وهذا دليل على ان يعني التتابع ليس شرطا وانما هو مندوب ولو كان تتابع شرطا ما كانش يصح ليعمل هذا ليعمل حاجة من هنا وحاجة من هنا لانه لم يتابع رمي جماله علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال السارح رحمه الله وندب تتابعه اي الرمي فاذا رمى الاولى اردفها بالثانية ثم الثانية بالثالثة ولا يفصل بعضها عن بعض الا بقدر ما سيأتي من الدعاء التتابع له صورتان تتابع بين الحصيات وهو الذي قدمه وتتابع بين الجمرات وهو ما هنا فلا تكرار والاصوب حمله على تتابع على تتابع الحصيات بدليل تذكير الضمير والتفريع في قوله فان رمى تتابعوا يعني مستحب هذا هو المشهور وهناك من يرى انه واجب فاذا لم يفعلوا يعني يلزمه هديه او شيء من هذا القبيل المشروع انه مستحب مندوب سواء التتابع بين الحصيات آآ يعني يرمي الواحدة بقدر ما يقول الله اكبر ثم يتلوها الثانية بقدر ما الله اكبر وهكذا الغيبة يفصل بينهم وكذلك التتابع بين الجمار نفسها يرمي الصورة ثم يذهب الى الوسطى ولا يعني يفصل بينهم الا بقدر ما يقف للدعاء فقط واللي انا ياتي من المستحبات انه عندما بعدما يرمي الجمر الصغرى تتقدم قليلا ثم ينحاج ينحاز الى جهة الشمال بحيث ما يقفش في طريق الناس ويتفرغ للدعاء ويعني يدعو طويلا بقدر ما يقرأ القارئ سورة البقرة مسرعا وكذلك بعد الجبهة الوسطى ايضا يفعل مثل هذا الفعل اه الفصل بهذا المقدار هذا مسموح به لكن فصل غير هذا يعني مكروه يعني عنده بالتتابع تتابع بهذا المعنى بين رمي الجمرات بين جمرات نفسها وبين الحصيات قال فان رمى فان رمى الجمار الثلاث بخمس خمس وترك من كل جمرة حصاتين ثم ذكر في يومه او غيره اعتد بالخمس الاول من الجمرة الاولى وكملها بحصاتين ورمى الثانية والثالثة بسبع سبع ولا هدي ان ذكر في يومه فهذا مفرع على قوله ولا هدي ان ذكر في يومه اه بنفر على ان الترتيب يعني اه تتابع مندوب يعني هذا مفر على تتابع مندوب. نعم. يعني لو كان التتابع واجب ما يكتفيش بالخمسة. قال لك هو ارميه خمسة كل رمى كل جمرة رمى بخمس حصيات واذا تذكر في اليوم الاول بعد ما تكملهم يجب عليه ان يضيف حجرتين الاولى بحيث تتم السبعة وتصح له الجمرة الاولى ثم يعيد ما بعدها الثانية والثالثة فهذا دليل على ان التتابع ليس شرطا وانما هو ما استحب لانه لو تذكر حتى في اليوم الثاني ينبغي ان يفعل ذلك ان يرمي الجمرة الاولى بحجرتين ثم يعيد الثالثة والرابعة يستطيع ان يبني على رقمه الاول خمسة دولار معهم في اليوم الاول الجمرة الصغرى يستطيع ان يبني عليهم والبناء عليهم هذا دليل على ان التتابع ليس شرطا قال فهذا مفرع على قوله وصحته بترتبهن وعلى قوله وندبا تتابعه اي فلاجل ندب التتابع لم تبطل الخمس الاول ولاجل وجوب الترتيب بطل ما بعدها لعدم الترتيب لان الثانية والثالثة وقعتا قبل اكمال الاولى ولا يعد يعني فعلهم لغو لا قيمة له. يعني الاولى لم تصح الاولى باطلة لابد شرط ان يكون الراوي بسبعة وهو لم يرمي سبعا وانما رمى خمسا فلم يعد لا قيمة له الرمية الاولى ما دام باطل فالثانية والثالثة باطل فلابد ان يصحح الاولى اولا برمي حجرتين ثم بعد ذلك يعيد الثانية والثالثة وكذا قوله وان لم يدري وان لم يدري موضع حصاد او اكثر تركت من ايها وسواء تيقن تركها او شك اعتد بست من الاولى فان تحقق اكمال الاولى وشك في الثانية والثالثة اعتد بست من الثانية وهكذا يجلس العمر يعني ليس الامر قاسيا على انه متحقق من هذا متحقق انه رمى بخمسة بل حتى لو كان هو شاك ولا متردد يعني وجد في جيبه حجرة في اليوم الثاني وجد في جيبه حجرة ومن الحجار يرماها في الجمرة الاولى ويحصل لا شك يقول ما دام هذه باقية تنوي على ما رميتش به سبعة ورميت به ست فقط فيجب عليه ان يبني على اليقين يعيد الجمرة الحجر لنساها يرميها يرمي الحاجة التي نساها بحيث تصح الجمرة الاولى ثم بعد ذلك يرمي الثانية والثالثة اه لان الترتيب بينها واجب يعني آآ الترتيب بين الجمر وواجب الشك ولا يعني اذا شك ولا يحصل له باي صورة من الصور وعدم يقين بانه لم تصح له الجمرة الاولى يجب عليه ان يصححها ويبني على يقين ابن القاسم يقول يعني اه شك في جبرة آآ انها سقطت منه سأل ما لك عن ذلك سقطت منه في غير مكانها فصار ما لك علاج قال يعني لما شك فيه هو قال اخدتوا جمرة من الحوض ورميت بها وسار ما كان ذلك فقال له ما كان ينبغي ولكن لا ارى واشم بذلك يعني ما كانش ينبغي داخل جوا من يعني اقره على انه بنى على اليقين مادام شك في حاجة انها ما سقطت في مكانها ينبغي له ان يعيد لكن في عادته انه اخذها من الحوض هذا ما هوش مكانش ينبغي ان يفعله لكن بعد الوقوع والنزول فانها تجزيه وتكفيه قال واجزأ الرمي عنه اي الرامي وعن صبي ونحوه بعد الرمي عن نفسه او قبله ان رمى عن نفسه سبعا وعن الصبي سبعا بل ولو كان يرمي جمرة واحدة حصاة عن نفسه ثم حصاة عن غيره الى اخر كل جمرة لا ان رمى الحصاة الواحدة عنه وعن غيره لم يجزه هذا في النيابة وفي النيابة عن العاجز وعن المريض والا في الولي ليرمي عن الصبي الغير مميز والعين مجنون يعني ينبغي ان يأخذ الحجارة لتخص رميه والحجارة اللي تخص من يريد ان يرمي عنه ثم بعد ذلك له ان يفعل واحد من امرين الاول يرمي السبع جميعا عن نفسه ثم يرمي سبعا يعني من توكل عليه ولو ان يرمي السبعة اللي آآ المتوكل عليه هو هي الاولى ثم يرمي عن نفسه وله ان يرمي حجر حجر حجر عن نفسه وحجر عما ينوب عنه كل ذلك سائق وجائز فهذا بناء على التتابع ومندوب يريد ان يفعل كل هذه الصور ولما كان وقت اداء جمرة العقبة يدخل بطلوع فجر يوم النحر بين هنا الوقت الافضل بقوله وندب رمي رمي العقبة وندب رمي العقبة اول يوم طلوع الشمس اي بعد طلوعها الى الزوال حيث لا عذر له والا استحب عقبه هذا عند المالكية قلنا يبدأ الوقت من آآ طلوع الفجر والوقت الافضل من طلوع الشمس الى الزوال لكن من غير المالكية الشافعية والحنابلة يقول وقت رامي جامعة العقبة يبدأ من منتصف الليل ويقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة انه ارسل ام سلمة اه بالليل قبل الفجر ثم مضت آآ للافاضة ثم مضت فافاضت ان بعت ارسل ام سلمة فرمت بالليل معاشرها بالليل فرمت قبل الفجر ثم مضت فافاضت ويستدلون بهذا الحديث على انه حتى طواف الافاضة يجوز وان يفعل قبل الفجر علماء الشافعية والحنابلة يجوزون وعندهم طواف الافاضة يبدأ من منتصف الليل ويجوز طوافه قبل الفجر والملكية والحنفية منعوا ذلك احنا في قول ان الليل هذا وقت لعبادة اخرى وهو المبيت بالمزدلفة النزول بالمزدلفة فلا يكون الوقت الوقت الواحد محل عبادتين وعلماء المالكية استدلوا بحديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في الثقل وقال لهم ارموا بعد ارموا بعد صلاة الصبح بعد الصبح قال مرموا بعد الصبح وفي لفظ اخر لا ترموا حتى تطلع الشمس وقالوا الحديثان يعني احدهما يعني جمع بينهما ان احدهما اه بين وقت الاجزاء والثاني بين وقت الافضلية والكمال لو اللي قال لهم لا ترموا اه يعني الا بعد الفجر هذا بين وقت الاجزاء واللي قال لا ترموا حتى تطلعوا الشمس واحد قال ارموا بعد الفجر هذا بين وقت الاجزاء واللي قال لا ترموا الا بعد طلوع الشمس هذا بين اه وقت الاستحباب والافضلية جوزوا يعني هادا الكلام لحديث ابن عباس هذا معناه انه يجوز للضعاف وللنساء ولكذا ان يعني يخرج يخرج من مزدلفة قبل الفجر يجوز لهم عدم المبيت يعني يسمح لهم بعدم المبيت ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث ابن عباس معاذ ثقل والثقل يعني آآ الحشم الامتعة والصبيان والنساء والعجز وكذا كله يسمى ثقل فهذا يعني ثقيل يحتاج الى حد يعين على واعانته على التنقل وكذا فجوز لهم جوز لهم وبعثهم يعني من الليل ماتوا من الليل ولا ولكن قال لهم ارموا بعد الفجر فهذا هو حجة الضعيف والنساء وغيره يجوز له الخروج من مزدلفة قبل الفجر ولكن رمي زي ما قيده قال الرمي يكون بعد الفجر وحديث ام سلمة فيه دليل على انه ايضا لانه ارسلها من الليل ورمت قبل الفجر ثم مضت فافاضت واخذوا منه انه ليس فقط الرمي يجوز قبل الفجر وانما حتى الافاضة لانه قال لانه قال ثم مضت فافاضت لكن يرد على هذا انه ان قوله ثم مضت فافاضت ليس فيه تصريح ولا يعني انه ان الرمي كان وقع قبل الفجر انا في احتمال انها لم تكن وصلت لا تكن وصلت الى مكة الا بعد الفجر وهذا هو الاقرب ويدل ذلك حديث الذي خرجه الحاكم حيث ام سلب نفسه حديث ام سلمة نفسه وفيه التصريح وقال لها اه وان توافيني صلاة الصبح بمكة وينص على انها توافيه صلاة الصبح فهذا يدل على ان الطواف لم يكن قبل الفجر فلا يصلح لان مع الاحتمال هذا مع الاحتمال انها لم تكن وصلت مكة الا بعد صلاة الفجر ما عدا الاحتمال لا يصلح الحديث دليل على تقديم طواف الافاضة عن صلاة الفجر الخلاصة ان الحنفي الشافعي والحنابلة يجوزون طواف الافاضة قبل الفجر ويقول ان وقته يدخل من منتصف الليل ويستمر الى اخر العمر الانسان لو نسيه حتى بعد شهر او شهرين ولا سنة ان يطوف ويصح حجه وكذلك الاحناف يقولون انه يبدأ بالفجر ولكن ايضا يستمر الى اخر العمر المالكية قالوا لا يجوز قبل صلاة قبل طلوع الفجر من طواف الافاضة لا لا يجوز قبل طلوع الفجر ويستمر وقته الى اخر ذي الحجة وبعد الحجة يجوز ان يطوفه الانسان ولكن يلزمه هدي يترتب عليه هدي التأخير هذا والسنة ان ترمى منها على اه الجمرة الاولى والوسطى طوبة من اعلى والسنة ان يقف فيها الرامي بعد رمي كل واحدة منها ان يقف بعد ان يتجاوزها ويميل الى جهة اليسار بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به طريقا للافضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريق بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بي عين طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريقا قال والا يكن الرمي اول يوم بل ما بعده ندب اثر الزوال قبل صلاة الظهر فمصب الندب قبل الظهر فلا ينافي ان دخول الزوال شرط صحة فيها نعم هذا باتفاق ان الوقت سيبدأ بالزوال لوقت دخول الظهر ولكن مستحب ان يعاجل الرمي قبل الصلاة لا يصلي الانسان قبل لا يرمي بل يرمي اولا ثم يصلي وندب وقوفه اي مكثه ولو جالسا اثر رمي كل من الاوليين للذكر والدعاء قدر اسراع سورة البقرة ويستقبل الكعبة يعني هذا وقت الدعاء بعد الجمرة الصغرى والجمرة الوسطى ولان المكان فيه سعة وفيه فسحة ولكن ما يجيش في ممرات الناس واماكن الناس يعني افواج الناس المتلاطمة لا يجوز ان يقف في ذلك المكان لانه يؤذي نفسه ولا يحصل له خشوع بل ينبغي عليه ان يعني يتجنب ذلك ويمين ناحية الشمال بعد ان يضع ان يجعل الجمرة خلفه وراءه يجنح الى جهة الشمال من الجمرة ويقف في مكان متسع بعيد عن الناس وعن الزحمة ويقف مقدار ما يقرأ القارئ سورة البقرة مسرعا آآ يرفع يديه ويتضرع ويدعو المالكية ومالك رحمه الله قال لا يرفع يديه في بعد الدعاء بعد الجمرة ولكن الصحيح هو ما ثبت بالحديث انه يرفع يديه ولذلك اه من تلاميذ الامام اه رحمه الله اللي هو معن ابن عيسى وهو ربيب الامام مالك ومن اثبات الثقات حتى ان ابن ابي حاتم الرازي يقول ليس في اصحاب مالك اثبتوا منه واه يعني يثنون عليه وعلى حفظه وعلى روايته للموطأ لما ذكروا له ان مالك لا يقول برفع اليدين في الدعاء ده قال اه مذهب مالك يعني مقتضاه ان يرفع الداعية اليه لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رفع يديه وروى عن الامام مالك قال انه قال انما انا بشر يصيبها اختي واذا يعنيكم اذا امرتكم بامر فما كان يخالف الكتاب والسنة فاتركوه يعني مذهب الطريقة التي ارشدهم اليها هو العمل بالكتاب والسنة وما خالف من قوله الكتاب والسنة قال فاتركوه ومعا ابن عيسى قال لهم هذا مقتضى المذهب الامام مالك حتى ولو كان هو قال لكم الان ما ترفعوش ايديكم لكن مذهب اجلكم اذا كان قلت قول قلت قولا وقول هذا الذي قلته يخالف الكتاب والسنة قال فاتركوه ولان مالك لم يبلغه حديث رفع يديه ولو بلغه فقال بي ولكان هو مذهبه يعني فهي الكتب المالكية كلها تقول ان الداعي لا يرفع يديه عند الدعاء بعد الجمرات لان ما يقال لا لا ترفع الايدي في ذلك الموطن ومعنا ابن عيسى من اخص تلاميذه لم يلازم مالك احد مثل ملازمته ايها لازمه طويلا قال يعني مقتضى مذهب مالك الانسان يرفع يديه وندبات تياسره في وقوفه للدعاء عند الجمرة الثانية ان يجعلها على يساره والمراد انه يتقدم امامها بحيث تكون جهة يساره لا انه يجعلها لا انه يجعلها محاذية له عن يساره واما الاولى فيجعلها خلف ظهره مستقبلا واما العقبة فيرميها من اسفلها في بطن الوادي ومنى عن يمينه ومكة عن يساره ولا يقف عندها للدعاء الموقف الرابع بالنسبة لجامعة العقبة يرميها من اسفلها ترمى من جهة واحدة لان الجهة الاخرى مغلقة المكان اللي يقف فيه علامة على انه يرميها بصورة صحيحة وانها تكون منن عن يمينه ومكة عن شماله فرميها من اسفلها لكن لو افترضنا انه رماها من اعلاها ووقعت الجمار في محل الرمي هذا فيه مشقة عليه فكما انه لا يجب عليه دخولها باحرام كذلك لا يطلب منه ان يودعها بطواف عند الخروج منها هذا قسم القسم الاخر من خرج من مكة مكان قريب اقل من المواقيت صحيح سئل عبدالله بن مسعود عن الرمي فقال ترمى من قال رماها من هذا هذا حرج رميها من الاسفل بحيث انه يتحقق ان الحجارة والجمار تأتي في مكانها هذا فيما يتعلق بجمهرة العقبة. ترمى من جهة واحدة لا من كل الجهات والجملة الصغرى والوسطى ترمى من اعلاها يعني مش مثل مثل جامعة العقبة تكون شرطة ان يكون تكون مكة عن شمالك ويمينا عن يمينك ما بالعكس تؤمى من اعلى لانه الحوض يدور عليها من كل جهة مدة للدعاء بعد الاولى والوسطى ولكن الجمرة الكبرى يرميها وينصرف وعندما ينصرف لا ينصرف الى جهة منى بحيث ما يقابلش الناس يعني وهم مقبلون على الجمرة بل ينصرف يذهب بعدها الى جهة مكة ويخرج من جهة اخرى بحيث لا يتصادم مع الناس وليس هناك دعاء بعدها لان مكان مكان ضيق فما ينبغيش الوقوف عندها قال وندب تحصيب الراجع من منى لمكة اي نزوله بالمحصر ليصلي به ليصلي به اربع صلوات الظهر والعشاء وما بينهما نوم وندب لمن خرج من مكة ولو مكيا او قدم اليها بتجارة طواف الوداع ان خرج اي اراد الخروج لكالزحفة ونحوها من بقية المواقيت اراد العود او اراد العودة ام لا الا المتردد لمكة لحطب ونحوه فلا وداع عليه وفي الوداع يقال الوداع يقال الوداع طواف الوداع هو عند المالكية سنة مندوب وليس واجبا من تركه ترك السنة ولا يلزمه هدي والاحاديث يعني في لا ينفرن احدكم اه حتى يكون اخر عهده بالبيت يعني لا ينفرن احدكم من مكة حتى يكون اخر عهده بالبيت. ينبغي ان يكون اخر عهده هو الطواف بالبيت وهذا يدل على انه مطلوب ويتعدى عند المالكية باي طواف اخر لو انسان اه طاف طواف الافاضة مجرد ما طاف طواف الافاضة خرج هذا يغنيه عن طواف البدع ما يحتاجش الى طواف الوداع ولو يعني طاف طاف تطوع اي طواف قرب بعده رأسا من غير يعني بك موكث في مكة يغنيه عن طواف الوداع لانه لا يحتاج الى تخصيص بنية انا مثل يعني مثل تحية المسجد من دخل المسجد ووجد الناس يصلون ولا دخل في الفريضة فانه اذا نوى تحية المسجد مع الفريضة يتحصى يعني اجر تحية المسجد لان الغرض هو ان يحيا المسجد بصلاة وكذلك الغرض انك الانسان ما يخرجش ولا ينفر من مكة حتى يكون اخر عهدها بالبيت هو الطواف وان كان طوافا خاصا بالوداع وهو سنة ولا كان طواف افاضة لان النفل يندرج في الفريضة الاصغر يندرج في الاكبر هذه القاعدة بدل غسل الجمعة يندرج في غسل الجنابة وهكذا وتحية المسجد تنتهي تندرج في قضاء صلاة من الصلوات في المسجد فتتأدى باي يتعدى الطواف باي طواف اخر وقالوا وغير واجب اه لان النبي صلى الله عليه وسلم عندما اراد الخروج وقوله ان صفية حاضت وقال احابسة ناهيك هؤلاء انها افاضت فقال فلا اذا قالوا فلو كان طواف الوداع واجب ما يقولش فلا اذا لانه عندما ظن انها لم تطوف طواف الافاضة وانا هي بتحبسهم بينتظروها واجب عليهم ان ينتظروها لما اقول هي فاضت ولم يبقى الا طواف الوداع قال فلا اذا لو كان طواف الوداع واجب يعني يعني امضى كلامه الاول وهي حابستهم يعني بالفعل اللي هو ترك الواجب يحبس من اجل صاحبه ولذلك العلماء الذين قالوا بوجوبه قالوا يسقط عن الحائض لهذا الحديث فاستعملوه الاستدلال به استعملوا استدلال بي في جانب اسقاطه عن الحائض والعلماء يستدلوا به على في جانب انه لم يكن واجب مثل الافاضة لحبستهم كما حبس اه كما هي تحبسهم عن آآ عن السفر اضافة الافاضة طواف الافاضة تحبسهم عنا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا حبيشتنا هي بسبب تارك الافاضة ولما جا ولا هي افاضت قال فلا اذا اذا ما تحبس شيء وما دام الطواف ما دام الحيض ما يحبسش يطوف الوداع اذا اذا هو غير واجب هكذا وجه استدلالهم بحديث صفية هذا ثم ذكر من يجب من هو من يستحب في حقه قال كل من يريد اذا كان اللي خارج من مكة هو من المترددين عليها زي ما زي ما تقدم بدخول مكة من غير احراج كانوا مترددين بالوقود ولا بالماء ولا بالحطب ولا بالاشياء المواصلات سائقي وغيرهم المترددون لا يلزمهم عند الخروج من مكة ان يطوفوا طوف الوداع معفون لان في مشقة عليهم كان كل ما يدخل مكة بيطوف طواف الوداع للمصلحة لجدة ولغيرها للمصلحة يقضي خطوط عجزوا في الخطوط ولا يتعلق بجواز السفر ولا لاي مصلحة من المصالح واذا يرجع مكانه اقل من المواقيت قال لي زيارة الصديقة ولقضاء مصلحة قالوا هذا لا يجب عليه لا ينبغي له او لا يطلب منه ان يطوف طوف الوداع من خرج سواء من جدة ولا التنعيم ولا اي مكان واقل من المواقيت القسم الثالث من خرج الى مكان بعيد مثل المواقيت والا ما كان قريب ولكن بنية الاقامة طويلة لان مسكنه موجود في المكان مثلا مسكنه في التنعيم ولا مسكنه في جدة هذا اقل من مواقيت لكن ما دام هو خارج لمسكنه فينبغي له ان يطوف طواف الوداع اما اذا خرج لجدة ولا غيرها لزيارة ورجوع فهذا لا يطلب بطواف الوداع ومن خرج لمسافة بعيدة مثل المواقيت فهذا مطالب بطواف الوداع مطلقا لا لقريب كالتنعيم والجعران مما دون المواقيت. وان صغيرا وان صغيرا فانه يندب له الوداع واطلب لكل احد يعني بنطلب من البالغ ومن الصغير ومن المرأة ومن كل الناس وتأدى الوداع الافاضة وبطواف العمرة اي سقط طلبه بهما ويحصل له ثواب طواف الوداع ان نواه بهما نعم ولا يرجع القهقر بل يخرج وظهره للبيت وكذا في زيارته عليه الصلاة والسلام يعني عاد بعض الناس يعملها يعني يرى انه هذا احترام للكعبة انه لا يريد ان يعطيها بظهره وهذا من الجهل لانه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا على احد من اصحابه يعني اذا خرجوا من المسجد الحرام يقولون بالصورة المعتادة ظهروا الى الكعبة واجوا الى يعني الباب الذي يخرجون منه وده قال يكره ان يفعل سند في هذا الفعل يبقى هو متجه الكعبة ويمشي على ظهره مراته يمشي على ظهره يعني يقع في حفرة ولا يقع في كذا يقعد ينوض وبطل يعني كونه وداعا والا فهو في نفسه صحيح باقامة بعض يوم بمكة فيطلب باعادته لا بشغل خف ولو بيعا فلا يبطل اي لا اي لا يطلب باعادته وهذا تجديد ربما كان في الوقت اللي ما تكونش فيه الزحمة شديدة كان ممكن لان في الشروح متاحهم يقدروا فيه بالساعة الساعة الفلكية اذا كان انسان قعد ساعة ولا اكثر ينبغي ان يعيد طواف طواف الوداع لكن هذا في الوقت الحاضر ربما التقدير ماهوش يعني دقيق وتحيا ما تقدرش تصل الى البيت في تحتاج الى ساعة احيانا مسافة للزحمة والبعد المسكن والمسائل دي تحتاج الى ساعة في هذا الوقت. فانت يعني مطلوب منك انك لو ما وصلت بيتك اللي بتاخذ منه الاشياء بتاعك مضت ساعة انك ترجع مرة اخرى وتطوف غير مطلوب هذا بقدر المستطاع يعني ينبغي ان يسارع بغير لا يجلس بينطوه طواف الوداع ما يجيش يجلس لا يجلس ويشتغل عن سفره بشيء اخر واذا كان هو يعد سفره ويطلب في السيارة واحيانا الصيد يحتاج الى وقوف نصف ساعة في الطريق فما دام هو مشتغل بسفره ولم يعني يترك هذا العمل بعد الطواف يميل الى الراحة والى الشرب والى الاكل والى كذا ما دام العرف ان لم يفعل ذلك ويعد طواف الوداع ما زال يعني قائم ولا يحتاج الى لا يحتاج الى اعادته ورجع له ان بطل او لم يكن فعله ان لم يخف فوات اصحابه يرجع لها اذا كان طواف بطل ولا تأخر عليه كثيرا بعد ما سافرش بعده وليرجعوا يفعل مرة اخرى الا ان يخاف واتى اصحابه ويسقط للضرورة يسقط للحاجة كما يسقط على الحائض والنفساء. الحائض غير مطالبة اذا كان هي حائض لا تطالب بالطواف ولكن يعني تحبس نفسها من اجله فما ابالي قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بي طريقا للافضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريق فما ابالي قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به طريقا للافضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريق وحبس الكري والولي من زوج او محرم اي جبرا على اقامتهما مع المرأة الحائض او النفساء لحيض او نفاس منعها من طواف الافاضة قدره ظرف ظرف حبس اي قدر زمنه فان ارتفع طافت الافاضة يحبس الكريه يعني صاحب السيارة متعادلين معاه عاملهم نقل والله صاحب المسؤول عن الشركة ولا كذا يقول لا بد تنتظر ادي النساء وعليهم الدورة ولا مال المرأة نفست ولابد ان تنتظرها حتى تطهر ماء الحيض وآآ يعني التطم الحيض معناها حتى تتم مدة العادة متاحها والاستظهار عليها فاذا صدرت على العادة بتاعها ولم ينقطع بعد ذلك يسمى دم استحالة واطوف ويعني تسافر وكذلك النفساء تنتظر ولكن قالوا هذا ما لم يترتب عليك ضرر ولا خوف طريق ولا كذا واذا كانت ترتب على آآ يعني يأتي انه يفصل هذه المسألة يترتب عليها لو يتأخر وهذا التأخر الطويل انه يقع ضرر فان المرأة واحد من اثنين ما ان تسافر وهي حائض ولا تطوف وطب جاية تؤجل الطواف الى عام قابل واما ان تقلد مذهب الاحناف في هذه المسألة ربما هذا ايسر يالاه حنا يشترطون الطهارة في طواف طواف صحيح هو لا يجوز دخول المسجد للحائض ولكن لو دخلت وطافتها حائض فطوافها صحيح ويلزمها عندهم من تعطي هديا والهدي ببدنة يعني بعير وفي حالة ضرورة لا بأس ان آآ النساء اذا وقعت لانها في الظروف هذه الموجودة الان هي لا تستطيع ان تحبس الكريه كما كان في العهد الاول لما رئيس القافلة ولا اللي جابهم واعطوه المال ولا ان تنتظر لان سايعا حتى يطهرن ولان الامر يختلف يختلف اذا هي تأخرت يعني يسقط حقها ومعاش تجد رفقة ومعاش تجد من ينقلها ومن اجل كذا والضرورة تقضيها ان تقلد او ترجع كما قال الاختيار الاخر ان ترجع بدون طواف وتبقى هي على احرامها الى العام القادم اذا تمكنت من ذلك وهي يصعب عليها ان تتمكن في الظروف الموجودة الان وقيد القول وقيد القول بحبس من من ذكر معها لزوال المانع ان امن الطريق او قيد بوجود امن الطريق حال رجوعهم بعد طوافها الافاضة بعد طهرها فان لم يؤمن كما في هذه الازمنة فسخ الكراء اتفاقا ولا يحبس من ذكر معها ومكثت وحدها ان امكنها والا رجعت لبلدها وهي على احرامها ثم تعود في القابل للافاضة يعني اذا كان الطريق غير امن كريه هذا لو انتظرها القافلة وانتظرتها الى ان تطهر الطريق تكون غير امنة فيلغى الكراء وترجع القافلة وهي اما تترك اما ان تسافر معهم تأتي في قادم وقلنا لولا في هذه المسألة انها لا تترك وحدها وانما ينبغي ان تقلد وتطوف وهي حائض وتهدي بدنه وحبست لها الرفقة ايضا في في كيومين لعله في الامن ايضا لا اكثر من ذلك فلا يحبسون ايضا الرفقة اللي هي جاية معهم يحبسون يجبرون على ان ينتظروها اليومين والثلاثة في حالة الامن يعني اما يكتب من ذلك فلا يجبر تجبر لا تجبر رفقة على انتظارها ولا تجبر رفقة ايضا على الانتظار اذا كان الوقت غير امن وكره رمي وكره رمي بمرمي به اي بحصن رمي به قبل منه او من غيره. في ذلك اليوم او غيره ظاهره ولو في ثاني عام اي حجارة رمى بها مكروها يروي بها سواء كانت مرمية في ذلك اليوم ولا مرمية في ايام قبلها بل ولو في ثاني عام ما دام هذه الحجازة قد رمي بها فلا يعادل الرمي بها وهذا والذي سأل عنه ابن القاسم ابن مالك رحمه الله فقال له ما كان لك ان تفعل ذلك كأن يقال للافاضة طواف الزيارة ان يكرهوا لانه لفظ يقتضي التخيير وهو ركن فكأنه تكلم بالكذب الزيارة يعني لفظ خفيف يعني يسمى طواف الافاضة قد يكره ان يقال طواف الزيارة لان الزيارة معناها فيها تأخير انك تأتي تزور او لا تزور. اه تفضل منك يعني وكذلك قالوا ما يقول زيارة النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذا الكلام يعني ربما فيه شيء من عدم الدقة والتدقيق لأن كلمة زيارة ليس بالضرورة ان المقصود بها وان نسى ان يفعلها تفضلا ولا اه اختيارها ولا كذا ورد في الاثر من زار قبري لفظ الزيارة مستعمل يعني قديما الله انه لا حرج فيه لكن هو اصله اصل ايه اصل اسمه واسم ها طواف الافاضة لان الحاج يفيض الى مكة من منى الافاضة معناه هو الانسان يأتي من مكان الى مكان بجماعات كبيرة يفيضون جماعات كبيرة يأتون من منى الى مكة ليطوفوا طواف الافاضة وطواف الوداع يسمى طواف الصدر قال الحاج بعده يصدر من مكة ويخرج منها هذه اسماؤنا مشاحة في الاسماء وفي الاصطلاحات او يقال زرنا قبره اي او زرناه عليه الصلاة والسلام وانما حججناه او قصدناه لان الزيارة تشعر بالاستغناء ولعل هذه بالنسبة للازمنة السالفة واما الان فانما تستعمل في التعظيم يا مقاول لا بأس مستهينين بالزيارة وكذا بل يعظمونا وكره رقي البيت اي دخوله او عليه اي على ظهره او على منبره عليه الصلاة والسلام نعلن محقق الطهارة او خف بخلاف الطواف نعم. او اه محقق الطهارة او خف بمكروهة للانسان يعني يدخل بنار حتى نعل طاهر ما فيش نجاسة والا خف مكروها يدخل به الكعبة المشرفة ومكروهة يصعد به على سطحها يجب ان تشرف وحتى قال لو دخل انسان بنعل آآ في يده لا يجوز ان يضعه في الكعبة داخل الكعبة من يضعه في حجر اه لو كان يعني دخل به ولا يضع في الكعبة فاذا داخل الكعبة وفوق سطح مكروه لا يكره ان يمر به في الحجر مع الحجر هو يعني مقدار ستة عذر من الكعبة غير مكروه لقول عدم تواتر ذلك بخلافي عن الكعبة في ذلك. الكعبة في حد ذاتها مكروه لكن في الحجر ليس كذلك بخلاف الطواف ودخول الحجر بالكسر بنعل طاهر فلا يكره وان طاف حامل شخص وقصد بطوافه نفسه مع محموله لم لم يجزي لم يجزي الطواف عن واحد منهما لان الطواف صلاة وهي لا تكون عن اثنين يعني قالوا هذا في مسألة النعل الطاهرة النعل الطاهرة والخوف والطاهرة يكره دخول الكعبة بها ولكن يحرم ان يوضع فوقها المصحف اراد ان يضع انسان مصحف فوق نعل حتى ولو كان طاهرا لان الشعر الشأن في النعل انه يعني منفر عنه ومستعمل في غير الاشياء المشرفة ولا يجوز ان يوضع عليه الشيء المشرف مثل المصحف اه حرام لا يجوز مثل يعني دورة المياه او دورة المياه مكروه الوضوء فيها وذكر الله فيها حتى قبل استعمالها لان هي موضوعة اساسا الاشياء اللي هي غير طاهرة وحتى لو لم تستعمل ومكروه الوضوء فيها وكل ما هو غير مشرف ما يجوز ان يوضع فيه شيء مشرف حتى ولو كان في حد ذاته هو طاهر فيحرم ان يوضع مصحف على نعل طائر ونحو ذلك ثم بعد ذلك ذكر مسألة ايه وان طاف حامل شخص وقصد بطوافه نفسه مع محموله لم يجزي الطواف عن واحد منهما لان الطواف صلاة وهي لا تكون عن اثنين هذا احد الاقوال يعني مشى عليه المصنف اذا كان الانسان اه عندما صبي صغير يطوف لان الطواف كان يعني الصغير ولا المولى عليه عنده قدرة على طول بنفسه يجب ان يطوف بنفسه لكن اذا كان محتاج الى الحمل لانه مريض ولا لانه صغير لا يقدر فيجوز ان يحمله شخص ويطوف لكن هل يستطيع ان يطوف به في نفس الوقت وهو يطوف لنفسه ويطوف لغيره قال لا لا يجوز ينبغي ان يطوف لنفسه اولا ثم بعد ذلك يطوف طوافا اخرا للصبي الذي يحمل هذا الذي ذهب مشى عليه المصنف هناك قول اخر انه لو نوى له وللصبي يجزيه ذلك ويكفيه قول اخر يقول لا يكفي عن واحد منهما اذا نواهما معا او يكفي آآ الكبير ولا يكفي الصبي وهكذا والاحوط من شهد كان عند شخص يريد ان يطوف به ينبغي ان يطوف لنفسه اولا ثم يطوف بالصبي ولو محمولا او يعني مجورا بعربة ونحو ذلك ينبغي ان يخصه بطواف وحده وخروجا من الخلاف بحيث لا يعرض توافوا الاحتمال البطلان اه جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم شيخنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا لا بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء دني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريقا