او ارض غير ارضى ما عندهاش حق يحفر فيها حفرة يحفر فيها بير او في ارضه وفي مكان ليس هو متوقع قال فباب موصد وكذا اول ما الواحد يقع في بير بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال السارح رحمه الله او ارسل كلبه او بازه من الحل بقربه اي قرب الحرم بحيث يظن انه يأخذه بحيث يظن يظن انه يأخذه بالحرم فادخله فيه واخرجه منه فقتل خارجه فالجزاء ولا يؤكل ولا يؤكل في الكل واما لو قتله خارجه قبل ادخاله الحرم فيؤكل ولا جزاء عليه واما لو ارسله من بعيد بحيث يظن انه يأخذ الصيد قبل الحرم فادخله فيه وقتله فيه او اخرجه وقتله خارجه فلا جزاء ولكن لا يؤكل اه المسائل اللي هي يعني ممكن فيها اخد بالاحتياط ان من ارسل كلبه قريبا من الحرم في الحل ولكنه قريب من الحرم بحيث يظن ان الكلب يأخذ الصيد ويدخله الحرم ويقتله فيه ويخرج به بعد ذلك ومن فعل ذلك وادخل وارسل كلبه قريبا من الحل بحيث يظن انه يحصل منه هذا الامر فيجب عليه جزاؤه جزاء وكذلك لو ارسله بعيدا من الحرم ولكن يظن ان الكلب يعني يأتي به الى الحرم اه لان طريق الا من الحرم ويقتله فيه ثم يخرجه منه فايضا يجب عليه الجزاء المسألة الاولى ويعني ادخله الحرم ارسله قريبا من الحرم والكلب يظن انه يدخله الحرم ثم يخرجه منه ويقتله خير الحرم وهذا يجب فيه الجزاء احتياطا حتى لو كان القتل واقف الواقع تم خارج الحرم لكنه يظن انه يدخل به الحرم المسألة الثانية ومن بعيد يعني ارسله بعيدا من الحرم ولكن يظن ان الكلب يأتي بها الحرم ويقتله في الحرم ثم يخرجه منه هذي ايضا يجب فيها الجزاء قال وطرده بالجر عطف على قتله اي والجزاء في قتله وفي طرده هيا اكمل من حرم الى الحل من من حرم الى الحل فصاده صائد او هلك قبل عوده للحرم او شك في هلاكه وهو لا ينجو بنفسه فالجزاء على الطارد اما لو كان ينجو بنفسه كالغزال فلا جزاء على طارده في ذلك لان طرده لا اثر له اللي كان يجب الجزاء بقتل الصيد في الحرم وبقتل المحرم له في الحرم او خارج الحرم كما يجب الجزاء بذلك يجب الجزاء بطرد الصيد من الحرم لان الصيد في الحرم في الحرم امن فاذا اخرجه من الحرم صيد يحب ان يبقى في الحرم لانه يشعر بالامان واذا طرده احد من الحرم وقبل ان يرجع الى الحرم اه قتله اوصاده احد او كان بعد خروجه لا يستطيع ان يرجع الى الحرم لانه لا يقدر ان ينجو بنفسه اما لانه جريح او لانه يعني اه مقطوع الريش واما لانه من السلحفاة التي لا تجري لا يستطيع ان ينجو بنفسه ويرجع الى الحرم واذا كان هذا من فاذا كان الذي طرد من الحيوانات من هذا النوع من الحرم فلقيه صائد في الحل فقتله فجزاه على من طرده الطرد مثل القتل وكذلك لم يلقوا احد في الحل ولم يقتله ولكن يشك انه يتعرض للهلاك اذا خرج من الحرم ما يستطيع اشهادة الصيد ان ينجو بنفسه ويرجع الى الحرم ويأمن على نفسه يعني من الحيوانات التي لا تقدر ان ترجع الى الحرم ولا تنجو بنفسها حتى ولو لم يلقه صائد ولم يقتله في الحل اذا كان حيوان من هذا النوع ممن لا ينجو بنفسه وطرده احد من الحرم وراده احد من الحرم وطرده محرم فيجب عليه الجزاء اما اذا كان ينجو بنفسه اذا طرد من الحرم ينجو بنفسه ولم يلقه قائد وقتله في الحل وهو ممن من الحيوان الذي ينجو بنفسه مثل غزال ولا الطير ولا الى ذلك فانه لا يجب على من طرده جزاء قال ورمي منه اي من الحرم على صيد في الحل فالجزاء ولا يؤكل او رميا من الحل له اي للحرم فالجزاء ولا يؤكل في هذه اتفاقا يعني اذا كان رماه من الحرم وهو في الحل فلا يعكل على المشهور واذا كان رواه ولي رماه يعني الرامي الذي رمى ما هوش محرم رماه من الحرم وضربه في الحل وقتله فلا يوكل على المشهور والعكس اذا كان رماه من الحل والصيد في الحرم وقتله في الحرم فلا يؤكل اتفاقا قال وتعريضه للتلف عطف على قتله ايضا اي والجزاء في تعريض صيد لتلفه كانت في ريشه بحيث لا يقدر على الطيران ولم تعلم سلامته وكذلك كما يجب الجزاء بالقتل قتل الصيد في الحرم وبطرده من الحرم بحيث لا يستطيع ان يرجع الى الى الحل او يقتل في الحل كذلك يلزم الجزاء المسألة الاخيرة والجزاء والقتل والطرد وتعريضه للتلف وتعريضه للتلف وكذلك يلزم الجزاء بتعريض الصيد للتلف كيف تعرض للتلف ما درنا تفريش الطائر واية مثلا يجرح ولا يعلم سلامته يشك فيها يشك انه اذا ما دام نتف ريشه او جرح انه لا يسلم واذا شك في عدمه سلامته وفعل به ذلك في الحرم وان يجب فيه الجزاء حتى ولو ولو لم يعني يتحقق من قتل يعني هذه اسباب في الغالب تؤدي الى قتله لانه لا يستطيع ان يهرب ولا ان يطير تيسر على الصيادين ان يقتلوه او يصطادوه اللي نتف ريشه وكذلك الذي جرح وكسر ولا يستطيع ان ينهض فهذا حتى ولو لم يتحقق من قتله ما دام شك فيه يشك في انه يقتل ويتعرض الاعتداء عليه فانه يجب الصيد بالشك في ذلك. مجرد الشك في انه لا يسلم ولا ينجو يترتب على هذا الشك آآ يترتب عليه الجزاء اه قال وجرحه جرحا لم ينفذ مقاتله وغاب ولم تتحقق سلامته ولم تتحقق سلامته فيهما فان تحققت اي غلب على الظن سلامته ولو بنقص ارسله على كلب عاقور وتبين انه يعني هذا الذي آآ يظن انه كلب عاقول يجوز القتل وتبين انه من الصيد الذي لا يجوز قتله. فهو ايضا يجب عليه الجزاء والجزاء على صيد فلا جزاء عليه ولا شيء عليه في النقص خلافا لمحمد القائل يلزمه ما بين القيمتين اه يعني اذا كان الصيد نوتفاريشه في الحرم والا جرح وخرج من الحرم ولا باقي في الحرم؟ خرج من الحرم ولا يتحقق لا لا تتحقق له السلامة اللي فعل به فعل يشك انه يسهل على الصائد ان يصطاده وان هذا الجرح قد يؤدي به الى الهلاك والى الموت وكذلك نتفريش اذا لم يتحقق من سلامته فيجب على ما فعل بذلك يجب عليه الجزاء هذا هو المشهور وقال وقال محمد يعني فعل بهذا ينبغي ان يعطى اه الأقل يعني لو ايه يقوم يقال لو كان هذا الطائر صحيحا يساوي ثلاثة وكثيرا او مجروحا يساوي اثنين ويعطى الوسط بين القيمتين يعطى يعني الوسط ما بين قيمته طاحيها وقيمتها مجروح الفرق يعني يعطى الفرق ويجعل يعني واحد دينار مثلا هو صحيح يساوي ثلاثة وهو مكسور يساوي اثنين ويعطى الفرق بين القيمتين وهو دينار واحد. فيعطى فيه يجب فيه دينار واحد لانه كسر ما ينبغيش ان يعطى قيمة الطائر الصحيح او عرج او كذا وما ينبغيش ان يعني يبقى حجر يذهب هدرا لانه حبسه فيجب ان يعطي اه الفرق بين قيمته صحيحا وقيمته يعني مجروحا هذا ما دام يتحقق بانه اذا كان يعني لا يتحقق من سلامته يجب فيه الجزاء واذا تحقق من سلامته المشورة انه لا يجب فيه شيء ولو كان يعيش بنقص يعني يتحقق انه يسلم ولكن سلامتها ما تكونش بصورة المعتادة يكون بنقص بدل ما كان يمرح ويسرح وكذا اصبح شبه محبوس ولا يتحرك الا بمقدار قال ما دام تحققت السلامة حتى ولو كان بنقص ما رجعش لحالته الاولى والصحيح انه لا يلزم فيه شيء ولا يلزم فيه جزاء وقال محمد يعني يلزم فيه اه الفرق بين قيمته صحيحا وقيمته مكسورا قال وكرر الجزاء اي اخرجه ثانيا ان اخرج اولا للشك او ان اخرج اولا لشك في موته ثم تحقق او غلب على الظن موته بعد الاخراج حال الشك لانه اخرج الجزاء قبل وجوبه وكلامه صادق بما اذا تحقق بعد الاخراج موته موته قبله مع انه لا جزاء عليه فلو قال ثم مات وحذف تحقق لطابق النقل مع الاختصار ولا يخلو مما لا يخلو اما ان يتحقق موته واما ان يشك اذا كان هو يعني يشك في موته ويعني سلامته مشكوك فيها هذا يجب فيه الجزاء فاذا هو اخذ الجزاء بناء على هذا الشك. لان قلنا لابد ان تتحقق السلامة اذا نتى فريشه جرحه واخرجه من من الحرم فاذا كان سلامة متحققة فلا شيء فيه على المشهور ولو كان يعيش بنقص واذا كان السلام مشكوك فيها فيجب عليه الجزاء واذا اخرج الجزاء بناء على هذا الشك لانه مش متحقق من سلامته فاخرج جزاؤه يعني طلبنا منه ذلك طلبنا منا انه بالشك يجب عليه ان يخرج الجزاء. لان ندمت لا تبرأ الا بيقين بسلامته ولكن بعد ما اخرج الجزاء بناء على شكه في سلامته بعديك تحقق من موته وجده ميتا لا بمجرد الاخبار تحقق بنفسه من موته لا مجرد ان احد اخبره وقال له انه مات لان هذا قول احد لو انه مات قد يكون يحتمل انه مات قبل ان يخرج عنه الجزاء واذا هو يعني اخا الجزاء بعد الموت فما عاش يحتاج الى ان يعيد الجزاء مرة اخرى لكن الحالة هذه اللي يجب ان يعيد فيها الجزاء اخرجه في المرة الاولى بناء على شكه فانه يعني لا يسلم ثم بعد ما نخرج بناء على الشك اخذ الجزاء بناء على الشك تحقق بنفسه انه مات مات بعد ان اخرج الجزاء الاول هل يجب عليه ان يخرج جزاء اخر لان الغيب كشف لنا انه اخرج الجزاء قبل وقته قبل وجوبه يعني نفذ الحكم قبل وجود سببه والحكم قبل وجود السبب وقبل السبب باطل لا يصح مثل من يصلي الظهر قبل الزوال ومثل من يعطي كفارة اليمين قبل ان يحلف اليمين فلا تقع الكفارة في محلها لان السبب الصبر لابد ان الحكم يكون بعد السبب لا يكون الحكم قبل السبب في هذه الحالة ما دام هو كفر البناء على الشك ثم بعد ذلك بعد ما اخرج الكفاءة تحقق انه مات بعد ذلك فيقول له الكفارة الاولى وقعت في غير محلها ووقعت قبل الوجوب لانهم في باب الجنايات باب الاسباب التسبب المباشرة في باب الجنايات وما يجب فيه الدية وكذا واذا حفر الانسان بئرا في مكان ليس له حق في حفره فين يعني في طريق عام ووقوع الحكم قبل وجوبه يعني زي واحد بيتصدق الميراث نتاعها قبل ان يموت الميت انها تقع الصدقة واحد يقول بوه قاعد حي يقول لميراتي من بوه يعني بنعطيه لفلان بلا كلام في غير محلها انت ما زال يعني الحكم الوجوب لميراث لم يثبت لك ولم يجب لك وما دام هو لم يجب لك فلا يوجد لك التصرف في الشيء قبل وجوبه فهذا هو المسائل اذا كان هو اخر جزاء بناء على الشك ثم بعد ذلك تحقق من الموت ويقال يجب عليك ان تعيد الجزاء مرة اخرى لان الجزاء الاول وقع قبل وجوبه علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريقا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريقا ككل من المشتركين في قتل الصيد فيتعدد الجزاء بتعددهم اي على كل واحد جزاء كامل اذا كان جماعة اشتركوا ولا اثنين اثنين ولا جماعة مشتركين ولا مشتركين يتعاونوا مع بعض على قتل صيد كل منهم ضربه وكل منهم يعني فعل به ما يؤدي الى ما يؤدي الى القتل فما دام اشتركوا فيه فيجب عليهم جميعا كل واحد منهم يجب عليه ان يعطي الجزاء زي الناس اللي تمالوا على قتل رجل كما قال عمر رضي الله عنه لو تمالى عليه اهل صنعاء لقتلتهم بي جميعا عشرة ولا عشرين ولا ثلاثين تعاون على قتل احد واحد يربط وواحد يسكر له فم مع واحدة يضرب على ظهره واحد يضربه على راسه وواحد هكذا الى اخره ما دام تعاونوا وتمالوا وتواطؤوا ولوحده يسكر في الطريق وواحد يعس وواحد يرد في باله ما دام تواطؤوا على قتل رجل فانهم يقطعون به جميعا ولك في مسجد الصيد لابد ان يشاركوا في القتل. ليس فقط لا يكفي التمالؤ زي قتل الانسان التنال والتعاون غير كافي في عنا كل واحد منهم يجب عليه ان يخرج جزاء يعني مستقلا لابد ان يشاركوا جميعا في ضرب الصيد وفعل ما يؤدي الى قتله. فاذا فعلوا ذلك فلو كانوا حتى جماعة عشرة ولا اكثر كل واحد منهم يجب عليه الجزاء والجزاء بارسال بارسال لكلب او باز لسبع ونحوه مما يجوز قتله فقتل غيره وكذا ان ارسله على سبع في ظنه فاذا هو مما لا يجوز صيده كحمار وحش او نصب شرك له اي للسبع فوقع فيه صيد او نصبي شركي ها او او نصبي شركي نعم او نصب شرك اه. او نصب شرك لعدة مسائل هذه. المشا اه المسألة الاولى وارسل كلبه او بازه على صيد على سبع ومش على صيد على سبع مما يجوز قتله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس من الفواسق يقتلن يقتلن في الحل وفي الحرام وذاك منهم الكلب العقور وقلنا الكاب العقول المراد به هو السبع المفترس ايا كان ليخشى منه فهادوا على اسد ولا نمر ولا السبع يخشى منه على الناس ويخشى منه الاذى فهو يسمى كلبا عقورا بديل وللنبي صلى الله عليه وسلم لوتبة ابن ابي لهب آآ في دعائه عليه اللهم سلط عليه سلط عليه كلبا من كلابك قالوا فهكذا السبع هذا دليل على ان لفظ كلب الكلب العقور يعني اطلق على السبع واذا ارسلوا على سبع من هذا النوع مما يجوز قتله ولكن الكلب الذي ارسله اخطأ لم يقتل السبع المطلوبة وانما قتل صيدا فيجب عليه الجزاء وكذلك لو نصب شركا بحيوان يجوز قتله ووقع فيه صيد وايضا يجب عليه الجزاء لان الجزاء يجب بقتل الصيد من المحرم مطلقا سواء كان عامدا او مخطئا او ناسيا او جاهلا بكل الصور كل الصور الممكنة ولتلدوا على القسمة العقلية ما دام هو قتل صيدا لا يشترط في ان يكون عمدا ويشترط فيه اي صورة من الصور ما دام في واقع الامر هو قتل صيدا فيجب عليه جزاؤه هنا ارسله على ما يجوز صيده او ما يجوز قتله فقتل صيدا لا يجوز قتله. يجب عليه الجزاء نصب شركا لحيوان يجوز قتله ما وقع في صيد فيجب عليه ايضا الجزاء اي نعم. نعم وكذلك ذكر سورة ان ارسله على سبع اه في ظنه فاذا هو مما لا يجوز صيده بحمار وحش او ارسله على يعني ما يجوز قتله في ظنه فتبين انه مما لا يجوز. يعني يظن انه لا ما ارسله على صيد محرم بقتل غلام اي عبد ومثله الولد الصغير امر اي امره سيده بافلاته فظن اعدوا الجزاء والجزاء والجزاء على صيد على صيد محرم بقتل غلام بقتل غلام اي عبد ومثله الولد الصغير امر اي امره سيده بافلاته. فظن الغلام القتل اي الامر به وعلى العبد جزاء ايضا وعلى العبد جزاءه على لا لا والجزاء والجزاء العبارة مش مستقيمة هيك والجزاء اه والجزاء والجزاء على صيد على صيد محرم بقتل غلام صيد محرم لا لا لا على سيد محرم على صيد محرم والجزاء على صيد محرم بقتل غلام اي عبد ومثله الولد الصغير امر اي امره سيده بافلاته فظن الغلام القتلى اي الامر به وعلى العبد جزاء ايضا ان كان محرما اما ان امره بالقتل فقتل فعلى السيد جزاءان ان كانا محرمين وواحد ان كان المحرم احدهما من المحرم اذا وقع في يده صيد يجب عليه ان يرسله على الفور كان ومتى معه صيد قبل الاحرام بمجرد ان ينوي الاحرام يجب عليه ان يرسله ومعه صيد ويريد ان يرسله عندما احرم ولدا يرسله وقال لعبدي او لغلامه ارسله ففهم العبد والغلام الكلام خطأ وظن انه قال له اقتله فقتله في هذه الحالة يجب عليه الجزاء واذا كان الغلام محرما فيجب عليه جزاءني جزاء القتل اللي هو نفذ الغلام وجزاء الامر اللي امر به المحرم حتى ولو كان فهم خطأ وبريئ لكن فهم كلامه خطأ فترتب فترتب على كلامه لان كلامه كان هو السبب في قتله كلامه بقول ارسله وصحيح يعني لم يعني يذنب ولم يتعمد ولكن كلامه كان هو السبب في قتل الصيد بسبب سوء فهم الغلام واذا كان الغلام حلالا والعبد والعبد حلالا فيجب عليه يعني جزاء واحد واذا كان العبد ايضا محرما فيجب على الامن جزاء وعلى من قتل جزاء اخر وهل لزوم الجزاء للسيد ان تسبب السيد فيه اي في الصيد بان كان هو الذي صاده او اذن في اصطياد ثم امر العبد بافلاته فظن القتلى فان لم يتسبب بان كان هو الذي صاده بغير اذن سيده فلا جزاء على السيد وانما هو على العبد اذ لم يفعل السيد الا خيرا. اذ امره بالافلات اولى بل الجزاء على السيد مطلقا تأويلان المعتمد الثاني اللي قلنا اذا كانوا امروا ارسال الصيد وفهم العبد خطأ وقتل الصيد وما يجب عليه الجزاء ثم ذكر سؤال كان المسألة فيها خلاف. قال هل نقولو يجب عليه الجزاء سيد الامر هذا يجب عليه الجزاء اذا كان عنده شيء يدان به شيء يلام عليه مثل ان يكون هو الذي صاد الصيد اه يعني فهو هذا سبب من الاسباب لانه هو آآ اقتصاد الصيد واراد ان يرسله واخطأ العبد وقلنا يجب عليه الجزاء فهناك شبهة في ايجاب الجزاء عليه. انه اذا كان هو الذي صاد هو الذي ملك الصيد في الاول هل وجوب الجزاء مشروط بان يكون هو قد ملك الصيد والا يجب عليه الجزاء مطلقا حتى ولو كان الذي صاد الصيد هو العبد ولا علم للصيد به لو كان السيد هو اللي صاد ولا كان عندها قبل الاحرام ولا امر العبد بالصيد؟ هذا نقوله صحيح هناك مبرر لان نلزم السيد بالجزاء حتى ولو كان هو لم يأمر بالقتل لكن اذا كان السيد لم يصد ولم يأمر العبد بالصيد ولا علم له بان العبد قد صاد الا بعد ان اصطاده وامره يعني ارساله فالسيد قوي لم يفعل الا خيرا يعني ما الذنب ما ذنبه حتى نقول انه يجبه يجب عليه الجزاء القول الاول التأويل الاول لابن الكاتب قال اذا كان مش متسبب اذا كان السيد مش متسبب ولم يصده ولم يأمر بصيده فلا جزاء عليه لانه لم يفعل الا خيرا بامره بارساله والتأويل الاخر لابن محرز اللي قال هو المعتمد وهو الصحيح ان السيد يجب عليه الجزاء مطلقا سواء كان هو الذي اصطاد طبعا كان علم بان العبد اصطاد والا لم يعلم به في جميع الاحوال ما دام هو العبد قتلوا بناء على كلمة السيد ارسله فهذه الكلمة كانت هي السبب وبذلك يجب الجزاء على السيد مطلقا ومن علم بصيده او لم يعلم بصيده علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريقا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريق قال والجزاء واجب بسبب من اسباب تلف الصيد ان قصد بل ولو اتفق كونه سببا لهلاك الصيد كفزع كفزعه اه كفزعه اي الصيد عند رؤيته فمات وكما لو ركز رمحا فعطب فيه الصيد فمات فالجزاء عند ابن القاسم ركج رمحا نعم. وكما لو ركز ولو ركز رمحا. وكما لو ركز رمحا فعطب فيه الصيد فمات فالجزاء عند ابن القاسم وهو المذهب ولكن الاظهر عند ابن عبد السلام والمصنف لا عند لا ابن رشد خلافا لما يوهمه كلامه والاصح والاصح عند التونسي وابن المواز خلافه اي خلاف قول ابن القاسم وهو قول اشهب انه لا جزاء ولكنه لا يؤكل عن الجزاء يجب على القتل وعلى التسبب المقصود هذا باتفاق انت تسببت في قتل الصيد وانت محرم وتسببك هذا كان قصدا يعني انت قصدت الى شيء عملت شرك ولا انا عملت شيء قصدي ان يقع فيه آآ الصيد هذا بالاتفاق يجب فيه الجزاء لكن ايضا لو تسبب المحرم بقتل صيد تسببا غير مقصود وانما هو اتفاقي يعني مصادفة خارج المحرم من بيته فلقيه صيد ففزع فخاف فذعر فسقط ميتا طير ولا غير طير هذا تسبب غير مقصود يعني ليس للمحرم فيه يد ولا فعل ولا قصد ولا اي شيء وفي هذه الحالة هل يجب عليه الجزاء لان الصيد مات بسببه ولو كان هذا السبب باتفاق غير مقصود مثل ما لقي اذا لقيوا ففزع فمات او نصب رمحا يعني واحد بيرتاح جاي بيتغدى تحت شجرة في ظل اراكز رمحه في الارض طائر يمر عيفا خطفه وارداه قتيلا تهمس اه الرمح في هذه الحالات كلها يعني المحرم سببه اتفاقي غير مقصود فهل يجب عليه في هذه الحالة الجزاء لا يجب ابن القاسم قال يجب الجزاء وقول ابن القاسم دائما هذا عندهم هو المذهب. قال هذا هو المذهب ولذلك قال هذا هو المذهب ولكن الصحيح والراجح خلاف قال له الظاهر خلافه والظاهر هو ما استداره ابن عبدالسلام لا كما يتبادر من اصطلاح المصنف انه ايه؟ عندما يقول الظاهر يعني يقصد به ابن رشد يقصد به ابن رشد والظاهر هذا استداره ابن عبدالسلام وقال والصحيح ايضا اعطف عليه والصحيح وهو قول جماعة منهم التونسي وغيره وهو قول اشهب وقالوا لو ما فيش داعي لكلمة استظهر وكذا ولو قال والصحيح في الاول يعني قال هذا هو قول ابن القاسم وهو المذهب لو قال بعد ذلك والصحيح وذاك آآ الاخرين الذين ذكرهم تونس وابن عبدالسلام وغيره لكان ماشيا على اصطلاحه لان عندما يعني بل هو حتى لو قال والراجح لانه ايضا هذا قول ابن يونس لانه الترجيح يا عيني بن يونس ولو قال قول ابن القاص عن قول ابن القاسم قال هو المذهب ثم قال والراجح خلافه لادى الغرض حسب اصطلاحي لان الجماعة كلهم اخذوا بقول اشهب ورجحوه ابن عبد السلام والتونسي وابن يونس كلهم اخذوا بخلاف قول ابن القاسم وقالوا المحرم في هذه الحالة ليس له سبب يعني يلام عليه لانه لم يقصد ولا يعني تقوم حوله شبهة ولا تهمة انه ورد قتلى قتلى الصيد فالمهم المسل الراجح في هذه انه رجعوا فيها غير قول ابن القاسم وابن القاسم هو الذي قال يجب الجزاء فيها ورجحوا خلافه واقول اشهد مرجح. نعم وشبه في عدم الجزاء قوله كفسطاته اي خيمته اذا تعلق الصيد باطنا بها فمات اذا اذا اذا تعلق الصيد باطنابها ليس باطلا باطنابها نعم باطنابها نعم. الاطناب جمع طن. والوتد الخشب التي تضرب في الارض تشد فيها حبال الخيمة ما تعلق الصيد باطنابها وادى به الى الهلاك هذا ايضا من اسباب الاتفاقية اسباب غير مقصودة زي الفزعة وزي مسألة من نصب رمحا قال ابن القاسم يجب فيها الجزاء آآ ذاك هنا ايضا مسائل اخرى شعبية بها. نعم ان يتقبل الصيد في اطناب الخيمة والفسطاط ووقع يعني مقتولا هذا ايضا ينبغي بناء على ما تقدم الراجح الا يجب فيه هلأ يجي فيه جزاؤه لعل هذه المسألة اتفق فيها ابن القاسم مع اشهد لا يوجد فيها جزاء وحفر وحفر بئر لماء فوقع الصيد فيها فذلك من هذا القبيل واحد احفر بير ماء ولا حفر حفرة في ارضه ولا كذا اليه باي سبب من الاسباب ووقع فيها الصيد فمات هل يجب عليه جزاء وايضا لا يجب عليه الجزاء ولا يفرق في هذه الحالة ما اذا كان عنده حق في حفر البير في هذا المكان ليس له حق اذا فعل ذلك يجب عليه الدية يكون مسؤوله عن القتل بقتل الادمي يفرق بين ما اذا كان الحفر بما كان يحل له مكان لا يحل له. فاذا كان حفر بئرا في ارضه في المكان المعتاد اللي تحفر فيه الابار لمصلحة ارضه وقع في انسان فلا شيء على الحافر فليس عليه جناية العلم لم يقصد الجناية وله وضع المكان مثل واحد يوقف سيارته في امام بيتها ولا في جراج ولا في طريق محطة يعني مسموح الوقوف فيها ويأتي واحد يصطدم بها ويموت فالزمه على نفسه لا يتحمل صاحب السيارة ولا حافر البئر في موضعه لا يتحمل مسئوليته لكن لو هو وقف سيارته في منتصف الطريق ونزل الدكان يجري بياخد سباسي ولا بياخد وجيه واحد اصطدم بيه ومات فواجهني هو المتسبب في الجناية يسمى متسبب في هذه الحالة يجب عليه الديا وكذلك البئر اذا كان في ارض غير ارضه والله في طريق عام وقع فيها شخص ايضا متسبب هذا فيما يقتل بني ادم لكن في قتل الصيد لم يشترطوا هذا سواء كان البئر لي حفرة في مكان يسمح فيه بالحفر او لا يسمح فيه بالحفر ووقع حفر هو بير فيما كان مش مسموح به في الحفر وقع في طير ومات صيد صيد فمات قالوا هذا لا يجب عليه الجزاء لان الصيد ليس له طريق معينة مثل بني ادم يمشي من الطرق ويبحث اليمين خطوط السير وكذا وهي يمشي من حيث شاء ولذلك ما تقدرش انت تحترس منا وتقول هاي نحفة في ارض بما كان عندي في حق وليس عندي وليس لي فيه حق لانه هو يمر من المكان اللي انت عندك فيه حق وهي ما عندكش فيه حق ولذلك اعتبر اعتبر قتله يعني او موته بسبب حفر البير لا يسبب على للحافر اه مسئولية دفع الجزاء ودلالة محرم او حل من اضافة المصدر للمفعول والدال لهما محرم وسواء كان الصيد المدلول عليه في الحل او الحرم فلا جزاء على الدال ايه ورميه اي رمي الحلال صيدا على فرع في الحل اعيد المسألة ودلالة محرمي دلالتي ودلالة محرم او حل مم. من اضافة المصدر للمفعول والدال لهما محرم وسواء كان الصيد المدلول عليه في الحل او الحرم فلا جزاء على الدال الدال لا جزاء عليه يعني هذا اذا كان المدلول يعني مكلف اذا كان مدلول مستقل يعني ده الشخص ولا يأتمر بامره ليس غلامه ولا عبده فلا جزاء على الدال والجزاء على القاتل لكن لو كان يعني الدال دل شخص هو يأتمر بامره مثل غلامه والا عبدي ولا كذا فيجب عليه الجزاء. لان جزاء يعني على من هو من يتحمل المسئولية الكبرى اللي هو فعله هو اللي ادى الى القتل واذا دل شخص يعتبر بامره فيجب عليه الجزاء واذا دل شخصا لا يأتمر بامره وقتل والجزاء على القاتل لا على الدال ورميه اي رمي الحلال صيدا على فرع في الحل واصله بالحرم فلا جزاء ويؤكل نظرا الى محله ولا نعم ولا نزاع في وجوب الجزاء ولا نزاع في وجوب محله ما كان. مم. نظرا اه اه الى محله. مم. فلا جزاء المحل. نعم الى محل ايوا لان الشجرة هي موجودة في الحرم الحدود معروفة الحرم مفصلة ومحدود بخط كانه فيه خط فاصل بين الحل والحرم الشجرة جذورها وجذعها في الحل وفروعها منتشرة في الحرم فشخص رمى صيدا على هذه الفروع اللي هي موجودة في الحرم وقتله هذا يجب عليه الجزاء لان محل الصيد هو الحرم واذا كان العكس الشجرة موجود بجذرها في الحرم وفروعها في الحل وشخص محرم رمى الطير اللي هو على فروعها فلديه فلا يجب عليه الجزاء نظر الى المحل لان محل الطاير هو في الحل تحية الشجرة اصلها في الحرم لكن الطير وين موجود هو موجود في الحل اه واللي رماه غير محرم يعني كلاما الذي رماه غير محرم لكن لو كان الذي رماه محرما فانه لا يجوز مطلقا المحرم لا يجوز له ان يقتل الصيدة سواء كان في الحل ولا في الحرم لكن الموضوع عنا الذي رمى هو حلال واذا كان رمى الطير على فرع في الحرم فعليه الجزاء حتى ولو كان اصل الشجرة في الحلم واذا رمى طيرا على فرا في الحل وليس عليه جزاء حتى ولو كان اصل الشجرة في الحرم. العبرة بمكان والمحل الذي فيه الصيد جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا كما ابالي قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريقا