﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:24.650
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريقا

2
00:00:27.400 --> 00:00:50.400
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى بالشرح الكبير على المختصر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

3
00:00:50.650 --> 00:01:14.500
قال السارح رحمه الله كصيد حرم المدينة المنورة فيحرم ويحرم اكله لا جزاء وبين حرمها بقوله بين الحرار الاربع المحيطة بها بكسر الحاء جمع حرة ارض ذات حجارة سود نخرة

4
00:01:14.700 --> 00:01:43.450
كأنها احرقت بالنار والمدينة بالنسبة للصيد داخلة وفي قوله الحرار تجوز اذ ليس لها الا حرتان لكن لما اشتملت كل حرة على طرفين صاغ له الجمع اه بدأ يتكلم بعد ما انتهى

5
00:01:43.700 --> 00:02:08.000
من الكلام على حرم مكة وما يجب فيه من الجزاء وحرمة قطع شجرها اه حشيشها كل ما ينبذ ما ينبت بنفسه بدأ يتكلم على حرم المدينة المدينة ايضا بين النبي صلى الله عليه وسلم

6
00:02:08.550 --> 00:02:29.700
ان لها حرم وانه لا يجوز تعدي على الصيد فيه ولا ايضا لا يعضد شجرها وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله ان ابراهيم حرم مكة واني احرم ما بين انابتيها

7
00:02:30.650 --> 00:02:53.600
واللعبة تانية لابة وهما الحارتان اللذين ذكرهما اللذين ذكرهما والحر على الرفع بان هي حجارة سود كانها محروقة بالنار تأتي على طرفي المدينة في الواقع هما اربعة حرار لكن ربما

8
00:02:54.050 --> 00:03:27.900
يذكر منهما اثنين لانهما الواضحان البينان آآ يعني بصورة واضحة كبيرة وفي الجهتين الاخريين ايضا هناك حجارة سود فهي يعني حرار اربع كما ذكر  يأتي ان حرم المدينة حدده النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات

9
00:03:28.650 --> 00:03:53.650
اه باربعة برد من كل ناحية من كل جهة ويعني هو اه اثنتا عاش ربيلا من كل جهة حدود وبداية الحرم حرم المدينة اللي هو يحرم فيه الصيد كما ذكر

10
00:03:54.200 --> 00:04:11.150
ويحرم فيه قطع الشجر الذي ينبت بنفسه ولكن لا ينبت لا يعني لا يجب في قطعه جزاء ولا في قتل صيده جزاء وحرم مكة ورد في قتل صيده الجزاء بالقرآن

11
00:04:11.850 --> 00:04:32.150
ولا تقتل الصيد وانتم حرم  وما ان قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم وآآ الحرم المدينة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لها الحريم ولم يذكر جزاء

12
00:04:32.250 --> 00:04:57.650
لمن قاتل فيها الصيد  لجمهور الفقهاء غير المالكية اثبتوا الجزاء في صيد المدينة ولكن المالكية قالوا الكفارات الجزاء كفارة والكفرات الكفرات لا تثبت بالقياس لأنه امور تعبدية فما ورد في النص

13
00:04:58.050 --> 00:05:19.600
وهو التحريم هذا ثابت ولكن الجزاء شيء اخر زائد عليه لم يرد فيه نص يعني لا يثبت بالقياس والتحديد الذي ذكره الحديث هو ما بين الحارتين او بريد في بريد

14
00:05:19.750 --> 00:05:39.300
من كل الجهات هذا البريد يبدأ من اه خارج البيوت البيوت التي كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم  يعني موضوع السور هو الان سور المدينة لعل ربما باقي في نفس المكان

15
00:05:39.700 --> 00:05:58.650
سور المدينة هو في حدود البيوت القديمة اللي هي تسمى المدينة المدينة القديمة. مدينة النبي صلى الله عليه وسلم فالحرمها هو من هذه خارج البيوت من حدود البيوت الى الحرة اللي هو

16
00:05:58.850 --> 00:06:23.550
المقدر ببريد  المدينة بالنسبة الى الصيد قال داخلة يعني عبارة المصنف دقيقة جاء بالنسبة للصيد بيوت المدينة لي كانت في العهد الاول وبعدها وبعدها بريد في بريد من كل جهة

17
00:06:24.050 --> 00:06:44.300
بالنسبة لحرم الصيد المدينة داخلة في حرمة الصيد لا يجوز الصيد داخل بيوت المدينة بصورتها في العهد الاول ولكن فيما يتعلق بحرمة قطع الشجر اي تبدأ من خارج البيوت التي كانت في العهد الاول

18
00:06:44.850 --> 00:07:07.450
الى مسافة البريد الذي حدد وهو آآ يعني علامته الحارة من كل جهة فاذا هناك فرق في المسافة بين ما حرم الحرم المتعلق بالصيد والحرم المتعلق بقطع الشجر بالنسبة لقطر بالنسبة لقتل الصيد

19
00:07:07.650 --> 00:07:26.100
قال والمدينة داخلة يعني المدينة اللي كانت على هذا اول بيوتها المسجد النبوي وما بعد البيوت بمسافة بريد هذا كله يحرم فيه الصيد وفيما يتعلق بقطع الشجر ما يبدأش التحريم

20
00:07:26.200 --> 00:07:48.800
الا من بعد البيوت التي كان على العهد الاول بمسافة البريد وعلامات وهو السور القديم على المدينة فما كان داخل السور لا يحرم قطع الشجر فيه وما كان خارجه في مسافة بريد هو الذي يحرم قطع الشجر فيه

21
00:07:51.000 --> 00:08:16.200
وكحرمة قطع شجرها ويعتبر الحرم بالنسبة اليه بريدا من طرف البيوت التي كانت في زمنه صلى الله عليه واله وسلم وسورها الان هو طرفها زي ما ذاك زي ما ذكروا من طرف البيوت يعني هذا البريد يبدأ من طرف البيوت ما كان خارجا عن البيوت

22
00:08:16.300 --> 00:08:38.100
الى مسافة البريد هذا هو عليمش قطع الشجر ولما اتكلم على حريم قد الصيد قال المدينة داخلة يعني البيوت القديمة داخلة في اه يعني تحريم قتل الصيد وسورها الان هو طرفها في زمنه صلى الله عليه واله وسلم

23
00:08:38.350 --> 00:09:02.800
فما كان خارجا عنه من البيوت يحرم قطع شجره اي الذي شأنه ان ينبت بنفسه والمدينة خارجة عنه ما يجوز قطع الشجر الذي بها ويعتبر البريد من جميع جهاتها وهو معنى قوله في بريد

24
00:09:02.950 --> 00:09:23.150
اي بريدا مع بريد من كل جهة فلو قال بريدا من كل جهة وحذف قوله في بريد لكان احسن وهذا هو لفظ الحديث يعني بعيد من كل جهة حاله من المدينة بريد من كل جهة

25
00:09:23.700 --> 00:09:51.400
والجزاء المتقدم ذكره يكون بحكم عدلين ولابد من لفظ الحكم فلا يكفي الفتوى ولا حكمه على نفسه ولا واحد فقط يعني هذه كلها شروط لابد منها. الجزالة تقدم وذكره في

26
00:09:51.550 --> 00:10:06.250
يعني حرم مكة وانه حرروا المدينة لا يجدوا فيه اجازة لا في قتل الصيد ولا في قطع الشجر حرام ولكن لا يجب فيه جزاء وحارب مكة يجب الجزاء في قتل صيدها

27
00:10:06.650 --> 00:10:30.200
ولا يجب الجزاء في قطع الشجر والجزاء اللي هو المطلوب يجب على من تعدى واصطاد وهو محرم او كان بالحرم ولو كان حلالا بحرم مكة بدأ يتكلم عنه يكون بحكم عدلين

28
00:10:31.000 --> 00:10:54.150
لابد ان يحكم بها عدلان وقال يحكم يحكمون به لا مجردا يعني حكم هو حكم بلفظ الحكم لابد ان يكون بلفظ الحكم ينشئون حكما يقولوا حكمنا بهذا اللفظ لا يكون بلفظ اخر

29
00:10:54.450 --> 00:11:14.650
متل فتوى يعني اذا كان وقع كذا يجب كذا ويلزمه كذا هذه صيغة فتوى لا تكفي بل لا بد ان يكون ما يصدر بلفظ الحكم يقولوا حكمنا عليك بكذا حكمنا عليك بالمثل

30
00:11:14.850 --> 00:11:38.350
بمثل ما قتلت حكمنا عليك بقيمة مال الطعام قدرها كذا وكذا فلابد من لفظ الحكم ولابد ان يحكم عدلاني ما لا يكفي عدل واحد ولا يكفي ان يحكم على نفسه بنفسه

31
00:11:39.350 --> 00:12:09.350
والمراد بالعدل هو عدل الشهادة بان يكون عدلا في الشهادة ان هناك فرق بين عدالة الشهادة وعدالة الرواية. رواية العلم ورواية السنة لعدل الشهادة لابد ان يكون مكلفا ضرا  وذكرا في الجملة لان شهادة النساء

32
00:12:10.150 --> 00:12:31.850
لا يعني تصح ولا تكون الا في بعض الاشياء لا تكون في كل شهادة ولكن آآ عداية الرواية لان الرواية من الشؤون العامة الرواية هي اخبار بامر عام والشهادة هي اخبار بامر خاص

33
00:12:32.100 --> 00:12:51.450
اشهد بان فلان افعل كذا. اشهد بان يعني تشهد على حالة خاصة والرواية شهادة بامر عام يعني هي شهادة ولكنها بامر عام رواية يروي حديث يروي علم ليعم الناس كلها. يعم كل المسلمين ويعم كل من يريد ان يستفيد منه

34
00:12:52.650 --> 00:13:14.650
الرواية لا يشترط فيها يعني الحرية العبد يكون راويا والمرأة راوية تروي العلم والصبي صحيح انه كما انه لا يجوز ان لا يكون اشياء لا تقبل شهادته وايضا في الرواية

35
00:13:15.100 --> 00:13:36.950
لا يقبل اداؤه للرواية ولكن يصح تحملها له في فرق بين تحمله وبين الاداء في الرواية يقدر الصبي يتحمل الرواية وهو صغير قبل البلوغ والدليل على ذلك احاديث البخاري اه محمود ابن الربيع

36
00:13:37.700 --> 00:13:56.450
قال وكما في صحيح البخاري عقلت عقلت من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهه من دلو وانا ابن خمس سنين لكن لم يؤدي هذه الرواية الرواية وهو من خمس سنين

37
00:13:57.750 --> 00:14:15.650
الحديث يدل على ان الصبي يصح له ان يتحمل الرواية وهو صغير لان محمود ابن الربيع تحمل هذا الحديث وروايته تحملها وهو ابن خمس سنين لكن لم يؤدها الا بعد البلوغ

38
00:14:16.100 --> 00:14:36.300
الغرض في انه يشترط في من يحكم في جزاء الصيد يستشرط فيه يعني العدالة والعدالة عدالة الشهود على عدالة الشاهد البالغ العاقل الحر الذكر فلا بد ان تدعوها في هذه الشروط

39
00:14:36.700 --> 00:14:57.900
وان يكون بلفظ الحكم عمر رضي الله تعالى عنه كما ورد عنه انه كان مع رجل اخر كما في الموطأ قال قال رجل اخر قم نحكم بينهما قل نحكم عليهما قل نحكم عليه قم

40
00:14:58.000 --> 00:15:13.050
يعني وكذلك يعني قال فهذا في مناسبات كثيرة وكذلك الخلفاء عثمان وعلي رضي الله عنهم واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم كانوا هكذا يقولون يعبرون بلفظ الحكم حكمنا عليه بكذا حكمنا كذا

41
00:15:13.400 --> 00:15:38.050
فلابد ان يكون ايه بلفظ الحكم وان يكون الحاكم عدلا ويكون آآ عدلان الى عدل واحد اي نعم اي. نعم قال فقيهين اي عالمين بذلك اي باحكام الصيد لابد ان يكون الشرط الاخر ان يكونا عالمين

42
00:15:38.350 --> 00:16:00.550
ليس العلم يعني بكل مسائل الفقه كلها ولا لان بعدين يبقى في تعسير نبحث بصعوبة عشان تحصل على من يعني يكون حكما في مسجد الصيد بل يكفي ان اكون عالما بباب الصيد يعلم احكام باب الصيد وكيف يحكم بها

43
00:16:00.700 --> 00:16:28.050
على الشخص كل حاجة شنو يساويها وكيف القيمة تقدر فيكفي العلم بهذا الباب وحده علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بي طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل

44
00:16:28.050 --> 00:16:57.300
هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريقا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بي طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريق

45
00:16:58.800 --> 00:17:25.250
قال مثله اي مثل اي مثل الصيد في القدر والصورة فان تعذرا فالقدر في الجملة كاف وهذا هو خبر المبتدأ اي الجزاء والجزاء مثله. الجزاء يكون مثل والجزاء مثله ويكون مثل الصيد المثلي في ماذا

46
00:17:25.550 --> 00:17:42.250
مثل ان المالكية تكون في الصورة تكون مقاربة صورة الحيوان اللي قتل في الصيد مع سورة الجزاء واذا قتل حمارا وحشيا او بقرة وحش يعني الصور المقاربة لها هي بقرة

47
00:17:42.500 --> 00:18:10.150
اه من النعم لقتل نعاما سوى للمقاربة لها يا بعير. هم فهذا يعني المماثلة في الصورة والمماثلة في القدر يعني الضخامة يعني القيمة يلاحظ الحكمان يلاحظان الامرين وعند غير المالكية

48
00:18:10.500 --> 00:18:27.050
يعني يلاحظون منهم من من يلاحظ الصورة وحدها ومنهم من يلاحظ القدر ولا يلتفت ولا يهتم بالصورة لكن مالكية جمعوا بين الامرين قالوا لابد من في الحكمين ان يلاحظ الصورة و

49
00:18:27.200 --> 00:18:50.150
القيمة يعني القدر المعنوي في الصورة القدر المعنوي لما يعني يقدر به الصيد بحيث يتقارب مع قدر الجزاء اه شيخنا هل يعتبر في الصورة هنا طريقة الشرب مثلا للتشابه في بين هذه الاصناف

50
00:18:52.100 --> 00:19:12.900
والصورة هي في الجثة وهذا المقصود منها الجثة تكون متقاربة بالحجم ضخامتها صورة صورتها يعني تكون يعني علوها وارتفاعها مثلا هذه الصورة المرادة يعني. هم وربما اذا كانت هناك اوصاف اخرى متشابهة

51
00:19:13.050 --> 00:19:34.000
لكن الصورة هي اهم شيء فيما يتعلق المماثلة في الصورة يكون ضخامة الجسم تحتها تكون مقاربة اشبه ما تكون للحيوان الذي يراد ان يحكم به نعم قال ومحله منى او مكة كالهدي

52
00:19:34.150 --> 00:20:03.850
كالهدي الاتي جزاء الصيد جزاء الصيد لابد ان يذبح اما في بناء واما في مكة لان يعني دماء دماء متعلقة بالحرم والحج هي ثلاثة اصناف يعني فدية الاذى هي الفدية

53
00:20:04.400 --> 00:20:31.600
التي ادفعها الانسان كفارة مقابل ارتكاب خطأ في الاحرام يعني قطع حلق قطع شعر لا باستياب عمل مخالفة من مخالفات الاحرام وهذه تسمى فدية الاذى اه فهذه لابد يعني على التخيير حتى هي في مثل هذا من ثلاث اشياء

54
00:20:31.900 --> 00:20:46.600
اما نسك واما صيام ثلاثة ايام واما اطعام ستة مساكين لكن هذه لا تتقيد بمكان لا يشترط فيها ان تذبح في مكة في اي مكان لا تتقيد لا بمكان ولا بزمان

55
00:20:47.200 --> 00:21:11.050
والدماء النوع الاخر من الدماء اللي هو جزاء الصيد الصيد هذا هو ايضا على التخيير بين يعني المماثلة في الصيد والاطعام بقيمة اه ما حكم به من يعني النسك او الذبيحة

56
00:21:11.300 --> 00:21:36.200
قيمتها واما الصيام صيام يوم عن كل مد يقدر المماثلة المماثلة للحيوان الذي يصيد المماثل لي اذا افترضنا انه جمل ويقدر الجمل بالطعام كم هذا الجمل يمكن ان نشتري بهم امداد من الطعام

57
00:21:36.650 --> 00:21:57.850
اشترطنا اذا افترضنا ان نشتري به مئة مد من الطعام فمعنى يجب على من اختار الصوم ان يصوم مئة يوم والمد يصوم له يوم جزاء الصيد هو على التخيير ولكن هو لابد ان يكون

58
00:21:58.050 --> 00:22:20.600
الصوم يصوم في اي مكان ولكن الاطعام لابد ان يكون في محل الجناية محل صار فيه التلف الحيوان هو اللي يكون فيه هذا الصدقة على المساكين فيما يتعلق بالنسك لابد ان يكون في منى او في مكة

59
00:22:21.000 --> 00:22:39.450
لقوله تعالى لان حكم حكم الهدي لقوله تعالى هديا بالغ الكعبة الصيد الصيد حكم حكم الهدي لابد ان يكون في مكة قال وبين المثل بقوله من النعم الابل والبقر والغنم

60
00:22:43.450 --> 00:23:10.550
او او اطعام او للتخيير لان كفارة الجزاء ثلاثة انواع على التخيير بقيمة الصيد نفسه اي يقوم حيا كبيرا بطعام لا بدراهم ثم يشترى بها طعام فان كان يحرم اكله كخنزير

61
00:23:10.700 --> 00:23:37.500
اعتبرت قيمته طعاما على تقدير جواز بيعه وتعتبر القيمة يوم الثلاث لا يوم تقويم الحكمين ولا يوم التعدي ويكون من جل طعام اهل ذلك المكان ويعتبر كل من الاطعام والتقويم بمحله. اي محل التلف

62
00:23:38.000 --> 00:24:04.750
والا يكن له قيمة بمحل التلف او لم يمكن الاطعام لعدم المساكين فيه فبقربه اي فيقوم او يطعم بقربه اي اقرب الامكنة بمحله اي اقرب الامكنة من محلها قال من النعم

63
00:24:05.150 --> 00:24:26.550
يعني هذا بيان من بيانية جزاهم مثل ما قتل من النعم. بينه بقوله يا نعم يعني هذه الجزاء هو النعم. الجزاء يكون؟ نعم الابل او البقر او الغنم وآآ كيف يقدر هذا

64
00:24:27.350 --> 00:24:49.950
اذا كان  ان يحكم عليه بالمثل فيحكمون عليه يقول له عليك حكمنا عليك يعني بعير حكمنا عليك ببقرة حكمنا عليك بشاة الى اخره واذا كانوا اختاروا الاطعام يقول اي نبي يحكموا عليه بالاطعام كيف يحكموا عليه

65
00:24:50.450 --> 00:25:13.650
يا ليقدرونا المثل من النعم ثم يقولون هذا الحيوان من النعم يعني كم يستطيع ان نشتري به ان نأخذ به مدة من الطعام مقدار من الطعام فبمقداره يعني يجب عليه

66
00:25:13.850 --> 00:25:40.750
ان يخرج هذا الطعام ويعطي لكل مسكين مد واه الحكم يكون يوم الاتلاف يعني ينظر يعني القيمة اللي بيحكموا بها على المماثلة بين النعم وبين الطعام في اي وقت لان عنا تلاتة اوقات

67
00:25:41.100 --> 00:26:06.300
عندنا وقت الاتلاف ووقت الموت وقت وقت للصيد وعندنا وقت التعدي وهن وقت الحكم لحكمه به وهذه قد لا تكون كلها في وقت واحد لان التعدي قد يحصل اليوم والموت يكون بعد تلات ايام ولا بعد شهر

68
00:26:06.950 --> 00:26:28.450
العبرة بوقت الاتلاف وذاك وقت التقويم وليس بوقت الحكم يعني اتلاف قد يكون في هذا الشهر والحكم في شهر اخر بعده هذا هو الفرق بين يعني الحكم بيوم التلف اللي هو القتل اللي مات فيه الحيوان

69
00:26:29.050 --> 00:26:57.300
او يوم التعدي او يوم ما حكم الحكمان عليه بالجزاء  القيمة اللي ينظر اليها هي تقدر بقيمة المكان المكان اللي حصل فيه التعدي والتلف على الاعتداء على الصيد هذا هو المكان اللي ينظر الى القيمة يقال

70
00:26:57.550 --> 00:27:17.950
يعني هذا الحيوان كم يسوى في هذا المكان وقع فيه التلف واذا عرفنا قيمته قدرنا هذه القيمة بالطعام وقال لا تقدر قيمة الحيوان من النعم لا تقدر بالدنانير وبالنقود ثم يشترى بها طعام من الاصل

71
00:27:18.450 --> 00:27:41.900
الطعام هو مقابل الحيوان يكم يجعل من الطعام كالمقداره من الطعام وهذا العلماء لغير المالكية بالنسبة للاحناف يقول ان يقدر بالنقود يعني بالدينار والدرهم ثم يشترى بالدينار والدرهم ربما هذا هو اسهل للناس الان يعني

72
00:27:42.000 --> 00:28:03.050
ديماهم نلاحظ ان الاحداث لانه عندهم مرونة في مؤسسة القيم التقويم يعني دفع القيمة في زكاة الفطر وفي الزكاة غير الفطر وفي الكفارات ويتساوون في هذه المسألة ويجوزون القيمة لانها اسهل التعامل بها

73
00:28:03.400 --> 00:28:25.600
والوصول الى المقصود المالكية قيدوا لابد ان تكون ما في قيمة بالدينار والدرهم لابد الحيوان يقدر بالطعام والتقدير هذا يكون في وقت التلف والحكم عليكم بوقت التلف ويكون بقيمة البلد اللي حصل فيها التلف

74
00:28:26.400 --> 00:28:40.900
وتقدر القيمة بالطعام في المكان لان الطعام ينفق في نفس المكان اللي حصل فيه التعدي وتخرج القيمة في نفس المكان فاذا لم توجد قيمة في نفس المكان اللي حصل فيه التلف

75
00:28:41.350 --> 00:29:01.200
ولا لا يوجد مساكين في نفس المكان يعني يمكن ان يعطى لهم الطعام في نفس المكان اللي حصل فيه التلف فا يعني يعتبر باقرب مكان ممكن الى ذلك المكان ينتقل ما وجدنا مثلا

76
00:29:01.300 --> 00:29:15.600
في مدينة من المدن او ريف من الارياف ما دام في ريف من الرياف اه مكة ولا اه مصر ولا لان اول يعني الصيد يقع حتى من ثمار خارج الحرم يعني

77
00:29:15.650 --> 00:29:32.700
من المحرم لو كان واحد محرم في مصر مثلا وصاد فعليه الجزاء لانه محرم. المحرم يحرم عليه الصيدين سواء كان في مكة ولا في بلد اخرى فاذا وجد في المكان اللي هو تعدى فيه وجد في

78
00:29:33.100 --> 00:29:50.600
تقويم صيد اعتدى عليه وتقويم للطعام اللي هو من غالب قوة الناس والبلد في ذلك المكان فبها والا ينتقل الى اقرب مكان يمكن يوجد فيها توجد فيه القيمة ويخرج ويوجد فيه المساكين

79
00:29:50.700 --> 00:30:18.100
يصرف اليهم قال ولا يجزئ تقويم او اطعام بغيره اي بغير ما ذكر من المحل او قربه ايه اذا كان الواحد اه يعني هو كما قلنا في ليبيا ومحرم في ليبيا والصاد صاد في ليبيا

80
00:30:19.050 --> 00:30:34.350
ثم وصل الى مكة ويريد ان يقوم بالمكان اللي هو فيه في مكة ولا في جدة ولا في مكان اخر قاعد لا يجوز لابد ان يكون التقويم في نفس المكان اللي هو اعتدى فيه

81
00:30:35.000 --> 00:30:51.100
الا اذا كانت القيمة في المكان اللي انتقل انتقل اليه هي لا تقل عن القيمة في المكان الذي ارتكب فيه الجناية واذا كان يعني اه النعم الحيوان له حكم عليه به

82
00:30:52.350 --> 00:31:13.450
في اه في ليبيا يساوي مئة مد من الطعام وفي مكة ولا في المكان لينتقل اليه في جدة ولا في غيرها يساوي تسعين فقط لا يعتد به. لابد من الاعتداء بالتوقيف اللي وقعت فيه الجناية

83
00:31:13.750 --> 00:31:31.250
فاذا كانوا هذا الحيوان يعمل في مكة ولا في جدة مئة فاكثر يجوز الاعتياد بالتقويم ذلك البلد لانه لم ينقص حق الفقير بالانتقال والتقويم يعني لابد ان يكون بنفس المكان

84
00:31:31.650 --> 00:31:51.650
الا اذا كان التقويم في المكان الاخر لا يقل عن التقويم في المكان الذي ارتكبت فيه الجناية. مم. علماء بني قومي عرفوا تحويل صعب الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني

85
00:31:51.650 --> 00:32:22.050
في قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل

86
00:32:22.050 --> 00:32:43.150
هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريقا قال ولا يجزئ زائد على مد من امداد الطعام المقوم به الحيوان لمسكين ولا الناقص عن المد بل لا بد من مد لكل مسكين

87
00:32:43.500 --> 00:33:15.950
ويكمل ويكمل الناقص ويكمل الناقص وله نزع الزائدة ان بين نزع الزاهد ان بين نبين انا لان اول القانون فيها ان كمنا بمئة مد وانا بيحتاج الى مئة مسكين كل مسكين يعطيه مدا لا يجوز ان يعطي

88
00:33:16.200 --> 00:33:36.350
خمسين مسكينا لكل مسكين مداني لا يجوز والا خمسة وسبعين لكل مسكين مد ونصف واذا افعل هذا واعطى كل مسكين مد ونصف والنصف الزائد هذا لا يعتد به يبقى يعني محتاج الى

89
00:33:36.700 --> 00:33:56.350
ان يعطي اه الخمسة وعشرين الاخ خمسة خمسة وعشرين اخريات والزايد هادا له ان ينتزعه من يد المسكين ان بين له لانه لما اعطاه قال لا رأي هدية كفارة جزاء الصيد خد مدة ونصف

90
00:33:57.500 --> 00:34:14.350
فهو اذا كان فعل ذلك وعلم المسكين بذلك ثم سأل من كلف بدفع جزاء سأل وقال له لا يجوز لك الزيادة هذه راحت عليك يجوز له ان يرجع المسكين ويقول له اني اخطأت ان احسبها يكفيني

91
00:34:14.700 --> 00:34:31.350
وانبهك ترد لي النصف هذا لانه يعني اه ضاع مني هكذا وانا محتاج ان ادفع الى غيرك نتجمع وندفع الى ناس اخرين واذا بين له يريد له ان ينتزع منه واذا لم يبين

92
00:34:31.550 --> 00:34:49.800
ليس من حقي ان انتزعه وعليه ان يكمل خمسة وعشرين مدة لخمسة وعشرين اخرين وازاي لا يعتد به فالكسر اذا اعطى متين واحد كل واحد نصف مد لا يكفي يعني ضاع عليه كله

93
00:34:49.900 --> 00:35:10.700
لان لابد ان يأخذ مد الا اذا كان يكمل للمية المية اللي اعطاهم نص نص يكملهم كل واحد نصف نصف وهكذا  قال الا ان يكون الطعام الذي اخرجه في غير محل التلف يساوي سعره

94
00:35:10.900 --> 00:35:30.200
في محل التلف او يزيد بان كان قيمته في محل التلف التنفي عشرة عشرة امداد واراد اخراجها في غيره وكان سعرها في المحلين واحدا او في محل الاخراج ازيد فتأويلان

95
00:35:30.350 --> 00:35:57.600
بالاجزاء وعدمه يعني اذا كان هذا الكلام هو في المساكين والاخراج زناتي ربما يوضحه هو الاخراج لابد ان يكون على مساكين المكان اللي حصل فيه التلف او اقرب مكان اليه اذا كان لا يوجد

96
00:35:57.750 --> 00:36:14.300
مساكين في مكان التلف الانسان مطلوب منا ان يمتثل بقدر الاستطاعة فاتقوا الله ما استطعتم. اما ما كان التلف او اقرب ما كان اليه فاذا دفع اختيارا في مكان اخر لمساكين اخرين

97
00:36:14.700 --> 00:36:34.350
غير المكان اللي هو حصل فيه تلف او قريب منا فينظر كان سعر المد في المكان اللي هو ادفع فيه زي ما قلنا مثلا في ليبيا هو اه يعني اعتدا واصطاد وهو محرم

98
00:36:35.350 --> 00:36:56.100
ومع ذلك انتقل الى مكة واراد ان يعطي الجزاء حكمه عليه بمية مد جزاء قال انا اعطيهم في مكة اكثر اجر وما دام يعني كنت في مكة المساكين في مكة والصدقة في مكة اكثر اجر

99
00:36:56.550 --> 00:37:20.950
هل يجوز له ان يعطيها لمساكين مكة قال ان كان سعر المد في مكة اكثر من سعر المد او مساويليه في ليبيا فهذا يجوز لان الفقير لم يخسر شيء وقيل في ليبيا بيعطي في المد مثلا دينار

100
00:37:21.550 --> 00:37:44.250
وفي السعودية بيعطي في المدة دينار او دينار ونصف. فالمسكين لم يخسر شيء واذا كان المد في مكة يساوي نصف دينار والمد في السعودية المد في ليبيا يساوي بدينار وبينفق المئة دينار بينفقها في السعودية في غير محل التلف. هذا لا يجوز

101
00:37:44.500 --> 00:38:03.400
لان المسكين قصيرة مسكين يعني كان حقه ان يحصل على مد على دينار بما مقداره مئة دينار فحصل على ما مقداره خمسين دينارا فقط وقال في هذه المسألة فيها تأويلان

102
00:38:03.750 --> 00:38:25.400
فاذا كان قيمة المد المكان الذي اخرج فيه تساوي قيمة المد في المكان الذي حصل فيه التلف قال تأويلان في لا يصح في هذه الحالة الانفاق يجزي على المساكين اللي هم في مكان غير مكان التلف وقيل لا يصح

103
00:38:26.050 --> 00:38:48.200
ولكن هذا يختلف عن مسألة اصل التقويم يعني التقويم اذا كان الحكمان قلنا لابد ان يقوم في المكان اللي حصل فيه التلف فاذا اراد ان يقوم في مكان اخر غير المكان اللي حصل فيه التلف

104
00:38:49.300 --> 00:39:08.650
قالوا انا ايضا نقارن واذا كان التقويم في المكان لم يحصل فيه التلف ويساوي عن الحيوان هذا في ليبيا يساوي مئة وافي لحكم به وفي السعودية يساوي مئة او اكثر

105
00:39:09.150 --> 00:39:32.350
فهذا يجوز بالاتفاق لان الفقيه لم يخسر شيء بنادم حنا ما نتكلموش على لاطعام على من تطم. نتكلم عن اصل التقويم اصل تقويم الحيوان الذي قاتله المحرم من الصيد قالوا هذا يساويه من النعم كذا وكذا

106
00:39:33.300 --> 00:39:45.850
فهم وين بيحكموا عليه؟ كان حكم عليه في بلد التلف هذا خلاص لا اشكال في ذلك ويحكم بعد ذلك على هذا الحيوان من نعم كم يأتي يعطي يعني مدة من الطعام

107
00:39:46.950 --> 00:40:09.850
واذا كان هذا الحكم الحيوان المماثل ولا بقيمته من الطعام كان في مكان اخر في غير مكان التلف قالوا ان كان المكان الاخر هذا قيمتى تساوي نفس القيمة في مكان التلف؟ هذا يجوز بالاتفاق. لا حرج بذلك الفقير لم يخسر شيء. لا يتأثر عليه اثر

108
00:40:09.900 --> 00:40:27.650
ان يخسر به شيئا هذا فيما يتعلق باصل التقويم ولكن الانفاق بعد ذلك على المساكين هذه مسألة اخرى واذا انفق على المطلوب منه ان ينفق على المساكين في نفس البلد اللي في او اقرب ما كان اليه

109
00:40:28.100 --> 00:40:43.500
فاذا انفق على مساكين مساكين اخرين ايضا نرجع لنفس المسألة كان المد يساوي في المكان الجديد هذا اللي انتقل اليه نفس القيمة اللي في المكان اللي حصل فيه تلهو اكثر

110
00:40:44.100 --> 00:40:58.250
والمسألة فيها تأويلان بالاجزاء وعدم الاجزاء. انظر في فرق المسألة الاولى بالاتفاق يجوز في اصل التقويم اذا كان القيمة هي هي فيما يتعلق بالانفاق على المساكين اذا كانت القيمة هي هي

111
00:40:58.450 --> 00:41:17.700
فالمسألة فيها تأويلان قيل يجوز وقيل لا يجوز قال فالاستثناء من قوله ولا يجزئ بغيره وهما في الاطعام بغير المحل الذي قوم به وهو محل التلف وليس جاريين في التقويم

112
00:41:17.900 --> 00:41:40.800
خلافا لما يوهمه وهما لحظة. نعم لحظة خلي بالك وهما لمن يرجع الضمير يرجعا الى التأويلين. التأويلين نعم. وهما التأويلان ايه وهما وهما في الاطعام بغير المحل الذي قوي هذه النقطة. مم

113
00:41:41.350 --> 00:42:00.450
اه هذه النقطة التويان راهم في الاطعام مش في المحل اللي يقوم به اصل الجزاء زي ما كنا ننفصله التأويلان في الاطعام على المساكين. هذا اللي فيه اذا كان يعني القيمة هي هي في المكان ليطعن فيه ومكان التلف. هذه فيها تأويلات

114
00:42:00.800 --> 00:42:19.950
لكن في اصل التقويم هذا ليس فيه تأويلين ليس فيه تأويلان ليس فيه تأويلان وانما هو بالاتفاق يجوز ما دام المكان اللي انتقل اليه القيمة فيه هي تساوي في التقويم نفس قيمة المكان اللي فيه التلف

115
00:42:20.700 --> 00:42:44.900
قال وليس جاريين في التقويم خلافا لما يوهمه كلامه لانه اذا قوم في غير محل التلف واخرج في محل التلف مع التساوي القيمة طعاما مع تساوي القيمة طعاما فيهما اجزأ اتفاقا وهو ظاهر

116
00:42:47.050 --> 00:43:11.450
ايوة ما فيهاش تعويرة اجرى بالاتفاق اذا كان يعني الموضوع يتعلق بالقيمة والقيمة هي واحدة في المكانين نوف او صيام ايام بعدد الامداد في اي مكان شاء الصيام يعني مش متقيد لطعام مقيد

117
00:43:12.150 --> 00:43:28.950
والنسك مقيد المثل يعني ولكن الصيام اذا اختار الصيام بعد ان قدم الاطعام وقال النبي يختار الصيام وحكموا عليه بالصيام فهذا له ان يصوم في اي مكان شاء لكل مد

118
00:43:29.200 --> 00:43:54.100
صوم يوم وكمل لكسره اي كسر المد وجوبا في الصوم اذ لا يتصور صوم بعض يوم وندبا في اخراج وندبا في اخراج في اخراج الطعام يعني المد اذا كان لقينا قيمة الحيوان هاي

119
00:43:54.500 --> 00:44:10.600
يساوي مئة مد ونصف وعليه ان يصوم مية وواحد يوم لان الصوم ما يمكنش ان تجزي او ما يمكنش ان يصوم نصف النهار فيجب عليه ان يكمل الكسر فيما يتعلق بالصوم

120
00:44:11.250 --> 00:44:31.800
ولكن فيما يتعلق بالمسكين يندب له ان ليكمل النصف يعني يعطي لمئة مسكين كل مسكين مد ولا صنيعة نصف المدة لمسكين اخر يقولها يستحب لك ان توفي له مدة كاملا

121
00:44:32.350 --> 00:45:00.050
فالنعامة اي فجزاؤها بدنة للمقاربة في القدر والصورة في الجملة اللي فيها اشياء من الحيوانات يا شامل الحيوانات حاكم فيه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وثبتت يعني نعامة حكموا فيها

122
00:45:00.150 --> 00:45:20.750
ثبت عدا عن عمر وعن عثمان وعن علي وعن زيد ابن ثابت وعن عبد الله ابن عباس انهم حكموا في نعامة ببعير وحكموا في حمار الوحش ببقرة وحكموا في الغزال بشاه

123
00:45:21.250 --> 00:45:40.400
وهناك يعني اصناف من الحيوانات ورد فيها حكم عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهذه لا تتجاوز ما يمكنش الاجتهاد انه يحكم الحاكمان بشيء اخر عليه من يحكم مثل ما حكى باصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

124
00:45:40.650 --> 00:45:55.250
لكن قد يقول قائل ما دام في هذه الاحكام هي جاهزة وان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حاكموا باحكام ولا يجوز تعديها اذا الحكمة ما مهمتهما؟ شو اللي بيعملوه؟ ما الذي يضيفونه؟ ما الجديد

125
00:45:55.600 --> 00:46:15.050
يعني حكم الاشي معنا ناخده من كتب الفقه يعني يصطاد نعمانجو له عليك ان يعني تعطي بعيد تذبح بعير السلام قال لا الجهة نتاعهم هو يعني فيما يتعلق بصورة الصيد اللي

126
00:46:15.350 --> 00:46:35.350
يعني قتلوه وبصورة اه نعم اللي بيحكموا عليه يحكم عليه بواحد سمين  في حد ادنى لابد منا ليجزي ضحية ولكن مرات يحكموا يقولوا لابد ان يكون جدعا. مش مجرد يكون ضحية

127
00:46:35.700 --> 00:46:56.300
يكون فاره كن ثمين لان بيقاربوا لصورة الصيد الذي قتله هذا هو الاجتهاد اللي بيحكموا به. فاذا حكموا لو بشيء لابد ان يطبقه وينفذه. فلا يكفيان يعني يذبح اي بعير ولا اي بقرة لابد يتقيد بالاوصاف التي

128
00:46:56.450 --> 00:47:22.550
حكم بها عليه جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم شيخنا بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء

129
00:47:22.550 --> 00:47:26.800
عقل يبني بالعلم طريقا