﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:25.550
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا

2
00:00:27.250 --> 00:00:47.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر

3
00:00:47.150 --> 00:01:14.400
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال السارح رحمه الله وان ترك المبيت بها وبات دونها جهة مكة جل ليلة جل ليلة فاكثر فدم ولو كان الترك لضرورة المبيت بمنى من واجبات الحج

4
00:01:14.700 --> 00:01:48.350
التي يترتب على تركها امراني الهدي والاثم اذا كان عدم المبيت لغير عذر والناس في هذه الايام بسبب الازدحام وسبب يعني ان من اه لا تتوفر فيها مشاكل يعني ربما بعض الناس لا يقبلون ان تكون في مستواهم

5
00:01:49.350 --> 00:02:13.550
يتركون المبيت في منى اختيارا ويبيتون في مكة يأتون للرمي ويريدون ان يبقوا في الفنادق لا يطيقون المقام في الخيم ودورات المياه المكتظة الذين تتوفر فيها النظافة الكافية وتراهم اختيارا يتركون المبيد في منى. ترك المبيت في منى من غير اذن

6
00:02:13.850 --> 00:02:40.500
يعني سبب في الاثم لا يحل ولا يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال لتأخذوا عني مناسككم وهو صلى الله عليه وسلم اقام في منى ولم يسمح بالمبيت خارجها خارجها الاصحاب الاعذار. رعاء الابل واصحاب السقيا. ومع ذلك لم يأذن لاحد في

7
00:02:40.500 --> 00:03:05.200
المبيت خارجة من فمن بات خارج من ليالي الرمي قل لها اه لهذه الرملة كلها يعني بقي اكثر من نصف ليلة اذا كان نصف ليلة فاقل باقي نص ليلة فأقل خرج بنا

8
00:03:05.600 --> 00:03:19.550
معانا باقي نصف الليل في منى ونصف الليل في مكة هذا لا حرج عليه لا اثم عليه ولا يترتب عليه هدي لكن لو بقي جل الليلة ثلثين الليلة اذا كان الليل مثلا

9
00:03:19.700 --> 00:03:40.050
تسع ساعات وبقي ست ساعات في مكة وثلاث ساعات في منى هذا يكون اثما ويلزمه الهدي ويلزمه هدي واحد سواء كان ترك مبيت ليلة وحدة ولا الليالي كلها والا اكثر من ثلث ليلة كله يترتب عليه هدي واحد لا اكثر

10
00:03:41.500 --> 00:04:04.050
اه شيخنا هنا قال ولو كان الترك لضرورة ايه من حيث الهدي ولو كان تركه لضرورة والضرورة يعني لا تسقط الهدي ولكنها تسقط الاثم وقلنا لي يبقى ويبات من غير ضرورة ومن غير عذر هذا يترتب عليه

11
00:04:04.350 --> 00:04:22.600
اه امراني يترتب عليه لزوم الدم ويترتب عليه الاثم لكن لا كان عنده ضرورة فيلزمه الدم يلزمه الهدي لكن يسقط عنه الاثم جزاكم الله خيرا. قال او ليلتين ان تعجلا

12
00:04:22.650 --> 00:04:48.300
والتعزيل جائز ايام الرمي ثلاثة ايام جمرة العقبة ما يسموهاش من ايام الربيع جمعة العقبة لانها هي ترمى وحدها فقط يوم النحر وايام الرمي يعني ثلاثة او او يومان لمن تعجل وثلاثة لمن

13
00:04:48.600 --> 00:05:06.550
لم يتعجل لي ثاني يوم العيد وثالث يوم العيد ورابع يوم العيد. هذه اللي تسمى ايام الربيع وهي التي تسمى الايام المعدودات الذي قال الله تعالى فيهم واذكروا الله في ايام معدودات

14
00:05:06.900 --> 00:05:27.800
وتسمى ايام التشريق لان لحوم الاضاحي يتشرق فيها يعني تنشر فيها وتقدد وتشرح فيها فهذه الايام هي ايام الرمل هي ثلاثة ايام بعد يوم النحر فمن تعجل في يومين بعد يوم النحر لا حرج عليه

15
00:05:28.100 --> 00:05:43.100
ومن اراد ان يبقى الى اليوم الثالث من ايام الرملة ورابع يوم العيد فلا حرج عليه القرآن هكذا ذكر فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه لما يتقى

16
00:05:43.600 --> 00:06:04.900
واختلف العلماء عن الافضل البقاء ليوم الرابع او التعجيل الملكية يجوزها جعل الامر يعني مستوي مباح التعجيل مباح والبقاء اليوم الرابع مباح كلاهما جاهز في مستوى واحد ولكن امير الحج والامام

17
00:06:04.950 --> 00:06:24.550
الذي يقود حملة الحج يستحب له الا يتعجل. يبقى الى اليوم الرابع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال ولو بات المتعجل بمكة او مكيا لكن يكره التعجيل للامام

18
00:06:24.900 --> 00:06:54.600
قبل الغروب متعلق بتعجل من اليوم الثاني من ايام الرمي يعني التعجيل يجوز لمن كان سواء كان هو مكيا والا من خارج مكة يعني في ليه يقول التعجيل ميكونش ليها المكري المكي يكون لغيرهم

19
00:06:54.800 --> 00:07:09.850
ولكن الصحيح انه سواء كان مكيا او غير مكيا فكان هو يعني من اهل مكة باقي فيها ولا من كانوا خارج مكة كله يجوز لك كل منهم يجوز له التعجيل ويجوز له البقاء الى يوم الرابع

20
00:07:10.450 --> 00:07:33.600
ايه قال او مكيا ايش بعده لكن يكره التعزيل للامام قبل الغروب متعلق بتعجل من اليوم الثاني من ايام الرمي يعني التعديل يكون قبل الغروب. الامام يكره التعجيل ومن اراد التعجيل

21
00:07:33.700 --> 00:07:49.550
من عامة الحجاج ينبغي ان يكون تعجيله قبل الغروب. فمن بعد ان يتعجل لابد في ثاني يوم الرمي ثاني يوم من ايام الرمي اللي هو ثالث يوم العيد لابد من امرين

22
00:07:49.900 --> 00:08:08.250
ينوي ان ينوي انه يريد ان يتعجل يريد ان يخرج من منى والشرط الثاني ان يجاوز جملة العقبة قبل غروب الشمس فاذا بقي دون جامعة العقبة من ناحية منى الى ان غربت الشمس

23
00:08:08.600 --> 00:08:32.100
فلا يجوز له التعجيل لانه ببقائه الى ذلك الوقت الى وقت غروب الشمس وكانه التزم البقاء ولا يجوز له التعجيل هكذا يطلق الشراح يطلقون الكلام سواء كان من وقت تعجيل هو من اهل مكة والا من خارجها

24
00:08:32.350 --> 00:08:54.850
يشترط فيه شرطان نية الخروج وشر ثاني ان يجاوز جمرة العقبة قبل غروب الشمس ومن كان من اهل مكة ومن خارجها والشيخ الدسوقي ذكر ان هذا الشرط لي هو تجاوز جملة العقبة

25
00:08:55.450 --> 00:09:13.150
هذا خاص بمن كان من اهل مكة اما من كان من خارجها فلا يشار لا يشترط في تعجيله ان يجاوز جمرة العقل قبل الغروب بل تكفيه النية اذا كان نوى

26
00:09:13.250 --> 00:09:28.950
انه يريد ان يتعجل حتى لو كان شدتها الزحمة ولا هو ما طلعش من منى الا بعد الغروب يقول ما دام هو من غير اهل مكة بر منها ومن الافاق ولا من غير اهل مكة بصفة عامة

27
00:09:29.350 --> 00:09:45.400
يقول هذا يجوز له التعجيل حتى ولو خرج من منى بعد الغروب وهذا الحقيقة هذا القول ما رأيت الا للشيخ الدسوقي وبعد ما نقل كلام كثير نقل هذه المسألة وذكر كلام اخر

28
00:09:45.900 --> 00:10:08.300
عزا الكلام في اخره الى الشيخ الخرشي في الشرح الكبير ولا ادري هل عزو كل ما قاله بهذه التقويلة وهي عدة مسائل هو اخذ من شرح الكبير للخرشي والى بعض المسائل الاخيرة فقط هي المعزوة الخرشي

29
00:10:08.600 --> 00:10:26.300
لان هذا التفصيل وان من كان من غير اهل مكة لا يشترط فيه الخروج قبل الغروب هذا ما رأيته الا عند الشيخ الدسوقي فقط قال فان فان غربت وهو بمنى

30
00:10:26.550 --> 00:10:50.100
لم يبح له التعزيل بل لزمه المبيت ورمي الثالث اه هذا الاطلاق هذا عامة الشريحة عليه لا فرق بين ما اذا كان هو من اهل مكة ولا من خارج مكة من الافاق ولا من خارج مكة ولا من مكة كله هذا شرطه لابد

31
00:10:50.100 --> 00:11:16.700
يجاوز العقبة قبل الغروب هذا المذكور اللي ذكره الشارح الان هو الذي عليه كلام اه الشراح المختصر وغيرهم وبين ثمرة التعجيل بقوله فيسقط عنه رمي الثالث ومبيت ليلته اذا تعجب خلاص يعني لان المعروف ان

32
00:11:16.850 --> 00:11:33.400
الرمي كل يوم رميه وواجب بثلاث جمرات اليوم الثاني من العيد واجب رميه والثالث واجب رميه والرابع ايضا واجب ورميه اذا بقي لكن لو تعاجل وخرج من منى قبل الغروب

33
00:11:33.600 --> 00:11:45.750
ضغط عليه لليوم الرابع لليوم الرابع تركه للرمي في اليوم الرابع في هذه الحالة لا يترتب عليه في شيء لا يترتب عليه في تركه هذا ولا يترتب ولا يترتب عليه اثم

34
00:11:45.950 --> 00:12:04.150
يالاه اذن له في ذلك فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه ورخص جوازا لراعي الابل لراعي لابل فقط بعد رمي العقبة يوم النحر ان ينصرف الى رعيه

35
00:12:04.300 --> 00:12:34.700
ويترك المبيت ليلة الحادي عشر والثاني عشر ويأتي اليوم الثالث من ايام النحر فيرمي فيه لليومين اليوم الثاني الذي فاته وهو في رعيه والثالث الذي والثالث الذي حضر فيه هذه رخصة خاصة بالرعاء

36
00:12:35.600 --> 00:12:59.550
والشرح قال الابل فقط تقييد هذا ربما فيه شيء من التحكم وانا كان الابل يعني يسمح الراعي ان يتخلى في وعيها ولكن البغال والحمير وباقي الدواب الاخرى بعض الناس ليست كل الناس يملكوها الابل. بعضهم يعني يأتي على حمار وبعضهم يأتي على دابة اخرى

37
00:13:00.100 --> 00:13:19.950
وجالي الابل فقط لكن الراجح انه ليس موضوع خاص بالابل وانما جاء ذكر الابل لانه الاغلب اغلب الناس انهم يأتون على الابل والرعاء اللي ورد في الحديث رعاه الابل لان هذا هو الغالب غالب في الناس يأتون على الابل

38
00:13:20.450 --> 00:13:41.350
والنبي صلى الله عليه وسلم ارخص لرعاء يرموا جمرة العقبة ثم يرمون لليوم للغد ومن بعد الغد يرموها له في يوم واحد هو اليوم الثالث من ايام العيد يعني يروي جمرة العقبة يخرج لرعي الابل

39
00:13:41.900 --> 00:14:00.400
لا يرجعون الا اليوم الثالث اليوم السادس اذا رجعوا فاتهم رمي اليوم الثاني لم يرموه في وقته قال يرمون للغد ومن بعد الغد يرموها لليوم الثاني واليوم الثالث وذلك اذا ارادوا ان يتعجلوا تعجلوا واذا ارادوا ان يبقوا

40
00:14:00.550 --> 00:14:15.600
الى اليوم الرابع يبقون الى اليوم الرابع يرمون اليوم الرابع وهذه رخصة خاصة للرعاية انهم لهم ان يفعلوا هذا الفعل ولا اثم عليهم ولا يترتب عليهم هدي ورخص النبي صلى الله عليه وسلم ايضا

41
00:14:16.000 --> 00:14:37.600
لاصحاب السقيا ان يبيتوا بالليل  النهار يرمون لم يرخص لهم في تأجيل الرمي مثلا كل يوم يرمونه في يومه ولكن المبيت رخص لهم فيه ان يرموا ان يبيتوا خارج منى

42
00:14:37.950 --> 00:15:01.350
لان اصحاب السقيا للذين يحضرون الماء من زمزم امينا للحجاج لا يحتاجون الى النهار يحتاجون الى الليل يعني يذهبون بالليل ويأتون بالمياه من زمزم الى منى وبالنهار هم موجودين ولذلك لا يرخص لهم في تأجيل الرمي وانما يرخص لهم في المبيت فقط خارج منى

43
00:15:03.000 --> 00:15:22.150
ثم ان شاء تعجل وان شاء اقام لرمي الثالث من ايام الرمي فليس المراد بالثالث في المصنف ثالث ايام الرمي اذ لو اخر له لم يجز اذ لم يتعدى الترخيص اليه

44
00:15:22.550 --> 00:15:48.100
فان وقع واتى ثالث ايام الرمي رمى لليومين قبله ثم يرمي الثالث الحاضر وعليه دم للتأخير الترخيص الذي رخصه النبي صلى الله عليه وسلم للرعاء هو في رمي اليوم الثاني من ايام العيد فقط هذا هو الذي

45
00:15:48.250 --> 00:16:04.650
ارخص لهم فيه لا يرمونه وانما يرمونه في اليوم الذي بعده اللي هو يوم ثاني يوم العيد قال لك اللي اصحاب الرعاية ذولا الرعاة لم يأتوا في في ثالث يوم العيد وانما اتوه في اليوم الرابع

46
00:16:04.750 --> 00:16:26.700
تركه راميا تركه تركه رمي اليوم الثاني والثالث قال لا يجوز لهم هذا وعليه بالاثم في هذا التأخير ويلزمهم هدي لان الرخصة لا يتعدى بها محله لانه تعدوا محل الرخصة. الرخصة واليا لهم بان يغيبوا اليوم الثاني ويأتي في اليوم الثالث

47
00:16:27.300 --> 00:16:40.700
ومع ذلك هم احرى اذا ارادوا ان يتعجلوا خلاص رفع عنهم الحرج امن يترك اليوم الثاني والثالث ولا يأتي الا في اليوم الرابع من ايام العيد فاذا جاء فعل ذلك فقد اخطأ واثم

48
00:16:40.750 --> 00:17:02.350
وعليه ان يرمي الثاني والثالث ويرمي الرابع اللي هو جاء حضر فيه ويلزمه هدي وترخيص خاص الرعاية في تارك اليوم الثاني فقط والترخيص لاهل السقيا النبي صلى الله عليه وسلم ارخص الى العباس ان يبيت بالليل فقط خارج منها ويرمي بالنهار كل يوم في يومه

49
00:17:03.800 --> 00:17:26.900
وكذا يرخص لصاحب السقاية في ترك المبيت خاصة فلابد ان يأتي نهارا للرمي ثم ينصرف لان لان ذا السقاية ينزع الماء من زمزم ليلا ويفرغه في الحيض يعني واضح انه

50
00:17:27.150 --> 00:17:51.450
فما بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بي علم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريقا

51
00:17:51.800 --> 00:18:16.100
فما ابني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني علم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريقا

52
00:18:16.750 --> 00:18:39.900
ورخص ندبا تقديم الضعف من النساء والصبيان والمرضى ونحوهم بالرد الى منى للمزدلفة اللام بمعنى من ولو عبر بها كان اولى يعني يرخص في عدم بياتهم ليلة النحر في مزدلفة

53
00:18:40.150 --> 00:19:08.750
فيذهبون ليلا للبيات بمنى وليس مراده الترخيص في عدم النزول في مزدلفة بالكلية لما تقدم من قوله وان لم ينزل فالدم ان يرخص والضعفاء والنساء وكبار السن والصغار يرخص لهم في عدم المبيت

54
00:19:08.850 --> 00:19:30.600
بالمزدلفة النزول بالمزدلفة لابد منه واجب لا يجوز تركه لكن المبيت اللي هو سنة والوقوف بالمشعر الحرام هذا يرخص لهم في تركه بحيث يخرجون من المزدلفة بالليل نصف الليل او ثلث الليل الاخير

55
00:19:31.200 --> 00:19:54.800
ويذهبون الى منى بحيث يتفادوا الزحام ويرمون اول طلوع الفجر وا المصنف عبر للمزدلفة في الرد للمزدلفة ولم قال بمعنى منه ضروري هكذا لابد ان تكون في الرد من المزدلفة مش من الرد الى المزدلفة لان كلام

56
00:19:55.050 --> 00:20:18.450
كلامه يوهم الردي المزدلفة انه يعني في رجوعه من عرفة الى المزدلفة وهذا ليس المقصود ما يجوز ان الانسان يعني  يرخص له انه في في رجوعه الى الى المزدلفة وانما هو من المزدلفة الى منى

57
00:20:18.900 --> 00:20:41.050
وقال ولو عبر به لكان يعني احسن والمصنف عندما يعبر باللام بدل من ويضع في ذهنه ان حروف الجر ينو بعضها عن بعض وهو منهجه انه يحرص على ان يكون اختصاره اقل حرف

58
00:20:41.350 --> 00:21:00.500
اقل حرف ممكن هو يستعمله للمزدلفة اخسر من منى لمزدلفة وفر على نفسها حرف من الحروف لكن توفير هذا الحرف يعني يوقع في الوهم ويحتاج الى من يدفع الاحتمال الخاطف لهذه المسافة

59
00:21:00.550 --> 00:21:21.650
الترخيص هو من اه المزدلفة الى منى مش من عرفة للمزدلفة ورخص ترك التحصيب اي النزول للمحصب ليلة الرابع عشر لغير مقتدى به واما المقتدى به فلا يرخص له في تركه

60
00:21:21.750 --> 00:21:48.950
الا ان يوافق نفره الا ان يوافق نفره يوم الجمعة فياد نفره نفره يوم الجمعة. الا ان يوافق نفره يوم الجمعة فليدخل مكة ليصلي الجمعة باهلها والتحصيب هذا مكان يسمى المحصب ويسمى الابطح

61
00:21:49.300 --> 00:22:09.650
وسمي المحصب لانه ارض مستوية وفيها حصبة كثيرة وهي في اعلى مكة على مشارف مكة عند النزول اليها عند المقبرة عند مقبرة المعلى وهذي المكان هذا قالوا هو الذي تعاقدت فيه

62
00:22:09.750 --> 00:22:28.800
قريش على مقاطعة بني هاشم عندما قاطعوهم والنبي صلى الله عليه وسلم نزل فيه عندما خرج في اليوم الرابع وان صلى فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء صلى فيه اربع صلوات

63
00:22:29.600 --> 00:22:50.850
وقعد يستحب للامام وامير الحج ان ينزل فيه ولكن اختلفوا هل هو من من النسك يعد هل يعد النزول فيه من النسك او او الاستحباب فيه هو فقط بمجرد انه

64
00:22:51.100 --> 00:23:07.950
يعني اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الفعل السيدة عائشة لك ان انه ليس من ليس التحصيب من النسك وانما كان نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم لانه اسمحوا لخروجه

65
00:23:08.450 --> 00:23:28.750
يعني مكان مستوي وسهل وكذا عند دخول مكة ينطلق منا اسهل وعند الخروج من مكة ايضا اه يكون هو منطلق سهل له فانكرت ان يكون هو من النسك وكذلك القاضي عياض وجماعة من مالكيها قالوا ليس هو من النسك

66
00:23:29.300 --> 00:23:52.850
وفعله سنيته او استحبابه ووقتي اقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم قال واذا عاد الحاج يوم النحر لمنن رمى كل يوم بعد يوم النحر الجمار الثلاث كل واحدة بسبع حصيات

67
00:23:53.400 --> 00:24:27.200
يبدأ بالتي تلي مسجد منى ثم الوسطى التي بالسوق وختم بالعقبة فجملة الحصيات تبعون لغير المتعجل وتسعة واربعون للمتعجل من الاشياء اللي هي تتعلق المحصل ليلة التحصيب ونجوب المحصب اه بالمحصب

68
00:24:27.550 --> 00:24:54.950
يا نوح دائما الليل يسبق النهار ليل اليوم الشرعي ليله هو الذي قبله ليلة الصوم هي ليلة يرافعها الهلال ودائما الليل يسبق النهار النهار يكون تابعا لليلة التي قبله وشد شذى عن ذلك

69
00:24:55.400 --> 00:25:15.600
يعني ليلة ثانية ليلة عرفة عندما يقال ليلة عرفة هي ليلة العاشر فهي الليلة التي تلي يوم عرفة هادي خارجة عن القاعدة يفطر عند كلية عرفة ليلة التاسع لكن اطلقوها عن

70
00:25:15.800 --> 00:25:42.750
ليلة العاشر وكذلك ليلة التحصيب يفترض ان تكون للتحصيب هي ليلة اليوم الرابع من ايام العيد لكن اطلقوه على الليلة التي تلي اه نزول النزول في المحصب والنبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء تلك الليلة التي صلى فيها المغرب العشاء

71
00:25:43.000 --> 00:26:07.750
يسموها ليلة المحاصر فالليلة اتت يعني بعد يومها هاتين الليلتان ذكرهما وشراح الحديث وبينوا انهما خارجان اه انهما خارجان عن القاعدة المعروفة في ان الليل هو قبل النهار اه بعد ذلك ذكر المصنف

72
00:26:08.350 --> 00:26:28.750
بعد رمت جمرة العقبة اراد ان يتعرض تفصيل الرمي في الايام آآ ايام الرمي اللي هي الايام الثلاثة قال يأتي في اليوم الثاني ويرمي الجمار الثلاثة كل جمرة بسبع حصيات

73
00:26:30.000 --> 00:26:52.700
والترتيب فيها واجب شرط لابد منا يبدأ بالجمرة الصغرى التي تلي من ومسجدها ليت لي منى ومسجدها ثم الوسطى ثم جمعة العقبة هي الاخيرة واذا نكس وفعل غير هذا ينبغي ان يعيد المنكس

74
00:26:53.000 --> 00:27:15.750
يعمل الرمي على الترتيبات يفصل هذا. فمثلا اذا كان واحد بديه من جمرة العقبة في الرمي وبعدين رمى الجمرة الوسطى وبعدين رمى الجملة الصغرى فان المنكس يعيده لا يعتد الا بالصغرى لافعال هذه الاخيرة افعل هذه الاخيرة يعتد بها

75
00:27:16.050 --> 00:27:34.600
ويعيد بعدها الوسطى والكبرى بحيث انه اه يعمل الترتيب وهكذا لو يعني بدا بالوسطى لو بدأ بالوسطى ثم اتى الجمرة الكبرى ثم اتى الصورة نفس الامر لا يعتد الا بالصورة وهكذا

76
00:27:35.150 --> 00:28:00.500
فالترتيب بين الجمار بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى هذا شرط لابد منه قال ووقت اداء كل من الزوال للغروب اه وقت الرمي وقت الرمي في جامعة العقبة قلنا يعني من الفجر

77
00:28:00.950 --> 00:28:20.150
الى الغروب وقت جواز من الفجر ووقت افضلية من طلوع الشمس الى الزوال ووقت جواز ايضا من الزوال الى الغروب وبعد الغروب يسمى قضاء عندهم عند المالكية يسمى قضاء خلافة للجمهور

78
00:28:20.500 --> 00:28:38.950
الجمهور من الحنفية والشافية والحنابلة يرون ان الرمية بالليل يعد اداء ولا يترتب عليه شيء لا يترتب عليه هدي ولا شيء منهم من يعده مكروها ولكن جائز الرمي بالليل عندهم جائز عند الائمة الثلاثة

79
00:28:39.500 --> 00:28:53.900
فمن رمى بالليل جمرة العقبة بالليل لا حرج عليه واستدلوا على ذلك بما جاء في صحيح البخاري ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال رميت بعد ان امسيت

80
00:28:54.200 --> 00:29:16.150
قال لا حرج والمشافي عند اهل اللغة قال يطلق الفتى من الزوايا منتصف الليل كله يسمى مساء بناء على هذا عند اشتداد الزحام صعوبة الرمي وكذا وخصوصا للضعاف النساء لا حرج ان يرموا بالليل لا حال في ذلك والمذاهب الثلاثة تقول بذلك

81
00:29:18.450 --> 00:29:40.700
قال وصحته اي شرط نعم نعم لاحظوا هذا هذا فيما يتعلق بجملة العقبة والجمال الثلاث جمار في الايام الثلاث الاخرى يبدأ وقتها من زوال الشمس لا يجوز قبل الزوال ما فيش احد يقول

82
00:29:41.000 --> 00:29:59.250
بصحة الرمي قبل الزوال الا علماء الاحناف في اليوم الرابع. اليوم الرابع يقول يبدأ من قبل الزوال لكن في الايام الثانية والثالث بالاتفاق انه لا يجوز الرمي قبل الزوال لان النبي صلى الله عليه وسلم

83
00:29:59.450 --> 00:30:14.400
رمى بعد ان زالت الشمس ما في احد قال انه رمى قبل ذلك ولا احد من العلماء يجوز الرمي قبل الزوال في اليوم الثاني والثالث ويستمر الوقت عند المالكية الى المغرب

84
00:30:14.750 --> 00:30:30.950
وافضله من الزوال قبل صلاة الظهر هذا الوقت الافضل قبل ان يصلي الظهر يرميها قبل ان يصلي الظهر ولو رغم ما في اي وقت قبل الغروب اجزأوا عندهم ولا يترتب عليه هدي ولا اثم ولا كذا

85
00:30:31.250 --> 00:30:49.450
ولو رمى بعد الغروب يسمى قضاء عنده ما يترتب عليه هدي وعند جمهور العلماء غير المالكية مع الحناف والشافعية والحنابلة يقول ولا حرج عليه لورا ما بعد المغرب لا حرج عليه ولا يترتب عليه هدي ولا اثم عليه

86
00:30:49.750 --> 00:31:07.450
والناس ينبغي اذا عند الازدحام ينبغي ان يأخذوا بالرخص في باب الحج لان الحج يعني من العبادات الشاقة ما ينبغيش الانسان يحرص على ان يؤدي الرمي يقول ما دام الافضل هو بعد الزوال وقبل صلاة الضهر

87
00:31:07.650 --> 00:31:27.550
ان الملايين من الناس كلها تريد ان ترمي في هذا الوقت يؤدي ذلك الى القاء الى التهلكة او الضرر بالناس والضرر بالمسلمين وما ينبغيش الحرص لان تارك الصلاة والمستحبات من اجل التخفيف عن الناس وراء دفع الاذى عنهم والضرر عنهم

88
00:31:27.600 --> 00:31:52.650
هو اجر اكثر من اجل حرص على السنة مع احتمال الاذى والضرر قال وصحته اي شرط صحة الرمي مطلقا بحجر لا طين ومعدن كما يأتي حجارة اللي يرمي بها لابد ان تكون حجارة

89
00:31:52.850 --> 00:32:11.750
ويلتقطها بالارض النبي صلى الله عليه وسلم عندما اتى الى عقبة ناوله آآ لعله اسامة كان وديفا له نوى له حصيات ونفضهن النبي صلى الله عليه وسلم في يده وقال بمثل هذا فارموا

90
00:32:12.100 --> 00:32:28.650
اياكم والغلو اياكم والغلو في الدين فان غلو اهلك من كان قبلكم يا اما ما تبالغوش وتبقى تأتي بحجرة كبيرة وتظن انك انت تتقربيها لانك زي ما يقولوا العامة ترمي الشيطان وكذا

91
00:32:28.850 --> 00:32:51.100
بمثل هذا فارموا يعني الاحجار الصغيرة وحددها العلماء هي يعني حجم النواة وبحجر الفول الصغيرة ولا تجزي الصغيرة جدا مثل القمحة ومثل الحمص الحلم والصماء لا تجزئ فحجمها مثل حجم النواة وحجم الفول

92
00:32:51.250 --> 00:33:09.500
وهذا هو اللي فهموه من قول النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا فارموا واياكم والغلو في الدين ده حصل خزف بمعزمتين وهو الرمي بالحصباء بالاصابع او بالحاء المهملة الحذف

93
00:33:09.650 --> 00:33:36.350
بالحصى وهو قدر الفول او النواة او او دون الانملة ولا يجزي الصغير جدا كالحمص ويكره الكبير خوف الاذية ولمخالفته السنة واجزأ يعني كحص الخدفي او الحذف الحذف يعني الحذف

94
00:33:36.400 --> 00:34:03.550
او الحلف الحذف يعني واضح انك تحذف يعني الحالة اللي ترميها الرمي بالحصبة والقذف ايضا وآآ رمي بالحصباء قالوا كانت العرب يضع الواحد الحصباء الصغيرة بين السبابة والابهام هكذا ثم يضربها بالسبابة الثانية هكذا هذا يسمى خذف عندهم

95
00:34:03.900 --> 00:34:26.000
فما الحجر الصغيرة التي يعني وضع بين السبابة والابهام وهكذا يرمى بها هذه يسمى حصى حدف ولا حصى خدفي وهذا يعني بيان حجمها وانها صغيرة يعني لو كانت كبيرة ما تكونش ترمى باصبعين هكذا ترمى باليد كاملة

96
00:34:26.800 --> 00:34:51.100
فما ابني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني علم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريق

97
00:34:51.400 --> 00:35:18.050
فما ابني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بي طريقا للافضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريق قال ورمي

98
00:35:18.200 --> 00:35:44.300
مصدر مجرور عطف على حجر اي الثاني من شروط الصحة كونه برمي لا وضع او طرح فلا يجزي بهذا شرط اخر طبع حصياته شرطهن من من حجارة لا من معدن ولا قصدير ولا زرنيخ ولا طين ولا غير ذلك

99
00:35:44.650 --> 00:36:00.850
اه لا بد ان يكون حجا والرخام في حكمه يعني لانه يعد حجرا والشوط الاخر بالرمي ان يرميها رميا ولا يضعها يعني لو وصل انسان الى مكان الجمرة واخذ حجرا ووضع هكذا

100
00:36:01.000 --> 00:36:28.400
هذا لا يجوز لا يصح لان المطلوب هو الرمي اسمه رمي فرمي بمعنى حذف وقذف وهكذا قال وان بمتنجس لكنه يكره وندب اعادته بطاهر اه هل يجوز لو كانت الحجارة فيها نجاسة يجوز الرمي فيها

101
00:36:28.700 --> 00:36:51.300
يا المكروه يجوز لان الشروط متوفرة وشروط الطهارة ليست واجبة فيها فلا حرج لو رمى بها صح الرمي على الجمرة على الجمرة متعلق برمى او برمي وهو البناء وما تحته من موضع الحصباء

102
00:36:51.700 --> 00:37:19.400
وان كان المطلوب الرمي على الثاني وعليه فما وقف من الحصيات بالبناء مجزئ فكان الاولى للمصنف الاقتصار عليه ولا يذكر التردد الحقيقة كلمة الجمرة هي للموضة والبناء الموجود هذا علامة على الموضة

103
00:37:19.700 --> 00:37:36.150
ليش المطلوب هو رجل البناء المطلوب هو الرمي في الموضع الجمرة الجمرة اسمها اسم معنى الجمرة هو اللي هو توه يسموه الحوض او المكان اللي موجود فيه البناء. هذه هي الجمرة

104
00:37:36.300 --> 00:37:53.950
ويرسل الجمرة هي البناء الموجود ولكن مش مطلوب رمي البناء. المطلوب رمي في المحل اللي فيه البناء اللي هو الان من دليل الاحواض هل هو المطلوب الرمي فيه ولذلك الناس عندما في اذهان الناس العامة

105
00:37:54.200 --> 00:38:20.100
ان الجمر وان الشيطان هو في البناء وذاك يقصدونه ويقصدون البناء ويضربون البناء بالحجارة وبغيرها وفي الرمي الحجارة على البناء احتمال ان الحاجة تضرب ببناء وتخرج عن المكان فلا تجزي يعني احيانا الانسان يفسد رميه بهذا المفهوم الخاطئ

106
00:38:20.350 --> 00:38:38.350
يفهمون ان الجمرة هي البناء وليس هو المكان ويرمون البناء بقوة والحاجة اذا اصابت البناء بقوة فانها ترتد احيانا يعني تخرج عن المكان واذا خرجت عن مكان معنى لا تجزئ

107
00:38:38.500 --> 00:38:54.350
واذا ما فسد رمي جمرة حصى واحدة ولم يعدها معناها هادي كتير رمي تلك جمرة لا يعتد به واذا لم يعتد برمي جمرة فالتي بعدها لا يعتد بها فكأنه لم يرمي

108
00:38:54.650 --> 00:39:13.450
وذاك ينبغي التنبه لهذا المسألة الجمرة هي المكان وليس هي البناء فينبغي للانسان ان يحرص عندما يرمي يرمي في الحوض يقصد الحوض يرمي على الارض اللي حوالين البناء ولا يرمي على نفسه ولذلك ذكر هو بعد ذلك

109
00:39:13.600 --> 00:39:34.700
قال لو كان لسان آآ رمى البناء والبناء فيه شقوق هذه الجمرة بقيت في الشقوق ولم تنزل الى الارض قال هل تكفي او لا تكفي؟ قال تردد. هذا يبين لك ان الجمرة ليست البناء. الجمرة هي الارض

110
00:39:35.050 --> 00:39:51.250
واذا كان ذكر الاختلاف هل تجزيه او لا تجزيه؟ وهي صحيح جت في المكان لكن لم تسقط على الارض فقال الصحيح انها تجزيه ولكن مسألة فيها تردد هذا يبين لك ان الجمر هي المكان اللي حوالي البينة وليس هو البناء نفسه

111
00:39:52.550 --> 00:40:18.400
وان اصابت الحصاة غيرها اي غير الجمرة ابتداء من محمل ونحوه فلا يمنع الاجزاء من محمل من محمل. مم. من محمل ونحوه فلا يمنع الاجزاء يعني اذا كان الحجر ويضرب من بعيد

112
00:40:18.750 --> 00:40:36.400
وكان واحد عنده محمل وواقف على ناقة ولا على كذا وبدل ما تصيب هي مكان جمرة ما اصابت المحمل هادئ المحمل هذا ثم انطلقت معنا وارتدت ووقعت في مكان الجمرة

113
00:40:36.450 --> 00:40:54.950
تكفي لان ارتدادها الى مكان جمرة هو بفعل قوة الرمي ولا يزال الرمي موجود ومتوفي ومتحقق ما دام وصولها الى المكان هو سببه رميه هو فتجزيه لكن لو كان سببها شيء اخر

114
00:40:55.050 --> 00:41:22.950
تدحرج بنفسي هكذا فلا تجزئ مثل الوضع لوضعها وضعا يعني فينما كان ان ذهبت بعد اصابتها غيرها الى الجمرة بقوة لا ان وقعت دونها ولم تصل فلا تجزئ هذا بيلك اذا كوقعت دون هذا من ضرب البناء المحمل هذا زي البناء اللي موجود الان

115
00:41:23.000 --> 00:41:37.500
العرصة الموجودة هاي لو ضربتها زين لو ضربت محمل فاذا كان بعد ما ضرباتها وقعت في المكان تجزي زي ما ضربت المحمل واذا كان بعد ما الضربات ضربت البناء خرجت دونه دون المكان فلا تجزئ

116
00:41:38.650 --> 00:42:07.150
وكذا ان جاوزتها ووقعت بالبعد عنها واما ان وقعت دونها وتدحرزت حتى وصلت اليها اجزأت لانه من فعله يعني اذا كان بسبب فعله فتجزيه لكن لو كان هي وقعت في مكان مرتفع ثم بعد ذلك تدحرت وسقطت قالوا لا تكفيه لان

117
00:42:07.350 --> 00:42:32.050
المكان المرتفع سب نزولها فيه والارتفاع وليس هو رميه او وليس رميه هو ثم بالغ على عدم اجزاء وقوعها دونها بقوله وان اطارت الواقعة حصاة غيرها حصاة غيرها فوصلت لها اي للجمرة لم تجزه

118
00:42:35.650 --> 00:42:58.650
يعني لو كان هو رمى الحجر اللي رماها لم تأتي في المحل الامداد في محل الجمرة وانما هي في الطريق صادفت حجرة اخرى فبقوة اه يعني التقاء مع حجرته تلك الحجرة ذهبت الى

119
00:42:58.850 --> 00:43:22.450
اه محل الجمرة قال هذا لا تكفيه لان هاديك رماها شخص اخر وليس هو الذي رماها ولا يجزي طين طين ولا ولا يجزي طين ولا معدن معدن كذهب وحديد ومغرة وكبريت لاشتراط الحجرية

120
00:43:26.050 --> 00:43:51.800
نعم ايوه وفي اجزاء ما وقف من الحصيات بالبناء في شقوقه ولم يسقط لارض الجمرة وهو الاوجه لما تقدم وعدم وعدم اجزائه تردد اه في اجلاء وعدم اجزائه تردد والصحيح انه يجزي

121
00:43:52.350 --> 00:44:08.450
وهذا قلنا يبين ان الجمرة ليست هي البناء لان لو وقعت في وقفت في شقوق البناء اختلفوا هل تجزيه ولا تجزيه؟ لو كان الجمرة هي البناء لما اختلفوا في جوازها

122
00:44:08.750 --> 00:44:39.100
او انها تجزي يعني ثم عطف ثالث الشروط على قوله بحجر بقوله وصحته بترتبهن اي الجمار بان يبدأ بالتي تلي مسجد منى ثم بالوسطى ويختم بالعقبة فان نكس او ترك الاولى مثلا او بعضها ولو سهوا لم يجزه

123
00:44:42.100 --> 00:45:06.800
فان تذكر هذا الترتيب الصغرى ثم اه اكمله؟ نعم اكمله. فان تذكر بعد خروج يومها ورمى الحاضرة فاشار له بقوله واعاد ندبا ما حضر وقته بعد فعل المنسية وجوبا الاولى

124
00:45:06.850 --> 00:45:30.950
الاولى المتروكة اي ولو حكما ليشمل ليشمل المنكسة واعادة ما بعدها وجوبا ايضا لوجوب الترتيب الكائن في يومها فقط فلا يعيد ما رماه في التالي ليومها فلو نسي من ثان النحر الجمرة الاولى فقط

125
00:45:31.200 --> 00:45:53.500
وفعل الثانية والثالثة ورمى جميع جمرات الثالث ثم تذكر بعد رمي الرابع فيفعل المنسية ويعيد ما بعدها مما هو في يومها وهو الثاني والثالث وجوبا ويعيد اليوم الرابع الحاضر استحبابا

126
00:45:53.950 --> 00:46:16.000
ولا يعيد جمرات اليوم الثالث يعني الترتيب هادا شرط لا بد منه واذا هو اخطأ ونكس اذا كان هو تذكر في نفس اليوم قبل غروب الشمس فيجب ان يعيد يعني المنكس

127
00:46:16.450 --> 00:46:37.500
ويعيد ما بعده لو افترضنا انه في اليوم الثاني من ايام العيد آآ فسد رمي الجمرة الاولى وفساد ائمة لانه رماها بغير حجر ولا رماها ستة بدل من ربع سبعة

128
00:46:38.050 --> 00:46:58.550
المهم فسدت بفقد شرط من شروطها ثم رمى الوسطى ثم رمى الكبرى آآ رمي هذا اليوم اذا هو تذكر في نفس اليوم يعيده يعيد الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى لكن لو لم يتذكر

129
00:46:58.850 --> 00:47:23.300
ورمى اليوم الثاني كاملا بصورة صحيحة وفي اليوم الثالث عرف بعد ما رميه اليوم الثالث عرف انه بقيت حصاة لم يرمها من اليوم الاول من الرمي من الجمرة الصغرى تذكر الجملة الصغرى

130
00:47:23.400 --> 00:47:46.200
لم ليرميها بسبع حصيات قال ماذا يجب عليه يجب عليه اذا كان هو يعني الناس هي حصاة يعني يفعل منسي منسية الجمرة الصغرى من اول ايام الرمي يفعلها هي ويجب عليه ان يفعل ما بعدها

131
00:47:46.250 --> 00:48:09.100
المنسية وما بعدها يجب ان يفعله يعني يعملها قضاء يعمل منشية والوسطى والكبرى يقضيهم يقضي اليوم الاول من ايام الرمي ثم بعد ذلك اليوم الثاني قد رماه رميا صحيحا هذا يبقى كما هو لا شيء فيه

132
00:48:09.650 --> 00:48:29.000
واليوم الثالث من ايام الرمي وكان قد رماه وقد يجب عليه بعد ان يعيد رمي اليوم الاول ويصححه المنشية وما بعدها يستحب له ان يعيد رمي اليوم الثالث من ايام الرمي

133
00:48:29.050 --> 00:48:51.050
اللي هو اليوم الرابع من ايام العيد يستحب له اعادته واما اليوم الثاني من ايام الرمي فلا يعيده ما السبب في هذا قالوا هذا مثل يعني من نسي صلاة وتذكرها

134
00:48:51.550 --> 00:49:17.150
بعد صلاة حاضرة صلاها مثل من نسي صلاة الصبح لم يصلها وصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء الظهر والعصر فاتوا وقتهم خلاص ماشوا وعادوا لكن المغرب والعشاء لانه انتم حاضر فيجب عليه ان يقضي الصبح اولا

135
00:49:17.650 --> 00:49:34.000
يعني بعد ما تذكر هو تذكر بعد ما صلى العشاء تذكر انه لم يصلي الصبح فعليه ان يصلي الصبح وجوبا يعني يجب عليه ان يصلي الصبح هذا واجب. زي ما قلنا يجب عليه ان يفعل منسيا وما بعدها في يوم

136
00:49:34.000 --> 00:49:57.150
يوم ثم بعد ذلك الحاضرة هي في اليوم الرابع الرمي اليوم الرابع لاحاضر وقد رماه يستحب له ان يعيده كذلك من ترك صلاة الصبح ونسي وصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم ثم تذكر بعد صلاة العشاء

137
00:49:57.550 --> 00:50:12.800
يجب عليه ان يصلي الصبح لان هذا هو المنسي زي اليوم مثل الجمرة المنسية يجب عليه ان يصلي الصبح اولا ويستحب له ان يعيد ما بقي وقته. اللي هو المغرب والعشاء. مغرب العشاء بقي وقتها

138
00:50:13.200 --> 00:50:29.000
فيعيدها كذلك طلبنا منه بعد ما يرمي المنسي في اليوم الثاني يعيد رمي اليوم الرابع لان وقته ما زال موجود ما فاتش. اما اليوم الثاني من ايام الرمي فات وقته لا يعيده

139
00:50:29.050 --> 00:50:57.100
هذا ملخص كلامه جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم شيخنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي تحويل الصابرين الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل

140
00:50:57.100 --> 00:51:09.250
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا