﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:28.400
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم

2
00:00:28.500 --> 00:00:49.500
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

3
00:00:49.800 --> 00:01:12.250
قال الشارح رحمه الله ولا ذبح بكسر الذال اي مذبوح لصنم فلا يؤكل لانه مما اهل به لغير الله واللام للاختصاص بان قصد التقرب اي التعبد له لكونه الها كما يقصد المسلم التقرب للاله الحق

4
00:01:15.300 --> 00:01:45.200
اه يعني وهذا من الشروط التي يشترط جواز ذبح اهل الكتاب جملة الشروط منها الا ليذكر اسم الصنم على الذبيحة لقول الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وقوله تعالى

5
00:01:46.250 --> 00:02:06.800
اه فانه رجس او فسقا وما اهل لغير الله به من محرمات عطف وعاد محرمات وما اهل لغير الله به وما اهل به لغير الله قولي في الاية الاخرى عطفا عن محرمات فانه رزق فانه رجس

6
00:02:07.200 --> 00:02:34.800
او فسقا والا لغير الله به والشرح ذكر قيد ربما يتكلم عنه الشراح ان اللام للاستحقاق واللام للاختصاص وكأنهم يجعلون ان هذا قيد في تحريم ذكر الصنم على الذبيحة معناه

7
00:02:35.150 --> 00:03:00.900
ان اذا لم يكن لم تكن اللام للاختصاص ولا للاستحقاق وانما ذكرت يعني كما يقولون من اجل ان يهدت ثواب للصنم ولا يهدى يهدى يعني التواب الذبيحة للصنم يهدى للصليب

8
00:03:02.150 --> 00:03:20.650
ويذكرون فلا يوتر وهذا الفرق الظاهر انه لا معنى له لانه اذا ذكر الصنم على الذبيحة وذلك لا نسأل عن اللام ما المقصود منها المقصود منها الاستحقاق الاختصاص او ما دون ذلك

9
00:03:20.950 --> 00:03:39.900
ذكر الصنم قعد يغفل في ماؤه الا به لغير الله والاهلال لغير الله بمعنى رفع الصوت عند ذكر الذبيحة وهو يقوم مقام النية انهم كانوا يفعلون هكذا يهلون بالميتة وذبايحهم للاصنام

10
00:03:40.150 --> 00:04:02.550
ويتقربون بها اليهم الاهلال وذكر الصنم هذا هو يعني يقوم مقام النية لانهم يتعبدون بهذه الدبايح الاصنام الفرق الذي يذكره بعض تذكره بعض الحواشي والشراه بالتفريق بينك اذا كانت اللام

11
00:04:02.800 --> 00:04:23.000
للصليب ولعيسى وللكنيسة بالاستحقاق والاختصاص ولما هو دون ذلك بينما كانت بدون ذلك فانهم يجعلون الذبيحة تؤكل واذا كانت الاستحقاق والاختصاص يقول لا توكل لكن هذا الفرق الظاهر انه لا معنى له

12
00:04:23.150 --> 00:04:40.700
وما ذكر عليه اسم الصليب هذا والراجح ما ذيك رئيس من الصليب ولا اسم عيسى ولا اسم الصنم ولا يحل اكله من ذبيحة الكتاب وانما شرط حل ذبيحته الا يذكر شيئا او يذكر اسم الله

13
00:04:41.000 --> 00:04:54.400
فاذا لم يذكر شيء تحل ذبيحته اما اذا ذكر الصنم او الكنيسة او عيسى او ذكر الصنم وكل هذا يدخل مما اهل به لغير الله يعني لا نبحث على نيتها

14
00:04:55.600 --> 00:05:17.550
لا لا نبحث عن نيته ولا نبحث النية مرتبطة باللام اذا كانت النية النية اللام للاستحقاق والاختصاص معنى هذا عبادة لله عبادة للصنم وتقرب للصنم وهذا لا يجوز واذا كانوا مجرد انه يعني يهدي ثوابه زي ما واحد يذبح

15
00:05:17.650 --> 00:05:35.050
ويهدي الذبيحة لثوابها لحد فقراء ولوالديه ولا كذا قالوا هذا خف وهذا لا يعني التعبد والاهلال لغير الله واجعله مما تؤكل ذبيحته لكن ذكر اسمه الصنم هذا قلناه من الهلال

16
00:05:35.200 --> 00:05:49.800
بغض النظر عن اللام ما معناها مجرد اني اذكر اسم الصلاة من عندما يذبح هذا ويقوم مقام النية كأنه يتقرب وينوي ان هذه الذبيحة للصنم او لعيسى او للمخلوق نعم

17
00:05:50.000 --> 00:06:10.050
قال او ذبح غير حل له ان ثبت تحريمه عليه بشرعنا وهو ذو الظفر في حق اليهود الثابت تحريمه عليهم بقوله تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر فيحرم علينا اكل ما ذبحه من ذلك

18
00:06:10.100 --> 00:06:32.550
وهي الابل والنعام والاوز لا الدجاج من هذا الشوط الثاني في ذبيحة حل ذبيحة اهل الكتاب ان يذبح شيئا لم يحرم عليه بمقتضى شريعتنا لا بمقتضى شريعته الله عز وجل اخبرنا في القرآن انه حرم على اليهود

19
00:06:32.850 --> 00:07:04.050
كل ذي ظفر وما الابل الشحوم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر والمقصود ذي الظفر هو ما له ظفر غير مفروق مجتمع ويشمل الابل والنعام ولوز ولا يدخل فيه الدجاج الدجاج ظفره مفروق مشقوقا ظفره

20
00:07:04.600 --> 00:07:22.200
هذه الاشياء الثلاثة اللي هي ذي الظفر هذي اذا ذبح اليهود وذبح لانها محرمة عليه لا يجوز لنا اكلها لانها محرم عليه بشريعتنا فهو متعدي ويعني يفعل شيء ليس عبادة

21
00:07:22.300 --> 00:07:35.600
لا نكون نشرت ذبيحة اهل الكتاب ان يفعل ذلك عبادة تقربا الى الله ولا يفعل شيء عبادة الا ما يجوز له فعله فيه اما شيء محرم عليه فكيف يفعل عبادة؟ هذا يفعله معصيا

22
00:07:36.300 --> 00:07:52.250
وكنا في المرة الماضية ان لابد ان يفعل هذا يعني منطلقا لان هذا هو دينه حتى ولو كان دين محرف يعني ليس شرطا لان الدين محرف وما عليه من عهد النبي صلى الله عليه وسلم

23
00:07:52.500 --> 00:08:10.700
اخونا الثالث ثلاثة واخونا عزير ابن الله ويقول هكذا ولكن القرآن آآ ذكر من ذلك الوقت وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم واطعمها للكتاب الصحيح انه محمود على ذبائحهم فلابد ان يفعل ويذبح

24
00:08:11.000 --> 00:08:29.350
شيء وحين ذبحه يفعله على انه عبادة عبادة منطلقة من دينه حتى ولو كان دين محرم لا يفعله على انه يعني عاد ولا يفعله على انه قتل مجرد قتل لحيوان اذا فعله بنية انه قتل الحيوان

25
00:08:29.450 --> 00:08:44.750
ولا يكون فلا تكون ذبيحته مباحة ولا حلال. لان الله عز وجل اباحنا ذبيحتهم. على ان عباده يتقربون بها الى الله. فاذا بها الى صنم وذبحوا شيء هو لا يحل لهم اساسا في ديننا

26
00:08:45.000 --> 00:09:02.600
فعمل هذا لا يكون عبادة وما كان وما دام ليس عبادة فلا تحل الذبيحة نعم قال والا يثبت تحريمه عليهم بشرعنا بل هم الذين اخبرونا بان هذا الحيوان محرم عليهم في شرعهم

27
00:09:02.850 --> 00:09:26.600
كره اكله لنا وشراؤه منهم ولم يفسخ هذا اذا كان احنا عندنا في نصوصنا في الكتاب والسنة ان هذا الحيوان محرم عليهم فهذا لا يجوز لنا اكل ذبيحتهم منه لكن اذا كان ما عندناش حنا في شارعنا ما يدل على انه محرم عليهم

28
00:09:26.650 --> 00:09:42.500
ولكنهم هم الذين اخبرونا ان هناك شيء محرم عليهم بمقتضى شريعتهم فهل اذا ذبحوا شيء من هذا من وجدنا شيء من هذا في ذبيحتهم يحل لنا اكله او لا يحل لنا اكله

29
00:09:42.800 --> 00:10:02.550
والا لا يحرم لانه لم يجي في شرعنا ما يدل على تحريمه عليهم وانما هم الذين اخبرونا واخبار ماذا يحتمل الصدق والكذب لا تصدقوا اهل الكتاب ولا تكذبوهم يعني خبر بيجيك من اهل الكتاب اقبله واعرضه على ما عندك

30
00:10:02.650 --> 00:10:17.850
على الكتاب والسنة وان كان الكتاب والسنة لا يعارضه ولا يعني يكذبه فيصدق وان كان غير ذلك يعني الامر يعني محتمل فالانسان ان يقف منه هذا الموقف لا يصدق ولا يكذب

31
00:10:18.200 --> 00:10:42.650
وهم اخبرونا على ان نوع من اللحم محرم عليهم وهو يسمونه الطريفة فهذا قال لا يحرم علينا اكله ويكره يكون من باب يعني الاحتياط والتحوط انا يكره علينا ما اخبرونا انه حرام عليهم فانا نتحوط منا ونحذر منا

32
00:10:42.750 --> 00:11:10.200
ولا نأكله من باب الكراهة وليس من باب التحريم يعني ذكره ذكروا منه ما يسمونه الطريفة وهو الشاه اذا ذبحت اه يكون يجدون اه رئتها ملتصقة بالصدر بالعظام وقد يكون ثلاث تواهي عليها فساد اللحم

33
00:11:10.450 --> 00:11:28.750
فلا يحرمون على انفسهم ولا يأكلونه واذا كان بطيبات الحال اذا كان هو فاسد ومضر فهو حرام لضرر واذا كان هو غير فاسد وانما يتركونه تعبدا بناء على شريعتهم هذا لا لا يحرم علينا اكله ولكن يكره لنا اكله

34
00:11:28.950 --> 00:11:45.400
واذا يعني اشتري منهم لا يفسخ العقد ما هوش يعني مثل محرماته الانسان اذا اشترى شيئا محرما ولا في وقت محرم والعقل فاسد لا يحل له يعني اخذ الفاسد ولا اكله ولا تناوله

35
00:11:45.600 --> 00:12:06.050
ولا والعقد يفسد ويرد ويفسخ يعني لكن هذا لانه ليس محرما طبعا الاكل مكروه والعقل لو اشتري منهم لا يفسخ لو اشتريت منهم هذه الطريفة لا يفسخ العقد نعم. قال كره اكله لنا وشراؤه منهم ولم يفسخ

36
00:12:06.250 --> 00:12:28.500
كجزارته بكسر الجيم اي جعله جزارا في اسواق المسلمين او في البيوت فيكره وكذا بيعه في الاسواق لعدم نصحه هذا يعني تشبيه بالكراهة يكره الاكل هذا الشيء اللي هو يحرمونه في شرعهم ولا يحرمه شرعنا

37
00:12:28.750 --> 00:12:51.700
ويكره اتخاذهم جزارين في الاسواق ولا يبيعون اللحوم للمسلمين ويكره ذلك ان نجعله من نصبهم كذلك او نشتري منهم وذلك عليهم نصفهم وهذا يعني مشاهد نعم يعني في الغالب يعني تجارتهم تقوم على الغش عندهم الغش يعني كثيرا

38
00:12:51.950 --> 00:13:14.050
وننصح فيهم يعني واضح عدم النصح فيهم واضح ولذلك يعني يكره اتخاذهما في هذه المهن قال وكره لنا بيع الطعام او غيره كثياب واجارة الدواب وسفينة وغيرها لعيده اي الكافر

39
00:13:14.150 --> 00:13:42.150
وكعيده ما اشبهه من كل ما يعظم به شأنه يعني مكروه ايضا لنا نتعاون معها في اي شيء يعظم به شأنهم ويعني لي علاقة بدينهم بدل تاجير ماركة لتأجير الثياب ولا بيع طعام لهم في مناسبات عندها مناسبات

40
00:13:42.300 --> 00:14:00.350
في اعياد متعددة في اخر العام وفي عيد سموها الفصح وفي مناسبات مختلفة. ويربطونها بمناسبات دينية في اعتقادهم وكثير من الاعتقادات باطلة وفاسدة حتى من الناحية التاريخية يعني لا تصح

41
00:14:00.500 --> 00:14:23.800
لكن يا اوهام مرتبطة بعقيدتهم الفاسدة ولذلك يكره لنا ان نتعاون معه في هذه المسألة فلا يعني يعجل الانسان الثياب ولا يؤجل لهم الدابة ولا يؤجل لهم السيارة ولا ولا يبيع لهم الطعام المستعمل في يعني يستعملوا بعض الاطعمة المخصوصة في هذه المناسبات

42
00:14:23.900 --> 00:14:48.100
وبعض الذبايح وبعض الطيور واسواق واسواق يعني زاخرة في المسلمون يعني يؤيدون انفسهم واقعون فيها انفسهم واقعين فيها اه في البلاد الغربية في المناسبات الدينية بيع الاطعمة والطعون والطعوم والطيور

43
00:14:48.100 --> 00:15:10.000
الجزارين وكذا يجدون انفسهم يعني واقعين في هذه المسائل ويتعاونون معهم. وكذلك من المكروه ايضا تهنئة في اعيادهم ارشاد البطاقات لهم بالتهاني عيد الكريسماس وغيرها. هذه كلها اشياء مكروهة لان فيها تعظيم لدينهم الفاسد

44
00:15:10.950 --> 00:15:43.500
قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال وكره لنا شراء ذبحه اي ما ذبحه لنفسه مما يباح له اكله عندنا

45
00:15:43.750 --> 00:16:03.900
بخلاف ما ذبحه لغيره مما يحل ذبحه له فلا يكره الشراء من المسلم المذبوح له  يعني اذا ذبح شيء لمسلم وذبيحته لمسلم مكروها لكن كنت بعد هيك تجري من المسلم هذا لا كرهت فيه

46
00:16:03.950 --> 00:16:22.650
حلال اصل الاقدام على العمل المكروه انه ما ينبغيش ان اليهودي يذبح والكتاب يذبح المسلم لان المسلم ينبغي ان يذبح لنفسه ويباشر الذبح في نفسه وذبيحته اطيب لدينه ولمعتقده وكذا

47
00:16:22.850 --> 00:16:47.000
ولكن لو اقدم على ذلك وذبح الكتاب للمسلم وارى ممتلك المسلم الذبيحة واعاد بيعها فبيعها يعني حلال ولا يكره الشراء منه قال وكره لنا تسلف ثمن خمر من كافر باعه لكافر او مسلم. لكن هذا اشد كراهة

48
00:16:47.150 --> 00:17:15.350
للمسلم اذا كانت يعني الكافر عنده ثمن من خمر باع خمرا لكافر وقبض ثمن يكره للمسلم ان يتسلفا منه ولا يحرم لان الكافر على دينه واصل عمله يعني هو يقر عليه

49
00:17:15.700 --> 00:17:32.450
المحرمات ليفعلوها يقر عليها لانه ليس بعد الكفر ذنب فيتعاملون كانوا يتعاملون بالربا ويأكلون السحت ويكون الرشوة ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل معهم ويبيع من معهم ويشتري و

50
00:17:32.600 --> 00:17:54.300
يقترض منهم لكن اللي هو اللي هو منهي عنا ان الانسان يتسلف يتسلف ثمن نفس الثمن في فرق بان تتسلف من ماله ولا تعلم ما له مختلط من ربا ولا من بيع فاسد ولا من سرقة ولا من غش ولا كذا

51
00:17:54.850 --> 00:18:13.450
انك تستلف من ماله من حيث الجملة يعني هذا لا حرج فيه زي ما تؤخذ منه الجزية توخذ منهم وهم يعني ياخذون المال الحرام من جهتهم المتعددة. والجزية هي من اطيب الحلال من اطيب الحلال

52
00:18:13.450 --> 00:18:30.500
للمسلمين فيا حلال صرف يعني لا شبهة فيها لكن لما يكون عنده ومال معلوم بعينه انه باع خمرا وقبض ثمنه وتريد ان تستعيذ منه هذا الثمن بعينه هذا هو المكروه المنيع ينبغي ان يكون

53
00:18:30.650 --> 00:18:46.900
سواء كان باعها لكافر مثله وضعها لمسلم وقبض ثمن المسلم قال لكن هذا اشد كراهة انه يقبض ثمن مسلم يبيع الخمر لمسلم فيأخذ منا الثمن وانت تستلف منه هذا مكروه

54
00:18:47.350 --> 00:19:10.900
اذا كانوا يعني هذا فيما يتعلق بالسلف ولكن لو كان انت تطلب منا دين واعطاك هدا الثمن ردا لدينك من سبع خمر فقالوا هذا غير مكروه لان في البيئة عندك ممدوحة

55
00:19:11.150 --> 00:19:25.200
في التصلف عندك ممدوحة يعني عندك طريق اخرى. تتسلف من غيره هناك طريق اخرى تبيع لي غيره مش مضطر قبض الدين انت مضطر ما عندكش ممدوحة؟ لابد ايمان تاخذه وما يضيع عنك دينك

56
00:19:25.500 --> 00:19:46.350
ولذلك يتساهل في قبض الدين اذا كان هو يعني ثمن خمر ورده اليك يعني في ثمن آآ رد هذا ثمن الخمر رده في دين  المال الحرامي هو معلوم يعني عند الفقه

57
00:19:46.750 --> 00:20:07.800
هذا فيما يتعلق بالمعاملة بين المسلم والكافر. لكن انك انت تقبض ما تعرف من عقد فاسد عقده مسلم مسلم باع عقد فيه غرر ولا فيه ربا ولا بيع فاسدا في

58
00:20:08.450 --> 00:20:28.950
مفترض شرط نشوط صحته هو بيع فاسد حرام الاقدام عليه حرام يعني البيه الفاسد والاقدام عليه حرام يعني الفساد النهي منهي عنا والنهي يقضي للفساد وعندما يكون البيع فاسد ومنهي عنا معناها المعاملة غير طيبة والمال المطلوب فيها مال خبيثة

59
00:20:29.250 --> 00:20:52.250
ولذلك اذا كان عالما الانسان انا يعني ثمن اللي بيجوا بضعف اما في ثمن بيع والا في سلف والا معاملة مع مسلم يعلم ان هذا المال بعينه هو صاحبه واخذ قرض بالربا والا هو في صفقة محرمة والا فيها سرقة

60
00:20:52.250 --> 00:21:09.450
والا فيها كذا فهذا حرام عليه لا يجوز ان اه يتعامل معه هذا خلاف المعاملة مع الكافر بين المعاملة مع الكافر نهاية الجملة جاهزة بغير كراهة ولكن تسلف منا في ثمن خمر معروف بعينه مكروه

61
00:21:09.600 --> 00:21:23.700
هذا يختلف عن مسلم اذا كان مسلم باع خمر وتعرف انا زمن خمر هل يجوز لك ان تتعامل فيه معه سلعة وتاخد هذا الثمن فيها والا تسلف منا وتعامله فيها

62
00:21:23.950 --> 00:21:46.800
هؤلاء هذا حرام لا يجوز لان مال فاسد ومال خبيث ومعاملة منهي عنها والمعاملة المنهي عنها الواجب شرعا انها ترد وتنقض ولا تقر وبتسلفك منه او بمعاملتك معه بيبين او ايجارة او قرض او غير ذلك

63
00:21:47.050 --> 00:22:10.300
فانت قد فوتها واقررت الفاسد وفوته وهذا لا يجوز الفاسد يجب رده ويجب الاعتراض عليه لان الشرع نهى عنه هذا هذا كيف يحارب الفساد من اصله ومن جذوره لا يقال مادام هاد الفساد وقع يلا خلاص يعني نتمادى عليه وانا تتبادله ليلي وانا اخذه واعطيه لك وانت تعطيه لغيرك

64
00:22:10.450 --> 00:22:31.050
هذا من اقرار الفساد حرام لا يجوز المالكية في هذه المسألة. ادابهم واضح صحيح وفصيح ويتوافق مع السنة ويتوافق مع النصوص الشرعية العقود الفاسدة مالها خبيث عندهم مالها خبيث غير طيب اذا علمتها وعلمت عين هذا المال انه من عقد فاسد

65
00:22:31.100 --> 00:22:55.600
فالواجب نقضه ورده لا اقراره وبمعاملتك مع صاحبه كانك تقر الفاسدة نعم قال وكره لنا بيع السلعة به اي بثمن الخمر لا اخذه اي عن اي ثمن الخمر من كافر قضاء عن دين عليه. ولو كان اصله بيعة

66
00:22:55.750 --> 00:23:17.100
يعني داخلة في قرض جايز يعني لانه ما عندهاش ممدوح عنهم قال وكره لنا شحم يهودي اي اكله من بقر وغنم ذبحهما لنفسه والمراد به الشحم الخالص كالسرب بمثلثة مفتوحة

67
00:23:17.200 --> 00:23:41.700
شحم رقيق يغشى الكرش والامعاء لا ما اختلط بالعظم ولا الحوايا وهي الامعاء يعني هذا من المكروهات ايضا ان اياك والمسلم الشحم المحرم على اليهود وقد حرم الله عليهم الثرى بما يسمى ثرب

68
00:23:42.250 --> 00:24:01.700
وهو غشاء من الشحم رقيق يلف الامعاء والكرش ويسموه الناس يعني يسموه الرديء وده شيء لان الشحم لا يلف هذه احشاها دي كلها هذا حرمه الله على اليهود كما قال تعالى

69
00:24:01.900 --> 00:24:22.400
ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما الا ما حمل الظهورهما او الحوايا ان يحلهم ويحلهم الشحم اللي آآ الا ما حملته الظهور اللي هو في العظام وفي الكذا. وكذلك في المصارين نفسها. الشحم اللي هو

70
00:24:22.400 --> 00:24:51.950
بالمصارين هذا مش محرم لكن محرم هو الغسالة يلف الكرش والف المصران هذا محرم عين والمحرم عليهم اه الشحوم هذي المحرمة عليهم يكره لنا اكلها قال وكره لنا ذبح اي ما ذبحه النصراني لصليب او عيسى عليه السلام اي لاجل التقرب بنفعهما

71
00:24:51.950 --> 00:25:11.650
ما يقصد المسلم الذبح لولي لله اي لنفعه بالثواب ولو لم يسم الله تعالى لان التسمية لا تشترط من كافر فلذا لو قصد بالصليب او عيسى التعبد لمنع كالصنم او النفع للصنم لكره

72
00:25:11.800 --> 00:25:38.900
ويعلم ذلك من قرائن الاحوال بهذا التوفيق لبقى عندهم فرق بين لعبة كل الاستحقاق والاختصاص للتعبد للصنم ولعيسى بالتقرب للصنم والتعبد للصنم او للكنيسة اه فهذا حرام واذا كان ذبح للصنم او لعيسى

73
00:25:39.100 --> 00:25:57.550
او للكنيسة لنفعها ولتنتفع هي بالاجر في ظنهم او تنتفع بهذه كذا فهذا يجعله على هذا الوجه من شعره المصنف انها ذبيحة جائزة ولكن هذا غير مسلم هناك من ذكر ان

74
00:25:57.600 --> 00:26:17.300
ما ذكر عليه اسم الصنم مطلقا او ذكر عليه اسم العيسى والصليب عيسى صلى الله عليه وسلم واسم الصليب كله حرام لانه مما افل به لغير الله  قال وكره لنا قبول متصدق به لذلك اي للصليب او عيسى

75
00:26:17.350 --> 00:26:46.700
واولى لامواتهم وكذا قبول ما يهدونه في اعيادهم من نحو كعك وبيت قبول هداياهم حتى هو مكروه يعني وصدقاتهم يتصدقون هم زي ما يتصدق المسلمون الكورونا يعطونا بعض الاشياء عندهم مسائل الوقف ومسائل الصدقات بل هم ربما يتوسعون فيها

76
00:26:47.150 --> 00:27:07.250
وهي لا تنفعهم الله تبارك وتعالى يقول وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا لان صحة قبول الاعمال والعبادات الاعمال كلها الصالحة صحة قبولها والاخلاص لله وتوحيد الله سبحانه وتعالى

77
00:27:07.550 --> 00:27:24.200
وان كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا اما مع الشرك فكل اعمال يعني هباء منثورا لا قيمة له ولا تنفعهم في الاخرة قد ينفعهم الله تعالى بها في الدنيا

78
00:27:24.450 --> 00:27:44.400
يزدادون شأنا وعلوا ورفعة مجدا ويزاد لهم في اموالهم وفي اولادهم وفي رفاهيتهم وفي صحتهم وفي يعني قد يكافئون عليها في الدنيا ولكن في الاخرة لا ثواب لها ولا يحصل منها على شيء

79
00:27:44.600 --> 00:28:10.250
يعني يفعل الكثير من هذه الاعمال الوقفية والخيرية آآ يعني يتبرعون باموال كثيرة بالملايين وتجد لهم مؤسسات في هذا وعلى الكنائس وعلى الفقراء وعلى علاج الامراض وعلى المستشفيات ان ينعم اوقاف عملية من ناحية الحياة الدنيوية من الناحية الحياتية

80
00:28:10.450 --> 00:28:36.900
اوقاف عملية ومفيدة ونافية لهم ونافعة لمجتمعهم ويجد هذا شائع في بلدانهم في كثير لما تمر في اي مدينة من مدنهم في الغرب تجد يعني اماكن كبيرة يكتبون داخل هذه الاماكن هم لمرضى كذا المرضى السرطان المرضى الكلى لمرضى كذا الى اخره

81
00:28:37.150 --> 00:28:58.800
هذه كلها اوقاف يعني في الحقيقة كانت عند المسلمين وكان هم الذين اشتهروا بها وكان فيها توسع كبير الاوقاف يعني في النظام الاسلام كانت وجوهها متعددة كثيرة حتى ما لا يخطر على البال. موقف يقفون يعني الاملاك والاموال

82
00:28:58.800 --> 00:29:26.350
العقارات وكذا حتى الحيوانات وعلى علاج الحيوانات وعلى اكلهم وعلى شربهم وعلى ولكن يعني في الوقف في بلاد المسلمين تقلص كثيرا ونقص كثيرا بسبب الحكام والظلمة ناس لم يعودوا يثقون في الاوقاف عندما تكلموا على اعطي مال ولا اعطي عمارة ولا اتصدق

83
00:29:26.450 --> 00:29:42.500
بهذه الملايين وليس في بلاد المسلمين بلاد العرب يعني قانون يحميه مجرد ان يتغير الحاكم ويأتي واحد ظالم يتسلط يؤمن من اجل ما يكون انهم الاسلام اللي هو يعني ممكن اشد

84
00:29:42.700 --> 00:30:06.300
القوانين مش يعني واكثرها صرامة في تحريم الاموال وتحويل تحريم الاعتداء على ممتلكات الناس وعلى هذا يعني اصبح اهله هم الذين يتساهلون بانتهاك حرمات الاموال ومن اصل ما يكون ان يأتي الى عمارة تساوي عشرات الملايين

85
00:30:06.350 --> 00:30:24.900
يعممها ويمنع منها اصحابا من الفقراء ومن المرضى الذين يعالجونها والى غير ذلك ويجعلها يدخلها في ميزانيته بحيث يصرفها على هواه وعلى شهواته يصفه الحاكم الظالم قال هواه على شهواته وعلى الحفاظ على ملكه وعلى مجده

86
00:30:25.150 --> 00:30:45.200
ويحرم منها المستحقين هذا اعطى انطباعا يعني سيئا في نفوس الناس. اصبحوا لا يثقون في هذه الاوقاف وتقلصت جدا وصلاة الاوقاف قليلة وحرم منها المسلمون وبحبها منها حرموا خيرا كثيرا

87
00:30:45.250 --> 00:31:05.150
لان الاوقاف كانت فيها اول الامر هي التي اعطت للعلماء اهل الدين واهل الحق وانهم اه يقفون مع الحق ويصدعون به ولا يخافون فيه لومة لائم لانه ليس عليهم منا من احد الاوقاف لاصحابه ماتوا

88
00:31:05.350 --> 00:31:23.550
واموال اه واجب تصرف لهؤلاء الناس رضي من رضي وكره من كره. هذا مقتضى الدين ومقتضى الشرع واما توها الان فاصبحت الاموال كلها تأتي من قبل الحاكم يعطي من يشاء ويمنع من يشاء ويضيق على من يشاء ويحرم من يشاء

89
00:31:23.800 --> 00:31:45.250
ولذلك اصبح العالم اصبح الداعية واصبح صاحب اللي عنده هدف في حياته يريد ان يبني مجتمع يؤسس للدولة ويؤسس للناس فاصبح يعني يخشى وانه اذا تكلم في مسألة يضيق عليه الحاكم ويمنعه ويطرده ويعزله يضيقه في قوته

90
00:31:46.000 --> 00:32:10.850
وهذا يعني اثره السيء سببه انه ليس هناك اوقاف لتنفق العلماء على المصلحين والدعاة  قال وكره زكاة خلث وخصي واولى مجبوب وفاسق لنفور النفس من فعلهم ذكى كل لنفسه او لغيره

91
00:32:13.300 --> 00:32:35.450
هذا من يعني هناك اصناف تذكيتهم مكروهة وليس محرمية وصحيحة ولكن مكروهة لان النفس استأنف منها مكان الخنثى والفاسق و  على كل حالات اشياء اذا اضطر اليها الانسان فالذكاء صحيحة

92
00:32:35.850 --> 00:32:55.250
ولكن اذا اه كان عنده مندوحة لا ينبغي ان يمكن اه الذبيحة فاسق لا يصلي الفاسق الذي مثلا يترك الصلاة هذا فاسق او المجاهد بالمعصية فاسق والمشهور بالكد والمشهور الزنا وبالسرقة وغير ذلك

93
00:32:55.450 --> 00:33:17.750
هذا لا ينبغي ان يمكنه من الذبيحة ولو وقع بعد الوقوع فالذبيحت لان الذبيحة تؤكل حتى من اهل الكتاب قال بخلاف المرأة ولو جنبا او حائضا والصبي والكافر ان ذبح لنفسه ما لم يحرم عليه بشرعنا

94
00:33:20.050 --> 00:33:44.000
بخير المرأة فانه ذبيحتها جائزة مشروعة وليست مكروهة في حيث ابي موسى انه امر بناته ان يذبحن بايديهن كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يمكنها النساء من الذبيحة ان يأمرهم بان يذبحوا ضحاياهم بايديهم

95
00:33:44.700 --> 00:34:02.000
وذبيحة المرة مشروعة جائزة ينبغي ان يعني تمكن من ذلك الناس كانوا اصحابها يعني ماشية والرجل لا يكون دائما في البيت وقد المشى يعرض لها التصاب يعرض لها المرض وتحتاج

96
00:34:02.300 --> 00:34:27.000
والمرأة كانت نايمة تتعاطى الذبح يعني ما كان مثل يقعد بعض الحالة الموجودة الان حتى الرجال لا يكادون يذبحون قال والصبي والكافر ان ذبح لنفسه بو الصبي ايضا يجوز له ان يذبح هنا في ما دامه مميزا الصبي المميز يفهم الخطاب ويرد الجواب. اذا كان غير مميز فهو مثل المجنون

97
00:34:27.000 --> 00:34:51.600
السكران تقدم له لا تجوز ذبيحته. نعم قال وفي حل ذبح كتابي حيوانا مملوكا لمسلم وكله على ذبحه فيجوز اكلها وعدم حله فلا يجوز قولان  ولعل هذا يحمل يجوز ولا يجوز على الكراهة

98
00:34:52.000 --> 00:35:12.000
لان الكتاب كما تقدم توفرت فيها الشروط وذبح سواء ذبح لنفسه وذبح للمسلم فذبح لنفسه فلا اشكال واذا بحل المسلم فالاقدام على ذلك مكروه فلعل التعبير يجوز او لا يجوز هو مبني على الكراهة وعدم الكراهة لكن لا يدل على التحريم اذا توفرت الشروط

99
00:35:12.250 --> 00:35:43.850
شروط ذبيحة الكتابة وذبح لنفسه وذبح لمسلم فالذبيحة تؤكل على كل حال ما دام توفرت شروطه ذبيحته لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

100
00:35:46.200 --> 00:36:08.750
ثم ذكر النوع الثالث وهو الصيد بقوله وجرح شخص مسلم ذكرا او انثى اي ادماؤه ولو باذن ولو لم ينشق الجلد ولو باذن ايوة اي ادماءه ولو باذن ولو لم ينشق الجلد

101
00:36:09.150 --> 00:36:33.800
فاذا لم يحصل ادماء لم يؤكل ولو شق الجلد الصوت يعني يتقطع يعني هو هادا اللي انتقل الان الى النوع الثالث من الذكاء يعني الذكاء قال ذبح ونحر نقدم الكلام مع الذبح قدم الكلام عن النحر

102
00:36:34.050 --> 00:37:02.200
والان القسم الثالث وهو العقر وهو العقرب جرحه حيوان او قنص حيوان آآ الحيوان تعطوا ان يكون غير مقدور عليه فانصوا جرح حيوان غير مقبول عليه ما يحل اكله  جرح

103
00:37:02.350 --> 00:37:17.150
ولو باذني المهم لابد ان يجرح لان يصدم صدما لان اذا كان ضرب الحيوان غير المقدور عليه شرط لا بد ان يكون غير مقدور عليه متوحش يعني اذا ضرب ضربا

104
00:37:17.500 --> 00:37:41.450
بشيء صدمه الكلب صدمه صدما كالب المعلم صدم هذا احيانا صدما او اصطيد بالمعراج بالمثقل يعني النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالمثقل معراض بالعصا وبالمعراج فلذلك هذا يكون يعني من الموقودة حرام لا يجوز

105
00:37:41.700 --> 00:38:05.100
لابد ان يكون ايه؟ يصاد بشيء يجرح مذبب بجرح ولو باذن يشق الجلد ولو كان هذا جرح بودنه قال اي ادماءه ولو باذن ولو لم ينشق الجلد. فاذا لم يحصل ادماء لم يؤكل ولو شق الجلد

106
00:38:05.450 --> 00:38:28.650
واما صيد الكافر اذا اذا لم اذا لم ايه؟ اذا لمعني اذا لم يكن هناك جرح حتى ولو انشق الجلد فلا توكلي عن الذبيحة والصيد يعني هذا النوع الثالث من الذكاء

107
00:38:28.850 --> 00:38:52.250
قطن والجواز الاصل فيه حكمه الجواز والاذن به ورد في كتاب الله تعالى الله تبارك وتعالى بعد ان ذكر المحرمات وذكر المنهي عنا وقال تعالى واذا حللتم فاصطادوا يعني حرم بعد ذلك تحريم الصيد وقت الاحرام

108
00:38:52.400 --> 00:39:09.250
قال واذا حللتم فاصطادوا والصاد عمر الامر بعد النهي عن اكثر الاصوليين وجمهور الاصوليين الامر بعد النهي يفيد الاباحة والاذن. لا يفيد الوجوب. فالصاد يعني ادع لكم مثل قوله تعالى

109
00:39:09.300 --> 00:39:33.450
كلوا واشربوا الامر قد يكون للاباحة ولا يكون للوجوب قوله تعالى وما علمت من الجوارح مكلبين وما علمتم من الجوارح وكالذين تعلمونهن مما علمكم الله وكلوا مما امسكنا عليكم وايضا هذا يبيح يفيد الاباحة اباحة الصيد

110
00:39:33.600 --> 00:40:08.400
الكلاب المعلمة وقوله مكلمين اما يعني بمعنى التسليط واعلمت باجوائهم مكلبين من التصويت او من المشتق من الكلب يعني فاذا كانوا من التسليط معناها كل حيوان مفترس تسلطه وتعلمه تعلمه وتسلطه على الصيد المتوحش. يجوز الصيد به ويشمل

111
00:40:08.550 --> 00:40:33.400
يعني يشمل الباز والصقر والكلاب المعلمة كلها اذا علمت هذه اه يعني السباع هذا بمعنى مسلطين واذا كان بمعنى مكلبين نسبة الى الكلاب كل سبع يعني يصح اطلاقا يسمى كلبا

112
00:40:33.650 --> 00:40:46.750
كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في عصبة ابن ابي لهب جعل الله ان يسلط عليه كلبا من كلابه قالوا فاكله الاسد سماه النبي صلى الله عليه وسلم كلبا وهو اسد

113
00:40:47.050 --> 00:41:07.300
وكل يعني الحيوانات المفترسة تسمى كلابا هذا معنا وما علمته من اجوائهم وكلا مسلطين وان لا من الكلاب المعلبة الكلاب السباع الاخرى والصيد قد يكون هذا هو الاصل فيه انه الاباحة

114
00:41:07.400 --> 00:41:33.600
الاصل فيه الاباحة وقد يكون يعني مرغب من فيه مستحبا اذا كان الانسان يستعين به على معيشته ويتوسع به على اهله وقد يكون مكروه اذا كان يشرد اللهو وقد يكون محرما اذا كانوا يصطادوا لمجرد ان يقتل الحيوان

115
00:41:34.050 --> 00:41:51.450
او يصطاده لاجل ان يجعله فرجة او يتلاعب به او كذا وليتخذه غرضا فيكون حراما فتعتليه الاحكام يعني ليس كل يعني الصيد كله سواء واكثر الناس الان قيمة ومنهم من يصطاد

116
00:41:51.700 --> 00:42:12.350
يذكي ويذبح وينتفع بل اكثر الناس يستعملونه رواية ولهوا ويدخل في باب مكروه نعم. قال واما صيد الكافر ولو كتابيا فلا يؤكل اي ان مات من جرحه او انفذ مقتله

117
00:42:12.550 --> 00:42:33.600
فلو جرحوا من غير انفاذ مقتل ثم ادرك فزكي اكل ولو بذكاة الكتاب  هذا هو مذهب المالكية انا يختلف الصيد عن الذكاء الزكاة قلنا تجوز من الكتاب ولكن الصيد عندهم لا يجوز من غير المسلم

118
00:42:34.250 --> 00:42:55.950
ويقولون ان الله تبارك وتعالى يقول وما علمتم يا بجواره مكلمين الخطاب للمسلمين فمختص بالمسلمين وعلى اهل الكتاب لا يدخلون في هذا الخطاب وغير المالكية يزعون الصيد مثل الذبيحة من تباح

119
00:42:56.100 --> 00:43:23.250
ذبيحته يباح صيده جمهور الملكية يجوزون الصيد من الكتابي مالكية يتمسكون بظاهر الاية  قال مميز لا غيره من صبي ومجنون وسكران حيوانا وحشيا وان كان تأنس ثم توحش عجز عنه

120
00:43:23.400 --> 00:43:45.950
صفة لوحشيا اي وحشيا معجوزا عنه لا ان قدر عليه شرط الصيد واقتناص حيوان وكل لحم يعني معجوزا عليه لا يقضي عليه متوحش والعبرة بالتوحش والتأنس هو من حيث الاصل

121
00:43:46.200 --> 00:44:04.450
اذا كان اصله متوحشا حتى ولو تأنى ثم توحش فلا يضر تأنسه لان العبرة باصل واذا كان هو اصله متأنس حتى ولو توحش فانه لا يباح صيده. العبرة دائما باصل الحيوان

122
00:44:04.650 --> 00:44:24.550
قال عجز عنه صفة لوحشي اي وحشيا معجوزا عنه لا ان قدر عليه الا بعسر قال فيها من رمى صيدا فاثخنه حتى صار لا يقدر على الفرار ثم رماه اخر فقتله لم يؤكل

123
00:44:24.650 --> 00:44:45.350
اي لانه صار اسيرا مقدورا عليه شرط الا يكون مقدورا عليه واذا كان رماه احد واصابه بحيث صار غير قادر على ان يحمي وان يفر يحمي نفسه ويفر لنفسي فاصبح محبوسا

124
00:44:45.550 --> 00:45:00.250
وجاء احد فاصطاده فلا يحل صيده لان الشرط الصيد ان يكون معجوزا عليه لا يقدر عليه ما يقدر على تناوله وهو محبوس وهو عاجز هذا لا يسمى صيد لا يحل صيده

125
00:45:00.500 --> 00:45:23.400
قال لا نعم شرد بالجر اي لا جرحى لا جرحى نعم شرد فحذف المعطوف وابقى المضاف اليه على جره واراد به ما قابل الوحشي ويشمل الاوز والحمام البيتي فلا يؤكل بالعقر. ولو توحش عملا بالاصل

126
00:45:23.650 --> 00:45:44.850
فلو قال لا انسي لكان ابين   يعني الحيوان اذا كان اصل انسه حتى لو كان غير مقدور عليه هرب وتوحش فلا يحل اكله بالعقرب وقد ورد حديث رافع بن خديج

127
00:45:45.300 --> 00:46:11.550
انه قال النبي صلى الله عليه وسلم ان اننا اصبنا نهب ابل وغنم ند منها بعير اه ضربه رجل بسهم فحبسه فسأل النبي صلى الله عليه وسلم وطال ان هذه الابل

128
00:46:11.900 --> 00:46:32.000
لها عوابد كعوابد الوحش فما غضبتم عليه فافعلوا بي هكذا هذا استدل به جمهور المالكية قالوا انه اذا كان البعير ولا الحيوان الانسي شرد ولم يقدر عليه والا وقع في مهواه والا وقع في مكان ضيق

129
00:46:32.200 --> 00:46:51.050
سقط في بير ولم يقدر على الوصول الى رقبته للنحر او الذبح فان يجوز في يجوز طعنه مثل الصيد في اي جزء من اجزائه ويكون حلالا نستدل بظاهر هذه هذا الحديث غير المالكية الجمهور

130
00:46:51.600 --> 00:47:14.850
الملكية قولوا على هذا لا يدل على ذلك الاصل في ذبيحة الحيوان انه لابد فيه من النحر او الذبح والحديث لم يذكر انه اباح لهم اكله بطعنه هكذا وانما قال فضربه رجل بسهم فحبسه

131
00:47:15.250 --> 00:47:34.100
هذا قانون ربما حبسه بحيثما قدره عيب عليك ونحروه ولم يكن لنا اكلناه يعني بهذا السهم انما قالوا انه قال حبسه قد يوفى منا او يحتمل انهم بعد ذلك نحره وذبحوا

132
00:47:34.300 --> 00:47:56.450
ما دام الاحتمال هذا قائم الا يباح مخالفة الاصل مع الاحتمال ايوه نعم قال لا نعم شرد بالجر اي لا جرح نعم شرد فحذف المعطوف وابقى المضاف اليه على جره. واراد به ما قابل الوحشي فيشمل الاوز

133
00:47:56.450 --> 00:48:20.900
والحمام البيتي فلا يؤكل بالعقر ولو توحش عملا بالاصل فلو قال لا انسي لكان ابين قال او نعم تردى اي هلك بقوة بفتح الكاف وضمها اي طاقة يعني ان الانسي اذا اشرف على الهلاك في حفرة ونحوها كالطاقة في الحائط

134
00:48:21.000 --> 00:48:39.200
وعجز عن اخراجه فلا يؤكل بالعقر يعني اصل تردى مش يوم بقوة تردى فيما هو يعني ممكن يكون اصل الكلام رد في ما هو في بئر او في حفرة وفي مكان ضيق لا يقضي على الوصول الى لبته او الى رقبته

135
00:48:39.550 --> 00:49:01.150
او كان هو يعني البعير في مكان ضيق ووضع رأسه ورقبته في قوة كما قال مكان ضيق ما لم يقدر عليه تخليصه منه ولمقضي على نحري فهذه الصورة هل يجوز عقله او لا يجوز؟ او لا يجوز عقله وان حصل له ذلك

136
00:49:01.450 --> 00:49:20.000
وكما سبق في الحديث وحديث محمول على انه اه انهم حبسوه ثم بعد ذلك لا يدل على انهم اكلوه بمجرد الطعن  قال بسلاح محدد اي بشيء له حد ولو حجرا له حد

137
00:49:20.500 --> 00:49:39.400
وعلم اصابته بحده لا خصوص الحديث الحديد لما يأتي من ندبه واحترز به عن نحو العصا والبندق اي البرام الذي يرمى بالقوس  يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن

138
00:49:39.800 --> 00:50:05.250
ضرب المعراج والمثقل وقال صلى الله عليه وسلم سأله ورافعة ابن الخديج اه يعني الذبح بالقصب وطالما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه ليس السن والظفر الذين عنه نهي عنه

139
00:50:05.500 --> 00:50:23.100
بذبيحة والسنة والظفر ولا يجوز اه الذبح بالسن ولا بالظفر على تفصيل ربما يأتي في من المصنف ما بعد وكل ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فيحل الذبح وهذا في المحدد

140
00:50:23.550 --> 00:50:43.350
اما المثقل ولا يجوز الذبح به لانهما الموقودا وذاك نهي عن الخدف بنخلي في الضرب بالحجارة او بالطين او كذا وقال النبي صلى الله عليه وسلم آآ الخذف لا يقتل صيدا

141
00:50:43.700 --> 00:51:19.850
ولا ينكأ عدوا لكن يعني قد يكسر قد يكسر السن ويفقع العين فالحجارة غير محددة المدببة والطين والرمي بالمعراج والرمي بالعصا هذا كله يدخل في الوقيد الوقيد الموقود  والصيد به يعني لا يجوز ولا يحل اكل ذبحته فهي ميتة

142
00:51:22.050 --> 00:51:42.350
انتهى الوقت بارك الله فيك شيخ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يدريب

143
00:51:42.350 --> 00:51:57.250
بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما لهم عقل يبني بالعلم طريقا