يعني هو في من حيث المبدأ ومن حيث الاصل انه لا يجوز له لا ينبغي له ان يركب على البعير اللي هو يعني يخص الهدي مكروه ما ينبغيش له ان يفعل ذلك علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل فما لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال السارح رحمه الله وحمل الولد الحاصل بعد التقليد او الاشعار الى مكة وجوبا وندب حمله على غير اي غير امه ان لم يمكن سوقه يعني هذا ايضا من جملة تعظيم شعائر الله اذا كان الام الناقة قلدت واشعرت ثم وضعت حملها في الطريق عمل يجب حمل هذا الولد الصغير الى ان يبلغ محله هناك ولكن كيف يحمل يبين طريقة حملة لانه قد يكون ويستطيع المشي وقد لا يستطيع واذا كان يستطيع المشي يمشي واذا لم يستطيع المشي يجب ان يحمل على شيء اخر غير امه لان البعير اذا كان قلد وخصص للهدي يكره يعني ان يشق عليه حتى الركوب مكروه لا يركبه صاحبه ولا يحمل عليه احمال ولا شيء من هذا وربما لو حمل الاحمال اضعفته ولا ضيعته يكون غارما له يعني يكون اثما ويجب عليه ان يعطي بدله وذلك ينبغي من باب الاحتياط انه لا يحمل شيء على البعير اللي هو قلد للهدي واذا كانت هي ناقة ووضعت حملا فالحمل اذا كان يمكن حمله على ناقة اخرى ولا على بير اخر يجب ان ينقل والا يؤجر عليه او يمشي بنفسه سيذكر تفصيله يذكر تفصيله ولكن من الجمعة لا يجوز له ان يحمل لا يجوز ان يحمل على امه واما المولود قبل التقليد فيستحب نحره ولا يجب حمله يعني هذا اللي يجب حمله باش ينحر مع امه في محله ولولداته بعد التقليد لان لما قلدت هي تعينت هي وما في بطنها وما في جوفها ولا حتى ختامها وحتى جلالها وحتى يعني كل ما يتعلق بها وذلك حتى حملها اللي هو في بطنها ما دام كلية هو ان يتعلق بحق الهدي اما ما يعني وضعته امه قبل التقليد فهذا لا يحمل يعني لا يطلب حمله بل ايه ماذا قال قال فيستحب نحره ولا يجب حمله يستحب نحره. نعم وهل يندب ويكون على غير الام ام لا محل نظر وهل يندب يعني حمله يعني هو لا يجب ما هو في فرق بين الوجوب قال لا يجب حمله ما ولدته امه قبل التقليد لا يجب حمله هذا حكم واضح مش واجب لكن لما انتفى الوجوب اندفاع الوجوب يحتمل الاباحة ويحتمل الاستحباب فهل يعني يستحب عملوا مع انه لا يجب ان يستحبوا حمله ولكن على غير امه ما يحطوش على امة امها لا ترهق ما دام هي يعني عينت لهدي لا يركب عليها ولا تحمل ولا يعني آآ تحمل ما لا تقدر عليه ولما يبقى عليها الجل فقط اللي هو محطوط والعلامة عليها والقلادة وهكذا تترك مادام هو ما يجبش ما وضعته قبل يعني تقليدها ما يجبش حمله الى محله وينحر ويذبح في محله لكن هل يستحب الحكم الاستحباب باقي بان ينبغي ان يحمل الى المحل ولما يحمل ما يحملش على الام يحمل على دابة اخرى او لا يستحب. هذا هو محل خلاف ثم ان لم يجد غيرها حمل عليها ان قويت فان نعم يعني يحمل على غيره هذا هو المطلوب. مم. ولا يجوز الحمل عليها. لكن لو افترضنا انه في صحرا وكل ما بحث ما حصلش هل يحمل عليه اذاهيا قويت كأن هي قادرة على ذلك ولا يضعفها ولا يؤثر عليها قد يحمل عليه اذا كان فيها قوية وغير ضعيفة. نعم مم. فان نحره دون البيت وهو قادر على ايصاله بوجه فعليه هدي بدله هذا اللي هو تعين اللي هو بعد التقليد اللي وضعته بعد التقليد اني وضعته مع التقليد هذا لا بد ان يحمل ويحمل على غير امه واذا لم يجد ما يحمله عليه الا امه ولا ولا وهو لا يضرها بشرط انه لا يضرها ينبغي ان يحمله عليها واذا كان عنده وسيلة لايصاله الى محله اما على ظهر امه وهي قادرة على ظهر امه ووجد يديك سبيلا ولم يفعل ونحره وتركه في مكانه حتى مات وتركه فيجب عليه هدي اخر بدلا والا يمكن حمله على امه لضعفها ولا على غيرها ولا باجرة من مال ربه فان لم يمكن تركه عند امين فان كان تركه فلا يمكن تركه ولا تركه. نعم. فان لم يمكن تركه فان لم يمكن تركه عنده فان لم يمكن تركه عند امين فان كان بفلات من الارض ليشتد ثم يبعثه الى محله فكالتطوع يعطب قبل محله فينحره ويخلي بينه وبين الناس. لحظة لحظة ولم كنا في شروط وكلنا في قيود. مم يعني هو والواجب عليه انايا حملة ويحمي عقله على غيظه هاي امه ما لقياش ظهر اخر يظهر امة وامة قادرة يحملها عليها واذا لم يجد يتركه عند امين يطيق عند مين ليشتد حتى يشتد ويبقى قادر على المشي ومع ذلك يرفعه ويوصلوه الى محل اه باقي قال لي اشتد بعد ايش قال اه هو نفي لو اقرأ المتن شيخنا فان لم يقول في المتن فان لم يمكن تركه ليشتد فكالتطوع فيقول السارع عندما يمكن تركه ايوا يقول السارح فان لم يمكن تركه عند امين فان كان بفلات من الارض ليشتد ثم يبعثه الى محله فكالتطوع فكالتطوع يعطب قبل محله فينحره ويخلي بينه وبين الناس ولا يأكل منه فان اكل منه فعليه بدله وكذا ان امر فعليه بدر فعليه بدر اذا كان هو اذا المطلوب منا اذا لقاه يعني يمين يسرك عنده حتى يشتدوا بعدين يرسلوه الى محله هذا هو الواجب ان يفعله واذا لم يجد كل السبل انسدت لا لم يجد حيوان اخر يحمله عليه وامه غير قادرة ولم يجد امينا ان يضعوا عنده ليشتد فعليه ان ينحره محل في المحل هو فيه وهذا يصير زي الهدي التطوع اذا عطب قبل محله حكمه انه يخلي بينه وبين الناس من هذا الفصيل الصغير الذي عجز عن ولدته امه بعد يعني تقليدها وعجز عن ايصاله الى محله فالحل انه يعني ينحره ويصير حكمه حكم هدي التطوع لتقدم الكلام عليه انه يجعل قرادته في دمه ويخلي بينه وبين الناس ولا يأكل منا واذا اكل منه ولا امر بالاكل منه فعليه بدله قال فان اكل منه فعليه بدله وكذا ان امر باخذ شيء منه سواء كانت امه واجبة او متطوعا بها سواء اذا كان هو اكل منا شيء ولا امر شخص بان يأكل منه يجب عليه ان يعطي بدر مش مقداره فقط مقدار ما اكل يعني بخلاف الرسول كما تقدم الرسول اذا تعدى يعني يغرم قدر ما اكل فقط لكن رب الهدي اذا اكل وتعدى على ما لا يجوز له الاكل منه ومنه هدي التطوع هذا فعليه بدل عليه ايه بعدين ايش قال؟ سواء كانت امه واجبة او متطوعا بها سواء كان ثم هذا الحكم بحكم هذا الفصيل اللي ما يقدرناش نوصلوه الى محله ونحرناه في الصحراء وقلناه ده حكمه حكم التطوع لا يجوز الاكل منا مع ذاك قال هل يعني ننظر في هذه الحالة اما اذا كانت امه هادي واجبا والا هادي تطوع قال لا فرق حتى ولو كانت يعني الاصل هدي مهوش واجب هذا الواجب يعني هو اللي تقدم نظر معين ولا ندر يعني ولا واجب في نقص لحج ولا عمرة والى اخره وكان وكانت الامة تطوعا قال حتى لو كانت الام الاصلية هي متطوع بها وولدت هذا الولد ما لقيناش وصية ليه؟ وصية لايصاله ونحرناه في المكان فلا يجوز له الاكل منه واذا اكل منه وجب عليه ان يعطي بدله حتى ولو كان في الاصل ان امه متطوعا بها حتى لو كان الاصل ان امه متطوع بها فما يجوزلهاش ها؟ يقول لا خلاص ما دام هي امة اساسا مش واجبة العراشي يجب عليه ان يعني اكلت منه ولا تعديت ان اعطي قال لا يجب عليه ان يعطي بدنه لان هذا الحكم اصبح حكم مستقل على قتله وبامه يعني الفصيل هذا اصبح هو نفسه هدي تطوع وهدي التطوع اذا اكل منه صاحبه يجب عليه ان يعطي بدله قال ولا يشرب المهدي بعد التقليد او الاشعار من اللبن وان فظل عن فصيلها ان يحرموا ان لم يفضل او اضر ويكره ان فضل يأله ان يشرب من لبن الناقة التي هي قلدها وعينها الذي قال لها لا ينبغي له ان يفعل ذلك والحكم في ذلك من التحريم ومن الكراهة اذا كان يعني مصيرها اللي معاها اه يعني شبع وفيه حليب زايد فاضل ولا يضر بالام فشربوا منه مكروه لانه مكروه الانتفاع بالهدي اذا تعين الهدي وقلد وعينه صاحبه مكروه منا ان ينتفع به من الصور ثم كله عليه ان يركبه مكروه عليه ان يشرب باللبن او ان ينتفع به لانه خرج لله ما ينبغيش ان يستفيد منا ولا ينتفع منه بشيء واذا شرب من اللبن كان اللبن يضر بالفصيل يعني فصيل ما شبعش وما زال المحتاج هو بدا يقاسمه في طعام هذا حرام وكذلك لو كان هو شبع ولكن الزائد هذا اذا اخذه من الام فانه يضر بها وكذلك حرام لا يجوز له ان يشرب منه ولا يأخذ منه اما اذا شبع الولد وهناك لبن زايد واخذه لا يضر بالام فشربه منه في هذه الحالة مكروه. يعني الحكم يعني ما ترد التحريم وبين الكراهة قال وغرم ان اضر بشربه الام او اضر الولد موجب فعله بفتح الجيم بفتح الجيم من نقص او تلف فيلزمه الارش او البدل ضمن موجب فعل موجب شربه يعني نعم. ليترتب على شربه ويتسبب على شربه اذا كان اضر بالفصيل وهو ضرب بالام يجب عليه ضمانه يغرمه يعني اضر بالام يجب عليه ان الام ويظهر بالفصيلة يجب عليه ان يغرم الفصيل اه مع الحرمة ومع الكراهة ما خوف الضرر هو حكم التحريم وليس الكراهة ومع التحريم يجب عليه الغرم ايضا زكاة اذا ترتب ضرر فعلي لانه اذا خشي الضرر ولم يحصل ضرر وهو اثم ولكن لا ظلم عليه واذا خشي الضرر وحصل الضرر فهو اثم ويجب عليه الغلو قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل العلماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال وندب عدم ركوبها والحمل عليها بلا عذر بل يكره فان اضطر لركوبها لم يكره فان ركب حينئذ ولا يلزم النزول بعد الراحة وانما يندب فان راكب حينئذ لم يلزم النزول عند الراحة. هم. الواو الضاد ليش ما حدا الا اذا اضطر الى ذلك مضطرا لانه مريض واذا اصابه العياء ولا كذا فله ان يركب اه اذا كان لا يضر بالبعير ومع ذلك اذا ركب هل يلزمه ان ينزل عند الراحة اذا حصلت له الراحة عن بعد اواعيه مشى يعني مسافة كبيرة نصف يوم وبعدها جاي محتاج للركوب وركب ساعة ولا ساعتين وبعدين احس بالراحة هل يلزمه عند الواحد ان ينزل؟ قال لا لا يلزمه ما دام ركب ولا يلزمه يعني الدوام ليس كالابتلاء هذه قاعدة تدخل تحت قاعة الدوابيس هكذا ابتداء الابتداء مكروه لكن الدواء الابتداء مكروه لمن يعني هو مستريح لكن اذا حصلت الراحة في الاثنان وهو على ظهرها فلا ليس الدوام كالابتداء ما ينبغي ما يلزمهاش النزول يعني له ان يستمر واذا نزل لا يركب الا اذا احتاج لا يركب مرتين الا عند الضرورة وندب نحرها اي الابل قائمة على قوائمها غير معقولة او قائمة معقولة مثنية ذراعها اليسرى الى عضدها ان خاف ضعف ضعفه عنها فاو للتنويع لا للتخيير على الارجح يعني الابل آآ الاصل فيها انها يعني تنحر قائمة وكذلك البقرة حتى البقر تنحر قائما الاصل فيها نروح للقايمة يعني مقيدة اه يعني الى مقيدتان وهي قائمة هذه طريقة وهي التي يدل عليها قول الله تعالى واذكروا اسم الله عليها صوافا صوافا معناها هي قائمة مقيدة ويجوز اذا كان هو لا يقدر عليها يعني قوية يخاف عليها الا يعني ان تغلبه فيجوز له ان يعقل ذراعها الايسر يثنيه الى العضد قام جاية قائمة على ثلاثة ارجل فقط والرابعة معقولة وهذا هو ما حمل عليه قول الله تعالى في القراءة الاخرى فاذكروا اسم الله عليها صوافنا من نون هذا تفسير ابن عباس لا طواف يعني معقولة يعني هذا الذراع الايسر مشدودة للعضو يعني او قال لي التنويع يجوز يعني نحر الابل بهذه الصورة وبذلك من مقايمة على ارجلها الاربع ومقيدة واما قائمة على ثلاث وذراعها اليسرى معقولة ومعكوف الى العضد وان قالوا كذلك البقر يعني هذا هو الاصل فيه عنا تنحر قائمة قال واجزأ ان ذبح او نحر غيره اي غير الهدي الهدي عنه اي عن ربه متعلق باجزأ مقلدا انابه عنه او لا؟ ام لا مقلدا مقلدا مقلدا ليس مقلدا نعم مقلدا انابه عنه ام لا ولو نوى الغير الذبح عن نفسه ان غلط يعني يجوز للغير ان يذبح العيد كما جاء في السنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني في حجة الوداع اهدى مئة من الابل نفر منها آآ ثلاثا وستين واه اعطى ما غبر لعلي رضي الله عنه ووكله ونيبه عنه نوبه عنه فالنيابة جائزة ويجوز لغير ذلك قال يجوز للغير ان يذبح او ينحر الهدي نيابة عن صاحبه مقلدة مادامه مقلد تعين للهدي يا سواء آآ يعني نوبه عنه انابه عنه والا لم ينبهوا ما دام هو مقلد خلاص لان الذي لما يقال يتعين تعين معاش نحتاج فيه بعد ذلك معاش ليس فيه قولان زي ما يقولوا الناس سواء كان حتى لو كان يعني بعد هيك القاه هو منحور في محله في منى ومكة يجزيه ويكفيه معاشه يروح يقول يعني تعلقت بمنذ ان قلده واصبح هو متعين لا يجوز التصرف فيه في غير هذا الغرض الذي وضع من اجله عليك حتى لو تعدى عليه شخص مع ذلك ونحره يعني غلط فيه حساب يعني اللي هو ونحرف انه ينصرف لصاحبه اه يعني هذا السبب يقيد العلم بقوله مقلدة يعني ما دام مقلد من نحره ينصرف الى صاحبه حتى لو غلط فيه لا يضره ذلك ولو نوى الغير الذبح عن نفسه ان ان غلط فان تعمدا لم يجزي عن الاصل انابه ام لا ولا عن المتعمد ايضا بخلاف الضحية فتجزي عن ربها ولو تعمد غيره ذبحها عن نفسه لكن لابد من انابة ربها له دون الهدي فهي تخالف الهدي في هذين الامرين في فرق بين الهدي وبين الضحية الذي لانه مقلد ما يحتاج الى انابة لو ذبحه شخص حتى من غير انابة يعني تجزي يكشف عن صاحبه فهذا الفرق الاول بينه وبين الضحية. الضحية لابد فيها من الانابة لابد ان ينيبه والهدي لو غلط فيه ويكفي عن صاحبه ولو تعمد صاحبه ان يرفعه عن نفسه لا يجزي لا عن صاحب الهدي ولا عن الذابح والضحية لا تجزي الا اذا كانت فيها انابة لو جه الشخص وتعدى وذبح من تلقاء نفسه لا تجزي لابد ان ينيبه واذا تعمد الذي انبته في الضحية لو تعمد وذبح لنفسه فانها تجزي عن صاحبها ولا تجزي عن اه الذابح هذا الفرق التاني الهدي اذا تعمد يعني صاحبه ذبحه عن نفسه لا تجزي له عن لا تجزي عنه عن صاحب الهدي ولا عن الذابح لكن ضحية لابد في علم الانابة وهذا تخالف فيه الهدي واذا نبته واذا تعمد وذبحها عن نفسه فانها تجزي عن صاحبها ولا تجزي عنه زي ما قالوا يعني في المثال ربي يعرف اللي دافع الفلوس طيب شيخنا هنا في حالة الهدي اذا النائب اه ذبح متعمدا لنفسه آآ هل يضمن هنا ايوا وما يستطيعش ان يقول لو قال ذلك يجب عليه ان يضمن. مم. لكن هو لا يقول ذلك. لو قال ذلك يعني اتكلم انت على الهدي على الهدي نعم لانه يفسد عليه وعلى على صاحبه الاثنين يفسد عليه نعم يجب ان يضمن لو كان هو قال ذلك نعم قال ولا يشترك اي لا يصح الاشتراك في هدي واجبا او تطوعا واولى الفدية والجزاء لا في الذات ولا في الاجر والاقارب والاباعد في ذلك سواء فان اشترك لم يجزوا عن واحد منهما في اشترك ولا اشترك نعم فان اشترك لم يجزي عن واحد منهما يعني اذا كان هذا انتقل الى مسألة اخرى مسألة الشركة في الاشتراك في الهدي علماء المالكية يشددون في هذه المسألة ولا يجيزون الاشتراك لا في الهدي ولا في الضحية آآ مالك في الموطأ يقول وانما بلغنا الحديث انه لا يشترك في النسك وانما هو في العائلة الواحدة يراك يعني في ثمن النسك هذا اللي بلغنا في الحديث يقول انه لا يشترك في النسك وانما يكفي هاي العائلة الواحدة اذا كان يعني اه ما ذكروا في الفقه انهم يأكلون معا رب الاسرة احدهم يعني هو الذي تكفل بثمنه وكذا فالاشتراك في الاجر في الاسرة الواحدة ولكن الاشتراك في الثمن عنده لا يجوز لا في الهدي ولا في الاضحية مليان الاشتراك معناه انه يجوزهم بعد ذلك قسمة اللحم. كل واحد بياخد جزء منا والقسمة بيع وكأننا رجعنا الى ان تحول النسك الضحية والى الهدي اذا يعني ان يباع لحمها وهذا خلاف السنة كما قال علي رضي الله عنه وامرني ان اتصدق بلحمها وجلدها واجلتها فهذا هو يعني المذهب المالكي وهذا هو يعني المستند عنده ولكن جمهور العلماء يخالفونه في المذاهب الثلاثة يقولون يجوز الاشتراك البدنة بقرة ولا البعير يجب الاشتراك فيها السبعة الى حد سبع اشخاص سواء في في الهدي والا في الضحية يجوز ان يشتركوا في ثمنها سبعة اشخاص كل واحدة او او اقل من ذلك يعني الصباح والحد الاعلى ويستدل على ذلك بما ورد في السنة من حج جايين امر رسول الله امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نشترك اه فيه الهدي السبعة لحد السبعة كمان في معنى الحديث في صحيح مسلم اه المالكي يجيبون عن هذا يعني منهم من يقول هذا هو في هدي التطوع وليس في الهدي الواجب وهذه التطوعة وايضا عند بعض المالكية يجوز الاشتراك فيه. ولكن عند اكثرهم لا يجوز الاشتراك فيها والظاهر ان يعني الحجة في الحديث هي لمن يجوز الاشتراك ومذهب الائمة الثلاثة الاشتراك في الثمن لانها الذي بلغ ما لك هكذا قال قال وانما اه بلغ الحديث انه لا يشترك وكان حديث الاشتراك لم يبلغه والله اعلم. نعم يكون الاشتراك ايضا في الهدي يا شيخنا اي نعم في الهدي يقول لي انا اللي هو اللي وارد فيه الحديث هو. نعم في حي الجابر. مم يعني امر ان نشترك السبع يعني في الهدي فيجوز اشتراك في الادوية مثله الضحية كلها حكمها واحد يعني الاشتراك هنا يكون الابل والبقر فقط لبن البقر ايوة. نعم. البدنة يعني. هم نشترك في البدن يعني امر رسول الله صلى الله عليه وسلم نشترك في البدن الحديث السبعة فيكون في البقر وفي الابل ولا يكون في الغنم. الغنم لا يوجد فيه الاشتراك بالاتفاق واشتراك في البقر وفي الابل هو مذهب الائمة الثلاثة دل عليه حديث جابر في صحيح مسلم قال وان وجد الهدي الضال او المسروق بعد نحر بدله بعد نحر بدله مم. نعم. نحر الموجود ايضا. ان قلد لتعينه بالتقليد وان وجدت اعد وان وجد وان وجد الهدي الضال او المسروق بعد نحر بدله نحر الموجود ايضا ان قلد لتعينه بالتقليد يعني اذا كان هذا الهدي مقلد قل لي لا وضاع وضل وبعدين يعني او سرقت. وجد بعد وجد بعد ما نحره بدلا يعني لما ضاع منا الهدي هالمقلد قال خلاص ما دام ما دام ضاع مني علي ان انحر هديا اخر بدلا ونحر اجل اخر بدلة ثم وجد هذا الهدي الضال وقد قلد فيجب عليه ايضا ان ينحره لان المعقول اذا تعين لله قربة ما يجوز التصرف لا يجوز بيعه ولا تصرفه ما دامه قلد خلاص لابد ان ينحر حتى ولو كان وقد ادى الواجب الذي عليه لكن هذا ايضا يصير واجبا عليه ان ينحره وان وجد الضال قبل نحره اي نحر البدل نحرا معا ان قلد لتعينهما بالتقليد اذا وجد الضال قبل ان ينحر البديل هذا وهما الاتنين قد قلد يجب عليه ان يلحظهما معا لان معقول اذا تعين للنحر فيجب عليه نحرهما والا يكونا مقلدين والموضوع موجود الضال قبل نحر البدل بان لم يكن تقليد اصلا او المقلد احدهما بيعة واحد منهما هو المقلد احدهما او المقلد احدهما بيع واحد منهما على التخيير في الاولى ويتعين ويتعين للنحر المقلد في الاخيرة وجاز بيع الاخر يعني اذا كان هو اه هل يضل ما هوش مقلد. مم وجد ووجده قبل ان يرحل البديل وهم الاتنين غير مقلدين طالما ان ينحر واحد منهما ويبيع الاخر انا متعينش واحد منهم بالتقليد واذا كان واحد منهم مقلد جديد مقلد واللي يضل غير مقلد فعليه ان يبيع غير مقلد والمقلد يتعين للنحر هنا هنا جعل قال او المقلد احدهما بيع واحد منهما على التخيير الاولى ويتعين للنحل في لحظة لحظة في الاولى يعني هم غير مقلدين مقلدين واحد منهم لانهم لم يتعين وبيحس الصورة التانية لما واحد منهم مقلد يتعين للنحر مقلد والتاني يباع. وجاز بيع الاخر. نعم قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال درس فصل في ذكر موانع الحج ذكر موانع الحج والعمرة بعد الاحرام ويقال للممنوع محصور ولما كان الحصر على ثلاثة اقسام عن البيت وعرفا معا وعن البيت فقط وعن عرفة فقط بدأ بالاول منها مصدرا بواو الاستئناف فقال وان منعه اي المحرم عدو كافر او فتنة بين المسلمين كالواقعة منعه وان منعه اي المحرم لا هنا اي وان منعه اي المحرم عدو اي المحرمة اي من عدونا منعوا العدو نعم كافر او فتنة بين المسلمين كالواقعة بين ابن الزبير والحجاج او حبس لا بحق بل ظلما كثبوت عسره فخرج حبسه بحق ثابت مع عدم ثبوت عسره بحجز اي فيه او عمرة فله التحلل بل هو الافضل له من البقاء على احرامه لقابل قارب مكة او دخلها دخلت اشهر الحج ام لا نتكلم الان على الاحصار الحصان معناها المنع من بلوغ مكة او من الوقوف لان الحصار قال ثلاث انواع مما يحصى عن الوقوف ودخول مكة للطواف واعمل حصان عن عرفة فقط والا حصان عند كل مكة فقط وبدا بالاول والاحصائي يمنع من عرفة ومن آآ مكة وهذا النوع قد يكون اسبابه يعني متعددة قد يكون بسبب عدو مسلم ولا غير مسلم من قتال الكفار والا قتال المسلمين فيما بينهم اذا الفتنة بين كما حصل بين ابن الزبير والحجاج والا يعني في حكمه من منع ظلما يعني هو محصور ممنوع من الدخول ليس في حق لان المنع قد يكون في حق قد يكون بغير حق المنع بحق معناها مثل واحد اه ممنوع بسبب يعني عليه ديونه ومليئة باشي يخلص الدين فهذا ممنوع بحق هذا حكمه يختلف عن الممنوع ظلما ظلما انه يعني متجنن عليه الناس بعض الان في العصر الحديث الحكومات تتحكم في من يدخل ومن لا يدخل بناء على الاهواء والاشياء السياسية والتوجهات وكذا بدل ما انا يكون بظلم يعني شخص يعني ماهواش مجرم ولا مذنب ولا مرتكب شيء ولكن لان عندها مواقف لانه يقول حق ويتكلم لا يجامل في الله ولا في كلمة الحق ولا كذا ولا ولا يخاف لو مات لائم اه يصنف زي ما يصنف الان يعني الجهاد يسمى ارهاب يعني العدو لا يحب كلمة الجهاد ان يتسمى منها لا يحبها حتى انه يطلب من حكومتنا تحذف كلمة الجهاد من القرآن يعني من منهج الدراسة من ايات القرآن اللي فيها الجهاد يقولهم لا لا ما نحطوهاش لأن الجهاد هذا يتحول الى الارهاب فالجهاد هو والمشاهدة كاميرا الارهاب والمجاهدون كما هو الان في فلسطين جدول العدو الغازي وكذا ايضا يصفون عن الارهاب المجاهدون مثلا قد يمنعون من الدخول الى الحرم وهذا يسمى حصار هذا وهذا حصار ظلم هذا نوع من حصار الظلم ويمثلون في الكتب يعني اه يمنع بحق او بغير حق لتكون يعني المدينة يعني المدينة اذا كان هو يعامل نفسه انه مليئة ولا يريد ان يؤدي الدين منعه هذا منعه مانعه بحق لانه هو الظالم اذا كان هو معسر ما عندهاش قدرة واجاب يعني ما يفيد ذلك وما ذلك منعوه فهذا يسمى يعني ممنوع بظلم فالحصار بظلم ولا المنع من الدخول بسبب الفتنة ولا بسبب العدو زي ما حصل لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية العدو منعهم من الدخول قال هذا حكمه يعني ما دام هو ممنوع يعني ظلما ليس بحق ومنعوا العدو ولمنعوا يعني فتنة ولا منعه الحكام ولا كذا ما دام هو مظلوم ومنع فحكم انه يتحلل في مكان مكان اللي هو فيه ومما حتى لا يطلب منا انه ينتظر يعني تتحلل من فوقه ويمكن يدخل في هذا ايضا يعني مضمونة من الدخول في المطارات بسبب اه ليس هو بيده ان يؤخذ بالاسباب لان كثيرا ما يحصل الحجاج يعني ينوعوا الاحرام ويذهبون وانما وعندما ينزلون في المطار جدة ولا في غيرها يمنعون من الدخول واذا كان هو مقصرا يعني في صوع من الصواب مع انه معندهاش تأشيرة مثلا والا نزل في طائرة بعد الوقت المحدد لنزول الطائرات اخر موعد تلاتة ذي الحجة واربع ذي الحجة واجى يوم ستة او سبعة ذي الحجة وما عندهاش تصريح وكذا هذا ممنوع بحق يعني هذا ما ما ينبغيش له ان يتحل بل يجب عليه ان ينتظر محرم زمايله التفصيل في حكمها حكم المريض فعليه ان ينتظر لكن اذا كان هو ممنوعا ظلما واخد بكل اسبابه واوراقه كاملة وجاء في الوقت المحدد وبعدين هم غيروا رأيهم ولو انهم لما رجعوا قائمة المخابرات بتاعهم منعوا هذا ممنوع ظلما هذا له من حقه ان يتحلل في ذلك الوقت و انه مظلوم يعني فهذا هو اللي حصل لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية انما العون فتحللوا في مكانهم وحدق رؤوسهم ومن معه هدي نحو هديه وتحللوا قال ان لم يعلم حين احرامه به اي بما ذكر من العدو وما بعده فان علم فليس له التحلل الا ان يظن انه لا يمنعه فمنعه واعيس وقت حصول منع من زواله بل بان علم او ظن لا ان شك ما ان شك قبل فوته اي الحج زي ما قلنا يعني اذا كان مؤاخذ باسباب آآ كل امورها كاملة ويظن انه ظن انه يعني يدرك الحج واتى في الوقت المناسب فهذا يعد ظلما لكن اذا كان هو غالب على ظن انه يعني يفوته الحج ولا يقبل لانه متأخر ولانه عنده نقص ولا عنده خلل ولا عنده كذا وهذا يختلف حكمه وهذا لانه مقصر يعني سواء مقصر يبغى عليه ان ينتظر ولا دمى عليه لما فاته من الحج بحصر العدو على المشهور ولا ذم عليه يعني اذا كان حصره العدو الله تبارك وتعالى يقول وان احصرتم فما استيسر من الهدي اه بعض اهل العلم يأخذ منها وجوب الدم وجوب الهدي والملكية يقولون من ما احصر به بالعدو لا يجب عليه هدي ويجب عليه دم يفرقون بين آآ اسر واحصر طبعا احصي فاذا فان احصرتم في احصاء بالمرض وفي احصار قال قالوا احصرا في اللغة تدل على الاحصاء بالمرض وحصر بالعدو وقرنكا قال فان احصرتم فمسيس من الهدي فالهدي الوارد في هذه الاية عند المالكية هو فيمن احصر لمرض من حصر بالمرض عليه ان ينتظر الى ان يعني يسمح له الى قاب وكذا ويجب عليه الهدي اما من احصي بالعدو عندهم لا يجب عليه هدي والجمهور غير المالكية قالوا هذه يعني يزهد في الحديبية وفي هذا كلام نظر يعني منهم من يقول لا نزلت فيه المريض المحصن واستدلوا بالفرق اللغوي هذا وحتى قوله افترضنا انها نزلت في الحديبية فقولوا فما الهدي يعني هذا اللي فعله النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الله على اصحابه انهم كانوا مصحوبين بالهدايا وما كان مصحوبين بالهدايا فهذا هدي تعين ومقلد وينبغي ان ينحى اذا كان يعني منع من بلوغ المحل واذا كان الامام مالك يقول لم يبلغنا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر احدا بالهدي ولا امره بشيء يعني من كان معه هدي نحره من لم يكن معه هذه لم يأمره ان يأتي بهدي فما سيسعى من هذه الاية؟ قول لا تدل على الوجوب لان هذا الهدي كان مقلدا وكان متعينا ويعني كل هدي تعين وقلد فينبغي ان يبلغ محله واذا لم يبلغ محله يجب ان ينحر في المكان الذي حصل فيه ولكن هذا ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم امر كل الذين منعوا في الحديبية حتى من لم يكن معه حتى من لم يكن معه هدي امره بان يعني يأتي بهديه الامام مالك يقول لم يبلغني لم يبلغني ذلك ولا يعلم قال لا اعلم النبي صلى الله عليه وسلم امر احدا بالهدي هذا وجه قول المالكية في انه لا يجب عليه دم ان احصر بعدو او احصر ظلما فانه يتحلل من فوره ولا يجب عليه دم قال بنحر بنحر هديه متعلق بقوله فله التحلل اي يتحلل بنحر هديه الذي كان معه بان ساقه عن شيء مضى او تطوعا في اي مكان ان لم يتيسر له ارساله لمكة وحلقه رأسه هذا معنى شاقه ساقه بيبين لك ان الهدي ليس هو خاصا بهذا لم يكلف بهدي خاص بسبب الاحصار ان كان معه هدي ساقه لاحرام سابق او ارسله معه احد يعني عليه ان ينحروا اذا كان هو ساقه وكان هو متطوعا بهدي عليه ان ينحره فمعناه مش مطلوب منا هو ان يكلف نفسه وان يشتري هديا بسبب هذا الاحصار. يعني هذا معنى كلامي وحلقه رأسه ولابد من نية التحلل بل هي كافية التحلل يتم بهذه الاشياء معه هذه ناحية الهدي بحلق رأسي وبالنية واذا كان ما عندهاش هدي تحل البنية يكفي والحقيقة خلاصة حتى هو مطلوب منا يعني على وجه الوجوب يعني ولا دمع عليه ان اخره اي التحلل او تحلل واخر الحلق لبلده اذ القصد به التحلل لا النسك اه يعني هو جاي هنا النية النية تكفي اذا احصي بعدوه او احصر ظلما زي ما توه يحصل في اللي انا ما عندهاش هدية في ذاك الوقت باش بيتحلها واحد مسكوه في المطار ظلم ومنعوه وقد احرم يتحلل بالنية لا لا قد احصي بإن تحللت من احرامي يكفي ذلك والحلق ما يجبش عليه في ذاك المكان حتى لو بعد ان يرجع الى بلده وليس عليه في تأخير هذا في تأخير الحلق هذا هذه لانه ليس هذا من النسك يعني فعليه ان يفعله حتى بعد ان يرجع الى بلده ولا يلزمه اي المحصر مطلقا لا على خصوص المحصر من عن عرفة لا خصوص المحصر عن عرفة والبيت معا. لا خصوصا مم ولا يلزمه اي المحصر مطلقا. لا خصوصا المحصر المحصر عن عرفة والبيت معا فقط الذي كلام الذي كلامه فيه طريق مخوف على نفسه او ماله بخلاف المأمونة فيلزمه سلوكها وان بعدت ان كان يمكنه ادراك الحج ولم تعظم مشقتها يعني كانه يقول لك اذا كان اه انسان احصر بالعدو منعوه الطريق هذا المعتاد للناس هذا وقف فيه عدو مافيا وعصابات وقطاع طرق وكذا يمنعون الناس وفي طريق اخر مفوف يقال طريق مخوف اذا كان هو الخوف في الطريق ويقال هذا الشيب مخيف اذا كان هو نفسه يخيف في فرق بين مخيف ومعقوف المخوف اذا كان الخوف في الطريق نفسه في هذا الشيء يثير فيه الخوف والمخيف هو الذي يخيف غيره شيء يخيف غيره هذا الشبح مخيف وهذا الشهر وهذا اليوم وهذا الحرب وهذه كل هذه يكون بانها شيء مخيف واذا كان هو الطريق العام هذا ممنوع منا فيه العدو وفي طريق اخر مخوف يعني هل يجب عليه يعني ما فيش عدو لكنه ما خوف فيه احتمال انه يخرج له عصابة وسراق ولا كذا هل يجب عليه نقول هذا ما الذي يساوي محصر ويجب عليه ان يسلك هذا الطريق المخفوف نحاتي يصل الحرم والى مكة والى عرفة قال لا يجب عليه لا يجب عليه ان يسلك الطريق المخوف آآ ما دام يظن انه ربما يحصل له فيه ضرر بخلاف الطريق بخلاف الطريق المأمون جرحتهم لو كان هو يعني طريق طويل يعني بالطريق هذا اللي هو عادة يمشوا مع الناس مسافته نصف يوم والطريق التاني طويل مأمون مأمون ويمكن ما فيش عدو ولكن مشيئة يوم كاملة قال يجب عليه ان يمشي منا الا اذا كان يشق عليه مشقة كبيرة فاذا كان في طريق مأمون يجب عليه يمشي ان يمشي منا الى الحرم اما طريق المخوف فلا يجب عليه ان يمشي من الحرم ويعد محصرا محصرا ويجب عليه وينبغي لان يتحلل وكره لمن يتحلل بفعل عمرة وهو الذي تمكن من البيت وفاته الوقوف بامر من الامور ابقاء احرامه مم نعم نعم ابقاء بامر من الامور ابقاء احرامه بالحج لقابل من غير تحلل بفعل عمرة ان قارب مكة او دخلها الوجه ان يؤخر هذا الى من حصر من عرفة عن عرفة واما من يتحلل بلا فعل عمرة وهو المحصور عنهما الذي الكلام فيه فتقدم ان التحلل في حقه افضل قارب مكة او دخلها ام لا يعني هذا لواء محصور بالعدو تقدم هذا سواء كان قارب مكة ولا ما قربهاش يتحلي في موضعي واما من تمكن من مكة يمكنه التحلل بالعمرة ولكن اذا كان قرب وقت الحج فينبغي له ان يبقى لاحرامه بحيث ما يتحللش يعني بالعمرة ويبقى على احرامه بحيث يدرك الحج لانه اذا دخل وقته مش هذا هو العبارات العبارة ايش هو يتكلم اه شيخنا انتهى الوقت نأخذها في الدرس القادم. بارك الله فيكم طيب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا