علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني للعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى بالشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشارح رحمه الله وسن الجميع اي جميع دماء الحج من ابل وبقر وغنم وعيبه كالضحية والمعتبر اي الوقت المعتبر فيه السن والعيب حين وجوبه وتقليده فلا يجزئ هدي واجب مقلد بعيب يمنع الاجزاء او لم يبلغ السن ولو سلم قال ولو سلم من عيبه او بلغ السن قبل قبل النحر بخلاف هدي تطوع او منظور معين فيجزئ ان سلم قبل ذبحه ثم يجب انفاذ ما قلد معيبا لوجوبه بالتقليد. وان لم يجزه تقدم الكلام على موضوع السن والعيوب ما يشرط بالاضحية ويشترط في الهدي والمعتبر في وقت السلامة من العيوب وفي بلوغ السن فيما يتعلق بالهدي هو وقت التعيين عبر وقت الوجوب قالوا المراد بالوجوب ليس هو الواجب بمعنى الحكم الشرعي وانما هو وقت تعيين الحيوان الهدي بالتقليد او بالتعيين وعليه ما دام المعتبر هو وقت التعيين اه فلا يجزئ ثم قال بناء على ذلك ولا يجزئ مقلد بعيب ولو سلم ما دام وقت التقليد هو كان معيبا لا يجزي حتى ولو كان عند النحر سليما كان مريضا في وقت التعيين ثم بعد ذلك وقت النحر ولد سليما من المرض فلا يكفي قال الا اذا كان هذا الهدي هدي تطوع او نذر معين بانه يجزي اذا كان بان يسلم وقت النحر وما قال بعد ذلك عندما قلنا ان النذر اذا كان واجبا وكان وقت التعيين آآ يعني وقت تقليدي ووقت تعيينه كان معيبا انه لا يجزئ حتى ولو سلم وقت الذبح قال مع انه لا يجزئ لكن لابد من نحره لانه تعين والهدي ياه يتعين بالتعيين بخلاف الاضحية الاضحية لا تتعين الا بالذبح لو انسان اشترى حيوانا ليضحيه ثم بدله بعد ذلك ان يبدله بغيره او تتصرفي له ان يتصرفي لانه لا يتعين للاضحية الا بالذبح ما دام لم يذبح لوين يتصرف ولكن فيما يتعلق بالهدي الذي يتعين للنسك بمجرد التعيين اما بالتقليد او الاشعار او بالتعيين او يشير لي ويقول هذا هدي فاذا فعل ذلك فقد تعين الذي وبناء عليه لو وقت التعيين كان هو معيبا ثم سلم واقتا الذبحي قلنا انه لا يكفي ما دام هو يعني هذه واجب لا يكفي لا يكفيه هديا للتمتع بالقران ولغير ذلك ان كان وجبه له ومعنى انه لا يكفيه لابد ان يذبحه لانه تعين بالتعيين هذا هو يعني هذا ما ما يترتب على الفرق بين الاضحية والهدية والهدي لما قلنا الهادي يتعين بالتعيين معناها حتى ولو كان هو غير كافي ولا يجزيك هديا فيجب عليك ان تذبحه وهو غير كافي لابد ان تقضيه وهو في ضمانك ومع ذلك لانه تعين بالتعيين فيجبوا ذبحوا. هذا الفرق بينه وبين الاضحية. الاضحية لو تعيبت او اشتراها او كذا ثم بدله بدله غير ذلك فله ان يغير ولا يذبح حيوان اخر ولا يلزمه ذبح الحيوان الاول الذي اشتراه بنية الاضحية فقال لابد ان اه في الهدي لابد ان يذبحه رد وهو لا يجزئه ما دامه معينة ولابد ان يذبحه هديا ويجب عليه ضمانه يعني ذبح هدي اخر نعم. قال فلا يجزئ مقلد بعيب بخلاف عكسه وهو ان يقلده او يعينه للهدي سليما ثم ايتعيب قبل ذبحه فيجزئ لا فرق بين التطوع والواجب على المذهب يعني هذا خلاف المسألة الاولى المسألة الاولى انه كان معيبا وقت التعيين ثم سلم وقت الذبح قال هذا لا يجزي بخلاف عكسه معناها عكس ما هو عكسه انا وقت التعيين كان سليما او بالي ان كان سليما ثم حصل له عيب وقت الذبح بخلاف عكسه فانه يجزي عن هذه الحالة حتى ولو كان وقت الذبح هو معيب بين الرجل لانه تعين وقت التعيين كان سليما هذا معنى والمعتبر هو وقت التعيين المعتبر في يعني الشروط التي يجب ان تتوفى في الهدي المعتبر فيها وقت التعيين وليس وقت الذبح واذا وقت التعيين كان معيبا فلا يجزئ مع ذلك حتى ولو كان وقت الذبح سليما واذا كان وقت التعيين سليما فانه يجزئ هذا معنى الخلاف العكسي فانه يجزئ ولو كان وقت الذبح معيبا نعم قال وان كان هذا قال في في التطوع قالوا سواء كان هذا في المسألة التانية بخلاف عكس سواء كان هذا يعني هذه تطوع ولا هدي واجب على المشهور الصحيح انه بخلاف المسعولة فرق فيها مصر لا يفرق فينا بين التطوع والواجب مسؤولة وهو اذا كان عينه يعني معيبا ولا يجزي اذا ذبحه وهو سليم اذا كان الهدي واجب لكن اذا كان الهدي تطوع فانه اذا ذبحه سليما فانه يجزي حتى ولو كان وجد التعيين معيبا لو مسجد بخلاف العكس وهو ما اذا كان وقت التعيين سليما ثم بعد ذلك صار معيبا وقت وقت الذبح فانه يجزئ مطلقا سواء كان الهدي واجبا هل يتطوع المشهور نعم قال بخلاف عكسه ان تطوع قال الشارح فقوله ان تطوع ان تطوع به ليس شرطا في قوله بخلاف عكسه لقصوره فكان الوجه حذفه فلعله مقدم من تأخير ومحله بعد قوله والا تصدق به مم ومحله بعد قوله والا تصدق به من قوله وارشه وثمنه في هدي ان بلغ والا تصدق به وجوبا مم قوله وارشه اي الهدي المرجوع به على بائعه. لعيب قديم يمنع اجزاء ام لا. اطلع عليه بعد التقليد والاشعار المفيدين لرده وثمنه المرجوع به لاستحقاقه جعل كل منهما في هدي ان بلغ ذلك ممن هدى والا يبلغ تصدق به وجوبا. تصدق به وجوبا وهذا ان تطوع به او كان منزورا بعينه اذ لا يلزمه بدله لعدم شغل ذمته به ذكر في بعض قال واه لا يجزئ مقلد بعيب وان سلم بخلاف عكسه اذكار المسا بعد ذلك وان تطوع به ان تطوع بي يعني بخلاف عكسهم تطوع هاي العبارة لما يقول بخلاف عكسه ان تطوع به كان جملة تطوع به هذه قيد في جملة بخلاف عكس بخلاف عكسه قلنا هو انه اذا عينه سليما وذبحه وهو معيب فانه يكفيه لما يجيب بعدها ان تطوع به معناها هذا قيد ينجيه اذا كان هذا الهدي تطوعا ومفهومه ومش شرط مفهوم الشرط انا بعدا لم يكن لم يكن تطوعا والهدي واجبا فانه لا يجزيه اذا كان يعني اه عينه سليما وذبحه معيبا وهذا غير صحيح ليس له المعتمد ليس هذا هو المشهور مشهور انه اذا يعني عينه سليما وذبحوا معيبا فانه يكفيه ومن كان الهدي تطوعا او واجبا وذكر قوله ذكر قوله ان تطوع به بعد قوله بخلاف عكسه يوهم ان جملة تطوع به كانها قيد وكانها شرط في مسجد بخلاف العكس في مسألة ما اذا كان هو يعني عينه سليما وذبحه معيبا وليس كذلك وذاك يعني الشراح ذكر ان هذه الجملة ليس هذا موضعها وكانها مقدمة من تأخير مذاكرة بعد ذلك يعني المكان الصحيح يجب ان تكون فيه انه بعد ان ذكر بخلاف عكسه يعني وعرشه وثمنه يعني عرش العيب يعني عندما آآ الانسان يعني يذبح آآ هذه يعينه معيبا ويعني عندما يعني المسألة العكر سيعين الهدي وهو سليم عينه سليم ثم وقت الذبح كان معيب هذا معناه فيه نقص هو يجزي صحيح ولكن في نقص الناقص هذا له قيمة وكماية سما العرش يعني قيمة النقص هذا والارش قلنا معليش هذا يعني عدوه هذا الهجر ذبحتني عدوه انه صحيح لنا وجه التعيين كان سليم لكن انت لما ذبحته كان معيب هذا عيب والعيب هذا ينقص من قيمته فهناك فرق بين المعيب والسليم الفرق بينهم هذا يسمى الارش اذا كان مثلا هذه الشاة وهي سليمة وقت اه سليمة ووقت التعيين تساوي مثلا الف وبعدين وقت الذبح كانت معيبة وقيمتها وقت الذبح كان تمنمية فاشل عبدا كم هو مئتان معناها عليك لهذا العيب فيك في صحيح الذبيحة ايه تصح وتجزي ولكن عليك العرش وهو مقدار مئتين والارشاد هل يلزمك مع صحة الهدي وكذلك ضفلها مسألة اخرى ضاف وثمنه ان استحق اذا كان مثلا يعني هذا الهدي اللي انت يعني اه اخذت تذبحه واستحق منك قبل الذبح بعد ما عينته واستحق منك يعني ان كان مغصوب وتبي ترجع انت بالثمن على البائع ان كنت عطيت التمن الف بديت تشري هذا البعير والبعير بعد ما بعد ما عينتا اخذ منك ما دام اخذ منك انت ما في ذمتك الان البعير هذا ما يصلح لكش انت تذبحه لان هذا مغصوب بل لو ان يأخذ ويدخر منها يعني كل ذلك جائز ولكن يكره ان يهدى منها لان هذه قربة ولا يعني ليس من اهل القرى انتهى الوقت بارك الله فيك شيخ لكن ثمنه اللي بتردها انت من البائع هذا هو حكمه حكم الارش وارشه وثمنه يعني في حالة الاستحقاق ماذا تعمل به العرش يعني عند مذبحة هدي وهو صحيح وقع موقعه واجزعك ولكن عليك في ذمتك شيء من النقص في قيمته هذا سماه العرش وكذلك الهدي الاخر اللي انت اشتريته وعينته وبعدين يستحق منك ورجعت ارجع لك ثمنها من البيع هذا القرش وهذا ماذا تصنع به قال يجعل اذا كان هو يمكن يشترى به القرش يمكن يشترى به هادي ويشترى به هديه ويذبح في مكانه واذا كانوا ما يشتراش به هذه ما يمكنش يشترى به هدي ويتصدق به اذا كان لم يبلغ قيمة هل يتصدق به وكذلك اه الثمن وانه اذا كان يمكن يبلغ به ثمن الهدي يشتغل به ثمن الهدي ليذبح لي واذا لم يبلغ بي فما الهدي فماذا يصنع بي ايضا يتصدق بهذا كان في تطوع هذا معنى ان تطوع بكلب تطوع به تأتي بعد الكلام هذا واذا كان يعني القرش هادا والثمن الايش؟ الهدي اللي يستحق كان في هدي التطوع شو تعمل كان ويمكن شراء واذا ما يكونش راضي به تتصدق به هذا اذا كان تطوع اذا كان الهدي اصله تطوعا اما اذا كان هادي هو اصله فرض واجب ولكن يعني حصل فيه آآ وجوب قيمة قرش نقص والا استحق واسترديت انت الثمن فماذا تعمل قال اذا كان بلغ الهدي بلغ هذا الثمن وهذا قرش ثمن هدي اشتري بيدي لا رش مقدار جاب لك هدي. بلغ مقدار الهدي تشتري به هدي كما ليستحق بلاده تقدر تشتري بيها لاخر. يجب عليك ذلك هذا في الفرض يعني في هذه الفرض واذا كان هو يعني في هذه في هذه الفرض الثمن هذا لا يشتري لا يشتري هادي يعني اه كاملا ما تستعمل قال تستعين بي في هدي اخر في ثمن هدي اخر يعني اذا كان يستحق منك الهدي وقد قتلته وعينته في هدي واجب عليك واخذت ثمنه من بائعي وكان الهدي هذا هو هدي فرض وواجب فهذا المقدام من السمر الذي اخذته كان يشتهي به يمكنك شراءه بهدي كامل اشتري به هدي كامل واذا ما يجيبش هو هذه كامل ما يجيبش نصف الا ربع عليك ان تستعين بهذا الثمن بهدي اخر استعن به واشتري هدي اخر كمل له من عندك واش هادي اخر هذه خلاصة المسألة واذا هي كلمة تطوع به او جملة تطوع به قالوا هذه معيش في محلها ومن قوله بخلاف العكس فينبغي ان تؤخر ويكون يعني تقدير الكلام بحيث يستقيم حسم الشراح يبينوه قالوا يعني تقدير الكلام والمعتبر يعني في الهدي من السلام تاع من العيوب والسن والمعتبر وقت التعيين فلا يجزئ فلا يجزئ يعني هدي ولا يجزئ هدي مقلد بعيب فلا اي فلا يجزئ مقلد بعيب وان سلم بخلاف العكس بعدين انتهى الكلام. انتهى الكلام. بعدين كأن سائلا سأل وقال باقي هذه المسألة عرفناها ان يعني العبرة بالسلامة وقت وقت التعيين وسواء كان عينة سليمة ولا عين معيبا العبرة بوقت التعيين باي باي كان سيد سائل قال يعني ما هو الحكم؟ شو اللي بنعمله هل هناك فرق بين هدي التطوع والهدي الواجب ولا كلها حكمها واحد؟ يعني هذا الذي يعني عين سليما ثم تعيب وقت الذبح وعين بعيدا ثم وقت الذبح الاول او بخصوص المسألة الاخيرة اللي هي بخلاف العكس عين سليما ثم ثم تعيب وقت الذبح الحكم في هذا هذه المسألة كل واحد اللي يترتب عليها ما اذا كان حكمه يترتب عليها يعني آآ فيما يتعلق بالارش وفيما يتعلق بالاستحقاق سواء كان الهدي هيدا تطوع او هدي واجب توسعنا في الكلام قال ان تطوع به من تطوع ان كان هذا الهدي متطوع به ان تطوع به يعني فارشوا فالارشو ان تطوع به فالارشو او ثمنه فارشه او ثمنه في هدي يعني مثله ان بلغ مقداره والا تصدق به وان كان في فرض فان بلغ والا يستعان به في غيره بهذا خلاصة الكلام ليه هذه المسألة في كلمة تطوع بهذه بهذه الصورة تبقى هي تكون مستقلة ليست قيدا ولا شرطا في العبارة اللي قبلها بخلاف العكس بل هي استئناف تبين حكم الفرق بين ما اذا كان وقع هذا التعيب والا هدي السلامة اه بين وقت التعيين فرق بين السلام والتعيين بين وقت التعيين ووقت الذبح الفرق ما اذا كان الحكم سواء فيما يتعلق بالأرش والمسألة الاخرى اللي استطردها واضاف اليها وهي مسألة الاستحقاق الحكم هو واحد لا يختلف سواء كان الهدي هذا تطوع او هدي رواج او هديا واجبا بدأ يفصل فيه قال ان تطوع به يعني ان تطوع كان الهدي هدي تطوع فارشه وكذلك ثمنه يكون في هدي اخر ان بلغ مقداره والا يبلغ المقدار المقدار الهدي الجديد فانه يتصدق به عدة حالات تطوع وان كان الهدي فرضا فان بلغ المقدار اشتري به هدي اخر ولم يبلغ المقدار يستعان به في فرض يعني يستعان به في غير يعني يشعر به هدي اخر والارشاد يضاف الى يزيدها يكملها من عنده ويشتري به هدي اخر بدلا قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق وارشه وثمنه المرجوع به لاستحقاقه جعل كل منهما في هدي ان بلغ ذلك ممن هدى والا يبلغ تصدق به وجوبا. وهذا ان تطوع به او كان منذورا بعينه اذ لا يلزمه بدله لعدم شغل ذمته به والارش المأخوذ في الفرض الاصلي او المنذور غير المعين يستعين به في غير ان يجعله في بدل الواجب عليه ان بلغ ثمنه فان لم يبلغ جمل عليه يلزمه يلزمه بدله يعني ها اه فان لم يبلغ كمل عليه واشترى به البدل وهذا في عيب يمنع الاجزاء. اذ عليه بدله لاشتغال ذمته فان لم يمنعه فكالتطوع بجعله في يجعله في هدي ان بلغ والا تصدق به وهذا في عيب يمنع الاجزاء. توصيل كلها في العيب الذي يمنع الاجزاء ثم اذا كان هو عيب لا يمنع الاجزاء معناه الهدي صحيح ويعني قلده وهو صحيح ثم بعد ذلك تعيب اه وقت الذبح تعيب ان يمنع الاجزاء فالحكم هو التفصيل اللي ذكرناه واذا كان العيب لا يمنع الاجزاء فسواء بعدك كان الهدي هدي فرد حكم واحد فاذا كان ارش يعني يبلغ مقدار هدي جديد يشري بهدي جديد واذا كان لم يبلغ يتصدق به ولا يلزمه ان يكمل عليه من عنده فيشتري به هديا اخر نعم. قال وسنة في هدايا الابل اشعار اي شق سننها بضم اوله وثانيه جمع سنام بالفتح قال اشعار سننها من الجانب الايسر اي فيه واللام في قوله للرقبة بمعنى من اي مبتدأ من ناحية الرقبة الى ناحية الذنب قدر انملتين طولا حتى يدمي يعني هذا من سنن هذه السنن والاشعار تقليدي تقدم ولربما يذكره مرة اخرى والاشعار معناه انه يعني يأتي الى البعير اللي في الحيوان اللي فيه سنام وهو البعير الا اذا كان البقي اذا كان فيه سلام ايضا هذا هو حكمه لكن الاشعار لا يكون الا لذوات السنام اما الحيوان اللي هو ما فيهش سلام لا يشعر لان فيه تعذيب له ولا يجوز ويؤتى الى جهة في شق مقدار انملتين يعني سنتيمتر ويبدأ فيه من جهة الرقبة الى الدنب واذا خرجت الدم يسلته وهذا اشعار اسمه فيه يعني ليشعر الناس بان هذا الحيوان هو هدي اذا ضل او ان حصل اي شيء من وجده يعرفه انه متعين للهدي ولا يجوز له التصرف فيه وينبغي ان يبلغ به محله آآ هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج من المدينة كما في حديث عبدالله بن عباس يعني صلى الظهر يعني للحليفة ثم دعا بناقته فاشعرها في صفحتها اليمنى كما جاء في حديث ابن عباس ثم بعد ذلك ركب راحلته عندما استوت به على البيداء اهل بالحجيب هذا هو الاصل في سنة الاشعار نعم قال وسن اشعار سنمي من الايسر للرقبة مسميا. اي قائلا بسم الله والله اكبر ندبا من ايش؟ من الجانب الايسر للرقبة هذا هذا خلاف حديث ابن عباس بيت ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يعني دع بناقته فاشغلها في صفحتها اليسرى طفح السلام يا الايسر سبب لهم في ذلك قال من الجانب الايسر للرقبة مسميا اي قائلا بسم الله والله اكبر ندبا قال وسنة تقليد اي تعليق قلادة اي حبل في عنقها. والاولى تقديم التقليد على الاشعار لانه السنة كما تقدم في قوله وتقليد هدي ثم اشعاره ان يراكسنا اننا التقييد هو الاول حديث عائشة انذاك اتنا فتلت قال اذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم بيديها شيخ في الحاشية عندما قال ويندى وسن شق سننها من الجانب الايسر قال عبدالباقي وانظر ما حكم كون الاشعار في الايسر انتهى قال البناني وهذا قصور منه ففي ابن عرفة ما نصه وفي اولويته اي الاشعار في الشق الايمن او الايسر ثالثها انه السنة في الايسر ورابعها هما سواء اه لكن هذا كله مخالف لحديث عبد الله ابن عباس لعل في روايات اخرى. لكن هذا الموجود فيه وصف حي النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال وندب نعلان يعلقهما بنبات الارض اي بحبل من نبات الارض ندبا كحلفاء لا من صوف فين او وبر خشية تعلقه بشيء فيؤذيه ايها لغات الارض يعني القلادة التي تعمل وتفطر وتربط ويعلق فيها النعلين تكون يعني من اوراق الشجر لا تكون من الشعر ولا من الوبر هذا يبين لك يعني رفقهم يعني بالحيوان وانهم ان يحرصون على الا يؤذيه شيء لان البعير والحيوان وعندما يرتع في اللي غاب ويرتع في الاراضي وهنا وهناك قد يكون يقترب من شجر فيه شوك ويتعلق به بالشعر هذا شهر يتعلق يبقى يصب عليه الخلاص منا ان يحصل له اختناق من هذا الحبل وكذا طرافة بالحيوان قطع لهذه الاحتمالات التي قد تؤذي الحيوان قال ما ينبغيش ان يكون الحبل هذا مصنوع من الشعر او من الوبر نعم. قال وندب تجليلها اي الابل اي وضع الجلال عليها. جمع جل بالضم بان يضع عليها شيئا من الثياب بقدر وسعه والبياض اولى ولسعه يعني من ثمن يعني هذا الثياب بارتفاعه او انخفاضه فاذا كان هو قادر وعنده قدرة يريد ان يتصدق وان يكثر من الخير يشتري قطيفة ثمنها غالي وذكر لا يقضي على ذلك فيكفي الثياب الممكن الذي توضع على يسمى الجل من جمع جلال وتوضع على البعير او على البدن البقر ويعني تكون علامة لها ايضا من جملة زي الاشعار والتقليد واذا كان قالوا هذا الثياب ما هوش غالي الثمن كثيرا فيندب شقه في وسطه ويدخل فيه السلام بحيث السلام يكون بارزا تجمع بين العلامات كلها علامات يبقى البعير في يعني التقليد واضح القلادة اللي في عنقي والسنام ظاهر وبارز وفيه الاشعار والدم اللي خرج منه والجل اللي هو فوقه يعني جامعوا فيه بين الجل وبين الاشعار وبين التقليد وهذا احسن ما يكون في اه تعريف بان هذا الحيوان هديء لكن اذا كان هذا الثياب اللي اشتراه ولغالي الثمن ولطيفة يعني محترمة ولها ثمن كبير فلا يعني ينبغي له ان يقطعها في وسطها بل يفرشها على ظهر الدابة ويتركها لان في قطعها افساد للمال وهذا المال هو سيتصدق به لان الجل هذا هو ضمن يصير هو جزء يصير جزءا من الهدي فكل ما على الهدي كله بيتصدق به وان يتصدق بثياب غالية الثمن غير مقطوع وغير مخروم خيمة الصدق هي مقطوع يعني قد يفسده القطع ينقص من قيمة واذا كان يعني هو غالي الثمن لا يقطعه وان كان مطاعا يعني ليس غلي الثمن ويرفعه ليخرج من السلام يظهر من خلاله الاشعار نعم قال وندب شقها اي الجلال عن الاسمنة ليظهر ليظهر الاشعار وتمسك بالسنام مخافة سقوطها قال ان لم ترتفع قيمتها كدرهمين فاقل فان ارتفعت بان زادت عليهما ندب عدم شقها لانه من اضاعة مال المساكين بافساده عليهم قال وقلدت البقر استنانا فيما يظهر فقط دون اشعار فهو قيد لكل ده الا ان تكون البقر باسلمة فتشعر ايضا كالابل لا الغنم لا تشعر ولا تقلد. اي يكره تقليدها ويحرم اشعارها لانه تعذيب لهذا هو هذا هو عند المالكية البقر ايضا تقلز يعني تقلد الابل ولكنها لا تشعر الا اذا كانت ذات صنم وهذا عند جمهور العلماء الا الحنفية حنفية لا يقوى بالاشعار مطلقا. الاشعار حتى ينوي عندهم مكروه لان فيه تعذيب للحيوان يعني لم يأخذوا بالسنة الثابتة وهذا الجحور والرأي هنا وقالوا لان فيه نهي في نهي عن تعذيب الحيوان يأخذ بالادلة عموما الادلة الاخرى النهي عن تعذيب الحيوان وصبره وجعله كراسي وغير ذلك ليؤاخذن عن الحيوان لا يجوز تعذيبه وذلك رجحوا هذا عن اه سنة الاشعار فلا يقوم بالاشعار لا في الابل ولا في غيرها والغنم لا تقلد ولا تشعر نعم قال ولما كان الاكل من دماء الحج ينقسم منعا واباحة باعتبار بلوغ المحل وعدم اربعة اقسام اشار للاول منها وهو المنع مطلقا بقوله ولم يؤكل اي يحرم على رب الهدي ان يأكل من نذر مساكين عين عين لهم باللفظ او النية بان قال هذا نذر لله علي ونوى ان يكون للمساكين هو بدأ يتكلم عن مسألة اخرى هي مسألة ما يجوز الاكل منا وما لا يجوز من دماء الحج يعني الهدي الهدي هذا يجوز واتقدم ربما كلام على وجزى الصيد وربما حتى يذكره الان جزاء الصيد والفدية والمسائل كلها سيذكر ربما الدماء مطلقا هل يجوز لصاحبه ان يأكل منها ولا يجوز قال وقسمها اربعة اقسام القسم الاول اللي هو الذي لا يجوز الاكل منه لا قبل بلوغ المحل ولا بعده المعنى قبل بلوغ المحل معناه انه وساق هدي وهو في طريقه محرم طريقي الى مكة محيا بحج او بعمرة وقلد هديه ولكنه قبل وصول مكة ذبحوا نحروا لانه اه مرض ولانه يعني عاش يمكن ما لا يمكنه وصوله الى مكة الذي يعني سلم معناه ساقه في حج وفي عمرة وبلغ محله وهو اما ذبحه في منى وذبحه في مكة اذا لم تتوفر فيه شروط منى فهناك نوع الهدي يعني لا يجوز الاكل منه لا قبل بلوغه المحل لان عطب في الطريق ولا بعد بلوغ المحل بعد ذبحه في منى وفي مكة لا يجوز في الحالتين وهذا هو النذر المعين للمساكين كلمة معين معناه عينه يعني نص عليه مثلا لحضيرة الحيوانات او اخذه من السوق وقال هذا اريده هديا او قلده او اشعره هذا تعين هذا هذا معين هذا معنى معين وللمساكين لانه خاص بالفقراء لا يأكل منه غيرهم واذا كان هذا الهدي تعين اما بنيته او بلفظ قال هذا تلفظ بي او لم يتلفظ به ذلك في قلبه انه هذا المعين هو للمساكين فهذا لا يجوز له ان يأكل منه لا قبل بلوغ المحل محل ولا بعده. هذا النوع الاول. هو ممنوع الاكل منه مطلقا وهذا ربما بالاتفاق يعني بالاتفاق هاي قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال ولم يؤكل اي يحرم على رب الهدي ان يأكل من نذر مساكين عين لهم باللفظ او النية بان قال هذا نذر لله علي ونوى ان يكون للمساكين مطلقا بلغ محله وهو منن بالشروط المتقدمة او مكة او لم يبلغ ومثل نذر المساكين المعين هدي التطوع اذا نواه للمساكين او سماه لهم عين ام لا وكذا الفدية ان لم مثله مثله ومثل النذر المعين ايه ومثل نذر المساكين المعين هدي التطوع. هم. اذا نواه للمساكين هذه التطوع المساكين يعني يريد ان يتطوع بهدي للمشاكل يعني ما هوش واجب يعني التطوع معناه مش واجب ولا نذر لو النذر اوجبه على نفسه بالنذر هذا تطوع اراد ان يتطوع بهدي للمشاكل ان صدق تطوعا خاصة بالمشاكل. هذا الفرق بينها وبين الاول لو النذر اوجبه على نفسه وعينه وهذا هذه تطوع ليس واجبا فطوع به ونواه للمساكين قال هذا ايضا مثله لا يجوز الاكل منه وهذا محل خلاف يعني علماء الشافعي ربما يكون هذا هو الوحيد الذي الهدي التطوع يعني يجوز الاكل منه لقول الله تعالى فكلوا منها واطعموا البائس الفقير لقوله تعالى فاكلوا منها واطعموا القانع والمعتر القانع اللي هو الشاي اللي يسأل يقول اعطوني ونريد واني فقير واني محتاج والى ذلك والمعتر هو الذي يتعرض للسؤال ولا يسأل يعني يمنعه الحياء من الطلب علماء الشافعية يقول يعني هدي التطوع هذا هو الوحيد اللي يجوز الاكل منا ولا يجوز الاكل من الهدايا الاخرى عندهم لهذه الاية يدعون هدي التطوع من مشاكل لا يجوز الاكل منا لانه اه لما صار للمساكين ومعنا تحية لاصحابه وقال للمساكين فمعناها لا يجوز لغيرهم وذاك التطوع حج التطوع للمساكين لا يجوز آآ الاكل منه لا قبل ولا بعد لقد بلوغ المحل ولا بعده لانه اذا حدك قبل بلوغ المحل لا يسمح له بالاكل منه لانه يتهم لانه ربما ذبحوا ونحروا بحيث انه يعني ياكل منا ولانه للمساكين وذلك ما يكونش منا قبل المحل ولا يكون منا بعد لان بعد بعد بلوغ المحل وبلغ يعني اهله الذين يستحقونهم المشاكل المجلس لانه كانه سلمه اليهم ومدام سلم عليه المساكين كيف يصلح له وان يأكل منه وانا ماشية فيا خالفوهم في هذه وقالوا يجوز لان الله ذكر ذلك بقوله وكلوا منها واطعموا البائس والفقير فهو محمود عندهم على هدي واحد هو هدي التطوع والمالكية محمود عندهم على انواع الهدم المختلفة كلوا منها يعني كلوا من بعضها واطعموا البائس الفقير من بعضها يعني كل يؤوله على وجهه من الوجوه نعم. قال ومثل نذر المساكين المعين هدي التطوع اذا نواه للمساكين او سماه لهم عين ام لا ولو لم يكن معين التعيين دائما هو في الحيوان يعني دائما التعيين لما يقول الفرق بين التعيين تقابله الذمة التعيين يقول هذا الحيوان هادي متطوع به او نذر هذا تعيين ويقابله ما في الذمة. يقول اني لله علي هادي للمشاكل في ذمتي ممكن ان يكون هذا اللي قدامه ولا اي واحد تاني يشيله من هنا ويشيل من مكان اخر المهم يلزمه في ذمته حيوان اللي هو نواه لا يتعين هذا فرق بين اه المعين وبين غير معين قال ومثله هدد التطوع ها سواء كان معينا ايه قال اذا نواه المساكين او سماه او سماه لهم عين ام لا عينه يعني عين الهدي وكان في ذمته كله حكم واحد نعم قال وكذا الفدية ان لم يجعل هديا وكذلك الفدية ان لم تجعل ان لم تجعل الفدية هديا لان الفدية يعني قد تكون هديا وقد تكون غير هديا الفدية ان لم تجعل هديا اذا جعلت هديهم على نسك يعني الفدية واحد من ثلاثة اما ذبيحة نسك واما صدقة وامستة مساكين ومن صيام ثلاثة ايام واذا كانت هي هذه الفدية صدقة ولا يجوز ان يأكل منها اه ان لم تجعل هديا ان لم تشف مم قال فهذه ثلاثة يحرم الاكل منها هذه الثلاثة على ان هو نذر معين للمساكين وهدي التطوع للمساكين سواء كان معين او غير معين وكذلك الفدية اذا لم تجعل هديا هذه كلها لا يجوز له الاكل منها نعم. قال فهذه ثلاثة يحرم الاكل منها على مهديها مطلقا من قبل وبعد قبل نحل بالنسبة للهدي قبل محله وبعد محله واشار للقسم الثاني بقوله عكس الجميع اي جميع الهدايا غير ما ذكر من تطوع او واجب لنقص بحج او عمرة من ترك واجب او فساد او فوات او تعدي ميقات او متعة او قران او نذر لم يعين فله الاكل منها مطلقا بلغت محلها ام لا واذا جاز له الاكل في الجميع فله اطعام الغني والقريب واولى غيرهما يعني القسمة الثانية اللي يجوز الاكل منه قبل بلوغ المحل وبعد بلوغ المحل وهو عكس الثلاثة اللي ذكرهما الاول اللي هو للمساكين معناها عكس هو نذر غير معين ونذر معين مطلقا يعني دون تعيينه للمشاكل وهادي تطوع مطلقا ليس للمساكين لان ذكره التطوع للمساكين فعكس اللي يذكرهم مسلولهم يعني الهدي اللي يترتب والانسان بسبب مخالفة باحرامه وبسبب نقص وبسبب موجب من موجبات الهدي في الاحرام اللي هو معروفة كثيرة متل تجاوز الميقات والا متل ترك واجب من الواجبات وفي القدوم والا الرمي والا المبيت بمنى والا النزول بالمزدلفة والا للفساد في الحج والى يعني اي موجب من واجبات الهدي في الحج هذه كلها ولا هذه قران ولا هذه تمتع ولا هذه كلها سواء كانت لنقص او كانت يعني اوجب الشارع بسبب يعني تمتعوا بسبب يعني حصول على يعني فضل في احرامه بمن اختصر ووفر عليه الشارع السفر والمعاناة زي ما يحصل في القران ولا في التمتع كل هذه الهدايا وهذه الدبايح وهل يجوز له الاكل منها يعني مطلقا يعني يجوز له ان يتولى النوع الاول ولا يجوز لا قبل ولا بعد والنوع التاني اللي هو عكس الاول يجوز الاكل منه قبل وبعد يعني قبل بلوغ المحل وبعد بلوغ المحل والدليل على ذلك عدم وضع خلافه علماء المالكية يقولون انه يجوز الاكل منها لان النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معروف يعني ذبح واهدى مياه بدنة نحر منها بنفسه آآ ثلاثة وستين وآآ اعطى ما غبر لعلي فنحره ثم وقال له لا تعطي الجزار منها شيئا فانا نعطيه من عندنا ونرى ان يأخذ بضعة من كل واحدة ويجعلها في قدر ثم شرب من مرقها واكل من لحمها هذا دليل على ان يعني اه الهدايا اذا كانت هي تطوعا او كانت يعني قران او لتمتع كان الخلاف حج النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو قران ولا تمتع ولا افراج وصايانا المالكية انه افراد وعند غيرهم شفيع جحون القران آآ وايضا لحديث ووضعنا عائشة وتؤتينا بلحم بقر ونحن بمنى فقلت ما هذا وقالوا آآ عهد النبي صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقر ونساءه كن متمتعات وهذه تمتع وارسل منه النبي صلى الله عليه وسلم من يشاءه منهم فهذا دليل علماء المالكية ان هذه المترتب على التمتع والقران وعلى المخالفة التي تحصل للحج انه يجوز الاكل منها نعم ايوه قال فله اطعام الغني والقريب واولى غيرهما وكره اطعامه منها لذمي يعني ما دام يجوز لك منها هذه الانواع ياكما هو من الفقير والغني ويهدي من اهل جيرانه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق