علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الفريضة السابعة النية وهي القصد للشيء ومحلها القلب وانما اخرها المصنف وان كان حقها التقديم وان كان حقها التقديم اول الفرائض لكثرة ما يتعلق بها من المسائل. فاراد ان يتفرغ من غيرها لها وعلى تنية تذكر دائما في اول الاركان لانها هي التي تبدأ بها الاركان لا يصح اي ركن من اركان الصلاة ولا اركان الوضوء الا بالنية فهي مقدمة من حيث الوجود من حيث الفعل وعادة يبدأون الكلام بها. ولكن هنا المصنف اخرها وذكر سببا ونكتة لهذا التأخير وهو ان عادة المؤلفين انهم من باب التسهيل على المتعلمين انهم يقدمون ويبدأون بالشيء الخفيف الذي ليس فيه كثير تفريعات ولا تفصيلات ولا تقسيمات حتى تنشرح النفس في الكتاب وتقبل عليه ثم بعد ذلك يجد نفسه الانسان مهيأ للتفصيل وللتفريع. من اجل ذلك قال النية اخرت وان كان حقها التقديم وذلك لكثرة المسائل المتفرعة عنها والمتعلقة بها ونية جمهور العلماء من اركان الوضوء ومن اركان الغسل عند الائمة الثلاثة لقول الله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين آآ الاخلاص شرط صحة لكل عمل وكل عبادة والاخلاص هو توجه النية وتوجه اه بالعمل توجه به الله عز وجل بان يقصد به خالصا من اجل التعبد ومن اجل الطاعة ومن اجل الانقياد لاوامر الدين واوامر الشرع فهذه هي معنى النية. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى والوضوء عمل من الاعمال لان معنى انما الاعمال بالنيات معناه حصر لا عمل بغير نية والوضوء عمر من الاعمال فاذا ايضا لا يصح من غير نية هذا ما عليه الائمة الثلاثة وقال الحنفية النية في الوضوء وفي الغسل هي سنة وليست ركنا لانها لم تأتي في احاديث الوضوء حيث الحديس ذكرت الوضوء وصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كلها لم تتعرض للنية وذلك لم يجعلوها من من الاركان. والنية محلها القلب. يعني هي قصد عزم. نية معناها تصميم وعزم وقصد بان هذا العمل يراد به امر الله وطاعة الله عز وجل لا اخر ليس غرب منه رياء ولا طلب مرضات الناس ولا تحقيق مصلحة للنفس ولا لا يقصى به الا الله تبارك وتعالى ولذلك كان محلها القلب لانها متعلقة البري سبحانه وتعالى وهو الذي مطلع هو المطلع على ما في دور فلا يحتاج الى ان يتلفظ بالنية ويقال اللهم اني نويت الوضوء اللهم اني نويت الصلاة ولكن جمهور اهل العلم يكرهون التلفظ بالنية في العبادات ما عدا الحج لان ورد في السنة التلبية ورفع الصوت بالتلبية في الحج وما عدا ذلك ما نوى الطاعات الاخرى النية محلها القلب وهي كرهونا النطق بها والتلفظ بها التلفظ بها يجر الناس العامة احيانا الى المبالغة والغلو. لا يقتصرون على شيء واحد ويبدأ النية يعني تتفرع وتتجزأ ويحصل بسبب الحرص على الترفض بها والنطق بها آآ محاولة ان ان الناطق او ان يخرج الحروف من مخارجها يتحقق من نفسه انه قد نوى نية صحيحة لانه اذا قيل له ان التلفظ لابد لابد منه فمعنى هذا لابد ان ان يراقب لفظه فاذا كان في لفظه خلل معناه يقول هل الدنيا فيها خلل. ثم بعد ذلك آآ الوسواس يبقى يتسرب اليه شيئا فشيئا حتى يفسد عليه العبادة. ولذلك تجد بعض الناس عندما يقف ان يصلي اللهم اني صلاة الضهر اربع ركعات سرا كذا في الجماعة في الاخير اداء الى غير قضاء الى اخره هذه كلها مخالفات مكروهة من المكروهات ولا ينبغي للانسان ان يتعلق بها ويبني على النية القلبية فقط دون ان يتلفظ لا في الوضوء ولا في الغسل ولا في الصلاة ولا في غيرها فقال ونية رفع الحدث اي المنع المترتب او صفة مقدرة وعند غسل وجهه ان بدأ به كما هو السنة والا فعند اول فرض يعني النية اللي بيرويها ما هي قال رفع الحدث وياوليها وجوه كثيرة يعني رفع الحدث ينوي استباحة ما منع منه الحدث ينوي الوضوء فرض الوضوء اي نية اللي هي يترتب عليها استباحة ما كان ممنوعا منه قبل الوضوء تجزيه وتكفيه فلا يشترط فيها لفظ معين او بل يقال لا بد ان ينوي لفظ الوضوء او رفع الحدث او رفع يعني استباحة الصلاة وكذا ليس شرطا وكل ما كان ممنوعا منه اذا نواه ولا يصح الا بالوضوء ذاك يكفيه لو نواة بوضوءهم مسوا المصحف لان مس المصحف لا يجوز من غير وضوء فهذا يكفي. طهارة ووضوء كامل يستطيع ان يفعل به كل ما كان ممنوعا منه قبل الوضوء. وذكر محل النية قال تكون عند اول فرض وآآ والفرض هو غسل الوجه لان النية هذه هي الفرض الاول وهذه هي اللي نتكلم عن موضعها متى تكون؟ فقال يكون موضعها عند لاول مفروض وهو غسل الوجه ليس معنى هذا انه لا تطلب نية قبل ذلك بل نية مطلوبة ايضا لان لا عمل بغير نية انما العمل بالنية اذا كان ينوي عند غسل الوجه اذا المضمضة والاستنشاق هي ايضا من افعال الوضوء وان كان بعض الناس المالكية يقول ان او حتى غيرهم ربما منهم من اه يخالف في هذا وخصوصا في الغسل من يراها انها من الاركان لكن آآ حتى لو كانت سنن معناها تحتاج الى نية هي عبادة فلابد عندما يقول النية تكون عنده المفروض فهل معنى هذا ان والاستنشاق هي ايضا تحتاج الى نية وهذا يترتب على التقسيم والتفصيل كانه يريد ان يجعل نية خاصة بالسنن ونية خاصة بالفرائض. نية خاصة بالسنن التي هي قبل الفرائض. يخصها بنية. لابد ان تكون الهدية والا لا تكون عبادة وكانه مطلوب منا ان يجدد النية عند اول فريضة وهي غسل الوجه ولكن لو نوى نية الوضوء عند البدء عند بداية السنن فذلك يكفيه لان ما قارب الشيء يعطى حكمه النيل تضر اذا كان هناك فصل طويل بينه وبين البدء في عبادة لكن اذا كان الفصل قصير مثل ما بين المضمضة والاستنشاق ورأس الوجه هذا لا يضر. حتى لو كان اكثر من ذلك الله انه يكفي ان ينوي عند اول بداية الوضوء كنية تلك نية تكفيه لكن لو يأتي بالنية عند اول السنن ثم بعد ذلك اراد ان يجدد النية آآ اخرى عند غسل الوجه فذلك ونية رفع الحدث اي المنع المترتب او الصفة المقدرة وعند غسل وجهه ان بدأ به كما هي السنة او كما هو السنة والا فعند اول فرض او نية الفرض اي فرض الوضوء. يعني كانه بيتكلم عن الترتيب ليس فرضا عند المالكية ان بدأ به واخذ بالسن ورتب هو حاصل تلقائيا سوناه ولم ينوه. يعني لا يحتاج الى شيء جديد فما دام نوى نية السباحة الصلاة نية رفع الحدث. حتى لو كان بعدها قال فرصة او نتبرد بالمرة وكذا. لا ترتيب الفرايض ليس من الفرائض عندهم. خلافا للشافية الشافية يقولون الترتيب بين الفرائض فرض ان الله عز وجل ذكر فرائض الوضوء في القرآن مرتبة فينبغي التقيد بالترتيب الذي ذكره القرآن ولا يجوز مخالفة ذلك التنكيس لا يجوز ومن فعل فعل المنكس لا يعتد به لكن علماء المالكية يقولون الترتيب سنة ولو انسان نكس واتى بالفرائض وصلى صلاته صحيحة لانه اتى بالفرائض وفاتته السنة لذلك يقال اذا بدأ به يعني اذا آآ التزم بالسنة واخذ بالسنة وبدأ بغسل وجهي فتكون نيته عند غسل الوجه ونية رفع الحدث عند وجهه او او الفرض او نية الفرض اي فرض الوضوء اي نية ادائه والمراد بالفرض ما تتوقف صحة العبادة عليه. ليشمل وضوء الصبي ايه لانه يرد علينا اعتراض يقال الصبي لا تصح صلاته من غير وضوء. والصبي ليس مكلفا ذمة وليست محل تكليف بالفرائض الصبي لا يجب عليه شيء. افعاله كلها مندوبات لانه لا يعاقب عليها فرضوا الواجب هو ما يذم تاركه والصبي لو ترك الوضوء وترك اي شيء من تكاليف لا يعذب ولا يذم فكيف يعني يفعل هنا؟ ويقال ان فرض يعني والصبي لا نستطيع ان نقول اه ان ان وضعه وضعه فرض فاول فرض هنا بمعنى ايه ما لا تستباح الصلاة الا به يعني. ما تتوقف صحة العباد صحة العبادة عليه. الصبي ايضا وان كان وضوءه ليس فرضا ولا يسمى فرضا لكن بالاتفاق ان صحة الصلاة تتوقف على الوضوء وصحيح في ذاته غير مكلف بالوضوء لكن آآ الصلاة مندوبة في حقه والمخاطب بها هو وليه مروا اولادكم الخطاب موجه للاولياء. هم المأمورون ان الصبية يتوجه اليه امر فهو مندوب في حقه فاذا هو ترى فلا يقاومن الوضوء فرض عليه ولا ان الصلاة فرض عليه لكن يقال ان اذا صلى لا تصح صلاته الا بالوضوء وذلك يجب على الولي مأمور مكلف بان يكلف الصبي ويأمر الصبي بتحصيل ما تتوقف عليه صحة الصلاة وهو الوضوء ولا يقال ان الوضوء فريضة على الصليب او نية استباحة ممنوع اي ما منعه الحدث بالمعنى المتقدم من كل جائز يعني اي لفظ من الاطفال يكفي في بعد ما منع الحجز استباحة الصلاة نية فريضة الوضوء رفع الحدث كله جائز واوفي كلامه مانعة خلوء فتجوز الجمع بل الاولى الجمع بين هذه الكيفيات الثلاثة او في كلام مصنف مانعة خلو يعني يستطيع ان ينوي هذه او هذه او هذه فهي او التي تفيد الاباحة للتأخير لانه قد تكون للاباحة متل ما يمثل النحاة جالس الحسن او ابن سيرين يعني المهم حاول ان لا يخلو مجلسك من واحد منهما فلك لو جاء جالستهما معا يكونوا احسن والى مانع يدخلوه وليست مانع الجمر. وتسمى او للاباحة هنا لك ان تنوي هذه الاشياء كلها لك ان تنويها بخلاف مانعة الجمع قدرها من او دينارا هذه التخيير يعني ما تجيش تجمع دول تاخد دينار والدرهم مما تخدم وتاخذ درهم فوق او اما تكون للتأخير واما ان تكون للاباحة واذا كانت للتخيير تمنع الجمع. واذا كانت للاباحة مثل هذاك هو المصنف هنا فلا تمنع الجمع. الانسان يجمع جالس الحسن او ابن سيرين بل الاولى الجمع بين هذه الكيفيات الثلاثة ويضر نية بعضها واخراج البعض للتنافي لكن محظور انك انت تنوي واحد وتخرج الثاني اللي يناقض الكلام الاول يعني اذا كان اللي خرجته لا يتضارب مع النية فلا يضر. لكن اذا كان لا اذا كان يتضارب مع النية فالتخرج بعد ذلك يظن انك تسمى كانك لم تنوي عندما يقول نويت شرف نويت الوضوء ولا ارفع الحدث مثلا نويت بالوضوء ولكن لا اريد رفع الحدث. لا يصح نية باطلة فاسدة لانه ما اثبته في جانب فهو في جانب اخر كان يقول نويت فرض الوضوء لا لاستباحة الصلاة. او نويت الوضوء لكن لا الصلاة اه تناقض واذا نوى احدها بلا اخراج لغيره اجزأ بحيث لم يخرج غيرها وسكت على الباقي يجزي وان مع نية تبرد او تدفن او نظافة او تعليم يعني وان معانيته تبرد يعني نية تبرد يعني اضيفت الى النية الاصلية لا تضر ربما ظهر اللفظ كانية تبرد هي الاصل بينوي معه الوضوء لكن هو سياق الكلام يدل انه نوى رفع الحاتم له الوضوء وقصد معه ايضا لان الجو حارا يتبرد او نضف للغبار قال لا حرج في هذا. لان النية هنا ليس فيها تشريك وليس فيها افساد للعبادة. لان التبرد والتنظف التبرد الحاصل تنظف ايضا حاصل تلقائيا. التحصيل الحاصل اذ نية شيء من ذلك لا تنافي الوضوء ولا تؤثر فيه خللا او وان اخرج بعضا مستباح اي ما ابيح له فعله بالوضوء كما اذا نوى به صلاة الظهر الى العصر او الصلاة لا مس المصحف او بالعكس لان حدثه قد ارتفع باعتبار ما نواه فجاز له فعله به وفعل غيره بعد ذلك التخصيص ليس له تخصيص للشارع ما دام انت حققت شرط الشارع الذي يرفع به الحدث ورفع الحدث واصبحت طاهرا مع ذلك ما يحق لك فعله بهذه الطهارة ليس انت الذي تحدده صلاة ولا مصعب حدده الشرع لو لم يخبرنا الشرع بان نصف المصحف لابد له من طهارة ما كنا نعتبر هذا الامر. فبعد ذلك تدخل الشخص عنا يقول لا اريد ان نويت رفع الحدث ليصلي به الظهر لا العصر ولا نصف المصحف يبقى هذا كلام له لمع له لانه ليس الامر اليه في هذه المسائل بل هي محددة من قبل الشارع. علماء بني قومي عرفوا وتحويل الصاد الى الاسفل. علماء لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت او وان نسي حدثا اي ناقضا ونوى غيره من احداث حصلت منه سواء كان المنوي هو الاول او غيره يعني هو يعرف نفسه انه متطهر وبعدين عرف نفسه انه حصلت منه عدة نوافل للوضوء نعم وخرج منا الريح من البول وكذا وبعدين ده ما اراد ان يتوضأ واستحضر من نواقض الوضوء من نواقض الوضوء احداد النواقض فقط ولم يستحضر غيره ولم ينتبه ولا يلتفت الى غيرها فهذا لا يضر كان اسباب كلها كسب الواحد او وان نسي حدثا اي ناقضا ونوى غيره من احداث حصلت منه سواء كان المنوي هو الاول او غيره وكذا اذا لم يكن حصل منه الا المنسي ولا مفهوم لي نسي بل ولو ذكره فالمعتبر مفهوم قوله لا اخرجه اي الحدث بان قال نويت الوضوء من البول لا من الغائط مثلا فلا يصح وضوءه للتناقض هذا الذي يضر يعني سواء نسي يعني عند ارادة النية استحضر ناقضا واحدا من النواقض ونسي النواقض الاخرى التي حصلت منه او لم ينسى وانما سكت عنها. متذكر لها واستحضر احد النواقض فقط ولم يلتفت الى الاخر. ذلك جائز لكن لو عندما اراد ان ينوي قال نويت الوضوء من هذا لا من هذا هذا ما يحصل تناقض لانه كانه يعني يريد ان يقسم ويقول وضوئي هذا هو الناقض اللي حصل مني وهو النوم مثلا لا من آآ شيء اخر هذا كلامه يبقى فيه تضارب لان في هذه الحالة هو اه لم يرتفع عنه الحدث من الناقض الذي هو استثنى وكأن الحارث باق عليه او نوى مطلق الطهارة الشاملة للحدث والخبث اي من حيث تحققها في احدهما لا بعينه بعدين قال نويت الطهارة من الحدث والحدث كما هو معلوم اذا كان هو آآ رجل آآ يعرف الاحكام وكذا يعرف انه ينقسم الى قسمين حدت او او الطهارة ما حدس نجاسة والا حدث يعني الاحداث اه حدث اصغر وحدث اكبر وربما يقصد هذا الجنابة ولا خروج البول والا كذا فاذا كان آآ كلامه عمومي وآآ لا يقصد منه الطهارة من نواقض الوضوء ويريد ان يدخل في ما هو ليس شرطا في النية اعادة النية الطهارة والوضوء فكأني اصبحت في هذه الحالة غير محددة ونية مش شرط ان تكون دايما محددة في الشيء الذي يراد فعله ولا يكون فيها تردد محتمل ان تكون من شيء او من غيره فلابد ان تكون من شيء محدد. التردد يفسدها لان هي اساسا النية معناها العزم والتصميم والارادة. فاذا كان الذي نواه هو فيه ايمان ان يذهب الى غير المنوي فهذا يؤثر في النية ولا يجعلها صحيحة اي من حيث تحققها في احدهما لا بعينه اما ان قصد الطهارة لا بقيد الشمول فالظاهر الاجزاء كما لسند اذ فعله دليل على طهارة الحدث واذا لم يقصد ان هذا اللفظ محتمل لهذا ولغيره. وانما ذكره هكذا واطلقه ولم يكن يعني شاملا للمعنى الاخر فينصرف الى طهارة الوضوء وطهارة الحدث وآآ القريب هو فعله وشروعه في العمل. او نوى استباحة ماء اي شيء ندبت الطهارة له كقراءة قرآن ظاهرة او زيارة صالح او عالم او نوم او تعليم علم او تعلمه او دخول على سلطان من غير ان ينوي رفع الحدث فلا يرتفع حدثه لان ما نواه يصح فعله مع بقاء الحدث العودة الذي يريد ان ينويه بحيث تكون طهارته صحيحة ويفعل بها كل ما كان ممنوعا لابد ان ينوي بها شيئا لا يستباح من غيرها. لا يكون جائزا من غير تلك الطهارة. نوى الانسان بوضوءه النوم فقط لم ينوي رفع الحظ. يعني نويت ان تتطهر للنوم رأيت ان اتحصن بالوضوء للدخول على السلطان وتحصن بالوضوء دخول ما في السوق او اتبرك به للزيارة رجل صالح او اقرأ القرآن او لاذكر الله عز وجل حي اشياء لا يشترط فيها الوضوء. الوضوء فيها مندوب فقط فلا يستطيع ان يفعل بهذا الوضوء امرا اخر لا يستباح الا بالوضوء لانه لم ينوي به هذا هو المنشور في اه المذهب ولكن هذا كله مقيد بماذا بما اذا لم ينوي رفع الحدث اما اذا نوى رفع الحدث بعد ذلك فلا يضره هل وضوءه نوى به دخول السوق او الدخول على السلطان او النوم وكذا كله مع ذلك يكون وضوءا شاملا لكل شيء له ان يفعل به ما يريد ليصلي كل ما هو ممنوع من غيره يعمله به هذا ما اه شهروه في المذهب ولكن اه قاضي ابن عربي يعني يرى غير هذا ويقول اه وضوء من يتوضأ النوم او يتوضأ للذكرى ولقراءة القرآن لم يتوضأ الا ليرفع حدثه الا آآ لا معنى لوضوء الا ان يرفع احد. لم لا تحصل منه فائدة. وضوء. للنوم. انسان ينام ولم يرتفع حدثه هذا وضوء لا مع له ولا فائدة له فهو كالعدم. وذلك كل وضوئك كل وضوء المقصود به العبادة فهو يرفع الحدث واذا رفع الحدث صارت القيم كل عمل كان ممنوع يجوز ان يعمل بذلك الوضوء لانه قال لا يعقل ان الانسان يريد ان يتحصن بالوضوء لدخول السوق او النوم ولغير ذلك وحدته موجودة كحالته موجودة ما التحصل الذي يحصل له وهو يخالف المشهور في ماذا في هذه المسألة لا يريد برفع الحدث عند المالكية الذين يرون ان الشك في الناقض يعني ناقد يعد لهم نواقض الوضوء لابد ان ينوي به رفع الحدث لان يعد انتقض وضوء يعني هذا المذهب يراه ان الشك ينقض الوضوء. الحدث. الشك نفسه حدث كانه حدث لان الحدث هو هناك احداث هناك اسباب احداث متلا النوم ليس حدثا ولكنه ناقل للوضوء. اذا نام الانسان حتى ولو لم يخرج منه شيء انتقض وضوءه عندما يريد ان يتوضأ يبني رفع الحدس كذلك كل ما هو ناقد وعدوه في النواقض غدا آآ يخرج من هذا الناقض ويتوضأ عليه ان ينوي رفع الحدث اه مسألة الشك في الوضوء هل ينقض اولاده مسألة فيها خلاف بين العلم؟ حتى علماء المالكية عندهم فيها خلاف لان الوارد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل اليه انه يجد شيئا في الصلاة قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال لينصرف حتى يسمع صوت الليل ريحا فقالوا لي الحديث يدل على ان شكل لا يعتد به ولا يعول عليه. وقوله حتى يسمع صوتا ليجد ريحا منه حتى يتيقن والوضوء او الطهارة لا تزول بالشك لان اليقين لا يزول بالشك ما دام هو متيقن انه كان في الاول على طهارة ما طرأ عليه من الشك هذا لا يزيل اليقين. فهو يبقى على الاصل حتى يزول بغلبه ظن لا يزول بالشك. ولكن هم ردوا في الحديث هذا المشهور في تأويله قالوا الحقيقة قال يخيل اليه. قلت تخيل هذا شيء من وهم يعني ليس هو شيء. يعني الحديث يتكلم عن يخيل اليه انه ادب نقول ايضا يجب ان لا يعتد به الانسان. لا ينبغي الانسان ان يعتد بما يخيل اليه لكن الشك ينقض لانهم قالوا الذمة اذا امرت بيقين فلا تبرأ من التكليف الا بيقين. والذمة باتفاق المسلمين امرت بالصلاة بيقين وبيقين انها لا تصح الا بالطهارة فلا تبرأ منها بالشك او قال اي بقلبه اي نوى من كان متوضئا وشك في الحدث قال ان كنت احدثت فهذا الوضوء له اي للحدث لم يجزه سواء تبين حدثه ام لا لعدم جزمه بالنية حيث علق الوضوء على امر غير محقق اذ الواجب على الشاك في الحدث ان يتوضأ بنية جازمة هكذا هو يعني هذا نفس السؤال يعني انسان شك هل هو انتقض وضوءه او لم ينتقض؟ فقال لي اترك المسألة لعلام الغيوب. لماذا يتغنون الدعشية والنفطية لا علم لي به. ما دام حصل لي شك نبي نبي نتوضأ لكن نقول ان كنت احببت فقد ها فاني اتوضيت. كان حصل لي حدث فانا اتوضأ للحدث فيقول لا النية لا تكون بهذه الصورة النية لا يصلح فيها التردد ان كان واجب علي كذا فانا له ان كان كذا لابد ان تكون النية جازمة قوية قطعية خالصة حتى يكون لها اثر يعني هذا معنى التعبد وهذا معنى التوجه الى الله سبحانه وتعالى لابد ان يكون عندك يقين تتقرب بهذا العمل الى الله تعمل انك تعمل طاعة حقيقة مش في احتمال ان تكون تعمل في طاعة واحتمال انك انت تعبث له وذاك دينها قول لا تكفي والمخلص من هذا انت لا تحتاج الى هذا. ما دامك انت ارأيت ان تأخذ بهذا القول الذي يقول ان الشك ينقض الوضوء فقد انتقض وضوءه. معدش تحتاج الى ان تعلق هل انتقض او لم ينتقد لانه كان مذهب يقول لك الشك ينقض الوضوء. مذهب المالكي يقول الشيك ينقض الوضوء لما ذكرناه وان الذمة عمرت بيقين فلا تبرأ الا بيقين. والحديث محمول على الوهم فما دام انت اخذت بهذا القول وحصل لك الشك معناه قطعا حسب هذا الاجتهاد وهذا المذهب ان وضوءك انتقض فالتنوي رفع انتهت المساء لا يبقى مع ذلك في قلبك ان فيه احتمال لم ينتقض وقل ان انتقض ولم ينتقد انت غير مطالب بهذا ما دام اتخذت هذا القول واعتنقت فوضوءك انتقض واذا انتقض الوضوء تقرب الى عز وجل بنية جازمة نية رفع الحدث وبحيث تدخل العبادة بيقين. هذا هو المطلوب ما يستأنس في هذا الحديث على بالنسبة منخفض الوضوء فتوضأت ايش حديث؟ انحبسني حبس. اه يعني وردت في في الحج في في الحج وردت ايضا في آآ ايضا آآ في الاحرام عندما سئل بما احرمت قال بما احرم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحج عمره يعني يختلف عن سائر العبادة اخرى لما فيه من المشاق الكبيرة فكان فيه شيء من التخفيف. في كل آآ اعماله ابتداء من في غير الحج لا يجهر بها وفي الحج يجهر بها ويلبي بها وآآ الحبس والحصر يرد عليه وتترتب عليه مشاق كبيرة ولا يعرف الانسان مع ذلك كيف تخلص منه فالحج رأيت له احكام خاصة اه قد لا تجد في غيره من اه انواع العبادات الاخرى مثل الطهارة ولا الصلاة ولا فالامر ربما يختلف لديك لم يأخذ بهذا في الاحاديث حديث علي رضي الله عنه في النية اسناد النية الى نية رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في احتمال اذا كان هو اتاه حصر ولا حبس يعني يتحلل ويشترط التحلل ولم يأخذ به في غير الحج لان الحج له يعني اوضاع خاصة للمشقة الشديدة التي تلحق آآ المحرم وافعاله كثيرة تترطب بعضه على بعض وفي آآ نفقات مالية وفيه يعني ايضا آآ عمل بدني كبير وطويل فهو يختلف لم يرد هذا في غير الحج ولو واحد كان متوضي مثلا كان توضأ لصلاة الضهر وعليه وضوء يعني حظر وقت العصر. فيجدد الوضوء كيف يدير النية يعني؟ كان على طهارة اه بنية تجديد الوضوء يعني اذا كان هو لم ينتقض وضوءه وصلى به في السابق ايه؟ صلى به. هذا يسمى ومندوب هذا وليس واجبا حابين الموضوعات الجديدة اي تجديد الوضوء ينوي تجديد الوضوء لانه لم لم يكن منه حدث لانه رفع الحد لانه لم يكن منه حدث فينوي تجديد الوضوء من الوضوءات المندوبة وليست الواجبة. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى اسماء علماء لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت بنية الفضيلة لاعتقاده انه على وضوء فتبين له حدثه حدثه قبل التجديد لم يجزه لعدم نية رفع الحدث بل ولو نوى رفع الحدث لم يجزه لتلاعبه لتلاعبه باعتقاده انه على وضوء يعني ما دام هو يعتقد انه على وضوء معنى نيته الحقيقية هي فضيلة. يريد ان يتوضأ وضوء الفضيلة فاذا تبين له بعد ذلك انه كان عنده ناقض اه لا تكفي هذه النية نية الفضيلة وهو عليه حدث. اذا كان هو مستمر على وضوءه وصلى به واراد ان يصلي مرة اخرى تكفي نية الفضيلة ونية تجديد الوضوء ويكفي لكن اذا كان هو حصى منه ناقض ونوى به الفضيلة فلا يفيد وكذلك لو كان هو يعني آآ حصل منه ناقد واراد ان ينوي بالوضوء والتجديد والحصول الفضيلة ما دام آآ نوى وحصول الفضيلة حتى لو نوى رفع الحدث لانهم هو يعتقد انه لم ينتقض وضوءه وفي الواقع انتقض وضوءه وعند النية نوى به الفضيلة ونوى به التجديد ودوا به رفع الحدث. لانه يعتقد ان حالته غير موجود. فهو متلاعب لان لو كان يعلم ان حدث هو موجود وانا وارفع الحدث لا حرج لا اشكال لكن يظن انه غير محدث ولذلك عندما قال النبي وهو يتلاعب معنى انت مش محزن تقول ناوي ترفع الحدس التلاعب لا تفيدك يعني لو كان انسان قال نويت التجديد وتبين ان هو حصل وهو ناقد لا تفيده هذه النية بل لا تفيد هذه النية حتى لو نور في الحدث ما دام ما يعرفش ان هو وقع منه حدث في ذلك الوقت والمخرج من هذا من اول الامر ان هو ماذا ينوي يعني اذا كان يريد ان يجدد ينوي التجديد لكن اذا تبين له بعد ذلك بعد هذه نية التجديد والوضوء تبين انه قد انتقض وضوءه يجب ان يعيد وضوءه لانه نيته في غير محلها لما نتكلم على شخص حدث منه حدث واراد ان يتوضأ فنسي الحدث وقال نويت تجديد الوضوء ثم تذكر انه حصل منه حدث فنيته في غير ما حدث تكفي قال لو افترضنا انه قال اثناء النية قال نويت تجديد الوضوء والوضوء ونويت رفع الحدث. في ذلك الوقت هو يعلم انه لم يحدث في عقله انه لم يحدث وانما تبع هذه اللفظة هكذا. وقال له هذه اللفظة لا مع لها. كالمتلة كيف تقول انت رفع الحدث وانت في عقلك متيقن انه ليس عليك حدث. فلا تفيدك هذه. وانت تعلم من غير محدث فاذا تبين له بعد ذلك انه كان محدثا فيجب عليه ان يعيد وضوءه. جزاكم الله خير. اذا كان يعني عادة الناس يعني. لكن لا يستحضر التجديد واذا استحضر نية الوضوء في اول للوضوء او قريب من بداية الوضوء. فالتلك تكفيه النية ولا يشترط استحضارها دائما في طول الوضوء. يعني عزوب النية والذهول عنها لا يضر ليضر هو رفضها في اثناء الوضوء قال نريد التخلص من الوضوء ما عنديش نتوضأ. خلص. يفسد الوضوء تعال. لكن لو نوى في اول الوضوء ثم بعد ذلك غفل وذهب ما عاد حتى يحسب نفسه ان يتوضأ اذا خلص وضوء فذهاب النية وعزوبها عنه لا يفسد الوضوء. لعل محل السؤال في هذه الحالة بالذات. هو يريد ان يتوضأ لكن لا يريد ان ينوي لا التجديد ولا غيره يريد ان ان ينوي الوضوء فقط يعني. فهل تكفيه في هذه الحالة اذا اذا نوى الوضوء يعني آآ هو يعتقد اه وتبين لحفا عليه الحدث. يعني في هذه المثال الذي ذكر في قضية التجديد كلمة نواة الوضوء الانسان العاقل لابد ان يعلم اذا كانوا متوضئين ولم يحصل منه حدث حتى وان كان نويت الوضوء هو في قلبه يعرف انه متوضئ ولم يحدث من الوضوء يعني تجديد الوضوء. هم وتجديد الوضوء ما دام يعتقد انه غير غير محدث فنيته هي منصرفة لتجديد الوضوء. فيتبين له انه كان محدثا فلا يكفي لا تكفيه تلك النية. اي والله. اذا كان يتوضأ كل صلاة. هكذا اه لا يهتم بان احدث يعني ليست ضرورة يهتم بانه فاذا كان ما اهتمش ما في اشكالية لانه الوضوء تكفي. لكن حين تكلم في شخص يعلم انه لم يحدث يعلم انه لم يحدث وقال نويت الوضوء. فهذا معناه تجديد الوضوء. فيتبينه بعد ذلك انه قد احدث فهذا يعني ما حصل بعد ذلك قد خالف ما كان عليه وقت النية. عليه ان يعيد وضوءه. لكن لو كان هو لا لم يتذكر ولم يستحضر وقت النية ما اذا كان هو قد لم يحدث وان يريد ان يتوضأ لكل صلاة وقد نويت الوضوء فان نويت الوضوء تكفي هذه لا شك بذلك اذا قضى عليه تغيير النية من التجديد الى رفع الحدث بعد ما مضت السنن الثلاثة الاولى هذه غسل اليدين هل يلزم الاعادة من الاول ولا يعني باعتبار ان اول فرض هو غسل الوجه؟ الام الوضوء صحيح لكن كان اه تحتاج منا هذه السنن الى نية ليعملها لان من نسي يعد كأنه لم يعملها. فتحتاج منه الى نية ويعمل ومع ذلك لو استمر يا شيخ وما اعاد ومن ثم فاتته السنة فقط وضوءه صحيح. لان ترك ترك المضمضة والاستنشاق بالكلية سواء كانت بنية او بغير نية اترك ان يفسد الوضوء. لكن مطالب من ترك السنن يأتي بها اما بعد عند عندما يتذكره في اخر الوضوء بعد تفصيل ممكن لكن لو لم يفعلها فلا تؤثر في صحة الوضوء او ترك لمعة من مغسول فرائضه فانغسلت في الغسلة الثانية او الثالثة بنية الفضل بنية الفضل فلا يجزئ لان نية غير الفرض لا تجزئ عنه تحكم يعني الناس لو احيانا يدخلوا في اشياء تعمق ليا تفسد عليهم لو الانسان ترك معلمه على المكان الذي لم يصله الماء في اعضائه ولما غسله في المرة الاولى طبعا بقيت لهم عالميا يصلها الماء. في الثانية لما غسلها استحضر النية ان يريد ان يمسحها بنية الغسلة الثانية اللي هي فضيلة الفضل يعني. لان الغسلة الاولى هي فرض اذا عممت حتى التفصيل عندما يفصل الفقهاء ويقول غسلوا الى فريضة. وكانت تكون سنة والتالتة مندوبة ولا التانية ولا التالتة تكون مندوبة اذا عممت بالاولى اذا حصل التعميم العضو بالاولى تكون التانية والتالتة فضيلة لكن اذا لم يحصل التعميم بالاولى فالتانية والتالتة تكون مكملة الاولى وهذه الحكمة في التثليت في الاعضاء مش كل الناس يتقنون الغسل من اول مرة وذلك ما ينبغي للمسلم ان يتدخل بالنية في هذه المسائل ويبدأ يخصص يقول الغسلة الاولى فرضوا الثانية سنة وثالثة ما هوش مقبولة وما هوش مطلوب منها الانسان لما يدخل لانه لا يعلم ما اذا كان هو اتى بالفريضة في الغسل الاول لم يأتي هذا مثل من يعيد الصلاة للجماعة وكذا فلا يطلب منه ان ينوي اي الصلاتين يعني هي فريضة والثانية لكن الى الله الله سبحانه وتعالى فلو الانسان تدخل في اي شيء غير مطلوب منا وتعمق وسل اللمعة بالغسلة الثانية ونوى بها الفضيلة فلا لان نية السنة ونية المندوب لا تكفي عن نية الفرض مثل من آآ يغتسل لغسل الجمعة فلا ترتفع عنه الجنابة بغسل الجمعة. لكن نية الفرض تغني عن نية السنة الاصغر يدخل اه في الاكبر والوضوء يدخل في غسل الجنابة لكن العكس لا. ما يدخلش الفرض في السنة. لانه الانسان السنة والفضيلة فلا تكفيه عن الفريضة. هنا هل في تفريق في مسألة الوضوء والفضيلة؟ اذا تبين له انه توضأ بنية تجديد ثم تبين الحدث فلا يجزئه. في قضية الاعادة ذكرتم الان في قضية الاعادة لفضيلة الجماعة. مم. يعني اذا تبين للشخص بطلان الصلاة الاولى هل تكفيه الصلاة الثانية اه هو اذا فوض الامر وما الظاهر انها تكفيه لانه لم يثبتا لفضيلة وذلك ما ينبغيش ان الفضيلة ينوي الصلاة فقط فسأل عنها ابن عمر فقال دعك الى الله سبحانه وتعالى وليجعل هذه فريضة وتلك فريضة ليس اليك. انسان يعيد الصلاة ولا يرخص يقول اللولة نيت بها كذا والثانية نويت بها كذا. تبين له لاحقا يعني بعد الصلاة الثانية ان الاولى كانت يعني الظاهر تكفيه اذا كان لم ينوي. مم او ترك لمعة من مغسول فرائضه فانغسلت في الغسلة الثانية او الثالثة بنية الفضل. فلا يجزئ. لان نية غير الفرض لا تجزئ عنه وهذا اذا احدث نية الفضيلة والا اجزأه ومثل الغسل المسح والاجزاء ده كان خلا عن النية وغسل في التانية والتالتة تجزي لان الفريضة هي اذا الانسان اتى بها واكمل غسل عضو يكون قد اتى بالفريضة. وليس الفريضة هي ان تكون الاولى ولا اه بالتحديد هكذا او فرق النية على الاعضاء بان خص كل عضو بنية من غير قصد اتمام الوضوء ثم يبدو له فيغسل ما بعده وهكذا لم يجزه وليس المعنى انه جزأ النية على الاعضاء بان جعل لكل عضو ربعها مثلا فانه يجزئ لان النية معنى لا تقبل التجزي وهذا يرجع الى قاعدة عندهم اه من المالكية في تفريق النية على الاعضاء. هل يجوز تفريق النية على الاعضاء ولا يجوز تقول الكل فرض اذا غسل يرتفع حدث او لا يرتفع الا بالتمام والكمال. يعني هل لما تغسل الوجه يرتفع الحيث عن الوجه ويصبح طاهرا والا لما تكمل غسل الوجه لا يرتفع الحياة عن الوجه الا لما تغسل القدمين اخر آآ اخ الفريضة فعندهم خلاف في المسألة والمثال اللي ذكر هو يكاد يكون يعني لا معنى لانه هذا غير واقع الانسان يبدأ في غسل وجهه بنية الوضوء ثم بعد ذلك يبدو له ترك يعني ينوي نية غسل وجهه فقط بالوضوء يعني غير معتادة غير معروفة الانسان يقول نويت ان اغسل وجهي للوضوء فقط لا غير لا بمجرد افتراضك من ناحية الواقع ثم بعد ذلك بدا له ان يستمر. فبناء على النية تتجزأ معناها جائز وبناء عليها تتجزأ لا يجوز. لكن ربما يكون مثال له قريب مقابل من التطبيق وفي مثلا انسان يتوضأ وعندما غسل قدمه اليمنى لبس خفها ثم غسل رجله اليسرى ولبس خفها بناء على تفريق النية على الاعضاء يجوز له ان يفعل هذا ولان الرجل الذي لبس خفها قد طهرت ثم بعد ذلك طهر الاخوة ولبس فيكون بعد ذلك له ان يمسح الخف اذا انتقض وضوءه فبناء على تفريق النية على الاعضاء يكون العمل صحيح. لكن بناء على المشهور ان النية لا تتفرق على الاعضاء وان كل عضو لا يطهر وحده بل لا تتم الطهارة الا بالتمام والكمال. فمن غسل رجله اليمنى ولبس خفها ثم غسل الاخرى بسخفه فلا يجوز ان امسحوا عالخوف لانه لم يمسح الكف على طهارة شرط المسح على الخف ان يلبس على طهارة او طهارة لم تكمل. بناء على ان الاعضاء لا تطهو الا تمام فما هو لبس لبس احدى الخفين احد الخفين قبل الطهارة ما دام لبس ما على غير طهارة معناه يجوز ان يمسح عليهما هذا يمكن مثال قابل للتطبيق هذه المسألة هذه القائد ابن العربي ينكرها ويقول اه ليس ليس لها معنى لانه آآ يلزم عليها ان الانسان لو آآ غسل يديه يجوز له ان يمس المصحف حتى قبل ان يكمل وضوءه. قال ولا قائل بهذا. اجماعا هذا. اه. لا يجوز لكن آآ يردون عليه ويقولون هو صحيح ان كل عضو يطهر وحده لكن الله عز وجل شاط يمس المصحف طهارة البدن. طهارة الانسان نفسه مش طهارة العضو. قال يمس الى المطهرون. لم يشترط فيها لمس حالة اليدين وطهارة عضو من الاعضاء وانما طهارة اللسان نفسها ولا تتم هذه الطهارة الا باكمال الوضوء والذين يقولون بتفريق النية يستدلون بحديث الوارد صحيحا ان الانسان اذا توضأ تمضمض خرجت الخطايا من فمه عندما يخرج الماء من فمه وكذلك اذا استنثر يخرج الماء الذنوب والخطايا من خياشيمه واذا غسل وجهه تخرج وحتى تخرج من تحت اشفار عينيه و فكذلك اذا غسل يديه حتى تخرج من تحت اظفار اظافر يديه وكذلك اه شعر رأسه وكذلك اظافر رجليه فقال هذا يدل على ان ما دام الحديث ترتب على كل عضو ان ذنوب ذنوبه تخرج بغسله لا بغسل الاعضاء كلها فيدل على ان كل عضو يطهر بنفسه لكن المشهور عندهم الله ان الاعضاء لا تطهر الا بالتمام والكون. لا تتم الطهارة الا بالتمام والكمال هذا تفريق النية يصلح في في اخراج الخطايا وفضيلة من الله تبارك وتعالى ان جعل لكل آآ يعني عضو من الاعضاء فضيلة خاصة به تخرج به الخطايا لكن هذه الفضيلة ليست آآ لا تعني ان الطهارة تحصل آآ للوضوء بذلك الامر وانما هي فضيلة وآآ الله عز وجل بها عبادة اما الطهارة فلا تتم اطهار ذلك العضو الا بالتمام والكمال والاظهر عند ابن رشد والاظهر عند ابن رشد من الخلاف في هذا الفرع الاخير الصحة وفاقا لابن القاسم والمعتمد ما صدر به ما هو ايش الموضوع هذا؟ في مسألة تفريق النية. اه. المعتبر انها لا تطهو الا بالتمام والكمال. يعني هذا هو صحيح وعزوبها اي النية اي الذهول عنها بعده اي بعد الوجه اي بعد وقوعها في محلها وهو اول مفعول مغتفر لمشقة الاستصحاب يعني في مشقة انسان يكون مستحضر النية في كل جزئية من جزئيات الصلاة ان النسيان يعتلي الانسان و السهو والذهول وهذا احيانا لا قدرة له على دفعه وفي مشقة وحرج وذلك عفي عنه لانه كان الامر الانسان اذا ذهب باله في الصلاة اليه شيء ما شاء في بيته ولا في اولاده ولا في ماله فسد صلاته بعد ذلك الانسان قد يكون يصلي الصلاة عشر مرات والعشرين مرة ولا يصل الى المراد لكن بلطف الله عز وجل ان جعل هذا الذهول لا يؤثر في الصلاة الذهول عن النية والذهول عن الصلاة جزاكم الله خيرا انتهى الوقت والحمد لله اول واخر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الاول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قوم عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا لي الافضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل علماء لهم عقل ابني بالعلم