علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ ووجب احجاج مكرهته وان نكحت غيره وعليها ان اعدم المكره ورجعت عليه كالمتقدم قال تشبيه في الرجوع ان لم تصم بالاقل بالنظر للهدي والفدية اذ هو المتقدم في مسألة القاء الحل الطيب على المحرم النائم لحظة لحظة لحظة تشبيه في الرجوع ايش ان لم تصم بالاقل بالنظر للهدي والفدية اه اذ هو المتقدم في مسألة القاء الحل الطيب على المحرم النائم. ولم يجد الحل فديته ولم يجد الحل الفدية ولم يجد الحل الفدية نعم اه وقبل ان نبدأ في هذه المسألة بمسى يتعلق بالدرس الماضي. في فساد الحج كيف يتم كيف يتم اصلاحه عند قول اه صاحب المختصر ووجب اتمام المفسد والا فهو باق عليه وان احرم ولم يقع قضاؤه الا في ثالثة تفصيل هذه المسألة يعني من افسد حجه يجب عليه اتمامه وهو فاسد العبادة اذا شرع فيها المسلم يجب عليه ان يتمها حتى ولو كانت في الاصل غير واجبة هذا في كل عبادة لقول الله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم ولكن ورد في الحج بخصوصه نص خاص ان الله تعالى يقول واتموا الحج والعمرة لله. فمن شرع في حج ولو افسده فانه يجب عليه اتمامه لكن كيف يفعل اذا كان الانسان جاهل لا يعرف افسد حجه وظن انه يمكنه ان يتخلص منه دون ان يتمه وآآ يعني رجع في عام قابل واراد ان يحج حجة حجة ثانية يعني يريد ان يقضي بها الحج الفاسد. وهو لم يتخلص من الحج الاول. كيف يفعل قالوا لا يخلو اما ان يكون في الحج الفاسد قد ادرك الوقوف بعرفة او لم يدركه فاته الوقوف ليس سبب من الاسباب اما احصر منع مرض ضل الطريق حجه فسد بجماع قبل الوقوف بعرفة لان هذا متى يفصل الحج بالجماع ويفسد بالجماع اذا وقع قبل الوقوف قبل الوقوف بعرفة وبعد يوم عرفة وقبل يوم النحر قبل الرمي والطواف فاذا كان هو في العام الفساد لم يدرك الوقوف بعرفة فاته الوقوف بعرفة وظن انه انتهى من حجه واراد في العام الاخر ان يقضيه واحرم بالقضاء قالوا نيته القضاء هذه لغو لا فائدة منها ولا قيمة لها لانه لم يتم الحج الاول الفاسد يجب عليه ان يتمه لما ذهب في اليوم العام الثاني الواجب عليه ان يتم الحجر الاول والنية الجديدة لنواها لا قيمة لها طيب كيف يفعل في العام الثاني قالوا ان اطلع عليه واسأل ولقيه من يبين له قبل يوم عرفة امره هين يقال له تمم الحاج الاول لان الحاج الاول هو يعني آآ ما قدرش كمك نفات الوقوف بعرفة تم بالتخلص منا حول افعالها الى عمرة طوف واسعة وحلق ويبقى الحج الاول واحرام وكنت تريده كنت كنت تريده حجا فاتك حجه بفوات الوقوف فعليك ان تتحلل منه بطواف وسعي وحلق اذا كنت انتهيت منه فاذا كان هذا عرفناه قبل ليلقوه بعرفة في العام الثاني ابقى هذا امر شاهد يتحلل منه بافعال العمرة ثم ينوي الحج في هذا في اليوم العام الثاني ينوي به القضاء ينبه قضاء الحج اللي اللي افسده في العام الاول ويكون قد تحصل على القضاء في العام الثاني لا في العام الثالث يعني ما يحتاج الى عام ثالث هذا اذا كان يعني فاته الوقوف بعرفة في عام الفساد واذا كان لم يفته الوقوف بعرفة في عام الفساد وقف بعرفة وبعدين افسد حج بجماع قبل يوم النحر وظن انه اكمله واحرم في العام الثاني بحج القضاء يقال له اذا هو اطلع عليه ايضا قبل الوقوف بعرفة في العام الثاني يقال له عليك ان تتخلص من حجك الاول بافعال عمرة طوف واسعة احلق ويكون بتكون قد انتهيت من الحج الاول لادركت الوقوف فيه ثم عليك ان تحرم قبل الوقوف بعرفة بحجة القضاء وفي هاد في هاتين الحالتين يكون هو يكتفي بعامين يكون القضاء في العام الثاني لا في العام الثالث لك المصنف بقوله ولم يقع قضاءه الا في ثالثة هذه صورتها ما اذا كان هو يعني في العام الاول اه افسد حجه سواء يعني ادرك الوقوف ولا لم يدركه وفي العام الثاني لم يتفطن له ولم يعرف امره الا بعد يوم عرفة ما عرفوش شي انه فعل هذا الفعل واحرم في العام الثاني يظن نفسه انه آآ يقضي وما يعرفوش هذا الخطأ منا والخيل منا الا بعد الوقوف بعرفة من فاته بالتدارك في العام الثاني يكون فعله في العام الثاني يعني يستمر عليه ليتخلص من الاحرام الاول في العام من الاحرام في العام الاول بالطواف والسعي والعام التاني يكون من لم لا يستطيع ان يقضي فيه الحج لان يوم عرفة فات ما عرفوش الا بعد ما لم يتفطر له الا بعد الوقوف بعرفة ويكون العام الثاني تتميما اه ليه؟ الفساد في العام الاول وهذا هو اللي اشار المصنف ولا يقع قضاءه الا في ثالثة. اذا اراد ان يقضي بعد ذلك يأتي في عام ثالث ويقضي الحج واذا كانت هي عمرة يأتي مرة ثالثة ويعتمر عمرة اخرى هذه هي طريقة تصحيحه طريقة تصحيحه للفساد ويجب عليه ما يجب عليه يجب عليه هدي للفساد الفساد فيه هدي من افسد حجه واتمه وقضاه يجب عليه مع القضاء يجب عليه هدي واذا كان فاته الوقوف بعرفة ايضا في عام الفساد يجب عليه ايضا هدي للفوات فيطلقوه بعرفة يترتب عليه هدي. لانه بمثابة من احصر والله تبارك وتعالى يقول فان احصرتم فما السيسر من الهدي. يجب عليه الهدي ايضا واذا كان حجه الاول كان قارنا فيه يعني مش مفرد كان قارنا وافسده واكمله بصاله ذكرناها واتمه اما في العام الثاني ولا في العام الثالث يجب عليه هدي اخر هدي ثالث للقران يعني يجب عليه اذا كان حج بالقران يجب عليه ثبات هدايا هادي للفساد وهادي للفوات وهدي للقران هذا هو تفصيل الصورة الماضية التي مرت في الدرس اللي قبل هذا ثم ذكر المصنف هنا مشت ما اذا كان الرجل اكره زوجته على الجماع وافسد لها حجها هو السبب ما دام هو السبب يجب عليها ان تقضي حاجة زي ما زي ما تقدم يا اما نفذ حجرا يجب عليه ان يقضيها ما دام هو السبب عليه يتحمل تبعات متبعات هذه هي الحج لان عبادة مالية فيها تكلفة ليست عبادة بدنية فقط بل عبادة مالية وبدنية. ولذلك هل يجب عليه احجاجها والنفقة عليه هو لينفق ويعني السفر والطيران والنفقة في الحج ترتب في الحج اجمل هدايا او فدية وغير ذلك كله يجب عليه ان يتحمله لانه هو السبب لانه اكرهها قال فإذا كان هو يعني معدم ما عندهاش قدرة على انه يعني يحج بها قالوا يجب عليها ان تحج بمالها لان هذا حق لله لابد منا لا يسقط لكانو عندو قدرة يجب عليه هو ان يحج بها واذا عملناش قدرة يجب عليها ان تحج بمالها ثم ترجع عليه اذا ايسراء عليه بماذا ترجع عليه لو ترجع عليه بالاقل وشبه المسألة بمسألة مضت وان اذا القى الحل الطيب على المحرم وهو نايم مثلا ولا من غير ما يشعر وقلنا الفدية تجب على الحل ولكن كان الحل وجد معدما ما عندهاش مال يجب ان يدفعها الملقى عليه ثم يرجع بعد ذلك بالاقل من انواع الفدية مما سمع النسك والذبيحة اذا كان اشتراها واقيمتها اذا كانت هي موجودة ومربوطة في بيته او الاقل من ماكينة الامداد اللي هي اطنعشر مد ان لم يصم فاذا هو صام بالفيديو يعملها بالصيام ما عاش يرجع بعد ذلك من الصيام لا رجوع فيه لانه ليس فيه نفقة مالية فاذا كانوا ذبح ذبيحة ولا اطعم واحدة منهم فيرجع على الملقي يرجع عليه بالاقل من التكلفة او القيمة او الثمن وقيمة المثل متى اذا قيل ان الذبيحة تساوي خمسمية والمكينة تساوي ثلاث مئة اه يرجع بالمكيدة ما يرجعش بالاكثر وهنا في مسألة المرأة التي اكرهت وزوجها معدم وما عندهاش قدرة على ان يحججها تحج بمالها وترجع ايضا هي بالاقل من النفقة التي انفقتها اذا كانت ليست سرفا والاقل من النفقة التي انفقتها ونفقة المثل اذا كان هي نفقتها قالت الف وملي مفيهاش الشرف ونفقة المثل هي ثمان مئة ترجع بثمان مئة لا ترجع بالالف وكذلك الاقل من الكراء الذي به كراء المثل نفس الامر اه الكرال انفقته تمانمية وكرا المتر سبعمية ترجع بالسبعمية وكذلك في قيمة الهدايا وقيمة الفدية التي دفعتها كلها دائما ترجع بالاقل وهذا الا في الاشياء التي فيها صوم اذا صامت هي بدل تدفع المال فلا ترجع بشيء هذا هو ملخص كلامي لماذا الشيخ اه ترجع بالاقل ليس بالاكترة اه لانها يجب ان تتحمل جزء من الابل لان هي صحيح وان كانت مكرهة والزمناه يعني فيه نوع من تقاسم يعني العقوبات يعني اللي الزمت به وهي لانه كان ينبغي عليها يعني انا في هذه الحالة لما يكون نفقة مثل اقل كانها هي متهمة بالتقصير هم. لان النفقة ليس عليها فلم تبالي لو كانت هي عارفة نفسها انها لا ترجع ما كانش تدفع هذه القيمة عالية. كانت تماكس وتبحث وكده حتى تتحصل على الاقل لكن لما كان عندها نوع من التقصير واختارت هي السعر الاعلى وهناك في السوق سعر اقل فما يجبش ان تكلف به زوجها وهو يعني قد غرم باحجاجها نعم قال وفارق وجوبا من افسد معه خوفا من عوده لمثل ما مضى من حين احرامه بالقضاء لتحلله برمي العقبة وطواف الافاضة والسعي ان تأخر العقوبة هادي للشخص او الزوج اللي اكل زوجته عندما يعني يطلب منا ان يحججها في عام اخر للقضاء يجب عليه ان يفارقها بمعنى فراق ولا بمعنى لا يختلي بها لا يترك بينه وبين هذا معنى فارقه وفارق من افسد معها من حين الاحرام القضاء على القضاء الى حين التحلل يعني المفارقة معناها و لا يسمح له بالاختلاء بها وآآ يعني هي فقط من افسد مع عيلة يفارقها لكن لا يفارق غيرها اذا كان عنده زوجة اخرى ولا ناس اخرين لا يفارقهم بل المفارقة هي مسلط على من افسد معها الحج في المرة الاولى حتى حتى لا يتعرض للافساد مرة اخرى. قد يعني يدفعه اختلاطه بها في القضاء ان يحفزه على ان يعيد معها الفساد فما بعد ذلك لم تعالج الحالة ولذلك من باب الاحتياط سد هذا الباب عليه وقال له لا يجوز لك ان تختلي بها ويجب عليك ان تفترق معها ما تقولش انت وياها في مكان واحد طول مدة الاحرام من حين الاحرام الى التحلل نعم قال ولا يراعى في القضاء زمن احرامه بالمفسد فلمن احرم في المفسد من شوال ان يحرم بالقضاء من ذي القعدة او الحجة يعني هو القضاء يجب ان يكون طبق الاصل اذا انسان آآ احرم في حج الفاسد افرادا يجب ان يقضي افرادا اذا احرم من مكان معين يجب عليه ان يحرم من نفس المكان وهكذا بحيث يقضي ما فاته طبق الاصل. هكذا هو الاصل لكن قال هل هذا ايضا يسري حتى على الزمن الذي احرم فيه بمعنى انه لو احرم في عام الفساد في شهر شوال فهل يجب عليه ايضا حتى في القضاء ان يحرم في شوال والا يعني التقيد بالزمن بزمن حجة الفساد غير المطلوب قال غير مطلوب تقيد وقت الاحرام مش مطلوب غير مطلوب فيه التقيد بين الحجين حج الفساد وحج القضاء. لو احرم للحج الفساد في شوال يجوز له في حج القضاء ان يحرم من ذي القعدة لا حرج عليه او في ذي الحجة فلا يشترط التقيد بجمع الاحرام قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبي. قال ولا يراعى زمن احرامه بخلاف ميقات مكاني فانه يراعى ان شرع فمن احرم بالمفسد من من الجحفة مثلا ان شرع ان شرع ان شرع بخلاف ميقات مكاني فانه يراعى ان شرع فمن احرم بالمفسد من الجحفة مثلا تعين احرامه بالقضاء منها بخلاف اذا لم يشرع بان احرم في العام الاول قبل المواقيت فلا يجب الاحرام بالقضاء الا منها ايوة تقدم ان الميقات الزماني لا يشترط فيه المطابقة بين حجم الفساد وحجر القضاء تجوز المخالفة فيه الميقات الزماني اللي هو وقت الاحرام المقاتل مكاني الحج لان له له ميقاتان زماني ومكاني الزمان هو شوال وذو القعدة وذو الحجة والمكان لكل جهة من الجهات لها مكان للاحرام فمثل اهل ليبيا ومصر والمغرب وافريقيا والشام محل يحرم هو الجحفة قال لو كان هو في حج الفساد احرم من الجحفة في حج القضاء يريد ان يحرم من مكان اخر. فهل يجوز له ذلك او او هل يجوز له ان يتعدى هذا الميقات اللي هو مشروع الجحفة مشروعة لاهل الشام واهل ليبيا وكذا هذا السب التقييد بان شرع فما دام المكان مشروع اللي احرم منا مشروع له ان يعني يحيا منه في حاج القضاء يجب عليه ايضا في في حج الفساد ما دام المكان الذي احرر منه في حجر الفساد الحرام ومنه المشروع فيجب عليه في حج القضاء ان يحرم منه واذا تجاوزه يجب عليه هدي قالوا حتى لو كان هو تجاوزه بصفة مشروعة ما دام يعني الميقات اللي حج منا في عام الفساد مشروع له ان يحج ان يحيى منه فلا يجوز له ان يحرم من غيره حتى لو كان تجاوزه او عدم احرامه من غيره بصفة مشروعة كيف هادا قال مثال واحد مثلا يعني من قعد في مكة دار عمرة ولا كذا وبعدين هو باقي في مكة معروف انه يحرم من مكة ومن بيته ما يحتاجش يخرج للميقات زي ما تقدم فهل في هذه الحالة وكان عليه ويريد ان يقضي حجا فاسدا يعني يحرم ايضا يجوز له ان يحرم من مكة مثل الامور الاخرى المعتادة اللي ماعليش قضاء حجم فاسد قال لا هذا حتى لو كان هو يعني يجوز له ان يحرم من غير الميقات بان كان من اهل مكة فانه في حج القضاء لابد ان يرجع الى الميقات الذي احرم منه في حج الفساد واذا تجاوزه يترتب عليه هدي لكن اذا كان الميقات الذي احرى منه في حال الفساد غير مشروع لم يشرع منه الحج وانما هو من راسك ملي وصل المطار تنعتيقة ولا في مصراتة ولا في غيرها هو ماشي للحج انويه الاحرام في المطار وبعدين فسد حجة افسده وقلنا يجب عليك ان تقضيه فهل مطلوب منا حتى في حج القضاء ان يمشي نفس المكان في مطار مصراتة ولا مطار وينوي الاحرام من ذاك المكان قال له ما يجبش عليه لان قلنا ان شرع يجب عليه ان يحرم ان يحرم من الميقات الذي احرى منه في حي الفساد ان شرع اذا كان هو مشروع الحرام منا اما الاحرام من مطار كذا ولا من بلاد كذا فهذا غير مشروع. هو تجاوز او مكروه يعني ما ينبغيش ما كانش ينبغي له ان يفعله فهذا ومعنى ان شرع اذا كان المكان الذي احرم منا الميقات في حج الفساد هو مشروع فيجب عليه ان يحرم منه في عام القضاء اه ولا يتجاوزه. ولا يجوز له ان يتجاوزه. اذا كان مثلا في حج الفساد محرمش من الجحفة واحرم من جدة والا من مكان اخر هل يجب عليه في القضاء ان يحرم من جده؟ لا لا يجوز له ذلك بل يجب ان يحيا من الميقات نعم قال بخلاف ميقات مكاني فانه يراعى ان شرع وان تعداه اي تعدى الميقات المشروع فدم ولو تعداه بوجه جائز كما لو استمر بعد الفساد بمكة الى قابل واحرم بالقضاء واما لو تعداه في عام الفساد فلا يتعداه في عام القضاء نعم اذا تعدى في عام الفساد وما حنش منا معناها واحد من مكان غير مشروع وما يجبش عليه يحرم من مكان لغير مشروع بل يجب عليه ان يرجع الميقات في عام القضاء في عام القضاء وكذلك لو كانوا يتعداه وقعد في مكة وبيحرم من مكة لو كان الامر معتاد وما عندهاش قضاء فهذا ايضا ما ينبغيش ان يحرم من مكة بل ينبغي ان يرجع الى الميقات شيخ اه شنو وجه التفريق بين الميقات المكاني والزماني الميقات المكاني يعني في تجديد اكثر لان الاحرام من ميقات تعد الميقات المكاني يعني فيه تجديد ما يجوز للانسان حتى لو كان تجاوزه يجب عليه ان يرجع اليه يعني اذا لم يرجع اليه فيلزمه هدي ولكن الميقات الزماني آآ وقته واسع الحجز الحجه اشهر معلومات والامر فيه سعة لان جمهور اهل العلم يرون ان الانسان لو كان ترك حتى شيء من فرائض الحج طواف الافاضة ولا السعي وما لم يعني يطوفه في ايام الحج يستطيع ان يطوف في اي عام يعني العمر كله عندهم يصير زمان ميقات زماني لتتميم حجه اذا كان ما طافش ولا لم يسعى الميقات الزماني يعني الوضع فيه اوسع واسهل من الميقات المكاري قال واجزأ تمتع قضاء عن افراد افسد وعكسه وهو افراد عن تمتع لا قران عن افراد فلا يجزئ عن تمتع فلا يجزئ ايضا. ولا عكسهما. وهو افراد عن قران او تمتع عن قران الذي يجزي هي صورة واحدة يعني بين الانفراد والتمتع اذا كان الانسان افسد حجه وحجه كان افرادا واراد ان يقضيه تمتعا فيجوز السبب في هذا لان التمتع هو افراد وزيادة. تمتع شو معناه معناه الانسان احرم بعمرة وانتهى منها ثم احرم بحج يعني فهو قضى حجا بحج والعمرة بقيت زايدة فلا حل في ذلك وكذلك لو كان هو افسد تمتعا واراد ان يقضيه مفردا فايضا الحج قضي كما هو. والعمرة هي زائدة بهاتين السورتين يجوز الافراد ينوب عن تمتع والتمتع ينوب عن الافراد لكن باقي الصور الاخرى هي افراد واراد ان يقضيه قارنا والى قائل اراد ان يقيه ومفردا والا قائل اراد ان يقضيه تمتعا وتمتع اراد ان يقضيه قارنا هاي الصور كلها لا تكفي ولا تجوز لانها يعني ليست متفقة في الصفة صفة ليسة واحدة فالذي يعني اه حجة مفردا وافسده ثم راد ان يحج قارنا فهذا يعني صفة اقل لانه لم يحج قارنا معناه افعل يعني افعال حج مشتركة بين الحج وبين غيره. نعم. هو اقل في الصفة من الافراد وكذلك يعني اه لو كان وقارنا واراد ان يحج اه مفردا يعني يريد ان يقضي الحج الاصل الفاسد كان قارنا واراد ان يقضيه مفردا لان صفة القران وصفة الافراد غير متساوية وذاك لا تكفي وكذلك بها القران والتمتع يعني القران حج وعمرة في وقت واحد والتمتع يعني حج بافراد فغير متفق في الصفة مع القران وكذلك العكس يعني لا يكفي من الصور اللي هي تتفق فيها الصفة كاملة الا بين التمتع والقران لان التمتع فيه حج بافراد بعد عمرة فهو يوافق الافراد في يعني صفة ونوعا وفضلية يعني التمتع والافراد للتمتع بالافراج لان صفة الحج فيه يعني تقع كاملة كما وقعت في الافراد نعم. والعمرة زايدة لانها مستقلة افعالها مستقلة وذاك اغنى التمتع عن الافراد قال ولم يلب لمن احرم بتطوع قبل حجة الفرض فاسده قضاء تطوع مفسد عن واجب الذي هو حجة الفرض اذا نوى عند احرامه بالقضاء القضاء والفرض معا او نيابة القضاء عن الفرد ويجزئ عن القضاء واما لو نوى الفرض فقط فيجزئ عنه والقضاء باق في ذمته انه افسد حجه وبعدين في عام القضاء نوى به القضاء للحج الفاسد ونابه ونوى به حجة الاسلام معنى هذا الكلام مفترض في ان الحاج الفاسد ما كانش حاجة اسلام كان حجا اخر تطوعنا ونذرا وغير ذلك لكن لو كان الحاج الفاسد كان هو حجة الاسلام ولدا يقضيه فهل القضاء يكفيه عن حج الاسلام ولا يحتاج ان يحج مرة اخرى لحاجة الاسلام في اختلاف بينهم في هذه المسألة ولكن ما عليه يعني المصوب والاوفق انها تكفيه يعني لأن هي حاجة فلول نحوها هي حاجة الإسلام وفسد لكنه اصلحها اتمها فاسدة وقضاها فتقع موقعها يعني تكفيه عن حاجة اسلام هذا هو الظاهر يعني لكن هو الآن يتكلم الانسان يفسد حجه ليس حجة اسلام واراد ان يقضيها وفي القضاء نوى بها حاجة الاسلام ونوى بها القضاء هل تكفي النية عن الاثنين ولا لا تكفي قال لا لا تكفي يعني ما تكونش النية مشتركة بين امرين بين يعني صلاة الظهر وصلاة العصر. لابد ان تكون نية جازم لشيء واحد ولذلك لو هو نوى بحاجة القضاء نوى بحاجة الاسلام تكفيه يعني ان تخلصت لشيء واحد ويبقى عليه حاجة القضاء تبقى اي دين عليه يعني يحجوا في وقت اخر نعم. قال وكره لزوج وسيد حالة احرامه قملها للمحمل محرمة ام لا واما محرمها فلا يكره فظاهر انه يمنع فظاهر اعد ما سمعت جاب الظواهر وكره لزوج وسيد حالة احرامه حملها للمحمل محرمة ام لا واما محرمها فلا يكره واما الاجنبي فظاهر انه يمنع يعني المحمل وهكذا ان فتحي ميم الاولى وكسر الثانية اللي هو الهودجي الهودجي يوضع فوق البعير او غيره اه تارك فيه النساء وعكسه محمل لولي عرق السيف سيول السيف ليعلق بها تسمى محمل وآآ نبه هنا على مسألة قال يكرهوا لان الله تبارك وتعالى لما ذكر الحج اه فمن فرض فيهن الحج الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث هو كل ما يتعلق بالنساء ينبغي ان يحرم ان يبعد نفسه عن يعني التصاق بالنساء حتى ولو اه كانت المرأة حلال له ويبعد نفسه عن التكلم في امر الجماع ومن ذلك انهم كانوا مساكين تحج على الابل نحمل على البعير تحتاج المرأة الى من يحملها الى على ظهر البعير. العصيان تركض السلاليم يعني مش شرعت يعني عمل بالسلاليم في وقتهم كانوا يعملون سلالم يركو بها على ظهر البعير في المحمل فاذا كان ما فيش سلالم واراد الزوج هل يجوز الزوج ان يحمل زوجته يعني يحملها الى ان يضعها في المحمل قال مكروه ان هذا يكون ذريع ربما تعلق نفسه بها ويفسد عليه حجه فيما يستدعي امرا اخر بعد ذلك الزوج يكره له ان يفعل ذلك قال محرم يعني لا يكره له ذلك والاجنبي يحرم عليه. ما يصحش يقول الاجنبي ان يحمي المرأة الاجنبية ويضع فوق البعير لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال ولذلك اي ولاجل كراهة الحمل المذكور اتخذت السلالم لرقي النساء عليها للمحمل قال ويكره له رؤية ذراعيها لغير لذة والا حرم وقد اصبحت مدينة كبيرة وليست قرية اهي ننتهي بالحديبية نهايتها الحديبية في الحرم يعني موجودة في الحرم ومن في نهايتها في نهايتها ينتهي يعني الحرم من جهة جدة نعم ولم لا يكره له رؤية شعرها لخفته وفيه نظر ولا يكره الفتوى في امورهن ولو في حيض ونفاس مسألة اخرى مشات الحمل المحمل نفصلها الزوج مكروه والاجنبي حرام والمحرم جايز قال الزوج يكره ان ينظر الى ذراع زوجته مكشوف الذراع مكشوفة الذراع انه جائز بالنسبة اليه لا حرج عليه لكن لما كان في وقت الاحرام مكروه من باب سد الذرائع لا ينظر الى دراية قالو وخفف في النظر الى شعرها ولكن قال فيه نظر ربما ان هذا النظر في محله يعني ما دام كره النظر للذراع فمن باب اولى النظر الي يعني هذا هذا اذا كان من غير شهوة فهو مكروه من باب سد الذريعة لكن اذا كان النظر بشهوة فهو حرام في وقت الاحرام لا يجوز ولا يكره الفتوى في امورهن ولو في حيض ونفاس انه في يوم الحيض والنفاس يعني هل لما قالوا مكروه التكلم في امر النساء والنظر الى شعرها والا الى غير ذلك المعنى هذا انهم ما يجوزش فالرجل ان يفتي للمرأة في وقت الاحرام قال لا لا يكره حتى ولو كان في امر الحيض والنفاس لان هذا من باب التعليم اه تعليم ما تصح به العبادة فهذا يعني لابد منه للمرأة لانها اذا كان اه النظر اليها او النظر الي دراهم مكروه لا تدعوا اليه حاجة اما مسألة الفتوى فانها تتعلق بامر يتعلق بصحة عبادتها ربما لو لم تسأل ولم تجد يعني امرأة تسألها تسألها يعني يترتب عليك فساد عبادة وذلك يجوز لها ويجوز له ان يفتي ان يفتيها في امر ولو كان في امر الحيض والنفاس نعم قال ولما انهى الكلام على محرمات الاحرام شرع في محرماته مع الحرم. فقال وحرم به اي الاحرام بحج او عمرة ولو خارج الحرم وبالحرم اي حرم مكة ولو لغير محرم والحرم من نحو المدينة اربعة اميال او خمسة على الخلاف في ذلك وعلى كل ينتهي للتنعيم وهو المسمى الان بمساجد عائشة يعني ان الاربعة اميال او الخمسة مبتدأة من البيت منتهية الى الى التنعيم من جهة المدينة وكذا يقال فيما بعده يعني بعد ما يتكلم عن المحظورات الاحرام لتجب فيها الفدية واللي كذا طيب بدأ يتكلم على محرمات الاحرام فيما يتعلق بالحرم الحرم له اماكن تسمى يعني حرم مكة له حدود اول من وضع سيدنا ابراهيم صلى الله عليه وسلم ومع ذلك جددتها قريش وبعد ذلك يعني بمضي الزمن تندثر احيانا وتغيب جددها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه بعد ذلك جددها عمر في خلافته واجداد عبد الملك ابن مروان ولا حفاظا عليها حفاظا على ما وضعه نبي الله ابراهيم صلى الله عليه وسلم هو حرم يعني ثابت من عهد الخليل والحرم له احكام خاصة يعني يأتي فيما يتعلق آآ حرمة الصيد فيه يعني فيما يتعلق له احكام تخصه هو اليك ينبغي الحفاظ عليه والحفاظ على حدوده وبيانها ابتكر اول ما بدأ قال من ناحية المدينة حرم يعني مسحته لانه يختلف من جهات بعض الجهات يمتد اقصرها واقلها ولم ينحر من جهة المدينة واربعة اميال وخمسة اميال ذكره بالمسافة ثم ذكره تعيين المكان وهو التنعيم يا نعيم في الحل وذاك من اراد ان يحرم بالعمرة من مكة ينبغي ان يخرج الى التنعيم وهو مساجد عائشة لان الاحرام لابد فيه من الجمع بين الحل والحرم والتنعيم هي في الحل يعني اول التنعيم معناه ينتهي فيه حرم اه مكة يعني هذا من جهة المدينة قال ومن جهة العراق ثمانية وينتهي للمقطع اسم مكان اي تثنية جبل بمكان يسمى المقطع بفتح الميم والتاء وسكون القاف وبضم الميم وفتح القاف والطاء المشددة هذا من جهة العراق يعني ينتهي بثنية ثاني ثنية جبل المقطع اللي هو ثمانية اميالها تسعة اميال يعني هذا من حيث من جهة العراق. مم. ومن جهة عرفة تسعة او ثمانية وينتهي للجارانا انيس الجعرانة الجعرانة ليست من ذاك المكان ينتهي بعرنة يعني عرفة عرفة لان عرفة في الحل وعرنا هذه يعني هي الحد بين الحل والحرم فهو ينتهي من حيث من جهة عرفة بغرنة وعرفة في الحلم وهي تسعة اميال بينها وبين مكة نعم قال ومن جد بضم الجيم اسم قرية عشرة. لاخر الحديبية بتشديد الياء. وضبطها الشافي بالتخفيف ها هو من ناحية الجدة ولما بين حده بالمساحة بينه بالعلامة بقوله ويقف سيل الحل دونه. اذا جرى لجهته ولا يدخله لعلوه عن الحل بعد ما بين بالمسافة وبالمواقع وكذا زاد بيان اي وزاد له بيان اخر بالعلامة اذا اردت ان تعرفه بعلامته ان السيل وهذا يعني علامة غالبة في الغالب ان سيل الحل يدخل الحرام. ينعكس ويرجع الى جهات اخرى يعني منبطحة مم. تتبع الحل لا يدخل الحرام وكذلك العكس ايضا السيل يأتي من الحرم لا لا يخرج الى الحل يبقى في الحرم وهكذا وهاي علامة اغلبية يعني علامة وامارة اذا اردت ان تعرف وتفرق بها الحل والحرم قال وحرم به وبالحرم تعرض لحيوان بري فاعل حرم وما بينهما اعتراض اي حرم به وبالحرم تعرض بضم الميم مشددة لحيوان بري بفتح الباء ويدخل فيه السلحفاة والضفدع البريان والجراد لا الكلب الانسي ويباح البحر اللي حرم الاحرام يعني من تلبس باحرام سواء كان بحج او عمرة وكان غير محرم ولكنه كان موجودا في الحرم الذي سبق بيانه. في هذه الحدود هاي المساحات الشخص اللي يكون في هذه المساحة من الحرم سواء كان محرما او غير محرم وكذلك المحرم سواء كان في داخل الحرم او كان خارجا عنه يحرم عليهما التعرض للحيوان البري الله تبارك وتعالى يقول وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما في صيد البر حرام على المحرم وحرام على من كان في الحرم ان يصطاد حتى ولو لم يكن محرما ويعني حرم عليكم الصيد البري هذا يشمل يعني النوعين يشمل المحرم ويشمل من كان في الحرم ولو لم يكن محرما والله تبارك وتعالى يقول يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ايضا نهي عن قتل الصيد لمن كان محرما او لمن كان في الحرم ولو لم يكن محرما ويشمل يعني الصيد البر هذا ذكر انواع الامثلة اللي ربما يتوهم انها يعني تحل لان الله عز وجل حرم صيد البر واحل صيد البحر يعني اه حلالكم الصيد البحري الله تبارك وتعالى يقول احيل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكما للسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما فذكر انواعا قد يتوهم انها من صيد البحر الحلال قال مثل الضفدع والسلحفاة العي التي تعيش في الماء وتعيش في البر وليست هي من الاسماك اذا كانت هي الحفاة ولا ضفدع من الاسماك بمعنى انها اذا خلت من الماء ماتت اي تعد من صيد البحر لا حرج فيها ولكن اذا كانت هي تعيش هكذا وهكذا وان كان في الغالب تكون مع في الماء اي تعد من صيد البر لا يجوز قتلها وكذلك الجراد ايضا من صيد البر محرم وكذلك الكلب الانسي الكلب الذي يعني يعيش بين الناس ويربوا يربونه وللحراسة وغير ذلك هذا ايضا هو من صيد البر لكن هو المنهي عنا والمتوحش اما الانس لكن هو من حيث الجملة يعد من حيوان البر ولكن المنهي عنا في قتل من قتل هذه الحيوانات والمتوحش منها لا المتأنس الملتمس الذي يعيش مع الناس ويربونه متل الدواجن والغنم والكلاب وكذا فهذه كلها يعني ليست هي المقصودة من النهي عنه قتل سيد البر صيد البر هو المتوحش الحمار الوحشي والسباع ما يؤكل يعني من الاشياء والثعلب الى اخره فسواء كان يؤكل او لا يؤكل يعني فهذا هو المنهي عنا لكن ما كان متأنسا فهذا لا يدخل هذا يجوز ذبحه ويجوز قتله للحاجة او للاكل او لغير ذلك انتهى الوقت يا شيخ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا