﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:28.400
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم

2
00:00:28.800 --> 00:00:49.850
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

3
00:00:50.100 --> 00:01:12.500
قال الشارح رحمه الله وكره لمن يتحلل بفعل عمرة وهو الذي تمكن من البيت وفاته الوقوف بامر من الامور ابقاء احرامه بالحج لقابل من غير تحلل بفعل عمرة ان قارب مكة او دخل

4
00:01:16.150 --> 00:01:38.150
اكمل قال فالوجه ان يؤخر هذا الى من حصر عن عرفة واما من يتحلل بلا فعل عمرة وهو المحصور عنهما الذي الكلام فيه. فتقدم ان التحلل في حقه افضل. قارب مكة او دخلها

5
00:01:38.150 --> 00:02:10.800
وهنا اتكلم على مسألة اه تقدم الاحصار ثلاث انواع اما ان يكون المحرم محصورا عن الوقوف بعرفة وعن البيت معا واما ان يكون محصورا عن الوقوف بعرفة ومتمكنا من البيت

6
00:02:11.650 --> 00:02:39.450
واما ان يكون والتحصى على الوقوف بعرفة ومحصورا من البيت والكلام الان في النوع الاول وهو من كان محصورا ابصارا كاملا لم يتمكن من الوقوف بعرفة وغير قادر غير متمكن من البيت

7
00:02:41.100 --> 00:03:15.550
وهذا يعني تقدم انه يتحلل بالنية اذا كان منعه العدو وكان المنع بسبب فتنة قتال بين المسلمين وكان ممنوعا ظلما ومثلوا له بالمدين الذي لم يثبت يعني فلسه يعني عليه ان يثبت انه غير قادر وغير مليء

8
00:03:15.950 --> 00:03:38.450
واذا لم يثبت ذلك فان اذا اتبع ذلك لا يمنع واذا منع يكون منعه ظلما واذا لم يثبت ذلك فمنه لا يكون ظلما وقلنا الامثلة الحديثة المعاصرة يمنعون يأتون محرمين من بلاد متعددة

9
00:03:38.850 --> 00:03:58.550
ويمنعون عن منافذ لا يسمح لهم بالدخول واذا كان هو مقصرا في شيء من الامور المطلوبة منا او جاء بعد ان اغلقت المنافذ ومنع الناس من الدخول وهذا مقصر ومفرط

10
00:03:59.100 --> 00:04:24.250
وليس حكمه حكم من يعني منع ظلما بحيث احد الاسباب كلها واحد التأشيرات توفرت فيه الشروط للدخول ولكن منعوه ظلما لامور سياسية لا توافق هوى المسؤولين في ذلك البلد فاذا هذا اذا منع يكون محصورا ظلما مثل المدين

11
00:04:24.400 --> 00:04:43.300
لي واثبت انه غير قادر ومع ذلك يعني منعوه من الدخول والقسم الاول هذا اذا كان ومحصورا ظلما ومنعه او منعه عدو غير ذلك فالحكم فيه انه يتحلل بالنية كما تقدم

12
00:04:43.550 --> 00:05:03.000
لان هذا ما لا يمكنه ان يتحلى بعمرة مجرد النية تكفي مثل ما حصل لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية عندما منعوا من البيت ان يتحللوا بالنية ومنع معه هدي ذبح هديه

13
00:05:03.850 --> 00:05:22.950
وهنا ذكر مسألة جاي كان ينبغي ان يؤخرها لان هذا ليس هو ما كان يعني القسم اللي يتكلم فيه مع الاحصاء هو ان الاحصار عن البيت وعن الوقوف بعرفة وده كان مسلا قال اذا كان الانسان

14
00:05:23.000 --> 00:05:47.850
يعني قريبا من البيت او تمكن من البيت وبأنه مطالب بأن يتحلل بعمرة ودخل وقت الحج بحيث ان دخل الاشهر اشهر الحج قال ينبغي له الا يتحلل ليسارة الامر ليسادة الامر في انتظار

15
00:05:47.950 --> 00:06:12.050
لماذا هو المحصر يطلب منا لي هو يعني نحصر عن الوقوف بعرفة ومتمكن من البيت يطلب منا ان يتحلل بعمرة بمشقة الانتظار عليه ولانه اذا انتظر محرما لا يأمن ان يفسد حجه بالنساء بالصيد لان مدة طويلة وقد لا يصبر على ذلك

16
00:06:12.500 --> 00:06:32.850
لكن لو هو متمكن من البيت ودخلت اشهر الحج فصار الخطب يسيرا معاش ينبغي له ان يتحلل بعمرة بل ينبغي له ان يستمر على احرامه بحيث انه يتمم حجه الاول الذي صد ومنع منه

17
00:06:33.150 --> 00:06:52.000
واذا قال هذه المسألة بعد ما بين حكمها وانه مطلوب منا ان يتحلل بعمرة ولكن اذا دخل وقت الحج ينبغي له ان يبقى على احرامه ولا يتحلل ليسارة الامر ثم عقب الشارع وقالوا كان عن مصنف

18
00:06:52.150 --> 00:07:11.800
الا يذكر هذه المسألة هنا لان نحن نتكلم عن على من احصر من عن الوقوف عن البيت وهذا التفصيل اللي ذكره بدأ يتأتى في القسم الثاني لبعض هذا هو من احصر عن الوقوف وهو متمكن من البيت

19
00:07:12.050 --> 00:07:33.900
وكان ينبغي له ينبغي له ان يذكرها هناك هذا اعتراض الشارع نعم قال ولا يتحلل بفعل عمرة ان استمر على احرامه مرتكبا للمكروه حتى دخل وقته اي الاحرام من العام القابل ليسارة ما بقي

20
00:07:36.450 --> 00:07:57.150
ان ارتكب المكروه يعني ايه؟ بقاؤه محرما مكروه يعني هذا حكم هذا معنى فاذا ارتكب المكروه قلنا ليش بقاء لماذا بقاءه محي من مكروه لانه يشق عليه وقد يعرض حرمه للفساد ارتكاب المحظورات يعني مدة طويلة

21
00:07:57.350 --> 00:08:19.400
فينبغي له ان يتحلل فبقاؤه على حرامه مكروه لكن اذا ارتكب المكروه وبقي على احرامه واقترب وقت الحج فلا ينبغي له ان يتحلل  قال والا بان خالف وتحلل بفعل عمرة بعد دخول وقته

22
00:08:19.500 --> 00:08:46.650
واحرم بالحج فثالثها اي الاقوال يمضي تحلله وهو متمتع فعليه دم لتحلله بتمتعه اه والا والا خالف ما طلبناه منا. احنا قلنا له اذا اقترب وقت الحج ينبغي لك الا تتحلل. طلبنا منك في الاول التحليل الصحيح

23
00:08:46.850 --> 00:09:06.400
وبنى لك مكروه انك انك تبقى على احرامك لكن اذا استمريت على احرامك وارتكبت المكروه قد تقترب وقت الحج فلا ينبغي لك ان تتحلل ثم بقى يطيب عرفنا انه منع التحلل اذا اغتابه وتحجب

24
00:09:07.150 --> 00:09:21.800
ما العمل له وارتكب هذا المحظور اللي نحنا عليه وقلنا له انت ما ما تتحللش هو تحلل والا يعني والا بان تحلل وخالف ما طلبناه منه فهل تحللوا هذا يمضي او لا يمضي

25
00:09:21.950 --> 00:09:42.800
زي طريقة المصنف اختصاره للاقوال اختصار يعني في غاية الاختصار قال فثالثها يعني ثالث الاقوال فلما يقول فثالثها معناه يشير لان الناس لا فيها ثلاثة اقوال اكتفى بالثالث فقط لان فيه التفصيل

26
00:09:42.900 --> 00:10:10.950
ومقابل الثالث يكونان قولان متعارضان مختلفان يعني زي ما يقول فثالثها يمضي ويكون متمتعا معناها ان في قولين في هناك قولان اخران احد ما يقول يمضي مطلقا ولا يكون متمتعا والاخر يقول لا يمضي اه والمعنى لا يمضي معناه مستمر

27
00:10:11.300 --> 00:10:31.800
على فلما قال فثالثها متمتع يكون متمتعا معناها ان هناك قول يقول انه لا يمضي تحريره لا يمضي. وهناك قول يقول تحليله يمضي ولا يكون متمتعا ثالثا ان تحلله يمضي ويكون متمتعا

28
00:10:32.000 --> 00:10:55.000
والقول الذي يقول تحلله لا يمضي ما وجه وجهه واضح لانه هو محرم محرم بحج ولما جري يتحلل بعمرة هذا كأننا قلنا له انت اياك ان تردف العمرة على الحج وهذا لا يقوله لا يقول النبي

29
00:10:55.200 --> 00:11:18.200
ده في العمرة للحج وتحول الحج الى عمرة هذا عند الملكية وربما عنده جمهور انه اذن به لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وكان خاصا بهم اه ملي فسخ الحج في العمرة يعني هذا ماهوش يعني باقي يعني شريعة بعد ذلك

30
00:11:18.350 --> 00:11:34.700
وكان في ذلك الوقت لامر وهو ابطال ما كان عليه الجاهلية. انهم لا يقومون بذلك ويعدون هذا من اكبر الكبائر فالنبي صلى الله عليه وسلم ابطل مكاره الجاهلية ابطله بالسنة الفعلية العملية ففسخ

31
00:11:34.750 --> 00:11:52.650
حجهم الى عمرة لكن مع ذلك اكثر العلماء لا يقومون به ربما الحنابلة لا يزال اليقون به لكن العلماء المالكي يقول لا لا يكون من احرم بحي لا يمكن ان يتحول الى عمرة لا يستطيع يشن حتى عندما تكلمه عن القران

32
00:11:52.850 --> 00:12:11.800
قالوا ترضي في الحج على العمرة ولكن لا ترضي في العمرة على الحج. اذا احرمت بحج تستطيع ان تردف عليه عمرة وتكون قارنا فاذا احرمت بعمرة فلا تستطيع ان تؤلف عليها حجا بل عليك اذا اردت الحج ان تتحلى منها وتحرم مع ذلك بالحج وتكون

33
00:12:11.800 --> 00:12:30.950
متمتعا فهذه المسألة ماضية على نفس النسق وعلى نفس الحكم وتقدم انه يعني العمرة بعد الحج يعني لغو لو لو العمرة تبع نحو الحج فعمرته لغو لا يعتد هذه النية

34
00:12:31.100 --> 00:12:52.000
هذا هو السبب انهم قالوا لا يمضي لو تحلل احنا امرناه هو محرم بالحج واقترب وقت الحج الاخر. وهو منع من عرفة  يعني كان عليه ان يبقى واذا تحلل قالوا لا يمضي تحلله لان العمرة

35
00:12:52.000 --> 00:13:15.250
لا ترتجف لا ترتجف عن حجم وهو مبني على ان الدوام ليس كالابتداء مبني على على ان الدوام كالابتداء مبني على ان الدوام كالابتداء يعني للممنوع هو انك تبتدئي العمرة

36
00:13:15.500 --> 00:13:38.000
وتضيف على الحج هذا هو الممنوع لكأنك انت العمرة نفس الحج نفسه ويتحول الى عمرة يستمر لحرامك الاول. نفسه يستمر وتقول هو ممنوع هذا مبني على قاعدة ان الدوام كالإبتداء انت لم تنشئ عمرة جديدة فأنت مستمر على احرامك الأول وتريد ان تحوله الى عمرة

37
00:13:38.250 --> 00:13:58.250
فقالوا هذا لا يجوز وهو مبني على قاعدة ان الدوام هو كالابتلاء. لدوامك حرامك هذا والسمك عليه وتحويه الى عمرة حتى انك لم تنشئ وان كنت لم تنشئ عمرة جديدة فان الدوام كالابتلاء ما دام الابتلاء العمرة على الحج ممنوع فكذلك هذا فان الدوام كالابتداء

38
00:13:58.250 --> 00:14:18.250
مبني على هذه القاعدة يعني اذا كنت انت محرم بحج واقترب وقت الحج لا تتحلل واذا تحللت لا يمضي تحللت لانك تضيف عمرة للحج والعمرة لا تضاعف للحج وهو مبني على قاعدة ان الدوام كالابتد فكانك انشأت

39
00:14:18.250 --> 00:14:38.250
معنى كنت لم تنشئ عمرة في واقع الامر وانما يعني يحرمك الاول حولته الى عمرة لكن قالوا هذا يعد كالانشاء. يعني دوام على هذا الاحرام وتحويلها الى وتحويله الى عمرة يعد كانك ابتدأت عمرة مبني على قاعدة ان الدوام كالابتلاء

40
00:14:38.250 --> 00:15:04.150
هذا القول الذي يقول لا يمضي تحلله والقول الاخر يقول يمضي تحلله ولا يكون متمتعا وهذا مبني على قائد ان الدوام يعني ليس كالابتلاء ان الدوام ليس كالابتداء. يعني اه انشاء تحويل الاحرام الاول الى عمرة

41
00:15:04.200 --> 00:15:24.200
هذا دوام وفي الواقع ليس هناك انشاء عمرة جديدة فالداوم فيه ليس كالابتداء واذا تحللت يمضي قال له لكنهم يقولوا يمضي وبئس ما صنع. ما كان ينبغي الا ان يفعل. وما ينبغي له ان يتحلل وكان عليه ان يبقى محرما للعمل

42
00:15:24.200 --> 00:15:46.650
هذا الذي هو قابل والقول الثالث انه يمضي تحللوه وهو مبني على نفس القاعدة الاولى ان الدوام ليس كالابتداء. ولكن اضافوا اليه انه ويصير متمتعا اللي قال ما يصيرش متمتعا قوي لانه في الواقع يعني لم يفسخ يعني لم يعني ينتهي من عمرة

43
00:15:46.700 --> 00:16:08.200
ويدخل في حج والقول الثاني قالوا يمضي وليس بمتمتع ليش ما يكونش متمتع قال لو انه في الواقع انتهى من حجي الى حج والتمتع يكون بعد ان يكمل الانسان عمره يدخل في حج وهذا ان لم يكمل عمرة لانه في واقع استمرار لاحرامه الاول بالحج

44
00:16:08.350 --> 00:16:30.700
والعمرة التي اتى بها ليست هي يعني فيها نية احرام ولا انشاء احرام ولا شيء فهو في الواقع اتم حجا كانه تخلص من حج ودخل في حج اخر وما انتهى من حجر ودخل في حج لا يكون متمتعا من التوائم لان التمتع ان تأتي بعمرة في اشهر الحج وتتحلل بها ثم يأتي

45
00:16:30.700 --> 00:16:52.250
تأتي بحج ومن قال انه يعد متمتعا لو لانه وان كان في اول الامر هو احرى بعمرة لكن هذه العمرة بعد ذلك نوى بها هذا هذا الاحرام لولي وحج في اول الامر لكنه لما نوى به العمرة ليتحلى بالحج فكان من حيث الجملة

46
00:16:52.250 --> 00:17:10.550
وعمرة وما دام تمت اه سميناه عمرة ولو من حيث الجملة ودخل بعد ذلك في حج فانه يكون متمتعا ويلزمه هادما نعم قال فثالثها اي الاقوال يمضي تحلله وهو متمتع

47
00:17:10.600 --> 00:17:32.800
فعليه دم لتحلله بتمتعه واولها يمضي وبئس ما صنع ولا يكون متمتعا لان المتمتع من تمتع بالعمرة الى الحج وهذا من حج الى حج اي لان عمرته كلا عمرة. اذ شرطها الاحرام وهو مفقود هنا

48
00:17:33.500 --> 00:18:01.050
وثانيها لا يمضي وهو باق على احرامه بناء على ان الدوام كالانشاء  قال ولا يسقط عنه اي عن المحصر الذي تحلل بنحر هديه وحلقه او بفعل عمرة الفرد المتعلق بذمته من حجة اسلام او نذر مضمون او عمرة اسلام

49
00:18:04.450 --> 00:18:29.750
يعني هذا اللي احسبه عن منع من الوقوف بعرفة ومنع من الطواف الافاضة من طواف بالبيت وقلنا انه يتحلل والا تحلل بعمرة واستمكن من البيت وتحلى بعمرة قالوا هذه هذا الاحرام اذا كان احراما بحج

50
00:18:30.050 --> 00:18:49.650
لا يسقط عنه حاجة الاسلام. لانه لم يتم وكذلك كانت هي عمرة الاسلام لا تسقط عن عمرة الاسلام يعتبر كانه لم يعتمر وكانه لم يحج وعليه في ذمته باقي في ذمته اذا كان هو نذر مضمون يجب عليه ان يوفي به

51
00:18:49.800 --> 00:19:07.200
واذا كان هو حجة اسلام يجب عليه ان يأتي بها واذا كان هو نذر معين خلاص يسقط عنه لان نذر معين ينتهي بوقته اذا كانسان نقدر نذر معين انه يحج في هذا العام عام آآ تسعة وتلاتين

52
00:19:07.250 --> 00:19:27.600
احصر ومنع واحصلنا ما حصل كلام يمكن ان نتكلم عنه فلا يجب عليه بعد ذلك يسقط عن هذا الندل يسقط عنا ولا يجب عليه ان يأتي به بعد ذلك لو كان هو نذر مضمون يعني مضمون في ذمته ما عيناش بهذا العام يعني لله علي

53
00:19:27.700 --> 00:19:42.850
ان احج يعني في اي وقت في اي عام واحصر في هذا العام فباقي وفي دمته يعني ما ما يعدش هذا عذر قد يقول هو يعني ما ذنبي ان تحملت واصطفت وتحملت المشاق

54
00:19:42.850 --> 00:19:59.250
سافرت وتكبدت الى اخره فقد اديت ما علي يقال له لا ما دام هذا النظر مضمون النذر المضمون معناه ان تحج حجا كاملا وانت لم تحج حجا كاملا فما زال هو في ذمتك يجب عليك ان تأتي به في عام آخر

55
00:19:59.300 --> 00:20:17.900
ومثله يعني اذا كان هو حج الصارورة لابد ان تأتي به ولا يسقط عنك بالاحصار وبالمنع نعم قال ولم يفسد احرامه بوطء حصل منه قبل تحلله ان لم ينوي البقاء على احرامه

56
00:20:18.150 --> 00:20:36.900
بان نوى عدمه اولى نية له لكن الراجح ان من لا نية له كمن نوى البقاء لانه محرم والاصل بقاء ما كان على ما كان. فيفسد احرامه ولو قال ان نوى التحلل كان احسن

57
00:20:39.150 --> 00:21:03.250
يعني اضافي مسألة اخرى قال هذا الذي احصر ومنع هل لو افسد احرامه بجماع في الاثناء يعني احصى من الوقوف وقبل لا ينوي التحلل اه بالنية وقبل لا يتحلل منا بعمرة

58
00:21:03.600 --> 00:21:30.700
وافسد يعني هل يعد هذا الفساد وتدبيه لهذا لهذا النسك اللي هو احصر عنه معنا يعتاد بالافساد معناها يجب عليه ان يصبر ويتمه فاسدا ويجب عليه قضاؤه ولا يسقط عنه حجة الاسلام ويترتب هذه المسائل كلها

59
00:21:30.850 --> 00:21:53.900
يلا اذا كان هو احصر ومنع من الوقوف بعرفة ومنع من الحج وحصله يعني فساد لهذا الاحرام. فهذا الفساد لا يعتد به ولا يؤثر ولا يعد يعني حجه فاسدا وانما يعد ممن فاته الحج لان هناك

60
00:21:54.050 --> 00:22:17.250
يعني مسألتان يعني الاحيان تجتمعان واحيان يكون واحدة للاخرى في فساد وفي فوات من فاته الحج عدا يعني باحصار ولا بغيرها نتكلم فيه ومن افسد الحج ما فتاش الحج قص الوقوف بعرفة وحصن طواف وحصل كل شيء متمكن منا

61
00:22:17.350 --> 00:22:34.050
ولكن افسده بجماع قبل الوقوف بعرفة مثلا فهذا له حكم اخر يجب عليه ان يتمه فاسدا ولا يعتد به ويجب عليه ان يقضيه فمن فاته الحج باحصار وحصل له جماع هل يفسد حجه يسمى حجه فاسدا

62
00:22:34.200 --> 00:22:52.000
لا لا يسمى حج فاسدا ما دام هو نوى انه يتخلص منا اما اذا نوائب بقائه نوى الاستمرار عليه والانتظار الى ان يفرج الامر يخل بينه وبين البيت اذا نوى

63
00:22:52.000 --> 00:23:13.950
البقاء وحصل منه الجماع فانه يفسد اذا نوى التخلص منه والتحلل منه اما بالنية واما بالطواف والعمرة فهذا لحتى لو حصل منه جماع لا يفسد حجه لكن لون لو نوى البقاء عليه فانه يفسد حجه

64
00:23:14.050 --> 00:23:40.900
وكذلك يلحق به اذا لم ينوي شيئا. ما عندهاش نية لانه يبقى عليه على احرامه ولا ان يتحلل فمنه وحصى منه جماع قالوا هذا ايضا الراجح ان حاجه واحرامه ليفسدوا لان الاصل بقاء ما كان على ما كان حتى ولو انه لم ينوي البقاء فالبقاء موجود لان البقاء الاصل البقاء

65
00:23:40.900 --> 00:24:04.150
كان على ما كان لان الاصل له محرم فيسمى مستمر يحرمه مستمر حتى ولو لم ينوي فلا يعني يرفع عنه وصف الفساد بالجماع الا اذا نوى التخلص من الاحرام الا اذا نويت حل منه مما نويت التحلل بالنية والا نوى التحلل بطواف العمرة اذا نوى ذلك حتى لو

66
00:24:04.150 --> 00:24:34.250
حصى منه بعد ذلك جماع قبل ان يتم الطواف هكذا فلا يفسد حجه ما يسماش فاسدا قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

67
00:24:35.150 --> 00:24:54.750
قال ثم شرع في بيان القسم الثاني من الموانع بقوله وان وقف بعرفة وحصر عن البيت لمرض او عدو او حبس ولو بحق فحجه تم لان الحج عرفة فالمراد انه ادركه

68
00:24:55.000 --> 00:25:13.900
اذ الركن الذي يفوت الحج بفوات وقته قد فعل ولم يبقى عليه الا الافاضة التي يصح الاتيان بها في اي وقت من الزمان فيبقى محرما ولو اقام سنينا ولا يحل الا بالافاضة اي طوافها

69
00:25:17.300 --> 00:25:35.450
هذا النوع الثاني نوع لوم الحصار ما نحصر ومنع من الوقوف بعرفة ومن البيت انتهى منه تكلم بعد ذلك على نوع اخر من الاحصار احصار عن البيت فقط ولكن صاحبه

70
00:25:35.550 --> 00:25:52.300
متمكنة من الوقوف بعرفة. قالوا خلاص ما دام انت حصلت على القوة بعرفة فصلت الحج لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفة لمن ادرك الناس ليلة العاشر من ذي الحجة

71
00:25:52.600 --> 00:26:06.200
لحظة تلك الليلة من بعد المغرب ما بين ما بين المغرب الى الفجر لان هذا مراد يعني ادراك عرفة عند المالكية وادراك جزء من الليل من المغرب الى الفجر وليس ادراك النهار

72
00:26:06.300 --> 00:26:20.700
النار عندهم ليس ركنا وانما هو واجب لو تركه السؤال لو المحرم او المحرم بالحج لو تخلف عن الوقوف بعرفة نهارا واتى ليلا بعد المغرب وقد حصل على الحج عندهم

73
00:26:20.800 --> 00:26:39.200
والذي فاته هو واجب ينجبر بالدم يعطي وحجه صحيح وعند غير المالكية الوقوف بعرفة يعني ركن يكفي من النهار اي جزء من النهار او اي جزء من الليل. من وقف بعرفة جزءا من الليل وجزءا من النهار

74
00:26:39.250 --> 00:27:09.350
فقد تحصل على الحج والغرض ان هذا المحصر هو تحصى على الوقوف بعرفة ولكن منع من البيت فهذا يقال له انت الان يعني حجك قد تحصلت عليه وتمكنت منه وبقي وبقيت بقيت لك بعض الاعمال هذه عليك ان تأتي بها وهي في ذمتك وليس لها وقت محدد متى ما اتيت بها

75
00:27:09.350 --> 00:27:28.450
وتمكنت منها سقط الواجب عنك. فهي تبقى في عنق عنقك وتبقى في ذمتك. يعني من وقض بعرفة ومنع مثلا من البيت يقال له اذا انت استطعت ان تأتي به قبل ان يأتي شهر ذي الحجة

76
00:27:28.500 --> 00:27:50.300
فلا شيء عليك وتمام حجك انتهى. وكذلك السعي مثله اذا كان السعي حتى ولو لم يسع واذا كان ما تمكنتش به حتى انتهى شهر ذي الحجة فانت تستطيع به ان تأتي به ولو بعد عامين ولو بعد ثلاثة ولو بعد عشر سنين تستطيع ان تأتي به ويلزمك هدي على هذا التأخير

77
00:27:50.450 --> 00:28:11.750
وحجك يكون كاملا فالاحصار على البيت امره خفيف صوبها في مشقة صحيحة المخصر لانه يبكي يعني مرهون بهذه المسائل كلها ولا يزال محرما لكنهم خففوا عنه يا روحي لو ارتكب كل المحظورات مع ذلك

78
00:28:11.850 --> 00:28:31.600
فيلزمه هدي واحد يعني يلزمه هدي واحد مثلا يعني هو حصل الوقوف بعرفة ومنع من الطواف ومنع من السعي ومنع من النزول بالمزدلفة ومنع من منى ومنع يعني لم يتحصل على الوقوف بعرفة خلاص انتهى

79
00:28:31.600 --> 00:28:48.250
قالوا هذه الاشياء كلها لواجبات الاخرى كلها ما يلزمناش فيها الا هادي واحد بس فقط ما لازماش مثلا في الرمي آآ يعني هدي وفي المبيت بمنى هدي وفي النزول بالمزدلفة هدي وفي كذا هذه لا يلزمها هدي واحد لكل

80
00:28:48.250 --> 00:29:11.850
الواجبات الاخرى والطواف والسعي يبقى في عنقه متى ما تمكن منه يجب عليه ان يأتي به فيلزمه على تأخيره بعد حجة يلزمه هدي نعم. قال وعليه للرمي ومبيت ليالي منن ونزولي مزدلفة لحصر عما ذكره هدي واحد

81
00:29:11.850 --> 00:29:33.900
كنسيان الجميع اي جميع ما تقدم بل ولو تعمد النسيان حتى هو حكم مثل هذه المسألة اضاف مسألة اخرى لأنه يعني النوازل في هذا الشرح ما شاء الله كثيرة. يعني كل السطر يأتيك به بفائدة جديدة وحكم جديد

82
00:29:34.200 --> 00:29:51.750
يعني قال لك هذا ليحصر الان ويمنع من منى ومن مزدلفة ومن الرمي وكذا يلزمه وادي واحد واضاف لها مسألة اخرى. قالت لو واحد يعني ما هوش محصر ونسي اه النزول بمزدلفة ولا نسي الرمي ولا نسي كذا

83
00:29:51.800 --> 00:30:11.150
الاشياء هذي كلها ما دامها تركها النسيان يلزمه فيها هدي واحد في النسيان وفي العمد وكذلك في العمد في العمد فيها خلاف بين عائشة وابن القاسم ابن القاسم يقول يلزمه هدي واحد واشب يقول يلزمه كل يعني واجب لكل واجب منها يلزمه هدي

84
00:30:12.450 --> 00:30:35.250
نعم قال هدي واحد كنسيان الجميع اي جامع ما تقدم بل ولو تعمد تركها فهدي واحد عند ابن القاسم وذكر المانع الثالث بقوله وان تمكن من البيت وحصر بامر من الامور الثلاثة عن الافاضة يعني عرفة

85
00:30:35.350 --> 00:30:53.550
ولو عبر به كان اخسر واظهر او فاته الوقوف بغير او فاته الوقوف بغير اي غير ما مر من العدو وما معه كمرض او خطأ او خطأ عدد او حبس بحق

86
00:30:53.600 --> 00:31:14.500
لم يحل في ذلك كله الا بفعل عمرة ان شاء التحلل آآ على ذكر ابن القاسم قبل ان ندخل الفتاة ذكر ابن القاسم في لو ترك هذه الواجبات عمدا يلزمه هدي واحد

87
00:31:15.150 --> 00:31:37.350
المسألة السابقة ذكر انه المحرم اذا يعني قارب وقت الاحرام التاني انه هو في الاصل مطلوب بالتحلي مطلوب منا التحلل لقرب الوقت ده حرام التاني فينبغي ان يستمر ولا يجوز له ان يتحلل

88
00:31:38.000 --> 00:31:57.450
قال فان تحلل فثالثها يمضي تحلله ان يقال هذه المسألة الوحيدة والكلام المسألة فيها ثلاث اقوال لابن القاسم كي لا يمضي تحلله وقيل يمضي تحلله وقيل يمضي تحلله ويكون معتمرا

89
00:31:57.600 --> 00:32:11.650
قالوا هذه المسألة الوحيدة في المدونة مدونة الامام مالك من اولها الى اخرها قال لي ابن القاسم عند فيها في مسألة واحدة ثلاثة اقوال ما في غيرها والامام مالك عنده في كثير من المسائل

90
00:32:11.750 --> 00:32:28.400
في مسألة الواحدة ثلاثة اقوال وحتى اكثر من ذلك ذاك ابن القاسم ليس هو في المدونة ما سلا تردد فيها ثلاثة اقوال الا في هذه المسألة ثم انتقل بعد ذلك الى النوع الثالث من الاحصار

91
00:32:28.800 --> 00:32:53.700
هو ان المحصر يعني فاته الوقوف بعرفة مما فاته فوات يعني فوات شكله الاحصاء بشكل الاحصار منعه عدو والاحصار منع ظلما زي ما قلنا امورها وموفر الشروط وكلها متوفرة في الوقت المناسب وكذا

92
00:32:53.800 --> 00:33:15.450
وذلك منعوه اللي هو لهواء ولتوجه السياسي او لغير ذلك انه العبادة اصبحت يعني متحكم فيها ليست مثل اول كل من يريد الحج يحج بل يؤذن لمن اه يشاء من هما يعني مالكون لامر الحرم

93
00:33:15.750 --> 00:33:35.450
يعلمون لمن يشاءون ويمنعون من يشاؤون فاذا كان هو يعني حصر ظلما او كان ممنوعا بسبب عدو منعه من ذلك هذا يسمى محصر اسامة محسن لكن لو كان يعني هو

94
00:33:36.450 --> 00:33:59.000
ما استطاعش ما تمكنش من الوقوف بعرفة اما لخطأ في الطريق والا لخطر في الوقت يعني وقفوا الناس في اليوم الثامن وظنوه اليوم التاسع والا لمرض والا احصر بغير وجه ببوج حق احصى بوجه حق

95
00:33:59.350 --> 00:34:24.700
محصى هذا يسمى فاته تسمى فوات المسألتان يعني منهم من اجل حكمهما واحدا سواء كان عرفة فاتته اللي حصل من عدم وقوف عرفة هو فوات والا احصار بحكم ان هناك ما يجعل حكم واحدا

96
00:34:24.900 --> 00:34:43.500
ويقول ما دام هو فاته بعرفة ولا احصل على الوقوف بعرفة فدى وهو متمكن من البيت فعليه ان يتحلل بعمرة ويتخلص من احرامه بعمرة هذا هو الذي يعني الان يذكره

97
00:34:43.900 --> 00:34:59.200
وهناك من آآ يفرق ويقول اللي فات الحج بسبب مرض ولا بسبب تفريط منه فينبغي له ان يبقى محرما لانه هو مقصر وعنده يد في هذه المسألة وما هواش مظلوم

98
00:34:59.350 --> 00:35:14.400
وعليه ان يبقى محرما الى ان يتمكن من الوقوف بعرفة ليتم احرامه الاول ولا على الوجه الاول اقرب لانه اخف على الناس و على البقاء موحدا احيانا عاما كاملا فيه مشقة شديدة على الناس

99
00:35:16.250 --> 00:35:42.050
نعم قال ولما كان فعل العمرة يوهم انه يجدد احراما رفع احراما رفعه بقوله بلا تجديد احرام بالمعنى السابق يعني لما قلناه يحرم بعمرة يعني يتحلل بعمرة لما قلنا من فاته الوقوف بعرفة واحصي الوقوف بعرفة

100
00:35:42.650 --> 00:36:08.350
يعني يتحلل بعمرة قد يتوهم انه ينوي احرام بعمرة جديدة قال بغير تجديد نية مجرد انه احرام ان احرامه الاول يستمر عليه وينوي بطوافه يطوف طواف العمرة ويسعى سعي عمرة

101
00:36:08.450 --> 00:36:29.000
ويسن له ان يحلق وينوي بهذا الطواف وهذا العمل ينوي به التحلل فقط ليس معنى انه يبدأ يمشي للميقات ولا يحرم بعمرة ينشي انشاء عمرة جديدة لان قلنا ممنوع اللي هو محرم بحي لا يستطيع ان يعني يحرم يضيف

102
00:36:29.050 --> 00:36:53.100
ويردف عليه عمرة الامر يقول انها هي اضعف من الحج فلا يردف الضعيف عن القول عندهم فإذا هو يجعل ارامه الاول بالحج يجعله ينوي بطواف يطوف ويسعى وينوي بالطواف والسعي ينوي به العمرة. هذا وما ينبغي ان يفعله

103
00:36:54.150 --> 00:37:23.200
لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال بلا تجديد احرام بالمعنى السابق. والا فلا بد من نية التحلل بها

104
00:37:23.250 --> 00:37:45.450
ويطوف ويسعى ويحلق ويحلق بنية التحلل ويكفيه الاحرام السابق نوض قال وكان حقه ان يأتي بقوله المتقدم وكره ابقاء احرامه ان قارب مكة او دخلها هنا فان هذا محل له

105
00:37:46.950 --> 00:38:05.500
ايوه هذا هو المكان اللي ما كيعتراضه كما ذكر اللي ذكره سابقا ان من يعني قرب امرناه بالتحلي ولم يتحل حتى قرب وقت الاحرام بالحج قلنا علي الا يتحلل ويبقى

106
00:38:05.700 --> 00:38:23.000
قال هذا محله كان ينبغي ان يذكر تلك المسألة هنا لان هذا هو محله هذا هو محلها اه لان المسألة الاولى ما فيهاش تحول لانه ممنوع من الطواف وممنوع ممنوع من البيت وممنوع من الوقوف

107
00:38:23.200 --> 00:38:42.050
وما فيهاش فرصة لانه يتحلل بعمرة يتحلل بالنية اما هنا فانه يتحلل بالعمرة لانه منع يعني من الوقوف بعرفة ومتمكن من البيت هذا نقول لا ينبغي لك ان ينبغي لك الا تبقى على احرامك

108
00:38:42.100 --> 00:39:00.500
لعلي اطول عليك الوقت وتتعارض المشقة وتتعرض للنساء وتتعرض للصيد هذا هو المطلوب منك لكن لو انت خالفت واستمريت على احرامك حتى قرب وقت الاحرام التالي للحج فكان ينبغي له ينبغي ان يذكر المسألة هنا

109
00:39:00.550 --> 00:39:19.000
ينبغي لك ان تستمر على احرامك ولا تتحلل قال كان المسألة لذلك كان هناك كان هذا هو محلها نعم قال ولا يكفي قدومه اي طواف قدومه وسعيه بعده عن طواف العمرة وسعيها التي طلب بها

110
00:39:19.050 --> 00:39:42.250
للاحلال بعد الفوات التي طلب بها يعني يعني قد يقول اني علاش قلت لي تحلل واعمل طواف واعمل سعي اللي فاتها الوقوف بعرفة وقلنا له متمكن من البيت قلنا له طوف وسعى

111
00:39:42.350 --> 00:40:03.700
وانوي بطواف السعي التحلل ليس تخلص من الاحرام الاول يقول يقول انتوا معليش اني اول ما جيت طف طواف القدوم وسئلت بعده وعملت الطواف في السعي ومنعت من الوقوف بعرفة وهذا امر لا يدلي فيه ولا قدرة لي عليه

112
00:40:03.750 --> 00:40:19.350
والان نبدأ نتحلل فلماذا تطلبوا مني نطوف طواف اخر ونسعى سعي اخر هل يكفيني طواف القدوم طوفت في الاول والسعي يسعدها في الاول قال له لا لا يكفيه لماذا لا يكفيه

113
00:40:19.700 --> 00:40:38.250
النية لان الاول يعني طاف بنية طواف القدوم وسعي سعى سعي الحج النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات تطوف طواف تحلل وتسعى سعيد تحلل لا طواف قدوم

114
00:40:38.350 --> 00:40:58.250
تصب انه لا يكفيك لاختلاف النية نعم قال وحبس من فاته الوقوف ندبا هديه معه ليأخذه معه لينحره بمكة اذا تحلل بالعمرة ان لم يخف عليه من عطبه عنده ولو امكن ارساله

115
00:40:58.750 --> 00:41:22.050
فان خاف عليه بعثه ان امكن وهذا في المريض ومن في حكمه كمن حبس بحق ولم يصل مكة يعني اذا كان واحد عنده هدي معه ومنع من الوقوف بعرفة ويبني يبقى

116
00:41:22.600 --> 00:41:42.150
وحبس بحيث ان يستمر بيبقى الى ان يلحق الموسم الاخر كان مثلا هو قلنا قرب وقت الموسم الاخر من هذه المسألة ذكرت سابقا وكان حقها ان تذكر هنا اجى بربطها بالمسألة هذه الجزئية هذه هنا

117
00:41:42.600 --> 00:42:03.000
يعني واحد فات الوقوف بعرفة انت عليك ان تتحلل بعمرة ولم يتحل بعمرة وبقي محرما حتى قرب وقت الحج قوله انت ما دام قرب وقت الحج وداخلت اشهر الحج لا ينبغي لك ان تتحلل وتستمر بحيث

118
00:42:03.250 --> 00:42:20.850
يعني تدرك الحج القابل هذا طيب يقول لو كان هو عنده معاه هدي هذا الشخص يعني يحبس الهدي بتاعها معه واذا ما خافش عليه يعطب ولا يطرا له شيء ولا يعني يخسره ولا يضيع منه

119
00:42:21.200 --> 00:42:38.000
ينبغي ان يحبسه معه حتى يبلغ الهدي محله وهو مكة بعد الوقوف بعرفة في ايام منى ويذبحها في اول يوم ولا في منى ولا بعدها في مكة ولا كذا هذا هو المطلوب منا اذا كان معه هدي

120
00:42:38.150 --> 00:42:57.450
يجب عليه ان يحبسه معه ما دام هو حبس نفسه الى القابل لكن اذا كان خاف عليه من العطب ولا خاف عليه يضيع والا لا يسمح له بصحبته معه فله ان يرسله معي شخص او باي صورة من الصور

121
00:42:57.550 --> 00:43:17.250
يرسله ويذبح في مكة نعم قال ولم يجزه اي من فاته الوقوف هدي قلده او اشعره قبل الفوات عن هدي فوات للحج سواء بعثه الى مكة او ابقاه حتى اخذه معه

122
00:43:17.600 --> 00:43:40.800
لانه بالتقليد والاشعار وجب لغير الفوات فلا يجزي عن فواه فلا يجزئ عن عن الفوات بل بل عليه هدي اخر للفوات معروف ان الفوات يعني يوجب الهدي من فاته الحج فات الوقوف بعرفة

123
00:43:41.600 --> 00:44:07.650
وتحلل ولا لم يتحلل وبقي الى عام قابل واتم حجزه الفوات هذا يعني في نقص وفي يعني قصور باحرام القصور بماذا يجبر يجبر بالهدي فالفوائد يترتب عليها كمان الفساد ايضا يترتب على الهدي ويترتب عليه القضاء

124
00:44:08.750 --> 00:44:31.250
اه شخص قال واه وفاته الحج فاته الوقوف بعرفة وقالوا لها الفوات هذا يعني يوجب هديا وهو معاه هادي جايبة من الاول لاعب هادي معه تطوع والا يعني باي صورة من الصور

125
00:44:31.500 --> 00:44:52.600
وقلده واشعره ومتطوع بيه وبعدين لما فاته الحج قال انتم تبوا تقول تبوني لن اعطي هذه يعني جايبة هذه معاي او مقلد قلدته واشعرته وهو جاهز فخلاص يعني اذبحه ويكفيني

126
00:44:53.350 --> 00:45:12.500
قالوا له لا هذا لا يكفيك هذا اتيت به وقد قلدته واشعرته التقليد والاشعار هذا عينه لا يجوز لك بعد ذلك ان تصفه الى شيء اخر قاعدا والهدي اذا قلد واشعر

127
00:45:12.750 --> 00:45:33.800
لا يجوز صرفه الى غير ما هو له لا ينسى بعد ذلك ان يندم عليه ولا ينوي تملكه ولا يبيعه ولا يصرف الى نية اخرى. انت قلدته لماذا قلدته صدق قلدته صدقة لله ونادى للمساكين ومتطوع بها وغير ذلك

128
00:45:34.050 --> 00:45:51.350
خلاص يمضي على هذا التقليد لا يجوز لك تغييره الى شيء اخر ولذلك عندما فاتك الحج يجب عليك ان تأتي بهدي اخر والهدي الاول اتيت به بات تدارك النية فيه لان النية سبقت

129
00:45:51.600 --> 00:46:12.700
وكل ده واشر فتعين للمساكين وللجهة اللي انت قلدته لاجلها فلا يكفيك عن يعني هدي الفوات نعم قال وخرج وجوبا كل من فاته الحج وتمكن من البيت واراد التحلل بعمرة للحل

130
00:46:12.800 --> 00:46:39.300
ويلبي منه من غير انشاء احرام ان احرم بحجة اولا بحرم او اردف الحج فيه ليجمع في احرامه لتحلله بين الحل والحرم ويقضي حجه في العام القابل ولهذا اللي فاته الحاج عليك ان تتحلل

131
00:46:39.650 --> 00:46:59.650
منه بعمرة قالوا اذا كان هو اذا كان حجه الاول الذي اقصر فيه والا فاته احرم فيه من الحلم مثل واحد من اهل مكة مش من الافق اهل مكة يحيونه من بيوتهم

132
00:47:00.400 --> 00:47:18.650
والا شخص متمتع من الافاق افاقي ومتمتعة بعد ما انتهى من العمرة في اشهر الحج اراد ان يحرم بالحج هذا يحرم ايضا من مكة ويحرم من المسجد الحرام فاذا كان

133
00:47:18.900 --> 00:47:40.600
هذا هو نوع الحج الذي احصر فيه وفاته بمعنى ان صاحبه احرم فيه من الحرم او اردف او كان متمتعا فيه يعني كان هو محرم الحام لانه من اهل مكة وكان فقيا نوى الاحرام وبالحج فيه بعد ان تخلص من العمرة

134
00:47:40.600 --> 00:47:59.150
الحرم ليس ليس من الميقات ثم بعد ذلك احصر وفاته الحج يعلن له ينبغي ويجب عليه انه اذا اراد التحلل بعمرة من هذا الحج الذي احصر فيه او منع منه او وفاته

135
00:47:59.700 --> 00:48:20.100
عليه ان يخرج الى الحل من القاعدة يكاد يكون متفق عليها ان كل احرام لابد فيه ما جاء من بين الحل والحرم اذا احرم الانسان من الميقات من الحل قاصدا بعد ذلك يتم يصح لهن يطوف ويسعى ويكمل عمرته ويكمل حجه

136
00:48:20.500 --> 00:48:36.250
ويعني توفرت الشروط والاركان وجمع بين الحل والحرم واذا احرم الانسان من بالحج من الحرم لانه من اهل مكة فانه سيجمع بين الحل والحامي عندما يخرج الى عرفة الوقوف بعرفة

137
00:48:36.350 --> 00:48:55.100
لانها من الحلم فكل احرام لابد فيه من القاعدة ان يجمع فيه بيت الحل والحرم اما من احرم بعمرة من داخل الحرم ولا نحرى بحجة من داخل الحرم فهذا لا ينبغي له ولا يجوز له ان يكمل حج ولا عمرة ولا يطوف ولا يسعى

138
00:48:55.200 --> 00:49:11.600
الا بعد ان يخرج الى الحل فمثل من احرى بالعمرة من داخل مكة ينعقد احرامه لكن لو طاف وسعى طوافه وسعيه باطل لا يقبل منا بل عليه لابد ان يخرج الى الحل واذا كان الناس

139
00:49:11.650 --> 00:49:27.450
اللي بيعملوا عمرة لان يخرجون الى مساجد السيدة عائشة للتنعيم. لانه اقرب نقطة يعني من الحل آآ في الحل الى الحرم يعني فلابد يعني كل احرام لابد فيما جاء بين الحل والحرام

140
00:49:27.550 --> 00:49:41.750
ولذلك هذا الذي احصي والا فاته الحج مطلوب منا ان يتحلل بعمرة اذا كان هو حرام ولو كان ده كان احرامه الاول كان من من الحرم ينبغي لو عندما يريد ان يتحلل بعمرة

141
00:49:41.850 --> 00:50:01.100
ان يخرج الى الحل وآآ هناك يلبي يعني لا ينشئ احراما جديدا وزي ما تقدم سابقا يعني ما قولش نويت الاحرام للعمرة. الحرام الاول هو ماضي لكن لم يخرج الى الحل ويلبي هناك

142
00:50:01.250 --> 00:50:22.550
وينه ويرجع بنية انه يريد ان يتحلل بطواف وسعي وهو طواف وسعي عمرة لابد ان يفعل ذلك والا لا يصح تحلله نعم انتهى الوقت شيخ بارك الله فيك صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله اولا واخرا

143
00:50:22.600 --> 00:50:47.550
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يكيب بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا