﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:25.550
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريقا

2
00:00:26.800 --> 00:00:51.600
بسم الله الرحمن الرحيم الفريضة السابعة النية وهي القصد للشيء ومحلها القلب وانما اخرها المصنف وان كان حقها التقديم وان كان حقها التقديم اول الفرائض لكثرة ما يتعلق بها من المسائل. فاراد ان يتفرغ من غيرها لها

3
00:00:53.400 --> 00:01:15.400
وعلى تنية تذكر دائما في اول الاركان لانها هي التي تبدأ بها الاركان لا يصح اي ركن من اركان الصلاة ولا اركان الوضوء الا بالنية فهي مقدمة من حيث الوجود من حيث الفعل

4
00:01:15.700 --> 00:01:43.750
وعادة يبدأون الكلام بها. ولكن هنا المصنف اخرها وذكر سببا ونكتة لهذا التأخير وهو ان عادة المؤلفين انهم من باب التسهيل على المتعلمين انهم يقدمون ويبدأون بالشيء الخفيف الذي ليس فيه كثير تفريعات ولا تفصيلات ولا تقسيمات حتى تنشرح النفس

5
00:01:43.750 --> 00:02:01.750
في الكتاب وتقبل عليه ثم بعد ذلك يجد نفسه الانسان مهيأ للتفصيل وللتفريع. من اجل ذلك قال النية اخرت وان كان حقها التقديم وذلك لكثرة المسائل المتفرعة عنها والمتعلقة بها

6
00:02:02.600 --> 00:02:25.850
ونية جمهور العلماء من اركان الوضوء ومن اركان الغسل عند الائمة الثلاثة لقول الله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين آآ الاخلاص شرط صحة لكل عمل وكل عبادة

7
00:02:26.050 --> 00:02:51.650
والاخلاص هو توجه النية وتوجه اه بالعمل توجه به الله عز وجل بان يقصد به خالصا من اجل التعبد ومن اجل الطاعة ومن اجل الانقياد لاوامر الدين واوامر الشرع فهذه هي معنى النية. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات

8
00:02:52.000 --> 00:03:11.350
وانما لكل امرئ ما نوى والوضوء عمل من الاعمال لان معنى انما الاعمال بالنيات معناه حصر لا عمل بغير نية والوضوء عمر من الاعمال فاذا ايضا لا يصح من غير نية

9
00:03:11.850 --> 00:03:28.850
هذا ما عليه الائمة الثلاثة وقال الحنفية النية في الوضوء وفي الغسل هي سنة وليست ركنا لانها لم تأتي في احاديث الوضوء حيث الحديس ذكرت الوضوء وصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم

10
00:03:28.900 --> 00:03:52.000
كلها لم تتعرض للنية وذلك لم يجعلوها من من الاركان. والنية محلها القلب. يعني هي قصد عزم. نية معناها تصميم وعزم وقصد بان هذا العمل يراد به امر الله وطاعة الله عز وجل لا

11
00:03:52.000 --> 00:04:16.100
اخر ليس غرب منه رياء ولا طلب مرضات الناس ولا تحقيق مصلحة للنفس ولا لا يقصى به الا الله تبارك وتعالى ولذلك كان محلها القلب لانها متعلقة البري سبحانه وتعالى وهو الذي مطلع هو المطلع على ما في

12
00:04:16.100 --> 00:04:35.850
دور فلا يحتاج الى ان يتلفظ بالنية ويقال اللهم اني نويت الوضوء اللهم اني نويت الصلاة ولكن جمهور اهل العلم يكرهون التلفظ بالنية في العبادات ما عدا الحج لان ورد في السنة التلبية ورفع الصوت بالتلبية في الحج

13
00:04:36.300 --> 00:04:55.100
وما عدا ذلك ما نوى الطاعات الاخرى النية محلها القلب وهي كرهونا النطق بها والتلفظ بها التلفظ بها يجر الناس العامة احيانا الى المبالغة والغلو. لا يقتصرون على شيء واحد ويبدأ النية

14
00:04:55.100 --> 00:05:18.800
يعني تتفرع وتتجزأ ويحصل بسبب الحرص على الترفض بها والنطق بها آآ محاولة ان ان الناطق او ان يخرج الحروف من مخارجها يتحقق من نفسه انه قد نوى نية صحيحة لانه اذا قيل له ان التلفظ لابد لابد منه فمعنى

15
00:05:18.800 --> 00:05:38.800
هذا لابد ان ان يراقب لفظه فاذا كان في لفظه خلل معناه يقول هل الدنيا فيها خلل. ثم بعد ذلك آآ الوسواس يبقى يتسرب اليه شيئا فشيئا حتى يفسد عليه العبادة. ولذلك تجد بعض الناس عندما يقف ان يصلي اللهم اني صلاة

16
00:05:38.800 --> 00:06:01.500
الضهر اربع ركعات سرا كذا في الجماعة في الاخير اداء الى غير قضاء الى اخره هذه كلها مخالفات مكروهة من المكروهات ولا ينبغي للانسان ان يتعلق بها ويبني على النية القلبية فقط دون ان يتلفظ لا في الوضوء ولا في الغسل ولا في الصلاة ولا في غيرها

17
00:06:02.650 --> 00:06:23.700
فقال ونية رفع الحدث اي المنع المترتب او صفة مقدرة وعند غسل وجهه ان بدأ به كما هو السنة والا فعند اول فرض يعني النية اللي بيرويها ما هي قال رفع الحدث

18
00:06:23.900 --> 00:06:48.850
وياوليها وجوه كثيرة يعني رفع الحدث ينوي استباحة ما منع منه الحدث ينوي الوضوء فرض الوضوء اي نية اللي هي يترتب عليها استباحة ما كان ممنوعا منه قبل الوضوء تجزيه وتكفيه

19
00:06:49.450 --> 00:07:09.350
فلا يشترط فيها لفظ معين او بل يقال لا بد ان ينوي لفظ الوضوء او رفع الحدث او رفع يعني استباحة الصلاة وكذا ليس شرطا وكل ما كان ممنوعا منه اذا نواه ولا يصح الا بالوضوء ذاك يكفيه

20
00:07:09.650 --> 00:07:31.700
لو نواة بوضوءهم مسوا المصحف لان مس المصحف لا يجوز من غير وضوء فهذا يكفي. طهارة ووضوء كامل يستطيع ان يفعل به كل ما كان ممنوعا منه قبل الوضوء. وذكر محل النية قال تكون عند اول فرض وآآ

21
00:07:31.700 --> 00:08:00.400
والفرض هو غسل الوجه لان النية هذه هي الفرض الاول وهذه هي اللي نتكلم عن موضعها متى تكون؟ فقال يكون موضعها عند لاول مفروض وهو غسل الوجه ليس معنى هذا انه لا تطلب نية قبل ذلك بل نية مطلوبة ايضا لان لا عمل بغير نية انما العمل بالنية

22
00:08:00.400 --> 00:08:24.300
اذا كان ينوي عند غسل الوجه اذا المضمضة والاستنشاق هي ايضا من افعال الوضوء وان كان بعض الناس المالكية يقول ان او حتى غيرهم ربما منهم من اه يخالف في هذا وخصوصا في الغسل من يراها انها من الاركان

23
00:08:24.700 --> 00:08:51.000
لكن آآ حتى لو كانت سنن معناها تحتاج الى نية هي عبادة فلابد عندما يقول النية تكون عنده المفروض فهل معنى هذا ان والاستنشاق هي ايضا تحتاج الى نية وهذا يترتب على التقسيم والتفصيل كانه يريد ان يجعل نية خاصة بالسنن ونية

24
00:08:51.000 --> 00:09:07.650
خاصة بالفرائض. نية خاصة بالسنن التي هي قبل الفرائض. يخصها بنية. لابد ان تكون الهدية والا لا تكون عبادة وكانه مطلوب منا ان يجدد النية عند اول فريضة وهي غسل الوجه

25
00:09:07.800 --> 00:09:30.550
ولكن لو نوى نية الوضوء عند البدء عند بداية السنن فذلك يكفيه لان ما قارب الشيء يعطى حكمه النيل تضر اذا كان هناك فصل طويل بينه وبين البدء في عبادة لكن اذا كان الفصل قصير مثل ما بين المضمضة والاستنشاق ورأس الوجه هذا لا يضر. حتى لو كان

26
00:09:30.550 --> 00:09:52.150
اكثر من ذلك الله انه يكفي ان ينوي عند اول بداية الوضوء كنية تلك نية تكفيه لكن لو يأتي بالنية عند اول السنن ثم بعد ذلك اراد ان يجدد النية آآ اخرى عند غسل الوجه

27
00:09:52.150 --> 00:10:22.450
فذلك ونية رفع الحدث اي المنع المترتب او الصفة المقدرة وعند غسل وجهه ان بدأ به كما هي السنة او كما هو السنة والا فعند اول فرض او نية الفرض اي فرض الوضوء. يعني كانه بيتكلم عن الترتيب ليس فرضا عند المالكية ان بدأ به واخذ بالسن ورتب

28
00:10:22.450 --> 00:10:41.550
ترتيب الفرايض ليس من الفرائض عندهم. خلافا للشافية الشافية يقولون الترتيب بين الفرائض فرض ان الله عز وجل ذكر فرائض الوضوء في القرآن مرتبة فينبغي التقيد بالترتيب الذي ذكره القرآن ولا يجوز مخالفة ذلك التنكيس

29
00:10:41.550 --> 00:11:08.500
لا يجوز ومن فعل فعل المنكس لا يعتد به لكن علماء المالكية يقولون الترتيب سنة ولو انسان نكس واتى بالفرائض وصلى صلاته صحيحة لانه اتى بالفرائض وفاتته السنة لذلك يقال اذا بدأ به يعني اذا آآ التزم بالسنة واخذ بالسنة وبدأ بغسل

30
00:11:08.500 --> 00:11:28.200
وجهي فتكون نيته عند غسل الوجه ونية رفع الحدث عند وجهه او او الفرض او نية الفرض اي فرض الوضوء اي نية ادائه والمراد بالفرض ما تتوقف صحة العبادة عليه. ليشمل وضوء الصبي

31
00:11:29.400 --> 00:11:49.400
ايه لانه يرد علينا اعتراض يقال الصبي لا تصح صلاته من غير وضوء. والصبي ليس مكلفا ذمة وليست محل تكليف بالفرائض الصبي لا يجب عليه شيء. افعاله كلها مندوبات لانه لا يعاقب عليها

32
00:11:49.400 --> 00:12:14.850
فرضوا الواجب هو ما يذم تاركه والصبي لو ترك الوضوء وترك اي شيء من تكاليف لا يعذب ولا يذم فكيف يعني يفعل هنا؟ ويقال ان  فرض يعني والصبي لا نستطيع ان نقول اه ان ان وضعه وضعه فرض

33
00:12:15.100 --> 00:12:33.500
فاول فرض هنا بمعنى ايه ما لا تستباح الصلاة الا به يعني. ما تتوقف صحة العباد صحة العبادة عليه. الصبي ايضا وان كان وضوءه ليس فرضا ولا يسمى فرضا لكن بالاتفاق ان صحة الصلاة تتوقف على

34
00:12:33.600 --> 00:12:58.700
الوضوء وصحيح في ذاته غير مكلف بالوضوء لكن آآ الصلاة مندوبة في حقه والمخاطب بها هو وليه مروا اولادكم الخطاب موجه للاولياء. هم المأمورون ان الصبية يتوجه اليه امر فهو مندوب في حقه

35
00:12:58.950 --> 00:13:23.850
فاذا هو ترى فلا يقاومن الوضوء فرض عليه ولا ان الصلاة فرض عليه لكن يقال ان اذا صلى لا تصح صلاته الا بالوضوء وذلك يجب على الولي مأمور مكلف بان يكلف الصبي ويأمر الصبي بتحصيل ما تتوقف عليه صحة الصلاة

36
00:13:24.000 --> 00:13:44.200
وهو الوضوء ولا يقال ان الوضوء فريضة على الصليب او نية استباحة ممنوع اي ما منعه الحدث بالمعنى المتقدم من كل جائز يعني اي لفظ من الاطفال يكفي في بعد ما منع الحجز استباحة الصلاة

37
00:13:44.750 --> 00:14:07.900
نية فريضة الوضوء رفع الحدث كله جائز واوفي كلامه مانعة خلوء فتجوز الجمع بل الاولى الجمع بين هذه الكيفيات الثلاثة او في كلام مصنف مانعة خلو يعني يستطيع ان ينوي هذه او هذه او هذه

38
00:14:08.900 --> 00:14:35.050
فهي او التي تفيد الاباحة للتأخير لانه قد تكون للاباحة متل ما يمثل النحاة جالس الحسن او ابن سيرين يعني المهم حاول ان لا يخلو مجلسك من واحد منهما فلك لو جاء جالستهما معا يكونوا احسن

39
00:14:35.200 --> 00:14:59.700
والى مانع يدخلوه وليست مانع الجمر. وتسمى او للاباحة هنا لك ان تنوي هذه الاشياء كلها لك ان تنويها بخلاف مانعة الجمع قدرها من او دينارا هذه التخيير يعني ما تجيش تجمع دول تاخد دينار والدرهم

40
00:14:59.800 --> 00:15:16.650
مما تخدم وتاخذ درهم فوق او اما تكون للتأخير واما ان تكون للاباحة واذا كانت للتخيير تمنع الجمع. واذا كانت للاباحة مثل هذاك هو المصنف هنا فلا تمنع الجمع. الانسان يجمع

41
00:15:17.050 --> 00:15:43.850
جالس الحسن او ابن سيرين بل الاولى الجمع بين هذه الكيفيات الثلاثة ويضر نية بعضها واخراج البعض للتنافي لكن محظور انك انت تنوي واحد وتخرج الثاني اللي يناقض الكلام الاول يعني اذا كان اللي خرجته لا يتضارب

42
00:15:43.850 --> 00:16:03.850
مع النية فلا يضر. لكن اذا كان لا اذا كان يتضارب مع النية فالتخرج بعد ذلك يظن انك تسمى كانك لم تنوي عندما يقول نويت شرف نويت الوضوء ولا ارفع

43
00:16:03.850 --> 00:16:21.150
الحدث مثلا نويت بالوضوء ولكن لا اريد رفع الحدث. لا يصح نية باطلة فاسدة لانه ما اثبته في جانب فهو في جانب اخر كان يقول نويت فرض الوضوء لا لاستباحة الصلاة. او نويت الوضوء لكن لا

44
00:16:21.200 --> 00:16:52.300
الصلاة اه تناقض واذا نوى احدها بلا اخراج لغيره اجزأ بحيث لم يخرج غيرها وسكت على الباقي يجزي وان مع نية تبرد او تدفن او نظافة او تعليم يعني وان معانيته تبرد يعني نية تبرد يعني اضيفت الى النية الاصلية لا تضر

45
00:16:52.300 --> 00:17:17.050
ربما ظهر اللفظ كانية تبرد هي الاصل بينوي معه الوضوء لكن هو سياق الكلام يدل انه نوى رفع الحاتم له الوضوء وقصد معه ايضا لان الجو حارا يتبرد او نضف للغبار قال لا حرج في هذا. لان النية هنا ليس فيها تشريك وليس فيها افساد للعبادة. لان التبرد والتنظف

46
00:17:17.050 --> 00:17:33.200
هو حاصل تلقائيا سوناه ولم ينوه. يعني لا يحتاج الى شيء جديد فما دام نوى نية السباحة الصلاة نية رفع الحدث. حتى لو كان بعدها قال فرصة او نتبرد بالمرة وكذا. لا

47
00:17:33.200 --> 00:17:51.850
التبرد الحاصل تنظف ايضا حاصل تلقائيا. التحصيل الحاصل اذ نية شيء من ذلك لا تنافي الوضوء ولا تؤثر فيه خللا او وان اخرج بعضا مستباح اي ما ابيح له فعله بالوضوء

48
00:17:52.200 --> 00:18:18.550
كما اذا نوى به صلاة الظهر الى العصر او الصلاة لا مس المصحف او بالعكس لان حدثه قد ارتفع باعتبار ما نواه فجاز له فعله به وفعل غيره بعد ذلك التخصيص ليس له تخصيص للشارع ما دام انت حققت شرط الشارع

49
00:18:19.250 --> 00:18:44.050
الذي يرفع به الحدث ورفع الحدث واصبحت طاهرا مع ذلك ما يحق لك فعله بهذه الطهارة ليس انت الذي تحدده صلاة ولا مصعب حدده الشرع لو لم يخبرنا الشرع بان نصف المصحف لابد له من طهارة ما كنا نعتبر هذا الامر. فبعد ذلك تدخل الشخص عنا يقول

50
00:18:44.050 --> 00:18:59.750
لا اريد ان نويت رفع الحدث ليصلي به الظهر لا العصر ولا نصف المصحف يبقى هذا كلام له لمع له لانه ليس الامر اليه في هذه المسائل بل هي محددة من قبل الشارع. علماء بني قومي عرفوا

51
00:18:59.750 --> 00:19:24.250
وتحويل الصاد الى الاسفل. علماء لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت او وان نسي حدثا اي ناقضا ونوى غيره من احداث حصلت منه

52
00:19:25.200 --> 00:19:51.350
سواء كان المنوي هو الاول او غيره يعني هو يعرف نفسه انه متطهر وبعدين عرف نفسه انه حصلت منه عدة نوافل للوضوء نعم وخرج منا الريح من البول وكذا وبعدين ده ما اراد ان يتوضأ واستحضر من نواقض الوضوء من نواقض الوضوء احداد النواقض فقط

53
00:19:51.550 --> 00:20:10.300
ولم يستحضر غيره ولم ينتبه ولا يلتفت الى غيرها فهذا لا يضر كان اسباب كلها كسب الواحد او وان نسي حدثا اي ناقضا ونوى غيره من احداث حصلت منه سواء كان المنوي هو الاول او غيره

54
00:20:10.350 --> 00:20:29.200
وكذا اذا لم يكن حصل منه الا المنسي ولا مفهوم لي نسي بل ولو ذكره فالمعتبر مفهوم قوله لا اخرجه اي الحدث بان قال نويت الوضوء من البول لا من الغائط مثلا

55
00:20:29.400 --> 00:20:53.450
فلا يصح وضوءه للتناقض هذا الذي يضر يعني سواء نسي يعني عند ارادة النية استحضر ناقضا واحدا من النواقض ونسي النواقض الاخرى التي حصلت منه او لم ينسى وانما سكت عنها. متذكر لها واستحضر

56
00:20:53.450 --> 00:21:22.100
احد النواقض فقط ولم يلتفت الى الاخر. ذلك جائز لكن لو عندما اراد ان ينوي قال نويت الوضوء من هذا لا من هذا هذا ما يحصل تناقض لانه كانه يعني يريد ان يقسم ويقول وضوئي هذا هو الناقض اللي حصل مني وهو النوم مثلا لا من آآ

57
00:21:22.100 --> 00:21:41.950
شيء اخر هذا كلامه يبقى فيه تضارب لان في هذه الحالة هو اه لم يرتفع عنه الحدث من الناقض الذي هو استثنى وكأن الحارث باق عليه  او نوى مطلق الطهارة الشاملة للحدث والخبث

58
00:21:42.550 --> 00:22:08.300
اي من حيث تحققها في احدهما لا بعينه بعدين قال نويت الطهارة من الحدث والحدث كما هو معلوم اذا كان هو آآ رجل آآ يعرف الاحكام وكذا يعرف انه ينقسم الى قسمين حدت او او الطهارة

59
00:22:08.300 --> 00:22:37.400
ما حدس نجاسة والا حدث يعني الاحداث اه حدث اصغر وحدث اكبر وربما يقصد هذا الجنابة ولا خروج البول والا كذا فاذا كان آآ كلامه عمومي وآآ لا يقصد منه الطهارة من نواقض الوضوء ويريد ان يدخل في

60
00:22:37.400 --> 00:23:04.950
ما هو ليس شرطا في النية اعادة النية الطهارة والوضوء فكأني اصبحت في هذه الحالة غير محددة ونية مش شرط ان تكون دايما محددة في الشيء الذي يراد فعله ولا يكون فيها تردد محتمل ان تكون من شيء او من غيره

61
00:23:05.100 --> 00:23:21.950
فلابد ان تكون من شيء محدد. التردد يفسدها لان هي اساسا النية معناها العزم والتصميم والارادة. فاذا كان الذي نواه هو فيه ايمان ان يذهب الى غير المنوي فهذا يؤثر في النية ولا يجعلها صحيحة

62
00:23:24.250 --> 00:23:48.450
اي من حيث تحققها في احدهما لا بعينه اما ان قصد الطهارة لا بقيد الشمول فالظاهر الاجزاء كما لسند اذ فعله دليل على طهارة الحدث واذا لم يقصد ان هذا اللفظ محتمل لهذا ولغيره. وانما ذكره هكذا واطلقه ولم

63
00:23:48.450 --> 00:24:11.550
يكن يعني شاملا للمعنى الاخر فينصرف الى طهارة الوضوء وطهارة الحدث وآآ القريب هو فعله وشروعه في العمل. او نوى استباحة ماء اي شيء ندبت الطهارة له كقراءة قرآن ظاهرة

64
00:24:12.050 --> 00:24:30.650
او زيارة صالح او عالم او نوم او تعليم علم او تعلمه او دخول على سلطان من غير ان ينوي رفع الحدث فلا يرتفع حدثه لان ما نواه يصح فعله مع بقاء الحدث

65
00:24:32.050 --> 00:24:52.400
العودة الذي يريد ان ينويه بحيث تكون طهارته صحيحة ويفعل بها كل ما كان ممنوعا لابد ان ينوي بها شيئا لا يستباح من غيرها. لا يكون جائزا من غير تلك الطهارة. نوى الانسان

66
00:24:52.400 --> 00:25:14.800
بوضوءه النوم فقط لم ينوي رفع الحظ. يعني نويت ان تتطهر للنوم رأيت ان اتحصن بالوضوء للدخول على السلطان وتحصن بالوضوء دخول ما في السوق او اتبرك به للزيارة رجل صالح او

67
00:25:15.000 --> 00:25:33.700
اقرأ القرآن او لاذكر الله عز وجل حي اشياء لا يشترط فيها الوضوء. الوضوء فيها مندوب فقط فلا يستطيع ان يفعل بهذا الوضوء امرا اخر لا يستباح الا بالوضوء لانه لم ينوي به

68
00:25:34.100 --> 00:25:54.650
هذا هو المنشور في اه المذهب ولكن هذا كله مقيد بماذا بما اذا لم ينوي رفع الحدث اما اذا نوى رفع الحدث بعد ذلك فلا يضره هل وضوءه نوى به دخول السوق او الدخول على السلطان او النوم وكذا

69
00:25:55.200 --> 00:26:17.650
كله مع ذلك يكون وضوءا شاملا لكل شيء له ان يفعل به ما يريد ليصلي كل ما هو ممنوع من غيره يعمله به  هذا ما اه شهروه في المذهب ولكن اه قاضي ابن عربي يعني يرى غير هذا ويقول اه وضوء من يتوضأ

70
00:26:17.650 --> 00:26:37.650
النوم او يتوضأ للذكرى ولقراءة القرآن لم يتوضأ الا ليرفع حدثه الا آآ لا معنى لوضوء الا ان يرفع احد. لم لا تحصل منه فائدة. وضوء. للنوم. انسان ينام ولم يرتفع حدثه

71
00:26:37.650 --> 00:26:56.650
هذا وضوء لا مع له ولا فائدة له فهو كالعدم. وذلك كل وضوئك كل وضوء المقصود به العبادة فهو يرفع الحدث واذا رفع الحدث صارت القيم كل عمل كان ممنوع يجوز ان يعمل بذلك الوضوء

72
00:26:56.950 --> 00:27:13.900
لانه قال لا يعقل ان الانسان يريد ان يتحصن بالوضوء لدخول السوق او النوم ولغير ذلك وحدته موجودة كحالته موجودة ما التحصل الذي يحصل له وهو يخالف المشهور في ماذا في هذه المسألة

73
00:27:16.750 --> 00:27:50.750
لا يريد برفع الحدث عند المالكية الذين يرون ان الشك في الناقض يعني ناقد يعد لهم نواقض الوضوء لابد ان ينوي به رفع الحدث لان يعد انتقض وضوء يعني هذا المذهب يراه ان الشك ينقض الوضوء. الحدث. الشك نفسه حدث كانه حدث لان الحدث هو هناك

74
00:27:51.000 --> 00:28:16.450
احداث هناك اسباب احداث متلا النوم ليس حدثا ولكنه ناقل للوضوء. اذا نام الانسان حتى ولو لم يخرج منه شيء انتقض وضوءه عندما يريد ان يتوضأ يبني رفع الحدس كذلك كل ما هو ناقد وعدوه في النواقض غدا آآ يخرج من هذا الناقض ويتوضأ عليه ان ينوي رفع الحدث

75
00:28:16.500 --> 00:28:34.000
اه مسألة الشك في الوضوء هل ينقض اولاده مسألة فيها خلاف بين العلم؟ حتى علماء المالكية عندهم فيها خلاف لان الوارد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل اليه انه يجد شيئا في الصلاة

76
00:28:34.050 --> 00:28:50.600
قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال لينصرف حتى يسمع صوت الليل ريحا فقالوا لي الحديث يدل على ان شكل لا يعتد به ولا يعول عليه. وقوله حتى يسمع صوتا ليجد ريحا منه حتى يتيقن

77
00:28:51.400 --> 00:29:07.700
والوضوء او الطهارة لا تزول بالشك لان اليقين لا يزول بالشك ما دام هو متيقن انه كان في الاول على طهارة ما طرأ عليه من الشك هذا لا يزيل اليقين. فهو يبقى على الاصل

78
00:29:08.000 --> 00:29:28.000
حتى يزول بغلبه ظن لا يزول بالشك. ولكن هم ردوا في الحديث هذا المشهور في تأويله قالوا الحقيقة قال يخيل اليه. قلت تخيل هذا شيء من وهم يعني ليس هو شيء. يعني الحديث يتكلم عن

79
00:29:28.000 --> 00:29:49.300
يخيل اليه انه ادب نقول ايضا يجب ان لا يعتد به الانسان. لا ينبغي الانسان ان يعتد بما يخيل اليه لكن الشك ينقض لانهم قالوا الذمة اذا امرت بيقين فلا تبرأ من التكليف الا بيقين. والذمة باتفاق المسلمين امرت بالصلاة بيقين

80
00:29:50.150 --> 00:30:09.500
وبيقين انها لا تصح الا بالطهارة فلا تبرأ منها بالشك او قال اي بقلبه اي نوى من كان متوضئا وشك في الحدث قال ان كنت احدثت فهذا الوضوء له اي للحدث

81
00:30:09.650 --> 00:30:28.650
لم يجزه سواء تبين حدثه ام لا لعدم جزمه بالنية حيث علق الوضوء على امر غير محقق اذ الواجب على الشاك في الحدث ان يتوضأ بنية جازمة هكذا هو يعني

82
00:30:28.700 --> 00:30:48.100
هذا نفس السؤال يعني انسان شك هل هو انتقض وضوءه او لم ينتقض؟ فقال لي اترك المسألة لعلام الغيوب. لماذا يتغنون الدعشية والنفطية لا علم لي به. ما دام حصل لي شك

83
00:30:48.450 --> 00:31:03.550
نبي نبي نتوضأ لكن نقول ان كنت احببت فقد ها فاني اتوضيت. كان حصل لي حدث فانا اتوضأ للحدث فيقول لا النية لا تكون بهذه الصورة النية لا يصلح فيها التردد

84
00:31:03.600 --> 00:31:23.600
ان كان واجب علي كذا فانا له ان كان كذا لابد ان تكون النية جازمة قوية قطعية خالصة حتى يكون لها اثر يعني هذا معنى التعبد وهذا معنى التوجه الى الله سبحانه وتعالى لابد ان يكون عندك يقين تتقرب بهذا العمل الى الله تعمل انك تعمل طاعة

85
00:31:23.600 --> 00:31:38.750
حقيقة مش في احتمال ان تكون تعمل في طاعة واحتمال انك انت تعبث له وذاك دينها قول لا تكفي والمخلص من هذا انت لا تحتاج الى هذا. ما دامك انت

86
00:31:38.850 --> 00:31:54.300
ارأيت ان تأخذ بهذا القول الذي يقول ان الشك ينقض الوضوء فقد انتقض وضوءه. معدش تحتاج الى ان تعلق هل انتقض او لم ينتقد لانه كان مذهب يقول لك الشك ينقض الوضوء. مذهب المالكي يقول الشيك ينقض الوضوء

87
00:31:54.350 --> 00:32:11.650
لما ذكرناه وان الذمة عمرت بيقين فلا تبرأ الا بيقين. والحديث محمول على الوهم فما دام انت اخذت بهذا القول وحصل لك الشك معناه قطعا حسب هذا الاجتهاد وهذا المذهب ان وضوءك انتقض فالتنوي رفع

88
00:32:11.650 --> 00:32:32.350
انتهت المساء لا يبقى مع ذلك في قلبك ان فيه احتمال لم ينتقض وقل ان انتقض ولم ينتقد انت غير مطالب بهذا ما دام اتخذت هذا القول واعتنقت فوضوءك انتقض واذا انتقض الوضوء تقرب الى عز وجل بنية جازمة نية رفع الحدث

89
00:32:32.350 --> 00:33:02.650
وبحيث تدخل العبادة بيقين. هذا هو المطلوب    ما يستأنس في هذا الحديث على بالنسبة  منخفض الوضوء فتوضأت ايش حديث؟ انحبسني حبس. اه يعني وردت في في الحج في في الحج وردت ايضا في

90
00:33:03.300 --> 00:33:30.050
آآ ايضا آآ في الاحرام عندما سئل بما احرمت قال بما احرم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحج عمره يعني يختلف عن سائر العبادة اخرى لما فيه من المشاق الكبيرة فكان فيه شيء من التخفيف. في كل آآ اعماله ابتداء من

91
00:33:30.050 --> 00:33:58.450
في غير الحج لا يجهر بها وفي الحج يجهر بها ويلبي بها وآآ الحبس والحصر يرد عليه وتترتب عليه مشاق كبيرة ولا يعرف الانسان مع ذلك كيف تخلص منه فالحج رأيت له احكام خاصة اه قد لا تجد في غيره من اه انواع العبادات الاخرى مثل الطهارة ولا الصلاة ولا

92
00:33:58.450 --> 00:34:17.600
فالامر ربما يختلف لديك لم يأخذ بهذا في الاحاديث حديث علي رضي الله عنه في النية اسناد النية الى نية رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في احتمال اذا كان هو اتاه حصر ولا حبس

93
00:34:18.100 --> 00:34:43.100
يعني يتحلل ويشترط التحلل ولم يأخذ به في غير الحج لان الحج له يعني اوضاع خاصة للمشقة الشديدة التي تلحق آآ المحرم وافعاله كثيرة تترطب بعضه على بعض وفي آآ نفقات مالية وفيه يعني ايضا آآ عمل بدني كبير وطويل

94
00:34:43.300 --> 00:35:00.900
فهو يختلف لم يرد هذا في غير الحج ولو واحد كان متوضي مثلا كان توضأ لصلاة الضهر وعليه وضوء يعني حظر وقت العصر. فيجدد الوضوء كيف يدير النية يعني؟ كان على طهارة

95
00:35:01.500 --> 00:35:21.250
اه بنية تجديد الوضوء يعني اذا كان هو لم ينتقض وضوءه وصلى به في السابق ايه؟ صلى به. هذا يسمى ومندوب هذا وليس واجبا حابين الموضوعات الجديدة اي تجديد الوضوء ينوي تجديد الوضوء لانه لم لم يكن منه حدث

96
00:35:21.650 --> 00:35:48.850
لانه رفع الحد لانه لم يكن منه حدث فينوي تجديد الوضوء من الوضوءات المندوبة وليست الواجبة. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى اسماء علماء لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت

97
00:35:49.600 --> 00:36:11.650
بنية الفضيلة لاعتقاده انه على وضوء فتبين له حدثه حدثه قبل التجديد لم يجزه لعدم نية رفع الحدث بل ولو نوى رفع الحدث لم يجزه لتلاعبه لتلاعبه باعتقاده انه على وضوء

98
00:36:13.350 --> 00:36:38.250
يعني ما دام هو يعتقد انه على وضوء معنى نيته الحقيقية هي فضيلة. يريد ان يتوضأ وضوء الفضيلة فاذا تبين له بعد ذلك انه كان عنده ناقض اه لا تكفي هذه النية نية الفضيلة وهو عليه حدث. اذا كان هو مستمر على وضوءه وصلى به واراد ان يصلي مرة اخرى

99
00:36:38.250 --> 00:37:04.000
تكفي نية الفضيلة ونية تجديد الوضوء ويكفي لكن اذا كان هو حصى منه ناقض ونوى به الفضيلة فلا يفيد وكذلك لو كان هو يعني آآ حصل منه ناقد واراد ان ينوي بالوضوء والتجديد والحصول الفضيلة ما دام آآ نوى

100
00:37:04.000 --> 00:37:27.450
وحصول الفضيلة حتى لو نوى رفع الحدث لانهم هو يعتقد انه لم ينتقض وضوءه وفي الواقع انتقض وضوءه وعند النية نوى به الفضيلة ونوى به التجديد ودوا به رفع الحدث. لانه يعتقد ان حالته غير موجود. فهو متلاعب

101
00:37:27.850 --> 00:37:44.400
لان لو كان يعلم ان حدث هو موجود وانا وارفع الحدث لا حرج لا اشكال لكن يظن انه غير محدث ولذلك عندما قال النبي وهو يتلاعب معنى انت مش محزن تقول ناوي ترفع الحدس

102
00:37:44.850 --> 00:38:06.700
التلاعب لا تفيدك يعني لو كان انسان قال نويت التجديد وتبين ان هو حصل وهو ناقد لا تفيده هذه النية بل لا تفيد هذه النية حتى لو نور في الحدث ما دام ما يعرفش ان هو وقع منه حدث في ذلك الوقت

103
00:38:07.850 --> 00:38:25.050
والمخرج من هذا من اول الامر ان هو ماذا ينوي يعني اذا كان يريد ان يجدد ينوي التجديد لكن اذا تبين له بعد ذلك بعد هذه نية التجديد والوضوء تبين انه قد انتقض وضوءه

104
00:38:25.050 --> 00:38:49.000
يجب ان يعيد وضوءه لانه نيته في غير محلها لما نتكلم على شخص حدث منه حدث واراد ان يتوضأ فنسي الحدث وقال نويت تجديد الوضوء ثم تذكر انه حصل منه حدث فنيته في غير ما حدث تكفي

105
00:38:49.550 --> 00:39:09.550
قال لو افترضنا انه قال اثناء النية قال نويت تجديد الوضوء والوضوء ونويت رفع الحدث. في ذلك الوقت هو يعلم انه لم يحدث في عقله انه لم يحدث وانما تبع هذه اللفظة هكذا. وقال له هذه اللفظة لا مع لها. كالمتلة كيف تقول انت

106
00:39:09.550 --> 00:39:29.550
رفع الحدث وانت في عقلك متيقن انه ليس عليك حدث. فلا تفيدك هذه. وانت تعلم من غير محدث فاذا تبين له بعد ذلك انه كان محدثا فيجب عليه ان يعيد وضوءه. جزاكم الله خير. اذا كان

107
00:39:29.550 --> 00:39:59.550
يعني عادة الناس يعني. لكن لا يستحضر التجديد واذا استحضر نية الوضوء في اول للوضوء او قريب من بداية الوضوء. فالتلك تكفيه النية ولا يشترط استحضارها دائما في طول الوضوء. يعني عزوب النية

108
00:39:59.550 --> 00:40:16.400
والذهول عنها لا يضر ليضر هو رفضها في اثناء الوضوء قال نريد التخلص من الوضوء ما عنديش نتوضأ. خلص. يفسد الوضوء تعال. لكن لو نوى في اول الوضوء ثم بعد ذلك غفل

109
00:40:16.400 --> 00:40:31.900
وذهب ما عاد حتى يحسب نفسه ان يتوضأ اذا خلص وضوء فذهاب النية وعزوبها عنه لا يفسد الوضوء. لعل محل السؤال في هذه الحالة بالذات. هو يريد ان يتوضأ لكن لا يريد

110
00:40:31.900 --> 00:40:51.900
ان ينوي لا التجديد ولا غيره يريد ان ان ينوي الوضوء فقط يعني. فهل تكفيه في هذه الحالة اذا اذا نوى الوضوء يعني آآ هو يعتقد اه وتبين لحفا عليه الحدث. يعني في هذه المثال الذي ذكر في قضية التجديد كلمة نواة الوضوء

111
00:40:51.900 --> 00:41:05.250
الانسان العاقل لابد ان يعلم اذا كانوا متوضئين ولم يحصل منه حدث حتى وان كان نويت الوضوء هو في قلبه يعرف انه متوضئ ولم يحدث من الوضوء يعني تجديد الوضوء. هم

112
00:41:05.300 --> 00:41:25.300
وتجديد الوضوء ما دام يعتقد انه غير غير محدث فنيته هي منصرفة لتجديد الوضوء. فيتبين له انه كان محدثا فلا يكفي لا تكفيه تلك النية. اي والله. اذا كان يتوضأ كل صلاة. هكذا اه لا يهتم بان احدث يعني ليست ضرورة

113
00:41:25.300 --> 00:41:45.650
يهتم بانه فاذا كان ما اهتمش ما في اشكالية لانه الوضوء تكفي. لكن حين تكلم في شخص يعلم انه لم يحدث يعلم انه لم يحدث وقال نويت الوضوء. فهذا معناه تجديد الوضوء. فيتبينه بعد ذلك انه قد احدث فهذا يعني ما حصل بعد

114
00:41:45.650 --> 00:42:03.050
ذلك قد خالف ما كان عليه وقت النية. عليه ان يعيد وضوءه. لكن لو كان هو لا لم يتذكر ولم يستحضر وقت النية ما اذا كان هو قد لم يحدث وان يريد ان يتوضأ لكل صلاة وقد نويت الوضوء فان نويت الوضوء تكفي هذه لا شك بذلك

115
00:42:03.650 --> 00:42:23.650
اذا قضى عليه تغيير النية من التجديد الى رفع الحدث بعد ما مضت السنن الثلاثة الاولى هذه غسل اليدين هل يلزم الاعادة من الاول ولا يعني باعتبار ان اول فرض هو غسل الوجه؟ الام الوضوء صحيح لكن

116
00:42:23.650 --> 00:42:47.250
كان اه تحتاج منا هذه السنن الى نية ليعملها لان من نسي يعد كأنه لم يعملها. فتحتاج منه الى نية ويعمل ومع ذلك لو استمر يا شيخ وما اعاد ومن ثم فاتته السنة فقط وضوءه صحيح. لان ترك ترك المضمضة والاستنشاق بالكلية سواء كانت بنية او بغير نية

117
00:42:47.250 --> 00:43:01.700
اترك ان يفسد الوضوء. لكن مطالب من ترك السنن يأتي بها اما بعد عند عندما يتذكره في اخر الوضوء بعد تفصيل ممكن لكن لو لم يفعلها فلا تؤثر في صحة الوضوء

118
00:43:01.950 --> 00:43:27.500
او ترك لمعة من مغسول فرائضه فانغسلت في الغسلة الثانية او الثالثة بنية الفضل بنية الفضل فلا يجزئ لان نية غير الفرض لا تجزئ عنه تحكم يعني الناس لو احيانا يدخلوا في اشياء تعمق ليا تفسد عليهم لو الانسان ترك

119
00:43:27.500 --> 00:43:51.200
معلمه على المكان الذي لم يصله الماء في اعضائه ولما غسله في المرة الاولى طبعا بقيت لهم عالميا يصلها الماء. في الثانية لما غسلها استحضر النية ان يريد ان يمسحها بنية الغسلة الثانية اللي هي فضيلة الفضل يعني. لان الغسلة الاولى هي فرض

120
00:43:51.200 --> 00:44:08.950
اذا عممت حتى التفصيل عندما يفصل الفقهاء ويقول غسلوا الى فريضة. وكانت تكون سنة والتالتة مندوبة ولا التانية ولا التالتة تكون مندوبة اذا عممت بالاولى اذا حصل التعميم العضو بالاولى تكون التانية والتالتة فضيلة

121
00:44:09.250 --> 00:44:29.250
لكن اذا لم يحصل التعميم بالاولى فالتانية والتالتة تكون مكملة الاولى وهذه الحكمة في التثليت في الاعضاء مش كل الناس يتقنون الغسل من اول مرة وذلك ما ينبغي للمسلم ان يتدخل بالنية في هذه المسائل ويبدأ يخصص يقول الغسلة الاولى فرضوا الثانية

122
00:44:29.250 --> 00:44:49.250
سنة وثالثة ما هوش مقبولة وما هوش مطلوب منها الانسان لما يدخل لانه لا يعلم ما اذا كان هو اتى بالفريضة في الغسل الاول لم يأتي هذا مثل من يعيد الصلاة للجماعة وكذا فلا يطلب منه ان ينوي اي الصلاتين يعني هي فريضة والثانية لكن الى الله

123
00:44:49.250 --> 00:45:06.600
الله سبحانه وتعالى فلو الانسان تدخل في اي شيء غير مطلوب منا وتعمق وسل اللمعة بالغسلة الثانية ونوى بها الفضيلة فلا لان نية السنة ونية المندوب لا تكفي عن نية الفرض

124
00:45:06.700 --> 00:45:29.200
مثل من آآ يغتسل لغسل الجمعة فلا ترتفع عنه الجنابة بغسل الجمعة. لكن نية الفرض تغني عن نية السنة الاصغر يدخل اه في الاكبر والوضوء يدخل في غسل الجنابة لكن العكس لا. ما يدخلش الفرض في السنة. لانه الانسان السنة والفضيلة

125
00:45:29.300 --> 00:45:49.300
فلا تكفيه عن الفريضة. هنا هل في تفريق في مسألة الوضوء والفضيلة؟ اذا تبين له انه توضأ بنية تجديد ثم تبين الحدث فلا يجزئه. في قضية الاعادة ذكرتم الان في قضية الاعادة لفضيلة الجماعة. مم. يعني اذا تبين للشخص بطلان الصلاة الاولى هل تكفيه الصلاة الثانية

126
00:45:49.300 --> 00:46:10.050
اه هو اذا فوض الامر وما الظاهر انها تكفيه لانه لم يثبتا لفضيلة وذلك ما ينبغيش ان الفضيلة ينوي الصلاة فقط فسأل عنها ابن عمر فقال دعك الى الله سبحانه وتعالى

127
00:46:10.100 --> 00:46:28.250
وليجعل هذه فريضة وتلك فريضة ليس اليك. انسان يعيد الصلاة ولا يرخص يقول اللولة نيت بها كذا والثانية نويت بها كذا. تبين له لاحقا يعني بعد الصلاة الثانية ان الاولى كانت يعني الظاهر تكفيه اذا كان لم ينوي. مم

128
00:46:29.150 --> 00:46:47.350
او ترك لمعة من مغسول فرائضه فانغسلت في الغسلة الثانية او الثالثة بنية الفضل. فلا يجزئ. لان نية غير الفرض لا تجزئ عنه وهذا اذا احدث نية الفضيلة والا اجزأه

129
00:46:47.450 --> 00:47:10.900
ومثل الغسل المسح والاجزاء ده كان خلا عن النية وغسل في التانية والتالتة تجزي لان الفريضة هي اذا الانسان اتى بها واكمل غسل عضو يكون قد اتى بالفريضة. وليس الفريضة هي ان تكون الاولى ولا اه بالتحديد هكذا

130
00:47:12.050 --> 00:47:33.000
او فرق النية على الاعضاء بان خص كل عضو بنية من غير قصد اتمام الوضوء ثم يبدو له فيغسل ما بعده وهكذا لم يجزه وليس المعنى انه جزأ النية على الاعضاء بان جعل لكل عضو ربعها مثلا

131
00:47:33.200 --> 00:47:51.350
فانه يجزئ لان النية معنى لا تقبل التجزي وهذا يرجع الى قاعدة عندهم اه من المالكية في تفريق النية على الاعضاء. هل يجوز تفريق النية على الاعضاء ولا يجوز تقول

132
00:47:51.700 --> 00:48:13.400
الكل فرض اذا غسل يرتفع حدث او لا يرتفع الا بالتمام والكمال. يعني هل لما تغسل الوجه يرتفع الحيث عن الوجه ويصبح طاهرا والا لما تكمل غسل الوجه لا يرتفع الحياة عن الوجه الا لما تغسل القدمين اخر آآ

133
00:48:13.400 --> 00:48:30.750
اخ الفريضة فعندهم خلاف في المسألة والمثال اللي ذكر هو يكاد يكون يعني لا معنى لانه هذا غير واقع الانسان يبدأ في غسل وجهه بنية الوضوء ثم بعد ذلك يبدو له

134
00:48:31.000 --> 00:48:56.750
ترك يعني ينوي نية غسل وجهه فقط بالوضوء يعني غير معتادة غير معروفة الانسان يقول نويت ان اغسل وجهي للوضوء فقط لا غير لا بمجرد افتراضك من ناحية الواقع ثم بعد ذلك بدا له ان يستمر. فبناء على النية تتجزأ معناها جائز وبناء عليها تتجزأ لا يجوز. لكن ربما يكون مثال له قريب مقابل

135
00:48:56.750 --> 00:49:19.850
من التطبيق وفي مثلا انسان يتوضأ وعندما غسل قدمه اليمنى لبس خفها ثم غسل رجله اليسرى ولبس خفها بناء على تفريق النية على الاعضاء يجوز له ان يفعل هذا ولان الرجل الذي لبس خفها قد طهرت ثم بعد ذلك طهر الاخوة ولبس

136
00:49:19.850 --> 00:49:33.600
فيكون بعد ذلك له ان يمسح الخف اذا انتقض وضوءه فبناء على تفريق النية على الاعضاء يكون العمل صحيح. لكن بناء على المشهور ان النية لا تتفرق على الاعضاء وان كل عضو

137
00:49:33.600 --> 00:49:55.000
لا يطهر وحده بل لا تتم الطهارة الا بالتمام والكمال. فمن غسل رجله اليمنى ولبس خفها ثم غسل الاخرى بسخفه فلا يجوز ان امسحوا عالخوف لانه لم يمسح الكف على طهارة شرط المسح على الخف ان يلبس على طهارة او طهارة لم تكمل. بناء على ان الاعضاء لا تطهو الا

138
00:49:55.000 --> 00:50:09.100
تمام فما هو لبس لبس احدى الخفين احد الخفين قبل الطهارة ما دام لبس ما على غير طهارة معناه يجوز ان يمسح عليهما هذا يمكن مثال قابل للتطبيق هذه المسألة

139
00:50:09.350 --> 00:50:35.550
هذه القائد ابن العربي ينكرها ويقول اه ليس ليس لها معنى لانه آآ يلزم عليها ان الانسان لو آآ غسل يديه يجوز له ان يمس المصحف حتى قبل ان يكمل وضوءه. قال ولا قائل بهذا. اجماعا هذا. اه. لا يجوز

140
00:50:36.100 --> 00:50:56.100
لكن آآ يردون عليه ويقولون هو صحيح ان كل عضو يطهر وحده لكن الله عز وجل شاط يمس المصحف طهارة البدن. طهارة الانسان نفسه مش طهارة العضو. قال يمس الى المطهرون. لم يشترط فيها لمس

141
00:50:56.100 --> 00:51:23.750
حالة اليدين وطهارة عضو من الاعضاء وانما طهارة اللسان نفسها ولا تتم هذه الطهارة الا باكمال الوضوء والذين يقولون بتفريق النية يستدلون بحديث الوارد صحيحا ان الانسان اذا توضأ تمضمض خرجت الخطايا من فمه عندما يخرج الماء من فمه وكذلك اذا

142
00:51:23.750 --> 00:51:43.750
استنثر يخرج الماء الذنوب والخطايا من خياشيمه واذا غسل وجهه تخرج وحتى تخرج من تحت اشفار عينيه و فكذلك اذا غسل يديه حتى تخرج من تحت اظفار اظافر يديه وكذلك اه شعر رأسه وكذلك اظافر رجليه فقال هذا يدل على ان ما دام

143
00:51:43.750 --> 00:52:06.000
الحديث ترتب على كل عضو ان ذنوب ذنوبه تخرج بغسله لا بغسل الاعضاء كلها فيدل على ان كل عضو يطهر بنفسه لكن المشهور عندهم الله ان الاعضاء لا تطهر الا بالتمام والكون. لا تتم الطهارة الا بالتمام والكمال

144
00:52:06.000 --> 00:52:31.900
هذا تفريق النية يصلح في في اخراج الخطايا وفضيلة من الله تبارك وتعالى ان جعل لكل آآ يعني عضو من الاعضاء فضيلة خاصة به تخرج به الخطايا لكن هذه الفضيلة ليست آآ لا تعني ان الطهارة تحصل آآ للوضوء بذلك الامر وانما هي فضيلة وآآ الله عز وجل

145
00:52:31.900 --> 00:52:52.750
بها عبادة اما الطهارة فلا تتم اطهار ذلك العضو الا بالتمام والكمال  والاظهر عند ابن رشد والاظهر عند ابن رشد من الخلاف في هذا الفرع الاخير الصحة وفاقا لابن القاسم

146
00:52:52.900 --> 00:53:17.250
والمعتمد ما صدر به ما هو ايش الموضوع هذا؟ في مسألة تفريق النية. اه. المعتبر انها لا تطهو الا بالتمام والكمال. يعني هذا هو صحيح  وعزوبها اي النية اي الذهول عنها بعده اي بعد الوجه

147
00:53:17.450 --> 00:53:45.950
اي بعد وقوعها في محلها وهو اول مفعول مغتفر لمشقة الاستصحاب يعني في مشقة انسان يكون مستحضر النية في كل جزئية من جزئيات الصلاة ان النسيان يعتلي الانسان و السهو والذهول وهذا احيانا لا قدرة له على دفعه وفي مشقة وحرج وذلك عفي عنه لانه كان الامر

148
00:53:45.950 --> 00:54:05.950
الانسان اذا ذهب باله في الصلاة اليه شيء ما شاء في بيته ولا في اولاده ولا في ماله فسد صلاته بعد ذلك الانسان قد يكون يصلي الصلاة عشر مرات والعشرين مرة ولا يصل الى المراد لكن بلطف الله عز وجل ان جعل هذا الذهول لا يؤثر في الصلاة الذهول عن النية والذهول عن الصلاة

149
00:54:05.950 --> 00:54:28.800
جزاكم الله خيرا انتهى الوقت والحمد لله اول واخر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الاول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قوم

150
00:54:28.800 --> 00:54:51.500
عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا لي الافضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل علماء لهم عقل ابني بالعلم