﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:25.100
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا

2
00:00:27.300 --> 00:00:44.500
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر

3
00:00:45.300 --> 00:01:05.350
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال السارح رحمه الله وندب تتابعه اي الرمي فاذا رمى الاولى اردفها بالثانية ثم الثانية بالثالثة ولا يفصل بعضها عن بعض الا بقدر ما سيأتي من الدعاء

4
00:01:05.350 --> 00:01:30.300
التتابع له صورتان تتابع بين الحصيات وهو الذي قدمه وتتابع بين الجمرات وهو ما هنا فلا تكرار والاصوب حمله على تتابع على تتابع الحصيات بدليل تذكير الضمير والتفريع في قوله فان رمى

5
00:01:34.500 --> 00:01:50.700
تتابعوا يعني مستحب هذا هو المشهور وهناك من يرى انه واجب فاذا لم يفعلوا يعني يلزمه هديه او شيء من هذا القبيل المشروع انه مستحب مندوب سواء التتابع بين الحصيات

6
00:01:51.700 --> 00:02:13.050
آآ يعني يرمي الواحدة بقدر ما يقول الله اكبر ثم يتلوها الثانية بقدر ما الله اكبر وهكذا الغيبة يفصل بينهم وكذلك التتابع بين الجمار نفسها يرمي الصورة ثم يذهب الى الوسطى

7
00:02:13.800 --> 00:02:37.050
ولا يعني يفصل بينهم الا بقدر ما يقف للدعاء فقط واللي انا ياتي من المستحبات انه عندما بعدما يرمي الجمر الصغرى تتقدم قليلا ثم ينحاج ينحاز الى جهة الشمال بحيث ما يقفش في طريق الناس

8
00:02:37.500 --> 00:02:59.550
ويتفرغ للدعاء ويعني يدعو طويلا بقدر ما يقرأ القارئ سورة البقرة مسرعا وكذلك بعد الجبهة الوسطى ايضا يفعل مثل هذا الفعل اه الفصل بهذا المقدار هذا مسموح به لكن فصل غير هذا

9
00:02:59.750 --> 00:03:22.000
يعني مكروه يعني عنده بالتتابع تتابع بهذا المعنى بين رمي الجمرات بين جمرات نفسها وبين الحصيات قال فان رمى فان رمى الجمار الثلاث بخمس خمس وترك من كل جمرة حصاتين

10
00:03:22.200 --> 00:03:46.350
ثم ذكر في يومه او غيره اعتد بالخمس الاول من الجمرة الاولى وكملها بحصاتين ورمى الثانية والثالثة بسبع سبع ولا هدي ان ذكر في يومه فهذا مفرع على قوله  ولا هدي ان ذكر في يومه

11
00:03:49.450 --> 00:04:09.000
اه بنفر على ان الترتيب يعني اه تتابع مندوب يعني هذا مفر على تتابع مندوب. نعم. يعني لو كان التتابع واجب ما يكتفيش بالخمسة. قال لك هو ارميه خمسة كل رمى كل جمرة رمى بخمس حصيات

12
00:04:09.500 --> 00:04:28.700
واذا تذكر في اليوم الاول بعد ما تكملهم يجب عليه ان يضيف حجرتين الاولى بحيث تتم السبعة وتصح له الجمرة الاولى ثم يعيد ما بعدها الثانية والثالثة فهذا دليل على ان التتابع

13
00:04:28.800 --> 00:04:46.350
ليس شرطا وانما هو ما استحب لانه لو تذكر حتى في اليوم الثاني ينبغي ان يفعل ذلك ان يرمي الجمرة الاولى بحجرتين ثم يعيد الثالثة والرابعة يستطيع ان يبني على رقمه الاول خمسة دولار معهم في اليوم الاول

14
00:04:46.500 --> 00:05:14.800
الجمرة الصغرى يستطيع ان يبني عليهم والبناء عليهم هذا دليل على ان التتابع ليس شرطا  قال فهذا مفرع على قوله وصحته بترتبهن وعلى قوله وندبا تتابعه اي فلاجل ندب التتابع لم تبطل الخمس الاول

15
00:05:15.000 --> 00:05:42.300
ولاجل وجوب الترتيب بطل ما بعدها لعدم الترتيب لان الثانية والثالثة وقعتا قبل اكمال الاولى ولا يعد يعني فعلهم لغو لا قيمة له. يعني الاولى لم تصح الاولى باطلة لابد شرط ان يكون الراوي بسبعة وهو لم يرمي سبعا وانما رمى خمسا

16
00:05:42.450 --> 00:06:03.000
فلم يعد لا قيمة له الرمية الاولى ما دام باطل فالثانية والثالثة باطل فلابد ان يصحح الاولى اولا برمي حجرتين ثم بعد ذلك يعيد الثانية والثالثة وكذا قوله وان لم يدري وان لم يدري موضع حصاد

17
00:06:03.250 --> 00:06:30.950
او اكثر تركت من ايها وسواء تيقن تركها او شك اعتد بست من الاولى فان تحقق اكمال الاولى وشك في الثانية والثالثة اعتد بست من الثانية وهكذا يجلس العمر يعني ليس الامر قاسيا على انه

18
00:06:31.050 --> 00:06:49.450
متحقق من هذا متحقق انه رمى بخمسة بل حتى لو كان هو شاك ولا متردد يعني وجد في جيبه حجرة في اليوم الثاني وجد في جيبه حجرة ومن الحجار يرماها في الجمرة الاولى

19
00:06:49.850 --> 00:07:05.500
ويحصل لا شك يقول ما دام هذه باقية تنوي على ما رميتش به سبعة ورميت به ست فقط فيجب عليه ان يبني على اليقين يعيد الجمرة الحجر لنساها يرميها يرمي الحاجة التي نساها بحيث

20
00:07:05.700 --> 00:07:31.750
تصح الجمرة الاولى ثم بعد ذلك يرمي الثانية والثالثة اه لان الترتيب بينها واجب يعني آآ الترتيب بين الجمر وواجب الشك ولا يعني اذا شك ولا يحصل له باي صورة من الصور وعدم يقين بانه لم تصح له الجمرة الاولى يجب عليه ان يصححها

21
00:07:31.900 --> 00:07:54.500
ويبني على يقين ابن القاسم يقول يعني اه شك في جبرة آآ انها سقطت منه سأل ما لك عن ذلك سقطت منه في غير مكانها فصار ما لك علاج قال يعني لما شك فيه هو

22
00:07:54.650 --> 00:08:11.100
قال اخدتوا جمرة من الحوض ورميت بها وسار ما كان ذلك فقال له ما كان ينبغي ولكن لا ارى واشم بذلك يعني ما كانش ينبغي داخل جوا من يعني اقره على انه بنى على اليقين

23
00:08:11.250 --> 00:08:26.700
مادام شك في حاجة انها ما سقطت في مكانها ينبغي له ان يعيد لكن في عادته انه اخذها من الحوض هذا ما هوش مكانش ينبغي ان يفعله لكن بعد الوقوع والنزول

24
00:08:26.900 --> 00:08:54.350
فانها تجزيه وتكفيه قال واجزأ الرمي عنه اي الرامي وعن صبي ونحوه بعد الرمي عن نفسه او قبله ان رمى عن نفسه سبعا وعن الصبي سبعا بل ولو كان يرمي جمرة واحدة حصاة عن نفسه ثم حصاة عن غيره الى اخر كل جمرة

25
00:08:54.550 --> 00:09:20.150
لا ان رمى الحصاة الواحدة عنه وعن غيره لم يجزه هذا في النيابة وفي النيابة عن العاجز وعن المريض والا في الولي ليرمي عن الصبي الغير مميز والعين مجنون يعني ينبغي ان يأخذ الحجارة

26
00:09:20.400 --> 00:09:38.950
لتخص رميه والحجارة اللي تخص من يريد ان يرمي عنه ثم بعد ذلك له ان يفعل واحد من امرين الاول يرمي السبع جميعا عن نفسه ثم يرمي سبعا يعني من توكل عليه

27
00:09:39.550 --> 00:09:56.350
ولو ان يرمي السبعة اللي آآ المتوكل عليه هو هي الاولى ثم يرمي عن نفسه وله ان يرمي حجر حجر حجر عن نفسه وحجر عما ينوب عنه كل ذلك سائق وجائز

28
00:09:56.800 --> 00:10:10.750
وهذا دليل على ان يعني التتابع ليس شرطا وانما هو مندوب ولو كان تتابع شرطا ما كانش يصح ليعمل هذا ليعمل حاجة من هنا وحاجة من هنا لانه لم يتابع رمي جماله

29
00:10:11.300 --> 00:10:36.450
فهذا بناء على التتابع ومندوب يريد ان يفعل كل هذه الصور ولما كان وقت اداء جمرة العقبة يدخل بطلوع فجر يوم النحر بين هنا الوقت الافضل بقوله وندب رمي رمي العقبة وندب رمي العقبة اول يوم طلوع الشمس

30
00:10:36.800 --> 00:11:01.350
اي بعد طلوعها الى الزوال حيث لا عذر له والا استحب عقبه هذا عند المالكية قلنا يبدأ الوقت من آآ طلوع الفجر والوقت الافضل من طلوع الشمس الى الزوال لكن من غير المالكية

31
00:11:01.450 --> 00:11:28.700
الشافعية والحنابلة يقول وقت رامي جامعة العقبة يبدأ من منتصف الليل ويقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة انه ارسل ام سلمة اه بالليل  قبل الفجر

32
00:11:29.400 --> 00:11:53.700
ثم مضت آآ للافاضة ثم مضت فافاضت ان بعت ارسل ام سلمة فرمت بالليل معاشرها بالليل فرمت قبل الفجر ثم مضت فافاضت ويستدلون بهذا الحديث على انه حتى طواف الافاضة يجوز

33
00:11:53.800 --> 00:12:19.600
وان يفعل قبل الفجر علماء الشافعية والحنابلة يجوزون وعندهم طواف الافاضة يبدأ من منتصف الليل ويجوز طوافه قبل الفجر والملكية والحنفية منعوا ذلك احنا في قول ان الليل هذا وقت لعبادة اخرى وهو

34
00:12:19.900 --> 00:12:46.450
المبيت بالمزدلفة النزول بالمزدلفة فلا يكون الوقت الوقت الواحد محل عبادتين وعلماء المالكية استدلوا بحديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في الثقل وقال لهم ارموا بعد ارموا

35
00:12:46.500 --> 00:13:08.750
بعد صلاة الصبح بعد الصبح قال مرموا بعد الصبح وفي لفظ اخر لا ترموا حتى تطلع الشمس وقالوا الحديثان يعني احدهما يعني جمع بينهما ان احدهما اه بين وقت الاجزاء والثاني

36
00:13:08.850 --> 00:13:27.900
بين وقت الافضلية والكمال لو اللي قال لهم لا ترموا اه يعني الا بعد الفجر هذا بين وقت الاجزاء واللي قال لا ترموا حتى تطلعوا الشمس واحد قال ارموا بعد الفجر هذا بين وقت الاجزاء واللي قال لا ترموا

37
00:13:28.000 --> 00:13:54.900
الا بعد طلوع الشمس هذا بين اه وقت الاستحباب والافضلية  جوزوا يعني هادا الكلام لحديث ابن عباس هذا معناه انه يجوز للضعاف وللنساء ولكذا ان يعني يخرج يخرج من مزدلفة قبل الفجر

38
00:13:55.350 --> 00:14:14.850
يجوز لهم عدم المبيت يعني يسمح لهم بعدم المبيت ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث ابن عباس معاذ ثقل والثقل يعني آآ الحشم الامتعة والصبيان والنساء والعجز وكذا كله يسمى ثقل

39
00:14:15.400 --> 00:14:34.800
فهذا يعني ثقيل يحتاج الى حد يعين على واعانته على التنقل وكذا فجوز لهم جوز لهم وبعثهم يعني من الليل ماتوا من الليل ولا ولكن قال لهم ارموا بعد الفجر

40
00:14:35.500 --> 00:14:53.300
فهذا هو حجة الضعيف والنساء وغيره يجوز له الخروج من مزدلفة قبل الفجر ولكن رمي زي ما قيده قال الرمي يكون بعد الفجر وحديث ام سلمة فيه دليل على انه ايضا

41
00:14:53.350 --> 00:15:17.400
لانه ارسلها من الليل ورمت قبل الفجر ثم مضت فافاضت واخذوا منه انه ليس فقط الرمي يجوز قبل الفجر وانما حتى الافاضة لانه قال لانه قال ثم مضت فافاضت لكن يرد على هذا انه ان قوله ثم مضت فافاضت ليس فيه تصريح

42
00:15:18.050 --> 00:15:41.100
ولا يعني انه ان الرمي كان وقع قبل الفجر انا في احتمال انها لم تكن وصلت لا تكن وصلت الى مكة الا بعد الفجر وهذا هو الاقرب ويدل ذلك حديث الذي خرجه الحاكم حيث ام سلب نفسه حديث ام سلمة نفسه

43
00:15:41.600 --> 00:16:01.600
وفيه التصريح وقال لها اه وان توافيني صلاة الصبح بمكة وينص على انها توافيه صلاة الصبح فهذا يدل على ان الطواف لم يكن قبل الفجر فلا يصلح لان مع الاحتمال هذا

44
00:16:01.750 --> 00:16:19.250
مع الاحتمال انها لم تكن وصلت مكة الا بعد صلاة الفجر ما عدا الاحتمال لا يصلح الحديث دليل على تقديم طواف الافاضة عن صلاة الفجر الخلاصة ان الحنفي الشافعي والحنابلة يجوزون

45
00:16:19.750 --> 00:16:44.200
طواف الافاضة قبل الفجر ويقول ان وقته يدخل من منتصف الليل ويستمر الى اخر العمر الانسان لو نسيه حتى بعد شهر او شهرين ولا سنة ان يطوف ويصح حجه وكذلك الاحناف يقولون انه يبدأ بالفجر ولكن ايضا يستمر الى اخر العمر

46
00:16:44.600 --> 00:17:05.150
المالكية قالوا لا يجوز قبل صلاة قبل طلوع الفجر من طواف الافاضة لا لا يجوز قبل طلوع الفجر ويستمر وقته الى اخر ذي الحجة وبعد الحجة يجوز ان يطوفه الانسان ولكن يلزمه هدي يترتب عليه هدي التأخير هذا

47
00:17:05.500 --> 00:17:40.150
بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به طريقا للافضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريق بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بي

48
00:17:40.150 --> 00:18:02.400
عين طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريقا قال والا يكن الرمي اول يوم بل ما بعده ندب اثر الزوال

49
00:18:02.500 --> 00:18:30.450
قبل صلاة الظهر فمصب الندب قبل الظهر فلا ينافي ان دخول الزوال شرط صحة فيها نعم هذا باتفاق ان الوقت سيبدأ بالزوال لوقت دخول الظهر ولكن مستحب ان يعاجل الرمي قبل الصلاة لا يصلي الانسان قبل لا يرمي بل يرمي اولا ثم يصلي

50
00:18:33.250 --> 00:19:01.100
وندب وقوفه اي مكثه ولو جالسا اثر رمي كل من الاوليين للذكر والدعاء قدر اسراع سورة البقرة ويستقبل الكعبة يعني هذا وقت الدعاء بعد الجمرة الصغرى والجمرة الوسطى ولان المكان فيه سعة وفيه فسحة

51
00:19:01.200 --> 00:19:16.500
ولكن ما يجيش في ممرات الناس واماكن الناس يعني افواج الناس المتلاطمة لا يجوز ان يقف في ذلك المكان لانه يؤذي نفسه ولا يحصل له خشوع بل ينبغي عليه ان يعني يتجنب ذلك

52
00:19:16.700 --> 00:19:36.500
ويمين ناحية الشمال بعد ان يضع ان يجعل الجمرة خلفه وراءه يجنح الى جهة الشمال من الجمرة ويقف في مكان متسع بعيد عن الناس وعن الزحمة ويقف مقدار ما يقرأ القارئ سورة البقرة مسرعا

53
00:19:36.700 --> 00:19:58.600
آآ يرفع يديه ويتضرع ويدعو المالكية ومالك رحمه الله قال لا يرفع يديه في بعد الدعاء بعد الجمرة ولكن الصحيح هو ما ثبت بالحديث انه يرفع يديه ولذلك اه من تلاميذ الامام

54
00:19:59.050 --> 00:20:18.650
اه رحمه الله اللي هو معن ابن عيسى وهو ربيب الامام مالك ومن اثبات الثقات حتى ان ابن ابي حاتم الرازي يقول ليس في اصحاب مالك اثبتوا منه واه يعني

55
00:20:18.900 --> 00:20:44.700
يثنون عليه وعلى حفظه وعلى روايته للموطأ لما ذكروا له ان مالك لا يقول برفع اليدين في الدعاء ده قال اه مذهب مالك يعني مقتضاه ان يرفع الداعية اليه لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رفع يديه

56
00:20:45.400 --> 00:21:14.550
وروى عن الامام مالك قال انه قال انما انا بشر يصيبها اختي واذا يعنيكم اذا امرتكم بامر فما كان يخالف الكتاب والسنة فاتركوه يعني مذهب الطريقة التي ارشدهم اليها هو العمل بالكتاب والسنة

57
00:21:14.800 --> 00:21:30.950
وما خالف من قوله الكتاب والسنة قال فاتركوه ومعا ابن عيسى قال لهم هذا مقتضى المذهب الامام مالك حتى ولو كان هو قال لكم الان ما ترفعوش ايديكم لكن مذهب اجلكم اذا كان قلت قول

58
00:21:31.400 --> 00:21:54.550
قلت قولا وقول هذا الذي قلته يخالف الكتاب والسنة قال فاتركوه ولان مالك لم يبلغه حديث رفع يديه ولو بلغه فقال بي ولكان هو مذهبه يعني فهي الكتب المالكية كلها تقول ان الداعي لا يرفع يديه عند الدعاء بعد الجمرات لان ما يقال لا

59
00:21:54.600 --> 00:22:22.000
لا ترفع الايدي في ذلك الموطن ومعنا ابن عيسى من اخص تلاميذه لم يلازم مالك احد مثل ملازمته ايها لازمه طويلا قال يعني مقتضى مذهب مالك الانسان يرفع يديه وندبات تياسره في وقوفه للدعاء عند الجمرة الثانية

60
00:22:22.250 --> 00:22:45.650
ان يجعلها على يساره والمراد انه يتقدم امامها بحيث تكون جهة يساره لا انه يجعلها لا انه يجعلها محاذية له عن يساره واما الاولى فيجعلها خلف ظهره مستقبلا واما العقبة

61
00:22:45.800 --> 00:23:09.250
فيرميها من اسفلها في بطن الوادي ومنى عن يمينه ومكة عن يساره ولا يقف عندها للدعاء الموقف الرابع بالنسبة لجامعة العقبة يرميها من اسفلها ترمى من جهة واحدة لان الجهة الاخرى مغلقة

62
00:23:09.850 --> 00:23:30.100
المكان اللي يقف فيه علامة على انه يرميها بصورة صحيحة وانها تكون منن عن يمينه ومكة عن شماله فرميها من اسفلها لكن لو افترضنا انه رماها من اعلاها ووقعت الجمار في محل الرمي

63
00:23:30.650 --> 00:23:56.500
صحيح سئل عبدالله بن مسعود عن الرمي فقال ترمى من قال رماها من هذا هذا حرج رميها من الاسفل بحيث انه يتحقق ان الحجارة والجمار تأتي في مكانها هذا فيما يتعلق بجمهرة العقبة. ترمى من جهة واحدة لا من كل الجهات

64
00:23:57.050 --> 00:24:19.650
والجملة الصغرى والوسطى ترمى من اعلاها يعني مش مثل مثل جامعة العقبة تكون شرطة ان يكون تكون مكة عن شمالك ويمينا عن يمينك ما بالعكس تؤمى من اعلى لانه الحوض يدور عليها من كل جهة

65
00:24:20.100 --> 00:24:40.200
والسنة ان ترمى منها على اه الجمرة الاولى والوسطى طوبة من اعلى والسنة ان يقف فيها الرامي بعد رمي كل واحدة منها ان يقف بعد ان يتجاوزها ويميل الى جهة اليسار

66
00:24:40.450 --> 00:25:00.100
مدة للدعاء بعد الاولى والوسطى ولكن الجمرة الكبرى يرميها وينصرف وعندما ينصرف لا ينصرف الى جهة منى بحيث ما يقابلش الناس يعني وهم مقبلون على الجمرة بل ينصرف يذهب بعدها الى جهة مكة

67
00:25:00.350 --> 00:25:24.500
ويخرج من جهة اخرى بحيث لا يتصادم مع الناس وليس هناك دعاء بعدها لان مكان مكان ضيق فما ينبغيش الوقوف عندها قال وندب تحصيب الراجع من منى لمكة اي نزوله بالمحصر ليصلي به ليصلي به

68
00:25:24.500 --> 00:25:51.600
اربع صلوات الظهر والعشاء وما بينهما نوم وندب لمن خرج من مكة ولو مكيا او قدم اليها بتجارة طواف الوداع ان خرج اي اراد الخروج لكالزحفة ونحوها من بقية المواقيت

69
00:25:51.750 --> 00:26:19.500
اراد العود او اراد العودة ام لا الا المتردد لمكة لحطب ونحوه فلا وداع عليه وفي الوداع يقال الوداع يقال الوداع طواف الوداع هو عند المالكية سنة مندوب وليس واجبا

70
00:26:20.350 --> 00:26:51.350
من تركه ترك السنة ولا يلزمه هدي والاحاديث يعني في لا ينفرن احدكم اه حتى يكون اخر عهده بالبيت يعني لا ينفرن احدكم من مكة حتى يكون اخر عهده بالبيت. ينبغي ان يكون اخر عهده هو

71
00:26:51.500 --> 00:27:10.400
الطواف بالبيت وهذا يدل على انه مطلوب ويتعدى عند المالكية باي طواف اخر لو انسان اه طاف طواف الافاضة مجرد ما طاف طواف الافاضة خرج هذا يغنيه عن طواف البدع ما يحتاجش الى طواف الوداع

72
00:27:11.150 --> 00:27:30.300
ولو يعني طاف طاف تطوع اي طواف قرب بعده رأسا من غير يعني بك موكث في مكة يغنيه عن طواف الوداع لانه لا يحتاج الى تخصيص بنية انا مثل يعني مثل تحية المسجد

73
00:27:30.450 --> 00:27:50.250
من دخل المسجد ووجد الناس يصلون ولا دخل في الفريضة فانه اذا نوى تحية المسجد مع الفريضة يتحصى يعني اجر تحية المسجد لان الغرض هو ان يحيا المسجد بصلاة وكذلك الغرض انك الانسان ما يخرجش

74
00:27:50.400 --> 00:28:08.150
ولا ينفر من مكة حتى يكون اخر عهدها بالبيت هو الطواف وان كان طوافا خاصا بالوداع وهو سنة ولا كان طواف افاضة لان النفل يندرج في الفريضة الاصغر يندرج في الاكبر هذه القاعدة

75
00:28:08.350 --> 00:28:28.550
بدل غسل الجمعة يندرج في غسل الجنابة وهكذا وتحية المسجد تنتهي تندرج في قضاء صلاة من الصلوات في المسجد فتتأدى باي يتعدى الطواف باي طواف اخر وقالوا وغير واجب اه لان النبي صلى الله عليه وسلم

76
00:28:28.900 --> 00:28:51.250
عندما اراد الخروج وقوله ان صفية حاضت وقال احابسة ناهيك هؤلاء انها افاضت فقال فلا اذا قالوا فلو كان طواف الوداع واجب ما يقولش فلا اذا لانه عندما ظن انها لم تطوف طواف الافاضة

77
00:28:51.650 --> 00:29:11.300
وانا هي بتحبسهم بينتظروها واجب عليهم ان ينتظروها لما اقول هي فاضت ولم يبقى الا طواف الوداع قال فلا اذا لو كان طواف الوداع واجب يعني يعني امضى كلامه الاول وهي حابستهم يعني بالفعل

78
00:29:11.450 --> 00:29:29.350
اللي هو ترك الواجب يحبس من اجل صاحبه ولذلك العلماء الذين قالوا بوجوبه قالوا يسقط عن الحائض لهذا الحديث فاستعملوه الاستدلال به استعملوا استدلال بي في جانب اسقاطه عن الحائض

79
00:29:29.650 --> 00:29:50.200
والعلماء يستدلوا به على في جانب انه لم يكن واجب مثل الافاضة لحبستهم كما حبس اه كما هي تحبسهم عن آآ عن السفر اضافة الافاضة طواف الافاضة تحبسهم عنا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا حبيشتنا هي بسبب تارك الافاضة

80
00:29:50.400 --> 00:30:02.950
ولما جا ولا هي افاضت قال فلا اذا اذا ما تحبس شيء وما دام الطواف ما دام الحيض ما يحبسش يطوف الوداع اذا اذا هو غير واجب هكذا وجه استدلالهم

81
00:30:03.100 --> 00:30:21.800
بحديث صفية هذا ثم ذكر من يجب من هو من يستحب في حقه قال كل من يريد اذا كان اللي خارج من مكة هو من المترددين عليها زي ما زي ما تقدم

82
00:30:21.950 --> 00:30:43.900
بدخول مكة من غير احراج كانوا مترددين بالوقود ولا بالماء ولا بالحطب ولا بالاشياء المواصلات سائقي وغيرهم المترددون لا يلزمهم عند الخروج من مكة ان يطوفوا طوف الوداع معفون لان في مشقة عليهم كان كل ما يدخل مكة بيطوف طواف الوداع

83
00:30:44.050 --> 00:31:04.850
هذا فيه مشقة عليه فكما انه لا يجب عليه دخولها باحرام كذلك لا يطلب منه ان يودعها بطواف عند الخروج منها هذا قسم القسم الاخر من خرج من مكة مكان قريب اقل من المواقيت

84
00:31:05.300 --> 00:31:22.750
للمصلحة لجدة ولغيرها للمصلحة يقضي خطوط عجزوا في الخطوط ولا يتعلق بجواز السفر ولا لاي مصلحة من المصالح واذا يرجع مكانه اقل من المواقيت قال لي زيارة الصديقة ولقضاء مصلحة

85
00:31:23.100 --> 00:31:41.350
قالوا هذا لا يجب عليه لا ينبغي له او لا يطلب منه ان يطوف طوف الوداع من خرج سواء من جدة ولا التنعيم ولا اي مكان واقل من المواقيت القسم الثالث من خرج الى مكان بعيد مثل المواقيت

86
00:31:41.650 --> 00:31:56.800
والا ما كان قريب ولكن بنية الاقامة طويلة لان مسكنه موجود في المكان مثلا مسكنه في التنعيم ولا مسكنه في جدة هذا اقل من مواقيت لكن ما دام هو خارج لمسكنه

87
00:31:57.050 --> 00:32:11.000
فينبغي له ان يطوف طواف الوداع اما اذا خرج لجدة ولا غيرها لزيارة ورجوع فهذا لا يطلب بطواف الوداع ومن خرج لمسافة بعيدة مثل المواقيت فهذا مطالب بطواف الوداع مطلقا

88
00:32:12.450 --> 00:32:37.350
لا لقريب كالتنعيم والجعران مما دون المواقيت. وان صغيرا وان صغيرا فانه يندب له الوداع واطلب لكل احد يعني بنطلب من البالغ ومن الصغير ومن المرأة ومن كل الناس وتأدى الوداع الافاضة

89
00:32:37.500 --> 00:33:13.150
وبطواف العمرة اي سقط طلبه بهما ويحصل له ثواب طواف الوداع ان نواه بهما نعم ولا يرجع القهقر بل يخرج وظهره للبيت وكذا في زيارته عليه الصلاة والسلام يعني عاد بعض الناس يعملها يعني يرى انه هذا احترام للكعبة

90
00:33:13.200 --> 00:33:27.200
انه لا يريد ان يعطيها بظهره وهذا من الجهل لانه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا على احد من اصحابه يعني اذا خرجوا من المسجد الحرام يقولون بالصورة المعتادة ظهروا الى الكعبة واجوا الى

91
00:33:27.350 --> 00:33:41.250
يعني الباب الذي يخرجون منه وده قال يكره ان يفعل سند في هذا الفعل يبقى هو متجه الكعبة ويمشي على ظهره مراته يمشي على ظهره يعني يقع في حفرة ولا يقع في كذا يقعد

92
00:33:41.350 --> 00:34:15.900
ينوض وبطل يعني كونه وداعا والا فهو في نفسه صحيح باقامة بعض يوم بمكة فيطلب باعادته لا بشغل خف ولو بيعا فلا يبطل اي لا اي لا يطلب باعادته وهذا تجديد ربما كان في الوقت اللي ما تكونش فيه الزحمة شديدة كان ممكن لان

93
00:34:16.250 --> 00:34:32.100
في الشروح متاحهم يقدروا فيه بالساعة الساعة الفلكية اذا كان انسان قعد ساعة ولا اكثر ينبغي ان يعيد طواف طواف الوداع لكن هذا في الوقت الحاضر ربما التقدير ماهوش يعني دقيق

94
00:34:32.550 --> 00:34:46.650
وتحيا ما تقدرش تصل الى البيت في تحتاج الى ساعة احيانا مسافة للزحمة والبعد المسكن والمسائل دي تحتاج الى ساعة في هذا الوقت. فانت يعني مطلوب منك انك لو ما

95
00:34:46.850 --> 00:35:04.800
وصلت بيتك اللي بتاخذ منه الاشياء بتاعك مضت ساعة انك ترجع مرة اخرى وتطوف غير مطلوب هذا بقدر المستطاع يعني ينبغي ان يسارع بغير لا يجلس بينطوه طواف الوداع ما يجيش يجلس لا يجلس

96
00:35:05.150 --> 00:35:22.850
ويشتغل عن سفره بشيء اخر واذا كان هو يعد سفره ويطلب في السيارة واحيانا الصيد يحتاج الى وقوف نصف ساعة في الطريق فما دام هو مشتغل بسفره ولم يعني يترك

97
00:35:23.250 --> 00:35:40.000
هذا العمل بعد الطواف يميل الى الراحة والى الشرب والى الاكل والى كذا ما دام العرف ان لم يفعل ذلك ويعد طواف الوداع ما زال يعني قائم ولا يحتاج الى لا يحتاج الى اعادته

98
00:35:41.800 --> 00:36:01.850
ورجع له ان بطل او لم يكن فعله ان لم يخف فوات اصحابه يرجع لها اذا كان طواف بطل ولا تأخر عليه كثيرا بعد ما سافرش بعده وليرجعوا يفعل مرة اخرى

99
00:36:02.200 --> 00:36:16.900
الا ان يخاف واتى اصحابه ويسقط للضرورة يسقط للحاجة كما يسقط على الحائض والنفساء. الحائض غير مطالبة اذا كان هي حائض لا تطالب بالطواف ولكن يعني تحبس نفسها من اجله

100
00:36:17.200 --> 00:36:51.850
فما ابالي قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بي طريقا للافضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريق فما ابالي قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به

101
00:36:51.850 --> 00:37:16.750
طريقا للافضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريق وحبس الكري والولي من زوج او محرم اي جبرا على اقامتهما مع المرأة الحائض او النفساء

102
00:37:17.500 --> 00:37:47.000
لحيض او نفاس منعها من طواف الافاضة قدره ظرف ظرف حبس اي قدر زمنه فان ارتفع طافت الافاضة يحبس الكريه يعني صاحب السيارة متعادلين معاه عاملهم نقل والله صاحب المسؤول عن الشركة ولا كذا

103
00:37:47.350 --> 00:38:14.000
يقول لا بد تنتظر ادي النساء وعليهم الدورة ولا مال المرأة نفست ولابد ان تنتظرها حتى تطهر ماء الحيض وآآ يعني التطم الحيض معناها حتى تتم مدة العادة متاحها والاستظهار عليها فاذا صدرت على العادة بتاعها ولم ينقطع بعد ذلك يسمى دم استحالة

104
00:38:14.250 --> 00:38:36.200
واطوف ويعني تسافر وكذلك النفساء تنتظر ولكن قالوا هذا ما لم يترتب عليك ضرر ولا خوف طريق ولا كذا واذا كانت ترتب على آآ يعني يأتي انه يفصل هذه المسألة يترتب عليها لو يتأخر وهذا التأخر الطويل

105
00:38:36.750 --> 00:38:59.850
انه يقع ضرر فان المرأة واحد من اثنين ما ان تسافر وهي حائض ولا تطوف وطب جاية تؤجل الطواف الى عام قابل واما ان تقلد مذهب الاحناف في هذه المسألة ربما هذا ايسر

106
00:39:00.450 --> 00:39:22.900
يالاه حنا يشترطون الطهارة في طواف طواف صحيح هو لا يجوز دخول المسجد للحائض ولكن لو دخلت وطافتها حائض فطوافها صحيح ويلزمها عندهم من تعطي هديا والهدي ببدنة يعني بعير

107
00:39:23.950 --> 00:39:39.650
وفي حالة ضرورة لا بأس ان آآ النساء اذا وقعت لانها في الظروف هذه الموجودة الان هي لا تستطيع ان تحبس الكريه كما كان في العهد الاول لما رئيس القافلة ولا اللي جابهم واعطوه المال

108
00:39:39.850 --> 00:39:59.000
ولا ان تنتظر لان سايعا حتى يطهرن ولان الامر يختلف يختلف اذا هي تأخرت يعني يسقط حقها ومعاش تجد رفقة ومعاش تجد من ينقلها ومن اجل كذا والضرورة تقضيها ان تقلد

109
00:39:59.100 --> 00:40:14.200
او ترجع كما قال الاختيار الاخر ان ترجع بدون طواف وتبقى هي على احرامها الى العام القادم اذا تمكنت من ذلك وهي يصعب عليها ان تتمكن في الظروف الموجودة الان

110
00:40:15.700 --> 00:40:40.500
وقيد القول وقيد القول بحبس من من ذكر معها لزوال المانع ان امن الطريق او قيد بوجود امن الطريق حال رجوعهم بعد طوافها الافاضة بعد طهرها فان لم يؤمن كما في هذه الازمنة

111
00:40:40.550 --> 00:41:05.150
فسخ الكراء اتفاقا ولا يحبس من ذكر معها ومكثت وحدها ان امكنها والا رجعت لبلدها وهي على احرامها ثم تعود في القابل للافاضة يعني اذا كان الطريق غير امن كريه هذا لو انتظرها القافلة وانتظرتها

112
00:41:05.400 --> 00:41:24.850
الى ان تطهر الطريق تكون غير امنة فيلغى الكراء وترجع القافلة وهي اما تترك اما ان تسافر معهم تأتي في قادم وقلنا لولا في هذه المسألة انها لا تترك وحدها

113
00:41:25.250 --> 00:41:54.550
وانما ينبغي ان تقلد وتطوف وهي حائض وتهدي بدنه وحبست لها الرفقة ايضا في في كيومين لعله في الامن ايضا لا اكثر من ذلك فلا يحبسون ايضا الرفقة اللي هي جاية معهم يحبسون يجبرون على ان ينتظروها اليومين والثلاثة

114
00:41:54.850 --> 00:42:11.600
في حالة الامن يعني اما يكتب من ذلك فلا يجبر تجبر لا تجبر رفقة على انتظارها ولا تجبر رفقة ايضا على الانتظار اذا كان الوقت غير امن وكره رمي وكره

115
00:42:11.650 --> 00:42:38.050
رمي بمرمي به اي بحصن رمي به قبل منه او من غيره. في ذلك اليوم او غيره ظاهره ولو في ثاني عام اي حجارة رمى بها مكروها يروي بها سواء كانت مرمية في ذلك اليوم ولا مرمية في ايام قبلها

116
00:42:38.100 --> 00:42:51.150
بل ولو في ثاني عام ما دام هذه الحجازة قد رمي بها فلا يعادل الرمي بها وهذا والذي سأل عنه ابن القاسم ابن مالك رحمه الله فقال له ما كان لك ان تفعل ذلك

117
00:42:53.200 --> 00:43:20.500
كأن يقال للافاضة طواف الزيارة ان يكرهوا لانه لفظ يقتضي التخيير وهو ركن فكأنه تكلم بالكذب الزيارة يعني لفظ خفيف يعني يسمى طواف الافاضة قد يكره ان يقال طواف الزيارة

118
00:43:20.750 --> 00:43:37.450
لان الزيارة معناها فيها تأخير انك تأتي تزور او لا تزور. اه تفضل منك يعني وكذلك قالوا ما يقول زيارة النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذا الكلام يعني ربما فيه شيء من عدم الدقة والتدقيق

119
00:43:38.250 --> 00:43:57.250
لأن كلمة زيارة ليس بالضرورة ان المقصود بها وان نسى ان يفعلها تفضلا ولا اه اختيارها ولا كذا ورد في الاثر من زار قبري لفظ الزيارة مستعمل يعني قديما الله انه لا حرج فيه

120
00:43:57.350 --> 00:44:18.100
لكن هو اصله اصل ايه اصل اسمه واسم ها طواف الافاضة لان الحاج يفيض الى مكة من منى الافاضة معناه هو الانسان يأتي من مكان الى مكان بجماعات كبيرة يفيضون جماعات كبيرة

121
00:44:18.300 --> 00:44:46.450
يأتون من منى الى مكة ليطوفوا طواف الافاضة وطواف الوداع يسمى طواف الصدر قال الحاج بعده يصدر من مكة ويخرج منها هذه اسماؤنا مشاحة في الاسماء وفي الاصطلاحات او يقال زرنا قبره اي او زرناه عليه الصلاة والسلام

122
00:44:46.550 --> 00:45:26.800
وانما حججناه او قصدناه لان الزيارة تشعر بالاستغناء ولعل هذه بالنسبة للازمنة السالفة واما الان فانما تستعمل في التعظيم يا مقاول لا بأس مستهينين بالزيارة وكذا بل يعظمونا وكره رقي البيت اي دخوله او عليه اي على ظهره او على منبره عليه الصلاة والسلام

123
00:45:26.800 --> 00:45:51.650
نعلن محقق الطهارة او خف بخلاف الطواف نعم. او اه محقق الطهارة او خف بمكروهة للانسان يعني يدخل بنار حتى نعل طاهر ما فيش نجاسة والا خف مكروها يدخل به الكعبة المشرفة

124
00:45:52.150 --> 00:46:09.500
ومكروهة يصعد به على سطحها يجب ان تشرف وحتى قال لو دخل انسان بنعل آآ في يده لا يجوز ان يضعه في الكعبة داخل الكعبة من يضعه في حجر اه لو كان يعني دخل به

125
00:46:09.900 --> 00:46:32.600
ولا يضع في الكعبة فاذا داخل الكعبة وفوق سطح مكروه لا يكره ان يمر به في الحجر مع الحجر هو يعني مقدار ستة عذر من الكعبة غير مكروه لقول عدم تواتر ذلك بخلافي عن الكعبة في ذلك. الكعبة في حد ذاتها

126
00:46:32.850 --> 00:46:58.450
مكروه لكن في الحجر ليس كذلك بخلاف الطواف ودخول الحجر بالكسر بنعل طاهر فلا يكره وان طاف حامل شخص وقصد بطوافه نفسه مع محموله لم لم يجزي لم يجزي الطواف عن واحد منهما

127
00:46:58.600 --> 00:47:25.150
لان الطواف صلاة وهي لا تكون عن اثنين يعني قالوا هذا في مسألة النعل الطاهرة النعل الطاهرة والخوف والطاهرة يكره دخول الكعبة بها ولكن يحرم ان يوضع فوقها المصحف اراد ان يضع انسان مصحف فوق نعل حتى ولو كان طاهرا

128
00:47:25.450 --> 00:47:47.200
لان الشعر الشأن في النعل انه يعني منفر عنه ومستعمل في غير الاشياء المشرفة ولا يجوز ان يوضع عليه الشيء المشرف مثل المصحف اه حرام لا يجوز مثل يعني دورة المياه او دورة المياه مكروه الوضوء فيها

129
00:47:47.950 --> 00:48:05.650
وذكر الله فيها حتى قبل استعمالها لان هي موضوعة اساسا الاشياء اللي هي غير طاهرة وحتى لو لم تستعمل ومكروه الوضوء فيها وكل ما هو غير مشرف ما يجوز ان يوضع فيه شيء مشرف حتى ولو كان في حد ذاته هو طاهر

130
00:48:05.800 --> 00:48:23.750
فيحرم ان يوضع مصحف على نعل طائر ونحو ذلك ثم بعد ذلك ذكر مسألة ايه وان طاف حامل شخص وقصد بطوافه نفسه مع محموله لم يجزي الطواف عن واحد منهما

131
00:48:23.900 --> 00:48:51.050
لان الطواف صلاة وهي لا تكون عن اثنين هذا احد الاقوال يعني مشى عليه المصنف اذا كان الانسان اه عندما صبي صغير يطوف لان الطواف كان يعني الصغير ولا المولى عليه عنده قدرة على طول بنفسه يجب ان يطوف بنفسه

132
00:48:51.400 --> 00:49:06.750
لكن اذا كان محتاج الى الحمل لانه مريض ولا لانه صغير لا يقدر فيجوز ان يحمله شخص ويطوف لكن هل يستطيع ان يطوف به في نفس الوقت وهو يطوف لنفسه ويطوف لغيره

133
00:49:07.250 --> 00:49:22.250
قال لا لا يجوز ينبغي ان يطوف لنفسه اولا ثم بعد ذلك يطوف طوافا اخرا للصبي الذي يحمل هذا الذي ذهب مشى عليه المصنف هناك قول اخر انه لو نوى

134
00:49:22.500 --> 00:49:42.450
له وللصبي يجزيه ذلك ويكفيه قول اخر يقول لا يكفي عن واحد منهما اذا نواهما معا او يكفي آآ الكبير ولا يكفي الصبي وهكذا والاحوط من شهد كان عند شخص

135
00:49:42.700 --> 00:50:00.200
يريد ان يطوف به ينبغي ان يطوف لنفسه اولا ثم يطوف بالصبي ولو محمولا او يعني مجورا بعربة ونحو ذلك ينبغي ان يخصه بطواف وحده وخروجا من الخلاف بحيث لا يعرض

136
00:50:00.400 --> 00:50:25.600
توافوا الاحتمال البطلان اه جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم شيخنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا لا بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم

137
00:50:25.600 --> 00:50:40.800
طريقا للافضل. علماء دني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريقا