﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:28.350
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني للعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم

2
00:00:28.600 --> 00:00:48.600
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

3
00:00:48.900 --> 00:01:11.800
قال السارح رحمه الله وكره حجامة بلا عذر خيفة قتل الدواب فان تحقق نفي الدواب فلا كراهة ومحل الكراهة اذا لم يزل بسببها شعر والا حرم بلا عذر وافتدى مطلقا لعذر ام لا

4
00:01:15.850 --> 00:01:42.400
الحجامة الاصل فيها عندهم انها مكروهة والكراهة قلنا هي لخوف ما يتوقع من حدوثها من قتل دواب او من ازالة شعر لكن هي بحد ذاتها اذا خلت من هذا لهذا ينبغي ان تكون يعني جاهزة لان النبي صلى الله عليه وسلم

5
00:01:43.000 --> 00:02:11.400
احتجم وهو محرم ولكن الكراهة هذا هو مبناها انه يعني خشية يقتل الدواب عندما يحلق بعض شعره او حلق او خوف حلق الشعر ايضا لان حلق الشعر ممنوع وقتل الدواب لفراس او في ما حول الجسم او في الجسم بصفة عامة ايضا

6
00:02:11.500 --> 00:02:35.550
ممنوع اذا خلت من اه قتل الدواب ومن اه حلق الشعر فلا يلزم فيها شيء واذا يعني تسببت في حلقي شعري او قتل دواب فتجب فيها الفدية فان كانت مع ذلك لعذر فتجب الفدية ولا اثم

7
00:02:35.750 --> 00:02:58.800
على المحتجم واذا كان لغير عذر وفعل هكذا ترفها من غير سبب دي يافطة دي فعلها فهو اثم يجب ان يكون اثم اذا اسقطت الشعر او قتل الدواب يكون اثم اذا فعل لغير عذر

8
00:02:58.900 --> 00:03:30.600
وتلزمه الفدية وكره غمس رأس في الماء خيفة قتل الدواب او تجفيفه او تجفيفه اي الرأس ان اغتسل مثلا بخرقة بشدة هذه كلها يعطوا فيها عالمكروهات والكراهة فيها هي لخوف ما يترتب عليها لا لذاتها

9
00:03:30.950 --> 00:03:47.750
غادي يكره عندهم وغمس الرأس في الماء ايضا خوف قتل الدواب والهواء من اللي اذا كان فيه دواب وهوام ولكن الاصل فيها ينبغي ان يكون الجواز اذا كان امن من ذلك

10
00:03:48.200 --> 00:04:07.550
لان النبي صلى الله عليه وسلم غسل رأسه وهو محرم في صحيح مسلم ان ابن عباس بعث الى ابي ابي ايوب الانصاري وهو يغتسل ايوب يغتسل وهو محرم فجاءه الرجل

11
00:04:07.650 --> 00:04:27.550
ووقف عليه ويغتسل وقال له وبعث اليك ابن عباس ويقول لي اسأله كيف كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم اخذ ابو ايوب يعني بحشاية التوب

12
00:04:27.750 --> 00:04:46.500
انه كان ناصبا اعوادا ووضع عليها ساترا ورأى الرجل يصب عليه وهو محتزم يغتسل ولما سأله عن ان يريه كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه يعني الثوب

13
00:04:46.800 --> 00:05:06.850
وابدى رأسه وقال الرجل اصبب وضع يده على رأسه وآآ حكى شعره بيديه واقبل بهما وادبر وقال هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الرؤساء وهو محرم

14
00:05:07.150 --> 00:05:25.450
وغسل الرأس في الاحرام يعني ايه غير ممنوع اه الممنوع هو الغسل لازالة الوسخ او ما يترتب عليه مقال للدواب او اسقاط الشعر لكن الغسل من غير ما يسبب في اسقاط الشعر ولفقات الدواب

15
00:05:25.650 --> 00:05:49.450
الاصل فيه جائز لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وكره نظر بمرآة اي فيها كيفة ان يرى شعثا فيزيله ايضا حتى هذا الكراهة فيه سد الذرايع النظر في المراءة جائز

16
00:05:49.750 --> 00:06:08.600
لكن المحرم قوى لا ينظر في المرآة لانه يترتب على النظر في المرآة انه ربما يرى شعثا في شعره فيزيل ويترجل وياخذ المشط ويبقى يعني يحسن في وضعه ويزين في وجهه وفي رأسه وشعره

17
00:06:08.900 --> 00:06:30.700
خوفا من هذا بحيث يزيل عن نفسه  يعني نهي عن ذلك ومكروه ونظر ابن عمر الى رأسه في الى وجهه في المرآة وان كان لعذر وهو جائز وان كان لغير عذر

18
00:06:30.800 --> 00:06:56.550
فهو مكروه فهذا ايضا نهي فيه من باب سد الذرائع يعني وكره لبس مرأة قباء بفتح القاف والمد مطلقا حرة ام او امة محرمة او غير محرمة اه القضاء يعني ولباس

19
00:06:57.050 --> 00:07:15.800
بضيق طبعا كان مفتوحا او غير مفتوح. مرات يكون مفتوح ومراته يكون غير مفتوح. وقلنا الفرق بينه وبينها البرنس مع البرنس رأسوا منه في رأس والقضاء ليس في راسي ونظرا لانه فيه ضيق يكره للمرأة ان تلبسه

20
00:07:16.200 --> 00:07:35.750
في غير بيتها لزوجها سواء كانت محرمة او غير محرمة والسبب فيه هو انه يعني يصف العورة هذا هو سبب النهي لا للإحرام وحرم عليهما اي الرجل والمرأة بالاحرام دهن شعر اللحية والرأس

21
00:07:36.250 --> 00:08:04.800
ولو بدهن غير مطيب لما فيه من الزينة ايضا ممنوع اه دهن الشعر الشعر الراس وشعر اللحية للمرأة وللرجل حرام لا يجوز دهن الشعر وكذلك دهن البدن سواء كان آآ الدهن

22
00:08:05.100 --> 00:08:27.550
مطيبا وغير مطيب علمو طيب مثل دهن بماء الزهر ولا ماء الورد ولا ماء يا سمير وغير ذلك وغير المطيب مثل الزيت ومثل الخل فهذه اذا كان لغير حاجة فلا يجوز

23
00:08:28.000 --> 00:08:42.100
وان كانت لحاجة فلا حرج ولكن مع ذلك هل تجب فيها فدية ولا تجب فيها فدية يأتي تفصيل ذلك يعني فيه خلاف هل تجد فيه الفدية او لا تجب فيها تأويلان

24
00:08:43.200 --> 00:09:10.450
وان كان الرأس صلعا ان قرئ بوزن حمراء لزم وصف المذكر بالمؤنث. وان قرأ بوزن غصن جمعا لاصلع ورد وصف المفرد بالجمع والجواب اختيار ورد ورد وصف المفرد بالجمع والجواب اختيار الثاني

25
00:09:10.650 --> 00:09:36.200
ويراد بالرأس الجنس او يقرأ مصدرا بوزن جمل اي ذا صلع اي منحسر الشعر من المقدم يعني حتى ولو كان الدهن الدهن ممنوع لا يجوز سواء كان دهن الرأس فيه شعر الراس ولم يكن فيه شعر

26
00:09:36.600 --> 00:09:57.100
قالوا حتى ولو كان يعني صلعا وكلمة صرعان قال يمكن تقرأ على ثلاث اوجه تقرأ على انها مصدر على وجه الجمل طلع اذا صلع ولو كان الرأس يعني ذا صلع هذا على انه مصدر

27
00:09:57.300 --> 00:10:19.950
وهذا لا اشكال فيه ولا يرد عليه شيء ويمكن ان يقرأ على وزن حمراء صنع وتكون الف الف ممدودة الف التأنيذ وفي هذه الحالة يعني محذور يرد عهذا محذور وهو ان الرأس

28
00:10:20.350 --> 00:10:44.200
مذكر وصلعاء بالمد الف التأنيث مؤنث فكيف يوصف المذكر بالمؤنث قالوا يمكن ان يحمل على الراس بمعنى الهامة ولو كانت الهامة صلعا يخرج مرات يبقى اخر الكلام سواء كان ضميرا او كان يعني

29
00:10:44.250 --> 00:11:05.400
وصفا وخبرا اذا كان لا يطابق ما قبله يؤول ما قبله بما يوافق الخبر بما يوافق الوصف والرأس مذكر وصلعه مؤنث قديم كان يعول الراس بمعنى الهامة ويتفق يعني الوصف والموصوف

30
00:11:06.100 --> 00:11:34.000
ويمكن ان تقرأ بوزن صلع يعني آآ جامع جامع اصلع ويرد على هذا اه كيف يكون  جمع يكون وصفا لمفرد وهو الرأس ولو كان الرأس صلعا هناك محذور رأس مفرد واصل عن جمع

31
00:11:34.150 --> 00:11:51.300
وكيف يوصف الجمع بالمفرد المفرد بالجمع يعني ممكن ايضا يؤول على ان الرأس بمعنى الجنس يعني وانه لما يكون الالفين راس الجنس معناه يصدق على كل رأس فهو في معنى الجمع

32
00:11:51.500 --> 00:12:08.500
ووصفه بالجمع بعد ذلك لا يترتب عليه محذور يمكن قراءة هذه الكلمة على ثلاث اوجه وكل وجه يعني يحتاج الى تخريج الا الوجه الاولي قلناه صلع بمعنى المصدر اي اذا وصل علم فلا محدور في ذلك

33
00:12:10.300 --> 00:12:42.550
وحرم عليهما ابانة ظفر لغير عذر فهو مفهوم قوله انفا انكسر وحرم ايه؟ اعد وحرم عليهما ابانة ظفر لغير عذر فهو مفهوم قوله انفا انكسر ايه يعني الظفر تقدم اذا كان هو

34
00:12:43.200 --> 00:13:01.850
انكسر فتجوز ازالته المكسور لان المكسور يؤذي ولا حرج في ذلك ولا شيء على صاحبه اذا يعني نزعه وهو مكسور سواء كان واحدا او اكثر اما اذا كان غير مكسور

35
00:13:02.500 --> 00:13:24.750
ولا يجوز قلب الاظافر واذا كان لغير عذر في الظهر يعني اذا كان اذا كان لعذر فلا اثم في ذلك اذا كان آآ يعني ظلم الضفر لعذر فلا اثم في ذلك

36
00:13:25.050 --> 00:13:57.200
ولكن الواحد فيه اه حفنة والاكثر فيه الفدية قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

37
00:13:59.750 --> 00:14:23.800
او ازالة شعر وان قل بنتف او حلق او قص  وكذلك يحرم يحرم على الرجل والمرأة عليهما الرجل والمرأة يحرم عليهم ازاعة الشعر والصور سواء كان بالنورة ولا بالكلمات ولا بالمقص مقص ولا باي شيء

38
00:14:24.000 --> 00:14:45.100
يعني يزيل الشعر فهو حرام وفيه يعني كلام اذا كان هو يعني شعرة واحدة الى عشر شعرات في حفنة تصدق بحفنة واذا كان اكثر من ذلك ففيه الفدية والعبد في يعني العامد اثم وغير العامل

39
00:14:45.200 --> 00:15:11.850
اذا كان لعذر الله اثم عليه او وسخ الا ما تحت الظفر الا غسل يديه من وسخ بمزيله اي الوسخ فلا يحرم ان لم يكن المزيل مطيبا ويحرم على المحرم ان يزيل الوسخ من على بدنه

40
00:15:12.400 --> 00:15:30.600
يعني يغتسل ليزيل العرق رائحة العرق في سيارة يغتسل من اجل لا ان يتبرد اذا اغتسل ليتبرد فلا حرج فلا حرج في ذلك مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه رأسه

41
00:15:30.900 --> 00:15:47.500
اكيد اغتسل من اجل الترفه والتطيب والتنعم هذا حرام لا يجوز لا لا يجوز ازالة الوسخ من البدن من حين ان يحرم الى ان يتحلل ازاعة الوسخ تكون عند التحلل

42
00:15:47.900 --> 00:16:07.800
كما قال الله تعالى ثم ليقضوا تفثهم واليوفن دورهم وليطوفوا بالبيت العتيق امتى يقضي هتافته؟ يعني يزيل بياخدوا تفته بيزيلوا تفتهم يزيلوا الشعت ونزول الوسخ هذا كله لا يجوز الا عند نهاية

43
00:16:08.000 --> 00:16:28.800
يعني عند التحلل اللي هو بعد رمي جمرة العقبة هذا المراد بقوله ثم ليقضوا صفته منه بعد ان ينتهوا من اعمال الحج ويأتي يوم النحر عليهم ان يقضوا تفتهم في ذلك الوقت ويحلقون رؤوسهم الى غير ذلك. هم. لكن قبل ذلك لا يجوز لان

44
00:16:28.800 --> 00:16:46.400
النبي صلى الله عليه وسلم اخبر عن الحاج بانه الشاة التفت معنى اشعت اشعث ولا يمتشط ولا يترجل ولا يدهن ولا يتطيب ولا يزيل الوسخ من بدنه والعرق من بدنه

45
00:16:46.500 --> 00:17:08.950
ان الله يحب ان يراه هكذا اشعث اغبر مدة الحجر فانه سبحانه وتعالى يباهي بهم الملائكة يوم عرفة. انظروا الى عبادي  غبرا ماذا يريدون؟ اشهدكم اني قد غفرت لهم هذا هو الحرص على ان يكون الانسان اشعث ولا يزيل الوسخ

46
00:17:09.150 --> 00:17:32.250
فزادوا الوسع حراما ولا يجوز قال الا ما تحت الاظافر فيجوز تنقيته والا غسل اليدين يعني لما يأكل ولا يتناول شيء يجوز له ان يغسل يديه وعندما يغسل يديه من وسخ في ومن اكل من طعام وغير ذلك

47
00:17:32.300 --> 00:17:55.500
ينبغي ان يغسلهم كي لا يعني صابونة وغير ذلك ليس فيها مطيب ليس فيها طيب ليس فيها رائحة تبقى بعد الغسل يعني الناس في الحج وفي العمرة على يغسلون بالصابون مما يسمى والا بالصابون الاخضر

48
00:17:55.650 --> 00:18:09.800
اما الصابون الاخر اللي يسموه الناس الممسك واللي فيه رايح و هيكذا فلا يجوز الغسل به غسل اليدين به لانها تبقى فيه رائحة بعد ذلك وعلى الصوابية اللي تعمل في

49
00:18:09.950 --> 00:18:32.950
يعني القنينات وغير ذلك لا ينبغي ان تستعمل يعني اذا شاع من انسان شيء غسول فيه الطيب وبقي اثره في يديه تلزمه الفدية مع ذلك يكون اثما شيخنا حتى مثل هذه الانواع اللي هي مجرد آآ خلطات كيماوية وليست آآ ادهان من الطين

50
00:18:35.600 --> 00:18:50.000
هي النهي فيها مش للدهن. مم. النهي فيها الرايحة اذا كان فيها طيب اذا كان هي مطيبة بطيب اذا كان مجرد اه اسنان او غسول يزيل الوسخ فقط فهذه لا حرج

51
00:18:50.350 --> 00:19:05.300
فيغسل بها يديه ولكن لا يغسل بها بدنة ما يجوزش يغسل بدني ويزيل بها الوسخ. ازالة الوسخ بل بدن حرام لا تجوز لانها تزيل الشعر والله تبارك وتعالى يقول ثم ليقضوا تفثهم

52
00:19:05.700 --> 00:19:23.350
يوم النحر ولكن من هذا غسل اليدين يجوز غسل اليدين من الوسخ او من الاكل من الطعام وغير ذلك ولكن بغسول ومزيل لا يبقي اثر طيب بعده. بعض انواع الغسول والصابون

53
00:19:23.450 --> 00:19:37.800
بعد بعضها فيها طيب واذا غسل به في يديه يبقى بعد يديه تبقى فيه مليحة الطيب وبعض الصوابين لا ريح فيها ما فيهاش طيب زي ما قلنا مثل التايد ومثل يعني الصابون الاخضر وغيره

54
00:19:37.900 --> 00:19:54.500
هذا مجرد الغسول يزيل زي اللي ما كان الناس يغسلوا الاسنان وبالغسول وبالنباتات الاخرى التي تزيل الوسخ ولا تبقي يعني اثر للطيب فغسل اليدين بمزيل من الصوابين ليس فيه رائحة جاهزة

55
00:19:54.750 --> 00:20:14.750
وغسل البدن بصابون مزيل حتى ولو لم يكن فيه رائحة لا يجوز لان البدل لا يجوز ازالة الوسخ عنه اثناء الاحرام. نعم فقط هم اللذان يجوز يعني زات الوسخ منهما. ولكن بصابون غير ممسك غير ليس فيه الطيب ليس فيه

56
00:20:14.750 --> 00:20:37.100
رائحة تبقى في اليدين جزاكم الله خير. قال والا تساقط شعر من لحيته مثلا لوضوء او غسل ولو مندوبين يعني الا تساقط الشعر من اللحية ومن الرأس اذا كان سببه

57
00:20:37.250 --> 00:20:55.000
الغسل المباح او الغسل المندوب اغتسل غسلا مندوبا للوضوء والا واجبا للجنابة والا غير ذلك بل حتى الغسل المباح الذي ليس فيه تدليك وليس فيه يعني استعمال صابون ولا غير ذلك

58
00:20:55.150 --> 00:21:23.950
لو سقط منه شعر فلا حرج عليه ولا يلزمه فيه شيء ولا شيء عليه ان قتل قملا مثلا في الواجبين كالمندوبين على ما يظهر لانهما مطلوبان يعني اذا كان وصل من اجل يعني الوضوء ولا غسل واجب ولا غسل المندوب

59
00:21:24.000 --> 00:21:43.800
حتى لو قتل قبل ولا دواب لا شيء في ذلك لان هذا غسل مطلوب والظاهر حتى الغسل الغسل اللي هو لتبرد الظهر انه يلحق به او ركوب كأن حلق الايكاف مثلا ساقه فلا شيء عليه

60
00:21:47.000 --> 00:22:05.900
وكذلك اللي يلقى هو ما عندهش فيه يعني ارادة زي مثلا شعر اه شعره ساقي حلق بسبب احتكاكه بالسرج وهو راكب على حصان وراكب وعلى الفرس وكذا او على البعير

61
00:22:06.200 --> 00:22:33.150
من كثرة الاحتكاك احتياج فخده على السرج وعلى المركوب اه سقط منه شعر. هذا ايضا لا حرج فيه لانه ليسقط من غير ارادة  وحرم عليهما دهن الجسد لغير ضرورة والمراد به ما عدا بطن الكف والقدمين

62
00:22:37.600 --> 00:22:59.500
فليحرم على المحرم  اه يحرم على المحرم بي اكمل المسألة كلها اكملها نعم والمراد به ما عدا بطن الكف والقدمين بدليل قوله ككف ورجل اي باطنهما واما ظاهرهما فداخل في الجسد

63
00:22:59.600 --> 00:23:33.000
وانما نص عليهما دفعا لتوهم انهما مظنة الترخيص بمطيب بمطيب راجع للجسد وما بعده وهو متعلق متعلق بمقدر اي وافتدى في بدهنهما في دهنها بمطيب مطلقا او بغير مطيب لغير علة

64
00:23:33.300 --> 00:23:59.750
بل للتزين وطيب اي او بغير مطيب لغير علة بل للتزين وبغير مطيب لها اي للعلة اي الضرورة من شقوق او مرض او قوة عمل قولان بالفدية وعدمها لكن في الجسد لا في باطن الكف والرجل

65
00:23:59.900 --> 00:24:27.350
واما هما فلا فدية اتفاقا اختصرت المدونة عليهما اي على القولين يعني هو ده يتكلم على مسألة الادهان. دهان الجسد تكلم في الماضي في السابق على دهن الشعر واللحية وقال انه لا يجوز

66
00:24:27.700 --> 00:24:48.500
وبالمطيب فيه فدية مطلقا وبغير المطيب يعني في خلاف زي ما في الادهان الدهان البدن. هنا يتكلم عن الدهان البدن قال ما يجوز عشان يدهن الانسان بدنه بدهن وشمل الجسد

67
00:24:48.900 --> 00:25:14.850
باطن الكفين ظاهرهما هذا لا اشكال فيه ومن ظاهر الكفين هذا تابع لظاهر الجسد ولكن باطن الكفين قال حتى هما ايضا لا يجوز دهنهما واذا دهونهما بمطيب افتدى وافتدى بمطيب يعني قال بمطيب متعلق بفعل محذوف

68
00:25:15.250 --> 00:25:35.450
هو من تقديره مفتدى لا يجوز دهن الجسد ولا باطن الكفين ولا باطن الرجلين واذا دهنهما بمطيب بيدهن في طيب افتدى هذا بالاتفاق اذا دهن جسمه ولا كفيه ظاهرهم ولا باطنهم

69
00:25:35.650 --> 00:26:02.200
بدهل فيه طيب فتلزمه الفدية واذا دهنهما دهن جسده كفيه وباطن كفيه وباطن رجليه بطيب غير مطيب واذا كان هو لغير لغير عذر تلزمه الفدية واذا كان لعذر اه للزوم الفدية

70
00:26:02.250 --> 00:26:24.500
وعدمها تأويلان يعني واحد ان يدهن جسمه وكفيه ورجليه بالزيت ولا بالخل وليه عذر يعني لانه عنده حرارة ولا عنده تشقق ولا عنده شيء من هذا ودهنوا ما بهذا الدهل هو غير المطيب

71
00:26:25.300 --> 00:26:50.450
لعذر هل تلزمه الفدية ولا تلزمه الفدية قال اما فيما يتعلق بالجسم ظهر الجسم وظاهر الكفين وفي لزوم الفدية تأويلان يعني تأويل قول يقول تلزمه الفدية وقول اخر يقول لا تلزمه الفدية

72
00:26:51.050 --> 00:27:17.250
والتويلان هما لكلام المدونة وعليه ما اختصرت المدونة اختصرها البرادعي بالتهذيب على انه لا فدية لا فدية على من دهن ظاهر جسده بدهن غير مطيب لعذر لا فدية عليه واختصرها ابن ابي زيد في مختصره

73
00:27:17.350 --> 00:27:48.550
على لزوم الفدية عند ابن ابي زيد من دهن جسده بالزيت لعذر وحاجة فتلزمه الفدية يعني لزوم الفدية فيها خلاف لمن دهن جسده لعذر بدهن غيم وطيب والمصنف عمم يعني سواء كان هذا في

74
00:27:48.600 --> 00:28:07.850
ظاهر الجسد او كان في باطن الكفين وباطن القدمين كله حكمه واحد اذا كان لي غير عذر فيه فدية بغير الطيب يعني واذا كان لعذر ففي وجوب الفدية يعني تأويلان

75
00:28:08.250 --> 00:28:36.950
لكن الصحيح ليس ما مشى عليه المصنف بالصحيح ان باطن الكفين وباطن القدمين لهما حكم يختلف عن سائر البدن فمن دهن باطن كفيه وباطن قدميه لشقوق لان يعني المواطن الكفين وباطن القدمين معرضان كثيرا

76
00:28:37.000 --> 00:29:06.150
للاصابة بالشقوق والتقرحات وكذا ولذلك كان لهما حكم يخصهما والصحيح ان من دهن باطن كفيه وباطن قدميه بدهن غير مطيب لحاجة فلا فدية عليه اتفاقا والتأويلان اللذان ذكرهما اليوم اخوتي من مدونة طويل البرادي وتأويل ابن ابي زيد

77
00:29:06.200 --> 00:29:25.900
هل تجب الفدية او لا تجب هذا في دهن اه دهان غير باطل الكفين باطن القدمين. الجسد الاخر من دهنه بدهن لا طيب فيه ودعت اليه حاجة هذا هو اللي فيه

78
00:29:26.000 --> 00:29:50.100
يعني هذا هو الذي فيه التأويلان قيل تلزمه الفدية وقيل تلزمه اما من دهن باطنه وباطن قدمه لحاجة بدهن غير مطيب فلا فدية عليه اتفاقا هذا هو تلخيص المسألة قال والحاصل انه اندهن ما ذكر بمطيب مطلقا

79
00:29:50.250 --> 00:30:13.750
او بغير مطيب لا لعلة افتدى واما بغير مطيب لعلة ففي باطن الكف والقدم لا فدية وفي الجسد قولان فلو عبر المصنف بمثل هذا لافاد المراد نعم هذه الخلاصة نعم

80
00:30:14.500 --> 00:30:42.550
وحرم عليهما تطيب بكورس من كل طيب مؤنث كزعفران ومسك وعطر اعد اعد وحرم اعد ما سمعت وحرم عليهما تطيب بكورس من كل طيب مؤنث بك ورش بك ورش مم. بك ورس

81
00:30:42.700 --> 00:31:05.400
يعني الاصل الكلمة ورس بك ورس مين قال له ورشة؟ نعم. بمثل بمثل الورس. بمثل ورسنا بكوارس من كل طيب مؤنث كزعفران هي هي الرأس ساكنة ورش ورش نعم وارسم. هم

82
00:31:05.450 --> 00:31:37.550
بالكوارسم من كل طيب مؤنث كزعفران ومسك وعطر وعود وان ذهب ريحه فيحرم وان لم يكن عليه فدية يعني يحرم على المحرم ان يدهن بدهن يعني فيه طيب مؤنث الطيب المؤنث

83
00:31:38.200 --> 00:32:03.150
لا يجوز مسه ولا الادهان به ومثله بالورش والزعفران والعود ولذلك لما تقدم الطيب المؤنث هو فيه رائحة قوية وفي الغالب يبقى له اثر في الثوب او في البدن هذا لا يجوز

84
00:32:03.550 --> 00:32:25.900
مسه ولا يجوز الادهان به ومن فعل ذلك تلزمه الفدية قال حتى ولو ذهب ريحه لو كان الورس هذا يعني قديم ولا ولا عليه امر اذهب ريحته بقي هو فقط لونه وشكله فقط

85
00:32:26.400 --> 00:32:47.550
يعني بين الصفرة والحمرة شكله يدهن به وازيلت عنه الرائحة ذهبت عنه الرائحة قال هذا ما يزال محرم لا يجوز حتى ولو لم تكن فيه رائحة. الطيب المؤنث لا يجوز الادهان به ولا مسه حتى لو ذهبت رائحته

86
00:32:48.350 --> 00:33:10.450
لكن ان كان فيه رائحة فهو حرام وتلزم فيه الفدية اما اذا ذهب ريحه فلا تزال حرمة باقية فيه لان اصل الحرمة ان ثبتت له والاصل دوامها استصحاب الحال الاول يعني. فما دام ثبتت الحرمة له من الاول

87
00:33:11.000 --> 00:33:31.850
ثم بعد ذلك لما انزلت الرائحة فلا يكون الحرمة تكون مستمرة باستصحابا لحكمه الاول ولكن لا تجب فيه فدية اذا ذهبت ريحته لا تجب في مسه فدية قالوا وهذا مثال

88
00:33:32.400 --> 00:33:51.750
اه ما يحرم ولا تجبه في فدية لانه لا ملازمة بين قرمة مس الشيء ووجوب الفدية فيه وقد يحرم ولا تجب فيه فدية وهذا مثال لذلك فلا تلازم بين الحرمة بالنسبة لاستعمال المحرم

89
00:33:51.900 --> 00:34:14.750
لا تلازم بين الحرمة وبين وجوب الفدية قد يكون حراما ولا تجب فيه فدية مثل اه الطيب المؤنث اذا ذهبت رائحته فانه يحرم مسه ولا تجب فيه فدية او او لضرورة

90
00:34:14.900 --> 00:34:37.650
او لضرورة كحل فالفدية وان لم يأثم هذا وان لم يأثم هذا مراده بهاتين المبالغتين وذلك ان قوله وتطيب بك ورس تضمن حكمين فالحرمة ووجوب الفدية فالمبالغة الاولى ناظرة للاول

91
00:34:37.850 --> 00:35:10.500
والثانية ناظرة للثاني يعني مس الطيب المؤنث فيه يجب فيه حكمان الحرمة ووجوب الفدية هو عمل المبالغتين بعمل ذكر المنع مس الطيب المؤنث ذكر بعده مبالغتين المبالغة الاولى قالوا وان يعني ازيلت رائحته وان ذهبت رائحته

92
00:35:11.050 --> 00:35:28.400
المبالغة الأولى هذه هي في الحرمة مبالغة في الحلم هو حرام ولو ذهبت رائحته ثم قال بعد ذلك او لضرورة هذه مبالغة اخرى والمبالغة الاخرى هذه هي في وجوب الفدية لا في الحرمة

93
00:35:28.600 --> 00:35:49.150
يعني ولو كان استعمال الطيب المؤنث استعمله ولو استعمله لضرورة يا كحل مليان الكحل استعملت المرأة او رجل للضرورة لانه للحر ولا شيء من هذا في العين فاستعمل فيه الكحل. هذا الكحل طيب مؤنث

94
00:35:49.550 --> 00:36:11.200
استعماله لا يجوز حرام وتجب فيه الفدية حتى ولو كان لضرورة حتى لو استمع للضرورة فانه تجب فيه الفدية والمبالغة الاولى وهي تتعلق بدوام الحرمة له والمبالغة الثانية ولو لضرورة في استعمال الطيب المؤنث ولو لضرورة

95
00:36:11.250 --> 00:36:31.100
هاي المبالغة للزوم الفدية تجب فيه الفدية ولو كان استعمال الطيب المؤنث ولو كان استعماله لضرورة مثل استعمال الكحل لضرورة ولو وضع في طعام او شراب من غير طبخ فيه من غير طبخ فيه فالفدية

96
00:36:34.900 --> 00:36:54.950
الطيب المؤنث لوضع ايضا في طعام يعني الشراب عند الميه لما بيشرب اتربى عليها شيء من الورد ولا صب عليها الرايحين ولا الزهر ولا كذا ليطيبها فتجدوا فيه الفدية وكذلك لو وضع شيء من هذه الاشياء

97
00:36:55.000 --> 00:37:16.450
على الطعام بعد ما يعني انجز واصبح ناضيجا ووضع في الصحن ليوكل وضع عليه شيئا من الطيب المؤنث الزعفران ولا الاشياء ديا وتجب فيه الفدية لا يجوز له ذلك وتجب فيه الفدية

98
00:37:17.100 --> 00:37:38.700
هذا اذا كان وضعه في الطعام بعد نضجه وبعد طيبه او في شرابه لكن لو وضعوا في الطعام وطبخ به ومات بالطبخ فلا حرج في ذلك  اه هذا شيخنا يصدق على مثلا الشاي يوضع فيه اشياء مثل هذه

99
00:37:38.800 --> 00:37:59.200
الورد وغيره يطبخ اي نفس الامر يعني اذا اذا كان طبخ فيه ومات بالطبخ لا شيء في ذلك لكن لو وضعوا بعد ان اصبح جاهزا للشرب والله فيه نكهة مطيبة يدخل فيها تجب فيه الفدية

100
00:37:59.800 --> 00:38:19.100
ام هو هكذا الثاني هو المعتاد يعني طيب هذا احيانا يفعل للجهل يعني الناس لا تعلم آآ هذا الحكم الجهل يرفع عنه العذر الاثم يعني قد يكون يبقى معذور بجاره الاثم

101
00:38:19.700 --> 00:38:40.900
ولكن هو الفدية تلزمه فاذا متى ما علم تلزمه الفدية. نعم واذا ما واذا لم يعلم لعل الله يعفو عنه ولذلك هذا هو يعني الحكمة في ان العلم يتعين في المسائل التي يحتاج اليها المسلم

102
00:38:41.150 --> 00:38:56.550
كل ما يحتاج اليه المسلم من احكام شرعية ويتعرض لها يجب عليه ان يتعلمها ويصير تعلمه يعني من فروض العين وهذا معنى لا يجوز للمسلم ان يقضي اما على عمل حتى يعلم حكم الله فيه

103
00:38:56.700 --> 00:39:11.250
هذه كلها احكام يعني تقتضي انسان عندما يريد ان يحج عليه ان يتعلم الاشياء اللازمة لحل الواجبات والاركان والشروط والمحظورات وغير ذلك واذا عرض له شيء يجب عليه ان يسأل عنه

104
00:39:11.850 --> 00:39:30.750
آآ لان الاشياء اللي هي لابد منها في صحة العبادة لابد من تعلمها ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

105
00:39:32.700 --> 00:39:56.050
قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال او مسه ولم يعلق به بفتح اللام الا من مس او حمل قارورة او خريطة سدت سدا

106
00:39:56.050 --> 00:40:14.000
وثيقا بحيث لم يظهر منها ريح فلا فدية. وهو استثناء منقطع او مسه يعني هاي كلها يتكلموا عن الطيب المؤنث ما زال يتكلموا عن الطيب مؤنث او مس هو لم يعلق

107
00:40:14.300 --> 00:40:31.800
من علق يعلقون ما بعلم ما يعلمون لم يعلم لم يعلق به يعني لم يلتصق بمسه ولم يلتصق به ايضا منهي عنها لا يجوز. لا يجوز ان يمسه. مس طيب المؤنث مسه حرام لا يجوز

108
00:40:32.500 --> 00:40:56.600
او مسه ولم يعلق به بعدين الا من مس او حمل قارورة او خريطة تدت سدا وثيقا بحيث لم يظهر منها ريح فلا فدية. وهو استثناء منقطع اه يستثنى من هذا

109
00:40:56.850 --> 00:41:12.350
قلنا المس كله مس الطيب المؤنث حرام يستثنى منا الا اذا كان هذا الطيب المؤنث في قارورة او خريطة كي يصير محكم مقفل لا يخرج منه شيء لا ريح ولا غير ذلك

110
00:41:12.750 --> 00:41:32.900
هذا لا حرج فيه وقال لي استثناء منقطع بان المستثنى منا هو مس الطيب والقارورة من وضع حمل القارورة لم يمس الطيب فهذا استثناء عيسى باستثناء ما يلمس اذا كان متصل لابد ان يكون المستثنى

111
00:41:33.200 --> 00:41:51.500
جزءا من المستثنى منه ومس القارورة ليس جزءا من مس الطيب وهذا هو السبب في انه قال الاستثناء منقطع يعني لكن يمسل يحرم مس الطيب المؤنث بيده لكن مس القارورة

112
00:41:51.600 --> 00:42:18.750
اللي فيها الطيب لا حلال فيه ويمكن ان يجعل الاستثناء متصل بحيث يعني يكون معنا المستثنى منا وش هو المس لا يجوز لا تجوز ملابسة ولا ملابسة الطيب المؤنث الا اذا كان في قارورة عند ذلك يمكن يكون الاستثناء متصل يعني الملابسة تصلح

113
00:42:18.950 --> 00:42:43.700
لما كان الطيب يعني من غير وعاء او كان في وعاء مثل القارورة والا طيبا مطبوخا ان اماته الطبخ ولو صبغ الفم فان لم يمته فالفدية والظاهر ان المراد بإماتته استهلاكه في الطعام

114
00:42:43.800 --> 00:43:16.450
وذهاب عينه بحيث لا يظهر منه سوى الريح كالمسك او اثره كزعفران بارز او اتى به او او اثره كزعفران بارز ايوه يعني اذا كان الطيب المؤنث وضع مع بالقدر وطبخ مع الاكل وذهبت عينه واستهلك

115
00:43:16.800 --> 00:43:36.850
فهذا لا حالنا فيه حتى ولو كان بقي له لون واثر ولكن اذا وضع على الاكل بعد نضجه يعني يستمتع الاكل بنكهته وعينه موجودة ولم تطبخ ولم تستهلك هذا هو المنهي عن الذي لا يجوز

116
00:43:38.550 --> 00:44:03.750
والا طيبا يسيرا باقيا في ثوبه او بدنه مما تطيب به قبل احرامه فلا فدية عليه وان كره يعني هل يجوز للانسان ان يتطيب لاحرام هؤلاء يجوز هذه مسألة خلع فيها المالكية والجمهور

117
00:44:04.600 --> 00:44:25.050
حديث عائشة كما هو ثابت في الصحيحين وفي غيرهما ان قالت ان هي كانت تطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه تحلله يعني قبل ان يحرم وعندما يتحلق كانت تطيبه

118
00:44:25.750 --> 00:44:47.000
وورد عنها قولها كأني انظر الى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لا معانا كانها تنظر الى لمعاني الطيب الذي يتطي به قبل احرامه والجمهور قالوا بناء على هذا هذه النصوص وهي صحيحة وصريحة

119
00:44:47.300 --> 00:45:05.150
يجوز للمحرم ان يتطيب ولو بقي اثر الطيب بعد ذلك فلا حرج عليه. يعني بقي بعد الاحرام علماء المالكية منعوا هذا وقالوا لا يجوز تطيب للاحرام لانه سوف يبقى الطيب بعد ذلك على المحرم

120
00:45:05.750 --> 00:45:24.300
والطيب المحرم ويتطيب المحرم حرام لا يجوز لانه من الترفه لحديث على ابن امية في الصحيحين وايضا في عندما الرجل التي اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعران وعليه جبة

121
00:45:24.450 --> 00:45:40.250
عليها اثر خلوق وصفرة وسأله كيف يصنع في عمرته والنبي صلى الله عليه وسلم يكن عنده وحي وانتظر الرجل حتى انزل الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم وستر بثوب

122
00:45:41.300 --> 00:45:56.300
وقال يعلى وكنت اتمنى ان ارى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينزل عليه الوحي فستر بثوب ستره عمر بن الخطاب ولما علم من يعلى بن امية انه يرغب في ان يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم

123
00:45:56.400 --> 00:46:21.550
كيف حاله وهو ينزل عن الوحي؟ فرفع الغطاء وقال له تعالى قال فنظرت اليه يعني وجد عنده يعني صوت بانين مثل صوت البكر يعني القالوص يعني كان شديدا على النبي صلى الله عليه وسلم كان نزول الوحي انا سنلقي عليك قولا ثقيلا يعني يغض

124
00:46:21.550 --> 00:46:39.400
تغط منه غطيطا قال بعد ذلك لما سئلي عليه قال اين السائل اي العمرة؟ فقال له اخلع الجبة اخلع الجبة واغسل الخلوق وانق الصفرة واصنع في عمرتك ما تصنع في حجك

125
00:46:39.550 --> 00:47:00.200
وقوله اخلع الجبة الجبة مضمخة بالطيب فامره ان ينزعها وركع المحرم يجوز له استعمال الطيب ويتطيب لما امره بنزعها وقال له اغسل الخلوق كانت لحيته مصفرة كلها قال اغسله وانقي الصفرة لفراسك وفي وجهك في شعر لحيتك

126
00:47:00.450 --> 00:47:18.500
كل كل وامره ان يتخلص منه وان يبعده عنه قبل ان يحرم فهذا عارض حديث النبي صلى الله عليه وسلم في وصف عايش لاحرامه والعلماء اختلفوا في هذا المالكية رجحوا حديث يعلى ابن امية

127
00:47:18.700 --> 00:47:37.800
وقالوا لعدة امور رجحوا بان عمل بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم به عمل به عمر في خلافاته عمل به عثمان عمر عمر ذاه معاوية بن ابي سفيان بالشجرة يعني بذي الحليفة وقت الاحرام

128
00:47:37.900 --> 00:47:56.750
وعلي طيبة قال وطيبتني ام حبيبة فامر ان ينزعه وذهبوا ونزعوا وكذلك جاءه رجل اخر وثالث كلهم رأى عليهم الطيب وامرهم بنزعه بمحضر الصحابة وكذلك عثمان امر رجلا رأى عليه طيب وقت الاحرام فامره بنزع

129
00:47:57.000 --> 00:48:13.200
وكذلك ابن عمر رضي الله عنه قالوا هذا دليل على ان حديثي على ابن امية غير منسوخ وكذلك عندما يتعارض القول مع الفعل حديث عائشة في وصف حياة النبي صلى الله عليه وسلم هذا فعل من افعال رسول الله صلى الله عليه وسلم

130
00:48:13.400 --> 00:48:32.000
وحديثه وقوله في حديث علي بن امية اخلع الجب هذا قول واذا تعارض القول والفعل فالقول يرجح لان الفعل لا عموم له كما هي القاعدة وكذلك حديث عائشة هو اذن تجويز واباحة

131
00:48:32.200 --> 00:48:55.400
وحيث على ابن امية نهي وعندما يتعارض النهي مع الاباحة يرجح النهي يرجح النهي عن الاباحة كما هو في باب الترجيح عندهم دليل بالملكية يعني وجيه هو صحيح ولكن حتى في الحديث الاخر يعني الذين به اهلهم وجه يعني في الاستدلال

132
00:48:57.300 --> 00:49:21.550
قال والا والا طيبا مصيبا من القاء ريح او غيره على ثوبه او بدنه فلا فدية قل او كثر الا ان يتراخى فيهما وكذلك اذا كان آآ الريح ولا شخص القى عليه طيبا

133
00:49:21.850 --> 00:49:37.250
فهذا فيه الفدية الا اذا كان نزعه على الفور بدون يعني ان يتراخى فلا شيء فيه لكن اذا تراخى في ذلك فتلزمه الفدية اذا بقي عليه شيء تونكا سواء كان الذي بقي قليلا او كثيرا

134
00:49:37.300 --> 00:50:01.100
بارك الله فيكم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء ذلك

135
00:50:01.100 --> 00:50:11.750
قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق