واكل من هدي لا يجوز الاكل منه سواء قبل بيول المحل او بعد بيو المحل او امر احد من الناس ان يأكل منه وهو لا يحمل ان يأكل منه قال ماذا يجب عليه قال وان سرق الهدي الواجب او تلف بعد ذبحه او نحره اجزأ لانه بلغ بلغ محله لا قبله فلا يجزيه يعني اذا سرق بعد ما ذبح بعد ما ذبح في المكان اللي هو علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني للعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال السارح رحمه الله واشار للقسم الثاني بقوله عكس الجميع اي جميع الهدايا غير ما ذكر من تطوع او واجب اي جميع الهدايا اي جميع الهدايا غير اما ذكر من تطوع او واجب لنقص او واجب لنقص بحج او عمرة من ترك واجب او فساد او فوات او تعدي ميقات او متعة او قران او نذر لم يعين فله الاكل منها مطلقا بلغت محلها ام لا واذا جاز بلغت بلغت محلها. نعم. بلغت محلها ام لا واذا جازى له الاكل في الجميع فله اطعام الغني والقريب واولى غيرهما وكره اطعامه منها لذمي لو تقرأ المتن وحدها نعم من قبل النقطة يبدأ منها. نعم. عكس الجميع قبل عكس الجميع اقرأ مئة وحدة قال ولم يؤكل من نذر مساكين عين مطلقا من يد مساكين عينا. الله! من نذر مساكين عين مطلقا عكس الجميع فله اطعام الغني والقريب وكره لذمي والمصنف هنا بدأ الكلام على يعني انواع الدماء التي تذبح في الحج من حيس ما يجوز منه الاكل وما لا يجوز. وفصله تفصيلا والشارع تفصيلا مطولا بدأ بالنوع الاول الذي لا يجوز الاكل منه مطلقا لا قبل بلوغ المحل ولا بعده قبل بلوغ المحل انا قبل لا يوصل مكة والا منى لان محل الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله يعني المكان اللي يذبح فيه اما منن واما مكة الهدي الذي يعني ان نقول عطب قبل بلوغ المحل. يعني هلك واحتيج الى ذبحه في الطريق وقد يعني قلده صاحبه واشعره ولكن لم يستطع الوصول به الى محله هذا معنا قوله قبل بلوغ المحل وكذلك بعد هذا النوع الاول الذي ذكره المصنف لا يجوز الاكل منه الا قبل البلوغ ولا بعده وهو ما كان نذرا معينا للمساكين وقلنا المقصود بالمعين بمعنى انك تأتي الى البعير بعيني وتقول هذا البعير نذر للمساكين فما كان نذرا معينا للمساكين فهذا لا يجوز الاكل منه قبل بلوغ المحل ولا بعده. هذا هو النوع الاول ثم بدا بعد ذلك ياه اشار الى الانواع الاخرى عكس الجميع ان ينعكس النذر عكس الهدي الذي هو نذر لا يجوز الاكل منه لا قبر ولا بعد هي عكسه من انواع الدماء والهدايا يجوز الاكل منها قبل بلوغ المحل وبعد بلوغ المحل وهذه ذكر هي في الحقيقة يمكن ان نعدها يعني نوعين النوع الاول ما وجب لنقص في الحج بمعنى ان الانسان ترك شيئا موجبا من واجبا من واجبات الحج متل التلبية وطواف القدوم او النزول بالمزدلفة او من المبيت بمنى انه رمي الجمار وغير ذلك من الواجبات ما وجب لنقص من واجبات الحج هذا الهدي المترتب عليه عكس الاول يجوز الاكل منه قبل بلوغ المحل وبعد بلوغه لماذا يجوز لك منا حتى لو هلك قبل بلوغ المحل لانه مضمون حتى لو مات ما يمكنش ان يتهم عليه صاحبه بانه يعني نحره قبل بغو محلي اكله لانه بيبقى في ذمته حتى لو فعل ذلك هو ذمته لا تبرأ منه فما كان مترتب نقص واجب من واجبات الحج فهذا يجوز الاكل منه قبل وبعد ومثله ما وجب بسبب يعني التمتع والقران الهدي لواجب التمتع والقرائنة يجوز الاكل منه وببلوغ المحل وبعده ومثله ايضا النذر غير المعين اذا كان مطلقا يعني مش مخصوص بالمساكين يقول لله يا علي نذر ما عيناش ما جاش هذا البعير بالله علي نذر وما قالش المساكين يعني هو نذر اوجبه على نفسه والايجابي يكون باللفظ ويكون بالنية. مش لازم انها تتلفظ لو تلفظ خلاص وجب عليه لله. هذا البعير نذبح هذا البعير او ينويه بالنية ولا يتلفظ به فهذا النوع اللي هو النذر غير المعين اذا لم يكن للمساكين مطلق هكذا هذا ايضا يدخل في هذا النوع الثاني اللي هو الهدي الواجب لنقص يعني واجب من واجبات الحج وما يعني نوعان تستطيع ان تقول اه الهدايا التي يجوز منها الاكل مطلقا قبل بلوغ المحل وبعد بلوغ المحل رقم واحد النذر غير معين اذا لم يكن للمساكين رقم اثنين ما وجب لنقص واجب لنقص ترك واجب من واجبات الحج وكان بسبب التمتع او القران هذا هذان قسمان قسم لا يجوز الاكل منه مطلقا لا قبل ولا بعد وقسم يجوز الاكل منه قبل وبعد بقي من انواع النذر بقي قسمان لان النظر لا يخلو ممن يكون نذرا معينا للمساكين هذا البعير للمساكين هذا نوع نظر معين مطلق لغير المسلمين نقول هذا البعير نذر وخلاص يعني جميع الناس هذا انه علي ندر غير معين. غير معين معناه مضمون في الذمة نقول لله عليه نذر هذا النوع الثالث لله عليه نذر فاذا اذا كنت قيدت المساكين هذا النوع الثالث لله عليه نذر للمساكين او لله عليه نذر مضمون ولكن لم تحدده ولم تقيده بالمساكين وانواع النذر هي اربعة والنوع الاول اللي هو المعين للمساكين يريد الاكل منه قبل وبعد والنوع الثاني ذكرناه اللي هو النذر غير المعين المطلق للمشاكل ولغيرهم هذا يجوز الاكل منه قبل وبعد مع ذلك النذر المعين اذا لم يكن للمشاكل هذا البعير تشير اليه نذر ولكن مطلق هذا يجوز الاكل منه بعد بلوغ المحل ولا يجوز قبله لماذا لانه لما كان معينا معناها اذا فات وذبح خلاص ما عاد يجب عليك شيء هذا فرق بين معين والمضمون المضمون هذا ملزم به في ذمتك دين عليك ليل مطرحه وياكلوه اصحابه هذا مضمون لكن يبقى معين ان تعلق الواجب هو بحاجة معينة هذا البعير بعينه فاذا كان البعيد يعني قدر الله وانه مات وقتل سقط عنك الوجوب. لانك انت الواجب تعلق بعين بذات هذا البعير وذاك النذر المعين اذا لم يكن للمساكين كان مطلقا يجوز الاكل منه بعد البلوغ المحل ولا يجوز له ولا يجوز قبله شو الحكمة في هذا يعني لما تعلق الوجوب بعينه وذاته فقد يتهم صاحبه بانه ذبح ونحره قبل بلوغ المحل ماشي ياكل منا ويتخلص منه لانه معدش يجب عليه شيء في ذمته ولذلك قلنا راه هذا ممنوع عليك تاكل منها السد قلنا هذا لو ممنوع بعد هيك معاش هو يعني يتوجه له التهمة انه ربما هو تسبب في موته وفي قتله من اجل ان يأكل منه هذه الحكمة. فاذا كان اذا لكان نذر معين لغير المساكين هذا يجوز الاكل منا بعد بلوغ المحيل والعياذ قبله بحيث لا يتهم صاحب منة صاحبه بانه هو الذي قاتل وتعمد قتله والنوع الرابع هو نوع مضمون في الذمة معين للمساكين مش مطلق هكذا مضمون في الذمة يقول لله علي نذر ما هوش هذا بعينه اي واحد لكنه للمساكين هذا النوع مرتبط بتلاتة بنوعين اخرين مرتبط بفدية فدية الاداء اذا كان ساعة لفدية واراد ان يجعلها هديا الهدي جعلها ذبيحة ونسك يعني الفدية هو مخير فيها الاصل بين ثلاثة اشياء اطعام وصيام ونسك هدي وذبيحة ولكن ذبيحة في الفدية نوى بها ان تكون هديا والنوع الاخر جزاء الصيد جزاء الصيد وفدية الاداء وفدية الاذى يعني يجوز له الاكل منها قبل بلوغ المحل ولا يجوز له الاكل منها بعد بلوغ المحل ومعهم ايضا النذر غير معين نذر غير معين للمساكين هذه الثلاثة النذر غير معين للمساكين ما وجب بسبب يعني جزاء الصيد والفدية اذا جاءت يعني هديا هذه الثلاثة يجوز الاكل منها قبل بلوغ المحل لانها في ذمته لو ماتت وقبل بلوغ المحل وافترضنا انه حتى هو اللي ذبح ذمته ما زالت معلقة بها وذلك لا يتهم عليها قبل بيوم محل انه ربما تعمد التخلص منها وذاك اباحوا له الاكل منها اذا ماتت قبل بلوغ المحل لماذا؟ لانها ما زادت في ذمته لا تجزه لابد ان تبلغ محله لان النذر اذا كان المساكين محله مكة ومنى لن يوصل اصحابه وكذلك جزاء الصيد هو مقابل يعني عقوبة وكذلك فدية الاعدام مقابل الترفه هذه الاشياء الثلاثة يجوز الاكل منها قبل بلوغ المحل ولا يجوز الاكمن بعد بلوغ المحل. لان ما اذا كانت هي يعني نذر مضمون في الذمة للمساكين بعد توصل محلها خلاص وصلت اصحابها نلومو المشاكل يتعدى عليها لا يجوز له الاكل منها لا هو آآ ولا من له ليس من المساكين لا يأكل منها الا ما مستحقها وكذلك كان بسبب يعني الهادي اللي هو بسبب الترفه اللي هو الفدية. ايضا ما يجوزلهاش ياكل منه. لان بعد ذلك انه هو واللي يعني وجب عليه جزاء الصيد. لانه اذا اكل منه بعد بلوغ المحل فكأنه قالوا جمعنا له بها العوض المعوض وطلبنا منا ان يعوض يعطي عوض عن الترفه ويعطي عوض عن الصيد اللي قلت له ولما جوزنا له لكن منا كان جوزناه الاثنين. قلنا لن تترفه كول. وقل له يقتل الصيد وكل. فاجمعنا له به العوض المعوض هذا هو السبب انه لا يجوز له الاكل من هذه الثلاثة بعد بلوغه بعد بلوغ المحل. النذر المضمون للمساكين. النظر للنذر اللي هو غير معين للمساكين وجزاء الصيد والفدية اذا نوي بها يعني الهدي هذه انواع انواع ايه؟ انواع النذر الاربعة منها لا ما لا يجوز لا قبل ولا بعد لكن من هو محل ولا بعد وهو النظر المعين للمساكين ومنها ويعني لان الهدي لا يعني لا لا يتجزأ ما يكونش هدي الا نصفه الا ربع ثم بعد ذلك اعيد العبارات الاخيرة لك فيما شيئا شيء اخر قال وضمن ربه من بداية ما يجوز الاكل منه قبل وبعد وهو النذر غير المعين المطلق مش للمساكين. نذر لله عليه نذر هكذا خلاص ومثله ما كان واجب بسبب نقص من واجبات الحج هذا يجوز الاكل منه قبل وبعد ومنه ما يجوز الاكل منه قبل ولا يجوز الاكل منه بعد وهو هذه الاشياء الثلاثة النذر غير معين للمساكين فدية الاداء اذا كان هديا وجزاء الصيد هل يجوز الاكل منه قبل بلوغ المحل ولا يجوز بعده. والنوع الرابع يجوز الاكل منه بعد بلوغ المحل واللي قبله وهو النذر المعين لغير المساكين. لان ذاك مناقب بلوغ المحل يتهم صاحبه عليه هذه اقسام النذر التي اشار اليها اليوم عندما قال عكس الجميع نعم شيخنا عندما قال عكس الجميع وفيها قسم نذر نذر آآ لم يعين آآ ذكر قال فله اطعام الغني والقريب واولى غيرهما. وكره اطعامه منها لذمي ايوا يعني هذه الاشياء ليجوز الاكل منها اللي هي القسم الثاني اللي هو يشمل ما كان بسبب النقص في واجبات الحج ولا ما كان نذرا يعني غير معين وليس للمساكين نعان نجد لازم نكون في بالنا ما هو الذي يجوز لك منا حجاج يعرفوا بشاعة الاكل منا هو الهدي بتاع القران والتمتع ولهذه بسبب نقص واجب زي طواف القدوم ولا الرمي ولا مثل هذا وما كان يعني نذرا غير معين يعني نادر في الذمة ومش مقيد المسكين يقول لله عليه نذر وخلاص هكذا المشاكل وغير المشاكل هذان النوعان يجوز الاكل منهما ياكمنها هو وياك من قريبه ويهدي منا لاصحابه ويتزود منه ويصحبه حتى معالي بيته ويروح بيه بلدي وكل شيء هنا ويأكل من الغني والفقير مش لانه ليس خاصا بالفقراء لانه مش خاص بالمساكين من النذر مطلق مش معين وما حددش فيه المشاكل فهو عام لكل حد للغني والفقير لكن يكره ان يأكل منه الذمي. الذمة لواكل منها ويجوز له الاكل. يعني مش حرام لكنه مكروه لان الذنب ليس من اهل القرب وما ينبغيش ان يطعم منه طعام النسك الهدايا والا الضحايا وغيرها لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال ثم استثنى مما يؤكل منه مطلقا ما يؤكل منه في حال دون اخر وتحته قسمان اولهما ثالث الاقسام الاربعة بقوله الا ثلاثة نذرا لم يعين بان كان مضمونا وسماه للمساكين فلله علي هدي. اللي قال ايوه زي يقول لله عليه هدي للمساكين. قال لي ندمت يعني مضمون. قال الله علي هدي للمساكين او نواه لهم والفدية اذا جعلت هديا والجزاء للصيد نعم. مم. والجزاء هذه اشياء ثلاثة. نعم. والجزاء للصيد فلا يأكل من هذه الثلاثة بعد بعد بلوغ المحل سالمة واما ان عطبت قبله بعد بلوغ بعد بلوغ بعد بلوغ المحل سالمة. بعد بلوغ المحل سالمة واما ان عطبت قبله فيأكل منها لان عليه بدلها اي نعم واشار لرابع الاقسام بقوله وهدي تطوع ولم يجعله للمساكين بلفظ ولا نية ومثله النذر المعين الذي لم يجعل له لم يجعل لهم كذلك ان عطب قبل محله فلا يأكل منه اما ان وصل لمحله سالما فانه يأكل منه فتلقى قلادته هنا اضافت نوع اخر خامس لان النذر انواع اربعة ذكرناها معاين المساكين اه معين من غير المشاكل لا هي اقسام تعد كما تريد. اي نعم. معينين المساكين او معين لغير المساكين. معين مطلقا. نعم. هذا الجبل ندر. هم. مطلقا المشاكل او ندر مضمون وهو ايضا قد يخصص بالمساكين او مضمون غير خاص بالمساكين. هذه انواع النذر. نعم وعرفنا حكمها بما يتعلق كل عملنا واضاف هنا نوع اخر هدي التطوع هي التطوع معناها مش واجب ما قالش لله عليه لا باللفظ ولا بالنية ويعني اراد ان يتطوع بهدي يشري شاة وبيذبحها هذه متطوعا بها هذا ما حكمه؟ هل يجوز الاكل منه او لا يجوز الاكل منه قال هذه التطوع حكمه حكم ذكره مع النذر المعين لغير المساكين زي لما نقولها هذا الجمل لله علي ذبح هذا الجمل ومطلق لغير المساكين وغير المساكين قلنا هذا يجوز له الاكل منه بعد بلوغ المحل ولا يجوز له قبله لانه يتهم عليه لانه معين. هم والمعين اذا مات والله اختفى تخلص منه خلاص ما عادش يبقى في ذمته وذلك منع ان يأكل منه سدا لهذا الباب قبله المحل ويوجد له نقل منه بعده وفي حكمه هدي التطوع اللي هو مش نذر يعني. هذا نوع اخر خامس. ليس له علاقة بالنذر. النذر اقسامها اربعة وهذا تطوع ليس نذرا فهذا ما حكم التطوع؟ واحد بيتطوع بهدي يعني صدقة هكذا قال هذا حكمه حكم النذر المعين يعني لغير المساكين هذا يجوز له الاكل منه بعد بلوغ المحل ولا يجوز له الاكل منه قبل بلوغ المحل قال فتلقى هو في الواقع يمكن لو اردنا ان نفصل انواع الدماء كلها تصل الى ثمانية انواع انواع النذر اي اربعة وآآ التطوع بالهدي من غير ندر هذي خمسة وكذلك اه تضيف لهم ما وجب بسبب اه نفتارك واجب فدية الاداء اذا جعلت هديا وكذلك جزاء الصيد يصير ثمانية اقسام كلها تصير ثمانية اقسام قال لي يجوز الاكل منا قبل وبعد والنذر اللي هو يعني مطلق مجموعين ولم يحدد آآ بالمساكين ومثل ما كان واجبا لنقص في حجه. هذان من نوعان يجد لك منهما قبل وبعد. ما عداهما فيه التفصيل المذكور قال فتلقى قلادته بدمه لتكون قلادته دالة على كونه هديا يباح اكله ماذا تلقى قلادته في دمها يتكلم على هدي التطوع لانه هذا لذكر اخير ادي التطوع قلنا يجوز الاكل منه بعد بلوغ المحل ولا يجوز الاكل منه قبل بلوغ المحل طيب فاذا كان يعني عطب قبل دخول المحل وهو لا يجوز الاكل منه ماذا يصنع به لا تلقى قلادته في دمه ويترك للمساكين يترك ياكل منه الفقراء والمساكين ومن هو محتاج يعني. لأ لأ هو قال ويخلى آآ باقي الكلام شيخنا ويخلى للناس ويخلى للناس مطلقا ولو اغنياء وكفارا كرسوله ايوا ايوا يعني هذه الطاولة لانه مش خاص بالمساكين. مم. يعني قال اذا اراد ان يتطوع هو بهدي بنتطوع بهذه هكذا وخلاص ومهوش خاص بمساكين ولا بغيرهم وهذا ما دام ما يجوز الاكل منا قبل بلوغ المحل المحل لو افترضنا انه يعني هلك قبل بلوغ المحل قال من شنو يجب على صاحبه ان يعمل يلقي قلادته في دمه ويتركه للناس ياكلوا من الناس جميعا الفقير الغني والمسلم وغير المسلم كلهم يعني لهم ان يأكلوا منه لانه ليس خاص بمساكين ولا بفقراء صاحبه متطوع به لم يتقرب الى الله في الحج وما دام هو لم يصل محله فعلى صاحبه ان يفعل به هذا العمل ولم وضع القلادة في الدم هذه علامة للناس باش يخلي بينه وبينه يعرفوه ان هذا هو صدقة لمن يريد ان يأكل منا قال اه ويخلى للناس مطلقا ولو اغنياء وكفارا كرسوله الاولى انه تشبيه في جميع ما تقدم لا في خصوص القسم الذي قبله فحكمه في الاكل وعدمه حكم ربه الا اذا عطب الواجب قبل المحل فلا يجوز له الاكل ظاهرا لتهمة ان يكون تسبب في عطبه اما ان قامت بينة على انه لم يتسبب في عطبه او علم ان ربه لا يتهمه واو وطن نفسه على الغرم او علم او علم او علم ان ربه لا يتهمه او وطن نفسه على الغرم جاز له الاكل فالحاصل انه يجوز له الاكل فيما بينه وبين الله تعالى وظمن ربه في غير مسألة الرسول. لحظة لحظة لا لا اصبر اصبر هذا هو تكلم قبله والكل يتكلم عن الرسول خاص بالرسول. نعم يعني كلام في مسألة التطوع هدي التطوع وقال اذا هلك قبل بلوء المحل وبينا شي اللي ينبغي ان يعمل به يعني توضع قلايد في الدم قلايد في الدم ويخل بينه وبين الناس كل ما يريد ان يأكل له ان يأكل غني وفقير مسلم وغير مسلم. بعدين قال كرسوله قالك الرسول خاصة بالمسألة الاخيرة اللي هي مسألة هدي التطوع اذا كان هلك قبل المحل ان حكم الاصل ورب البعير زي الرسول اللي بعث به. لان الرسول معناه الانسان قد يبأ قد يكون يصحب هو نفسه البعير الذي يريد ان يتطوع به وقد يرسله مع احد مع رسول فلما جه كان رسوله قال هذا ليس خاص بهدي التطوع وانما هو هذا يشمل الاقسام لولا كلها لا يجوز ليا ربه ان يأكل منا يجوز لرسوله ان يأكل منه والذي لا يجوز له ان يأكل منه رب البعير لا يجوز لرسوله كذلك وما يجوز قبل المحل لا بعد كذلك رسل حكم مثله وهو مثله يعني الا في مسألة واحدة نشرت ما اذا كان ما يجوز لربه ان يأكل منه قبل المحل لا يجوز للرسول ان يأكل منه قبل المحل شنو هو اللي يجوز لي ربه اني اكل منها قبل المحل ولا اللي ما يتهمش عليه لوجز جزاء الصيد ولا الفدية اذا كانت يعني خلت مخرج الهدي والا هذا المعين الهدي المعين اللي هو لم يكن المساكين هذه الثلاثة اه يعني يجوز الاكل منها لا مشاهدي المعين هذه اللي في الذمة هذه في الذمة للمساكين هذه في الذمة للمساكين وجزاء الصيد والفيديو والفدية اذا خرجت من مخرج الهدي هدي الثلاثة يجوز اكل منها قبل المحل لانها مضمونة يجوز لربه ان يأكل منها الا انها مضمونة عليه ولو ماتت واكل منها ولا ما اكلش وسيعيدها مرة اخرى وذلك من التهامش عليها انه ذبح يعني فوتها هذا رب الهدي يجوز له هذا ان يأكل منها قبل ما يحل فائدة الاداء وجزاء الصيد لكن الرسول قال هذا لا يجوز له. لماذا؟ ما الفرق قال لان الرسول يتهم على انه يعني هو اهلكها ومن يريد ان يأكل منها طيب ما الفرق بينها وبين ربها؟ ربها لا يتهم لانه سيدفع بدلها دمت لا ذمته لا تبرأ اما الرسول فلا يعنيه الامر يقول هلكته يذبحه خلاص ويقول لي ربها عليك ان تدفع واحدة اخرى بدلها وخلاص وذاك الرسول فيما يعني لا يجوز لربه ان يأكل منه قبل المحل بما يجود لربه ان يأكل من قول محل الرسول لا يجوز له هذا لانه يتهم قال الا اذا كان يعني عرف وعجب ابنه انه لا يفعل ذلك والا ان هذا الحكم نقول بينه وبين ربه اذا لما بنقولوا يجي يسأل يقول يجوز لي ناكل منه ولا ما ناكلش نقول هادي مسألة بينك وبين ربي كانك انت ما كنتش سبب فيه وما ضيعتهاش يجوز لك الاكل لانك لانك بمثابة ربه وان كنت انت عارف نفسك ان عندك سبب في تضييعه فلا يجوز لك فالحكم بينك وبين الله هيك يفتى له بهذه الصورة يقول هذا حكم يقال له يقال له هذا حكم بينك وبين الله اذا كنت متسببا فيه لا يحل لك في الظهر قد يكون يحل لك زي ما حل لربه لكن في الباص اذا كنت انت متسببا فيه فلا يجوز لك الاكل منها. فمست كرسوله يعني هذه يعني عامة في كل انواع الهدايا السابقة وهذه مسألة يخالف فيها الرسول يخالف فيها رب الهدي نعم قال وظمن ربه في غير مسألة الرسول وهي المسألة المتعلقة بربه بامره اي امر ربه باخذ شيء من الممنوع الاكل كاكله اي ربه من ممنوع اكله بدله مفعول ضمن اي ضمن هديا كاملا بدله الا ان يأمر في غير التطوع مستحقا فلا شيء عليه واما الرسول الا الا يأمر في غير التطوع مستحقا هي الانواع الانواع اللي تقدمت كلها وممنوع منها رب الهدي ان يأكل منها قالوا افترضنا يعني كأن هنا سائل سأل قال حنايا عرفنا هادي الحكام عرفنا ان صاحب الهدي امتى يجوز لا ياكل وامتى ما يجوز لا ياكل قال نريد ان نصل الكلام باي نفرض ان صاحب الهدي تعدى وكليه من هدي هو ممنوع منه ما يبيعش الاكل منه ولا امر شخص او امر او امر ولا امر شخص قال امشي كولوني في يدي وهو غير مستحق ما هو الا يعني اما اكل هو ولا امر غيره ان يأكل منه والا يعني اه رسول ايضا وحكم الرسول في نفس الامر لانه الرسول مثل رب الهدي يجوز لرب الهدي ياكل منها يجوز للرسول ياكل منا والذي لا يجوز لرب الهين لا يجوز للرسول وكذلك بالاقسام كلها يجوز لكن منها قبل وبعد او لا يجوز لا قبل ولا بعد الى اخره واذا كان تعدى صاحب الهدي يجب عليه بدله يقول كيف اجا عليه بدر يعني معنى يجب عليه ان يعطي هدي اخر يقول اني كيف راني ما كلاتش الا لحمة واحدة كلات نصف كيلو ولا كليت ربع كيلو تنجموني بهادي كامل يقول اهذا جزاء لتعديك لان الهدي لا يتجزأ اما ان يكون هاديا واما ان لا يكون ما فيش هدي الا ربع ولا هدي الا لحمة واحدة ما دامك انت تعديت على هدي لا يجوز لك الاكل منه يا رب الهدي ولا امرت شخص وقلت له كل منا وهو لا يحل ان يأكل منه والا المهم تعديتي عليه باي صورة من الصور يقال لك يجب عليك ان تعطي بده تذبح هدي اخر اعدها بقى وضمن ربه في غير مسألة الرسول وهي المسألة المتعلقة بربه شو المعنى في غير مسجد الرسول يعني يريد ان يفرق بين تعدي الرسول وتعدي رب الهدي وضمن ربه في غير مشيئة الرسول. لان العادة ان الرسول ورسوله ونائبه هذه القاعدة. لكن هنا في فرق يعني ولذلك يعمل هذا الاحتراز قال في غير مسألة الرسول وضمن ربه بيتكلم على ضمان ربه وحده وعلى ضمان الرسول وحده هذا هو السبب في قوله في هذا الاحتراس في غير مسألة الرسول. لان سنة الرسول سيتكلم عنها واحدة لها حكم اخر يخالف رب الهدي اذا تعدى ما فيش الا ضمان الهدي كله لا بد ان يأتي بالهدي كله هذا معنى فيه غير مسألة الرسول لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق وهي المسألة المتعلقة بربه بامره اي امر ربه بامر ربه يعني ضمن ضمن اما بنفسه اذا اكل بنفسه او بان امر شخصا بان يأكل. اه بامر ربه. ايوة. بامره اي امر ربه باخذ شيء من الممنوع الاكل كاكله اي ربه من ممنوع اكله بدله مفعول ضمن اي ضمن هديا اي ضمن ضمن بدله اذا نعم اي ضمن هديا كاملا بدله الا ان يأمر في غير التطوع مستحقا فلا شيء عليه الا ان الا ان يأمر في غير التطوع مستحقا ايه فلا شيء الا اذا كان اه الا اذا كان رب الهدي والله ان يقول انه هو بيضمن اما بان اكل بنفسه او امر غيره بان يأكل منه. هم في الحالتين يدعون عليه ان يأتي ببدنه. هم الا ان يأمر مستحقا لكن بشرط في غير التطوع ان يأمر مستحقا. بمعنى ان هذا النذر هادي آآ معين للمساكين. مم ما يصحاش ياكل منها معروف المساكين لكنه امر وكذلك اذا امر غنيا لا يجوز له ان يركأ منه هو ولا يأكل منها غيره اذا امر غنيا اذا اكل من هو او اكل منه غني فيجب عليه ان ينعطي هديا بدلا لكن اذا امر احدا من المساكين قال امشي اني في هدي مؤيد المساكين كل منا فهل يجب علي في هذه الحالة بدله لا يجب عليه قال لا يجب عليه هذا معنى الا ان يأمر مستحقا لكن في غير التطوع يأمر مستحق يأمر واحد من المساكين ويقول له امشي كول لدى المعين المساكين صاحب هاي الميوز ما يجوزلهاش ياكل منا وما يجوز ولا يجوز له ان يأمر غير مستحق واذا اكل او امر غير مستحق امر غنيا وعليه ان يعطي بدله فاذا امر مستحقا واشاع للمسكين قال مش يقول او ان في ندم معين للمساكين فقال هذا يجوز له ذلك ولا شيء عليه الا في التطوع شنو هو هاد التطوع؟ قلنا هذه التطوع هذا يعني اه واحد بنتبرع بهذه. هكذا لنذر ولا كذا وقلنا هذا يجوز له الاكل منا بعد بلوغ المحل لقوله تعالى لقول الله تعالى فكلوا منه واطعموا البائس والفقير حتى ويأكل منها لكن قبل بلوغ المحل حد التطوع قبل ما يدوز ما يجوزلهاش ياكل منها بل عليه ان يلقي فيه القلائد في الدم ويقول يعني يخلي بينه وبين الناس جميعا فلو امر احدا في هذه التطوع وقال له امشي كل منا هل يجوز له هذا؟ وما يجوز لهش ان يكون له بنفسه وكذلك لا يجوز له ان يأمر ولو مستحقا لانه يجب عليه ان يخلي بينه وبين الناس. ما يتحكمش فيه هو يقول لي شخص كل ولذلك هذا الاستثناء هذه فائدة الاستثناء يعني الا ان يأمر مستحقا في غير التطوع اذا امر مستحقا في هذه اخر التطوع لا شيء عليه اذا اكل لكن اذا اكل يعني هذا المستحق الذي امر في هذه التطوع فيجب عليه اه بدله نعم قال واما الرسول فلا ضمان عليه اذا اكل توا انت قل هذا الكلام الاول في ضمان رب الهدي نفسه اذا تعدى. نعم. فهو بيتكلم على تعدي الرسول طيب ما حكمه؟ واما الرسول فلا ضمان عليه اذا اكل او امر وكان هو او مأموره مستحقا والا ضمن قدر اكله او قدر اخذ مأموره فقط موضوع الرسول اخف اذا. هم رب المال سواء كان هو مستحق ولا ولا مش مستحق اذا اكل مما لا يجوز له الاكل منه يغرم بدله لان الهدي لا يتجزأ هديا كاملا. طيب هو هديا كاملا طيب رب الهدي مش هو اللي اه تعدى باعت الهدي مع مع الرسول والرسول بيطبقوا عليه جميع الاحكام السابقة ليجوز الاكل منها وما لا يجوز واذا كان لا يجوز له الاكل واكل الرسول ولا امر احدا بان ياكل قال ان كان مستحقا فلا شيء عليه كان هم من المسلمين مثل المساكين والهدي للمشاكل فلا شيء عليه وان كان غير مستحق واكل فهو اثم حرام عليه ويجب عليه اذا اكل هو ان يعطي مقدار ما اكل. قيمة ما اكل فقط لا يعطي يعني هديا اخر بدلا واذا امر غيره بان يأكل يكون اثما ولا يجب عليه ضمان ولكنه يكون اثم اذا اذى لغير ما من لا يستحق قال وهل على وهل على ربه البدل كاملا في كل ممنوع الا نذر مساكين عين فقدر اكله فقط وهو المعتمد وقول ابن القاسم في المدونة او مطلقا خلاف في التشهير اه وهذا استثناء لان اي طريق هذا الحكم وبعتري يستثنى منا ما فيه خلاف ان يفهمنا منا في كلام السابق ان النذر المعين للمساكين هو من جملة يعني للهدايا او الدبايح التي لا لا يجوز لربها ان يأكل منها واذا اكل منها فعليه يعني بدلها بعدين قال اول الكلام هذا مش عام في كل يعني ذبيحة ما يجوز الاكل منها في ذبيحة فيه خلاف هل لو اكل منها اللي هي النذر المعين للمساكين هل لو اكل منها يلزم بدلها يعني عليه ان يعطي بهديه جديد كامل والا يعطي بقدر ما اكل فقط قال هذه فقط مستثناة وفيها خلاف هل النادي المعين للمساكين حتى هو متل سائر الهدايا التي لا يوجد له لكن منها اذا تعدى عليها ولم يقضها قليل يجب عليه بذلها ولا هذا مستثنى ما يجبش عليه يعطي الا قدر ما اكل فقط قال المعتمد انه في نذر معين للمساكين اذا تعدى واكل رب الهدي منه انا ما يجبش عليه بدنه وانما يجب عليه مقدار ما اكل فقط قال والختام اي الزمام والجلال بالكسر فيهما جمع ذل بالضم كاللحم في جمع جل اه جمع جل جل نعم. هم. جمع جل بالضم كاللحم كاللحم في المنع والاباحة فيجري فيهما ما جرى من التفصيل فما لا يجوز ان يأكل منه لا يجوز له ان يأخذ شيئا من خطامه او جلاله فان اخذ شيئا او امر به ضمن قيمة ما اخذ فقط ان تلف والا رده فالتشبيه غير تام ايوا يعني توا الكلام على اللحم بين حكمه التعدي على اللحم قالت ايضا الخطام للمقود والشكيمة وكذلك الجلال اللي هو جمع جل اللي هو الثياب ليوضع على ظهر الهدي ولانه حتى وصدق تابع الهدي زي التقليد والختام والجلال وكذلك كل ما يتعلق بالهدي والقلائد وغيرها هذه كلها لا يجوز له ان يأخذ منها شيئا لانها صدقة واذا تعدى على شيء منها فانه يتلزمه قيمته يعني يختلف مش متل التعدي على اللحم التعدي على اللحم يلزمه بدل الهدي لكن التعدي على اهل المقود ولا على الجلال ولا شيء من آآ القلائد وغيره هذا يلزمه قيمتي ويجب عليه ان يعطي قيمته النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي يعني اعطاني يعني ان اقوم على بدني قال صلى الله عليه وسلم قال اي رضي الله عنه في صحيح مسلم امرينا ان نقوم امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقوم على مدن اقسم لحمها والا ينتفع منها بجلال ولا يعني شيء ولا يعطى منها وامرني الا اعطي منها الجزار وقال نحن نعطيه من عندنا فقال امري ان اقصر لحمها واتصدق بجلالها الجلالية تابعة للحم. يتصدق فيها زي ما تتصدق باللحم ولا ينتفع من الهدي بشيء وآآ يتصدق فيه ولا يجوز بيعه ولا يجوز يعني تصرفه بصورة اخرى اه شيخنا هذا التفصيل في هذه الاحكام آآ يدخل في قوله تعالى ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب باعتبار هذا شعيرة. اه ما فيش شك. نعم. نعم هذا بكل يعني من تعظيم شعائر الله. يعني فيما يتعلق بالهدي ما يتعلق باحكامه والحفاظ عليه واحترامه واشعاره وتقليده من يتعدى عليه يضربه ومن يتعدى على القيل منا يغرم الكثير يدخل في هذا قوم يعظم شعائر الله فانها من تقوى من تقوى القلوب يذبح فيه في منى وفي مكة سرقوه ولا تلف ولا كذا هذا خلاص ما عاد شي يبقى على ربه ان يغرمه لانه قد بلغ محله ووصل المساكين فبعد ذلك المساكين تصرفوا فيه بالعدل والاحدى شخص وباع حلهم ولا كذا بذلت منه ذمة صاحبه وبلغ محله واما المتطوع به ومثله نذر عين فلا بدل عليه ان سرق قبله واما المتطوع به ها واما المتطوع به ومثله نذر عين فلا بدل عليه ان سرق قبله اي قبل محله يعني قال محل ايوا يعني اذا كان الهدايا سرقت قبل بلوغ المحل فاذا كان هو هدي تطوع ولا يعني نذر معين تعلقت تعلق الواجب والتكليف بعينه هذه الوصية قبل المحل صاحبه لا ضمان عليه لان هذا الفرق بين دائما بين المعين والمضمون المضمون يدخل الذمة والذمة كما يقول لا تدخلها المعينات معاينات متعلق الواجب والحكم بعينه اذا وجد بعينه يعني نفذ وطلب تنفيذ الحكم فيه واذا هلك خلاص ضاع لا يجب قضاؤه نصوم يوم الاحد مثلا ويوم الاحد هو مرض خلاص يعني فات اليوم ما جيب عليه ان يقضيه لان المعين لا يدخل الذمة دمت ما لم تعمر به المعينات لا تدخل الذمة هذه القاعدة وكذلك هنا ما دام هو نذر معين وسرق قبل ان يذبحوا قبل بيوع المحل ما يجبش عليه قضاؤه لان ذمته لم تعمر وكذلك هدي التطوع اللي هو من تلقاء نفسي ما هوش ندى وله جبهة على نفسي شوية شاهي يريد ان يتقرب باهلي فسرقت. فلا يجب عليه قضاؤها وباعتبار النذر المعين آآ ان الذمة تعلقت بهذا المعين الذي تلف اه انتهت اه يعني لا فسقطت نعم وسقط لانه لم يدخل ذمته. مم. هل يجب دائما قضاه ولا يجب يعني متابعة والتكليف به باقي وقائم ومستقر هو مداخل الذمة. مم. انسان يعني عمرت ذمته بصلاة الضهر ما اعتبرهاش منها الا ان يصليها عمالة ذمته بزكاة ما تبقاش نمت الا ان يزكي عملت ذمته بالطهارة وتقبل الصلاة الا بالطهارة. ما يفوتش وقتها لابد هي باقية لابد ان يؤديها لكن لما هو يتعلق الامر لشيء معين زي ما قلنا يعني قاعدين نبي نصوم يوم الخميس هذا الخميس الجاي هذا ولا يوم الاحد ولا كذا وقال يعني نبي نذبح نتصدق بهذه الشيعة ربطها وعندنا وقال ان شاء الله ما تصدق بها فسرقت هذه الشاة فالذي تعلق به الوجوب غير موجود انت فما تهلك وانه ما دخلش الذمة لان القاعدة ان الذمة لا لا تقبل المعينات لحاجة معينة ما تخشش في الذمة يتعلق ويجوب بها هي اذا هي موجودة خلاص يجب ان تنفذ هي غير موجودة انتهى التكليف ما عادش مكلف بها صاحبها نعم جزاكم الله خير بارك الله فيكم شيخنا جزى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماؤنا لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا