علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال السارح رحمه الله ثم بعد رمي العقبة والنحر والحلق يفيض ان يطوف طواف الافاضة وندب فعله في ثوبي احرامه وعقب حلقه ولا يؤخره الا قدر ما يقضي حوائجه يعني بعد اه اه ما يفعله يوم النحر الرمي ثم النحر ثم الحلق ينبغي بعد ذلك ان يتجه الى طواف الافاضة ويستحب له ان يعجل به اذا كان الظرف يسمح بذلك اه قبل الزوال ويستحب له ان يذهب الى الطواف في ثياب احرامه النبي صلى الله عليه وسلم امر بعض اصحابه وهبة ابن زمعة اه يعني لبس ثيابه فامره ان يلبس ثياب احرامه ويعني خلع يابا احرامي قبل ان يذهب الى الطواف فامره ان يلبس ثياب احرامه فالسنة ان يكمل هذا الركن من اركان الحج في ثياب الاحرام حيث يبقى يعني في اتى بالنسك على الصورة المطلوبة التي كان محرما عليها لكن لو ترك ولبس ثيابه فلا حرج عليه وفاته الافضل لو طاف طواف الافاضة لابسا ثيابه ويعني خلع ثياب الاحرام ولا حرج عليه طوافه في ثيابه الاحرام هو مندوب فيندب له ان يسارع قبل الزوال اذا كان يمكنه ذلك يعني ليس هناك ما يضطره الى تأهيله ويندب لان يذهب ويطوف طواف الافاضة ثم يرجع بعد ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة يعني خرج الى الطواف ثم صلى الظهر بمنى في بعض الروايات انه صلى الظهر بمنى قال واعلم انه يفعل في يوم النحر اربعة امور مرتبة رمي العقبة فالنحر فالحلق فالافاضة فتقديم الرمي على الحلق والافاضة واجب وما عداه مندوب يعني هذه مسألة قال فيها المالكية جمهور العلماء ان هذه الافعال الاربعة التي تفعل يوم النحر هي الرمي ثم يليه النحر ثم يليه الحرق ثم تليه الافاضة فقال لك يعني يعلم ان تقديم الربي على الحلق وتقديم الرمي على الافاضة هذا واجب وتركه يترتب عليه يعني محظور ترك الامر هذا وتقديم الافاضة تقديم الافاضة على الرمي يترتب عليه هدي لان التحاليل الاكبر لا يكون قبل التحلل الاصغر رمي تحاليل اصغر العقبة اه رمي العقبة والتحالل الاصغر والطواف تحلل الاكبر ولا يكون التحلل الاكبر قبل التحلل الاصغر وتقديم الحلق على الرمي يترتب عليه تترتب عليه فدية ولانه القات فس وهذا لا يجوز قبل التحلل والفدية هي واحد من امور ثلاثة والدليل على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما اشتكى كعب ابن حجرة كعب ابن عجرة اشتكى القمل في رأسه امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يحلق رأسه وهو محرم كان في حاجة الوداع امروا ان يحلق رأسه وقال له يعني صم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين لكل مسكين يعني مداني او اه انسك بشاة والفدية من انواعها الدم من انواعها النسك ولذلك عندما يقولون يلزم في تقديم الحلق وعلى الرمي دم هذا الدم الذي يقصدونه يقصدون الفدية وليس هو الدم بمعنى الهدي فمن قدم الحلق على رمي جمرة العقبة تلزمه فدية ومن قدم طواف الافاضة على الردي يلزمه هدي لانه قدم التحايل الاكبر على التحايل الاصغر ثم بعد ذلك الاشياء الاخرى رواية تقديم آآ الافاضة على الحلق والا تقديم الحلق على النحر والا اي تقديم اخر غير الصورتين الاوليين كله سنة ومندوب من تركه ولا حرج عليه ولا اثم عليه وهذا وعنده ومحمل ورد في حديث عبدالله بن عمرو بن العاص ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم النحر وسأله الناس وقال يعني السائل لم اشعر اه حلقت قبل ان انحر قال لا حالا يفعل ولا حرج قال اخر طوفت قبل ان احلق قال افعل ولا حرج ثم قال الراوي عبدالله بن عمر قال فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء يعني فعله ولم يفعله الا قال له افعل ولا حرج. فالتقديم والتأخير كله سواء اجاب علماء المالكية عن هذا قال اولا التعميم في كل الافعال هذا يشمل تقديم الحلق على الرمي وهذا لا يقول به الفقهاء بالاتفاق ان تقديم الحلق على الرمي معناه والقاء تافس وقبل التحلل وهذا لا يجوز لان هذا ومع الاحرام لا يتحلل الانسان الا برمي جمرة العقبة كما ورد في الحديث لا يتحلى بالرمجة بطلاقة او بفوات يومها ويفعله الحاج معناه ليس على الاطلاق هناك جزئية خرجت منه وهو وهي تقديم الحلق على الرمي انه لا يجوز لانه يلقاها تفث قبل التحلل ومن فعله لزمات الفدية وباقي الاشياء الاخرى الذي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم للسائل افعل ولا حرج قالوا هذا محمول على ان فعل الفاعل لم يكن متعمدا وانما كان نسيا او سهوا او جهلا لانه كما ورد في لفظ الحديث لم اشعر يعني لم يقل انا متعمد قال لم اشعر وفي رواية عند الطحاوي باسناد صحيح نسيت وفعلت كذا قبل ان افعل كذا اقول حرج هذا معناه هو لا حرج يعني لا اثم لأن هادو لي يتمشى مع الإنسان يفعل شيء لم يشعر به ومن فعل شيئا لا يشعر به نسيانا وسهوا او جهلا كما ورد في تقييده في الحديث لم يشعر فعلت كذا نسيت ولم افعل كذا وقول الحاج معنى هذا رفع الحاجة على الناس وعلى الذي لا يشعر فعلى فعلا جاهل لا يعلمه وانا فرحان هو رفع للاثم وليس رفع العقوبة اللي هي الخلل فيما يتعلق بالهدي هذا هو توجيه علماء المالكية لهذا الحديث تقديم يعني الحلق على الرمي لا يجوز لانه القاء تفل قبل التحلل تجب فيه الفدية تقديم الطواف طواف الافاضة على الرمي لا يجوز لانه تقديم للتحلل الاكبر على التحلل الاصغر ويلزم في اديون وما عدا من الافعال الاخرى قدمت واخرت هذا هو محمل لا حرج يعني لا يجب فيها هدي ولا حرج عندهم في جزئيتين سابقتين هو يعني لا اثم في من فعل ذلك وهو لا يشعر وفعل ذلك ناسيا ورفع الاثم لا يقتضي بالضرورة رفع يعني ما ترتب عليه من عقوبة او من هدي او غير ذلك وفدية قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال وحل به اي بطواف الافاضة ما بقي من نساء وصيد وطيم وهو التحلل الاكبر ان حلق او قصر وكان قد سعى عقب القدوم والا لم يحل الا بسعيه بعد الافاضة اذا طافت اذا طاف طواف الافاضة وكان قد ساعة بعد طواف القدوم وكان قد حلق قبل طواف الافاضة بهذه الشروط اذا طاف طاف بهذه الشروط فقد حل له كل شيء حتى النساء والصيد ولا يكره له الطيب لكن لو كان هو طاف طواف الافاضة وحصى منه وطن ولم يكن سعى بين الصفا والمروة مع اطراف القدوم يعني طوافه ما زال مترتب عليه السعي معلش طواف قدوم وطاف طاف القدوم ولم يسع بعده وبعد ان طاف الافاضة كان يجب عليه ان يسعى وقبل ان يسعى حصى منه جماع وطأ هذا لو فعل ذلك الاصل انه لا يحل له ان يطأ ويجامع بعد طواف ما دام هو لم يسعى ولو فعل يترتب عليه يدي وكذلك المطلوب منا هو ان يحلق رأسه قبل ان يطوف ولو لم لو لم يحلق رأسه طوف طواف الافاضة وسعى ولم يحلق رأسه ولا يجوز له الجماع ولو فعل قبل ان يحلق رأسه ايضا يجب عليه هدي اذا اختل تقعد من الشرطين مع الطواف وهو تقديم الحلق والسعي بعد الطواف هذين الشرطين لابد منهما بحيث يكون طواف الافاضة يفيد صاحبه ويكون تحلل به التحلل الاكبر وهو النساء واذا لم يسعى بعده وآآ يعني جامع وطي قبل السعي وجمعوا وطئ بعد الطواف وكان لم يحلق رأسه وقد ارتكب مخالفة ولا يصح ان يفعل ذلك ولو فعل لزمه هديه وان لم يكن حلق ووطئ قبله اي الحلق وبعد الافاضة فدم بخلاف الصيد لكن الصيد ما يلزمهاش فيه يعني هذا الهدي يلزمه بالجماع قبل الحلق بعد الطواف طاف ولم يحلق وبعد الطواف قبل الجامعة هذا يلزمه وادي لكن لو بعد طواف اصطاد وهو لم يحلق ولا يلزم هذه لخفة الصيد عن الوطن بخلاف الصيد ان اصابه قبله فلا دم عليه لخفته عن الوطأ واما لو وطأ او صاد قبل السعي فالدم كتأخير الحلق فيما يتعلق فيما يتعلق نوم كتأخير الحلق ولو سهوا لبلده ولو قربت فدم يعني هذا في موجبات الهدي يعني اذا لكن اه يهمنا لو انسان طاف ولم يسع واصطاد يلزمه هدي مثل الجمع الصيد والجماعة سواعدك وقع قبل السعي اه بخلاف اذا وقع قبل الحلق فان الصيد يلزم في هدي قبل الحلق والجماع يلزم في يد وكذلك يلزم الهدي في تأخير الحلق ذات ان لم يحصل الوضع والاجماع ولا شيء طاف وسعى ولم يحلق وتقيير الحلق الى ان تخرج ايام منى او الى ان رجع الى بلده يلزمه في يد يعني لو طال تأخيره ان طول بحيث خرجت ايام منى او رجع الى بلده وانها تأخير الحلق يلزم فيه هدي كتأخير الحلق ولو سهوا لبلده ولو قربت فدم وكذا تأخيره حتى خرجت ايام الرمي ولو مقيما بمنى ولو كان قعد في منى يعني ما دام خمسة ايام الرمي وهو لم يحلق واترك انه ما زال باقي في ميناء ومن اهلها فيلزمه على هذا التأخير يلزمه هدي لان من يعني اخر شيئا او اخطأ في في نسكه فيلزمه هذه الهدي هذا يعني جبر لكل نقص بتقديم او تأخير او مخالفة يلزم فيه هدي جبرا للمخالفة والى التقصير وللنقص كما ورد عن عبدالله بن عباس او تأخير الافاضة او السعي للمحرم اه معروف انه الحج عشر معلومات الحج عشر معلومات شوال وذي القعدة وذي الحجة آآ وقت الطواف الافاضة يبدأ اول يوم النحر بعد ان يفعل آآ بعد ان يحرق لكن لو اخر طواف الافاضة والطواف والسعي او السعي وحده الى ان خرج ذي الحجة كلما ما طافش وطافه اوسعى في محرم فالحج صحيح لا يفسد حجه ويسمى وقد اتى به قضاء بعد وقته ولكن يلزمه هدي على هذا التأخير وكتأخير رمي كل حصاة من العقبة او غيرها والاولى حذف كل يعني مش لازم نقول تأخير وكلي حصى يعني كل حصى منعته خير الجميع. فكل هذه ما ليس محلا ليس لها محل محشورة في غير محلها هذا الهدي يترتب على تأخير حصاة واحدة لو تأخت حصاة واحدة عن محلها الى ان خرج وقتها ولم يعدها يترتب عليه هدي لان الجمار رمي الجمار الايام المعدودات ولا في يوم النحر كل جمعة ترمى بسبع حصيات ولو انسان اخرها كل هذه الحصيات الى ان خرج الوقت وقت الاباحة في الرمي الى ان جاء الليل يلزمه هذه فيها كلها يلزمه هدي لو اخذ حصاة واحدة ايظا يلزمه هدي لانه يجب ان يعيد السبع اه في وقت القضاء وتأخير حصاة الى وقت القضاء كتأخير جميع الحصيات كله يجب في هذه او تأخير الجميع اي الجميع الحصيات عن وقت الاداء وهو النهار لليل. وهو وقت القضاء فاولى لو فات الوقتان فدم واحد لتأخير حصاة او اكثر ان كان لكبير هذا حتى لو فات وقت القضاء لان الرمي له ثلاث اوقات وقت اداء جامعة العقبة من طلوع الفجر الى غروب يوم النحر الجمار في الايام المعدودات في الايام الثلاثة اللي بعدها. تاني يوم وتالت يوم ورابع يوم بقي له يبدأ من الزوال الى المغرب. هذا كله وقت لا ثم وقت قضاء وقت القضاء يبدأ من المغرب اللي هو الليل في اه سواء في اول يوم او في ثاني يوم وفي ثالث يوم لاخر جمرة من الجمرات العقبة والبعثة الى الليل هذا يسمى قضاء الليل وقت قضاء وهناك وقت فوات في تلاتة اوقات وقت اداء ووقت قضاء ووقت فوات اخت الفوات معناها معاش يوم فيه التدارك ويعني مغرب اليوم الرابع اذا جاء مغرب يوم الرابع معدش فيه فرصة للقضاء يسمى هذا وقت فوات واليوم الرابع ليس له وقت قضاء يوم الرابع لو لم يرمي الى حتى غربت الشمس ما عادش عندها فرصة للقضاء لانه بموجات غروب للشمس اليوم الرابع كون فات التدارك وهذا هو وقت الفوات معناه قال ان كان لكبير يحسن الرمي بل وان كان التأخير لصغير لا يحسن الرمي او مجنون اخره وليهما والدم على الولي يعني التأخير للحصاة لجميع الحصيات هذا يلزم منا الدم قال ليس فقط للكبير حتى لو كان للصغير صغير يعني معلوم ان الانسان عندما يعني يكون معها صغير ولا يكون معها مجنون غير عاقل ويريد ان يدخله في الاحرام تقدم انه ما يمكن ان يفعله الصغير بنفسه فيجب عليه ان يفعله مثل الرمي هذا يمكن ان يفعله يعني الركوع الصلاة يمكن ان يفعلها والاشياء التي لا يمكن ان يفعلها مثل التلبية لا يعني لا تجوز النيابة فيها ولا تجوز النيابة في ركعتي الطواف فاه الربي الصغير والمجنون يرمي عنه وليه اذا لم يرمي عنه يلزمه الهدي لم يرمي عنه يلزمه الهدي والهدي يكون على الولي لانه المقصر المجون لا يعقل مطلوب من وليه هو اللي يفعل هذا الفعل الصغير اللي هو لا يقدر على الرمي ولي هو المطلوب منا ان يرمي عنه لانه الصغير لا يعرف ولا يعقل لكن اذا كان الصغير يعقل وعنده قدرة على الرمي لابد ان يأخذه مثل مريض لكان عندها حد مريض ويقدر لو اخذه الى مكان الجمرة ويرمي بنفسه يجب عليه نفع ذلك اما اذا كان الصغير لا يقضي على الرمي فلنطالب به وليه ويجب ان يرمي عنه فاذا لم يرمي عنه عليه ان يتحمل الهدي الهدي يكون على الولي لا في مال الصغير وهناك فرق بين يعني رمي الولي عن الصغير او عن المجنون وبين رمي اه النايب او الوكيل عن المريض والعاجز الرمي الولي عن الصغير اذا كان للصغير لا يقدر ورمى عنه وليه فلا دلاء يلزمه هدي ليس فيه شيء النيابة في هذه الحالة لا تنسى نيابة وانما الولي رماه عن الصغير لانه في كل شيء لا يستطيع الصغير ان يفعله على ولي ان يفعله نيابة عنه ولا حرج عليه ولا يترتب عليه هدي لكن لو كان الانسان عند قد مريض ما يقدرش يرمي ولا عنده انسان عاجز ما قدرش يرميه ووكله يجب عليه ان يوكله المريض يجب عليه ان يوكل وكيل ينوب عنه يرمي بالنيابة عنه وكذلك العاجز واذا وكله ورمى عنه فيجوز ذلك ما دام لي عذر ولا اثم عليه ولا حرج عليه لكن الزمه هدي هناك فرق في توكيل العاجز والمريض هذا يجوز مع الهدي ورمي الولي على الصغير وعلى المجنون هذا آآ مطالب به الولي واذا فعله فلا يلزمه هدي ما دام الصغير لا يقدر ان يرمي بنفسه شيخنا المجنون هنا آآ يقصد به المجنون الذي آآ ليس المطبق انما يفيق ويغيب عنه العقل لا لا الذي لا المطبخ الذي لا يفيق لان الذي يفيق يجب ان يرمي بنفسه نعم. الذي يفيق يجب ان ينتظر وقتي فاقته يرمي بنفسه ولا يجوز ان يرمي عنه غيره. لا سؤال وكل شيخنا جمهور هدي. المطبق كيف كيف يصح الاحرام منه يعني اذا كان هو مطبق اه لا كيف يتصح منه نية الاحرام زي الاحرام على الصبي اللي هو غير مميز. مم. الصبي غير مميز كيف يحرمه له مش يجوز للولي ان يحرم على الصبيع المميز. نعم. يجوز. نعم. وكذلك يجوز تقدم في اول الكلام على الاحرام هنا يريد ان يحرم اي المغمى عليه وعن المجنون وعن الصبي غير مميز ويكلفه كل واحد منهم بما يقدر عليه. هم والذي يجوز تجوز فيه النيابة ينوب عنه فيه والذي لا تجوز فيه النيابة لا ينوب عنه فيه فهنا ايضا الرمي الفرق هو الفرق بين امرين ورمي الولي اي المجنون عن الصبي الذي لا يقدر على الرمي هذا لا يلزم فيه هدي ورمي الوكيل او النائب عن المجنون ولا عن المريض ولا عن العاجز يعني ليس على المجنون عن المريض وعن العاجز الم يعانوا بالتوكيل؟ هذا يلزم فيه هدي قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال او عاجز عطف على صغير والدم في ما له الدم في مال العجز وفي مال في العجز دم في ماله لكن الرمي على الصغير لا ده ما فيها. هم ويستنيب العاجز من يرمي عنه ولا يسقط عنه الدم يرمي برمي النائب وفائدة الاستنابة سقوط الاثم لانه اذا لم ينوب احد وترك وهو عاجز وغير قادر يكون اثما يلزمه الهدي ويكون اثما لكن لو فعل ما استطاع وهو انه آآ نيب احدا ان يرمي عنه فيسقط عنه الاثم ولكن الهدي يلزمه في مال فيتحرى العاجز وقت الرمي عنه ويكبر لكل حصاة كما يتحرى وقت دعاء نائبه ويدعو دعائنا يعني مطلوب من الشخص اللي يوكل شخص انا يرمي عنه مطلوب انه يتحرى وتوا زي الوقت هادا التليفونات موجودة والاتصالات موجودة فيمكن وذلك لا حرج يعني بسهولة يمكنه اذا وصل الوكيل والنائب الى الحوض لمكان الرمي يكلم صاحبه يقول لي انا نبي نرمي يلا كبر انت فيستحب للعاجز المريض ان يكبر يعني يرمي الرامي ويكبر ويكبر المريض ويكبر العاجز يستحب له ذلك العاجز ان يفعل هذا وكذلك يتحرى وقت بعد رمي الجمرة. هم. اذا اراد ان يقف النائب للدعاء نيابة يعني عن العاجز فالعاجز ينبغي له ايضا ان يتحرى ذلك الوقت ويتوجه الى الله بالدعاء ويتبع ما يفعله وكيله وما يمكنه آآ ان يأتي به وفي مستطاعه ينبغي له ان يأتي به واعاد الرمي ان صح قبل الفوات الحاصل بالغروب من اليوم الرابع فان اعاد قبل غروب الاول فلا دم وبعده فالدم يعني اذا هذا العاجز المريض عوفي واستطاع ان يرمي واعاد واذا اعاد في وقت الاداء سقط عنه الدم في وقته في وقت في وقت الاداء لكل جمرة يومة العقبة في اول النهار كان مريض وبعد العصر عوفي وذهب ورماها بعد العصر يسقط عنه الدم لكن اذا كان عفي بالليل واراد ان يقضيها بالليل فالدم لازم له وكذلك الجبال الاخرى من الزوال الى المغرب اذا عوفي قبل فوات وقتها ويسقط عنه الدم واذا اتى بها بعده فوات وقتها قضاء فيلزمه الدم على المشور يعني المشهور عند المالكية انا تأخير اي جمرة لوقت القضاء يلزم فيه الهدي وربما غير المالكية لا يقول بالهدي في هذه المسائل وقضاء كل من الجمال لان لان غير المالكية يرون الايام كلها بلياليها والحنان يرون ان الايام والليالي كلها هي وقت اداة للجمار من جامعة العقبة الى اخر يوم ولذلك من اخر الى الليل فندم عليه وقضاء كل كل من الجمار ولو العقب ينتهي اليه اي الى غروب الرابع ولا قضاء لليوم لفوات الرمي بغروبه وقضاء كل الى يعني اداء اداء كل يوم الى غروبه وقضائه وقضاء كل اليك. يكون القضاء. وقضاء كل اليه ما هو ايش؟ وقضاء كل اليه. وقضاء كل كل اليه وقضاء كل وقضاء وقضاء كل كل نعم. يعني قضاء كل وقضاء كل وقضاء كل يوم كل يوم يعني رمي. نعم. قضاء كل واحد اليه ينتهي الى غروب الرابع القضاء في يوم النحر يعني وبليل بالليل الليلة الاولى ولا الثانية ولا الثالثة كله قضاء الى اه ثالث يوم الى غروب واذا غربت الشمس اليوم الثالث من ايام الرمي ولا سقط ماشي وقضى وكذلك الثاني والثالث قل له يعني ينتهي بالغروب. القضاء ينتهي بالغروب. القضاء يكون بالليل في كل جمرة وينتهي القضاء بالغروب. فاذا غربت الشمس من اليوم الثالث من ايام الرمي خلاص انتهى القضاء ما عادش يقدر يقضي والليل عقب كل يوم قضاء لذلك اليوم. يجب به الدم اه يعني زي ما قلنا في وقت اداة ووقت قضاء ووقت فوات اللي تكلم عليه وقضاه كل الى غروب اليوم الرابع هذا اه وقت الفوات بغروب اليوم الرابع يكون وقت الفوات والقضاء والليل من كل يوم قلنا هذا هو المذهب المالكي في اه بيان اوقات الرمي الحنفية علماء الاحناف يكون رمي جمرة العقبة من الفجر الى منتصف الليل ويسر مع ذلك بحديث الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم انه رمى بعد ان امسى فقال حرج والمساق كما يقول اهل اللغة من بعض الزوال الى منتصف الليل وعندهم الليل واقتدى فلا يفوت وقت الاداء عندهم من رمى بالليل رمز العقبة رمى جمرة العقبة بالاداء الى الفجر كله لا حرج عليه ولا يلزمه هدي وكذلك الجمار الاخرى عندهم تبدأ من الزوال وتستمر الى اخر الليل كل وقت اداء وعندهم اليوم الرابع و التالتة يوم الرمي يعني يبدأ الرمي من اول النهار من قبل مش من الزوال عندهم من الفجر ويستمر الى المغرب يستدلون على ذلك بان كما الحديث مخرجه مالك في الموطأ النبي صلى الله عليه وسلم اذن لرعاء الابل ان يرموا بالليل اي لهم بالرمي بالليل مادام عا دير رعاية الابل معناها قالوا هذا يجوز ايضا لغيرهم والمالكية حملوا هذا للعذر يعني هذه ولعن الابل لان الحجاج كانوا كلهم يحرجون على الرواحل على الابل وعلى الخيل وعلى الحمير وعلى غير ذلك من المركوبات واكثره كان علي بالفاء هذه بتحتاج الى من يقوم بها مئات من الابل او الاف تحتاج الى رعاة يعرفونها ويقومون عليها واي مصلحة عامة من اجل هدي النبي صلى الله عليه وسلم للرعاء النيبيت خارجة من وكذلك اذن لاهل السقاية للعباس هادي راهم بالليل اني ابيت وخارج منى لانهم بالليل يذهبون الى زمزم ويحضر الماء الى الحجاج فهذا عندهم اعذار زي ما تقدم في ان دخول مكة من غير احرام لاصحاب العذار ليجلبوا السلع ولا يكونوا يحملوا ولا كراء ولا غيره كلهم يدخلون الماء ولا النفط ولا اي شيء اخر وقالوا هذه المسألة ضرورة وليس هي الاذن لكل الناس بلدا للرعاية فقط لكن الاحناف يعني عمموه ما دام هذه للرعان يبيت خارج من معنى ايوا وقت الرمي يعني مسموح به بالليل وبالنهار وكذلك حناف والشافعية والحنابلة يقول وقت لايام ايام الربيع كلها او وقت اداء ليس فيها قضاء يبدأ من ثلث الليل ليلة النحر ويستوي الى غروب اليوم الثالث من رمي كل وقت اداء ويستعدون على ذلك ايضا باذن النبي صلى الله عليه وسلم للرعاة انهم يبيتون خارج منى وان فعله قبل الرمي كلا فعل لانه فعل له قبل محله الافاضة اذا قدمها على الربو قال يا زلمة وهادي طيب فان اعاد ان يسقط عنه وليسقط عنه اذا اعادها يرموها العقبة ثم يرمون لليومين اه اليوم الاول اليوم الذي من بعده يرمونهما معا في يوم واحد ثم يأتون لليوم الثالث وغيرهم اذا كانوا لم يتعجلوا ويرموا اليوم الثالث فايضا عمموه هذا وقالوا ما دام هادئا لرعاني يقضوا يعني يرموا جمرة العقبة ثم يخرجوا فيوم الثاني ما يرموش لا يأتون ويأتون في اليوم الثالث من ايام العيد اللي هو ثاني ايام الرمي يرموها لرمي ثاني يوم العيد ويوم ثالث العيد واذا ارادوا بعديك ان يتعجوا وتعجوا واذا ارادوا ان يبقوا يبقوا وهم رموا يعني آآ يومين في يوم واحد هذا يدل على ان وقت الرمي كله يعني متسع سواء رميت اليوم وفي الغد وغير ذلك لا حرج عليك ذاك علماء المالكية حملوا هذه الاحاديث كلها قال هؤلاء اصحاب اعذار واصحاب الاعذار ليسوا كغيرهم اي النبي صلى الله عليه وسلم لاصحاب الاعداء ولم يأذن لغيرهم والسنة العمل هو ما عمله صلى الله عليه وسلم فانه رمى كل العقبة في يومها والجمعة الاخرى رماها في يومها من الزوايا الى الغروب وقال خذوا عني مناسككم وحمل مريض مطيق للرمي ورمى بنفسه وجوبا اذا كان المريض مطيق لان هذه الرمي الافعال لا يستقبل النيابة اه يعني اذا كان المريض مطيق للرمي يستطيع ان اذا حمل الى محل الجمرة ان يرمي يجب ان يفعل بذلك وينقل الجمرة ويرمي بنفسه في ولا يجوز ان ينيب فاذا ناب وهو قادر يكون اثما اللي هو الفرق بين العاجز وبين العاجز في الانابة انا العاجز يسقط عن الاثم ويلزمه الهدي وغير العاجز اذا كان اناب وهو قادر والناس قد يتساهلون يعني يخافون من الرمي ويتساءلون ويقول لك لاني انا لا اريد ان اذهب وكذا زحمة ونيبا بنوكلك يا فلان واذا كان هو قادر يكون اثما ده كلام وده لم يكن قادما فلا اثم عليه لكن الهدي يلزمه في الحالتين ولا يرمي الحصاة في كف غيره ليرميها عنه فان فعل لم يجزه المريض لو كان هو ونوصلوه للمكان الرمي ياخذ حصى ويحطها في يد صاحبه يقول لها انت ارمي نيابة عني ما يجوز ليش لانه ما تكفيشي لو بدها نرمي بنفسي وتقديم الحلق عطف على تأخير من قوله كتأخير الحلق لبلده اي ان تقديم الحلق على رمي العقبة على رمي العقبة فيه الدم اي الفدية لتقديمه على التحللين لا هدي كما يوهمه كلامه لان الدم انما ينصرف للهدي يعني تزوجوا فدية لهدي وظاهر كلامه قال يلزمه الهدي اذا كان قدم الحلق على الرمي لانه قدموا على التحلل وهل يلزمه قد ينقل مراده بالهدي ليس على ظاهره ليس الهدي هو بمعنى الهدي وانما بمعنى الفدية لأنه قد التفت قبل التحلل مع الإحرام او تقديم الافاضة على الرمي فدم اي هدي فالدم هنا على حقيقته فان قدمهما نعم. فالدم هنا على حقيقته لتقديم الافاضة على الرمي يلزمه هدي فهو اذا كان اراد ان يتعجل يبقى يبقى ثاني يوم العيد وثالث يوم العيد فقط واذا اراد اذا لم يتعجل يبقى اليوم الرابع في الميناء وادي ايام معدودات تسمى وتسمى ايام التشريق تعبر هنا بالهدي الهدي هنا على حقيقته يلزمه هدي بمعنى لان في فرق بين الهدي والفدية الهدي متعين ان يكون عند من لا يجوز غير ذلك ويكون لابد الهادي يختلف عن الفدية في امرين في انه نوع واحد ليس فيه تخيير لابد ان يكون نسك هدي يعني نعم يذبح ابل او بقرة وغنم يذبحه ولابد ان يكون في الكعبة كما قال تعالى هدي ان بالغ الكعبة لا يجوز ان يفعله بعد رجوعه الى بلدي لكن الفدية تختلف الفداية على التخيير اما نسك بمعنى يذبح شاة واما ان يصوم ثلاثة ايام ويطعم ستة مساكين لكل مسكين مدين فهذا الفرق بينهما النسك لو فعله لو اراد ان يذبح في الفدية يجوز له ان يذبح سواء كان في مكة ولا بعد ان يرجع الى بلدهم. هذا هو الفرق بين الفدية وبين الهدي فهذه لابد ان يكون في مكة وان يكون نسكا يذبحه والفدية على التخيير ولو اختار ان يذبح يجوز ان يذبح في مكة وبعد ان يرجع الى بلده لا حرج عليه فان قدمهما على الرمي ففدية وهدي اذا قدموا هم الاتنين الحلق طواف الافاضة على الرمي يلزمه في تقديم الحلق فدية وفي تقديم الافاضة هدي وظاهر قوله او الافاضة وجوب الدم ولو اعاد الافاضة بعد الرمي الاظهر نعم وظاهر قوله او الافاضة وجوب الدم ولو اعاد الافاضة بعد الرمي الاظهر سقوطه بل في المواق ان مذهب المدونة اعادتها بعد الرمي ولا دم عليه يعني تكون الافاضل قال له الرمي لا يعتد بها لا شيء ولو عدا بعد ذلك في وقتها فانها يعني تقع في موقعها ولا حرج عليه ولا يلزمه لي لا ان خالف عمدا او نسيانا في غير اي غير الصورتين المتقدمتين كان حلق قبل الذبح او ذبح قبل الرمي او افاض قبلهما فلا دم يعني الدم والدم والفدية تلزم في امرين اثنين فقط عندهم لا غير ذلك اي تقديم الطواف على الرمي يلزم في هادي وتقديم الحلق على الرمي يلتزم فيه فدية هذا هو الترتيب الواجب اللي يترتب عليه محدود يترتب عليه نصب حديث اللي هو تقديم الرمي على الحلق وعلى الافاضة لكن غير ذلك مازال تقديم الطواف على الحلق ولا تقديم الحلق على الرمي ولغير ذلك ما نوع التقديم والتأخير هذا آآ لا يترتب عليه هدي وهو يعني الترتيب فيه سنة وليس واجبا وعاد وجوبا بعد الافاضة يوم النحر للمبيت بمنى اي فيها والافضل الفور ولو يوم جمعة ولا يصلي الجمعة بمكة يعني بعد ان يعني يطوف طواف الافاضة يذهب الى مكة يطوف طواف الافاضة المطلوب منا والسنة في حقه التعجيل ولا يبقى ليصلي في الحرم بل ولو كان قال ولو كان يوم يوم جمعة فالسنة ان يرجع ويصلي في منى قصرا وصلاته فيما افضل من صلاته في الحرم لان الله عز وجل هو الذي يعطي الثواب وهو الذي يعطي الاجر وتعبدنا بذلك قال نكمل في هذا اليوم تصلوا في منى لا تصلوا في الحرم فمن خالف ذلك فقد خالف السنة بدل ما يتحصل الاجر يعني يحرم من الاجر لاجل مرفوعة فيما يعني في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ولذلك كما ورد في حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف الافاضة يوم النحر وصلى الظهر بمنى وجعل لم يبقى يصلي الظهر في الحرم فوق جمرة العقبة بيان لمنن لا اسفل منها جهة مكة فلا يجوز لانه ليس منها من الرجوع الى ما يرجع يجي من مكة لابد يتجاوز العقبة ديما كان الجمرة الآن العقبة هذه الحد بين مكة وبين منى واذا كان ما تجاوزش العقبة معناه ما تخافش منها لابد ان يبيت يعني فوق العقبة الى جهات بنا لا قبل العقبة والعقبة لوري فيها الجمر هذه هو المكان الذي يعني باعت فيه الانصار النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ان يحموه ويجاهد معه ويحموه بما يحمون بانفسهم واهليهم ونسائهم هذا هو المكان اللي حصلت فيه البيعة من الانصار ليه؟ للنبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة ثلاثا من الليالي ان لم يتعجل وان ترك المبيت بعد العقبة ينام يبقى يبيت تلات ليالي في بناء اذا لم يتعجل الايام الثلاث الليالي هي يعني الليلة الثاني وليلة الثالث وليلة الرابع يعني آآ الايام هناك ايام معدودات وايام معلومات ايام التشريق هي الايام المعدودات لي ثاني يوم العيد وثالث يوم العيد ورابع يوم العيد لمن لا لم يتعجل ها يسمى ايام معدودات ويسمى ايام التشريق في الثلاثة ايام بعد يوم النحر. تسمى الايام المعدودة الايام المعدودات وايام التشريق وقول الله تعالى واذكروا الله في ايام معدودات وهذه اللي الناس يعني يكبرون فيها ويكثرون من التكبير والتحميد ويكبرون عقب الصلوات والايام المعلومات يذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام في ايام ليذكر الله ليذكروا اسم الله شيئا ليذكروا اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام اللي يعمل معلومات هي اول يوم العيد وثاني يوم العيد وثالث يوم العيد عند علماء المالكية هناك من يرانا اليوم معلومات هي تبدأ من عشر ذي الحجة لكن المالكي يقولان هذه التي التي تذبح فيها الاضاحي وتنحر فيها الهدايا يذكر اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمة يذبحوا فيها الانعام اليوم الاول من ايام العيد والثاني والثالث جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم شيخنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل فماؤلهم عقل يبني بالعلم طريقا