يعني حرم مكة وانه حرروا المدينة لا يجدوا فيه اجازة لا في قتل الصيد ولا في قطع الشجر حرام ولكن لا يجب فيه جزاء وحارب مكة يجب الجزاء في قتل صيدها علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى بالشرح الكبير على المختصر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال السارح رحمه الله كصيد حرم المدينة المنورة فيحرم ويحرم اكله لا جزاء وبين حرمها بقوله بين الحرار الاربع المحيطة بها بكسر الحاء جمع حرة ارض ذات حجارة سود نخرة كأنها احرقت بالنار والمدينة بالنسبة للصيد داخلة وفي قوله الحرار تجوز اذ ليس لها الا حرتان لكن لما اشتملت كل حرة على طرفين صاغ له الجمع اه بدأ يتكلم بعد ما انتهى من الكلام على حرم مكة وما يجب فيه من الجزاء وحرمة قطع شجرها اه حشيشها كل ما ينبذ ما ينبت بنفسه بدأ يتكلم على حرم المدينة المدينة ايضا بين النبي صلى الله عليه وسلم ان لها حرم وانه لا يجوز تعدي على الصيد فيه ولا ايضا لا يعضد شجرها وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله ان ابراهيم حرم مكة واني احرم ما بين انابتيها واللعبة تانية لابة وهما الحارتان اللذين ذكرهما اللذين ذكرهما والحر على الرفع بان هي حجارة سود كانها محروقة بالنار تأتي على طرفي المدينة في الواقع هما اربعة حرار لكن ربما يذكر منهما اثنين لانهما الواضحان البينان آآ يعني بصورة واضحة كبيرة وفي الجهتين الاخريين ايضا هناك حجارة سود فهي يعني حرار اربع كما ذكر يأتي ان حرم المدينة حدده النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات اه باربعة برد من كل ناحية من كل جهة ويعني هو اه اثنتا عاش ربيلا من كل جهة حدود وبداية الحرم حرم المدينة اللي هو يحرم فيه الصيد كما ذكر ويحرم فيه قطع الشجر الذي ينبت بنفسه ولكن لا ينبت لا يعني لا يجب في قطعه جزاء ولا في قتل صيده جزاء وحرم مكة ورد في قتل صيده الجزاء بالقرآن ولا تقتل الصيد وانتم حرم وما ان قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم وآآ الحرم المدينة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لها الحريم ولم يذكر جزاء لمن قاتل فيها الصيد لجمهور الفقهاء غير المالكية اثبتوا الجزاء في صيد المدينة ولكن المالكية قالوا الكفارات الجزاء كفارة والكفرات الكفرات لا تثبت بالقياس لأنه امور تعبدية فما ورد في النص وهو التحريم هذا ثابت ولكن الجزاء شيء اخر زائد عليه لم يرد فيه نص يعني لا يثبت بالقياس والتحديد الذي ذكره الحديث هو ما بين الحارتين او بريد في بريد من كل الجهات هذا البريد يبدأ من اه خارج البيوت البيوت التي كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعني موضوع السور هو الان سور المدينة لعل ربما باقي في نفس المكان سور المدينة هو في حدود البيوت القديمة اللي هي تسمى المدينة المدينة القديمة. مدينة النبي صلى الله عليه وسلم فالحرمها هو من هذه خارج البيوت من حدود البيوت الى الحرة اللي هو المقدر ببريد المدينة بالنسبة الى الصيد قال داخلة يعني عبارة المصنف دقيقة جاء بالنسبة للصيد بيوت المدينة لي كانت في العهد الاول وبعدها وبعدها بريد في بريد من كل جهة بالنسبة لحرم الصيد المدينة داخلة في حرمة الصيد لا يجوز الصيد داخل بيوت المدينة بصورتها في العهد الاول ولكن فيما يتعلق بحرمة قطع الشجر اي تبدأ من خارج البيوت التي كانت في العهد الاول الى مسافة البريد الذي حدد وهو آآ يعني علامته الحارة من كل جهة فاذا هناك فرق في المسافة بين ما حرم الحرم المتعلق بالصيد والحرم المتعلق بقطع الشجر بالنسبة لقطر بالنسبة لقتل الصيد قال والمدينة داخلة يعني المدينة اللي كانت على هذا اول بيوتها المسجد النبوي وما بعد البيوت بمسافة بريد هذا كله يحرم فيه الصيد وفيما يتعلق بقطع الشجر ما يبدأش التحريم الا من بعد البيوت التي كان على العهد الاول بمسافة البريد وعلامات وهو السور القديم على المدينة فما كان داخل السور لا يحرم قطع الشجر فيه وما كان خارجه في مسافة بريد هو الذي يحرم قطع الشجر فيه وكحرمة قطع شجرها ويعتبر الحرم بالنسبة اليه بريدا من طرف البيوت التي كانت في زمنه صلى الله عليه واله وسلم وسورها الان هو طرفها زي ما ذاك زي ما ذكروا من طرف البيوت يعني هذا البريد يبدأ من طرف البيوت ما كان خارجا عن البيوت الى مسافة البريد هذا هو عليمش قطع الشجر ولما اتكلم على حريم قد الصيد قال المدينة داخلة يعني البيوت القديمة داخلة في اه يعني تحريم قتل الصيد وسورها الان هو طرفها في زمنه صلى الله عليه واله وسلم فما كان خارجا عنه من البيوت يحرم قطع شجره اي الذي شأنه ان ينبت بنفسه والمدينة خارجة عنه ما يجوز قطع الشجر الذي بها ويعتبر البريد من جميع جهاتها وهو معنى قوله في بريد اي بريدا مع بريد من كل جهة فلو قال بريدا من كل جهة وحذف قوله في بريد لكان احسن وهذا هو لفظ الحديث يعني بعيد من كل جهة حاله من المدينة بريد من كل جهة والجزاء المتقدم ذكره يكون بحكم عدلين ولابد من لفظ الحكم فلا يكفي الفتوى ولا حكمه على نفسه ولا واحد فقط يعني هذه كلها شروط لابد منها. الجزالة تقدم وذكره في ولا يجب الجزاء في قطع الشجر والجزاء اللي هو المطلوب يجب على من تعدى واصطاد وهو محرم او كان بالحرم ولو كان حلالا بحرم مكة بدأ يتكلم عنه يكون بحكم عدلين لابد ان يحكم بها عدلان وقال يحكم يحكمون به لا مجردا يعني حكم هو حكم بلفظ الحكم لابد ان يكون بلفظ الحكم ينشئون حكما يقولوا حكمنا بهذا اللفظ لا يكون بلفظ اخر متل فتوى يعني اذا كان وقع كذا يجب كذا ويلزمه كذا هذه صيغة فتوى لا تكفي بل لا بد ان يكون ما يصدر بلفظ الحكم يقولوا حكمنا عليك بكذا حكمنا عليك بالمثل بمثل ما قتلت حكمنا عليك بقيمة مال الطعام قدرها كذا وكذا فلابد من لفظ الحكم ولابد ان يحكم عدلاني ما لا يكفي عدل واحد ولا يكفي ان يحكم على نفسه بنفسه والمراد بالعدل هو عدل الشهادة بان يكون عدلا في الشهادة ان هناك فرق بين عدالة الشهادة وعدالة الرواية. رواية العلم ورواية السنة لعدل الشهادة لابد ان يكون مكلفا ضرا وذكرا في الجملة لان شهادة النساء لا يعني تصح ولا تكون الا في بعض الاشياء لا تكون في كل شهادة ولكن آآ عداية الرواية لان الرواية من الشؤون العامة الرواية هي اخبار بامر عام والشهادة هي اخبار بامر خاص اشهد بان فلان افعل كذا. اشهد بان يعني تشهد على حالة خاصة والرواية شهادة بامر عام يعني هي شهادة ولكنها بامر عام رواية يروي حديث يروي علم ليعم الناس كلها. يعم كل المسلمين ويعم كل من يريد ان يستفيد منه الرواية لا يشترط فيها يعني الحرية العبد يكون راويا والمرأة راوية تروي العلم والصبي صحيح انه كما انه لا يجوز ان لا يكون اشياء لا تقبل شهادته وايضا في الرواية لا يقبل اداؤه للرواية ولكن يصح تحملها له في فرق بين تحمله وبين الاداء في الرواية يقدر الصبي يتحمل الرواية وهو صغير قبل البلوغ والدليل على ذلك احاديث البخاري اه محمود ابن الربيع قال وكما في صحيح البخاري عقلت عقلت من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهه من دلو وانا ابن خمس سنين لكن لم يؤدي هذه الرواية الرواية وهو من خمس سنين الحديث يدل على ان الصبي يصح له ان يتحمل الرواية وهو صغير لان محمود ابن الربيع تحمل هذا الحديث وروايته تحملها وهو ابن خمس سنين لكن لم يؤدها الا بعد البلوغ الغرض في انه يشترط في من يحكم في جزاء الصيد يستشرط فيه يعني العدالة والعدالة عدالة الشهود على عدالة الشاهد البالغ العاقل الحر الذكر فلا بد ان تدعوها في هذه الشروط وان يكون بلفظ الحكم عمر رضي الله تعالى عنه كما ورد عنه انه كان مع رجل اخر كما في الموطأ قال قال رجل اخر قم نحكم بينهما قل نحكم عليهما قل نحكم عليه قم يعني وكذلك يعني قال فهذا في مناسبات كثيرة وكذلك الخلفاء عثمان وعلي رضي الله عنهم واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم كانوا هكذا يقولون يعبرون بلفظ الحكم حكمنا عليه بكذا حكمنا كذا فلابد ان يكون ايه بلفظ الحكم وان يكون الحاكم عدلا ويكون آآ عدلان الى عدل واحد اي نعم اي. نعم قال فقيهين اي عالمين بذلك اي باحكام الصيد لابد ان يكون الشرط الاخر ان يكونا عالمين ليس العلم يعني بكل مسائل الفقه كلها ولا لان بعدين يبقى في تعسير نبحث بصعوبة عشان تحصل على من يعني يكون حكما في مسجد الصيد بل يكفي ان اكون عالما بباب الصيد يعلم احكام باب الصيد وكيف يحكم بها على الشخص كل حاجة شنو يساويها وكيف القيمة تقدر فيكفي العلم بهذا الباب وحده علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بي طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريقا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بي طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريق قال مثله اي مثل اي مثل الصيد في القدر والصورة فان تعذرا فالقدر في الجملة كاف وهذا هو خبر المبتدأ اي الجزاء والجزاء مثله. الجزاء يكون مثل والجزاء مثله ويكون مثل الصيد المثلي في ماذا مثل ان المالكية تكون في الصورة تكون مقاربة صورة الحيوان اللي قتل في الصيد مع سورة الجزاء واذا قتل حمارا وحشيا او بقرة وحش يعني الصور المقاربة لها هي بقرة اه من النعم لقتل نعاما سوى للمقاربة لها يا بعير. هم فهذا يعني المماثلة في الصورة والمماثلة في القدر يعني الضخامة يعني القيمة يلاحظ الحكمان يلاحظان الامرين وعند غير المالكية يعني يلاحظون منهم من من يلاحظ الصورة وحدها ومنهم من يلاحظ القدر ولا يلتفت ولا يهتم بالصورة لكن مالكية جمعوا بين الامرين قالوا لابد من في الحكمين ان يلاحظ الصورة و القيمة يعني القدر المعنوي في الصورة القدر المعنوي لما يعني يقدر به الصيد بحيث يتقارب مع قدر الجزاء اه شيخنا هل يعتبر في الصورة هنا طريقة الشرب مثلا للتشابه في بين هذه الاصناف والصورة هي في الجثة وهذا المقصود منها الجثة تكون متقاربة بالحجم ضخامتها صورة صورتها يعني تكون يعني علوها وارتفاعها مثلا هذه الصورة المرادة يعني. هم وربما اذا كانت هناك اوصاف اخرى متشابهة لكن الصورة هي اهم شيء فيما يتعلق المماثلة في الصورة يكون ضخامة الجسم تحتها تكون مقاربة اشبه ما تكون للحيوان الذي يراد ان يحكم به نعم قال ومحله منى او مكة كالهدي كالهدي الاتي جزاء الصيد جزاء الصيد لابد ان يذبح اما في بناء واما في مكة لان يعني دماء دماء متعلقة بالحرم والحج هي ثلاثة اصناف يعني فدية الاذى هي الفدية التي ادفعها الانسان كفارة مقابل ارتكاب خطأ في الاحرام يعني قطع حلق قطع شعر لا باستياب عمل مخالفة من مخالفات الاحرام وهذه تسمى فدية الاذى اه فهذه لابد يعني على التخيير حتى هي في مثل هذا من ثلاث اشياء اما نسك واما صيام ثلاثة ايام واما اطعام ستة مساكين لكن هذه لا تتقيد بمكان لا يشترط فيها ان تذبح في مكة في اي مكان لا تتقيد لا بمكان ولا بزمان والدماء النوع الاخر من الدماء اللي هو جزاء الصيد الصيد هذا هو ايضا على التخيير بين يعني المماثلة في الصيد والاطعام بقيمة اه ما حكم به من يعني النسك او الذبيحة قيمتها واما الصيام صيام يوم عن كل مد يقدر المماثلة المماثلة للحيوان الذي يصيد المماثل لي اذا افترضنا انه جمل ويقدر الجمل بالطعام كم هذا الجمل يمكن ان نشتري بهم امداد من الطعام اشترطنا اذا افترضنا ان نشتري به مئة مد من الطعام فمعنى يجب على من اختار الصوم ان يصوم مئة يوم والمد يصوم له يوم جزاء الصيد هو على التخيير ولكن هو لابد ان يكون الصوم يصوم في اي مكان ولكن الاطعام لابد ان يكون في محل الجناية محل صار فيه التلف الحيوان هو اللي يكون فيه هذا الصدقة على المساكين فيما يتعلق بالنسك لابد ان يكون في منى او في مكة لقوله تعالى لان حكم حكم الهدي لقوله تعالى هديا بالغ الكعبة الصيد الصيد حكم حكم الهدي لابد ان يكون في مكة قال وبين المثل بقوله من النعم الابل والبقر والغنم او او اطعام او للتخيير لان كفارة الجزاء ثلاثة انواع على التخيير بقيمة الصيد نفسه اي يقوم حيا كبيرا بطعام لا بدراهم ثم يشترى بها طعام فان كان يحرم اكله كخنزير اعتبرت قيمته طعاما على تقدير جواز بيعه وتعتبر القيمة يوم الثلاث لا يوم تقويم الحكمين ولا يوم التعدي ويكون من جل طعام اهل ذلك المكان ويعتبر كل من الاطعام والتقويم بمحله. اي محل التلف والا يكن له قيمة بمحل التلف او لم يمكن الاطعام لعدم المساكين فيه فبقربه اي فيقوم او يطعم بقربه اي اقرب الامكنة بمحله اي اقرب الامكنة من محلها قال من النعم يعني هذا بيان من بيانية جزاهم مثل ما قتل من النعم. بينه بقوله يا نعم يعني هذه الجزاء هو النعم. الجزاء يكون؟ نعم الابل او البقر او الغنم وآآ كيف يقدر هذا اذا كان ان يحكم عليه بالمثل فيحكمون عليه يقول له عليك حكمنا عليك يعني بعير حكمنا عليك ببقرة حكمنا عليك بشاة الى اخره واذا كانوا اختاروا الاطعام يقول اي نبي يحكموا عليه بالاطعام كيف يحكموا عليه يا ليقدرونا المثل من النعم ثم يقولون هذا الحيوان من النعم يعني كم يستطيع ان نشتري به ان نأخذ به مدة من الطعام مقدار من الطعام فبمقداره يعني يجب عليه ان يخرج هذا الطعام ويعطي لكل مسكين مد واه الحكم يكون يوم الاتلاف يعني ينظر يعني القيمة اللي بيحكموا بها على المماثلة بين النعم وبين الطعام في اي وقت لان عنا تلاتة اوقات عندنا وقت الاتلاف ووقت الموت وقت وقت للصيد وعندنا وقت التعدي وهن وقت الحكم لحكمه به وهذه قد لا تكون كلها في وقت واحد لان التعدي قد يحصل اليوم والموت يكون بعد تلات ايام ولا بعد شهر العبرة بوقت الاتلاف وذاك وقت التقويم وليس بوقت الحكم يعني اتلاف قد يكون في هذا الشهر والحكم في شهر اخر بعده هذا هو الفرق بين يعني الحكم بيوم التلف اللي هو القتل اللي مات فيه الحيوان او يوم التعدي او يوم ما حكم الحكمان عليه بالجزاء القيمة اللي ينظر اليها هي تقدر بقيمة المكان المكان اللي حصل فيه التعدي والتلف على الاعتداء على الصيد هذا هو المكان اللي ينظر الى القيمة يقال يعني هذا الحيوان كم يسوى في هذا المكان وقع فيه التلف واذا عرفنا قيمته قدرنا هذه القيمة بالطعام وقال لا تقدر قيمة الحيوان من النعم لا تقدر بالدنانير وبالنقود ثم يشترى بها طعام من الاصل الطعام هو مقابل الحيوان يكم يجعل من الطعام كالمقداره من الطعام وهذا العلماء لغير المالكية بالنسبة للاحناف يقول ان يقدر بالنقود يعني بالدينار والدرهم ثم يشترى بالدينار والدرهم ربما هذا هو اسهل للناس الان يعني ديماهم نلاحظ ان الاحداث لانه عندهم مرونة في مؤسسة القيم التقويم يعني دفع القيمة في زكاة الفطر وفي الزكاة غير الفطر وفي الكفارات ويتساوون في هذه المسألة ويجوزون القيمة لانها اسهل التعامل بها والوصول الى المقصود المالكية قيدوا لابد ان تكون ما في قيمة بالدينار والدرهم لابد الحيوان يقدر بالطعام والتقدير هذا يكون في وقت التلف والحكم عليكم بوقت التلف ويكون بقيمة البلد اللي حصل فيها التلف وتقدر القيمة بالطعام في المكان لان الطعام ينفق في نفس المكان اللي حصل فيه التعدي وتخرج القيمة في نفس المكان فاذا لم توجد قيمة في نفس المكان اللي حصل فيه التلف ولا لا يوجد مساكين في نفس المكان يعني يمكن ان يعطى لهم الطعام في نفس المكان اللي حصل فيه التلف فا يعني يعتبر باقرب مكان ممكن الى ذلك المكان ينتقل ما وجدنا مثلا في مدينة من المدن او ريف من الارياف ما دام في ريف من الرياف اه مكة ولا اه مصر ولا لان اول يعني الصيد يقع حتى من ثمار خارج الحرم يعني من المحرم لو كان واحد محرم في مصر مثلا وصاد فعليه الجزاء لانه محرم. المحرم يحرم عليه الصيدين سواء كان في مكة ولا في بلد اخرى فاذا وجد في المكان اللي هو تعدى فيه وجد في تقويم صيد اعتدى عليه وتقويم للطعام اللي هو من غالب قوة الناس والبلد في ذلك المكان فبها والا ينتقل الى اقرب مكان يمكن يوجد فيها توجد فيه القيمة ويخرج ويوجد فيه المساكين يصرف اليهم قال ولا يجزئ تقويم او اطعام بغيره اي بغير ما ذكر من المحل او قربه ايه اذا كان الواحد اه يعني هو كما قلنا في ليبيا ومحرم في ليبيا والصاد صاد في ليبيا ثم وصل الى مكة ويريد ان يقوم بالمكان اللي هو فيه في مكة ولا في جدة ولا في مكان اخر قاعد لا يجوز لابد ان يكون التقويم في نفس المكان اللي هو اعتدى فيه الا اذا كانت القيمة في المكان اللي انتقل انتقل اليه هي لا تقل عن القيمة في المكان الذي ارتكب فيه الجناية واذا كان يعني اه النعم الحيوان له حكم عليه به في اه في ليبيا يساوي مئة مد من الطعام وفي مكة ولا في المكان لينتقل اليه في جدة ولا في غيرها يساوي تسعين فقط لا يعتد به. لابد من الاعتداء بالتوقيف اللي وقعت فيه الجناية فاذا كانوا هذا الحيوان يعمل في مكة ولا في جدة مئة فاكثر يجوز الاعتياد بالتقويم ذلك البلد لانه لم ينقص حق الفقير بالانتقال والتقويم يعني لابد ان يكون بنفس المكان الا اذا كان التقويم في المكان الاخر لا يقل عن التقويم في المكان الذي ارتكبت فيه الجناية. مم. علماء بني قومي عرفوا تحويل صعب الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني في قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريقا قال ولا يجزئ زائد على مد من امداد الطعام المقوم به الحيوان لمسكين ولا الناقص عن المد بل لا بد من مد لكل مسكين ويكمل ويكمل الناقص ويكمل الناقص وله نزع الزائدة ان بين نزع الزاهد ان بين نبين انا لان اول القانون فيها ان كمنا بمئة مد وانا بيحتاج الى مئة مسكين كل مسكين يعطيه مدا لا يجوز ان يعطي خمسين مسكينا لكل مسكين مداني لا يجوز والا خمسة وسبعين لكل مسكين مد ونصف واذا افعل هذا واعطى كل مسكين مد ونصف والنصف الزائد هذا لا يعتد به يبقى يعني محتاج الى ان يعطي اه الخمسة وعشرين الاخ خمسة خمسة وعشرين اخريات والزايد هادا له ان ينتزعه من يد المسكين ان بين له لانه لما اعطاه قال لا رأي هدية كفارة جزاء الصيد خد مدة ونصف فهو اذا كان فعل ذلك وعلم المسكين بذلك ثم سأل من كلف بدفع جزاء سأل وقال له لا يجوز لك الزيادة هذه راحت عليك يجوز له ان يرجع المسكين ويقول له اني اخطأت ان احسبها يكفيني وانبهك ترد لي النصف هذا لانه يعني اه ضاع مني هكذا وانا محتاج ان ادفع الى غيرك نتجمع وندفع الى ناس اخرين واذا بين له يريد له ان ينتزع منه واذا لم يبين ليس من حقي ان انتزعه وعليه ان يكمل خمسة وعشرين مدة لخمسة وعشرين اخرين وازاي لا يعتد به فالكسر اذا اعطى متين واحد كل واحد نصف مد لا يكفي يعني ضاع عليه كله لان لابد ان يأخذ مد الا اذا كان يكمل للمية المية اللي اعطاهم نص نص يكملهم كل واحد نصف نصف وهكذا قال الا ان يكون الطعام الذي اخرجه في غير محل التلف يساوي سعره في محل التلف او يزيد بان كان قيمته في محل التلف التنفي عشرة عشرة امداد واراد اخراجها في غيره وكان سعرها في المحلين واحدا او في محل الاخراج ازيد فتأويلان بالاجزاء وعدمه يعني اذا كان هذا الكلام هو في المساكين والاخراج زناتي ربما يوضحه هو الاخراج لابد ان يكون على مساكين المكان اللي حصل فيه التلف او اقرب مكان اليه اذا كان لا يوجد مساكين في مكان التلف الانسان مطلوب منا ان يمتثل بقدر الاستطاعة فاتقوا الله ما استطعتم. اما ما كان التلف او اقرب ما كان اليه فاذا دفع اختيارا في مكان اخر لمساكين اخرين غير المكان اللي هو حصل فيه تلف او قريب منا فينظر كان سعر المد في المكان اللي هو ادفع فيه زي ما قلنا مثلا في ليبيا هو اه يعني اعتدا واصطاد وهو محرم ومع ذلك انتقل الى مكة واراد ان يعطي الجزاء حكمه عليه بمية مد جزاء قال انا اعطيهم في مكة اكثر اجر وما دام يعني كنت في مكة المساكين في مكة والصدقة في مكة اكثر اجر هل يجوز له ان يعطيها لمساكين مكة قال ان كان سعر المد في مكة اكثر من سعر المد او مساويليه في ليبيا فهذا يجوز لان الفقير لم يخسر شيء وقيل في ليبيا بيعطي في المد مثلا دينار وفي السعودية بيعطي في المدة دينار او دينار ونصف. فالمسكين لم يخسر شيء واذا كان المد في مكة يساوي نصف دينار والمد في السعودية المد في ليبيا يساوي بدينار وبينفق المئة دينار بينفقها في السعودية في غير محل التلف. هذا لا يجوز لان المسكين قصيرة مسكين يعني كان حقه ان يحصل على مد على دينار بما مقداره مئة دينار فحصل على ما مقداره خمسين دينارا فقط وقال في هذه المسألة فيها تأويلان فاذا كان قيمة المد المكان الذي اخرج فيه تساوي قيمة المد في المكان الذي حصل فيه التلف قال تأويلان في لا يصح في هذه الحالة الانفاق يجزي على المساكين اللي هم في مكان غير مكان التلف وقيل لا يصح ولكن هذا يختلف عن مسألة اصل التقويم يعني التقويم اذا كان الحكمان قلنا لابد ان يقوم في المكان اللي حصل فيه التلف فاذا اراد ان يقوم في مكان اخر غير المكان اللي حصل فيه التلف قالوا انا ايضا نقارن واذا كان التقويم في المكان لم يحصل فيه التلف ويساوي عن الحيوان هذا في ليبيا يساوي مئة وافي لحكم به وفي السعودية يساوي مئة او اكثر فهذا يجوز بالاتفاق لان الفقيه لم يخسر شيء بنادم حنا ما نتكلموش على لاطعام على من تطم. نتكلم عن اصل التقويم اصل تقويم الحيوان الذي قاتله المحرم من الصيد قالوا هذا يساويه من النعم كذا وكذا فهم وين بيحكموا عليه؟ كان حكم عليه في بلد التلف هذا خلاص لا اشكال في ذلك ويحكم بعد ذلك على هذا الحيوان من نعم كم يأتي يعطي يعني مدة من الطعام واذا كان هذا الحكم الحيوان المماثل ولا بقيمته من الطعام كان في مكان اخر في غير مكان التلف قالوا ان كان المكان الاخر هذا قيمتى تساوي نفس القيمة في مكان التلف؟ هذا يجوز بالاتفاق. لا حرج بذلك الفقير لم يخسر شيء. لا يتأثر عليه اثر ان يخسر به شيئا هذا فيما يتعلق باصل التقويم ولكن الانفاق بعد ذلك على المساكين هذه مسألة اخرى واذا انفق على المطلوب منه ان ينفق على المساكين في نفس البلد اللي في او اقرب ما كان اليه فاذا انفق على مساكين مساكين اخرين ايضا نرجع لنفس المسألة كان المد يساوي في المكان الجديد هذا اللي انتقل اليه نفس القيمة اللي في المكان اللي حصل فيه تلهو اكثر والمسألة فيها تأويلان بالاجزاء وعدم الاجزاء. انظر في فرق المسألة الاولى بالاتفاق يجوز في اصل التقويم اذا كان القيمة هي هي فيما يتعلق بالانفاق على المساكين اذا كانت القيمة هي هي فالمسألة فيها تأويلان قيل يجوز وقيل لا يجوز قال فالاستثناء من قوله ولا يجزئ بغيره وهما في الاطعام بغير المحل الذي قوم به وهو محل التلف وليس جاريين في التقويم خلافا لما يوهمه وهما لحظة. نعم لحظة خلي بالك وهما لمن يرجع الضمير يرجعا الى التأويلين. التأويلين نعم. وهما التأويلان ايه وهما وهما في الاطعام بغير المحل الذي قوي هذه النقطة. مم اه هذه النقطة التويان راهم في الاطعام مش في المحل اللي يقوم به اصل الجزاء زي ما كنا ننفصله التأويلان في الاطعام على المساكين. هذا اللي فيه اذا كان يعني القيمة هي هي في المكان ليطعن فيه ومكان التلف. هذه فيها تأويلات لكن في اصل التقويم هذا ليس فيه تأويلين ليس فيه تأويلان ليس فيه تأويلان وانما هو بالاتفاق يجوز ما دام المكان اللي انتقل اليه القيمة فيه هي تساوي في التقويم نفس قيمة المكان اللي فيه التلف قال وليس جاريين في التقويم خلافا لما يوهمه كلامه لانه اذا قوم في غير محل التلف واخرج في محل التلف مع التساوي القيمة طعاما مع تساوي القيمة طعاما فيهما اجزأ اتفاقا وهو ظاهر ايوة ما فيهاش تعويرة اجرى بالاتفاق اذا كان يعني الموضوع يتعلق بالقيمة والقيمة هي واحدة في المكانين نوف او صيام ايام بعدد الامداد في اي مكان شاء الصيام يعني مش متقيد لطعام مقيد والنسك مقيد المثل يعني ولكن الصيام اذا اختار الصيام بعد ان قدم الاطعام وقال النبي يختار الصيام وحكموا عليه بالصيام فهذا له ان يصوم في اي مكان شاء لكل مد صوم يوم وكمل لكسره اي كسر المد وجوبا في الصوم اذ لا يتصور صوم بعض يوم وندبا في اخراج وندبا في اخراج في اخراج الطعام يعني المد اذا كان لقينا قيمة الحيوان هاي يساوي مئة مد ونصف وعليه ان يصوم مية وواحد يوم لان الصوم ما يمكنش ان تجزي او ما يمكنش ان يصوم نصف النهار فيجب عليه ان يكمل الكسر فيما يتعلق بالصوم ولكن فيما يتعلق بالمسكين يندب له ان ليكمل النصف يعني يعطي لمئة مسكين كل مسكين مد ولا صنيعة نصف المدة لمسكين اخر يقولها يستحب لك ان توفي له مدة كاملا فالنعامة اي فجزاؤها بدنة للمقاربة في القدر والصورة في الجملة اللي فيها اشياء من الحيوانات يا شامل الحيوانات حاكم فيه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وثبتت يعني نعامة حكموا فيها ثبت عدا عن عمر وعن عثمان وعن علي وعن زيد ابن ثابت وعن عبد الله ابن عباس انهم حكموا في نعامة ببعير وحكموا في حمار الوحش ببقرة وحكموا في الغزال بشاه وهناك يعني اصناف من الحيوانات ورد فيها حكم عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهذه لا تتجاوز ما يمكنش الاجتهاد انه يحكم الحاكمان بشيء اخر عليه من يحكم مثل ما حكى باصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لكن قد يقول قائل ما دام في هذه الاحكام هي جاهزة وان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حاكموا باحكام ولا يجوز تعديها اذا الحكمة ما مهمتهما؟ شو اللي بيعملوه؟ ما الذي يضيفونه؟ ما الجديد يعني حكم الاشي معنا ناخده من كتب الفقه يعني يصطاد نعمانجو له عليك ان يعني تعطي بعيد تذبح بعير السلام قال لا الجهة نتاعهم هو يعني فيما يتعلق بصورة الصيد اللي يعني قتلوه وبصورة اه نعم اللي بيحكموا عليه يحكم عليه بواحد سمين في حد ادنى لابد منا ليجزي ضحية ولكن مرات يحكموا يقولوا لابد ان يكون جدعا. مش مجرد يكون ضحية يكون فاره كن ثمين لان بيقاربوا لصورة الصيد الذي قتله هذا هو الاجتهاد اللي بيحكموا به. فاذا حكموا لو بشيء لابد ان يطبقه وينفذه. فلا يكفيان يعني يذبح اي بعير ولا اي بقرة لابد يتقيد بالاوصاف التي حكم بها عليه جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم شيخنا بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء عقل يبني بالعلم طريقا