﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:24.950
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا

2
00:00:26.500 --> 00:00:53.600
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى بالشرح الكبير على المختصر بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشارح رحمه الله

3
00:00:54.100 --> 00:01:19.050
وندب النحر للهدي وكذا جزاء الصيد بمنى بالشروط الثلاثة الاتية واشار للشروط بقوله ان كان سيق في احرام حج ولو كان موجبه نقصا في عمرة او كان تطوعا اه و

4
00:01:19.750 --> 00:01:56.750
بعد ذلك المصنف بدأ الكلام على احكام الهدي وذكر قبل قليل ان دماء الحج ثلاثة بنية الاذى وجزاء الصيد والهدي بدعة الاذى هي واحدة من ثلاثة كما ذكر القرآن وما ان كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك

5
00:01:57.300 --> 00:02:21.600
الفدا واحدة من ثلاثة تترتب على الترفه وعلى اماطة الاذى ازالة الشعر ولباس الثياب وغير ذلك هذه تسمى فدية الاداء اية واحدة من ثلاثة قيام ثلاثة ايام وباطعام اطعام ستة مساكين لكل مسكين مدان

6
00:02:22.300 --> 00:02:46.450
او نسك ذبيحة كما ذكر القرآن وهذه على التخيير المكلف مخير باخذ بالاخذ باي واحدة من هذه الثلاثة وليست مقيدة بزمان ولا بمكان والنوع الثاني هو جزاء الصيد وهو ايضا واحد من ثلاثة

7
00:02:47.400 --> 00:03:05.800
وهي ايضا على التخيير وليست على الترتيب وهي التي ذكر الله تعالى في قوله يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم

8
00:03:06.450 --> 00:03:28.200
يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة هذا هو النوع الاول مثل ما قتل من يعني مثل الصيد الذي قتله يحكم عليه بذبيحة او بنسك مماثل للصيد الذي قتل مماثل له

9
00:03:28.550 --> 00:03:52.350
بهيئته وفي قيمته هذه واحدة فجزاء مثل ما قتل من النعم ليحكم به ذا عدل منكم هديا بالغ الكعبة يعني هذا حكمه حكم الهدي ولذلك القرآن قال هديا بالغ الكعبة لابد ان يشترط فيه ما يشترط في الهدي من الذابح بمكة بمنى وغيرها

10
00:03:52.950 --> 00:04:17.000
وكفارة طعام مساكين النوع الثاني هو اطعام مساكين يعني يقدر النسك والذبيحة يقدر قيمتها بالطعام ويتصدق به على المساكين لكل مسكين مد واعد ذلك صياما او اذا اراد ان يصوم

11
00:04:17.400 --> 00:04:40.500
فعليه ان يصوم يوما يصوم يوما لكل اذا كان النسك يعني سواء مئة مدمنة الطعام معناه ان يصوم مئة يوم يساوي عشرين عليه ان يصوم عشرين وهكذا ولهذان النوعان هما على التخيير

12
00:04:40.900 --> 00:05:02.300
وليس على الترتيب فدية العداوة وجزاء الصيد ثم بدأ في النوع الثالث وهو الهدي ونادي هذا هو اه خيار فيه بين امرين ولكنهما على الترتيب اما الذبيحة واما صيام عشرة ايام ثلاثة ايام ذي الحج

13
00:05:02.650 --> 00:05:27.700
وسبعة بعد الرجوع  الصيام لا يجوز الا هذا معنى على الترتيب الصيام لا يجوز الا لمن لا قدرة له على الهدي ومن هنا بدأ الكلام على حكم الهدي سيتكلم على ما يشترط فيه والمكان الذي يذبح فيه

14
00:05:28.250 --> 00:05:49.450
وبدا بالشروط لانه اما ان يذبح الهدي اما ان يذبح في منى واما ان يذبح في مكة وعندها جمهور اهل العلم ولكن علماء المالكية لهم شروط اكثر من غيرهم لهم شروط

15
00:05:49.850 --> 00:06:11.200
هذه الشروط هي اكثر من شروط غيرهم لان يقولون الهدي ذبحه في منى لا يذبح في منى الا اذا توفت فيه شروط ثلاثة سيذكرها واذا لم تتوفر هذه الشروط الثلاثة

16
00:06:11.600 --> 00:06:28.450
كان يذبح في مكة لكن الشوط العام عندهم لكل هدي كل هادي الشوط العام لابد فيه ان يتوفر فيه الجمع بين الحل والحرم اما ان يسوقه من الحل الى الحرم

17
00:06:28.950 --> 00:06:47.650
واذا كانوا يشترون من الحرم لابد ان يخرجه الى الحين ثم يرده الى الحرمين يذبح في الحرم في مكة وفي منى ويستدلون على ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة وغيرها

18
00:06:48.250 --> 00:07:07.100
ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني ساق هديه من المدينة والمدينة من الحلم ولم يرد في شيء من يعني هديه انا واشتراه من الحل من الحرم وذبحه في الحرم

19
00:07:07.550 --> 00:07:25.850
فشارة الجمع بين الحل والحرم في كل هدي هذا لابد منا عندهم وغيرهم من جمهور العلماء غير المالكية اه لا يشترطون في هذه الشروط اللعبة الحلوة الحرم على الشروط التلاتة التي سيذكرها المالكية

20
00:07:26.200 --> 00:07:56.600
في يعني جواز ذبح الهدي الهدي بمنى ابدأ قال واشار واشار للشروط بقوله ان كان سيق في احرام حج ولو كان موجبه نقصا في عمرة او كان تطوعا ووقف به هو هذا المهم المهم انه ساقه في احرام حج

21
00:07:56.950 --> 00:08:12.500
الشوط الاول لجواز ذبح الهدم منها ان يكون المحرم ساق الهدي معه وهو محرم بحج لا يهم بعد ذلك هذا الهدي هو واجب في حج ولا واجب في عمرة ولا

22
00:08:12.650 --> 00:08:31.450
هو تطوع ولا هو جزاء صيد ولا ندر ولا اي شيء كله لا يهم. المهم انه عندما اتى به الى الحرم اتى به الى مكة كان يصحبه معه المهم انه كان يصحبه معه وهو ناوي الحج وهو محرم بحج

23
00:08:31.650 --> 00:08:51.100
ثم بعد ذلك هل هذا الهدي هو ساقه لعمرة سابقت يعني محرم بعمرة في السابق ولازم هو فيها هادي واجابة من اجلها ولا بعتها مع حد شخص اخر في حجز سابق له او في عمرة سابقة

24
00:08:51.150 --> 00:09:10.200
فهو تطوع منا او من غيره لان التقرب للهدي هذا من القرى من اعظم القرب اذا كان الانسان اراد ان يتصدق بنسك ويرسلوا اه ويرسله مع انسان وهذا اللي ارسله معه محرم بحجم

25
00:09:10.450 --> 00:09:34.050
هذا احد الشروط التي اذا توفرت يصح ذبح الهدي فيها في منى نعم قال ووقف به هو اي ربه او نائبه كهو اي كوقوفه في كونه لابد ان يقف به جزءا من ليلة النحر

26
00:09:34.450 --> 00:09:53.450
واحترز بقوله او نائبه وهذا الشرط الثاني الشرط الثاني اولا يسوقه معه في احرام حج والشرط الثاني ان يقف به في عرفة ليلة النحر. الوقوف بالليل يعني اللي هو الوقوف الركن

27
00:09:53.600 --> 00:10:14.500
عندو علماء المالكية ان ما قبل الليل والوقوف الواجب ليس ركنا فالمطلوب بصحبته له في عرفة وان يكون في جزء من الليل في الجزء اللي هو ركن بعد المغرب ان يصوبه معه في جزء من الليل ليلة عرفة

28
00:10:14.700 --> 00:10:35.450
هو او نائبه ونائبه كهو كما يقولون كان حكم الوقوف بنائب حكم الوقوف المنوب عنا ما دام يعني حتى لو كان اشتراهم من انسان من البائع وكان البيع موجود في عرفة وقال له خليه معك وقفه معك

29
00:10:35.500 --> 00:10:54.000
وقفة معك هذا يكفي المهم يكون باذنه يكون هذا الهدي وجد في عرفة في ذلك الوقت باذن من صاحبه مما كلفه او اشتراه منه وقال له دعه عندك الى اخره فهذا لابد منه عندهم

30
00:10:54.200 --> 00:11:15.750
لشرطة ذبح في منى نعم قال واحترز بقوله او نائبه عن وقوف التجار اذ ليسوا نائبين عنه الا ان يشتريه منهم ويأذن لهم في كوفي به عنه وهذا ما قد يقول قائل ما دام انتم قلتوا لابد

31
00:11:15.850 --> 00:11:35.000
وان يكون يوقف به في عرفة يكون الهدي هذا وجد في عرفة ليلة النحر قد يقول قائل اذا هو هذا التاجر اللي شرينا منه الهدي هو كان في تلك الليلة في عرفة وبعدين يعني

32
00:11:35.050 --> 00:11:51.650
وين جاي من عرفة يعني شريناه منا او بغينا ندبحو في منى ونقولو الشرطة الشرط قد توفر فيه لان التاجر كان في عرفة بالسعي متاعه وبالحيوانات متاعه يقال لا هذا ما يكفيش

33
00:11:51.800 --> 00:12:07.700
لانه لابد فيه من النية قافوا بعرفة وقوف به في عرفة بالنية اما يوقف به صاحبه والا يوكل به شخص والا اذا كان هو اشتراه في تلك في تلك الليلة وفي ذلك الوقت او قبل تلك الليلة

34
00:12:07.900 --> 00:12:23.150
وقال له انت بتمشي لعرفة خليه عندك بنوكلك هيه يوقف معاك هذا الهدي وبعدين ناخذه منك اذا وجد هذا يكفي اما اذا كان مجرد هو اشتراه هكذا موافقا لان التاجر كان به في عرفة فهذا لا يكفي

35
00:12:23.900 --> 00:12:41.750
نعم قال والشرط الثالث ان يكون النحر بايامها اي منى لكن المعتمد ايام النحر اذ اليوم الرابع ليس محلا للنحر مع انه من ايام منى فلو عبر بايام النحر كان اولى

36
00:12:43.950 --> 00:13:01.600
ايوا قال يعني ان يكون النحر بايام منى معترض عليه الشرح قال لا ما تقولش ايا منه ما تقولش ايام النحر لايام النحر يا ثلاثة يوم الاول والثاني والثالث هي ايام للنحر

37
00:13:01.900 --> 00:13:19.400
لقول الله تعالى ليذكر اسم الله في ايام معلومات ايام معلومات لان هذه هي الثلاث ايام معلومات اول يوم وثاني يوم وثالث يوم العيد يجوز الذبح فيها عند المالكية يجوز ذبح الاضحية فيها وذبح الهدايا فيها الاول والثاني والثالث

38
00:13:19.750 --> 00:13:35.550
ذاك اليوم الرابع هو من ايام من فقول مصنف في ايام منى قال هذا ما هوش دقيق الكلام لانه ما يجوزش يعني اه ذبحه في اليوم الرابع وهو من ايام منى. كان ينبغي ان ان يقول

39
00:13:35.600 --> 00:13:51.850
وان يذبح في ايام يذبحه في ايام النحر. لايام منى نعم قال والا بان انتفت هذه الشروط او شيء منها بان ساقه في عمرة او لم يقف به بعرفة او خرجت ايام

40
00:13:51.850 --> 00:14:13.950
فمحل نحره مكة وجوبا فلا يجزي بمنى ولا غيرها اذا يعني فقد سورة الاسلام تفقد الشروط التلاتة اذا فقد واحد منها بان كان الهدي ساقه صاحبه في احرام بعمرة ما كانش محرم بحجة

41
00:14:14.250 --> 00:14:30.150
جاي اللي عمره جاب الهدي معه وان كان هذا الهدي هو واجب في حج يعني اصابة كان عليه دين هذه في حج سابق والاباء ارسله معه شخص لانه عنده نقص في حج سابق

42
00:14:30.600 --> 00:14:47.150
ولو كانه من اجل حج لكن ما دام صاحبه الذي اتى به يعني هو محرم للعمرة وهذا لا يجوز له ان يذبح هذا الهدي في منى لانه فقد الشرط وهو ان سوقه في حرم حاج

43
00:14:47.750 --> 00:15:02.750
وكذلك لو فقد شرط اخر بان لم يقف به في عرفة بليلة النحر والا كان في النحر والذبح بعد ايام النحر الثلاثة في اليوم الرابع ولا قبله والى غير ذلك اذا فقد اي شرط من هذه الشروط

44
00:15:03.050 --> 00:15:23.050
فالواجب ذبحه في مكة لا يجوز ذبحه عندهم في منى لو ذبحوا في منى بفقد هذه الشروط عندهم قال ف ولكن في نهاية الامر يعني يصح ذبحه وهذا لان يا جمهور اهل العلم غير المالكية يقولون

45
00:15:23.450 --> 00:15:41.850
اه الذبح الاصل فيه كله في ميناء سواء كان ساقه صاحبه في حج وساقه في عمرة وقف به ليلة النحر في عرفة ولم يقف به في جميع الاحوال عندهم يعني نحر الهدي يكون في منى هذا هو الاصل فيه

46
00:15:42.150 --> 00:15:59.000
لقول النبي صلى الله عليه وسلم نحرت من هنا ومنى كلها منحر وقد نحر النبي صلى الله عليه وسلم هديه عند العقبة عند الجمرة الكبرى التي يعني الى جهة مكة

47
00:15:59.650 --> 00:16:12.200
النحر الاصل فيه ان يكون فيما فاذا كان ايضا حتى عند الامور وعند علماء المالكية اذا لم يتم النحر في بنا عندهم اكيد ان تتوفر شروط منى وعنده غيره مطلقا

48
00:16:12.300 --> 00:16:25.400
لو اراد ان يذبح في مكة له ان يذبح في مكة يجوز النحل في مكة ويجوز النحل في منى واذا نحر في مكة فمحل النحر هو المروة لان النبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه هناك

49
00:16:25.600 --> 00:16:49.550
فقال نحلت هنا وافجاج مكة كلها مع الحر نعم قال فمحل نحر مكة وجوبا فلا يجزي بمنى ولا غيرها واجزأ النحر بها ان اخرج الهدي لحل ولو بالشراء منه اذ شرط كل هدي الجمع بين الحل والحرم

50
00:16:50.350 --> 00:17:09.100
وسواء كان المخرج له ربه او غيره يعني هاد الشوط لابد منه اذا حتى النحر في مكة لابد لو مش قاضي مش معناه ان دابا نقولو الى متوفرتش الشروط يجوز النحو في مكة مطلقا؟ قال لا

51
00:17:09.400 --> 00:17:26.150
طحينة السوق فقد شرط منشوط التلاتة يجب النحر في مكة لكن شريطة ان يكون صاحبه قد جمع فيه بين الحل والحرم بمعنى اشتراه من الحلو وادخله في الحرم واشتراه من الحرم

52
00:17:26.250 --> 00:17:45.250
واخرجه ادخله للحل فلابد من هذا شرط عام في كل هدي يذبح سواء كان في مكة والا في منى نعم قال اذ شرط كل هدي الجمع بين الحل والحرم. وسواء كان المخرج له ربه او غيره محرما او حلالا

53
00:17:47.600 --> 00:18:14.500
ولذا بنى اخرج للمجهول واما ما يذبح بمنى فالجمع فيه بين الحل والحرم ضروري اذ شرطه الوقوف به بعرفة وهي حل تحقق ليودع فيما يتحقق لانه يشترط فيه الجامعة الحلوة حاملة انا يعني وقف بي في عرفة بالاضافة الى الشروط الاخرى

54
00:18:14.850 --> 00:18:26.000
وما نصوا على مكة لانه قد يوفى منا انه اذا لم يذبح في منى تذابح في مكة لا يشترط فيه شيء بل قال لا لابد ان يشترط فيه جمع بين الحل والحرم

55
00:18:26.100 --> 00:18:42.150
اما بنفسه هو او بشخص اخر واللي صاحب الهدي الى الحل والى الحرم ونقله بالحل وحرم سواء كان هو والا من وكله سواء كان محرما او حلالا كل ذلك جائز

56
00:18:42.850 --> 00:19:19.600
قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق وشبه في الاجزاء قوله كأن وقف به اي بالهدي كان الواقف به ربه او نائبه. فضل مقلدا حال من ضمير الهدي تنازعه الفعلان

57
00:19:19.600 --> 00:19:44.150
قبله قال كأن وقف به فظل مقلدا ونحر بمنى ايام النحر او بمكة. فظل مقلدا فضلدا  ونحر بمنى ايام النحر او بمكة يعني وجده ربه منثورا. ونحر. ايوه وظل مقلدا ونحر

58
00:19:44.600 --> 00:20:12.800
فظل مقلدا ونحر بمنى ايام النحر او بمكة يعني وجده ربه منحورا فيجزيه فان وجده منحورا هذه مسألة يعني انسان قلد الهدي والتقليد معروف وان يعمل قلادة في رقبة البدنة البعير او البقرة

59
00:20:13.350 --> 00:20:46.450
حبل في رقبته ومن يعني الشجر يفتل ويعلق فيه آآ نعلاني وهذا هو التقليد واذا هو قلد هديه وضل وقف به في عرفة وضل ثم بعد ذلك وجده منحورا في منى ولا في مكة

60
00:20:47.150 --> 00:21:00.700
يعني هرب منا ولم اي طريقة ما عاش القاه وبعدين لما مشى لي منى ولا مشى في مكة عرف بعلامته بالتقي اللي عمله فيه يقول له يا منحور قالوا هذا يكفيه

61
00:21:00.950 --> 00:21:18.400
لانه تعين للهدي بالتقليد وبلغ محله لانه محله اما مكة والا منى فقد بلغ محله وبرئت ذمته منه هذا اذا كان يعني ظل او لسرق منه ولا كذا ثم وجده منحورا

62
00:21:18.500 --> 00:21:38.100
وهو مقلد وجده في المكان الذي يجوز فيه النحر اللي هو مكة ولمنى فهذا يكفي يعني اجزاؤه فجزاؤه قال يعني ايش اللي قال فيه تنازعوا ووقف وضل يعني قال كان وقف به اي بالهدي

63
00:21:38.400 --> 00:21:59.650
فظل مقلدا قال حال من ضمير الهدي مقلدا هي مقلدة هذه متنازعة فيها يعني وقف وضل وقف به مقلدا ما ضل مقلدا يعني يصح تعلق الحال هادا بواحد منهم مما ضل حرارة الكون هي مقلدا

64
00:21:59.750 --> 00:22:22.000
ولا وقف به حال كونه مقلدا ثم وجاء ثم وجده مذبوحا المكان الذي يجوز فيه الذبح هو محل الهدي في هذه الحالة يجزيه وتبرأ ذمته منه نعم قال فان وجده منحورا في محل لا يجزي النحر فيه او لم يجده اصلا

65
00:22:22.050 --> 00:22:43.450
ولم يعلم هل نحر ام لا لم يجزه اه لان الذمة لا تذرع الا بيقين. اذا هو لم يجده اصلا وزعيق قلده ونواه وكذا وبعدين خلاص ظل لم يجده وجده مذبوحا في مكان اخر غير ميناء مكة. عن هذا لم يبلغ محله

66
00:22:44.000 --> 00:23:03.700
او يعني خبره يعني اختفى مع شعر فعليه شيء لا ذبح باقي لا غير فكل هذه الاحوال لا يجزيه ولابد ان اذا كان هو واجب الله علي ان يأتي ببدله ببدنه ويضمنه

67
00:23:04.150 --> 00:23:26.100
يأتي بعده ويضمن لان تعلقت ذمته به والذمة اذا تعلقت بامر بيقين لا تبرأ منه الا بيقين نعم قال والمسوق في العمرة كان لنقص فيها او في حج او نذرا او تطوعا او جزاء صيد

68
00:23:26.100 --> 00:23:47.700
ينحر بمكة والمسوق بعمرة يعني اذا كان ساقه صاحبه ساق الهدي هذا في العمرة ما كانش هو جايب معه في حج اه محل النحرة متاعو كلها في مكة لأن فقد شرط من شروط

69
00:23:47.800 --> 00:24:08.300
ذبح في منى شوط اللوح في ميناء ان يسوقه صاحبه يعني يسوقه صاحبه في يعني في حرام بيحج اما اذا ساقه صاحبه في احرام بعمرة فقد فقد شرط ذبحه بمنى

70
00:24:08.700 --> 00:24:27.300
معنا مع ذلك سواء كان هو هذا الهدي في جزاء يصيد ولا كان ندر ولا تطوع ولا متعلق بحجز سابق ولا لديه صام الصور ما دام صاحبه الذي صحب ومع عيسى محرما بحج

71
00:24:27.650 --> 00:24:50.050
بكل الاحوال هذه عليه ان ينحره بمكة قال وعليه ان ينحره بمكة نعم قال والمسوق في العمرة بمكة واعاد هذه وان دخلت في قوله والا فمكة ليرتب عليها قوله بعد تمام سعيها فلا يجزي قبله

72
00:24:51.750 --> 00:25:08.650
قالوليا هادي جملة عبارة هادي معادلة لأن فهمناها من ذكر الشروط الأولى فهمناها عن علي في غير الحج مكان مكة لماذا اعادتها مرة اخرى هنا قال لي رتب عليها بعد ذلك قوله

73
00:25:08.950 --> 00:25:28.750
يعني بعد تمام سعيها يعني محل ذبح هذا الهدي الذي سيق في الحرام بعمرة محل ذبحه في مكة امتى بعد في مكة وهو يعني صاحبه محرم بعمرة امتى يكون هذا وقت الذبح

74
00:25:28.950 --> 00:25:48.900
بعد تمام سعي العمرة يعني لا يجوز ذبح الهدي لمن يعني هو محرم بعمرة ان يذبح هديه قبل سعي لان العمرة لم لا تتم الا بالسعي نعم قال ثم بعد نحر الهدي حلق او قصر وحل من عمرته

75
00:25:51.500 --> 00:26:20.300
يحلق الحلق والتقصير ويذبحني ويكون قد كملت عمرته نعم. قال وان اردف المحرم بالعمرة حجا عليها لخوف لخوف فوات ان تشاغل بها او لحيض او نفاس ومعه هدي تطوع اجزأ الهدي التطوع الموسوق فيها قبل الارداف

76
00:26:20.800 --> 00:26:47.200
لقرانه الحاصل بالارداف يعني يتكلم اذا كان واحد يعني جاي في الاول بيعمل عمرة وبعدين ارهق اذا كانوا بيكمل افعال العمرة يخاف يفوتها الحج الوقوف بعرفة اضطر الى ان يردف الحج على العمرة قبل ان

77
00:26:47.350 --> 00:27:11.300
يتم عمرته وهو في الاول عندما تأتي العمرة ما كانش فينيتا وان يعم القران كافي نيتا ان يعتمر ثم يتحلل وهذا وكان عندها هدي جايبة مع تطوع يعني هو نوى العمرة

78
00:27:11.550 --> 00:27:28.400
ومعه هدي تطوع ناوي به التطوع وكان يظن انه يعني ينتهي من عمرته ثم يحج ولكن ارهق وضاق عليه الوقت او كانت المرأة يعني اتاها الحيض وبعدين ما تهربش الا

79
00:27:28.550 --> 00:27:48.450
بعد وقت يعني لا تدرك فيه الا عرفة ولم تتمكن من اتمام العمرة فاردفت الحج واردفه الحج وصار قارنا والقارئ المعلوم انه يلزمه هادي من تمتع بالعمرة او الحج فمسيس التمتع والقران

80
00:27:49.500 --> 00:28:09.900
فهل هذا الهدي الذي ساقه معه وعندما اتى الى العمرة ونيته بهذا الهدي والتطوع وليس وليس نيته به هدي قران هل يكفيه هذا الهدي الذي اتى به للتطوع وان يكفيه للقران او لا يكفيه

81
00:28:10.200 --> 00:28:29.900
قال يكفيه وذكر يعني حالة الاضطرار وهنا العمرة ما استطاعش يتممها لان الوقت ضاق عليه ولكن قال الاضطرار هذا ليس شرطا حتى لو كان هو غير مضطر الى هذا حتى لو كان هو

82
00:28:30.000 --> 00:28:46.500
وان اتى بعمرة اتاه العمرة ومعه هذه تطوع ثم بعد ذلك بدله القران فاردف الحج على العمرة فهل هذا الهدي اللي ساقه تطوعا يكفيه بعد ذلك بهدي القران ولا يكفيه قال يكفيه الصح انه يكفيه

83
00:28:47.250 --> 00:29:16.550
نعم قال وان اردف لخوف فوات او لحيض اجزأ الهدي التطوع الموسوق فيها قبل الارداف لقرانه الحاصل  قال ولا مفهوم لخوف فوات. بل كذلك اذا اردف لغيره باختياري يعني قال كان ساقه اي الهدي فيها اي في عمرته واتمها قبل احرامه بالحج

84
00:29:17.550 --> 00:29:37.350
ثم حج من عامه وصار متمتعا فان ذلك الهدي يجزيه عن تمتعه مطلقا على الراجح كما اجزأه عن قرانه نفس الامر يعني كما يجزاء عن القران لو افترضنا هو انه قلد الهدي

85
00:29:38.050 --> 00:29:56.700
للعمرة كان يريد العمرة وقل الهدية من اي العمرة وبيتطوع بالهدي ثم بعد ذلك بدا له بعد ان تحل من العمرة بدله ان يحيى بالحج ويصير متمتعا فهل هذا الهدي الذي قلده وقت الاحرام بالعمرة

86
00:29:56.900 --> 00:30:17.250
يكفيه عن هدي التمتع ولا يكفيه والراجح انه يكفيه حتى ولو كان يعني قلده قبل احرامه بالحج لأنه يعني محل الاشكالي قد يرد على الذهن يقال انه لا لا يكون متمتعا الا بعد احرام بالحج

87
00:30:17.550 --> 00:30:33.700
وهو قد عين هديه بالتقليد قبل ان يحرم الحج فهو كانه طعن الشيء قبل وجوبه وقال الصحيح انه يكفيه ما دام هو اكتفى بالتقليد بل هناك خلاف حتى هي مسألة الذبح لو يعني لو

88
00:30:33.850 --> 00:30:50.750
دابا حال هادي علماء المالكية انهم لا يجوز الا بعد الاحرام بالحج لا يجوز للمتمتع ان يذبح قد يتمتع قبل الاحرام بالحج بل لابد ان يحرم بالحج لانه من فعل شيء قبل وجوب

89
00:30:51.300 --> 00:31:12.150
وغير علماء الشافعية وحتى بعض علماء المالكية يميل الى هذا ويقول انه اذا قلده جاز له ان يذبحه حتى قبل الاحرام بالحج وان ورد بحي الجابر انه لماح يعني حلو من العمرة

90
00:31:12.400 --> 00:31:25.150
امرهم النبي صلى الله عليه وسلم بنحر الهدي وكانوا يعني يا ولي قد فسخوا العمرة الى الحج في حاجة النبي صلى الله عليه وسلم الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم

91
00:31:25.600 --> 00:31:43.650
فبعد ما حلموا عمرتهم وامرهم بفسخ العمرة للحج امرا كان معه هدي ان ينحره ويستدلون بحديد جابر هذا على انه يجوز السدل به الشافعية وبعض علماء المالكية لانه يجوز للمتمتع

92
00:31:44.050 --> 00:32:05.750
ان يذبح هدي التمتع حتى قبل ان يحيا بالحج نعم قال وتؤولت ايضا كما تؤولت بالاطلاق بما اذا سيق للتمتع يشمل ما اذا سيق ابتداء بقصد التمتع او للتطوع ثم جعله للتمتع على تقدير حصوله بعده

93
00:32:06.000 --> 00:32:27.750
فلا منافاة بين كونه تطوعا وبين كونه سيق للتمتع فان لم يسق له بل كان تطوعا محضا لم يجزه على هذا التأويل  يعني آآ الناس ذكر فيها خلاف لكن والراجح والصحيح زي ما قلنا انه يجزيه

94
00:32:27.850 --> 00:32:50.150
يعني اذا ساقه في تطوع ثم بادى له بعد التطوع في عمرة ثم بدا له بعد ذلك التمتع والا القران فانه يجزيه على الصحيح والمدونة تؤولت على الرأيين الرأي اللي يقول اذا كان هو ساقه

95
00:32:50.350 --> 00:33:08.900
في الاول للتطوع فلا يجوز ان يدعه بعد ذلك بهذه التمتع لابد ان يهدي هديا اخر وتولت على الاطلاق يعني مطلقا سواء كان نوابيه في الاول تمتع نوابيه التطوع فانه يكفيه اذا بدله ان يتمتع

96
00:33:10.000 --> 00:33:34.600
نعم. قال والمندوب فيما ينحر بمكة المروة واجزأ في جميع ازقتها مع جميع زقة مكة يعني المروة يعني الصفا والمروة الجبل مقابل للصفاء هذا هو المكان اللي يسن فيه النحر وهو الذي نحر فيه النبي صلى الله عليه وسلم

97
00:33:34.850 --> 00:33:56.850
ولكن يجوز في كل ازقة مكة وفجاج مكة كلها  ولكن لابد ان يكون في البيوت يعني بيوت مكة ليسمى مكة وليس الحرم المالكية يشترط ان يكون في مكة ليس في الحرم من الحرم اوسع مما يسمى بيوت مكة احيانا

98
00:33:57.650 --> 00:34:12.100
وربما تولى الان اختلف الامر في بيوت مكة توسعت الان قد يكون يعني الحرم اضيق من مكة لان لكن هو على كل حال هذا اللي يشترط وهو لما كان ربنا ان يكون في مكة فيما يسمى مكة

99
00:34:12.800 --> 00:34:33.550
وغيرهم يقول في الحرمين ينحر في الحرم حرم مكة سواء كان في بيوت مكة ولا خارج بيوت مكة عندما كانت بيوت مكة قليلة قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

100
00:34:35.850 --> 00:35:03.950
قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال وكره للمهدي نحر او ذبح غيره عنه استنابة. ان كان النائب مسلما والا لم يجزه كالاضحية اي لاننا النسك

101
00:35:04.200 --> 00:35:19.700
الاضحية ولا الهدي عبادة يتقرب الى الله تبارك وتعالى ولابد يشترط في من يذبحها ان يكون مسلما فلا يجوز ان يتولى ذبحها غير مسلم ذمي لانه ليس من اهل القربى

102
00:35:20.400 --> 00:35:41.600
وآآ غير والمسلم ايا كان يجوز له ذلك ولكن مع الكراهة الاولى من يريد ان ليذبح هديا ويذبح اضحية يتولاها بنفسه كان قادر على ذلك لان هذه هي السنة هذا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه

103
00:35:41.850 --> 00:36:07.650
يعني حتى النساء اه منهم من كانت تذبح الاضحية بنفسها لكن لو وكل فتوكيل صحيح لكان الوكيل مسلما وهو خلاف الاوائل مكروه لمن يقدر يعني على الذبح نعم قال وكره نحر غيره كالاضحية وليلي ذلك بنفسه تواضعا لربه

104
00:36:09.950 --> 00:36:32.550
هذا هذه الحكمة يتولى ذلك ولي ذلك بنفسه يتولى هو ذبح اضحيته باب التواضع لربي لان متكبرين متكبرين والناس الكبار واللي هي كذا اهل الترف قد لا يعني تطاولهم انفسهم من يتولوا هذا الامر بانفسهم ويرون ان هذا يعني

105
00:36:32.850 --> 00:36:58.900
واش مناسب ولا يليق بمقامهم وهذا منافي للتواضع فيوكلون الخدم والناس هم ليقومون بهذه الامر هذا منافيه التواضع ولى لذلك بنفسه تواضعا لربه نعم قال وان مات متمتع ولم يكن قلد هديه فالهدي واجب اخراجه على وارثه من رأس ماله ولو لم

106
00:36:58.900 --> 00:37:17.700
يوصي به ان رمى العقبة او فات وقتها او طاف الافاضة فان قلده او اشعره تعين ذبحه ولو مات قبل الوقوف فان انتفت الثلاثة فلا هدي عليه في ثلث ولا رأس مال

107
00:37:20.500 --> 00:37:42.600
ازا قد يكون يعني يحج ويلزم هدي ولا يريد ان يتطوع به وبعدها كما يتمكنش من فعل ذلك ويموت فهل يجب على ورثته ان يذبحوا هذا الهدي ويخرجوه من ماله امام الرأس ماله يعني من اصل التركة

108
00:37:43.100 --> 00:38:07.000
ولا من الثلث لانه عنده حق يعني في القربى وفي الوصية بمقدار ثلث ماله قال اذا كان وقلد هديه. كهذا المحرم اشترى هديا وقلده ثم مات فيجب على ورثته قبل ان ينحره يعني ثم مات قبل ان ينحره

109
00:38:07.650 --> 00:38:29.150
فيجب على ورثته ان يخرجوا هديا ويخرجوه من رأس ماله قبل التركة زي الدين وزي الاشياء التجهيز وغير الاشياء الواجبة اللي هي يعني تخرج من رأس مال التركة واذا كان الهدي مقلد

110
00:38:29.900 --> 00:38:50.700
فعليه من ومات قبل ان يذبحه فعليهم ان يخرجوه من رأس ماله واذا كان هادي لم يقلده ومات لانه ان مات قبل بعد رمي جمرة العقبة فيجب عليهم ايضا ان يخرجوا الهدم الرأسمالي ويذبحوه

111
00:38:51.200 --> 00:39:12.300
لانها اغلب اركان الحج قد تمت وحصد التحلل. احد تحللين حصل اللي هو رمي الجمرة واكثر افعال الحج قد كملت وانتهت وفرغ منها ومعنى هذا ان الهدي ترتب في ذمته

112
00:39:12.500 --> 00:39:29.500
وعليهم ان يخرجوه من رأس ماله فيخرجون من رأس ماله في واحد من ثلاثة احوال قال اما يكون وراء جمرة العقبة واما مرمى العقبة وطاف طواف الافاضة لانه حتى هو يحصل به التحلل

113
00:39:30.400 --> 00:39:42.750
واما ان يكون قد فات وقت لم يرمي العقبة ولم يطوف طواف الافاضة ولكن قد فات وقت رمي جبهة العقبة. يعني دخل اليوم الثاني يوم الثاني من ايام العيد دخل

114
00:39:43.150 --> 00:39:59.150
وهو موجود وهو حي وبعدين مات لم يرم العقبة ولم يطف ولكن مات في يوم ثاني يوم العيد فهذا ايضا يجب عليه من يخرج الهدية من رأس ماله اما اذا كان لم يحصل شيء من هذا

115
00:39:59.450 --> 00:40:18.450
لانها قبل رمي جمرة العقبة وقبل يوم اه في يوم في يوم العقبة وقبل رميها او قبل يوم رميت كلها يعني ما حضرش ليلة ليلة الرمي مات ويوم الرمي وقبل قبل الرمي

116
00:40:19.250 --> 00:40:33.750
واذا مات في هذا الوقت فلا يلزمه الهدي الا من رأس ماله ولا في ثلثه لا يجب عليهم ان يخرج الهدي عنه لا فراش ماله ولا في ثلثه الخلاصة انه يجب علي من يخرج الهدي من رأس المال

117
00:40:34.050 --> 00:40:50.950
واحدة من حالتين اما ان يكون هو قد قلد الهدي وبعدين مات في اي وقت سواء كان مات قبل الرمي ولا بعده ولا قبل حتى طواف حتى وقوف العبد الوقوف بعرفة حتى ولو مات قبل الوقوف بعرفة. هذا مقلده

118
00:40:51.150 --> 00:41:06.150
فيجب عليهم ان يخرجوا من رأس المال ولم او لم يكن هو قلده ولكنه مات بعد ان رمى جمرة العقبة وما تباطوا في الفرض ولو لم يرمي جمرة ووفاة او مات بعد فوات

119
00:41:06.500 --> 00:41:25.150
يعني وقت جمعة العقبة في اليوم الثاني بهذه الاحوال كلها يجب عليهم ان يخرجوا الهدي من رأس المال نعم قال وسن الجميع اي جميع دماء الحج من ابل وبقر وغنم وعيبه المجزئ معه وغير المجزئ كالضحية

120
00:41:25.150 --> 00:41:57.450
الاتية في بابها والمعتبر اي الوقت المعتبر فيه السن والعيب حين وجوبه وتقليده. اي تعيينه وذلك بالتقليد فيما يقلد وتمييزه عن غيره ليكون هديا ليكون هديا راني الهادي من حيث السنة ومن حيث السلامة من العيوب هو حكمه حكم الضحية

121
00:41:57.950 --> 00:42:20.050
وحال الى بابها جازما يأتي في الضحية انا لا بد ان تكون رسالة من العيوب وكما في حديث البراء يعني ذكر انما يجزي من من الضحية اربعة واشار بيده باصابعه

122
00:42:20.700 --> 00:42:45.850
الذي لا يجزي قال الذي لا يجزي للاضحية اربعة واشار بيده المريض المريضة البين مرضها والعرجال بين عرجها والعوراء البين عورها والعيشة التي لا تنقي هذه الاصول اه الاعراض والامراض

123
00:42:46.050 --> 00:43:05.050
والعيوب التي لا تجزي معها الاضحية وقاس عليه العلماء ما كان في حكمها او هو يعني يدخل في حكمها بالاولى ولما ينص الحديث على العوراء معناها العمياء من باب اولى

124
00:43:05.350 --> 00:43:25.300
ولما ينص على العرجا معناها المكسورة ولا الموجود طرف منها مش موجود العرجة كلها مش موجودة من باب اولى وهكذا والمرض قاسوا عليه الجرب وقاسوا عليه الى اخره فهذه العيوب العيوب اللي هي ذكر الحديث في الاضحية لابد ان تسلم منها

125
00:43:25.450 --> 00:43:46.550
كذلك في الهدي لابد ان يسلم من هذه العيوب وهذه الامراض وكذلك سنتي ذكر الحديث ذاكرة السنة الاضحية ما يكفي فيها من للثني النبي صلى الله عليه وسلم يعني ضحى بكبشين اقرنين

126
00:43:46.750 --> 00:44:09.500
املحيني انما يكفي الجذع وانما النصوص التي ذكرت السن في الضحية ايضا لا بد ان تتوفر هذه السنة ايضا في الهدايا ومن حيث السنة ومن حيث السلام والعيوب هي مثل الاضحية لابد الهدي ان يكون مثل الاضحية في هذا

127
00:44:10.150 --> 00:44:28.850
ووقت السلامة ووقت اه اعتبار السن عرفنا انه لابد ان تكون سالما من العيوب. الهدي يكون سالما من العيوب وعرفنا لابد ان يكون بلغ السنة اللي هو مثلا الغنم اكمل السنة ودخلت في الثانية والمعز الى اخره

128
00:44:29.500 --> 00:44:54.750
يعني عرفنا ان هذه لان الشروط لابد منها يعني بلوغ السن واحترام العيوب والسؤال انت يعني يعتد بوجود هذا الشرط وهو السلامة العيوب وبلوغ هذا السن قال معتبر في هذا هو وقت التقليد والاشعار

129
00:44:54.900 --> 00:45:17.250
الهدي يعني الخصوصية اللي يتعين بها للنسك والتقليد او الاشعار او هما معا فاذا قلد الهدي وهو سليم بعد ذلك حتى لو تعيب لا يضره ولو عشع الهدي وهو سليم فحتى بعد كده لو تعيب لا يضره

130
00:45:17.600 --> 00:45:39.750
والعبرة بالسلام هذه العيوب وببلوغ السن ووقت وقت التقليد نعم ايوا نعم قال والمعتبر اي الوقت المعتبر فيه السن والعيب حين وجوبه وتقليده اي تعيينه وذلك بالتقليد فيما يقلد وتمييزه عن غيره

131
00:45:39.800 --> 00:46:03.450
ليكون هديا فيما لا يقلد والمراد بالوجوب والتقليد هنا شيء واحد وهو التعيين لا الوجوب الشرعي وهو احد الاحكام الخمسة ولا حقيقة التقليد قال المعتبر وقت وجوبه ثم فسر الوجوب ما معناه؟ قال

132
00:46:03.650 --> 00:46:25.550
ليس مع الوجوب هو الوجوب يوحد الاحكام الخمسة مقابل اه التحريم ومقابل للاباحة ولا لا الوجوب المراد به هو التقليد والتعيين بل ليس التقليد ولابد يعني المراد به والتعيين بمعنى ادق الوجوب هو وقت التعيين وقت

133
00:46:25.800 --> 00:46:43.900
ان عين هذا اه البعيرة وهذه الشاة وقت ان عينها وقال هذه الشاة وهذا البعير هادي يعني اتى الى يعني ابلي او الى غنمه واشار الى هذا وقال هذا هدي

134
00:46:44.250 --> 00:47:08.950
متى ما عينه لذلك تعين ذلك الوقت هو الوقت الذي يعتبر فيه توفر الشرط وهو السلامة للعيوب او بلوغ السن وليس حتى التقليد بالفعل يعني وقت وجوب وقت تعيينه لان من هناك بعض الهدايا لا تقلد ولا تشعر الغنم لا يقلد ولا يشعر

135
00:47:09.500 --> 00:47:28.350
ولذلك المراد بوقت وجوب ووقت تعيينه فاذا عين الشاة حتى ولو لم يقلدها وهي في وقت التعيين سليمة اجزت بعد ذلك حتى لو تعيبت ونقص بعد ذلك فهذا معنى والمعتبر وقت وجوبي

136
00:47:28.450 --> 00:47:49.250
المؤتمر يعني في السلامة من العيوب او المعتبر في تمام السن المطلوب هو وقت التعيين وقت عينه لهذا الحيوان بانه هدي وهو وقت التقليد فيما يقلد او ما لم ما لا يقلد من الحيوانات اذا عينه للهدي

137
00:47:49.650 --> 00:48:16.350
ومع ذلك لا يضره اذا تغير حاله مع ذلك نعم قال والمعتبر حين وجوبه وتقليده اي تعيينه وذلك بالتقليد فيما يقلد وتمييزه عن غيره ليكون هديا فيما لا يقلد  فالمراد بالوجوب والتقليد هنا شيء واحد وهو التعيين لا الوجوب الشرعي. وهو احد الاحكام الخمسة ولا حقيقة التقليد

138
00:48:16.700 --> 00:48:36.250
فلا يجزئ هدي واجب مقلد بعيب يمنع الاجزاء او لم يبلغ السن ولو سلم من عيبه او بلغ السن قبل النحر بخلاف هدي تطوع او منذور معين فيجزئ ان سلم قبل ذبحه

139
00:48:36.650 --> 00:48:56.800
ثم يجب انفاذ ما قل لاحظ لاحظ لاحظ لحظة واحدة فلا يجزئ يعني فلا يجزئ مقلد بعيب اذا كان عينة تقي تقول هذه الشرط عين حيوان وفيه عيب وقت التعيين فيه عيب

140
00:48:57.450 --> 00:49:16.450
وقال هذا يعني هدي ومع ذلك هذا قيد فعل هذا والحيوان النعيم في ذاك الوقت يمنع الاجزاء فلا يصح ان يكون هديا حتى ولو سلم بعد ذلك حتى ولو كان ايه

141
00:49:16.650 --> 00:49:31.650
يا الحيوان وين جيه وقت النحرة في منى ولا في مكة سلم وبلغ السن المطلوبة حتى لو كان الامر كذلك فهذا يعني لا يصح لك لان وقت الوجوب مكاينش السالمة مع العيوب

142
00:49:32.150 --> 00:49:51.300
ايوا لو سلمت قال بعد ذلك ولو سلم من عيبه او بلغ السن قبل النحر ايوة بخلاف هدي تطوع او منظور معين. فيجزئ ايش؟ ايش؟ اعد اعد ما سمعت. بخلاف هدي تطوع او

143
00:49:51.300 --> 00:50:16.500
دور معين فيجزئ ان سلم بخلاف بخلاف هدي تطوع او منذور معين ايوه فيجزئ ان سلب قبل ذبحه يعني هذا قلنا تكلمنا عنها قلنا اذا كان هو عينه معيبا فلا يجزي ولو سلم قبل ذبحه

144
00:50:16.950 --> 00:50:36.950
هذا في غير التطوع ما لم يكن الهدي هدي التطوع او نذرا معينا ما لم يكن الهدي هدي تطوع او نزهى معينة واذا كان الهدي هدي تطوع ووقت تعييني ان كان معيبا ثم سلم وقت الذبح

145
00:50:37.100 --> 00:50:58.500
فيكفيه وكذلك اذا كان الهدي آآ نذرا معينا يعني شو معنى نذر معين يعني قال هادي هذه الشاة بعينها وهذا البعير بعينه يعني نذرا لله اريد ان اتقدم به واتطوع به هادي لله

146
00:50:58.750 --> 00:51:30.450
فالغرض هو التعيين تعين الذبيحة تعينت وقت ان عينها الهدي عينها ومتطوعا بها وكانت وقت التعيين معيبة ثم سلمت وقت الذبح هاتين الحالتين يجزي ويكفي كأن قوله فلا يجزي فلا يجزئ مقلد بعيب وان سلم كانه خاص بالواجب

147
00:51:30.750 --> 00:51:52.200
الهدي الواجب اذا عينه وهو معيب فانه لا يكفيه حتى ولو سلم وقت الذبح قبل الذبح بخلاف المتطوع به الذي متطوع به واللي هو نذر معين عينه النذر للتطوع لله علي ان اتقدم بهذا الحيوان بعينه

148
00:51:52.400 --> 00:52:15.350
نذره فانه اذا كان وقت التعيين معيبا ثم سلم قبل الذبح فانه يجزيه انتهى الوقت شيء وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى

149
00:52:15.350 --> 00:52:34.600
الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل العلماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا