علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني للعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال السارح رحمه الله وكره حجامة بلا عذر خيفة قتل الدواب فان تحقق نفي الدواب فلا كراهة ومحل الكراهة اذا لم يزل بسببها شعر والا حرم بلا عذر وافتدى مطلقا لعذر ام لا الحجامة الاصل فيها عندهم انها مكروهة والكراهة قلنا هي لخوف ما يتوقع من حدوثها من قتل دواب او من ازالة شعر لكن هي بحد ذاتها اذا خلت من هذا لهذا ينبغي ان تكون يعني جاهزة لان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم ولكن الكراهة هذا هو مبناها انه يعني خشية يقتل الدواب عندما يحلق بعض شعره او حلق او خوف حلق الشعر ايضا لان حلق الشعر ممنوع وقتل الدواب لفراس او في ما حول الجسم او في الجسم بصفة عامة ايضا ممنوع اذا خلت من اه قتل الدواب ومن اه حلق الشعر فلا يلزم فيها شيء واذا يعني تسببت في حلقي شعري او قتل دواب فتجب فيها الفدية فان كانت مع ذلك لعذر فتجب الفدية ولا اثم على المحتجم واذا كان لغير عذر وفعل هكذا ترفها من غير سبب دي يافطة دي فعلها فهو اثم يجب ان يكون اثم اذا اسقطت الشعر او قتل الدواب يكون اثم اذا فعل لغير عذر وتلزمه الفدية وكره غمس رأس في الماء خيفة قتل الدواب او تجفيفه او تجفيفه اي الرأس ان اغتسل مثلا بخرقة بشدة هذه كلها يعطوا فيها عالمكروهات والكراهة فيها هي لخوف ما يترتب عليها لا لذاتها غادي يكره عندهم وغمس الرأس في الماء ايضا خوف قتل الدواب والهواء من اللي اذا كان فيه دواب وهوام ولكن الاصل فيها ينبغي ان يكون الجواز اذا كان امن من ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم غسل رأسه وهو محرم في صحيح مسلم ان ابن عباس بعث الى ابي ابي ايوب الانصاري وهو يغتسل ايوب يغتسل وهو محرم فجاءه الرجل ووقف عليه ويغتسل وقال له وبعث اليك ابن عباس ويقول لي اسأله كيف كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم اخذ ابو ايوب يعني بحشاية التوب انه كان ناصبا اعوادا ووضع عليها ساترا ورأى الرجل يصب عليه وهو محتزم يغتسل ولما سأله عن ان يريه كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه يعني الثوب وابدى رأسه وقال الرجل اصبب وضع يده على رأسه وآآ حكى شعره بيديه واقبل بهما وادبر وقال هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الرؤساء وهو محرم وغسل الرأس في الاحرام يعني ايه غير ممنوع اه الممنوع هو الغسل لازالة الوسخ او ما يترتب عليه مقال للدواب او اسقاط الشعر لكن الغسل من غير ما يسبب في اسقاط الشعر ولفقات الدواب الاصل فيه جائز لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وكره نظر بمرآة اي فيها كيفة ان يرى شعثا فيزيله ايضا حتى هذا الكراهة فيه سد الذرايع النظر في المراءة جائز لكن المحرم قوى لا ينظر في المرآة لانه يترتب على النظر في المرآة انه ربما يرى شعثا في شعره فيزيل ويترجل وياخذ المشط ويبقى يعني يحسن في وضعه ويزين في وجهه وفي رأسه وشعره خوفا من هذا بحيث يزيل عن نفسه يعني نهي عن ذلك ومكروه ونظر ابن عمر الى رأسه في الى وجهه في المرآة وان كان لعذر وهو جائز وان كان لغير عذر فهو مكروه فهذا ايضا نهي فيه من باب سد الذرائع يعني وكره لبس مرأة قباء بفتح القاف والمد مطلقا حرة ام او امة محرمة او غير محرمة اه القضاء يعني ولباس بضيق طبعا كان مفتوحا او غير مفتوح. مرات يكون مفتوح ومراته يكون غير مفتوح. وقلنا الفرق بينه وبينها البرنس مع البرنس رأسوا منه في رأس والقضاء ليس في راسي ونظرا لانه فيه ضيق يكره للمرأة ان تلبسه في غير بيتها لزوجها سواء كانت محرمة او غير محرمة والسبب فيه هو انه يعني يصف العورة هذا هو سبب النهي لا للإحرام وحرم عليهما اي الرجل والمرأة بالاحرام دهن شعر اللحية والرأس ولو بدهن غير مطيب لما فيه من الزينة ايضا ممنوع اه دهن الشعر الشعر الراس وشعر اللحية للمرأة وللرجل حرام لا يجوز دهن الشعر وكذلك دهن البدن سواء كان آآ الدهن مطيبا وغير مطيب علمو طيب مثل دهن بماء الزهر ولا ماء الورد ولا ماء يا سمير وغير ذلك وغير المطيب مثل الزيت ومثل الخل فهذه اذا كان لغير حاجة فلا يجوز وان كانت لحاجة فلا حرج ولكن مع ذلك هل تجب فيها فدية ولا تجب فيها فدية يأتي تفصيل ذلك يعني فيه خلاف هل تجد فيه الفدية او لا تجب فيها تأويلان وان كان الرأس صلعا ان قرئ بوزن حمراء لزم وصف المذكر بالمؤنث. وان قرأ بوزن غصن جمعا لاصلع ورد وصف المفرد بالجمع والجواب اختيار ورد ورد وصف المفرد بالجمع والجواب اختيار الثاني ويراد بالرأس الجنس او يقرأ مصدرا بوزن جمل اي ذا صلع اي منحسر الشعر من المقدم يعني حتى ولو كان الدهن الدهن ممنوع لا يجوز سواء كان دهن الرأس فيه شعر الراس ولم يكن فيه شعر قالوا حتى ولو كان يعني صلعا وكلمة صرعان قال يمكن تقرأ على ثلاث اوجه تقرأ على انها مصدر على وجه الجمل طلع اذا صلع ولو كان الرأس يعني ذا صلع هذا على انه مصدر وهذا لا اشكال فيه ولا يرد عليه شيء ويمكن ان يقرأ على وزن حمراء صنع وتكون الف الف ممدودة الف التأنيذ وفي هذه الحالة يعني محذور يرد عهذا محذور وهو ان الرأس مذكر وصلعاء بالمد الف التأنيث مؤنث فكيف يوصف المذكر بالمؤنث قالوا يمكن ان يحمل على الراس بمعنى الهامة ولو كانت الهامة صلعا يخرج مرات يبقى اخر الكلام سواء كان ضميرا او كان يعني وصفا وخبرا اذا كان لا يطابق ما قبله يؤول ما قبله بما يوافق الخبر بما يوافق الوصف والرأس مذكر وصلعه مؤنث قديم كان يعول الراس بمعنى الهامة ويتفق يعني الوصف والموصوف ويمكن ان تقرأ بوزن صلع يعني آآ جامع جامع اصلع ويرد على هذا اه كيف يكون جمع يكون وصفا لمفرد وهو الرأس ولو كان الرأس صلعا هناك محذور رأس مفرد واصل عن جمع وكيف يوصف الجمع بالمفرد المفرد بالجمع يعني ممكن ايضا يؤول على ان الرأس بمعنى الجنس يعني وانه لما يكون الالفين راس الجنس معناه يصدق على كل رأس فهو في معنى الجمع ووصفه بالجمع بعد ذلك لا يترتب عليه محذور يمكن قراءة هذه الكلمة على ثلاث اوجه وكل وجه يعني يحتاج الى تخريج الا الوجه الاولي قلناه صلع بمعنى المصدر اي اذا وصل علم فلا محدور في ذلك وحرم عليهما ابانة ظفر لغير عذر فهو مفهوم قوله انفا انكسر وحرم ايه؟ اعد وحرم عليهما ابانة ظفر لغير عذر فهو مفهوم قوله انفا انكسر ايه يعني الظفر تقدم اذا كان هو انكسر فتجوز ازالته المكسور لان المكسور يؤذي ولا حرج في ذلك ولا شيء على صاحبه اذا يعني نزعه وهو مكسور سواء كان واحدا او اكثر اما اذا كان غير مكسور ولا يجوز قلب الاظافر واذا كان لغير عذر في الظهر يعني اذا كان اذا كان لعذر فلا اثم في ذلك اذا كان آآ يعني ظلم الضفر لعذر فلا اثم في ذلك ولكن الواحد فيه اه حفنة والاكثر فيه الفدية قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق او ازالة شعر وان قل بنتف او حلق او قص وكذلك يحرم يحرم على الرجل والمرأة عليهما الرجل والمرأة يحرم عليهم ازاعة الشعر والصور سواء كان بالنورة ولا بالكلمات ولا بالمقص مقص ولا باي شيء يعني يزيل الشعر فهو حرام وفيه يعني كلام اذا كان هو يعني شعرة واحدة الى عشر شعرات في حفنة تصدق بحفنة واذا كان اكثر من ذلك ففيه الفدية والعبد في يعني العامد اثم وغير العامل اذا كان لعذر الله اثم عليه او وسخ الا ما تحت الظفر الا غسل يديه من وسخ بمزيله اي الوسخ فلا يحرم ان لم يكن المزيل مطيبا ويحرم على المحرم ان يزيل الوسخ من على بدنه يعني يغتسل ليزيل العرق رائحة العرق في سيارة يغتسل من اجل لا ان يتبرد اذا اغتسل ليتبرد فلا حرج فلا حرج في ذلك مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه رأسه اكيد اغتسل من اجل الترفه والتطيب والتنعم هذا حرام لا يجوز لا لا يجوز ازالة الوسخ من البدن من حين ان يحرم الى ان يتحلل ازاعة الوسخ تكون عند التحلل كما قال الله تعالى ثم ليقضوا تفثهم واليوفن دورهم وليطوفوا بالبيت العتيق امتى يقضي هتافته؟ يعني يزيل بياخدوا تفته بيزيلوا تفتهم يزيلوا الشعت ونزول الوسخ هذا كله لا يجوز الا عند نهاية يعني عند التحلل اللي هو بعد رمي جمرة العقبة هذا المراد بقوله ثم ليقضوا صفته منه بعد ان ينتهوا من اعمال الحج ويأتي يوم النحر عليهم ان يقضوا تفتهم في ذلك الوقت ويحلقون رؤوسهم الى غير ذلك. هم. لكن قبل ذلك لا يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر عن الحاج بانه الشاة التفت معنى اشعت اشعث ولا يمتشط ولا يترجل ولا يدهن ولا يتطيب ولا يزيل الوسخ من بدنه والعرق من بدنه ان الله يحب ان يراه هكذا اشعث اغبر مدة الحجر فانه سبحانه وتعالى يباهي بهم الملائكة يوم عرفة. انظروا الى عبادي غبرا ماذا يريدون؟ اشهدكم اني قد غفرت لهم هذا هو الحرص على ان يكون الانسان اشعث ولا يزيل الوسخ فزادوا الوسع حراما ولا يجوز قال الا ما تحت الاظافر فيجوز تنقيته والا غسل اليدين يعني لما يأكل ولا يتناول شيء يجوز له ان يغسل يديه وعندما يغسل يديه من وسخ في ومن اكل من طعام وغير ذلك ينبغي ان يغسلهم كي لا يعني صابونة وغير ذلك ليس فيها مطيب ليس فيها طيب ليس فيها رائحة تبقى بعد الغسل يعني الناس في الحج وفي العمرة على يغسلون بالصابون مما يسمى والا بالصابون الاخضر اما الصابون الاخر اللي يسموه الناس الممسك واللي فيه رايح و هيكذا فلا يجوز الغسل به غسل اليدين به لانها تبقى فيه رائحة بعد ذلك وعلى الصوابية اللي تعمل في يعني القنينات وغير ذلك لا ينبغي ان تستعمل يعني اذا شاع من انسان شيء غسول فيه الطيب وبقي اثره في يديه تلزمه الفدية مع ذلك يكون اثما شيخنا حتى مثل هذه الانواع اللي هي مجرد آآ خلطات كيماوية وليست آآ ادهان من الطين هي النهي فيها مش للدهن. مم. النهي فيها الرايحة اذا كان فيها طيب اذا كان هي مطيبة بطيب اذا كان مجرد اه اسنان او غسول يزيل الوسخ فقط فهذه لا حرج فيغسل بها يديه ولكن لا يغسل بها بدنة ما يجوزش يغسل بدني ويزيل بها الوسخ. ازالة الوسخ بل بدن حرام لا تجوز لانها تزيل الشعر والله تبارك وتعالى يقول ثم ليقضوا تفثهم يوم النحر ولكن من هذا غسل اليدين يجوز غسل اليدين من الوسخ او من الاكل من الطعام وغير ذلك ولكن بغسول ومزيل لا يبقي اثر طيب بعده. بعض انواع الغسول والصابون بعد بعضها فيها طيب واذا غسل به في يديه يبقى بعد يديه تبقى فيه مليحة الطيب وبعض الصوابين لا ريح فيها ما فيهاش طيب زي ما قلنا مثل التايد ومثل يعني الصابون الاخضر وغيره هذا مجرد الغسول يزيل زي اللي ما كان الناس يغسلوا الاسنان وبالغسول وبالنباتات الاخرى التي تزيل الوسخ ولا تبقي يعني اثر للطيب فغسل اليدين بمزيل من الصوابين ليس فيه رائحة جاهزة وغسل البدن بصابون مزيل حتى ولو لم يكن فيه رائحة لا يجوز لان البدل لا يجوز ازالة الوسخ عنه اثناء الاحرام. نعم فقط هم اللذان يجوز يعني زات الوسخ منهما. ولكن بصابون غير ممسك غير ليس فيه الطيب ليس فيه رائحة تبقى في اليدين جزاكم الله خير. قال والا تساقط شعر من لحيته مثلا لوضوء او غسل ولو مندوبين يعني الا تساقط الشعر من اللحية ومن الرأس اذا كان سببه الغسل المباح او الغسل المندوب اغتسل غسلا مندوبا للوضوء والا واجبا للجنابة والا غير ذلك بل حتى الغسل المباح الذي ليس فيه تدليك وليس فيه يعني استعمال صابون ولا غير ذلك لو سقط منه شعر فلا حرج عليه ولا يلزمه فيه شيء ولا شيء عليه ان قتل قملا مثلا في الواجبين كالمندوبين على ما يظهر لانهما مطلوبان يعني اذا كان وصل من اجل يعني الوضوء ولا غسل واجب ولا غسل المندوب حتى لو قتل قبل ولا دواب لا شيء في ذلك لان هذا غسل مطلوب والظاهر حتى الغسل الغسل اللي هو لتبرد الظهر انه يلحق به او ركوب كأن حلق الايكاف مثلا ساقه فلا شيء عليه وكذلك اللي يلقى هو ما عندهش فيه يعني ارادة زي مثلا شعر اه شعره ساقي حلق بسبب احتكاكه بالسرج وهو راكب على حصان وراكب وعلى الفرس وكذا او على البعير من كثرة الاحتكاك احتياج فخده على السرج وعلى المركوب اه سقط منه شعر. هذا ايضا لا حرج فيه لانه ليسقط من غير ارادة وحرم عليهما دهن الجسد لغير ضرورة والمراد به ما عدا بطن الكف والقدمين فليحرم على المحرم اه يحرم على المحرم بي اكمل المسألة كلها اكملها نعم والمراد به ما عدا بطن الكف والقدمين بدليل قوله ككف ورجل اي باطنهما واما ظاهرهما فداخل في الجسد وانما نص عليهما دفعا لتوهم انهما مظنة الترخيص بمطيب بمطيب راجع للجسد وما بعده وهو متعلق متعلق بمقدر اي وافتدى في بدهنهما في دهنها بمطيب مطلقا او بغير مطيب لغير علة بل للتزين وطيب اي او بغير مطيب لغير علة بل للتزين وبغير مطيب لها اي للعلة اي الضرورة من شقوق او مرض او قوة عمل قولان بالفدية وعدمها لكن في الجسد لا في باطن الكف والرجل واما هما فلا فدية اتفاقا اختصرت المدونة عليهما اي على القولين يعني هو ده يتكلم على مسألة الادهان. دهان الجسد تكلم في الماضي في السابق على دهن الشعر واللحية وقال انه لا يجوز وبالمطيب فيه فدية مطلقا وبغير المطيب يعني في خلاف زي ما في الادهان الدهان البدن. هنا يتكلم عن الدهان البدن قال ما يجوز عشان يدهن الانسان بدنه بدهن وشمل الجسد باطن الكفين ظاهرهما هذا لا اشكال فيه ومن ظاهر الكفين هذا تابع لظاهر الجسد ولكن باطن الكفين قال حتى هما ايضا لا يجوز دهنهما واذا دهونهما بمطيب افتدى وافتدى بمطيب يعني قال بمطيب متعلق بفعل محذوف هو من تقديره مفتدى لا يجوز دهن الجسد ولا باطن الكفين ولا باطن الرجلين واذا دهنهما بمطيب بيدهن في طيب افتدى هذا بالاتفاق اذا دهن جسمه ولا كفيه ظاهرهم ولا باطنهم بدهل فيه طيب فتلزمه الفدية واذا دهنهما دهن جسده كفيه وباطن كفيه وباطن رجليه بطيب غير مطيب واذا كان هو لغير لغير عذر تلزمه الفدية واذا كان لعذر اه للزوم الفدية وعدمها تأويلان يعني واحد ان يدهن جسمه وكفيه ورجليه بالزيت ولا بالخل وليه عذر يعني لانه عنده حرارة ولا عنده تشقق ولا عنده شيء من هذا ودهنوا ما بهذا الدهل هو غير المطيب لعذر هل تلزمه الفدية ولا تلزمه الفدية قال اما فيما يتعلق بالجسم ظهر الجسم وظاهر الكفين وفي لزوم الفدية تأويلان يعني تأويل قول يقول تلزمه الفدية وقول اخر يقول لا تلزمه الفدية والتويلان هما لكلام المدونة وعليه ما اختصرت المدونة اختصرها البرادعي بالتهذيب على انه لا فدية لا فدية على من دهن ظاهر جسده بدهن غير مطيب لعذر لا فدية عليه واختصرها ابن ابي زيد في مختصره على لزوم الفدية عند ابن ابي زيد من دهن جسده بالزيت لعذر وحاجة فتلزمه الفدية يعني لزوم الفدية فيها خلاف لمن دهن جسده لعذر بدهن غيم وطيب والمصنف عمم يعني سواء كان هذا في ظاهر الجسد او كان في باطن الكفين وباطن القدمين كله حكمه واحد اذا كان لي غير عذر فيه فدية بغير الطيب يعني واذا كان لعذر ففي وجوب الفدية يعني تأويلان لكن الصحيح ليس ما مشى عليه المصنف بالصحيح ان باطن الكفين وباطن القدمين لهما حكم يختلف عن سائر البدن فمن دهن باطن كفيه وباطن قدميه لشقوق لان يعني المواطن الكفين وباطن القدمين معرضان كثيرا للاصابة بالشقوق والتقرحات وكذا ولذلك كان لهما حكم يخصهما والصحيح ان من دهن باطن كفيه وباطن قدميه بدهن غير مطيب لحاجة فلا فدية عليه اتفاقا والتأويلان اللذان ذكرهما اليوم اخوتي من مدونة طويل البرادي وتأويل ابن ابي زيد هل تجب الفدية او لا تجب هذا في دهن اه دهان غير باطل الكفين باطن القدمين. الجسد الاخر من دهنه بدهن لا طيب فيه ودعت اليه حاجة هذا هو اللي فيه يعني هذا هو الذي فيه التأويلان قيل تلزمه الفدية وقيل تلزمه اما من دهن باطنه وباطن قدمه لحاجة بدهن غير مطيب فلا فدية عليه اتفاقا هذا هو تلخيص المسألة قال والحاصل انه اندهن ما ذكر بمطيب مطلقا او بغير مطيب لا لعلة افتدى واما بغير مطيب لعلة ففي باطن الكف والقدم لا فدية وفي الجسد قولان فلو عبر المصنف بمثل هذا لافاد المراد نعم هذه الخلاصة نعم وحرم عليهما تطيب بكورس من كل طيب مؤنث كزعفران ومسك وعطر اعد اعد وحرم اعد ما سمعت وحرم عليهما تطيب بكورس من كل طيب مؤنث بك ورش بك ورش مم. بك ورس يعني الاصل الكلمة ورس بك ورس مين قال له ورشة؟ نعم. بمثل بمثل الورس. بمثل ورسنا بكوارس من كل طيب مؤنث كزعفران هي هي الرأس ساكنة ورش ورش نعم وارسم. هم بالكوارسم من كل طيب مؤنث كزعفران ومسك وعطر وعود وان ذهب ريحه فيحرم وان لم يكن عليه فدية يعني يحرم على المحرم ان يدهن بدهن يعني فيه طيب مؤنث الطيب المؤنث لا يجوز مسه ولا الادهان به ومثله بالورش والزعفران والعود ولذلك لما تقدم الطيب المؤنث هو فيه رائحة قوية وفي الغالب يبقى له اثر في الثوب او في البدن هذا لا يجوز مسه ولا يجوز الادهان به ومن فعل ذلك تلزمه الفدية قال حتى ولو ذهب ريحه لو كان الورس هذا يعني قديم ولا ولا عليه امر اذهب ريحته بقي هو فقط لونه وشكله فقط يعني بين الصفرة والحمرة شكله يدهن به وازيلت عنه الرائحة ذهبت عنه الرائحة قال هذا ما يزال محرم لا يجوز حتى ولو لم تكن فيه رائحة. الطيب المؤنث لا يجوز الادهان به ولا مسه حتى لو ذهبت رائحته لكن ان كان فيه رائحة فهو حرام وتلزم فيه الفدية اما اذا ذهب ريحه فلا تزال حرمة باقية فيه لان اصل الحرمة ان ثبتت له والاصل دوامها استصحاب الحال الاول يعني. فما دام ثبتت الحرمة له من الاول ثم بعد ذلك لما انزلت الرائحة فلا يكون الحرمة تكون مستمرة باستصحابا لحكمه الاول ولكن لا تجب فيه فدية اذا ذهبت ريحته لا تجب في مسه فدية قالوا وهذا مثال اه ما يحرم ولا تجبه في فدية لانه لا ملازمة بين قرمة مس الشيء ووجوب الفدية فيه وقد يحرم ولا تجب فيه فدية وهذا مثال لذلك فلا تلازم بين الحرمة بالنسبة لاستعمال المحرم لا تلازم بين الحرمة وبين وجوب الفدية قد يكون حراما ولا تجب فيه فدية مثل اه الطيب المؤنث اذا ذهبت رائحته فانه يحرم مسه ولا تجب فيه فدية او او لضرورة او لضرورة كحل فالفدية وان لم يأثم هذا وان لم يأثم هذا مراده بهاتين المبالغتين وذلك ان قوله وتطيب بك ورس تضمن حكمين فالحرمة ووجوب الفدية فالمبالغة الاولى ناظرة للاول والثانية ناظرة للثاني يعني مس الطيب المؤنث فيه يجب فيه حكمان الحرمة ووجوب الفدية هو عمل المبالغتين بعمل ذكر المنع مس الطيب المؤنث ذكر بعده مبالغتين المبالغة الاولى قالوا وان يعني ازيلت رائحته وان ذهبت رائحته المبالغة الأولى هذه هي في الحرمة مبالغة في الحلم هو حرام ولو ذهبت رائحته ثم قال بعد ذلك او لضرورة هذه مبالغة اخرى والمبالغة الاخرى هذه هي في وجوب الفدية لا في الحرمة يعني ولو كان استعمال الطيب المؤنث استعمله ولو استعمله لضرورة يا كحل مليان الكحل استعملت المرأة او رجل للضرورة لانه للحر ولا شيء من هذا في العين فاستعمل فيه الكحل. هذا الكحل طيب مؤنث استعماله لا يجوز حرام وتجب فيه الفدية حتى ولو كان لضرورة حتى لو استمع للضرورة فانه تجب فيه الفدية والمبالغة الاولى وهي تتعلق بدوام الحرمة له والمبالغة الثانية ولو لضرورة في استعمال الطيب المؤنث ولو لضرورة هاي المبالغة للزوم الفدية تجب فيه الفدية ولو كان استعمال الطيب المؤنث ولو كان استعماله لضرورة مثل استعمال الكحل لضرورة ولو وضع في طعام او شراب من غير طبخ فيه من غير طبخ فيه فالفدية الطيب المؤنث لوضع ايضا في طعام يعني الشراب عند الميه لما بيشرب اتربى عليها شيء من الورد ولا صب عليها الرايحين ولا الزهر ولا كذا ليطيبها فتجدوا فيه الفدية وكذلك لو وضع شيء من هذه الاشياء على الطعام بعد ما يعني انجز واصبح ناضيجا ووضع في الصحن ليوكل وضع عليه شيئا من الطيب المؤنث الزعفران ولا الاشياء ديا وتجب فيه الفدية لا يجوز له ذلك وتجب فيه الفدية هذا اذا كان وضعه في الطعام بعد نضجه وبعد طيبه او في شرابه لكن لو وضعوا في الطعام وطبخ به ومات بالطبخ فلا حرج في ذلك اه هذا شيخنا يصدق على مثلا الشاي يوضع فيه اشياء مثل هذه الورد وغيره يطبخ اي نفس الامر يعني اذا اذا كان طبخ فيه ومات بالطبخ لا شيء في ذلك لكن لو وضعوا بعد ان اصبح جاهزا للشرب والله فيه نكهة مطيبة يدخل فيها تجب فيه الفدية ام هو هكذا الثاني هو المعتاد يعني طيب هذا احيانا يفعل للجهل يعني الناس لا تعلم آآ هذا الحكم الجهل يرفع عنه العذر الاثم يعني قد يكون يبقى معذور بجاره الاثم ولكن هو الفدية تلزمه فاذا متى ما علم تلزمه الفدية. نعم واذا ما واذا لم يعلم لعل الله يعفو عنه ولذلك هذا هو يعني الحكمة في ان العلم يتعين في المسائل التي يحتاج اليها المسلم كل ما يحتاج اليه المسلم من احكام شرعية ويتعرض لها يجب عليه ان يتعلمها ويصير تعلمه يعني من فروض العين وهذا معنى لا يجوز للمسلم ان يقضي اما على عمل حتى يعلم حكم الله فيه هذه كلها احكام يعني تقتضي انسان عندما يريد ان يحج عليه ان يتعلم الاشياء اللازمة لحل الواجبات والاركان والشروط والمحظورات وغير ذلك واذا عرض له شيء يجب عليه ان يسأل عنه آآ لان الاشياء اللي هي لابد منها في صحة العبادة لابد من تعلمها ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال او مسه ولم يعلق به بفتح اللام الا من مس او حمل قارورة او خريطة سدت سدا وثيقا بحيث لم يظهر منها ريح فلا فدية. وهو استثناء منقطع او مسه يعني هاي كلها يتكلموا عن الطيب المؤنث ما زال يتكلموا عن الطيب مؤنث او مس هو لم يعلق من علق يعلقون ما بعلم ما يعلمون لم يعلم لم يعلق به يعني لم يلتصق بمسه ولم يلتصق به ايضا منهي عنها لا يجوز. لا يجوز ان يمسه. مس طيب المؤنث مسه حرام لا يجوز او مسه ولم يعلق به بعدين الا من مس او حمل قارورة او خريطة تدت سدا وثيقا بحيث لم يظهر منها ريح فلا فدية. وهو استثناء منقطع اه يستثنى من هذا قلنا المس كله مس الطيب المؤنث حرام يستثنى منا الا اذا كان هذا الطيب المؤنث في قارورة او خريطة كي يصير محكم مقفل لا يخرج منه شيء لا ريح ولا غير ذلك هذا لا حرج فيه وقال لي استثناء منقطع بان المستثنى منا هو مس الطيب والقارورة من وضع حمل القارورة لم يمس الطيب فهذا استثناء عيسى باستثناء ما يلمس اذا كان متصل لابد ان يكون المستثنى جزءا من المستثنى منه ومس القارورة ليس جزءا من مس الطيب وهذا هو السبب في انه قال الاستثناء منقطع يعني لكن يمسل يحرم مس الطيب المؤنث بيده لكن مس القارورة اللي فيها الطيب لا حلال فيه ويمكن ان يجعل الاستثناء متصل بحيث يعني يكون معنا المستثنى منا وش هو المس لا يجوز لا تجوز ملابسة ولا ملابسة الطيب المؤنث الا اذا كان في قارورة عند ذلك يمكن يكون الاستثناء متصل يعني الملابسة تصلح لما كان الطيب يعني من غير وعاء او كان في وعاء مثل القارورة والا طيبا مطبوخا ان اماته الطبخ ولو صبغ الفم فان لم يمته فالفدية والظاهر ان المراد بإماتته استهلاكه في الطعام وذهاب عينه بحيث لا يظهر منه سوى الريح كالمسك او اثره كزعفران بارز او اتى به او او اثره كزعفران بارز ايوه يعني اذا كان الطيب المؤنث وضع مع بالقدر وطبخ مع الاكل وذهبت عينه واستهلك فهذا لا حالنا فيه حتى ولو كان بقي له لون واثر ولكن اذا وضع على الاكل بعد نضجه يعني يستمتع الاكل بنكهته وعينه موجودة ولم تطبخ ولم تستهلك هذا هو المنهي عن الذي لا يجوز والا طيبا يسيرا باقيا في ثوبه او بدنه مما تطيب به قبل احرامه فلا فدية عليه وان كره يعني هل يجوز للانسان ان يتطيب لاحرام هؤلاء يجوز هذه مسألة خلع فيها المالكية والجمهور حديث عائشة كما هو ثابت في الصحيحين وفي غيرهما ان قالت ان هي كانت تطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه تحلله يعني قبل ان يحرم وعندما يتحلق كانت تطيبه وورد عنها قولها كأني انظر الى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لا معانا كانها تنظر الى لمعاني الطيب الذي يتطي به قبل احرامه والجمهور قالوا بناء على هذا هذه النصوص وهي صحيحة وصريحة يجوز للمحرم ان يتطيب ولو بقي اثر الطيب بعد ذلك فلا حرج عليه. يعني بقي بعد الاحرام علماء المالكية منعوا هذا وقالوا لا يجوز تطيب للاحرام لانه سوف يبقى الطيب بعد ذلك على المحرم والطيب المحرم ويتطيب المحرم حرام لا يجوز لانه من الترفه لحديث على ابن امية في الصحيحين وايضا في عندما الرجل التي اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعران وعليه جبة عليها اثر خلوق وصفرة وسأله كيف يصنع في عمرته والنبي صلى الله عليه وسلم يكن عنده وحي وانتظر الرجل حتى انزل الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم وستر بثوب وقال يعلى وكنت اتمنى ان ارى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينزل عليه الوحي فستر بثوب ستره عمر بن الخطاب ولما علم من يعلى بن امية انه يرغب في ان يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف حاله وهو ينزل عن الوحي؟ فرفع الغطاء وقال له تعالى قال فنظرت اليه يعني وجد عنده يعني صوت بانين مثل صوت البكر يعني القالوص يعني كان شديدا على النبي صلى الله عليه وسلم كان نزول الوحي انا سنلقي عليك قولا ثقيلا يعني يغض تغط منه غطيطا قال بعد ذلك لما سئلي عليه قال اين السائل اي العمرة؟ فقال له اخلع الجبة اخلع الجبة واغسل الخلوق وانق الصفرة واصنع في عمرتك ما تصنع في حجك وقوله اخلع الجبة الجبة مضمخة بالطيب فامره ان ينزعها وركع المحرم يجوز له استعمال الطيب ويتطيب لما امره بنزعها وقال له اغسل الخلوق كانت لحيته مصفرة كلها قال اغسله وانقي الصفرة لفراسك وفي وجهك في شعر لحيتك كل كل وامره ان يتخلص منه وان يبعده عنه قبل ان يحرم فهذا عارض حديث النبي صلى الله عليه وسلم في وصف عايش لاحرامه والعلماء اختلفوا في هذا المالكية رجحوا حديث يعلى ابن امية وقالوا لعدة امور رجحوا بان عمل بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم به عمل به عمر في خلافاته عمل به عثمان عمر عمر ذاه معاوية بن ابي سفيان بالشجرة يعني بذي الحليفة وقت الاحرام وعلي طيبة قال وطيبتني ام حبيبة فامر ان ينزعه وذهبوا ونزعوا وكذلك جاءه رجل اخر وثالث كلهم رأى عليهم الطيب وامرهم بنزعه بمحضر الصحابة وكذلك عثمان امر رجلا رأى عليه طيب وقت الاحرام فامره بنزع وكذلك ابن عمر رضي الله عنه قالوا هذا دليل على ان حديثي على ابن امية غير منسوخ وكذلك عندما يتعارض القول مع الفعل حديث عائشة في وصف حياة النبي صلى الله عليه وسلم هذا فعل من افعال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه وقوله في حديث علي بن امية اخلع الجب هذا قول واذا تعارض القول والفعل فالقول يرجح لان الفعل لا عموم له كما هي القاعدة وكذلك حديث عائشة هو اذن تجويز واباحة وحيث على ابن امية نهي وعندما يتعارض النهي مع الاباحة يرجح النهي يرجح النهي عن الاباحة كما هو في باب الترجيح عندهم دليل بالملكية يعني وجيه هو صحيح ولكن حتى في الحديث الاخر يعني الذين به اهلهم وجه يعني في الاستدلال قال والا والا طيبا مصيبا من القاء ريح او غيره على ثوبه او بدنه فلا فدية قل او كثر الا ان يتراخى فيهما وكذلك اذا كان آآ الريح ولا شخص القى عليه طيبا فهذا فيه الفدية الا اذا كان نزعه على الفور بدون يعني ان يتراخى فلا شيء فيه لكن اذا تراخى في ذلك فتلزمه الفدية اذا بقي عليه شيء تونكا سواء كان الذي بقي قليلا او كثيرا بارك الله فيكم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء ذلك قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق