﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:26.900
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني للعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا الرحيم

2
00:00:27.500 --> 00:00:49.100
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى بالشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشارح رحمه الله

3
00:00:49.150 --> 00:01:10.600
وسن الجميع اي جميع دماء الحج من ابل وبقر وغنم وعيبه كالضحية والمعتبر اي الوقت المعتبر فيه السن والعيب حين وجوبه وتقليده فلا يجزئ هدي واجب مقلد بعيب يمنع الاجزاء

4
00:01:10.650 --> 00:01:34.400
او لم يبلغ السن ولو سلم قال ولو سلم من عيبه او بلغ السن قبل قبل النحر بخلاف هدي تطوع او منظور معين فيجزئ ان سلم قبل ذبحه ثم يجب انفاذ ما قلد معيبا لوجوبه بالتقليد. وان لم يجزه

5
00:01:35.350 --> 00:02:01.600
تقدم الكلام على موضوع السن والعيوب ما يشرط بالاضحية ويشترط في الهدي والمعتبر في وقت السلامة من العيوب وفي بلوغ السن فيما يتعلق بالهدي هو وقت التعيين عبر وقت الوجوب قالوا المراد بالوجوب ليس هو

6
00:02:01.950 --> 00:02:25.050
الواجب بمعنى الحكم الشرعي وانما هو وقت تعيين الحيوان الهدي بالتقليد او بالتعيين وعليه ما دام المعتبر هو وقت التعيين اه فلا يجزئ ثم قال بناء على ذلك ولا يجزئ مقلد بعيب ولو سلم

7
00:02:25.250 --> 00:02:43.950
ما دام وقت التقليد هو كان معيبا  لا يجزي حتى ولو كان عند النحر سليما كان مريضا في وقت التعيين ثم بعد ذلك وقت النحر ولد سليما من المرض فلا يكفي

8
00:02:44.350 --> 00:03:04.950
قال الا اذا كان هذا الهدي هدي تطوع او نذر معين بانه يجزي اذا كان بان يسلم وقت النحر وما قال بعد ذلك عندما قلنا ان النذر اذا كان واجبا وكان وقت التعيين

9
00:03:05.500 --> 00:03:27.750
آآ يعني وقت تقليدي ووقت تعيينه كان معيبا انه لا يجزئ حتى ولو سلم وقت الذبح قال مع انه لا يجزئ لكن لابد من نحره لانه تعين والهدي ياه يتعين بالتعيين

10
00:03:28.250 --> 00:03:43.850
بخلاف الاضحية الاضحية لا تتعين الا بالذبح لو انسان اشترى حيوانا ليضحيه ثم بدله بعد ذلك ان يبدله بغيره او تتصرفي له ان يتصرفي لانه لا يتعين للاضحية الا بالذبح

11
00:03:44.100 --> 00:04:02.650
ما دام لم يذبح لوين يتصرف ولكن فيما يتعلق بالهدي الذي يتعين للنسك بمجرد التعيين اما بالتقليد او الاشعار او بالتعيين او يشير لي ويقول هذا هدي فاذا فعل ذلك فقد تعين الذي

12
00:04:03.050 --> 00:04:19.050
وبناء عليه لو وقت التعيين كان هو معيبا ثم سلم واقتا الذبحي قلنا انه لا يكفي ما دام هو يعني هذه واجب لا يكفي لا يكفيه هديا للتمتع بالقران ولغير ذلك ان كان

13
00:04:19.150 --> 00:04:45.700
وجبه له ومعنى انه لا يكفيه لابد ان يذبحه لانه تعين بالتعيين هذا هو يعني هذا ما ما يترتب على الفرق بين الاضحية والهدية والهدي لما قلنا الهادي يتعين بالتعيين معناها حتى ولو كان هو غير كافي ولا يجزيك هديا

14
00:04:45.850 --> 00:05:03.000
فيجب عليك ان تذبحه وهو غير كافي لابد ان تقضيه وهو في ضمانك ومع ذلك لانه تعين بالتعيين فيجبوا ذبحوا. هذا الفرق بينه وبين الاضحية. الاضحية لو تعيبت او اشتراها او كذا ثم بدله بدله غير ذلك

15
00:05:03.400 --> 00:05:22.200
فله ان يغير ولا يذبح حيوان اخر ولا يلزمه ذبح الحيوان الاول الذي اشتراه بنية الاضحية فقال لابد ان اه في الهدي لابد ان يذبحه رد وهو لا يجزئه ما دامه معينة ولابد ان يذبحه هديا ويجب عليه ضمانه

16
00:05:22.250 --> 00:05:40.700
يعني ذبح هدي اخر نعم. قال فلا يجزئ مقلد بعيب بخلاف عكسه وهو ان يقلده او يعينه للهدي سليما ثم ايتعيب قبل ذبحه فيجزئ لا فرق بين التطوع والواجب على المذهب

17
00:05:42.950 --> 00:06:01.900
يعني هذا خلاف المسألة الاولى المسألة الاولى انه كان معيبا وقت التعيين ثم سلم وقت الذبح قال هذا لا يجزي بخلاف عكسه معناها عكس ما هو عكسه انا وقت التعيين كان سليما

18
00:06:02.300 --> 00:06:18.450
او بالي ان كان سليما ثم حصل له عيب وقت الذبح بخلاف عكسه فانه يجزي عن هذه الحالة حتى ولو كان وقت الذبح هو معيب بين الرجل لانه تعين وقت التعيين كان سليما

19
00:06:18.650 --> 00:06:36.050
هذا معنى والمعتبر هو وقت التعيين المعتبر في يعني الشروط التي يجب ان تتوفى في الهدي المعتبر فيها وقت التعيين وليس وقت الذبح واذا وقت التعيين كان معيبا فلا يجزئ مع ذلك حتى ولو كان وقت الذبح سليما

20
00:06:36.350 --> 00:06:51.700
واذا كان وقت التعيين سليما فانه يجزئ هذا معنى الخلاف العكسي فانه يجزئ ولو كان وقت الذبح معيبا نعم قال وان كان هذا قال في في التطوع قالوا سواء كان هذا

21
00:06:51.750 --> 00:07:07.850
في المسألة التانية بخلاف عكس سواء كان هذا يعني هذه تطوع ولا هدي واجب على المشهور الصحيح انه بخلاف المسعولة فرق فيها مصر لا يفرق فينا بين التطوع والواجب مسؤولة وهو اذا كان عينه

22
00:07:08.000 --> 00:07:26.800
يعني معيبا ولا يجزي اذا ذبحه وهو سليم اذا كان الهدي واجب لكن اذا كان الهدي تطوع فانه اذا ذبحه سليما فانه يجزي حتى ولو كان وجد التعيين معيبا لو مسجد بخلاف العكس وهو ما اذا كان

23
00:07:27.050 --> 00:07:50.150
وقت التعيين سليما ثم بعد ذلك صار معيبا وقت وقت الذبح فانه يجزئ مطلقا سواء كان الهدي واجبا هل يتطوع المشهور نعم قال بخلاف عكسه ان تطوع قال الشارح فقوله ان تطوع

24
00:07:50.550 --> 00:08:13.450
ان تطوع به ليس شرطا في قوله بخلاف عكسه لقصوره فكان الوجه حذفه فلعله مقدم من تأخير ومحله بعد قوله والا تصدق به مم ومحله بعد قوله والا تصدق به من قوله

25
00:08:13.600 --> 00:08:36.700
وارشه وثمنه في هدي ان بلغ والا تصدق به وجوبا مم قوله وارشه اي الهدي المرجوع به على بائعه. لعيب قديم يمنع اجزاء ام لا. اطلع عليه بعد التقليد والاشعار المفيدين لرده

26
00:08:37.400 --> 00:08:56.850
وثمنه المرجوع به لاستحقاقه جعل كل منهما في هدي ان بلغ ذلك ممن هدى والا يبلغ تصدق به وجوبا. تصدق به وجوبا وهذا ان تطوع به او كان منزورا بعينه

27
00:08:57.000 --> 00:09:24.750
اذ لا يلزمه بدله لعدم شغل ذمته به ذكر في بعض قال واه لا يجزئ مقلد بعيب وان سلم بخلاف عكسه اذكار المسا بعد ذلك وان تطوع به ان تطوع بي

28
00:09:25.200 --> 00:09:44.250
يعني بخلاف عكسهم تطوع هاي العبارة لما يقول بخلاف عكسه ان تطوع به كان جملة تطوع به هذه قيد في جملة بخلاف عكس بخلاف عكسه قلنا هو انه اذا عينه سليما

29
00:09:44.850 --> 00:10:02.200
وذبحه وهو معيب فانه يكفيه لما يجيب بعدها ان تطوع به معناها هذا قيد ينجيه اذا كان هذا الهدي تطوعا ومفهومه ومش شرط مفهوم الشرط انا بعدا لم يكن لم يكن تطوعا

30
00:10:02.550 --> 00:10:24.850
والهدي واجبا فانه لا يجزيه اذا كان يعني اه عينه سليما وذبحه معيبا وهذا غير صحيح ليس له المعتمد ليس هذا هو المشهور مشهور انه اذا يعني عينه سليما وذبحوا معيبا فانه يكفيه

31
00:10:25.050 --> 00:10:44.100
ومن كان الهدي تطوعا او واجبا وذكر قوله ذكر قوله ان تطوع به بعد قوله بخلاف عكسه يوهم ان جملة تطوع به كانها قيد وكانها شرط في مسجد بخلاف العكس في مسألة ما اذا كان هو

32
00:10:44.250 --> 00:11:03.150
يعني عينه سليما وذبحه معيبا وليس كذلك وذاك يعني الشراح ذكر ان هذه الجملة ليس هذا موضعها وكانها مقدمة من تأخير مذاكرة بعد ذلك يعني المكان الصحيح يجب ان تكون فيه

33
00:11:03.350 --> 00:11:34.850
انه بعد ان ذكر بخلاف عكسه يعني وعرشه وثمنه يعني عرش العيب يعني عندما آآ الانسان يعني يذبح آآ هذه يعينه معيبا ويعني عندما يعني المسألة العكر سيعين الهدي وهو سليم

34
00:11:34.900 --> 00:11:51.500
عينه سليم ثم وقت الذبح كان معيب هذا معناه فيه نقص هو يجزي صحيح ولكن في نقص الناقص هذا له قيمة وكماية سما العرش يعني قيمة النقص هذا والارش قلنا معليش

35
00:11:51.650 --> 00:12:08.650
هذا يعني عدوه هذا الهجر ذبحتني عدوه انه صحيح لنا وجه التعيين كان سليم لكن انت لما ذبحته كان معيب هذا عيب والعيب هذا ينقص من قيمته فهناك فرق بين المعيب والسليم

36
00:12:08.750 --> 00:12:31.900
الفرق بينهم هذا يسمى الارش اذا كان مثلا هذه الشاة وهي سليمة وقت اه سليمة ووقت التعيين تساوي مثلا الف وبعدين وقت الذبح كانت معيبة وقيمتها وقت الذبح كان تمنمية

37
00:12:32.400 --> 00:12:55.150
فاشل عبدا كم هو مئتان معناها عليك لهذا العيب فيك في صحيح الذبيحة ايه تصح وتجزي ولكن عليك العرش وهو مقدار مئتين والارشاد هل يلزمك مع صحة الهدي وكذلك ضفلها مسألة اخرى ضاف

38
00:12:55.600 --> 00:13:18.150
وثمنه ان استحق اذا كان مثلا يعني هذا الهدي اللي انت يعني اه اخذت تذبحه واستحق منك قبل الذبح بعد ما عينته واستحق منك يعني ان كان مغصوب وتبي ترجع انت بالثمن على البائع

39
00:13:18.400 --> 00:13:33.300
ان كنت عطيت التمن الف بديت تشري هذا البعير والبعير بعد ما بعد ما عينتا اخذ منك ما دام اخذ منك انت ما في ذمتك الان البعير هذا ما يصلح لكش انت تذبحه لان هذا مغصوب

40
00:13:33.700 --> 00:13:57.950
لكن ثمنه اللي بتردها انت من البائع هذا هو حكمه حكم الارش وارشه وثمنه يعني في حالة الاستحقاق ماذا تعمل به العرش يعني عند مذبحة هدي وهو صحيح وقع موقعه واجزعك ولكن عليك في ذمتك شيء من النقص في قيمته هذا سماه العرش

41
00:13:58.900 --> 00:14:19.600
وكذلك الهدي الاخر اللي انت اشتريته وعينته وبعدين يستحق منك ورجعت ارجع لك ثمنها من البيع هذا القرش وهذا ماذا تصنع به قال يجعل اذا كان هو يمكن يشترى به القرش يمكن يشترى به

42
00:14:19.800 --> 00:14:35.700
هادي ويشترى به هديه ويذبح في مكانه واذا كانوا ما يشتراش به هذه ما يمكنش يشترى به هدي ويتصدق به اذا كان لم يبلغ قيمة هل يتصدق به وكذلك اه الثمن

43
00:14:36.050 --> 00:14:55.800
وانه اذا كان يمكن يبلغ به ثمن الهدي يشتغل به ثمن الهدي ليذبح لي واذا لم يبلغ بي فما الهدي فماذا يصنع بي ايضا يتصدق بهذا كان في تطوع هذا معنى ان تطوع بكلب تطوع به تأتي بعد الكلام هذا

44
00:14:56.150 --> 00:15:16.550
واذا كان يعني القرش هادا والثمن الايش؟ الهدي اللي يستحق كان في هدي التطوع شو تعمل كان ويمكن شراء واذا ما يكونش راضي به تتصدق به هذا اذا كان تطوع اذا كان الهدي اصله

45
00:15:16.800 --> 00:15:39.400
تطوعا اما اذا كان هادي هو اصله فرض واجب ولكن يعني حصل فيه آآ وجوب قيمة قرش نقص والا استحق واسترديت انت الثمن فماذا تعمل قال اذا كان بلغ الهدي بلغ هذا الثمن وهذا قرش ثمن هدي

46
00:15:39.650 --> 00:15:54.350
اشتري بيدي لا رش مقدار جاب لك هدي. بلغ مقدار الهدي تشتري به هدي كما ليستحق بلاده تقدر تشتري بيها لاخر. يجب عليك ذلك هذا في الفرض يعني في هذه الفرض

47
00:15:54.850 --> 00:16:11.600
واذا كان هو يعني في هذه في هذه الفرض الثمن هذا لا يشتري لا يشتري هادي يعني اه كاملا ما تستعمل قال تستعين بي في هدي اخر في ثمن هدي اخر

48
00:16:12.100 --> 00:16:34.100
يعني اذا كان يستحق منك الهدي وقد قتلته وعينته في هدي واجب عليك واخذت ثمنه من بائعي وكان الهدي هذا هو هدي فرض وواجب فهذا المقدام من السمر الذي اخذته كان يشتهي به يمكنك شراءه بهدي كامل اشتري به هدي كامل

49
00:16:34.500 --> 00:16:47.000
واذا ما يجيبش هو هذه كامل ما يجيبش نصف الا ربع عليك ان تستعين بهذا الثمن بهدي اخر استعن به واشتري هدي اخر كمل له من عندك واش هادي اخر

50
00:16:47.250 --> 00:17:07.700
هذه خلاصة المسألة واذا هي كلمة تطوع به او جملة تطوع به قالوا هذه معيش في محلها ومن قوله بخلاف العكس فينبغي ان تؤخر ويكون يعني تقدير الكلام بحيث يستقيم حسم الشراح يبينوه

51
00:17:08.200 --> 00:17:35.800
قالوا يعني تقدير الكلام والمعتبر يعني في الهدي من السلام تاع من العيوب والسن والمعتبر وقت التعيين فلا يجزئ فلا يجزئ يعني هدي ولا يجزئ هدي مقلد بعيب فلا اي فلا يجزئ مقلد بعيب

52
00:17:36.050 --> 00:18:01.350
وان سلم بخلاف العكس بعدين انتهى الكلام. انتهى الكلام. بعدين كأن سائلا سأل وقال باقي هذه المسألة عرفناها ان يعني العبرة بالسلامة وقت وقت التعيين وسواء كان عينة سليمة ولا عين معيبا العبرة بوقت التعيين

53
00:18:01.800 --> 00:18:23.400
باي باي كان سيد سائل قال يعني ما هو الحكم؟ شو اللي بنعمله هل هناك فرق بين هدي التطوع والهدي الواجب ولا كلها حكمها واحد؟ يعني هذا الذي يعني عين سليما ثم تعيب وقت الذبح وعين بعيدا ثم وقت الذبح

54
00:18:23.600 --> 00:18:39.250
الاول او بخصوص المسألة الاخيرة اللي هي بخلاف العكس عين سليما ثم ثم تعيب وقت الذبح الحكم في هذا هذه المسألة كل واحد اللي يترتب عليها ما اذا كان حكمه يترتب عليها

55
00:18:39.400 --> 00:18:56.550
يعني آآ فيما يتعلق بالارش وفيما يتعلق بالاستحقاق سواء كان الهدي هيدا تطوع او هدي واجب توسعنا في الكلام قال ان تطوع به من تطوع ان كان هذا الهدي متطوع به

56
00:18:56.700 --> 00:19:18.100
ان تطوع به يعني فارشوا فالارشو ان تطوع به فالارشو او ثمنه فارشه او ثمنه في هدي يعني مثله ان بلغ مقداره والا تصدق به وان كان في فرض فان بلغ

57
00:19:18.150 --> 00:19:35.100
والا يستعان به في غيره بهذا خلاصة الكلام ليه هذه المسألة في كلمة تطوع بهذه بهذه الصورة تبقى هي تكون مستقلة ليست قيدا ولا شرطا في العبارة اللي قبلها بخلاف العكس

58
00:19:35.250 --> 00:19:52.400
بل هي استئناف تبين حكم الفرق بين ما اذا كان وقع هذا التعيب والا هدي السلامة اه بين وقت التعيين فرق بين السلام والتعيين بين وقت التعيين ووقت الذبح الفرق ما اذا كان الحكم سواء

59
00:19:52.500 --> 00:20:09.500
فيما يتعلق بالأرش والمسألة الاخرى اللي استطردها واضاف اليها وهي مسألة الاستحقاق الحكم هو واحد لا يختلف سواء كان الهدي هذا تطوع او هدي رواج او هديا واجبا بدأ يفصل فيه قال

60
00:20:09.650 --> 00:20:33.500
ان تطوع به يعني ان تطوع كان الهدي هدي تطوع فارشه وكذلك ثمنه يكون في هدي اخر ان بلغ مقداره والا يبلغ المقدار المقدار الهدي الجديد فانه يتصدق به عدة حالات تطوع

61
00:20:33.850 --> 00:20:52.350
وان كان الهدي فرضا فان بلغ المقدار اشتري به هدي اخر ولم يبلغ المقدار يستعان به في فرض يعني يستعان به في غير يعني يشعر به هدي اخر والارشاد يضاف الى يزيدها يكملها من عنده

62
00:20:52.550 --> 00:21:24.050
ويشتري به هدي اخر بدلا قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق وارشه وثمنه المرجوع به لاستحقاقه

63
00:21:24.100 --> 00:21:40.900
جعل كل منهما في هدي ان بلغ ذلك ممن هدى والا يبلغ تصدق به وجوبا. وهذا ان تطوع به او كان منذورا بعينه اذ لا يلزمه بدله لعدم شغل ذمته به

64
00:21:41.600 --> 00:21:59.900
والارش المأخوذ في الفرض الاصلي او المنذور غير المعين يستعين به في غير ان يجعله في بدل الواجب عليه ان بلغ ثمنه فان لم يبلغ جمل عليه يلزمه يلزمه بدله يعني ها

65
00:22:00.050 --> 00:22:20.450
اه فان لم يبلغ كمل عليه واشترى به البدل وهذا في عيب يمنع الاجزاء. اذ عليه بدله لاشتغال ذمته فان لم يمنعه فكالتطوع بجعله في يجعله في هدي ان بلغ

66
00:22:20.500 --> 00:22:46.050
والا تصدق به وهذا في عيب يمنع الاجزاء. توصيل كلها في العيب الذي يمنع الاجزاء ثم اذا كان هو عيب لا يمنع الاجزاء معناه الهدي صحيح ويعني قلده وهو صحيح ثم بعد ذلك تعيب

67
00:22:46.750 --> 00:23:04.800
اه وقت الذبح تعيب ان يمنع الاجزاء فالحكم هو التفصيل اللي ذكرناه واذا كان العيب لا يمنع الاجزاء فسواء بعدك كان الهدي هدي فرد حكم واحد فاذا كان ارش يعني

68
00:23:04.950 --> 00:23:28.150
يبلغ مقدار هدي جديد يشري بهدي جديد واذا كان لم يبلغ يتصدق به ولا يلزمه ان يكمل عليه من عنده فيشتري به هديا اخر نعم. قال وسنة في هدايا الابل اشعار اي شق سننها بضم اوله وثانيه جمع سنام بالفتح

69
00:23:28.700 --> 00:23:53.750
قال اشعار سننها من الجانب الايسر اي فيه واللام في قوله للرقبة بمعنى من اي مبتدأ من ناحية الرقبة الى ناحية الذنب قدر انملتين طولا حتى يدمي يعني هذا من سنن هذه السنن والاشعار تقليدي تقدم

70
00:23:54.150 --> 00:24:12.400
ولربما يذكره مرة اخرى والاشعار معناه انه يعني يأتي الى البعير اللي في الحيوان اللي فيه سنام وهو البعير الا اذا كان البقي اذا كان فيه سلام ايضا هذا هو حكمه

71
00:24:12.800 --> 00:24:34.250
لكن الاشعار لا يكون الا لذوات السنام اما الحيوان اللي هو ما فيهش سلام لا يشعر لان فيه تعذيب له ولا يجوز ويؤتى الى جهة في شق مقدار انملتين يعني سنتيمتر

72
00:24:34.350 --> 00:24:56.050
ويبدأ فيه من جهة الرقبة الى الدنب واذا خرجت الدم يسلته وهذا اشعار اسمه فيه يعني ليشعر الناس بان هذا الحيوان هو هدي اذا ضل او ان حصل اي شيء

73
00:24:56.500 --> 00:25:16.500
من وجده يعرفه انه متعين للهدي ولا يجوز له التصرف فيه وينبغي ان يبلغ به محله آآ هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج من المدينة كما في حديث عبدالله بن عباس

74
00:25:17.950 --> 00:25:41.600
يعني صلى الظهر يعني للحليفة ثم دعا بناقته فاشعرها في صفحتها اليمنى كما جاء في حديث ابن عباس ثم بعد ذلك ركب راحلته عندما استوت به على البيداء اهل بالحجيب

75
00:25:42.550 --> 00:26:08.850
هذا هو الاصل في سنة الاشعار نعم قال وسن اشعار سنمي من الايسر للرقبة مسميا. اي قائلا بسم الله والله اكبر ندبا من ايش؟ من الجانب الايسر للرقبة هذا هذا خلاف حديث ابن عباس

76
00:26:09.450 --> 00:26:33.850
بيت ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يعني دع بناقته فاشغلها في صفحتها اليسرى طفح السلام يا الايسر  سبب لهم في ذلك قال من الجانب الايسر للرقبة مسميا اي قائلا بسم الله والله اكبر ندبا

77
00:26:35.650 --> 00:26:57.100
قال وسنة تقليد اي تعليق قلادة اي حبل في عنقها. والاولى تقديم التقليد على الاشعار لانه السنة كما تقدم في قوله وتقليد هدي ثم اشعاره ان يراكسنا اننا التقييد هو الاول

78
00:26:57.650 --> 00:27:18.300
حديث عائشة انذاك اتنا فتلت قال اذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم بيديها شيخ في الحاشية عندما قال ويندى وسن شق سننها من الجانب الايسر قال عبدالباقي وانظر ما حكم كون الاشعار في الايسر

79
00:27:19.000 --> 00:27:46.250
انتهى قال البناني وهذا قصور منه ففي ابن عرفة ما نصه وفي اولويته اي الاشعار في الشق الايمن او الايسر ثالثها انه السنة في الايسر ورابعها هما سواء اه لكن هذا كله مخالف لحديث عبد الله ابن عباس لعل في روايات اخرى. لكن هذا الموجود فيه

80
00:27:46.850 --> 00:28:03.900
وصف حي النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال وندب نعلان يعلقهما بنبات الارض اي بحبل من نبات الارض ندبا كحلفاء لا من صوف فين او وبر خشية تعلقه بشيء فيؤذيه

81
00:28:06.050 --> 00:28:24.250
ايها لغات الارض يعني القلادة التي تعمل وتفطر وتربط ويعلق فيها النعلين تكون يعني من اوراق الشجر لا تكون من الشعر ولا من الوبر هذا يبين لك يعني رفقهم يعني بالحيوان وانهم

82
00:28:24.450 --> 00:28:43.700
ان يحرصون على الا يؤذيه شيء لان البعير والحيوان وعندما يرتع في اللي غاب ويرتع في الاراضي وهنا وهناك قد يكون يقترب من شجر فيه شوك ويتعلق به بالشعر هذا شهر يتعلق

83
00:28:43.750 --> 00:29:00.850
يبقى يصب عليه الخلاص منا ان يحصل له اختناق من هذا الحبل وكذا طرافة بالحيوان قطع لهذه الاحتمالات التي قد تؤذي الحيوان قال ما ينبغيش ان يكون الحبل هذا مصنوع من الشعر او من الوبر

84
00:29:01.350 --> 00:29:24.200
نعم. قال وندب تجليلها اي الابل اي وضع الجلال عليها. جمع جل بالضم بان يضع عليها شيئا من الثياب بقدر وسعه والبياض اولى ولسعه يعني من ثمن يعني هذا الثياب بارتفاعه

85
00:29:24.500 --> 00:29:44.050
او انخفاضه فاذا كان هو قادر وعنده قدرة يريد ان يتصدق وان يكثر من الخير يشتري قطيفة ثمنها غالي وذكر لا يقضي على ذلك فيكفي الثياب الممكن الذي توضع على يسمى الجل

86
00:29:44.350 --> 00:30:05.250
من جمع جلال وتوضع على البعير او على البدن البقر ويعني تكون علامة لها ايضا من جملة زي الاشعار والتقليد واذا كان قالوا هذا الثياب ما هوش غالي الثمن كثيرا

87
00:30:05.850 --> 00:30:30.800
فيندب شقه في وسطه ويدخل فيه السلام بحيث السلام يكون بارزا تجمع بين العلامات كلها علامات يبقى البعير في يعني التقليد واضح القلادة اللي في عنقي والسنام ظاهر وبارز وفيه الاشعار والدم اللي خرج منه

88
00:30:31.100 --> 00:30:46.900
والجل اللي هو فوقه يعني جامعوا فيه بين الجل وبين الاشعار وبين التقليد وهذا احسن ما يكون في اه تعريف بان هذا الحيوان هديء لكن اذا كان هذا الثياب اللي اشتراه

89
00:30:47.150 --> 00:31:10.350
ولغالي الثمن ولطيفة يعني محترمة ولها ثمن كبير فلا يعني ينبغي له ان يقطعها في وسطها بل يفرشها على ظهر الدابة ويتركها لان في قطعها افساد للمال وهذا المال هو سيتصدق به لان الجل هذا هو ضمن يصير هو جزء

90
00:31:10.550 --> 00:31:29.700
يصير جزءا من الهدي فكل ما على الهدي كله بيتصدق به وان يتصدق بثياب غالية الثمن غير مقطوع وغير مخروم خيمة الصدق هي مقطوع يعني قد يفسده القطع ينقص من قيمة

91
00:31:29.800 --> 00:31:50.450
واذا كان يعني هو غالي الثمن لا يقطعه وان كان مطاعا يعني ليس غلي الثمن ويرفعه ليخرج من السلام يظهر من خلاله الاشعار نعم قال وندب شقها اي الجلال عن الاسمنة ليظهر ليظهر الاشعار

92
00:31:50.850 --> 00:32:14.700
وتمسك بالسنام مخافة سقوطها قال ان لم ترتفع قيمتها كدرهمين فاقل فان ارتفعت بان زادت عليهما ندب عدم شقها لانه من اضاعة مال المساكين بافساده عليهم  قال وقلدت البقر استنانا فيما يظهر

93
00:32:14.800 --> 00:32:41.700
فقط دون اشعار فهو قيد لكل ده الا ان تكون البقر باسلمة فتشعر ايضا كالابل لا الغنم لا تشعر ولا تقلد. اي يكره تقليدها ويحرم اشعارها لانه تعذيب لهذا هو هذا هو عند المالكية البقر ايضا تقلز يعني تقلد الابل

94
00:32:42.350 --> 00:33:01.750
ولكنها لا تشعر الا اذا كانت ذات صنم وهذا عند جمهور العلماء الا الحنفية حنفية لا يقوى بالاشعار مطلقا. الاشعار حتى ينوي عندهم مكروه لان فيه تعذيب للحيوان يعني لم يأخذوا بالسنة الثابتة

95
00:33:02.200 --> 00:33:18.500
وهذا الجحور والرأي هنا وقالوا لان فيه نهي في نهي عن تعذيب الحيوان يأخذ بالادلة عموما الادلة الاخرى النهي عن تعذيب الحيوان وصبره وجعله كراسي وغير ذلك ليؤاخذن عن الحيوان لا يجوز تعذيبه

96
00:33:19.100 --> 00:33:41.350
وذلك رجحوا هذا عن اه سنة الاشعار فلا يقوم بالاشعار لا في الابل ولا في غيرها والغنم لا تقلد ولا تشعر نعم قال ولما كان الاكل من دماء الحج ينقسم منعا واباحة باعتبار بلوغ المحل وعدم اربعة اقسام

97
00:33:41.400 --> 00:34:01.050
اشار للاول منها وهو المنع مطلقا بقوله ولم يؤكل اي يحرم على رب الهدي ان يأكل من نذر مساكين عين عين لهم باللفظ او النية بان قال هذا نذر لله علي ونوى ان يكون للمساكين

98
00:34:04.450 --> 00:34:28.950
هو بدأ يتكلم عن مسألة اخرى هي مسألة ما يجوز الاكل منا وما لا يجوز من دماء الحج يعني الهدي الهدي هذا يجوز واتقدم ربما كلام على وجزى الصيد وربما حتى يذكره الان جزاء الصيد والفدية والمسائل كلها سيذكر ربما الدماء مطلقا

99
00:34:29.400 --> 00:34:49.300
هل يجوز لصاحبه ان يأكل منها ولا يجوز قال وقسمها اربعة اقسام القسم الاول اللي هو الذي لا يجوز الاكل منه لا قبل بلوغ المحل ولا بعده المعنى قبل بلوغ المحل

100
00:34:49.850 --> 00:35:16.400
معناه انه وساق هدي وهو في طريقه محرم طريقي الى مكة محيا بحج او بعمرة وقلد هديه ولكنه قبل وصول مكة ذبحوا نحروا لانه اه مرض ولانه يعني عاش يمكن

101
00:35:16.650 --> 00:35:35.100
ما لا يمكنه وصوله الى مكة الذي يعني سلم معناه ساقه في حج وفي عمرة وبلغ محله وهو اما ذبحه في منى وذبحه في مكة اذا لم تتوفر فيه شروط منى

102
00:35:36.150 --> 00:35:53.400
فهناك نوع الهدي يعني لا يجوز الاكل منه لا قبل بلوغه المحل لان عطب في الطريق ولا بعد بلوغ المحل بعد ذبحه في منى وفي مكة لا يجوز في الحالتين

103
00:35:54.800 --> 00:36:26.850
وهذا هو النذر المعين للمساكين كلمة معين معناه عينه يعني نص عليه مثلا لحضيرة الحيوانات او اخذه من السوق وقال هذا اريده هديا او قلده او اشعره هذا تعين هذا هذا معين هذا معنى معين

104
00:36:27.000 --> 00:36:48.300
وللمساكين لانه خاص بالفقراء لا يأكل منه غيرهم واذا كان هذا الهدي تعين اما بنيته او بلفظ قال هذا تلفظ بي او لم يتلفظ به ذلك في قلبه انه هذا المعين هو للمساكين

105
00:36:48.850 --> 00:37:14.050
فهذا لا يجوز له ان يأكل منه لا قبل بلوغ المحل محل ولا بعده. هذا النوع الاول. هو ممنوع الاكل منه مطلقا وهذا ربما بالاتفاق يعني بالاتفاق هاي قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

106
00:37:15.400 --> 00:37:34.550
قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال ولم يؤكل اي يحرم على رب الهدي ان يأكل من نذر مساكين عين لهم باللفظ او النية

107
00:37:34.600 --> 00:37:58.350
بان قال هذا نذر لله علي ونوى ان يكون للمساكين مطلقا بلغ محله وهو منن بالشروط المتقدمة او مكة او لم يبلغ ومثل نذر المساكين المعين هدي التطوع اذا نواه للمساكين او سماه لهم عين ام لا

108
00:37:59.050 --> 00:38:26.800
وكذا الفدية ان لم مثله مثله ومثل النذر المعين ايه ومثل نذر المساكين المعين هدي التطوع. هم. اذا نواه للمساكين هذه التطوع المساكين يعني يريد ان يتطوع بهدي للمشاكل يعني

109
00:38:27.250 --> 00:38:46.350
ما هوش واجب يعني التطوع معناه مش واجب ولا نذر لو النذر اوجبه على نفسه بالنذر هذا تطوع اراد ان يتطوع بهدي للمشاكل ان صدق تطوعا خاصة بالمشاكل. هذا الفرق بينها وبين الاول

110
00:38:46.500 --> 00:39:13.800
لو النذر اوجبه على نفسه وعينه وهذا هذه تطوع ليس واجبا فطوع به ونواه للمساكين قال هذا ايضا مثله لا يجوز الاكل منه وهذا محل خلاف يعني علماء الشافعي ربما يكون هذا هو الوحيد الذي

111
00:39:14.350 --> 00:39:38.700
الهدي التطوع يعني يجوز الاكل منه لقول الله تعالى فكلوا منها واطعموا البائس الفقير لقوله تعالى فاكلوا منها واطعموا القانع والمعتر القانع اللي هو الشاي اللي يسأل يقول اعطوني ونريد واني فقير واني محتاج والى ذلك

112
00:39:38.750 --> 00:40:00.750
والمعتر هو الذي يتعرض للسؤال ولا يسأل يعني يمنعه الحياء من الطلب  علماء الشافعية يقول يعني هدي التطوع هذا هو الوحيد اللي يجوز الاكل منا  ولا يجوز الاكل من الهدايا الاخرى عندهم

113
00:40:00.900 --> 00:40:30.150
لهذه الاية يدعون هدي التطوع من مشاكل لا يجوز الاكل منا لانه اه لما صار للمساكين ومعنا تحية لاصحابه وقال للمساكين فمعناها لا يجوز لغيرهم وذاك التطوع حج التطوع للمساكين

114
00:40:30.950 --> 00:40:52.350
لا يجوز آآ الاكل منه لا قبل ولا بعد لقد بلوغ المحل ولا بعده لانه اذا حدك قبل بلوغ المحل لا يسمح له بالاكل منه لانه يتهم لانه ربما ذبحوا ونحروا بحيث انه

115
00:40:52.900 --> 00:41:13.000
يعني ياكل منا ولانه للمساكين وذلك ما يكونش منا قبل المحل ولا يكون منا بعد لان بعد بعد بلوغ المحل وبلغ يعني اهله الذين يستحقونهم المشاكل المجلس لانه كانه سلمه اليهم

116
00:41:13.400 --> 00:41:30.250
ومدام سلم عليه المساكين كيف يصلح له وان يأكل منه وانا ماشية فيا خالفوهم في هذه وقالوا يجوز لان الله ذكر ذلك بقوله وكلوا منها واطعموا البائس والفقير فهو محمود عندهم على هدي واحد هو هدي التطوع

117
00:41:30.500 --> 00:41:48.500
والمالكية محمود عندهم على انواع الهدم المختلفة كلوا منها يعني كلوا من بعضها واطعموا البائس الفقير من بعضها يعني كل يؤوله على وجهه من الوجوه نعم. قال ومثل نذر المساكين المعين

118
00:41:48.550 --> 00:42:07.150
هدي التطوع اذا نواه للمساكين او سماه لهم عين ام لا ولو لم يكن معين التعيين دائما هو في الحيوان يعني دائما التعيين لما يقول الفرق بين التعيين تقابله الذمة

119
00:42:07.600 --> 00:42:29.300
التعيين يقول هذا الحيوان هادي متطوع به او نذر هذا تعيين ويقابله ما في الذمة. يقول اني لله علي هادي للمشاكل في ذمتي ممكن ان يكون هذا اللي قدامه ولا اي واحد تاني يشيله من هنا ويشيل من مكان اخر

120
00:42:29.400 --> 00:42:51.950
المهم يلزمه في ذمته حيوان اللي هو نواه لا يتعين هذا فرق بين اه المعين وبين غير معين قال ومثله هدد التطوع ها سواء كان معينا ايه قال اذا نواه المساكين او سماه او سماه لهم عين ام لا

121
00:42:52.250 --> 00:43:10.300
عينه يعني عين الهدي وكان في ذمته كله حكم واحد نعم قال وكذا الفدية ان لم يجعل هديا  وكذلك الفدية ان لم تجعل ان لم تجعل الفدية هديا لان الفدية

122
00:43:10.850 --> 00:43:29.950
يعني قد تكون هديا وقد تكون غير هديا الفدية ان لم تجعل هديا اذا جعلت هديهم على نسك يعني الفدية واحد من ثلاثة اما ذبيحة نسك واما صدقة وامستة مساكين

123
00:43:30.200 --> 00:43:49.000
ومن صيام ثلاثة ايام واذا كانت هي هذه الفدية صدقة ولا يجوز ان يأكل منها اه ان لم تجعل هديا ان لم تشف مم قال فهذه ثلاثة يحرم الاكل منها

124
00:43:51.600 --> 00:44:09.050
هذه الثلاثة على ان هو نذر معين للمساكين وهدي التطوع للمساكين سواء كان معين او غير معين وكذلك الفدية اذا لم تجعل هديا هذه كلها لا يجوز له الاكل منها

125
00:44:09.100 --> 00:44:37.550
نعم. قال فهذه ثلاثة يحرم الاكل منها على مهديها مطلقا   من قبل وبعد قبل نحل بالنسبة للهدي قبل محله وبعد محله  واشار للقسم الثاني بقوله عكس الجميع اي جميع الهدايا غير ما ذكر من تطوع او واجب لنقص بحج او عمرة من ترك واجب او فساد

126
00:44:37.550 --> 00:44:55.250
او فوات او تعدي ميقات او متعة او قران او نذر لم يعين فله الاكل منها مطلقا بلغت محلها ام لا واذا جاز له الاكل في الجميع فله اطعام الغني والقريب

127
00:44:55.950 --> 00:45:19.600
واولى غيرهما يعني القسمة الثانية اللي يجوز الاكل منه قبل بلوغ المحل وبعد بلوغ المحل وهو عكس الثلاثة اللي ذكرهما الاول اللي هو للمساكين معناها عكس هو نذر غير معين

128
00:45:20.550 --> 00:45:56.100
ونذر معين مطلقا يعني دون تعيينه للمشاكل وهادي تطوع مطلقا ليس للمساكين لان ذكره التطوع للمساكين فعكس اللي يذكرهم مسلولهم يعني الهدي اللي يترتب والانسان بسبب مخالفة باحرامه وبسبب نقص

129
00:45:56.350 --> 00:46:14.900
وبسبب موجب من موجبات الهدي في الاحرام اللي هو معروفة كثيرة متل تجاوز الميقات والا متل ترك واجب من الواجبات وفي القدوم والا الرمي والا المبيت بمنى والا النزول بالمزدلفة والا

130
00:46:15.000 --> 00:46:34.450
للفساد في الحج والى يعني اي موجب من واجبات الهدي في الحج هذه كلها ولا هذه قران ولا هذه تمتع ولا هذه كلها سواء كانت لنقص او كانت يعني اوجب الشارع بسبب يعني

131
00:46:34.500 --> 00:46:58.250
تمتعوا بسبب يعني حصول على يعني فضل في احرامه بمن اختصر ووفر عليه الشارع السفر والمعاناة زي ما يحصل في القران ولا في التمتع كل هذه الهدايا وهذه الدبايح وهل يجوز له الاكل منها

132
00:46:58.550 --> 00:47:15.550
يعني مطلقا يعني يجوز له ان يتولى النوع الاول ولا يجوز لا قبل ولا بعد والنوع التاني اللي هو عكس الاول يجوز الاكل منه قبل وبعد يعني قبل بلوغ المحل وبعد بلوغ المحل

133
00:47:16.400 --> 00:47:39.550
والدليل على ذلك عدم وضع خلافه علماء المالكية يقولون انه يجوز الاكل منها لان النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معروف يعني ذبح واهدى مياه بدنة نحر منها بنفسه

134
00:47:39.850 --> 00:48:02.500
آآ ثلاثة وستين وآآ اعطى ما غبر لعلي فنحره ثم وقال له لا تعطي الجزار منها شيئا فانا نعطيه من عندنا ونرى ان يأخذ بضعة من كل واحدة ويجعلها في قدر

135
00:48:03.050 --> 00:48:24.400
ثم شرب من مرقها واكل من لحمها هذا دليل على ان يعني اه الهدايا اذا كانت هي تطوعا او كانت يعني قران او لتمتع كان الخلاف حج النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو قران ولا

136
00:48:24.800 --> 00:48:51.750
تمتع ولا افراج وصايانا المالكية انه افراد وعند غيرهم شفيع جحون القران آآ وايضا لحديث ووضعنا عائشة وتؤتينا بلحم بقر ونحن بمنى فقلت ما هذا وقالوا آآ عهد النبي صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقر

137
00:48:52.500 --> 00:49:15.400
ونساءه كن متمتعات وهذه تمتع وارسل منه النبي صلى الله عليه وسلم من يشاءه منهم فهذا دليل علماء المالكية ان هذه المترتب على التمتع والقران وعلى المخالفة التي تحصل للحج انه يجوز

138
00:49:15.700 --> 00:49:41.000
الاكل منها نعم ايوه قال فله اطعام الغني والقريب واولى غيرهما وكره اطعامه منها لذمي يعني ما دام يجوز لك منها هذه الانواع ياكما هو من الفقير والغني ويهدي من اهل جيرانه

139
00:49:41.150 --> 00:49:56.000
بل لو ان يأخذ ويدخر منها يعني كل ذلك جائز ولكن يكره ان يهدى منها لان هذه قربة ولا يعني ليس من اهل القرى انتهى الوقت بارك الله فيك شيخ

140
00:49:57.800 --> 00:50:17.800
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني

141
00:50:17.800 --> 00:50:27.800
قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق