو سنة عند جموع الفقهاء وعند المالكية وهناك من اهل العلم من السلف منهم الحسن والشعبي و آآ غيره يقول انهما الاركان لان الله تعالى امر به

27
00:10:12.650 --> 00:10:30.850
قال فاذا افضت من عرفات فاذكروا الله عند المشايخ ام يجعلونه من الاركان فعندهم النزول بالمزدلفة ركن وليس هو واجب بمعنى يعني البقاء في المشعر الحرام والدعاء فيه بعد صلاة

28
00:10:31.050 --> 00:11:01.750
صبحي الى وقت الاسفار قال وندب وقوفه بالمشعر الحرام يكبر الله ويدعو لنفسه والمسلمين اي للتكبير والدعاء والذكر للاسفار وندب استقباله الى وقت الاسفار. نعم وندب استقباله اي الواقف به اي بالمشعر جاعلا له على يساره

29
00:11:05.600 --> 00:11:29.900
ولا وقوف مشروع. اه. بعده اي الاسفار الاعلى ولا قبل صلاة الصبح بل يكره يعني هذا يبين يبين في وقت الوقوف بمشيئة حرام لا يكون قبل صلاة الصبح بل يكون بعد صلاة الصبح في اول وقتها هذا وقته

30
00:11:30.200 --> 00:11:51.650
بعد صلاة الصبح في اول وقتها ويستمر الى الاسفار البين ولا يبقى بعد الاسفاء البين لا يقف الحاج بالمشي على الحرام قبل صلاة الصبح ولا يقف ولا يستمر في الوقوف بعد الاسفار البين بل عند الاسفار يرتحل من المشي الحرام ويتجه الى منى

31
00:11:52.800 --> 00:12:18.300
ولدب اسراع بدابة او مشي ذهابا وايابا ببطن محسر بضم الميم وكسر السين مشددة واد بين مزدلفة ومنى بقدر رمية الحجر الطريق بعد ما ينتقل من المسجد الحرام واتجه الى

32
00:12:18.750 --> 00:12:45.900
بناء النبي صلى الله عليه وسلم اخذ الطريق الوسط وعندما يعني بعدما ارتحل من بشر الحرام حرك دابته في بطن الوادي وادي محسر حرك دابته واسرع ثم اخذ الطريق الوسط الذي يؤدي الى جمرة العقبة رأسا

33
00:12:46.300 --> 00:13:01.600
هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك هذا امر مندوب وسنة ان الانسان اذا مشى من المكان هذا وهو مكان وادي محسر ان يسرع الراكب ولا الماشي ولا كذا

34
00:13:02.200 --> 00:13:29.150
اه قالوا يعني هذا منهم من يعلل هذا بان الفيل التي اتت لهدم الكعبة اه توهنت وفي هذا المكان واصابها الضعف ومنهم من يقول يعني حسبت في هذا المكان ومن من يقول من يقول غير ذلك

35
00:13:29.550 --> 00:13:51.600
منهم من يقول ان آآ الفيل يعني حسبت في خارج الحرم مشعل حرام هذا المشهد الحرام من الحرم وادي محسن من الحرم ليش سمي المشى حرام مشعر يعني محلي شعيرة. شعائر الحجز

36
00:13:52.050 --> 00:14:06.200
وحرام لانه واقع في الحرم ومشعر حرام اسمه فيه اه وادي محسر منهم من يقول ان هذا هو السبب ومنهم من يقول غير ذلك لكن السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الذي فعله

37
00:14:06.550 --> 00:14:31.550
حرك دابته في بطن الوادي قال الشارح ومن قضاو رمية حجر ليس طويلا بقدر ما يرمي الانسان حجر بيده يعني كم تكن عشرين متر تلاتين متر الى اخره وندب رميه العقبة اي جمرتها حين وصوله منى وان راكبا

38
00:14:31.600 --> 00:14:51.450
ولا يصبروا حتى ينزل هذه السنة اذا كان الانسان يعني بعد ما يرتحل من المشعر الحرام ياخد الطريق التي تؤدي به الى جمرة العقبة رأسا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم

39
00:14:51.750 --> 00:15:06.250
دون ان يمر الى على المحل الذي يضع فيه رحاله اذا كان هذا يمكنه يعني هذا كله عند الاستطاعة وعند الامكان اذا كان انسان يتوفر له هذا مثل الناس اللي

40
00:15:06.500 --> 00:15:25.250
يعني يحجون مع البعثات وتبقى عندهم نوع من الرعاية الخاصة وفتح الطرق امامهم وكذا هذا قد يكون يتأتى لهم هذا الان لكن غيرهم من سائل الحجاج يعني يصعب لهم ان يأتوا بهذه السنن وهذه الفضائل لشدة الازدحام

41
00:15:25.350 --> 00:15:42.150
تدافع الناس ومنهم من لا يصل الا بعد آآ يعني متأخرا بعد خروج الوقت ولا يأمن على متاعه وعلى اشياءه فهذا لا حرج يعني اذا لم يأتي الى العقبة من اول الامر

42
00:15:42.500 --> 00:16:04.250
الذي يمكنه ذلك ينبغي ينبغي له ان يأتي جمرة العقبة هي الاولى دون ان ينزل حوائجه وامتعته وتكون عنده الحصيات قد التقطها. هذه الحكمة لان الحاصيات اللي ترمى بها جامعة العقبة انها تنطقت من المزدلفة

43
00:16:04.600 --> 00:16:19.450
لفعل عبد الله ابن عمر كان عبد الله ابن عمر يلتقط عصيا جمرة العقبة من المزدلفة والحكمة في ذلك بانه يعني عندما يأتي من مزدلفة رأسا الى العقبة لا لا يحتاج

44
00:16:19.550 --> 00:16:40.150
ان يضع ان يبحث عن حصيات بل تبقى هي بل تكون هي موجودة معه فيأتي الجمر والعسل ويرميها وعدائك يكون قد اتى بالسنة على والرمي على اكمل وجوههم آآ التقاط الحشرات في مزدلفة هو خاص بجامعة العقبة لهذه الحكمة

45
00:16:40.250 --> 00:16:55.500
لكن ساير الجمار الاخرى في الايام الاخرى الايام المعدودات ايام منى الثلاثة ان يلتقط الانسان من اي مكان لا حرج عليه في اي مكان من الطريق من من مسكنه من اي جهة اخرى

46
00:16:55.750 --> 00:17:22.750
تقدم اي جهة ويرمي بها فما ابني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به طريقا للافضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريق

47
00:17:23.100 --> 00:17:47.400
فما ابني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريق

48
00:17:47.700 --> 00:18:09.700
قال وندب وندب المشي في غيرها اي غير جمرة العقبة يوم النحر فيشمل فيشمل المشي فيها في غير يوم النحر ذيك اليوم النحر يعني هذا الكلام يعني في شيء من

49
00:18:10.600 --> 00:18:29.650
عدم الوضوح لان ما فيش جمار يوم النحر ترمى الى جمرة الا جمرة العقبة فقط يعني اذا كان يقول في ايام العيد يمشي كلام يعني المطلوب منا والسنة ان في جامعة العقبة يرميها وهو راكب يتيما

50
00:18:29.700 --> 00:18:50.650
يعني راسل من مزدلفة في طريقه وهو راكب سيارته وهو دابته وكذا ولا ينزل ولا يمشي حتى يقف بمركوبه على الجمرة فيرميها ويذهب هذا في جامعة العقبة لكن في غيرها من الجمار

51
00:18:51.150 --> 00:19:09.850
وادي الغيرة غيرها من الجمال يرميها ماشيا ان يأتي مشيا لله يحتاج الى ان يأتي راكبا كما هي السنة في جامعة العقبة وغيرها من الجمار لا يكون في يوم النحر بل يكون في الايام الاخرى والايام المعدودات ثاني يوم وثالث يوم

52
00:19:10.000 --> 00:19:28.250
ورابع يوم لمن يتعجل وقوله يوم النحر هذه يعني اللفظة محشورة لو قال في ايام العيد او كذا يستقيم الكلام لكن يوم النحر معروف انه ليس فيه رمي الا رمي فهو المشي مطلوب

53
00:19:28.600 --> 00:19:52.950
في غير آآ جمرة العقبة يومة العقبة اذا رماها في اليوم الاول يأتيها راكبا والجمال الاخرى في غير يوم العيد يوم النحر يأتيها ماشيا وكذلك جمرة العقبة لو يعني رميت قضاء لو رماها في اليوم الثاني يأتيها ماشيا

54
00:19:53.700 --> 00:20:16.650
فهذا يعم يعني المهم لا يكون في يوم النحر يوم النحر ليس فيه الا جمعة العقبة وحدها وحلى بها اي برميها وكذا بخروج وقت ادائها غير نساء بجماع ومقدماته وعقد نكاح

55
00:20:16.900 --> 00:20:47.100
وغير صيد فحرمتهما باقية. وسيأتي الواجب فيهما يعني رمي جبهة العقبة هذا هو التحلل الاصغر يسمى التحلل الاصغر متى يتحلل الحاج من الاحرام؟ الحاج يعني يحرم عليه بوجود الاحرام تحرم عليه اشياء كثيرة الترفه والطيب ولبس

56
00:20:47.300 --> 00:21:11.600
المحيط والمخيط اشياء كثيرة كلها تحرم عليه والنساء وعقد النكاح للنكاح لا لنفسه ولا لغيره اثناء الاحرام انت يتحلل من هذه الممنوعات في تحلل اصغر وتحلل اكبر انت حاله الاصغر يحصل له

57
00:21:11.700 --> 00:21:32.250
من حين رمي جمة العقبة في اول ايام العيد واذا رماها حل له كل شيء ما عدا تمتع بالنساء جماع مقدماته وما عدا عقد النكاح او في حكمه ما عدا الصيد

58
00:21:32.800 --> 00:21:55.800
والطيب يكون مكروه وليس حرام. يوكل انا والطيب هذا بالتحلل الاصغر ويتم بماذا يحصل؟ يحصل بجمعة العقبة او بمضي وقتها حتى لو لم ترمى شو معنى مضي وقتها اذا فات يوم العيد جمرة العقبة وقتها يوم العيد من الفجر ويستمر الى المغرب

59
00:21:56.250 --> 00:22:15.950
واذا وفات وقتها حتى ولو لم يرمها. يوم العيد ما تمكنش من رمي جامعة العقبة فرماها في اليوم الثاني قضاء فهو بمجرد ما يفوت يوم العيد ويحصل الغروب من اول يوم العيد يكون هو تحلى التحلل الاصغر

60
00:22:16.200 --> 00:22:37.700
ويباح له كل شيء لم يشاء والصيد حتى ولو لم يرمي جمرة العقبة. لان التحاليل الاصغر يكون يحصل اما برمي جمرة العقبة بالفعل او بفوات وقتها وهو اول يوم النحر من الفجر الى المغرب. اذا انت وصل المغرب

61
00:22:37.950 --> 00:23:02.750
فيكون تحلل الحاج التحلل الاصل حتى ولو لم يرمي الجمرة وكره الطيب فلا فدية في فعله وهذا هو التحلل الاصغر ايوا كولي ها الطيب وهذا هو الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه

62
00:23:03.150 --> 00:23:30.750
وادعي لهم في اه يعني الاشياء اللي كانت ممنوعة عنهم وان يمنحهم الا من النساء عندما رموا جمرة العقبة وندب تكبيرهما رمي كل حصاة تكبيرة واحدة وان السنة هكذا ان كل من انسان يرمي

63
00:23:31.000 --> 00:23:57.350
اجرى في اثناء الرمي يقول الله اكبر في اثناء الرمي لا قبله ولا بعده يعني الرمي هادا اشبه  حركة الجسم في الركوع والسجود يكون التكبير مصاحبة للحركة يعني الفعل مصاحبة للقول عندما يقوم الانسان الله اكبر وهو ساجد وهو يهوي الى السجود

64
00:23:57.550 --> 00:24:14.500
ان يبدأ في التكبير من اول الانحناء ويأتي وينتهي به عندما يصل الى الارض يعني القول مقارن للفعل وكذلك في التكبير عند رمي الجمرة يقول الله اكبر في اثناء حذفه للحصى

65
00:24:16.100 --> 00:24:43.800
وندبت تتابعها اي تتابع الرمي بالحصيات في جميع الجمار كتبوا الحصيات بمعنى سبح حصيات يرميها اثر بعضها من لا يرمي واحدة ثم يستريح ويتكلم عن رفاقه او يفعل كذا ثم يرمي الثانية او الثالثة وهكذا لا لا يفعل هذا

66
00:24:43.950 --> 00:25:07.950
ما دام ان يحذفها متتابعة متوالية وكذلك يندب ايضا تتابع الرمي بين الجمار اذا رمى الجمر الصغرى في اليوم الثاني لا يقف ولا يفصل بينها وبين الجمرة الوسطى الا بالمقدار المطلوب في الوقوف للدعاء

67
00:25:08.000 --> 00:25:22.550
لا كان في المكان متسع اذا كان اذا كان مكانه متسعا ويستطيع ان يقف فيستحب له ان يقف على الدعاء بمقدار قراءة سورة البقرة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم

68
00:25:22.750 --> 00:25:45.500
بمقدار قراءتها مسرعا هكذا يقولون وكذلك بعد رمي الوسطى يقف ينحاز الى جهة ويقف بمقداره ان يدعو ويستغفر ويكبر فهذا الفصل هذا لا حرج فيه لان هذا من المندوبات ومن السنن

69
00:25:45.800 --> 00:26:11.250
لكن الفصل بغير هذا اكثر من هكذا وصل لحديث او لاي شيء اخر هذا مكروه يعني مخالف للسنة لان السنة التتابع والمطلوب بالتتابع هو المطلوب والتتابع الذي حدده الشرع يعني التتابع اللي هو مفصول بالدعاء المطلوب شرعا هذا لا يضر ولا يفصل التتابع

70
00:26:12.150 --> 00:26:34.000
ولا يكون صاحبه غير متابع للرمي لكن ما زاد على ذلك هو المكروه المنهي عنه الذي لا ينبغي ان يحصل بل ينبغي ان يرمي الواحد بعد الاخرى قال ولقتها اي لقت حصيات الجمار كلها

71
00:26:34.050 --> 00:27:03.350
لا العقبة فقط فيكره ان يأخذ حجرا يكسره ويلقطها من اي محل شاء الا جمرة العقبة فيندب لقطها من المزدلفة ونقطها يعني هذا هو محل الندب الجمار كلها والحصيات كلها مطلوبة ام مطلوب منا ان يلقطها لقطا

72
00:27:03.700 --> 00:27:23.800
ليبحث عليها ويجمعها لا ان يأخذ حجرا كبيرا ويكسره هذا مكروه ان يلقطها من اي مكان ما عدا جمرة العقبة فانه يستحب له ان يلتقطها من المزدلفة لفعل عبد الله ابن عمر

73
00:27:24.100 --> 00:27:50.800
ويتحقق المطلوب في رمي الجمرة ان يعني لانه يأتي راسا من المزدلفة ولا يحتاج ان يشغل نفسه بالتقاط جمرات الغيرة بل ياتي رأسا ويرمي الجمرة فما بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بي

74
00:27:50.800 --> 00:28:25.450
طريقا للافضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل هؤلاء هم عقل يبني بالعلم فما ابني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بي طريقا للافضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل

75
00:28:25.450 --> 00:28:55.000
هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريق قال وندب ذبح قبل الزوال ولو قبل الشمس آآ من سنن او يعني المطلوب بيوم النحر في اليوم هاي اول ايام العيد اللي هو يوم الحج الاكبر سماه النبي صلى الله عليه وسلم هذا اليوم

76
00:28:55.400 --> 00:29:15.800
سماه يوم الحج الاكبر في خطبته في يوم النحر تم هذا اليوم يوم الحج الاكبر وسمي بالحجر الاكبر لكثرة ما يقع فيه من يعني اعمال الحج ابتداء من الوقوف بالمشي الحرام

77
00:29:16.150 --> 00:29:46.800
بعد صلاة الصبح ومع ذلك يعني الاتيان الى الجمرة الكبرى يرميها ثم بعد ذلك يعني بعد الرمي نحر اذا كان عنده هدية ينحره وما مع ذلك الحلق او التقصير ثم بعد ذلك طواف الافاضة والذهاب الى مكة والرجوع الى بناء

78
00:29:47.100 --> 00:30:08.200
هذه كلها شعائر وعبادات كلها تكون في هذا اليوم. وذاك سمي يوم الحج الاكبر قال يطلب منا يعني الحلق وايضا الحلق من الافعال المطلوبة في هذا اليوم الرمي ثم النحر

79
00:30:08.400 --> 00:30:33.100
الهدي وذبح الهدي ثم بعد ذلك الحلق وهو التقصير ثم بعد ذلك طواف المندوبات ان الحلق اه ويتكلم عن الحلق في هذه المسألة اخر مسألة اتكلم عنها نط قال وندب ذبح قبل الزوال ولو قبل الشمس

80
00:30:35.750 --> 00:30:52.850
اه تتكلم عن الذبح. هم. الذبح من السنة والمندوب ان يكون قبل الزوال وهل يشترط في ان يكون بعد طلوع الشمس زي ما يعني ما هو الحكم الضحايا الاضحية لها شروط في صح الذبح

81
00:30:53.200 --> 00:31:08.100
تكون بعد الشروق وحل النافلة وبعد صلاة العيد هل هذا ايضا مطلوب في الهدي انه لابد ان يكون بعد الشروق وكذا؟ قال لا غير مطلوب المستحب فيه ان يكون قبل الزوال

82
00:31:08.700 --> 00:31:27.700
حتى ولو كان قبل شروق الشمس يعني من حين الفجر يصح من حين الفجر يصح رمي جمرة العقبة فمن حين يرمي جبهة العقبة ما دام بعد الفجر له ان ينحر هديه من ذلك الوقت حتى قبل طلوع الشمس

83
00:31:29.900 --> 00:31:56.100
وبدنته ان ضلت له اي زوال اي لقربه بحيث يبقى قدر حلقه ليحلق قبل الزوال بعد نحرها فان لم يجدها وخشي الزوال حلق قبله لئلا تفوته الفضيلتان فكل من الذبح والحلق مندوب قبل الزوال

84
00:31:56.200 --> 00:32:24.850
مكروه بعده كما ان الذبح المطلوب ان يكون قبل الزوال كذلك الحلق مطلوب ان يكون قبل الزوال من السنن يكون قبل الزوال ولذلك قال لو يعني ضلت يعني بدنته الهدي اللي هو مصطفحبة معه ويريد ان يذبحه في هذا اليوم

85
00:32:25.500 --> 00:32:48.050
راح منا ضاع منا فله ان يشتغل بالبحث عنه لكن انتقاله بالبحث عنه ينبغي الا يتجاوز الوقت الذي يدرك فيه الحلق قبل الزوال فاذا يئس منه ولم لم يتحصل عليه

86
00:32:48.450 --> 00:33:11.150
ولم يبق يعني من الوقت الى ماجيء وقت الظهر الا مقدار قليل مقدار الحلق فينبغي عنه ان ينبغي عليه ان يكف عن البحث عن اه الهادي اللي ضاع منه ليتحصل على فضيلة الحلق قبل الزوال

87
00:33:11.650 --> 00:33:31.550
لانه لو استمر يبحث عنه حتى اتى الزوال ويترتب عليك حتى لو تحصل عليه انه تفوته فضيلتان النحر قبل الزوال والحلق بعد الزوال ولن تفوته فضيلة واحدة خير ان تفوته

88
00:33:31.700 --> 00:33:50.250
فضيلتين ان يكف عن البحث عن الهدي ويشتغل بالحلق حتى يدركه قبل الزوال وبعد ذلك اذا تحصل على الهدي بعد الزوال او اشتراه ينحروا فتكون فاتته فضيلة واحدة لا فضيلتين

89
00:33:51.450 --> 00:34:15.050
طيب شيخنا الان من لعل بعض الناس من شدة الزحام يريد ان يرمي جمرة العقبة بعد الظهر وهل هذا مكروها ام ماذا ها هو جمرة العقبة عند المالكية لها وقت جواز ووقت

90
00:34:15.550 --> 00:34:35.700
فضيلة الجواز يبدأ من طلوع الفجر من حين طلوع الفجر يجوز له ان يرمي جمرة العقبة ووقت الفضيلة هو بعد طلوع الشمس الى الزوال هذا كله يعني وقت للاستحباب والندب

91
00:34:36.500 --> 00:34:59.650
والوقت الاخر بعد الزوال وقت جواز. فاتته فاتته الفضيلة وهو جائز الرمي بعد الزوال زي الرمي قبل طلوع الشمس جائز لكن الوقت الافضل هو من طلوع الشمس الى الزوال ولكن ما ينبغيش للناس في هذا الوقت تشتد فيه الزحام

92
00:35:00.300 --> 00:35:19.150
وللزحام يصل بالناس الى ان يعني يذهب بالارواح في عدد من السماوات يعني ذهبت ارواح بالعشرات وبالمئات بسبب التدافع ما ينبغيش العاقل ولمن هو عنده بصيرة وفقه انه يعرض نفسه للتهلكة

93
00:35:19.400 --> 00:35:35.700
او لاذى غيري حتى ولو لم يؤذى هو نفسه من اجل ان يتحصل على سنة وفضيلة بل الامر واسع في هذه المسألة يعني وقت الرمي ربما لما يأتي الكلام على وقته

94
00:35:35.950 --> 00:35:59.550
انا غير المالكية يعني ليس عندهم تحديد هكذا الشافعية والحنابل عندهم اياما الرمي كلها ايام جائز الرمي فيها سواء جمعة العقبة ولا الرمي الجمرات الثلاث في الايام المعدودات كل كله يبدأ وقته

95
00:36:00.100 --> 00:36:21.450
من اخر الليل ليلة العاشر ليلة العيد من ثلث الليل الاخير الى مغرب اليوم الرابع كله واقتدى لو رميت عندهم جمرة العقبة في اليوم الثالث من ايام الرمي لا حرج عليك ان كل وقت

96
00:36:21.500 --> 00:36:48.800
التسوق الجائز ووقت اداء لان النبي صلى الله عليه وسلم ارخص للرعاء ان يعني يرموا جمرة العقبة وآآ ارخص لهم ان يبيتوا خارج منى ويرموا بعد ذلك لليوم الاول واليوم الثاني يرمونه في يوم واحد في اليوم الثالث

97
00:36:49.550 --> 00:37:14.600
آآ وكذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ومن ناحس على ورجل فقال رميت بعده آآ ان امسيت وقال لا حرج والمساء اهل اللغة قالوا يطلق من فتى ما بعد الزوال الى منتصف الليل

98
00:37:15.100 --> 00:37:35.650
هذا رمى بالليل وقاله النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج فغير المالكية يوسعون في اوقات الرمي الحناف عندهم الرمي رمي كل جمرة يشمل نهارها وليلها جامعة العقبة وقتها يوم اول يوم النحر

99
00:37:35.800 --> 00:37:53.550
والليلة التي بعد يوم النحر كل ذلك جائز لو رمى في اثناء الليل لا حرج عليه ورمي كل جمرة من الايام الاخرى وقتها ايضا ذلك اليوم من الظهر الى اه اخر الليل

100
00:37:53.750 --> 00:38:06.150
لا يجوز له ان يرميها في الليل في النهار بعد الزوال وهكذا والشقي والحنابلة يوسعون اكثر ويقولون الوقت كله ايام كلها يجوز فيها الرمي في كل وقت من اوقات ايام

101
00:38:06.400 --> 00:38:24.450
امنة يعني فالامر واسع لكن حتى من اراد ان المالكية ان يلتزم بالمذهب فالامر في ساعة له ان يقتنص الفرص لان اه الرمي يعني هو ليسوا دائما على وتيرة واحدة

102
00:38:25.350 --> 00:38:50.800
موجات موجات موجات يشتد فيها الازدحام اشتداد كبير وحتى من هو ده قوة يستطيع ان يدفع لنفسه قد يؤذى واحيانا يخف فالفترة من بين لواء فترة السنية والاستحباب من وقت الضحى طلوع الشمس الى الزوال هذه وقتها وقت شديد يعني فترة شديدة وصعبة

103
00:38:51.500 --> 00:39:19.550
فينبغي للانسان ان يتجنب هذه الفترة وربما يؤخر حتى الى قرب غروب الشمس لانها في قرب الغروب تضعف يضعف الازدحام والناس كلهم يعني العادة هكذا عامة الناس دايما صراع يريد ان يأتوا الامر من اوله يقول لك نستريح ونفع هذه المسألة لا يقدرون العواقب

104
00:39:19.700 --> 00:39:41.200
ومن ينطلق الحاجة ويعملها حتى تحت طواف الافاضة وفي الافاضة كثير منهم من يبقى فيه يعني يحرصون على ان يعني بعد ان يرموا بعد ان ينحروا عند نحر ويحرقون مع ذلك يذهبون رأسا الى الطواف الافاضة وهذه هي السنة

105
00:39:41.450 --> 00:39:59.950
لكيد السلاح ان تكلفوا يعني تمام باهظة يبقى الانسان احيانا اه ساعتين وثلاثة ثم بعد ذلك يضطر الى قطع الطواف لا يستطيع ان يكمله لانه عرض يرى نفسه انه قد تعرض للهلاك يعني احيانا يضيق عليه النفس ما عادش ييجي حتى يتنفس

106
00:40:00.400 --> 00:40:20.200
يعني شدة عظيمة في فالناس ما ينبغيش ان يعني يغادروا بانفسهم في هذه الاوقات المسلم يعني ينبغي له حتى لو ترك واجبا او ترك سنة من اجل ان يحمي نفسه وغيره من الاذى فلا حرج عليه. والحج

107
00:40:20.600 --> 00:40:41.300
مش لازم الانسان لابد ان يتمه على مذهب واحد الخلاف في يعني شايغ ومطلوب ومراعاته لانه لا يمكن له انسان يطبق احيانا مذهب واحد في يعني شدة عظيمة عليه قد يعرضه

108
00:40:41.450 --> 00:40:57.950
اشياء لا تحمد عقباها فمن دون يقلد المذاهب الاخرى فيما يتعلق سواء كما يتعلق في اوقات الرمي او في غيرها اذا دعته الى ذلك حاجة وان يترك بعض السنن ويترك كثير من المستحبات والمندوبات

109
00:40:58.300 --> 00:41:13.600
ويتحصل على اجر اكثر لتركه مثلا لاذى الناس في ان يحرص ان يصلي خلف المقام واترك مندوب واترك سنة لكن لو صلى في مكان اخر وتجنب الاذى اذى نفسه واذى غيره

110
00:41:13.750 --> 00:41:31.400
يكون اجره اكثر ممن لو صلاها ورا الحرم بغير خشوع ولا طمأنينة ولا تعرض للاذى وكذا وتارك المستحبات والمندوبات هذا ينبغي للحاج ان يكون عنده بصيرة وعنده معرفة وعنده عاقل

111
00:41:31.600 --> 00:41:49.450
الرمي لو انسان اخرى وهو بالتجربة اذا كان الانسان يعني لا يتعجل زي ما يتعجل الناس ويذهب في الاوقات هذه الشديدة ويترك يعني الى ما بعد العصر بساعة ولا ساعتين قبل الغروب بنصف ساعة

112
00:41:49.900 --> 00:42:07.000
لا يستطيع ان يرمي بسهولة دون ان يؤذي نفسه ويكون قد اتى بالرمي في وقته كما هو المطلوب جزاكم الله خيرا. قال ثم يندب ثم يندب حلقه بعد الذبح واما الحلق في نفسه فواجب

113
00:42:10.900 --> 00:42:31.950
الحلق ايضا يكون بعد الذبح هذا سنة تأخير الحلق على النحر هذه سنة لكن الحالق في حد ذاته هو او التقصير فهو واجب يعني اه يعني الاشياء اللي تعمل في هذا اليوم هو يوم النحر

114
00:42:32.650 --> 00:42:55.750
هي اربعة افعال واربعة اعمال كلها يعني وتعمل على الترتيب الذي ذكره اول امر يفعله ورمي جبهة العقبة يتحلل به التحلل الاصغر يذبح وينحرجك عنده شيء يذبحه وينحره الهدي لا ما عندهاش بعدها كالحلق

115
00:42:56.100 --> 00:43:19.750
او يقصر ما يحلق او يقصر وبعد الحلق والتقصير طواف الافاضة اربعة اشياء تعمى على على هذا الترتيب ويجوز ولو بنورة ان عم الحلق مزيل للشعر رأسه بنورة يعني بنورا. بنورا

116
00:43:20.100 --> 00:43:48.350
نعم ويجوز له ان نعم. ويجوز ولو بنورة ان عم الحلق بكل مزيل للشعر رأسه ان عم على يعني ليس قيد في النورة وانما هو في الحلق يجوز ويحلق رأسه

117
00:43:49.150 --> 00:44:12.700
ولا يتأتى الحرق ولا يتحقق الحلق الا ان عم رأسه لا بحلق بعضه يعني المعمدة المالكية في حلق الراس مثل يعني مسح مثل مسحي في الوضوء الموضوع الله تبارك وتعالى يقول

118
00:44:13.100 --> 00:44:32.150
وامسحوا برؤوسكم قالوا بعض الرأس لا يسمى رأسا. ربي قال امسحوا برؤوسكم. فلا يجوز المسح الاكتفاء بمسح البعض لان مسح البعض ليس مسحا للرأس لم يقل الله تبارك وتعالى وامسحوا ببعض رؤوسكم قال وامسحوا برؤوسكم

119
00:44:32.550 --> 00:44:51.500
مثله ايضا في الحلق يعني ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ربي ما قالش ولا تحلقوا بعض رؤوسكم قال تحلقوا رؤوسكم عندهم الحلق الواجب الذي يتحقق به اداء الواجب هو ان عم

120
00:44:52.100 --> 00:45:14.750
وقولوا ان عم وقيل في الحلقة قيد بنورا ليس النور وغيرها سواء وان كانوا يقولون ان الحلق بالحديد هو خير وافضل واحسن من الازالة بالمزيل الاخر لكن المهم انه بالحلق ينبغي ويجب عليه ان يعمم الرأس كل سواء كان بالموسى وبنوره او بغيرها

121
00:45:17.000 --> 00:45:44.950
والتقصير مجز لمن له الحلق افضل الا لمتع يحل يحل من عمرته ويحج من عامه فالتقصير له افضل لبقاء الشعث في الحج يعني هل يجوز الحلق ويجوز التقصير والحلق افضل لان النبي صلى الله عليه وسلم

122
00:45:45.350 --> 00:46:11.450
دعاء للمحلقين ثلاثا رحم الله المحلقين وكانوا يقولون رحم الله دعاوي الرحمة للمحلقين كانوا يقولون له والمقصرين فيقول يرحم الله المحلقين ثلاث مرات يعيدون ويعيد عليهم اه نفس الكلام الرحمة بالدعاء الدعاء بالرحمة المحلقين وفي الرابعة قال والمقصرين

123
00:46:12.100 --> 00:46:32.200
هذا يدل على ان الحلق افضل من التقصير لتأكيد النبي صلى الله عليه وسلم عليه دعا لصاحبه لاصحابه ثلاثا ودعا للمقصر مرة واحدة فاذا هما اكثر فضلا واجرا قال الا للمتمتع اذا كان الانسان تمتع

124
00:46:32.750 --> 00:46:52.400
واحرم بالعمرة في اشهر الحج ثم تحلل منها والعمرة فيها تحليق ايضا فالافضل له في هذه الحالة عندما يريد وين يعني ان يحرم بالحج بعدها الافضل له ايضا ان يحلق ولا الافضل له ان يقصر

125
00:46:52.900 --> 00:47:16.550
المتمتع الذي يتحلى بالعمر ينبغي له ان يكتفي بالتقصير بحيث يبقى الشعر ويوفر الشعر ويبقي الشعث عندما يحرم بالحج يكون اه الشعث موجود عنده لانه موجود عند الشعر واذا كان ما عندها شعر معناها ما فيش شعات

126
00:47:17.300 --> 00:47:36.250
والشيعة يعني مطلوب في الاحرام بالحج يعني فممدوح والمتمتع يعني ينبغي له ان يقصر ولا يحلق وكان عبد الله ابن عمر يفعل بذلك. كان يحلق الا اذا كان اراد ان يحج من عامه

127
00:47:36.650 --> 00:47:56.050
فانه لا يحلق شعره بل يوفره ويقصر والتقصير يعني مقدار قليل يعني يأخذ مقدار الانملة لكان بالنسبة للمرأة وبالنسبة للرجل اذا كان لم يقصر السنة ان يقصر من اصول الشعر يعني ليأتي على الشعر الى اخره

128
00:47:56.700 --> 00:48:15.550
بالماكينة زي ما بيقولوا هو رقم واحد حيث ان اخد بالماكينة اه على رقم واحد هذا يسمى حلاقة يسمى تقصير لان هذا هو التقصير التقصير يكون قطع الشعر بقدر الامكان من آآ وصوله

129
00:48:16.350 --> 00:48:38.700
الحلاقة هي بالموس ما تسماش حلاقة الا اذا كانت بالموس نزيل الشعر اه بالكلية ما تبقاش الى الجلدة ليس عليها شعر نابت هذا الفرق بين الحلق والتقصير فليعمل حلق بالماكينة برقم واحد ولا غيرها ما زال هو يسمى مقصرا ولا يسمى

130
00:48:38.850 --> 00:49:10.200
عالقا وهو اي التقصير سنة المرأة. ولو بنت تسع ولو بنته تسعة فاكثر اي طريقتها والا فهو متعين في حقها من سنة وما طريقتها وجمعناها سنة ومستحب ولا ان تفعل غيره لا ومتعين التقصير بنسبة للمرأة متعين

131
00:49:10.450 --> 00:49:28.350
وقوله وسنته وبمعنى هذه الطريقة لينبغي لان تفعلها فالسنة بمعنى الطريقة وليس السنة بمعنى المندوب لها معنى انه يجوز لها ان تخالفها وتحلق لا لا يجوز للمرة الحلاق بل يجب الاكتفاء بالتقصير

132
00:49:28.800 --> 00:49:49.200
ولا يجوز لها ان تحلق رأسها تأخذ من جميع شعرها قدر الانملة او ازيد او انقص بيسير اليس قيد العلم وليس شرطا انملة او اكثر منها بقليل او اقل منها بقليل

133
00:49:49.550 --> 00:50:03.050
كله جائز لكن لابد ان تأخذ من جميع الشعر زي الحلق لا يجوز حلق بعض الراس وترك البعض ولا يجوز التقسيم من بعض الشعر وترك البعض لان من اخذ او اصغر من

134
00:50:03.200 --> 00:50:22.050
بعض الشعر لا يسمى قصر آآ شعر رأسه بل قصر بعضه وهذا لا يكفي عندهم ويأخذ الرجل ان قصر من قرب اصله من جميع شعره ندبا فان اخذ من اطرافه اخطأ واجزأ

135
00:50:25.300 --> 00:50:42.450
لكان الرجل يعني قصر وتقصير زي ما قصر النساء اخذ من المقدار وترك كذا قال هذا يكفي في النهاية ولكنه اخطأ لم ينبغي ان يأخذه من قرب اصله نعم جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم يا شيخ

136
00:50:45.200 --> 00:51:11.950
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل

137
00:51:11.950 --> 00:51:17.600
اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا