وجود دوابه او عد اما ان يتحقق وجود دواب به او او عدم او عدمه او يشك وفي كل اما بالماء فقط او مع غيره وقد علمت احكام الثمانية عشر علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال السارح رحمه الله وجاز ارتداء او اتزار بقميص وزبة لانه وان كان مخيطا لم يلبس لما خيط له زي ما تقدم المخيط ممنوع اذا لبس على الصورة المعتادة. ولذلك قال يجوز للانسان اللي ياخذ القميص ولا الجبة ولا شيء من هذا ويعتزر به وهي عاملة رداه على غير الصورة اللي يلبس عليها فهذا لا حرج عليه وفي كره ارتداء السراويل ولو لغير المحرم لقبح زيه وجوازه روايتان يعني السراويل هل يجوز ان يفعل ان يفعل باملادك زي ما قلنا يجوز له يعني ان يعمل قميص ازار ويعمل جب رداء هل يجوز له ان يأخذ السروال ايضا وهي عاملة ايجار ميلبسوهاش على الصورة المعتادة يريد ان يعمله ازارا او رداء هل يجوز له ان يفعل ذلك وقال له يعني الامام ما لك في هذه المسألة قولان بالكراهة وعدمها لانه يرى كراهة لبس السروال حتى لغير المحرم لان اسرائيل ليس لبس السراويل ليس من لباس العرب وكان يكرههم مع ان الصحابة لبسوا السرويلات يعني لما فتحوا الامصار يعني لبسوا لباس الروم والفرس لبسوا السراويل ولا حرج في ذلك لكن لانه ليس من لباس العرب كان مالك يكره لبسه ولذلك صارت هذه الكراهة في لبسه لغير المحرم شرط في الاتجار به للمحرم هل يجوز للمسلم للمحرم ان يتاجر به لا ان يلبسه؟ اللباس هذا متفق عليه لازم يلبس السراويل لكن اذا تكلم على ان السروال يضع الانسان على وسطه يحتزم به. هل يجوز له كما يجوز له ان يحتزم بالقميص ولا يخالف القميص القميص يجوز له ان يحتزم به لكن السراويل روي عن مالك بالالتزام بها قولان للكراهة والجواز قال وجاز لمحرم تظلل ببناء من حائط وسقف وقبو وخباء خيمة ونحوها يعني هذه الاشياء كلها انا لا حرج فيها الانسان يستظل يعني في البناء ولا الخيمة ولا اي شيء يعني كهف جبل ولا اي شيء اخر فهذا لا حرج عليه ومحارة وهي المحمل فيجوز الاستظلال بظلها الخارجي كما يستظل بالحائط نازلة او سائرة سواء بجانبها او تحتها وهي فوقه وكذا يجوز تحت سقفها بان يدخل فيها كدخوله الخباء وهي مغطاة بما يعمل عليها من اللبد ونحو على المعتمد وكذا في المحفة ولو لم يرفع الجوغ الجوخ المحفة. ايه. هي المحفة احمل اه وكذا في المحفة ولو لم يرفع ولم يرفع الجوخ الذي عليها على الظاهر فقوله لا فيها ضعيف او يحمل على ونحن يعني هو الاشياء دي كلها توضع على الرواحل على البعير وعلى الدواب اه المحمل هذا اللي قلنا له شقتين واحدة على اليمين وواحدة على الشمال ويكون فيها العديلان يعني اعمل ثقل من جهة وثقل من الجهة الاخرى حتى لا تسقط وتميل الى الجهة الثقيلة وهذا المحمل يعني احيانا يكون هو معمول بصفة فيها راحة للجالس فيها يستطيع ان يجلس فيها جلوسا مريحا وتكون هي مغطاة مبنية بني ومغطاة مثل الهودج كذلك المحارة المحارة منهم من يجعلها هي الهودج نفسها ليوضع فوق البعير مش المحمي اللي يضع فيه تكون فيه شقتين من هني ومن هنا والمحفة هي المحطة متل يعني مثل السرير له ذراعان يعني بحيث ما يميلش صاحبه ينام فيه يبقى ذراع من اليمين بدي اعمل الشمال يمنعه ومثل يعني ما يعملان في المستشفيات لما ينقلوا مريض ولا كذا ما يسمى محفة يبقى فيها جانبان يعني بها جانبان يحفظان الشخص اللي قاعد فيها فهي توضع في الهودج ولا في غيرها ولا توضع البعير واحيانا تبقى لها يعني يبقى لها جوانب مرتفعة ومستورة اذا كان لان لما يكبر في علم النساء النساء لابد من يعني يعمل لهم الساتر وما يسمى الهودج واحيانا تعمل له قبة واحيان يبقى له شكله يعني لا يقوى مرتفع ومكسو ومغطى باشياء تكون ثابتة يعني لا تسقط مش يعني اشياء معمولة هكذا مؤقتا يعني بل هي ثابتة مثل يعني المكان مثل الغرفة الصغيرة يقعد فيها الانسان هذا لما يكون مبني بالصورة هذه الثابتة فالدخول فيه الاستتار به من الشمس ولا من غير هذا جائز لا حرر فيه لكن قل كذلك الاستضلال بظله قال سواء كان ناجلا او سائرا يعني سواء كان البعير اللي عليه هذا المحمل ولا المحفة ولا الهودج اه سائرا وفي شخص اخر يسير بجنبي على دابة اخرى ويستظل بظله وهو سائر او كان نازلا بعير بارك وفيه ظله وشخص جالس بيستظل بظله هذا معناه زنا وسعيرا يعني كل ذلك جاهز للاستظلال بظل يعني سائر او ناجى واستظل بظله اذا كان دخل في وسطه وكان هو مبني بناء ثابتا محكما كله جائز فالمنهي عنا واللي ما يصحش الا كان هذا المحمل ولا الشخدف ولا غيره وعريان ما فيش غطاوة اللي يجلس فيه يبي يعمل ثوب على راسه بعود ولا كذا مؤقت هذا هو الذي لا يجوز ولا يعني زي اللي عمل عود هو جالس على الارض عامل عود وعليه ثوب قالوا هذا لا يجوز التستر به قال فقوله لا فيها ضعيف نعم لا فيها يعني قال هذه الاشياء المحمل ولا الهودج وكذا ما يجوز في التستر فيها قال انا ضعيف زي ما قلنا التستر فيها اذا كانت هي مبنية وثابتة ثباتا يعني مبنية بناء صحيح وهو لازم وثابت ودائم فالتضلل فيها لا حرج لا حرج فيه وهداك قال لها فيها النفي بانه لا يجوز هذا قال ضعيف الصحيح والراجح هل يجوز الاصطلال بظلها في داخلها يعني باجنابها او يحمل على المحفة ونحوها يلقى عليها ثوب ككساء غير مسمر على اعوادها المرتفعة كما تفعله العرب او الموه هي او المو هي فان القي عليها ثوب غير مسمر فلابد من نزعه بخلاف جوانبها فيجوز الاستظلال بها لانها كالحائط وكذا سقفها الذي من اصل صنعتها يعني اللي سقط اللي هو مسمر وثابت ومن اصل صنعتها هذا للراكم ان يرصد الا به ولا حرج عليه لكن اذا كان هذا مش موجود السقف المسمر اللي هو من اصل صنعتها والاركاب فيها يريد الذي ركب فيها يريد ان يظلي نفسه بثوب يضعه فوقه وفوقها هذا هو الذي هذا هو المنهي عنا وهذا الذي لا يصح وتلزم فيه الفدية وشبه في المنع قوله كثوب ينصب بعصا اي عليها بان يجعل الثوب على العصا او على اعواد ويتضلل به فلا يجوز سائرا اتفاقا ولا نازلا عند مالك لانه لا يثبت وهذا التعليل يقتضي ان الثوب اذا ربط بحبال واوتاد جاز الاستظلال به لانه حينئذ كالخباء قاله الحطاب لا يجوز استظلال يعني ثوب بعصا يعني الباقي قلبي مانا على عصا يعني يعمل ثوب على عصاه ويستظل به يعني كان راكبا فلا يجوز بالاتفاق اذا كان هو في الهودج والهودج مش مسمر وما فيش ما يستره وان يستر نفسه في بعود عليه ثوب فهذا لا يجوز بالاتفاق واذا كان نازع الارض وعملت ثوب وعمل عصا وعليها ثوب قال هذا لا يجوز عند مالك يعني كأن غيره يجوزه وهذا هو وجه من جوز الشمسية والمظلة ليه؟ عن الناس استعملوا فيها على رأي مالك انها لا تجوز لانها مثل العود المعمول عليه ثوب وغيره جوزه يعني اللي اذا كان على الارض لا على الراحلة فهو مثله تكون المظلة والشمسية تكون جاية اذا كانت على الارض قال وان استظل في المحارة او ثوب بعصا ففي وجوب الفدية واستحبابها خلاف يعني لما قلنا هذا لا يجوز لا يجوز ان يضع ثوب على عصاه اذا راكب في المحارة في الهودج والا في المحمل وكذا قلنا هذا لا يجوز لان هذا غير مسمر وغير يعني من بناية هنا لا يجوز هل تجب عليه الفدية او لا تجب الفدية مطلوبة منه لكن هي مطلوبة على وجه الوجوب او الاستحباب خلاف يعني من حيث الطالب مطلوبة فالخلاف ليس في وجوب الفدية وعدمها بقى الفدية هي مطلوبة ولكن هذا هذا الطلب هو ما يعني على وجه الوجوب ولا على وجه الاستحباب في ذلك خلاف. والراجح الوجوب وجاز حمل لخرج ونحوه على رأسه لحاجة بما يحمله لنفسه ولم يجد من يحمل له او وجد باجرة محتاج اليها. محتاج لها مهجرة محتاج لها نعم. باجرة محتاج لها يعني التواسع يتكلم الان على حمل الاثقال على الراس ولن رجع الى تغطية الرأس الراس لا يجوز تغطيته لا بثوب ولا بطاقية ولا بطين ولا بغير ذلك واذا كان واحد عنده يعني احمال واثقال وعنده اشياء يريد نقلها والنقل عادة الناس يضعون يضعون الاشياء على رؤوسهم عند النقل الراس فيه قوة يتحمل فهل يجوز له ان يضع شيء على رأسه في نقل امتعته قال اذا كانوا واحتاج الى ذلك ولم يجد من ينقل له او وجد ولكن باجرة عالية لا يقدر عليها فيجوز ان ينقل اشياءه وامتعته ويعمل الخروج على رأسه وكذلك اذا كانت هذه يعني امتهن هذه المهنة لحاجته لعيش لا لتجارة فيجوز له ذلك لكن اذا كان بيعملها للتكسر في اثناء الحج يقول فرصة الان يعني ناس يطلبون من يحمل لهم الاثقال وهو محرم واراد ان يمتهن هذه المهنة ليكتسب مالا فهذا لا يجوز له ذلك لان وضع اي شيء على الراس وتغطية الراس لا تجوز للمحرم قال او فقر كأن يحمل حزمة حطب يتعيش بثمنها او شيئا لغيره باجرة. كذلك ولذا قال بلا تزر بلا تزر والا فلا وافتدى اذا عمل شيء لغير لغير حاجة ولا هو يقدر يأجر لي من امتعته ولم يؤجر وحمل الامتعة على رأسه وهذا اعطي اعطي الفيديو او كان يعني استغلها الموسم وصار يتجه بهذه المهنة وهو محرم ويحمل على رأسه ولا يجوز له الا فلا يجوز له ذلك ويجب عليه ان يعطي الفدية شيخنا هنا الفدية تجب عليه اذا اذا كان للتجارة هل بمجرد ان يفعل ذلك مرة واحدة او طيلة الموسم لا ولو مرة واحدة لانها تغطية الراشد انتفع بها تجد فيها الفدية ما يشتغلوش يعني الانسان اذا كان يعني يقولها ما تغطيش راسك واذا غطيت عليك الفدية ما يشترطش في الفدية ان يلبس من اول الاحرام رأس الى اخر الاحرام وصحيح لو لبس نووي الاحرام الى اخر الاحرام تلزمه فدية واحدة ولكن لو لبس وليوم واحد فقط واندفع به وخلعه التزموا فدية ايضا فما دام الانسان انتفع بوضع شيء على رأسه ارتفع به سواء كان لي حمل ولا تجارة ولا اه اختيارا هكذا فالكل يتلزمه الفدية لا يشترط ان يفعل ذلك طول اه ان يكون ذلك منه طول مدة الاحرام. لا لا يشترط قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق وجاز ابدال ثوبه او ردائه باخر ولو كان بالاول قمل لان مالكا رأى نزعه بقمله بمثابة من ارتحل من بيته وابقاه ببقه حتى مات يجوز للانسان لك عند تو فيه القمل ان يتركه ويأخذ ثوب اخر قالوا كيف هذا ربما يرد عليه انك انت بتركي عرضته للقتل. وليقتل القمل يلزمه في لو الحفنة وبعدين يلزمه فيه فدية قالها هذا هو اشبه بمن كان في دار فيها القمل وفيها البقر ثم ارتحل منها هي تكون لنفسي عملها لنفسي نفقته ومع ذلك شخص واحد قال له من فضلك حط لي معك النفقة فهذا يجوز لكن اذا كان من الاول هم متفقين على هذا ما يجوزش فلو مات لا يكون ذلك من فعله وارتحل ترك واخلاصه ترك ثوبه كأنه ارتحل من الدار هذا هو جه عدم الزامه بالفدية وعدم مسؤوليته على القمل اللي تركه في التوب الذي ها تركه قال او بيعه ولو لاذاية قمله بخلاف غسله بخلاف غسله فلا يجوز نعم بخلاف غسله فلا يجوز ان يحرم على المعتمد حملا على حملا للكراهة في المدونة والموازين على المنع وبه صرح سند ويدل له ايجاب الفدية وهذا ان شك في دوابه او تحقق القمل فان غسله وقتل شيئا في القسمين اخرج ما فيه ايه نعم الا لنجس اصابه فبالماء فقط دون صابون ونحوه ولا شيء عليه ان تبين له انه قتل شيئا حينئذ ويمنع غسله بنحو صابون فان فعل وقتل شيئا اخرج ما فيه فان تحقق نفي الدواب ايجاز مطلقا ولو بصابون او ترفها فالاحوال ثلاثة اما ان يكونوا اما ان يكون الغسل ترفها او لوسخ او نجاسة وفي كل اما ان يتحقق وجود دوابه او عدمه او يشك وجود يتحقق وجود وفي كل اما ان يتحقق مما ان يتحقق الغاسل وجود الدواب او يتحقق وجود الدواب لا يطيب وفي مسد غسل الثوب يعني لا يخلو اذا كان الثوب فيه القمل يعرف فيه القمل وفيه الدواب وهذا لا يجوز له وغسله لانه يعرضه الى قتلها ولا يجوز للمحرم ان يقتل القمل ولا غيره واذا كان الثوب فيه نجاسة يجوز غسله سواء كان علم فيه القبر وما لم يعلم. لان الغسل حاجة فحتى لو كان في قبل وقت له لا شيء عليه الغسل اذا كان يعني لوسخ ايضا واراد ان يغسله فيجوز له غسله ولو بالصابون اذا كان ما فيش دواب اذا كانوا متحقق ان الثوب ما فيش دواب واراد ان يغسله ولو ترفه هل له ان يغسله ولو بالصابون ولا حرج عليه واذا كان فيه نجاسة وغسله فلا حرج عليه حتى لو كان فيه دواب وقتلة واذا كان يعني غسله لا لنجاسة فان كان يتحقق ان فيه دواب وشك في ذلك لا يجوز له غسله وان كان ما فيش دواب فانه يجوز غسله ولو بالصابون ولا حرج عليه وجاز بط اي شق جرحه ودمله لاخراج ما فيه يعني لا يجوز اذا كان انسان عندا يقتضي اه دواء الجرح في يده ولا في رجله ولا في ضهره ولا في راسه واستدعى الامر ان يشق ويخرج ما فيه من المادة هذا اجره حرج عليه التداوي جائز يجوز ان ينظفه ويخرج ما فيه ويداويه ولا حرج في ذلك وحكوا ما خفى عن عينه من بدنه كرأسه برفق خيفة قتل شيء واما ما يراه فلا حرج في حكه مطلقا يحك ما خفي ما ينبغيش حكم خفي الا اذا كان الا اذا كان الحق خفيفا بحيث انه لا يسقط شعرا ولا يقتل دواب فاذا كان آآ يعني يراه ما يحكه يراه فلا حرج في ذلك انما يراه يعني يأمن انه يصيب شيء من الدواب وغير ذلك فالحق ينبغي ان يكون خفيفا بحيث لا يسقط الشعر وخصوصا اذا كان ما يحكه لا يراه وجاز فصد لحاجة والا كره فيما يظهر ان لم يعصبه فان عصبه ولو لضرورة وافتدى وعصب من باب ضرب الفساد والحجامة المحرم جاهزة وقد ورد النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واذا دعته حاجة الى ذلك فلا حرج والكراهة لمن يرى الكراهة مثل الكراهة للصايم يعني خوف اضعافه عن العبادة وكذا لان الموسم فيه شدة وفي ازدحام وفي يعني يتوفى الانسان ما يريده مثل ما اذا كان هو في مكانه وفي بلده وكذا والكراهة من هذا القبيل لكن من حيث المبدأ الاصل انه جائز ان النبي صلى الله عليه وسلم احتاج ما هو محرم واذا احتجم واحتاج بعد ذلك الى ان يضع اصابة ويضع لزجة ويضعف يعني حاجة يستر بها فينبغي ان يعطي فدية عليها اذا كان في الوجه ولا وكانت كبيرة يعني وسيأتي تحديد هذه من زادت النصجة على فوق الدرهم البغلي وتجيب فيها الفدية واذا كانت اقل من ذلك فلا تجب اذا كانت في الوجه والصدق ربما اه لا تتقيد بالحجم وجاز اشد منطقه بكسر الميم وهي حزام مثل الكيس يجعل فيه الدراهم لنفقته على جلده اي تحت ازاره لا فوقه اسمه المنطقة وتسمى الهميان يعني اللي يسموها ناس البوط مصنوعة من الجلد وفيها جيوب وتقفل بازراره وغير ذلك وتعمل متل الحزام وفيها يعني السنة صغيرة تدخل في مسامير فهل يجوز ان يضع انسان فيها نفقته ويلبسها ولكن البسها تحت الايجار على الجلد لا ان يحتزم بها فوق اه الازار بعض الناس يعملها ليشد بها الازار تصير متل الخيط اللي تقدم النهي عنا او تزرير الايجار الازرار او الخلال وغير ذلك من لا شيء شد بهذا منهي عنا لكن لو وضع هذا يسموه البوط وضعه على جلده تحت فوق تحت الفوطة فهذا جائز مستثنى ولا حرج عليه هذا من المحيط المستثنى للحاجة اليه وهو بحيث يحفظ نفقته لا تتعارض للضياع ولا للسرقة وهذا يهمل الاشياء الجائزة قال وجاز اضافة نفقة غيره لنفقته والا بان شدها لا لنفقة له بل فارغة او للتجارة او لغيره فقط او سده لا على جلده بل فوق ازاره ففدية القيود كثيرة لابد ان بشدة وبيتحزم بها تكون على الجلد لا فوق الفوطة وتكون عملها بنية نفقة متعوقة للمال اللي هو بينفقه وبيصرفه في الحج لا المال جايب هو مية الف ولا خمسين الف باشي بها بضاعة وبيتاجر بها وبيشي دهب ولا بيشي اشياء ولا موبايلات ولا شفرات ولا غيره وادي المال بيعمل لها هذا البوط باش يحفظ بماله قال ان فعل ذلك من اجل التجارة وتلزمه الفدية هي مسموح بها لاجل النفقة يحتاج اليها ونفقته هو لا نفقة ناس اخر جيرانه. اذا كان عملها من الاول بنية نفقته ونفقة ناس اصحابه ولا عائلته فهذا ايضا لا يجوز. كل واحد عليه ان يعمل البوطو الخاص بي لنفقتي فلا يعمل لنفقة غيره ولا النفقة المشتركة له ولغيره ولا لنفقة التجارة. كل هذا لا يجوز. وشرط ان يعمله على الجلد فان خالف هذه الشروط فتلزمه الفدية كعصب جرحه او رأسه ولو جاز لضرورة او لصق خرقة على جرحه او رأسه كبرت كدرهم كدرهم بغلي فاكثر ولو تعددت بمواضع ففدية واحدة اللصقة والرباط وكذا اللي يعمل من اجل جرح سواء كانت حجامة ولا غيرها ان كانت في حجم الدرهم البغلي فاكثر فتجب فيها الفدية سواء كانت في موضع واحد ولا في مواضع كثيرة حتى لو كان عشر مواضع كل واحدة مثل الدرهم البالي فاكثر تلزم فيها فدية واحدة لا تتعدد فيها الفدية او لفها اي الخرقة على ذكر لمذي او بول بخلاف جعلها عليه عند النوم بلا لف فلا شيء عليه بعض الناس هو مصاب يعني بوسوسة ولا بالسلس حقيقة وهكذا تبقى دايما يخشى على ثيابه ان ليصيبها السلس المذي والاساس البول والاساس الودي ولا كذا ويجعل كيس ولا يعمل خرقة ويلف على ذكره هذا قال تيجيب فيه الفيدا اذا كان هو لحاجة فلا اثم عليه وتلزمه الفدية لكن اذا كان لغير حاجة فهو اثم وتلزمه الفدية او جعل قطنة ولو صغيرة غير مطيبة باذنيه او بواحدة وعرض هذا بلصق خرقة دون درهم واجيب بان هذا لنفع الاذن به اشبه الكبير اذا كان الانسان يضع قطنة في اذنه ولا في اذنيه يلزمه ايضا الفدية قالوا هذا كيف اللي بدنا القطنة هذه في الاذن صغيرة الخرقة اللي تجب فيها الفدية تكون مثل الدرهم البغلي وهذه ليست مثل الدرهم فكيف يعني تلتزم فيها الفدية الصغيرة لقاو لازمة الفدية وهي صغيرة للانتفاع بها لان نفع بها كبير كانت صغيرة فالاذن تنتفع بها انتفاعا كبيرا واليك وجبت فيها الفدية حتى ولو كانت هي اصغر من الدرهم البولي او قرطاس بصدغيه بصدغيه او بصدغ واحد وان جاز لضرورة القرطاس يعني لصقة يعني يا غدو ان لا شيء بلاستيك ولا شيء ورقة ولا كذا وفيها لصقة تباع في الصاجيات اللصقة منها فيها بيلصقها عالجروح وفي هالدوا الصداع ولا في الجبهة ولا في كذا ايضا تلزمه فيها الفدية او ترك مصدر مجرور معطوف على عصب اي تجب الفدية بترك ذي نفقة ذهب بعد فراغ نفقته ولم يدفعها له وهو عالم بذهابه اذا كان انسان دار البوط وسميناه البوط والمنطقة يسمى تسمى المنطقة عملها من في الاول من اجل نفقتي ونفقة شخص اخر النية من الاول هكذا قلنا هذا جائز ما دام هي مضافة الى نفقته يعني يعني في الاول عملها في الاول عملها نفقات هو مش مش ليهم الاتنين انا ما يجوزش اني اعملها من اول امر لشخصين واذا كانوا اظاف لها النفق امتعى ثم بعد ذلك هذا الشخص اه اللي ركب البوط هادا ولبس البوط النفقة متاعها كملت معاش عنده هو فيها فلوس بقي نفقة صاحبها وجاره فقط في هذا البوط وصاحبه وجاره ذهب انتقل ما عاش موجود وهو يعلم بيه انه بيرحل ينتقل لمكان اخر فاذا كان يعلم به فيجب عليه رمي البوطان العجل واستمرار لبس لبس لا يصير هو لابس البوط لغيرنا فقد اذا نفقة شخص اخر وهو يعلم انه غير موجود ولكن اذا كان الشخص هذا ما علمش بغيابه ما علمش بغيابه فلا حرج عليه اذا كان بقيت النفقة في البوط اللي هو لابسه هذا معنى وذهب وهو يعلم او ترك ردها له مع تمكنه من الرد اي انه لم يذهب صاحبها ولكنه تعمد ترك ردها له بعد فراغ نفقته ايوا نفقة الاصل البسها الى نفقته هو ثم بعد ذلك اضاف لها نفقة شخص اخر ولكن لما يفترض فيه لما تكمل نفقة متعة عليه ان يرد نفقة صاحبه يردها له ويخلع يخلع البوط ما عاد يستمع لبسه واذا كانوا نفقة فرغوا منها وقعدت لابسة من اجل نفقة غيره هذا يكون بعد ذلك تلزمه الفدية ولا يجوز له ذلك بل يجب عليه بمجرد ما تنتهي نفقته وتكمل نفقته هو وعليه ان يسلم نفقة الاخر يسلمها اليه ويخلع البوط. لا يجوز ان يستمر لابس البوط من اجل نفقة غيره وحدة قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق وجاز لامرأة محرمة خز وحرير وجميع الثياب وحلي اي لبس ذلك لان حكمها بعد الاحرام كحكمها قبله الا في ستر الوجه والكفين زي ما ورد في حديث عبد الله ابن عمر ولتلبس بعد ذلك اه يعني لا تلبس القفازين ولا تلبس النقاب لا تنتقب ولا تلبس القفازين ولتلبسوا على ذلك ما تشاء من الوان اللباس وذكر هنا الخز وتلبس الخز والحرير والذهب والسراويل وكل ما تحتاج اليه كحالها قبل الاحرام لا فرق والخزي يعني ما كان ساداه من قطن او غير ذلك ولحمته من حرير يعني جزء منا من حرير وجزء منا من قطن او صوف او شيء او شعر او غير ذلك يجوز حرير جزء غير حرير هذا يسمونه الخز وكذلك تلبس الحرير الكامل الصافي وتلبس الذهب والخواتيم وتلبس كل شيء ولا يعد هذا من المحيط ولا من الممنوع عليها لان هكذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولتلبس بعد ذلك ما تشاء من الوان اللباس قال وكره لمحرم شدوا نفقته بعضده او فخذه ولا فدية يعني اللذة اللي اعطي للبس المنطقة والهميان واللي سماه البطء لبسه ويحتجم به في وسطه تحت آآ الايجار تحت الفوطة لكن لو كان عنده شيء بيضع في نفقة يضعه في نفقته ويريد ان يلفه على عضده او يضعه ويلفه على فخذه او مثل ما يعمل الناس عملة في جبيرة ويعلقها في رقبته هذا كله لا يجوز الاذن الوارد عند المالكية وهذا يقول ابن عبد البر يعني عليه الناس قديما وحديثا ومنقول عن السلف انه يعمل كيس ويحتجم به في منتصف المنطقة هذه هذا هو المسموح به وجائز لكن مع ذلك من الوجوه الاخرى ليوضع توضع فيها النفقة وتشد على العضد ولا على الفخد ولا توضع جميع من الناس الان جبيرة في رقبته يعلقها هذا كله لا يجوز وتلزم فيه الفدية وكبر رأس اي وجه كما في النقل بقرينة كب على وسادة واما وضع خده عليها فجائز توسد الوسادة بالصورة المعتادة وان يرى الانسان على جنبه او على ظهره فهذا لا حرج فيه ان يتوسد الانسان بالوسادة وهو محرم لكن ان يعني يستلقي وينام على بطنه ووجهه على الوسادة هذا غير جاهز مكروه لكن هذا ليس خاص بالمحرم في الحقيقة هذا من هي عنا في المحرم وغير محرم لانه قالوا هذا من صفات اهل النار يسحبون على وجوههم يعني في الحميم وكره مصبوغ بعصفور او نحوه من كل ما لا طيب فيه ولكنه يشبه ذا الطيب لمقتدى به من امام او عالم خوف تطرق الجاهل الى لبس المحرم خوف خوف تطرقي خوف تطرق الجاهل الى لبس المحرم المعصفر يعني فيه العصفر والوصف يعني لون اللي فيها سفرة وفي من الطيب فيه طيب ورائحة وهذا لا يجوز يعني لا يجوز للمحرم ان يلبس اه شيئا فيه العصفر معصفرا وخصوصا لمن يقتدى به كما ذكر اه روي عن عمر رضي الله عنه انه راه طلحة ابن عبيد الله عليه ثيابا فيها معصفرة وقال له ما هذا يا طلحة انكم مرات ائمة يقتدى بكم واذا رآكم الجاهلون قالها طلحة بن عبيد الله لبس المعصفر ولا يستطيع بعد ذلك احد يقول له لما لبست؟ لما لما لبست فأولئك قال المصنف هنا لمن يقتدى به ويقصد بالعصفر انه ليس فيه طيب وليس المعاصر ليس فيه طيب وانما فيه لون ولذلك قد يستحب للمحرم ان يلبس ثياب البيض ليلبسهم يكونوا بيض لكن لو انسان يعني لبس ايجار ورداء وفوطة من لون اخر طفرة ولا حمرا ولا خضرا ولا غير ذلك فغير ممنوع ما دام لبس بالصورة المعتادة يعني اللباس المحرم يعني قال لكن يا مكروه اكن اه لانواع الالوان الاخرى غير الابيض مكروهة مش لعامة الناس مكروهة لمن يقتدى بهم زي ما نهى عمر رضي الله عنه طرحة ابن عبيد الله وبرر له النهي. قال انكم رهطنا اما يقتدى بكم ويدراكم الجاهل يقتدي بكم بعد ذلك لا يستطيع احد ان يعترض عليه فعليك ان تترك هذا والذي يعني يمنع لبسه فعل المحرم هو اللي فيه رايح هذا حرام لكن اللي ما فيش رائحة اللؤلؤ اللي ما فيش رائحة يدخل في المكروه وليس في الممنوع وكره شم طيب مذكر وهو ما يخفى اثره ويظهر ويظهر ريحه والمراد به انواع الرياحين كريحان وورد وياسمين وكذا يكره سم مؤنثه بلا مس وهما يظهر لونه واثره اي تعلقه بما مسه بما مسه تعلقا شديدا كمسك وزعفران وكافور الطيب المؤنث طيب ينقسمون الى طيب مؤنث وطيب مذكر مختلف العلماء في تعريف الطيب المؤنث والطيب المذكر باختلاف الابواب في باب الحج ربما يعرفونه بتعريف بغيره قد يعرفنا بتعريف الفقهاء يختلفون في ذلك ولكن الحق هو ما عرفه به النبي صلى الله عليه وسلم في كما في حديث الترمذي وفي حديث الترمذي يعني الطيب المذكر وما ظهر ريحه وخفي لونه والطيب المؤنث وما ظهر لونه وخفي ريحه فكل ما يبقى بالطيب اللي لما يلمس ويوضع في الثوب يعني يردع يحصل منا صبغ يصبغ منا الثوب ويصبغ منا البدن ويعمل صبغة هذا من الطيب المؤنث طبعا كان في رايحة وليست في رائحة والطيب الذي لا يبقى له اثر ولا لون في الثوب ولا في البدن ولا يردع هذا هو الطيب المذكر وانا هنا مشى على طريقة لذكر فذكر ان الورد الياسمين والرياحين هذه من الطيب المذكر المسك الكافور اه غيره اه من الطيب المؤنث والنهي ورد عن الطيب للمحرم بصفة عامة سواء كان وزكى او مؤنثا ولا تلبس ثوبا مسه زعفران ولا الورس الزعفران طيب ذا لون يعني زهقطيب ذو لون يعني فيه لون اكثر من الرائحة ولا يعني يفترض تعريفه يكون هو من الطيب المؤنث ولا الورس والورس هذا ايضا اه نوع من الطيب فيه رائحة عبقة ولكن فيه صفرة يترك صفرة وهذا ايضا طيب المؤنث ورد النهي عنه لا يلبس المحرم يعني ثوبا او شيئا مسه الورس ولاه زعفران والنبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل بالجعرانة وعليه جبة وعليه جبة علي اثره خلوق يعني من خلوق ومن وصفرة وفي سفرة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يصنع في عمرته والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينزل عليه وحي في هذه الجواب لهذا السؤال فنزل عليه الوحي بعد ذلك وستر صلى الله عليه وسلم بثوب ولما سري عنه قال اين السائل عن العمرة اه ينزع او اخلع عنك الجبة واغسل اثر الخلوق وانق الصفرة واصنع في عمرتك ما تصنع في حجك فقد امره بان يخلع ما عليه من اثر الصفرة اللي هي الشيء اللي هو من الطيب اللي يترك اثر وهو لون اصفر وان والخلوق اللي هو الطيب يغسل يعني الخلوق وانقي الصفرة واخلع الجبة لانها من المحيط واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك فالموضوع عنا لكل شيء له علاقة بالطيب طبعا كان طيبا مذكرا وطيبا مؤنثا يترك لولا هذا هو الغالب في الطيب المؤنث هو ما يترك لولا هذا يجب على الانسان ان يتجنبه ومسه حرام لا يجوز ان يمسه وشموا رائحته مكروهة شم الرائحة مكروهة للطيب المؤنث ومسه حرام والطيب المذكر مسه مكروه ويشمه آآ يعني جائز لا حرج فيه قال وكره مكث بمكان به طيب مؤنث وكره استصحابه اي المؤنث ايضا لا المذكر فلا يكره مكثه بمكان هو به. ولا استصحابه ولا مسه بلا شم كما يفيد الثلاثة قوله وسم كريحان وسيأتي حرمة مس المؤنث وشموا وشموا كريحان وسموا كريحان كريحان لا وشموا وشموا كريحان وسموا كريحان من غير تنوين. نعم. هم. اه كما يفيد الثلاثة قوله وشموا كريحان وسيأتي حرمة مس المؤنث فاقسام كل فاقسام كل اربعة علمت علمت احكامها العلم مؤنث اه شمه مكروه ومسه حرام هذه الخلاصة والمذكر يعني مسه مكروه وشمه مباح يجد لك ان تحمله بقارورة يعني مسكرة ومحكمة واذا كانت تجلس بمكان فيه الطيب يعني الخلوق الموجود في الكعبة ولا كذا كله يعني شمه غير مكروه وحمله ايضا كان في وعاء محكم لا حرج فيه ومسه باليد اذا كان هو مفتوح يكون مكروه. كان الطيب يعني مفتوح مثل مسك ولا كذا مس هو مكروه بخلاف المؤنث مسه حرام وشمه مكروه جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ان شاء الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يديد بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما لهم عقل يبني بالعلم طريقا