علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يفيب في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل فما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشارح رحمه الله او مصيبا من خلوق كعبة بفتح الخاء فلا فدية عليه ولو كثر لطلب القرب منها اكمل وخير في نزع يسيره اي الخلوق والباقي مما قبل احرامه واما المسيء واما المصيبة واما المصيب من القاء ريح او غيره فيجب نزع يسيره فيجب نزع يسيره وكثيره فورا فان تراخى فيهما افتدى فلا يدخل في قوله والا يكن الخلوق او الباقي مما قبل احرامه يسيرا بل كان كثيرا افتدى ان تراخى في نزعه لكن في خلوق الكعبة فقط واما الباقي مما قبل الاحرام فيفتدي في كثيره وان لم يتراخى على المعتمد فيخص قوله وخير في نزع يسيره بشيئين ويخص التراخي واحد منهما ولا يخفى ما فيه من التكلف على ان بعض المحققين قال النص في خلوق الكعبة التخيير في نزع يسيره. واما الكثير فيؤمر بنزعه استحبابا فكلام المصنف غير مستقيم. انتهى يعني هو اتكلم على ثلاثة انواع من الطيب والخلوق الذي يصيب المحرم اما ما بقي بعد يعني ما بقي منه من آآ تطيبه عند الاحرام تطيب عند الاحرام ومكروه عندهم ثم بعد ذلك ان يغير حرام ولا تجد فيه فدية لكن اذا بقي منه بعد ذلك شيء بعد الاحرام فان كان كثيرا يجب نزعه على الفور وتجب فيه الفدية واذا كان قليلا فايضا يجب نزعه وآآ النوع الاخر الطيب الذي يصيب المحرم اما بالقاء ريح او القاء شخص اخر عليه فهذا سواء كان قليلا او كثيرا لابد من نزعه على الفور واذا تراحى تجب عليه الفدية والنوع الثالث هو الخلوق الذي يصيب المحرم من طيب الكعبة قال اليسير منا يعني لا حرج فيه ويخير يعني يخير فيها ليبقيها ويزيله لانه مطلوب من المحرم ان يقترب من الكعبة فلو اصابته فلا حرج في القليل منه يخير فيه والكثير القول الاول قال يجب ان يزيله والقول الثاني قالوا ومستحب والظاهر انه لا فدية فيه يعني الذي يصيبه من طيب الكعبة بناء على انه يعني هو يخير فيه او يزيله على وجه الاستحباب وظاهر انه لا فدية فيه وسبها في في وجوب الفدية مع التراخي وعدمه بعدمه قوله كتغطية رأسه اي رأس المحرم بفعله او فعل غيره نائما فان تراخى في نزعه بعد يقظته افتدى وان نزعه فورا فلا فدية وكذلك في من شبه به فيما يتعلق بالنزع الفوري لا تجب فيه فدية والتراخي تجب فيه الفدية اذا كان القت الريح عليه طيبا وتراخى تجد فدية واذا نزعه بالفولة شبه بهذا ايضا من يعني هو نايم محرم غطى راسه وغطى له احد رأسه فلما استيقظ اذا نزعوا على الفور لا تجب عليه فدية ولا حرج عليه واذا تمهل وتراخى ولم يعني ينزع الغطاء عن رأسه بعد ان استيقظ تلزمه الفدية لانه مكلف وقت النوم غير مكلف رفع القلم عن ثلاث والنائم حتى يستيقظ وبعد ان استيقظ مكلفا ويحرم على المحرم ان يغطي رأسه لا وقت النوم ولا وقت اليقظة ولا تخلق الكعبة ايام الحج. اي يكرهوا فيما يظهر ويقام العطارون ندبا فيها اي في ايام الحج من المسعى الخلوق هو الطيب يعني والكعبة لا تخلق ينبغي لمن يقيمون بشأن الكعبة الا يخلقوها ولا يطيبوها وقت الموسم وقت الاحرام لان هذا يترتب عليه انه الخلوق يصيب الناس المحرمين قال ولذلك ينبغي ان يقام العطارون يعني لما كان المسجد مفتوح والمسعى يعني في السوق المسعى بين الصفا والمروة كان في السوق وكان تفتن الدكاكين مفتوحة فيه وكان فيه التجارة وكان فيه يعني الحمالون والدواب وكذا يعني وادي ملتصق ملاصق في المسجد الحرام في ذلك الوقت يعني الناس كانوا العطارون يجلسون هناك ويبيعون وكذا قال ينبغي ان يقام العطارون. يعني يخرجون من ذلك المكان ولا يسمح لهم بالمقام في داخل المسجد الحرام ولا في لان يؤدي الى انه يصيب المحرمين لان وجود العطارين في ذاك المكان يؤدي الى اصابة المحرمين بالعطور وافتدى الملقي طيبا على على محرم نائم او ثوبا على رأسه الحل الحل وافتدى الملك الحل ان لم تلزمه اي ان لم تلزم المحرم الملقى عليه فدية بان لم يتراخى في نزع ما ذكر بعد انتباهه وفدية الحل الملقي باطعام ستة مساكين او نسك بلا صوم لانه عبادة بدنية لا تكون عن الغير وان لم يجد الملقي الحل ما يفتدي به فليفتدي المحرم بانواع الفدية الثلاثة لانه في الحقيقة صام عن نفسه وان كانت كفارته نيابة عن الحل يعني الحل الملقي آآ الملقي الحل اذا كان هناك شخص حلال غير محرم يتلاعب فالقى الطيب على المحرم اه يجب على اه لتجب الفدية في هذه الحالة لكن هل تجب على من قال اذا كان المحرم ما وجبتش عليه فدية فيجب على الملقي الحل ان يعطي الفدية كيف يعني ما وجبتش على المحرم لما وضع عليه الطيب على طول على الفور نزعه ولما ينزع المحرم الطيب على الفور معناه ما تجيبش عليه فدية ولا كان ليذهب العمل هذا سدى وحق الله يضيع قال لا ما دام المحرم ما اجبرش عليه فدية لانه نزع الطيبة على الفور فالفدية ترجع على الملقي الملقي اللي هو حلال هذا ليتلاعب هذا هو اللي تجب عليه الفدية واذا وجبت عليه الفدية فانه الفدية كما هي معلوم هي واحد من ثلاث اشياء اما صيام ثلاثة ايام او نسك او اطعام ستة مساكين قال الفدية في حقه ليست بالصوم لان الصوم لا يقبل النيابة وانما يذبح نسك ويطعم ستة مساكين فاذا كان هو هذا ليتلاعب لوى الحل لالقى الطيب كان ما عندهش يعني معدم ما عندهاش ما يعطي الفدية فشل يوميا ما تضيعش يجب على المحرم ان يعني يعطي هذه الفدية وفي هذه الحالة يجوز له الصيام لانه يصوم عن نفسه ويجوز له ان يعطيها بوحي من الامور الاخرى الثلاثة ويمكن ان يرجع اليه ان يرجع على المحرم لا ايسر على الحل. يمكن يرجع على الحل اذا ايسر يرجع عليه واحد من اثنين اما يعني قيمة الاطعام لو اشتراه وبماكيلته او يعني الفدية اللي دفعها يجب عليه يجوز له ان يرجع بها على الحل الذي القى الطيب عليه لكن ما لم يصم فاذا صام وادى الفية بالصيام فلا يرجع بعد ذلك على الحل المتلاعب لا يرجع عليه بعد ذلك بشيء لانها قد اديت بان حلق الحل رأسه اي رأس المحرم فان الفدية على الحل الحالق حيث لم تلزم المحرم بان كان مكرها او نائما. فان لم يجد فليفتدي المحرم بانواعها الثلاثة ورجع على الفاعل بالاقل من قيمة النسك وكيل الطعام او ثمنه ان اشتراه ان لم يفتدي المحرم بصوم والا فلا رجوع وهذي يعني هذا المتلاعب اللي هو حلال يعني حلق رأس المحرم وهو نايم او اكرهه يعني متلاعب ربط له يديه وهو محرم وحلق له رأسه في هذه الحالة لا يجب على المحرم فدية لان هو غير مكلف مكره والا نائم وحق الله لا يضيع فالفدية لابد منها لا يتحملها هذا المتلاعب اللي هو حل يجب عليه ان يعطي الفدية واذا كان هو معدم وما عندهاش قدرة يدفعها المحرم اذا كان هو صامها ولا يرجع بشيء لان الصيام لا قيمة له هادي شي ثمن واذا كان هو اعطى الفدية بنسك او باطعام فيرجع على هذا المتلاعب يجب عليه بالاقل من قيمة النسك لقيمة الشاة او قيمة المكيلة يا اتناشر مدة ايهم اقل هو اللي يرجع بي على هذا المتلاعب يرجع اما بالاقل من قيمة النسك او قيمة المكينة. واذا كان المكينة مش عنده واشتراه الطعام شراء ويرجع بالاقل من ثمن الطعام الذي اعطاه فدية الاقل من الثمن او قيمة النسك وعلى المحرم الملقي طيبا على محرم نائم لم تلزمه فديتان على الارجح فدية لمسه واخرى لتطييبه النائم فان لزمت النائم فان لزمت النائمة بان تراخى بعد نوم به فعلى الملقي واحدة كأن لم يمس ولم تلزم النائم فان لزمته فلا شيء على الملقي فالصور اربع يعني هذا محرم القى الطيب على محرم اخر والمحرم اللي هو القطيب وجلس فصيوة الاربع يعني الصور هذه الاربع المحرم اذا كان هو مس الطيب والقاه على محرم اخر فاذا كان المحرم الاخر على الفور نزعه وهناك الفدية تجب على الذي القى الطيب يجب عليه فديتان في هذه الحالة لمسه لانه مس الطيب وفدية لالقائه لان الملقى عليه لم تلزمه فدية. وقلنا دائما القاعدة ان الملقى عليه ولا المكره اذا لم تلزمه تلزمه الفدية فان حق الله لا يضيع بل ترجع على الملقي سواء كان حلالا او حراما فاذا كان يعني اذا يا الملقي كان محرما ومس الطيب فترجمه فدية على المس ثم مع ذلك اذا كان ملقى عليه نازعه في التو والحين فيجب على الموقف اليتامي نيابة على الملقى عليه لانه لم تلزمه فدية وفدية للمس فان كان الملقى عليه يعني لم ينزعوا على الفور وتراخى فتلزم فدية على الملقى عليه لانه تراخى والملقي تلزمه فدية واحدة للمس لانه مس الطيب ادان الصفاتان صلاتان فما اذا كان المحرم مس الطيب الذي القاه على محرم اخر واذا لم يمس الطيب القاو يعني واحد قارورة ويعني افراغها عليه فهو لم لم يمس الطيب واذا لم يستطيل فبعد ذلك اذا كان اه المحرم نزعه على الفور والفدية تجب على الملقي لان حق الله لا يضيع واذا كان الملقى عليه تراخى حتى لزمته الفدية فالفدية تلزم الملقى عليه ولا شيء على الملقي لانه لم يمس الطيب والفدية على من القيت عليه وتراخى في لازالة اربع سور. نعم قال وان حلق او طيب حل محرما باذن من المحرم ولو حكما بان رضي بفعله فعلى المحرم الفدية والا يأذن بان كان نائما او اكره فعليه اي على الحلال الفدية وهذه تكرار مع قوله كأن حلق رأسه هذه صورة اخرى يعني شبيهة باليتقدمت واحد احلق للثاني راسه واكرهه على ذلك فان كان بعد ذلك رضي بهذا كان نايم وبعدين راضية بهذا وتلزمه الفدية واذا كان هو لم يرضى بهذا وكان مكرها فيعني لم يأذن فاذا اذن يعني هذا الفرق اذا اما ان يأذن واما لا يأذن اه شخص حلق لي محرم راسه اذا كان محرم اذن فالفدا تجب عليه هو واذا لم يأذن فالفدية تجب على الحالق وان حلق محرم رأس حل اطعم المحرم لاحتمال ان يكون قتل قملا في حلاقة فان تيقن نفيه فلا وفي هذه الحالة محرم على قرار الحل يجوز ان يحلق راسه لا حرج في ذلك فين المشكل قال مشكلة في ان المحرم ربما تسبب في قتل القمل والدواب لان رأس الحلة هذا قد يكون فيه دواب وفيه قمل واذا كان هو تعدى وحلق وكان يعني آآ في الرأس قمل او الغلبة يغلب على الظن بذلك او شك فيه والفدية تجب على الحالق المحرم ولمن هو في حل لا تجب عليه شيء ولذا اذا قلما ظفر الحل فلا شيء على المقلم اذ الظفر ليس فيه دواب يعني هادا يبين لك الفرق يعني ليش المحرم يعني اذا حلق رأس شخص حلال ولتحتجب عليه الفدية قال لي احتمال ان يكون في الرأس قمل هذا هو لماذا الزمناه الفدية بدليل انه اذا كان مافيهش قبل مافيه شيء بدليل انه لو قلم له ظفره فلا حرج عليه ولا شيء فيه لانه بعد الضهر الضفر باين لا يترتب عليه انه قتل شيء ولا يتعدى على شيء من قلم ظفر غيره فهو لغو كما تقدم وهل وهل اطعامه حفنة اي ملء يد واحدة من طعام او فدية حقيقة من صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين او نسك تأويلان في قول الامام رضي الله عنه افتدى فلو عبر المصنف به بدل اطعم كان اولى اكمل ولما قدم ان ابانة الظفر ممنوعة بينما يلزم في اه خلاص انت انتهت نعم انتهت انت انتهت المسألة يعني هذا المحرم اذا حلق رأسه حلال وان كان متأكد وما فيش دواب ولم يقتل الدواب هذا لا شيء عليه. ولا حرج في ذلك واذا كان آآ في شك في هذا هذه المسألة وقتل دوابه لم يقتل او تحقق من ذلك فليطعم وهذا الاطعام ما هو؟ هل هو فدية تلزمه فيه فدية او اطعام حفنة قال يعني مسألة فيها خلاف في هذا الباب الامام مالك قال تلزمه فدية وابن القاسم قال تلزمه يعني حفنة او تظلم صدقة لابن القاسم قال صدقة القاسم عبر بالصدقة لزمته صدقة ومالك رحمه الله قال يلزمه فدية ثم بعد ذلك يختلفوا القولان متفقان والا مختلفان بمعنى هل هما مختلفان بمعنى خلاف مالك يقول بوجوب الفدية وابن قاسم يقول بوجوب الصدقة والا هما متفقان بمعنى انه مبني على مقدار ما قتل هل هو الاطعام او الفدية او الصدقة هدية لوجود القمل فيه والا للحلق ما اختلفوا حتى في هذه المسألة منهم كابن رشد وغيره قالوا آآ هو الفدية هي فدية وليس صدقة وتجد بسبب الحلق لانه حلق له راسه لا بسبب احتمالنا فيه دواب وليس فيه دواب ولذلك يعني حتى كلام ابن القاسم محمول على صدقة محمولة على الفدية فالقولان متفقان هناك من قال لا يعني ايضا محمولان على وجه اخر محمولان على انه يعني في احتمال يكون قتلة قبلا كثيرا واحتمال ان يكون القتلة قليلا ومعروف ما زاد على عشاء ولا على اثني عشر يعني اه فيه فدية وما كان قلم ذلك تلزم فيه حفنة وقبض والمسألة فيها اختلاف بين بينهم وبين مالك وابن القاسم وفي اختلاف بين يعني المخرجين للمذهب والعلماء من بعدهم الوجوب اللي ذكروه ووجوب بسبب الحلق اما لقول الله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم نهي عن الحلق ويترتب عليه الصدقة والفدية ويكون كلام ابن القاسم الصدق هي محمود على الفدية لانه لا خلاف انما حلق رأسه او السبب فيها هو قتل الهوام والدواب بمعنى ذلك يكون يعني يختلف الامر هل هو قتل كثيرا او قليلا قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق ولما قدم ان ابانة الظفر ممنوعة بينما يلزم في ابانته. فقال درس وفي قلب الظفر الواحد لا لاماطة الاذى ولا لكأس ولا لكسره بل عبثا او ترفها اثنة حفنة من طعام وفي قص ما زاد على الواحد فدية كان لاماطة الاذى اولى وكذا ان كان لاماطة الاذى ولو واحدا وان ابانا واحدا بعد اخر فان كانا في فور ففدية والا ففي كل حفنة علم الظهر اذا كان هو لاماطة الاذى فالواحد فيه فدية وما زاد على في الواحد فيه حفنة لاماطة الاذى يعني للترفه وللتناعم يعني غير مش مكسور هو ولا يؤذيه ولكن هكذا قلمه من اجل من اجل ازالة الوسخ والترفه فالواحد فيه فيه حفنة وما زاد على ذلك في فدية وهذا اذا كان في فور واحد يعني قدم ظفرا ثم قلم الاخر فتلزمه فدية فيهما لكن لو قلم اليوم ظفرا وغدا قلم ظفرا اخرا في كل ظفر تزمه حفنة ولا تزمه فدية وهذا اذا كان يعني ظفرا واحدا واذا كانوا لغير اماطة الاذى يعني ما تلزمهش فيه اذا كان هو لاماطة الاذى للترفه هذا هو حكمه يعني الواحد فيه حفنة وما زاد على ذلك اه في فدية وكذلك لو كان فعله آآ لغير اماطة الاذى يعني نفس الامر ما زاد على الواحد تلزمه فيه فدية لكن الفرق بين يمط لدوا غير يمط لدى ما كان يمط لدى يعني صاحبه اثم لان الترفه ممنوع وما كان لغير مطلع فلا حرج عليه لو تعيد قراءتها مرة اخرى اعيدها وفي قلب الظفر الواحد لا لاماطة الاذى ولا لكسره بل عبثا او ترفها حفنة حفلة من طعام وفي قص ما زاد على الواحد فدية كان لاماطة الاذى اولى وكذا ان كان لاماطة الاذى ولو واحدا وان ابان واحدا بعد اخر فان كانا في فور ففدية والا ففي كل حفنة يعني اذا كان لاماطة الاذى حتى الواحد تجبه في فدية ظهر هكذا وقال هادي اخر عبارة تراعيها مرة اخرى هم عبارة المختصر وفي الظفر الواحد لا لاماطة الاذى حفنة يعني الترفه. مم للعبث يعني لا للترفه يعني لم يعمله للترفه في حفنة بقى فايدة كل الترفه لا هو التوفى. الشرح يقول آآ وفي قلب الظفر الواحد لا لاماطة الاذى ولا لكسره بل عبثا او ترفها حفنة من طعام بس هو يعني بالعبث وبين ترفه يعني الحكم في واحد للضفر الواحد فيه حفنة وما زاد على الواحد ففيه فدية لا شيخنا هو كأنه نفى نفى ان تكون ازالة الظفر لاماطة الاذى. يقول وفي اه قلمي قلمي الظفر الواحد لا لاماطة الاذى ولا لكسره اه. بل عبثا او ترفها. ايه. حفنة من طعام اه عبثا او ترفوا ترفع هذا معناها الترفه معناها اماطة الاذى نعم العبث يعني هذا لا لي ما عطيت الاذان الظاهر انه يعني في الحالتين ضفر واحد فيه حفنة اكمل بعده ايش قال؟ وفي قص ما زاد على الواحد نعم حفنة من طعام وفي قص ما زاد على الواحد فدية كان لاماطة الاذى اولى وكذا ان كان نعم يعني يستوي ما زاد على الواحد. مم. سواء كان للترفه او عبثا يعني تجب فيه فدية يعني الواحد في حفنة وما زاد عليه سكان الامارة ولغير اماطة الاذى ففيه فدية ايش بعدها وكذا ان كان لاماطة الاذى ولو واحدا اه ففي فدية يعني. نعم. اذا كان لي ماثل هذا ولو واحد ما فيه فدية. هم يعني كأن اذا كان فعلا للترفع حتى ولو ظفرا واحدا فيه فدية واذا كان لغيري مات لدى الضفر الواحد فيه حفنة وما زاد عليه فيه فدية يعني ما زاد على الواحد كله فيه فدية كان وفي الضف الواحد هو فيه الخلاف بينما اذا كان فان كان للترفع حتى الضف الواحد فيه فدية نعم. وان كان لغير الترفه الضفر الواحد في حفنة يعني لكن ما زاد على الواحد الحكم فيه ما سواه الفدية وان ابانا واحدا بعد اخر فان كانا في فور ففدية والا والا ففي كل حفنة ايوا يعني اذا كان قلنا ما زاد على الواحد كله فيه فدية. سواء كان له مطلب او لغير مطلب للترفه ولغير الترفع يا جماعة اذا كان افعال الواحد بعد الاخر يعني متتالي فتجد فيه فدية لك اذا كان اليوم اكسر قطع واحد وغدا قطع واحد اخر ولم يكن للترفه فكل واحد فيهم يلتزم فيه حفنة ولا فيه واذا كان اعمالهم للترفه فكل واحد فيه فدية كشعرة ازالها من جسده او شعرات عشرة فاقل لغير اماطة الاذى فيها حفنة من طعام نعم يعني الشعر لحد العشرة لغير اماطة الاذى يعني عمل هكذا عبث ثم غير لا لغرض الترفه من الواحدة الى عشرة تجب فيه حفنة وما زاد عليك تجب فيه فدية ولاماطته فدية كما لو زادت على العشرة مطلقا ايوا اذا كان مثل الظفر اذا كان لي ماطر الاذان للترفه حتى من الشعر الوحدة الى العشرة تجد فيه فدية زي الضفر الواحد مطلع لا تجب فيه فدية وما زاد على الواحد في الضفر وما زاد على العشرة في الشعر كله تجد فيه فدية سواء كان بنية الترفه او لغير نية الترفه وقتل قملة واحدة او قملات عشرة فدون او قملات عشرة فدون فدون حفنة فدون حفنة حفنة او قملات عشرة فدون حفنة ولاماطة الاذى يصح حفنة وحفنة. نعم. فعليه حفنة ولا اه اه آآ ولاماطة الاذى الاذى فدية كان زادت عن عشرة مم القملات حتى هي نفس الشيء متل الشعر الواحدة العشرة فيها حفنة ومزرعة ذلك فيها فدية سواء كان في وطرحها اي القملة فيه التفصيل المتقدم لانه يؤدي لقتلها نفس الطرح فيه تفصيل متقدم من الواحدة لعشرة فيه حفنة وما زاد فيه فدية لانها طرحة من من جسده يؤدي الى قتلها يا حلقي محرم لمثله موضع الحجامة يلزم الحالق حفنة من طعام الا ان يتحقق الحالق نفي القمل فلا شيء عليه وعلى المحلوق في الحالين الفدية المخلوق يعني واحد يا بيحلق لشخص مكان الحجامة باش يحتجم ولا كذا الحالق اذا كان يترتب على حلق اماطة العداوة وقتل قمل وكذا فالحكم واحد من الواحدة للعشرة في حفنة وما زال عليك فيه فدية والمحلوق عليه الفدية ايضا كان متعمدا وكذا يلزم يلزم وكذا يلزم المحرم حفنة في تقرير بعيره اي ازالة القرى عنه وظاهره ولو كثر وهو قول ابن القاسم القراد في البعير فاذا ازاله صاحب البعير منه واذاه والقاه في الارض تلزم فيه حفنة ولا تلزم فيه الفدية. حتى ولو كان كثيرا لا كطرح علقة لا كطرح علقة عنه او عن بعيره لانها من دواب الارض تعيش فيها الاشياء اللي ما تموتش بطرحها على الارض لا شيء فيها مثل البرغوت والعلق والاشياء هذيا لو طرح لا شيء عليه فيها لانه لا يؤدي الى قتلها او طرح برغوث نمل ودود وذباب وغيرهما سوى القمل وازالة القراد او الحلم عن دابته هذي اشياء كلها تعيش في الارض وما الدود البعوض وغير ذلك فلا تموت بسبب الطرح وذلك لا يلزمه شيء في طرحها والفدية منحصرة فيما يترفه اي يتنعم به او فيما يزيل به اذى كقص كقص الشارب يصلح ان يكون مثالا لهما او ظفر واحد لاماطة اذى ومتعدد فتحصل من كلامه ان للظفر ثلاثة احوال الضفر لي ثلاثة احوال هو قال فدية تزن في للترفه او لاماطة الادب الاعترف هو تحصيل الهيئة وتزيين حالته وشغلها حيث يبقى شكلها مقبول هذا يسمى ترفوة وازالة الاداء ازالة وسخ يعني متأذي هو من اوساخ ومن كذا يريد ان يتخلص منها فمثلها بمثال مقص الشارب هذا قال يعد من الترفه وازالة الاذان من الظفر اقل من الظفر وقص الظفر هذا مفكراه ما يعني سواء كان لفعل المحرم فعله اه لازالة الاذى والا للترفه كل واحد منهما يجب فيه فدية ومتى لذات الاذان مثل يعني اقل من الظفر وقال له الظفر لي ثلاثة احوال كن ذكرها في الاول. نعم. فيما مضى. نريدها هنا. ما اذا كان هو مكسور. نعم واذا ذكرها هنا ايضا. اذا كان هو مكسور لا شيء فيه اذا كان هو مكسور لا شيء فيه يعني كسره مكسور وقلمه لكسره فلا شيء فيه سواء كان واحد ولا اكثر واذا كان هو يعني لازالة الاداء ولو كان واحدا تجب فيه فدية واذا كانوا لغير ازالة الاذى فالواحد الذي فيه شيء وما زاد عليه تجد فيه الفدية فتحصن من كلامه ان للظفر ثلاثة احوال قلما المنكسر لا شيء فيه قلبه لا قلب منكسر. قلب المنكسر. نعم. قلب المنكسر لا شيء فيه قلبه لا لاماطة الاذى حفنة قلبه لاماطته فدية ايوا الضفر الواحد. نعم. اذا اماطة الاداء فيه فدية لغير ما اصل الاداء فيه حفنة منكسر وقلمه لا شيء فيه قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق وقتل قمل كثر بان زاد على عشرة ولو في غسل تبرد لا جنابة فلا فدية ولو كثر وكذا المندوب كما مر استظهاره يعني ذكر هناك يعني قتل قمل واجمل عشرة في الفدية وفي غسل قال اذا كان هو للتبرد ايضا تلزم فيه الفدية قاتل القمل في غسل التبرد على ما استظهر يعني كان فيه خلاف وقتله في غسل مندوب او واجب لا حرج فيه ولا شيء فيه. كما تقدم وخطب وخطب لرأس ولحية او غيرهما لا لجرح بك حنا بالمد منصرف مثال صالح للامرين لانه يطيب الرأس ويرجل شعره ويقتل دوابه وان كان الخطب به رقعة ان كبرت كدرهم بمجرد صب نعم وان كان الخضب به رقعة اه الخاطب بالحناء يعني يحني راسه يقولوا. هم. اذا كان حظه راسه يعني وصبغة بالحناء انها من الطيب واذا صاب او طيب واذا فعل ذلك لحيته ولجرأسه تلزمه الفدية لمقدار قليل يعني رقعة منه ولو لم يكن كل الرأس ولا كل الوجه يعني قال ومجرد ومجرد صب ماء حار على جسده في حمام دون ازالة وسخ ولا تدلك على المختار فاسقط من كلامه قيدا وهو لا بد من جلوسه فيه حتى يعرق ومع ذلك هو ضعيف كانوا قايدا ما سمعتكش ايش جاب القيدا؟ اه ومجرد ومجرد صب ماء حار على جسده في حمام دون ازالة وسخ ولا تدلك على المختار واسقط من كلامه قيدا نعم زي ما هو واسقط من كلامه قيدا وهو لابد من جلوسه فيه حتى يعرق ومع ذلك هو ضعيف والمعتمد مذهب المدونة من انه انما تجب الفدية على داخله ان دلك وازال الوسخ ثم نعم ان دلك وازال الوسيم. في دخول الحمام دخول الحمام بالماء الحار هذا يعني اه تجده في الفيزياء لان قلنا الغسل الجائز للمحرم لا يخلو من واحد من امرين اما غسل لازالة الحدث لازالة الجنابة والا غسل للتبرد وكلاهما ليس في ازالة وسخ يعني يصب الماء ويتدلك دركا خفيفا لا لغرض ازالة الوسخ لكن ليدخل الحمام ويصب على نفسه ماء حار ويتدلك فيه فهذا واضح انه لازالة الوسخ الماء الحار يزيل الوسخ مع التدلك وذاك دخول الحمام جعله من موجبات الفدية ثم الاصل تعدد الفدية بتعدد موجبها الا في مواضع اربعة اشار لاولها المصنف بقوله واتحدت ان ظن الفاعل الاباحة بان يعتقد انه خرج من احرامه كأن يطوف لعمرته على غير وضوء ثم يسعى ويحل منها ويحل منها اي او للافاضة معتقدا فيهما انه على طهارة فتبين خلافه او يرفض حجه او يفسده ببطء فيظن استباحة موانعه وان الاحرام سقطت حرمته بالرفض والفساد فيفعل امورا كل منها يوجب الفدية فتتحد فتتحد عليه فتتحد عليه الفدية في الصور الثلاث والاولى وهي الطواف على غير طهارة والاولى وهي الطواف على غير طهارة لا يتأتى فيها شك الاباحة والثانية والثالثة يتأتى وظاهر كلامهم تعدد الفدية فقوله ان ظن الاباحة اي في شيء خاص واما من ظن عدم عدم حرمه حرمة ما يحرم بالاحرام ففعل متعددا غضب غضب حرمة ايه واما من ظن عدم حرمة ما يحرم بالاحرام ففعل متعددا او ان كلا يوجب او وكلا يوجب فدية اذا انفرد عند التعدد يوجب واحدة فان هذا لا يوجب اتحادا وبدأ يتكلم على تعدد الفدية واتحادها معروف ان الفدية لها اسباب مثلا مس الطيب تجد فيه فدية ازالة الشعر تجد فيه فدية يعني لبس الثياب تجد فيه فدية قتل الدواب والهاء فيه فدية المحرم الاصل فيه ان كل ما يفعل حاجة من هذه الاشياء تجد فيه لو فعل في اليوم عشر اشياء تيجي للفدية ما تجب عليه عشر فديات لكن هناك احوال لو يفعل عدة اشياء ما تجيبش عياليه الا فدية واحدة. هذا يسمى اتحاد الفدية وكأن الناس العامة يسموه الحجاج كان شعب من الحجاج في ليبيا في السنة الماضية من مدة يعني من عشرين الى ثلاثين سنة هادو يسموها الفدية العامة بعض الشيوخ يفتون بها يسموا الفدية العام لكن استعملوا فيها خطأ فدية اتحاد الفدية هذا ليس هو الفدية العامة بما هو معروف عند عامة الناس عند عامة الناس آآ فدية عامة معناها اول ما ينوي الاحرام يعطي فدية ويقول هذه فدية عامة وخلاص فهي الفدية تتحد يعني بالشروط وفي الاحوال خاصة يذكرها هي اربع حالات الحالة الاولى انه يفعل شيء يظن انه مباح وظن انه مباح هذا بتأويل زي ما هو التأويل في تأويل الصيام تأويل قريب ولا تأويل بعيد اذا كان الانسان يعني اكل في نهار رمضان بناء على تأويل قريب يعني مثل من طاورت بعد الفجر آآ او قبل الفجر وظنت انها لا صيام لها وآآ اكلت فيعني او قدم مسافر وظن انه يعني ياه يباح لها الاكل اللي هو صايم يعني القديمة صايمة وظن انه اباحه لكن والتويل القريب لا تجب فيه كفارة بخلاف من جهل يعني ان الاكل تجب فيه كفارة ما عادلوش عليه الكفارة. كذلك هنا هناك اشياء يعذر فيها لظن الاباحة مثل ضرب مثال ان انسان يعني فسد طوافه فسد سعيه لعدم توفر شروطه واظن النفس انه كمل الحج ورجع الى بلده وصار يفعل هذه الاشياء الممنوعة بالاحرام. يلبس ويتطيب ويحلق الى اخره ثم بعد ذلك لما اخبروه بانه يجب عليه ان يرجع ويعيد الطواف والسعي قال اني عملت اشياء كثيرة ممنوعة في الاحرام وكنا نظنها مباحة يقول هاذي ما تلزمكش فيها الا فدية واحدة. انا هاذي من المسائل التي تتحد فيها الفدية لكن لانك انت ظنيت انك تفعل فيها وانها حلال ما ظنيتش ما تفعلش فيها وانها حرام لانك كنت معتقد انك قد تحللت والان تبين لك انك لم تتحلل فتلزمك فدية واحدة. هذه من مسائل اتحاد الفدية لكن بخلاف لو كان هو يعني ما يعرفش ان الفدية تجب فيها يعني اللبس تجب فيه فدية وقلم الاظافر فيه فدية والذات الشعب في فدية يقول اني ما ظنيت الاباحة ظنيت ان انا كلما دليل فيه الا فدية واحدة هذا ما يعذرش كل كل فعل يفعله لابد ان يعطي فدية عنه مستقلة عن الاخرى فان الغرض ان اتحاد الفدية اتحاد الفدية لا بد له من شروط مش زي ما هو في اذهان عامة احيانا يقول اني بنعمل آآ يقول انت عملت كذا وعملت كذا ومش مستحضر انه هو الشروط هذي يفعل ويحلق ويلبس وكذا وبعدين يقول في النهاية يقول بنعطي عليهم كلهم فدية عامة. ما ينفعش هذا ان يعطي عليهم فدية عامة مم جزاكم الله خير وبارك الله فيكم يا شيخنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل العلماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا