﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:28.500
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم

2
00:00:28.800 --> 00:00:47.900
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

3
00:00:48.050 --> 00:01:10.400
قال السارح رحمه الله ثم بعد رمي العقبة والنحر والحلق يفيض ان يطوف طواف الافاضة وندب فعله في ثوبي احرامه وعقب حلقه ولا يؤخره الا قدر ما يقضي حوائجه يعني بعد اه

4
00:01:11.300 --> 00:01:32.600
اه ما يفعله يوم النحر الرمي ثم النحر ثم الحلق ينبغي بعد ذلك ان يتجه الى طواف الافاضة ويستحب له ان يعجل به اذا كان الظرف يسمح بذلك اه قبل الزوال

5
00:01:33.250 --> 00:01:59.850
ويستحب له ان يذهب الى الطواف في ثياب احرامه النبي صلى الله عليه وسلم امر بعض اصحابه وهبة ابن زمعة اه يعني لبس ثيابه فامره ان يلبس ثياب احرامه ويعني خلع

6
00:02:00.050 --> 00:02:22.950
يابا احرامي قبل ان يذهب الى الطواف فامره ان يلبس ثياب احرامه فالسنة ان يكمل هذا الركن من اركان الحج في ثياب الاحرام حيث يبقى يعني في اتى بالنسك على الصورة المطلوبة التي كان محرما عليها

7
00:02:23.400 --> 00:02:50.400
لكن لو ترك ولبس ثيابه فلا حرج عليه وفاته الافضل لو طاف طواف الافاضة لابسا ثيابه ويعني خلع ثياب الاحرام ولا حرج عليه طوافه في ثيابه الاحرام هو مندوب فيندب له ان يسارع قبل الزوال اذا كان يمكنه ذلك يعني ليس هناك

8
00:02:50.850 --> 00:03:13.800
ما يضطره الى تأهيله ويندب لان يذهب ويطوف طواف الافاضة ثم يرجع بعد ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة يعني خرج الى الطواف ثم صلى الظهر بمنى في بعض الروايات انه صلى الظهر بمنى

9
00:03:17.100 --> 00:03:43.750
قال واعلم انه يفعل في يوم النحر اربعة امور مرتبة رمي العقبة فالنحر فالحلق فالافاضة فتقديم الرمي على الحلق والافاضة واجب وما عداه مندوب يعني هذه مسألة قال فيها المالكية جمهور العلماء

10
00:03:44.550 --> 00:04:08.900
ان هذه الافعال الاربعة التي تفعل يوم النحر هي الرمي ثم يليه النحر ثم يليه الحرق ثم تليه الافاضة فقال لك يعني يعلم ان تقديم الربي على الحلق وتقديم الرمي على الافاضة

11
00:04:08.950 --> 00:04:32.500
هذا واجب وتركه يترتب عليه يعني محظور ترك الامر هذا وتقديم الافاضة تقديم الافاضة على الرمي يترتب عليه هدي لان التحاليل الاكبر لا يكون قبل التحلل الاصغر رمي تحاليل اصغر

12
00:04:32.900 --> 00:04:58.050
العقبة اه رمي العقبة والتحالل الاصغر والطواف تحلل الاكبر ولا يكون التحلل الاكبر قبل التحلل الاصغر وتقديم الحلق على الرمي يترتب عليه تترتب عليه فدية ولانه القات فس وهذا لا يجوز قبل التحلل

13
00:04:58.550 --> 00:05:22.200
والفدية هي واحد من امور ثلاثة والدليل على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما اشتكى كعب ابن حجرة كعب ابن عجرة اشتكى القمل في رأسه امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يحلق رأسه وهو محرم كان في حاجة الوداع

14
00:05:22.750 --> 00:05:48.250
امروا ان يحلق رأسه وقال له يعني صم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين لكل مسكين يعني مداني او اه انسك بشاة والفدية من انواعها الدم من انواعها النسك ولذلك عندما يقولون

15
00:05:48.650 --> 00:06:08.250
يلزم في تقديم الحلق وعلى الرمي دم هذا الدم الذي يقصدونه يقصدون الفدية وليس هو الدم بمعنى الهدي فمن قدم الحلق على رمي جمرة العقبة تلزمه فدية ومن قدم طواف الافاضة

16
00:06:08.700 --> 00:06:37.400
على الردي يلزمه هدي لانه قدم التحايل الاكبر على التحايل الاصغر ثم بعد ذلك الاشياء الاخرى رواية تقديم آآ الافاضة على الحلق والا تقديم الحلق على النحر والا اي تقديم اخر غير الصورتين الاوليين كله سنة ومندوب

17
00:06:38.100 --> 00:06:58.800
من تركه ولا حرج عليه ولا اثم عليه وهذا وعنده ومحمل ورد في حديث عبدالله بن عمرو بن العاص ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم النحر وسأله الناس

18
00:06:59.550 --> 00:07:26.150
وقال يعني السائل لم اشعر اه حلقت قبل ان انحر قال لا حالا يفعل ولا حرج قال اخر طوفت قبل ان احلق قال افعل ولا حرج ثم قال الراوي عبدالله بن عمر قال فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم

19
00:07:26.550 --> 00:07:49.900
عن شيء يعني فعله ولم يفعله الا قال له افعل ولا حرج. فالتقديم والتأخير كله سواء اجاب علماء المالكية عن هذا قال اولا التعميم في كل الافعال هذا يشمل تقديم الحلق

20
00:07:50.400 --> 00:08:11.250
على الرمي وهذا لا يقول به الفقهاء بالاتفاق ان تقديم الحلق على الرمي معناه والقاء تافس وقبل التحلل وهذا لا يجوز لان هذا ومع الاحرام لا يتحلل الانسان الا برمي جمرة العقبة

21
00:08:11.500 --> 00:08:31.800
كما ورد في الحديث لا يتحلى بالرمجة بطلاقة او بفوات يومها ويفعله الحاج معناه ليس على الاطلاق هناك جزئية خرجت منه وهو وهي تقديم الحلق على الرمي انه لا يجوز لانه يلقاها تفث قبل التحلل

22
00:08:32.350 --> 00:08:54.400
ومن فعله لزمات الفدية وباقي الاشياء الاخرى الذي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم للسائل افعل ولا حرج قالوا هذا محمول على ان فعل الفاعل لم يكن متعمدا وانما كان نسيا او سهوا

23
00:08:54.750 --> 00:09:11.800
او جهلا لانه كما ورد في لفظ الحديث لم اشعر يعني لم يقل انا متعمد قال لم اشعر وفي رواية عند الطحاوي باسناد صحيح نسيت وفعلت كذا قبل ان افعل كذا

24
00:09:12.450 --> 00:09:27.100
اقول حرج هذا معناه هو لا حرج يعني لا اثم لأن هادو لي يتمشى مع الإنسان يفعل شيء لم يشعر به ومن فعل شيئا لا يشعر به نسيانا وسهوا او جهلا

25
00:09:27.700 --> 00:09:42.300
كما ورد في تقييده في الحديث لم يشعر فعلت كذا نسيت ولم افعل كذا وقول الحاج معنى هذا رفع الحاجة على الناس وعلى الذي لا يشعر فعلى فعلا جاهل لا يعلمه

26
00:09:42.800 --> 00:10:07.200
وانا فرحان هو رفع للاثم وليس رفع العقوبة اللي هي الخلل فيما يتعلق بالهدي هذا هو توجيه علماء المالكية لهذا الحديث تقديم يعني الحلق على الرمي لا يجوز لانه القاء تفل قبل التحلل تجب فيه الفدية

27
00:10:07.750 --> 00:10:26.700
تقديم الطواف طواف الافاضة على الرمي لا يجوز لانه تقديم للتحلل الاكبر على التحلل الاصغر ويلزم في اديون وما عدا من الافعال الاخرى قدمت واخرت هذا هو محمل لا حرج يعني لا يجب فيها هدي

28
00:10:27.000 --> 00:10:51.250
ولا حرج عندهم في جزئيتين سابقتين هو يعني لا اثم في من فعل ذلك وهو لا يشعر وفعل ذلك ناسيا ورفع الاثم لا يقتضي بالضرورة رفع يعني ما ترتب عليه من عقوبة او من هدي او غير ذلك وفدية

29
00:10:52.950 --> 00:11:26.300
قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال وحل به اي بطواف الافاضة ما بقي من نساء وصيد وطيم وهو التحلل الاكبر

30
00:11:27.700 --> 00:11:52.150
ان حلق او قصر وكان قد سعى عقب القدوم والا لم يحل الا بسعيه بعد الافاضة اذا طافت اذا طاف طواف الافاضة وكان قد ساعة بعد طواف القدوم وكان قد حلق قبل طواف الافاضة بهذه الشروط

31
00:11:52.700 --> 00:12:12.050
اذا طاف طاف بهذه الشروط فقد حل له كل شيء حتى النساء والصيد ولا يكره له الطيب لكن لو كان هو طاف طواف الافاضة وحصى منه وطن ولم يكن سعى

32
00:12:12.650 --> 00:12:30.350
بين الصفا والمروة مع اطراف القدوم يعني طوافه ما زال مترتب عليه السعي معلش طواف قدوم وطاف طاف القدوم ولم يسع بعده وبعد ان طاف الافاضة كان يجب عليه ان يسعى

33
00:12:30.800 --> 00:12:47.750
وقبل ان يسعى حصى منه جماع وطأ هذا لو فعل ذلك الاصل انه لا يحل له ان يطأ ويجامع بعد طواف ما دام هو لم يسعى ولو فعل يترتب عليه يدي

34
00:12:49.150 --> 00:13:12.550
وكذلك المطلوب منا هو ان يحلق رأسه قبل ان يطوف ولو لم لو لم يحلق رأسه طوف طواف الافاضة وسعى ولم يحلق رأسه ولا يجوز له الجماع ولو فعل قبل ان يحلق رأسه ايضا يجب عليه هدي

35
00:13:12.950 --> 00:13:35.900
اذا اختل تقعد من الشرطين مع الطواف وهو تقديم الحلق والسعي بعد الطواف هذين الشرطين لابد منهما بحيث يكون طواف الافاضة يفيد صاحبه ويكون تحلل به التحلل الاكبر وهو النساء

36
00:13:36.350 --> 00:13:55.250
واذا لم يسعى بعده وآآ يعني جامع وطي قبل السعي وجمعوا وطئ بعد الطواف وكان لم يحلق رأسه وقد ارتكب مخالفة ولا يصح ان يفعل ذلك ولو فعل لزمه هديه

37
00:13:57.100 --> 00:14:22.300
وان لم يكن حلق ووطئ قبله اي الحلق وبعد الافاضة فدم بخلاف الصيد لكن الصيد ما يلزمهاش فيه يعني هذا الهدي يلزمه بالجماع قبل الحلق بعد الطواف طاف ولم يحلق

38
00:14:22.850 --> 00:14:44.250
وبعد الطواف قبل الجامعة هذا يلزمه وادي لكن لو بعد طواف اصطاد وهو لم يحلق ولا يلزم هذه لخفة الصيد عن الوطن بخلاف الصيد ان اصابه قبله فلا دم عليه

39
00:14:44.350 --> 00:15:14.400
لخفته عن الوطأ واما لو وطأ او صاد قبل السعي فالدم كتأخير الحلق فيما يتعلق فيما يتعلق نوم كتأخير الحلق ولو سهوا لبلده ولو قربت فدم يعني هذا في موجبات الهدي يعني اذا

40
00:15:14.550 --> 00:15:38.300
لكن اه يهمنا لو انسان طاف ولم يسع واصطاد يلزمه هدي مثل الجمع الصيد والجماعة سواعدك وقع قبل السعي اه بخلاف اذا وقع قبل الحلق فان الصيد يلزم في هدي

41
00:15:38.700 --> 00:16:01.250
قبل الحلق والجماع يلزم في يد وكذلك يلزم الهدي في تأخير الحلق ذات ان لم يحصل الوضع والاجماع ولا شيء طاف وسعى ولم يحلق وتقيير الحلق الى ان تخرج ايام منى

42
00:16:02.000 --> 00:16:27.300
او الى ان رجع الى بلده يلزمه في يد يعني لو طال تأخيره ان طول بحيث خرجت ايام منى او رجع الى بلده وانها تأخير الحلق يلزم فيه هدي  كتأخير الحلق ولو سهوا لبلده ولو قربت

43
00:16:27.400 --> 00:16:47.100
فدم وكذا تأخيره حتى خرجت ايام الرمي ولو مقيما بمنى ولو كان قعد في منى يعني ما دام خمسة ايام الرمي وهو لم يحلق واترك انه ما زال باقي في ميناء ومن اهلها

44
00:16:47.600 --> 00:17:11.400
فيلزمه على هذا التأخير يلزمه هدي لان من يعني اخر شيئا او اخطأ في في نسكه فيلزمه هذه الهدي هذا يعني جبر لكل نقص بتقديم او تأخير او مخالفة يلزم فيه هدي جبرا

45
00:17:11.550 --> 00:17:36.350
للمخالفة والى التقصير وللنقص كما ورد عن عبدالله بن عباس او تأخير الافاضة او السعي للمحرم اه معروف انه الحج عشر معلومات الحج عشر معلومات شوال وذي القعدة وذي الحجة

46
00:17:37.300 --> 00:17:59.300
آآ وقت الطواف الافاضة يبدأ اول يوم النحر بعد ان يفعل آآ بعد ان يحرق لكن لو اخر طواف الافاضة والطواف والسعي او السعي وحده الى ان خرج ذي الحجة كلما ما طافش

47
00:18:00.250 --> 00:18:22.300
وطافه اوسعى في محرم فالحج صحيح لا يفسد حجه ويسمى وقد اتى به قضاء بعد وقته ولكن يلزمه هدي على هذا التأخير وكتأخير رمي كل حصاة من العقبة او غيرها

48
00:18:22.750 --> 00:18:45.700
والاولى حذف كل يعني مش لازم نقول تأخير وكلي حصى يعني كل حصى منعته خير الجميع. فكل هذه ما ليس محلا ليس لها محل محشورة في غير محلها هذا الهدي يترتب على تأخير

49
00:18:46.300 --> 00:19:06.100
حصاة واحدة لو تأخت حصاة واحدة عن محلها الى ان خرج وقتها ولم يعدها يترتب عليه هدي لان الجمار رمي الجمار الايام المعدودات ولا في يوم النحر كل جمعة ترمى بسبع حصيات

50
00:19:06.750 --> 00:19:23.500
ولو انسان اخرها كل هذه الحصيات الى ان خرج الوقت وقت الاباحة في الرمي الى ان جاء الليل يلزمه هذه فيها كلها يلزمه هدي لو اخذ حصاة واحدة ايظا يلزمه هدي لانه يجب ان يعيد السبع

51
00:19:24.050 --> 00:19:45.750
اه في وقت القضاء وتأخير حصاة الى وقت القضاء كتأخير جميع الحصيات كله يجب في هذه او تأخير الجميع اي الجميع الحصيات عن وقت الاداء وهو النهار لليل. وهو وقت القضاء

52
00:19:46.300 --> 00:20:15.600
فاولى لو فات الوقتان فدم واحد لتأخير حصاة او اكثر ان كان لكبير هذا حتى لو فات وقت القضاء لان الرمي له ثلاث اوقات وقت اداء جامعة العقبة من طلوع الفجر الى غروب يوم النحر

53
00:20:16.550 --> 00:20:32.500
الجمار في الايام المعدودات في الايام الثلاثة اللي بعدها. تاني يوم وتالت يوم ورابع يوم بقي له يبدأ من الزوال الى المغرب. هذا كله وقت لا ثم وقت قضاء وقت القضاء

54
00:20:33.100 --> 00:20:47.950
يبدأ من المغرب اللي هو الليل في اه سواء في اول يوم او في ثاني يوم وفي ثالث يوم لاخر جمرة من الجمرات العقبة والبعثة الى الليل هذا يسمى قضاء

55
00:20:48.000 --> 00:21:09.600
الليل وقت قضاء وهناك وقت فوات في تلاتة اوقات وقت اداء ووقت قضاء ووقت فوات اخت الفوات معناها معاش يوم فيه التدارك ويعني مغرب اليوم الرابع اذا جاء مغرب يوم الرابع معدش فيه فرصة للقضاء يسمى هذا وقت فوات

56
00:21:10.100 --> 00:21:25.750
واليوم الرابع ليس له وقت قضاء يوم الرابع لو لم يرمي الى حتى غربت الشمس ما عادش عندها فرصة للقضاء لانه بموجات غروب للشمس اليوم الرابع كون فات التدارك وهذا هو وقت الفوات معناه

57
00:21:29.250 --> 00:21:54.100
قال ان كان لكبير يحسن الرمي بل وان كان التأخير لصغير لا يحسن الرمي او مجنون اخره وليهما والدم على الولي يعني التأخير للحصاة لجميع الحصيات هذا يلزم منا الدم

58
00:21:54.550 --> 00:22:17.750
قال ليس فقط للكبير حتى لو كان للصغير صغير يعني معلوم ان الانسان عندما يعني يكون معها صغير ولا يكون معها مجنون غير عاقل ويريد ان يدخله في الاحرام تقدم انه ما يمكن ان يفعله الصغير بنفسه فيجب عليه ان يفعله

59
00:22:18.500 --> 00:22:39.250
مثل الرمي هذا يمكن ان يفعله يعني الركوع الصلاة يمكن ان يفعلها والاشياء التي لا يمكن ان يفعلها مثل التلبية لا يعني لا تجوز النيابة فيها ولا تجوز النيابة في ركعتي الطواف

60
00:22:40.550 --> 00:23:03.100
فاه الربي الصغير والمجنون يرمي عنه وليه اذا لم يرمي عنه يلزمه الهدي لم يرمي عنه يلزمه الهدي والهدي يكون على الولي لانه المقصر المجون لا يعقل مطلوب من وليه هو اللي يفعل هذا الفعل الصغير اللي هو لا يقدر على الرمي

61
00:23:03.600 --> 00:23:19.450
ولي هو المطلوب منا ان يرمي عنه لانه الصغير لا يعرف ولا يعقل لكن اذا كان الصغير يعقل وعنده قدرة على الرمي لابد ان يأخذه مثل مريض لكان عندها حد مريض ويقدر لو اخذه

62
00:23:19.650 --> 00:23:32.800
الى مكان الجمرة ويرمي بنفسه يجب عليه نفع ذلك اما اذا كان الصغير لا يقضي على الرمي فلنطالب به وليه ويجب ان يرمي عنه فاذا لم يرمي عنه عليه ان يتحمل الهدي

63
00:23:33.000 --> 00:23:59.900
الهدي يكون على الولي لا في مال الصغير وهناك فرق بين يعني رمي الولي عن الصغير او عن المجنون وبين رمي اه النايب او الوكيل عن المريض والعاجز الرمي الولي عن الصغير اذا كان للصغير لا يقدر

64
00:24:00.300 --> 00:24:16.850
ورمى عنه وليه فلا دلاء يلزمه هدي ليس فيه شيء النيابة في هذه الحالة لا تنسى نيابة وانما الولي رماه عن الصغير لانه في كل شيء لا يستطيع الصغير ان يفعله على ولي ان يفعله نيابة عنه ولا حرج عليه

65
00:24:17.050 --> 00:24:35.250
ولا يترتب عليه هدي لكن لو كان الانسان عند قد مريض ما يقدرش يرمي ولا عنده انسان عاجز ما قدرش يرميه ووكله يجب عليه ان يوكله المريض يجب عليه ان يوكل وكيل ينوب عنه يرمي بالنيابة عنه وكذلك العاجز

66
00:24:35.750 --> 00:24:58.550
واذا وكله ورمى عنه فيجوز ذلك ما دام لي عذر ولا اثم عليه ولا حرج عليه لكن الزمه هدي هناك فرق في توكيل العاجز والمريض هذا يجوز مع الهدي ورمي الولي على الصغير وعلى المجنون هذا آآ مطالب به الولي

67
00:24:58.750 --> 00:25:22.200
واذا فعله فلا يلزمه هدي ما دام الصغير لا يقدر ان يرمي بنفسه شيخنا المجنون هنا آآ يقصد به المجنون الذي آآ ليس المطبق انما يفيق ويغيب عنه العقل لا لا الذي لا المطبخ الذي لا يفيق

68
00:25:22.300 --> 00:25:37.050
لان الذي يفيق يجب ان يرمي بنفسه نعم. الذي يفيق يجب ان ينتظر وقتي فاقته يرمي بنفسه ولا يجوز ان يرمي عنه غيره. لا سؤال وكل شيخنا جمهور هدي. المطبق كيف كيف يصح

69
00:25:37.050 --> 00:26:01.650
الاحرام منه يعني اذا كان هو مطبق اه لا كيف يتصح منه نية الاحرام زي الاحرام على الصبي اللي هو غير مميز. مم. الصبي غير مميز كيف يحرمه له مش يجوز للولي ان يحرم على الصبيع المميز. نعم. يجوز. نعم. وكذلك يجوز تقدم في اول الكلام على الاحرام هنا يريد ان يحرم

70
00:26:01.700 --> 00:26:17.100
اي المغمى عليه وعن المجنون وعن الصبي غير مميز ويكلفه كل واحد منهم بما يقدر عليه. هم والذي يجوز تجوز فيه النيابة ينوب عنه فيه والذي لا تجوز فيه النيابة لا ينوب عنه فيه

71
00:26:17.550 --> 00:26:40.400
فهنا ايضا الرمي الفرق هو الفرق بين امرين ورمي الولي اي المجنون عن الصبي الذي لا يقدر على الرمي هذا لا يلزم فيه هدي ورمي الوكيل او النائب عن المجنون ولا عن المريض ولا عن العاجز

72
00:26:40.600 --> 00:27:11.750
يعني ليس على المجنون عن المريض وعن العاجز الم يعانوا بالتوكيل؟ هذا يلزم فيه هدي قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

73
00:27:13.100 --> 00:27:30.500
قال او عاجز عطف على صغير والدم في ما له الدم في مال العجز وفي مال في العجز دم في ماله لكن الرمي على الصغير لا ده ما فيها. هم

74
00:27:31.450 --> 00:27:54.050
ويستنيب العاجز من يرمي عنه ولا يسقط عنه الدم يرمي برمي النائب وفائدة الاستنابة سقوط الاثم لانه اذا لم ينوب احد وترك وهو عاجز وغير قادر يكون اثما يلزمه الهدي ويكون اثما

75
00:27:54.550 --> 00:28:18.050
لكن لو فعل ما استطاع وهو انه آآ نيب احدا ان يرمي عنه فيسقط عنه الاثم ولكن الهدي يلزمه في مال  فيتحرى العاجز وقت الرمي عنه ويكبر لكل حصاة كما يتحرى وقت دعاء نائبه ويدعو

76
00:28:20.300 --> 00:28:43.500
دعائنا يعني مطلوب من الشخص اللي يوكل شخص انا يرمي عنه مطلوب انه يتحرى وتوا زي الوقت هادا التليفونات موجودة والاتصالات موجودة فيمكن وذلك لا حرج يعني بسهولة يمكنه اذا وصل الوكيل والنائب الى الحوض لمكان الرمي

77
00:28:43.750 --> 00:29:01.150
يكلم صاحبه يقول لي انا نبي نرمي يلا كبر انت فيستحب للعاجز المريض ان يكبر يعني يرمي الرامي ويكبر ويكبر المريض ويكبر العاجز يستحب له ذلك العاجز ان يفعل هذا

78
00:29:01.700 --> 00:29:23.950
وكذلك يتحرى وقت بعد رمي الجمرة. هم. اذا اراد ان يقف النائب للدعاء نيابة يعني عن العاجز فالعاجز ينبغي له ايضا ان يتحرى ذلك الوقت ويتوجه الى الله بالدعاء ويتبع ما يفعله وكيله وما يمكنه

79
00:29:24.200 --> 00:29:42.850
آآ ان يأتي به وفي مستطاعه ينبغي له ان يأتي به واعاد الرمي ان صح قبل الفوات الحاصل بالغروب من اليوم الرابع فان اعاد قبل غروب الاول فلا دم وبعده فالدم

80
00:29:46.950 --> 00:30:07.750
يعني اذا هذا العاجز المريض عوفي واستطاع ان يرمي واعاد واذا اعاد في وقت الاداء سقط عنه الدم في وقته في وقت في وقت الاداء لكل جمرة يومة العقبة في اول النهار كان مريض وبعد العصر عوفي

81
00:30:08.100 --> 00:30:26.750
وذهب ورماها بعد العصر يسقط عنه الدم لكن اذا كان عفي بالليل واراد ان يقضيها بالليل فالدم لازم له وكذلك الجبال الاخرى من الزوال الى المغرب اذا عوفي قبل فوات وقتها

82
00:30:27.400 --> 00:30:46.450
ويسقط عنه الدم واذا اتى بها بعده فوات وقتها قضاء فيلزمه الدم على المشور يعني المشهور عند المالكية انا تأخير اي جمرة لوقت القضاء يلزم فيه الهدي وربما غير المالكية لا يقول بالهدي في هذه المسائل

83
00:30:48.300 --> 00:31:09.450
وقضاء كل من الجمال لان لان غير المالكية يرون الايام كلها بلياليها والحنان يرون ان الايام والليالي كلها هي وقت اداة للجمار من جامعة العقبة الى اخر يوم ولذلك من اخر الى الليل فندم عليه

84
00:31:12.000 --> 00:31:44.100
وقضاء كل كل من الجمار ولو العقب ينتهي اليه اي الى غروب الرابع ولا قضاء لليوم لفوات الرمي بغروبه وقضاء كل الى يعني اداء اداء كل يوم الى غروبه وقضائه وقضاء كل اليك. يكون القضاء. وقضاء كل اليه

85
00:31:44.650 --> 00:32:10.600
ما هو ايش؟ وقضاء كل اليه. وقضاء كل كل اليه وقضاء كل وقضاء وقضاء كل كل نعم. يعني قضاء كل وقضاء كل وقضاء كل يوم كل يوم يعني رمي. نعم. قضاء كل واحد اليه ينتهي الى غروب الرابع

86
00:32:11.600 --> 00:32:37.500
القضاء في يوم النحر يعني وبليل بالليل الليلة الاولى ولا الثانية ولا الثالثة كله قضاء الى اه ثالث يوم الى غروب واذا غربت الشمس اليوم الثالث من ايام الرمي ولا سقط ماشي وقضى

87
00:32:37.750 --> 00:32:55.450
وكذلك الثاني والثالث قل له يعني ينتهي بالغروب. القضاء ينتهي بالغروب. القضاء يكون بالليل في كل جمرة وينتهي القضاء بالغروب. فاذا غربت الشمس من اليوم الثالث من ايام الرمي خلاص انتهى القضاء ما عادش يقدر يقضي

88
00:32:57.650 --> 00:33:17.750
والليل عقب كل يوم قضاء لذلك اليوم. يجب به الدم اه يعني زي ما قلنا في وقت اداة ووقت قضاء ووقت فوات اللي تكلم عليه وقضاه كل الى غروب اليوم الرابع هذا

89
00:33:18.050 --> 00:33:39.250
اه وقت الفوات بغروب اليوم الرابع يكون وقت الفوات والقضاء والليل من كل يوم قلنا هذا هو المذهب المالكي في اه بيان اوقات الرمي الحنفية علماء الاحناف يكون رمي جمرة العقبة

90
00:33:40.300 --> 00:33:59.550
من الفجر الى منتصف الليل ويسر مع ذلك بحديث الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم انه رمى بعد ان امسى فقال حرج والمساق كما يقول اهل اللغة من بعض الزوال الى منتصف الليل

91
00:33:59.900 --> 00:34:20.100
وعندهم الليل واقتدى فلا يفوت وقت الاداء عندهم من رمى بالليل رمز العقبة رمى جمرة العقبة بالاداء الى الفجر كله لا حرج عليه ولا يلزمه هدي وكذلك الجمار الاخرى عندهم تبدأ من الزوال

92
00:34:20.450 --> 00:34:38.500
وتستمر الى اخر الليل كل وقت اداء وعندهم اليوم الرابع و التالتة يوم الرمي يعني يبدأ الرمي من اول النهار من قبل مش من الزوال عندهم من الفجر ويستمر الى المغرب

93
00:34:39.500 --> 00:35:02.000
يستدلون على ذلك بان كما الحديث مخرجه مالك في الموطأ النبي صلى الله عليه وسلم اذن لرعاء الابل ان يرموا بالليل اي لهم بالرمي بالليل مادام عا دير رعاية الابل معناها قالوا هذا يجوز ايضا لغيرهم

94
00:35:02.650 --> 00:35:19.850
والمالكية حملوا هذا للعذر يعني هذه ولعن الابل لان الحجاج كانوا كلهم يحرجون على الرواحل على الابل وعلى الخيل وعلى الحمير وعلى غير ذلك من المركوبات واكثره كان علي بالفاء

95
00:35:20.000 --> 00:35:36.250
هذه بتحتاج الى من يقوم بها مئات من الابل او الاف تحتاج الى رعاة يعرفونها ويقومون عليها واي مصلحة عامة من اجل هدي النبي صلى الله عليه وسلم للرعاء النيبيت

96
00:35:36.600 --> 00:35:58.700
خارجة من وكذلك اذن لاهل السقاية للعباس هادي راهم بالليل اني ابيت وخارج منى لانهم بالليل يذهبون الى زمزم ويحضر الماء الى الحجاج فهذا عندهم اعذار زي ما تقدم في ان دخول مكة من غير احرام لاصحاب العذار

97
00:35:59.150 --> 00:36:15.050
ليجلبوا السلع ولا يكونوا يحملوا ولا كراء ولا غيره كلهم يدخلون الماء ولا النفط ولا اي شيء اخر وقالوا هذه المسألة ضرورة وليس هي الاذن لكل الناس بلدا للرعاية فقط

98
00:36:16.200 --> 00:36:41.100
لكن الاحناف يعني عمموه ما دام هذه للرعان يبيت خارج من معنى ايوا وقت الرمي يعني مسموح به بالليل وبالنهار وكذلك حناف والشافعية والحنابلة يقول وقت لايام ايام الربيع كلها او وقت اداء ليس فيها قضاء

99
00:36:41.400 --> 00:36:58.750
يبدأ من ثلث الليل ليلة النحر ويستوي الى غروب اليوم الثالث من رمي كل وقت اداء ويستعدون على ذلك ايضا باذن النبي صلى الله عليه وسلم للرعاة انهم يبيتون خارج منى

100
00:36:59.100 --> 00:37:20.600
يرموها العقبة ثم يرمون لليومين اه اليوم الاول اليوم الذي من بعده يرمونهما معا في يوم واحد ثم يأتون لليوم الثالث وغيرهم اذا كانوا لم يتعجلوا ويرموا اليوم الثالث فايضا عمموه هذا وقالوا ما دام هادئا لرعاني يقضوا

101
00:37:20.950 --> 00:37:38.900
يعني يرموا جمرة العقبة ثم يخرجوا فيوم الثاني ما يرموش لا يأتون ويأتون في اليوم الثالث من ايام العيد اللي هو ثاني ايام الرمي يرموها لرمي ثاني يوم العيد ويوم ثالث العيد

102
00:37:39.300 --> 00:37:57.350
واذا ارادوا بعديك ان يتعجوا وتعجوا واذا ارادوا ان يبقوا يبقوا وهم رموا يعني آآ يومين في يوم واحد هذا يدل على ان وقت الرمي كله يعني متسع سواء رميت اليوم وفي الغد وغير ذلك لا حرج عليك

103
00:37:57.850 --> 00:38:15.800
ذاك علماء المالكية حملوا هذه الاحاديث كلها قال هؤلاء اصحاب اعذار واصحاب الاعذار ليسوا كغيرهم اي النبي صلى الله عليه وسلم لاصحاب الاعداء ولم يأذن لغيرهم والسنة العمل هو ما عمله صلى الله عليه وسلم

104
00:38:16.050 --> 00:38:45.500
فانه رمى كل العقبة في يومها والجمعة الاخرى رماها في يومها من الزوايا الى الغروب وقال خذوا عني مناسككم وحمل مريض مطيق للرمي ورمى بنفسه وجوبا اذا كان المريض مطيق لان هذه الرمي الافعال لا يستقبل النيابة

105
00:38:46.450 --> 00:39:05.350
اه يعني اذا كان المريض مطيق للرمي يستطيع ان اذا حمل الى محل الجمرة ان يرمي يجب ان يفعل بذلك وينقل الجمرة ويرمي بنفسه في ولا يجوز ان ينيب فاذا ناب وهو قادر يكون اثما

106
00:39:05.650 --> 00:39:21.000
اللي هو الفرق بين العاجز وبين العاجز في الانابة انا العاجز يسقط عن الاثم ويلزمه الهدي وغير العاجز اذا كان اناب وهو قادر والناس قد يتساهلون يعني يخافون من الرمي

107
00:39:21.200 --> 00:39:36.350
ويتساءلون ويقول لك لاني انا لا اريد ان اذهب وكذا زحمة ونيبا بنوكلك يا فلان واذا كان هو قادر يكون اثما ده كلام وده لم يكن قادما فلا اثم عليه

108
00:39:36.450 --> 00:40:04.450
لكن الهدي يلزمه في الحالتين ولا يرمي الحصاة في كف غيره ليرميها عنه فان فعل لم يجزه المريض لو كان هو ونوصلوه للمكان الرمي ياخذ حصى ويحطها في يد صاحبه يقول لها انت ارمي نيابة عني ما يجوز ليش لانه ما تكفيشي لو بدها نرمي بنفسي

109
00:40:06.850 --> 00:40:29.350
وتقديم الحلق عطف على تأخير من قوله كتأخير الحلق لبلده اي ان تقديم الحلق على رمي العقبة على رمي العقبة فيه الدم اي الفدية لتقديمه على التحللين لا هدي كما يوهمه كلامه

110
00:40:29.500 --> 00:40:54.050
لان الدم انما ينصرف للهدي يعني تزوجوا فدية لهدي وظاهر كلامه قال يلزمه الهدي اذا كان قدم الحلق على الرمي لانه قدموا على التحلل وهل يلزمه قد ينقل مراده بالهدي ليس على ظاهره ليس الهدي هو بمعنى الهدي وانما بمعنى الفدية

111
00:40:54.450 --> 00:41:19.200
لأنه قد التفت قبل التحلل مع الإحرام او تقديم الافاضة على الرمي فدم اي هدي فالدم هنا على حقيقته فان قدمهما نعم. فالدم هنا على حقيقته لتقديم الافاضة على الرمي يلزمه هدي

112
00:41:19.550 --> 00:41:39.400
تعبر هنا بالهدي الهدي هنا على حقيقته يلزمه هدي بمعنى لان في فرق بين الهدي والفدية الهدي متعين ان يكون عند من لا يجوز غير ذلك ويكون لابد الهادي يختلف عن الفدية في امرين في انه نوع واحد ليس فيه تخيير لابد ان يكون نسك هدي يعني

113
00:41:39.550 --> 00:41:57.000
نعم يذبح ابل او بقرة وغنم يذبحه ولابد ان يكون في الكعبة كما قال تعالى هدي ان بالغ الكعبة لا يجوز ان يفعله بعد رجوعه الى بلدي لكن الفدية تختلف

114
00:41:57.150 --> 00:42:21.150
الفداية على التخيير اما نسك بمعنى يذبح شاة واما ان يصوم ثلاثة ايام ويطعم ستة مساكين لكل مسكين مدين فهذا الفرق بينهما النسك لو فعله لو اراد ان يذبح في الفدية يجوز له ان يذبح سواء كان في مكة ولا بعد ان يرجع الى بلدهم. هذا هو الفرق بين الفدية وبين الهدي

115
00:42:21.200 --> 00:42:32.850
فهذه لابد ان يكون في مكة وان يكون نسكا يذبحه والفدية على التخيير ولو اختار ان يذبح يجوز ان يذبح في مكة وبعد ان يرجع الى بلده لا حرج عليه

116
00:42:34.650 --> 00:42:57.450
فان قدمهما على الرمي ففدية وهدي اذا قدموا هم الاتنين الحلق طواف الافاضة على الرمي يلزمه في تقديم الحلق فدية وفي تقديم الافاضة هدي وظاهر قوله او الافاضة وجوب الدم

117
00:42:57.900 --> 00:43:21.000
ولو اعاد الافاضة بعد الرمي الاظهر نعم وظاهر قوله او الافاضة وجوب الدم ولو اعاد الافاضة بعد الرمي الاظهر سقوطه بل في المواق ان مذهب المدونة اعادتها بعد الرمي ولا دم عليه

118
00:43:21.250 --> 00:43:43.150
وان فعله قبل الرمي كلا فعل لانه فعل له قبل محله الافاضة اذا قدمها على الربو قال يا زلمة وهادي طيب فان اعاد ان يسقط عنه وليسقط عنه اذا اعادها

119
00:43:43.650 --> 00:44:07.150
يعني تكون الافاضل قال له الرمي لا يعتد بها لا شيء ولو عدا بعد ذلك في وقتها فانها يعني تقع في موقعها ولا حرج عليه ولا يلزمه لي لا ان خالف عمدا او نسيانا في غير

120
00:44:07.400 --> 00:44:33.650
اي غير الصورتين المتقدمتين كان حلق قبل الذبح او ذبح قبل الرمي او افاض قبلهما فلا دم يعني الدم والدم والفدية تلزم في امرين اثنين فقط عندهم لا غير ذلك

121
00:44:34.050 --> 00:44:51.200
اي تقديم الطواف على الرمي يلزم في هادي وتقديم الحلق على الرمي يلتزم فيه فدية هذا هو الترتيب الواجب اللي يترتب عليه محدود يترتب عليه نصب حديث اللي هو تقديم الرمي على الحلق وعلى الافاضة

122
00:44:51.750 --> 00:45:09.300
لكن غير ذلك مازال تقديم الطواف على الحلق ولا تقديم الحلق على الرمي ولغير ذلك ما نوع التقديم والتأخير هذا آآ لا يترتب عليه هدي وهو يعني الترتيب فيه سنة وليس واجبا

123
00:45:10.850 --> 00:45:35.300
وعاد وجوبا بعد الافاضة يوم النحر للمبيت بمنى اي فيها والافضل الفور ولو يوم جمعة ولا يصلي الجمعة بمكة يعني بعد ان يعني يطوف طواف الافاضة يذهب الى مكة يطوف طواف الافاضة

124
00:45:35.450 --> 00:45:56.000
المطلوب منا والسنة في حقه التعجيل ولا يبقى ليصلي في الحرم بل ولو كان قال ولو كان يوم يوم جمعة فالسنة ان يرجع ويصلي في منى قصرا وصلاته فيما افضل من صلاته في الحرم

125
00:45:56.400 --> 00:46:12.100
لان الله عز وجل هو الذي يعطي الثواب وهو الذي يعطي الاجر وتعبدنا بذلك قال نكمل في هذا اليوم تصلوا في منى لا تصلوا في الحرم فمن خالف ذلك فقد خالف السنة بدل ما يتحصل الاجر يعني يحرم من الاجر

126
00:46:12.450 --> 00:46:27.600
لاجل مرفوعة فيما يعني في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ولذلك كما ورد في حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف الافاضة يوم النحر وصلى الظهر بمنى وجعل لم يبقى يصلي الظهر في الحرم

127
00:46:29.400 --> 00:46:50.000
فوق جمرة العقبة بيان لمنن لا اسفل منها جهة مكة فلا يجوز لانه ليس منها من الرجوع الى ما يرجع يجي من مكة لابد يتجاوز العقبة ديما كان الجمرة الآن

128
00:46:50.350 --> 00:47:09.250
العقبة هذه الحد بين مكة وبين منى واذا كان ما تجاوزش العقبة معناه ما تخافش منها لابد ان يبيت يعني فوق العقبة الى جهات بنا لا قبل العقبة والعقبة لوري فيها الجمر هذه هو المكان الذي

129
00:47:09.550 --> 00:47:25.400
يعني باعت فيه الانصار النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ان يحموه ويجاهد معه ويحموه بما يحمون بانفسهم واهليهم ونسائهم هذا هو المكان اللي حصلت فيه البيعة من الانصار ليه؟ للنبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة

130
00:47:27.250 --> 00:47:58.150
ثلاثا من الليالي ان لم يتعجل وان ترك المبيت بعد العقبة ينام يبقى يبيت تلات ليالي في بناء اذا لم يتعجل الايام الثلاث الليالي هي يعني الليلة الثاني وليلة الثالث وليلة الرابع

131
00:47:59.000 --> 00:48:21.200
يعني آآ الايام هناك ايام معدودات وايام معلومات ايام التشريق هي الايام المعدودات لي ثاني يوم العيد وثالث يوم العيد ورابع يوم العيد لمن لا لم يتعجل ها يسمى ايام معدودات ويسمى ايام التشريق

132
00:48:22.250 --> 00:48:39.350
فهو اذا كان اراد ان يتعجل يبقى يبقى ثاني يوم العيد وثالث يوم العيد فقط واذا اراد اذا لم يتعجل يبقى اليوم الرابع في الميناء وادي ايام معدودات تسمى وتسمى ايام التشريق

133
00:48:39.950 --> 00:48:58.350
في الثلاثة ايام بعد يوم النحر. تسمى الايام المعدودة الايام المعدودات وايام التشريق وقول الله تعالى واذكروا الله في ايام معدودات وهذه اللي الناس يعني يكبرون فيها ويكثرون من التكبير

134
00:48:58.550 --> 00:49:16.500
والتحميد ويكبرون عقب الصلوات  والايام المعلومات يذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام في ايام ليذكر الله ليذكروا اسم الله شيئا ليذكروا اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام

135
00:49:16.800 --> 00:49:34.000
اللي يعمل معلومات هي اول يوم العيد وثاني يوم العيد وثالث يوم العيد عند علماء المالكية هناك من يرانا اليوم معلومات هي تبدأ من عشر ذي الحجة لكن المالكي يقولان هذه التي التي تذبح فيها الاضاحي وتنحر فيها

136
00:49:34.050 --> 00:49:56.750
الهدايا يذكر اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمة يذبحوا فيها الانعام اليوم الاول من ايام العيد والثاني والثالث جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم شيخنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا

137
00:49:56.850 --> 00:50:21.750
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل فماؤلهم عقل يبني بالعلم طريقا