بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما لهم عقل يبني بالعلم طريقا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال الشارح رحمه الله ولا ذبح بكسر الذال اي مذبوح لصنم فلا يؤكل لانه مما اهل به لغير الله واللام للاختصاص بان قصد التقرب اي التعبد له لكونه الها كما يقصد المسلم التقرب للاله الحق اه يعني وهذا من الشروط التي يشترط جواز ذبح اهل الكتاب جملة الشروط منها الا ليذكر اسم الصنم على الذبيحة لقول الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وقوله تعالى اه فانه رجس او فسقا وما اهل لغير الله به من محرمات عطف وعاد محرمات وما اهل لغير الله به وما اهل به لغير الله قولي في الاية الاخرى عطفا عن محرمات فانه رزق فانه رجس او فسقا والا لغير الله به والشرح ذكر قيد ربما يتكلم عنه الشراح ان اللام للاستحقاق واللام للاختصاص وكأنهم يجعلون ان هذا قيد في تحريم ذكر الصنم على الذبيحة معناه ان اذا لم يكن لم تكن اللام للاختصاص ولا للاستحقاق وانما ذكرت يعني كما يقولون من اجل ان يهدت ثواب للصنم ولا يهدى يهدى يعني التواب الذبيحة للصنم يهدى للصليب ويذكرون فلا يوتر وهذا الفرق الظاهر انه لا معنى له لانه اذا ذكر الصنم على الذبيحة وذلك لا نسأل عن اللام ما المقصود منها المقصود منها الاستحقاق الاختصاص او ما دون ذلك ذكر الصنم قعد يغفل في ماؤه الا به لغير الله والاهلال لغير الله بمعنى رفع الصوت عند ذكر الذبيحة وهو يقوم مقام النية انهم كانوا يفعلون هكذا يهلون بالميتة وذبايحهم للاصنام ويتقربون بها اليهم الاهلال وذكر الصنم هذا هو يعني يقوم مقام النية لانهم يتعبدون بهذه الدبايح الاصنام الفرق الذي يذكره بعض تذكره بعض الحواشي والشراه بالتفريق بينك اذا كانت اللام للصليب ولعيسى وللكنيسة بالاستحقاق والاختصاص ولما هو دون ذلك بينما كانت بدون ذلك فانهم يجعلون الذبيحة تؤكل واذا كانت الاستحقاق والاختصاص يقول لا توكل لكن هذا الفرق الظاهر انه لا معنى له وما ذكر عليه اسم الصليب هذا والراجح ما ذيك رئيس من الصليب ولا اسم عيسى ولا اسم الصنم ولا يحل اكله من ذبيحة الكتاب وانما شرط حل ذبيحته الا يذكر شيئا او يذكر اسم الله فاذا لم يذكر شيء تحل ذبيحته اما اذا ذكر الصنم او الكنيسة او عيسى او ذكر الصنم وكل هذا يدخل مما اهل به لغير الله يعني لا نبحث على نيتها لا لا نبحث عن نيته ولا نبحث النية مرتبطة باللام اذا كانت النية النية اللام للاستحقاق والاختصاص معنى هذا عبادة لله عبادة للصنم وتقرب للصنم وهذا لا يجوز واذا كانوا مجرد انه يعني يهدي ثوابه زي ما واحد يذبح ويهدي الذبيحة لثوابها لحد فقراء ولوالديه ولا كذا قالوا هذا خف وهذا لا يعني التعبد والاهلال لغير الله واجعله مما تؤكل ذبيحته لكن ذكر اسمه الصنم هذا قلناه من الهلال بغض النظر عن اللام ما معناها مجرد اني اذكر اسم الصلاة من عندما يذبح هذا ويقوم مقام النية كأنه يتقرب وينوي ان هذه الذبيحة للصنم او لعيسى او للمخلوق نعم قال او ذبح غير حل له ان ثبت تحريمه عليه بشرعنا وهو ذو الظفر في حق اليهود الثابت تحريمه عليهم بقوله تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر فيحرم علينا اكل ما ذبحه من ذلك وهي الابل والنعام والاوز لا الدجاج من هذا الشوط الثاني في ذبيحة حل ذبيحة اهل الكتاب ان يذبح شيئا لم يحرم عليه بمقتضى شريعتنا لا بمقتضى شريعته الله عز وجل اخبرنا في القرآن انه حرم على اليهود كل ذي ظفر وما الابل الشحوم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر والمقصود ذي الظفر هو ما له ظفر غير مفروق مجتمع ويشمل الابل والنعام ولوز ولا يدخل فيه الدجاج الدجاج ظفره مفروق مشقوقا ظفره هذه الاشياء الثلاثة اللي هي ذي الظفر هذي اذا ذبح اليهود وذبح لانها محرمة عليه لا يجوز لنا اكلها لانها محرم عليه بشريعتنا فهو متعدي ويعني يفعل شيء ليس عبادة لا نكون نشرت ذبيحة اهل الكتاب ان يفعل ذلك عبادة تقربا الى الله ولا يفعل شيء عبادة الا ما يجوز له فعله فيه اما شيء محرم عليه فكيف يفعل عبادة؟ هذا يفعله معصيا وكنا في المرة الماضية ان لابد ان يفعل هذا يعني منطلقا لان هذا هو دينه حتى ولو كان دين محرف يعني ليس شرطا لان الدين محرف وما عليه من عهد النبي صلى الله عليه وسلم اخونا الثالث ثلاثة واخونا عزير ابن الله ويقول هكذا ولكن القرآن آآ ذكر من ذلك الوقت وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم واطعمها للكتاب الصحيح انه محمود على ذبائحهم فلابد ان يفعل ويذبح شيء وحين ذبحه يفعله على انه عبادة عبادة منطلقة من دينه حتى ولو كان دين محرم لا يفعله على انه يعني عاد ولا يفعله على انه قتل مجرد قتل لحيوان اذا فعله بنية انه قتل الحيوان ولا يكون فلا تكون ذبيحته مباحة ولا حلال. لان الله عز وجل اباحنا ذبيحتهم. على ان عباده يتقربون بها الى الله. فاذا بها الى صنم وذبحوا شيء هو لا يحل لهم اساسا في ديننا فعمل هذا لا يكون عبادة وما كان وما دام ليس عبادة فلا تحل الذبيحة نعم قال والا يثبت تحريمه عليهم بشرعنا بل هم الذين اخبرونا بان هذا الحيوان محرم عليهم في شرعهم كره اكله لنا وشراؤه منهم ولم يفسخ هذا اذا كان احنا عندنا في نصوصنا في الكتاب والسنة ان هذا الحيوان محرم عليهم فهذا لا يجوز لنا اكل ذبيحتهم منه لكن اذا كان ما عندناش حنا في شارعنا ما يدل على انه محرم عليهم ولكنهم هم الذين اخبرونا ان هناك شيء محرم عليهم بمقتضى شريعتهم فهل اذا ذبحوا شيء من هذا من وجدنا شيء من هذا في ذبيحتهم يحل لنا اكله او لا يحل لنا اكله والا لا يحرم لانه لم يجي في شرعنا ما يدل على تحريمه عليهم وانما هم الذين اخبرونا واخبار ماذا يحتمل الصدق والكذب لا تصدقوا اهل الكتاب ولا تكذبوهم يعني خبر بيجيك من اهل الكتاب اقبله واعرضه على ما عندك على الكتاب والسنة وان كان الكتاب والسنة لا يعارضه ولا يعني يكذبه فيصدق وان كان غير ذلك يعني الامر يعني محتمل فالانسان ان يقف منه هذا الموقف لا يصدق ولا يكذب وهم اخبرونا على ان نوع من اللحم محرم عليهم وهو يسمونه الطريفة فهذا قال لا يحرم علينا اكله ويكره يكون من باب يعني الاحتياط والتحوط انا يكره علينا ما اخبرونا انه حرام عليهم فانا نتحوط منا ونحذر منا ولا نأكله من باب الكراهة وليس من باب التحريم يعني ذكره ذكروا منه ما يسمونه الطريفة وهو الشاه اذا ذبحت اه يكون يجدون اه رئتها ملتصقة بالصدر بالعظام وقد يكون ثلاث تواهي عليها فساد اللحم فلا يحرمون على انفسهم ولا يأكلونه واذا كان بطيبات الحال اذا كان هو فاسد ومضر فهو حرام لضرر واذا كان هو غير فاسد وانما يتركونه تعبدا بناء على شريعتهم هذا لا لا يحرم علينا اكله ولكن يكره لنا اكله واذا يعني اشتري منهم لا يفسخ العقد ما هوش يعني مثل محرماته الانسان اذا اشترى شيئا محرما ولا في وقت محرم والعقل فاسد لا يحل له يعني اخذ الفاسد ولا اكله ولا تناوله ولا والعقد يفسد ويرد ويفسخ يعني لكن هذا لانه ليس محرما طبعا الاكل مكروه والعقل لو اشتري منهم لا يفسخ لو اشتريت منهم هذه الطريفة لا يفسخ العقد نعم. قال كره اكله لنا وشراؤه منهم ولم يفسخ كجزارته بكسر الجيم اي جعله جزارا في اسواق المسلمين او في البيوت فيكره وكذا بيعه في الاسواق لعدم نصحه هذا يعني تشبيه بالكراهة يكره الاكل هذا الشيء اللي هو يحرمونه في شرعهم ولا يحرمه شرعنا ويكره اتخاذهم جزارين في الاسواق ولا يبيعون اللحوم للمسلمين ويكره ذلك ان نجعله من نصبهم كذلك او نشتري منهم وذلك عليهم نصفهم وهذا يعني مشاهد نعم يعني في الغالب يعني تجارتهم تقوم على الغش عندهم الغش يعني كثيرا وننصح فيهم يعني واضح عدم النصح فيهم واضح ولذلك يعني يكره اتخاذهما في هذه المهن قال وكره لنا بيع الطعام او غيره كثياب واجارة الدواب وسفينة وغيرها لعيده اي الكافر وكعيده ما اشبهه من كل ما يعظم به شأنه يعني مكروه ايضا لنا نتعاون معها في اي شيء يعظم به شأنهم ويعني لي علاقة بدينهم بدل تاجير ماركة لتأجير الثياب ولا بيع طعام لهم في مناسبات عندها مناسبات في اعياد متعددة في اخر العام وفي عيد سموها الفصح وفي مناسبات مختلفة. ويربطونها بمناسبات دينية في اعتقادهم وكثير من الاعتقادات باطلة وفاسدة حتى من الناحية التاريخية يعني لا تصح لكن يا اوهام مرتبطة بعقيدتهم الفاسدة ولذلك يكره لنا ان نتعاون معه في هذه المسألة فلا يعني يعجل الانسان الثياب ولا يؤجل لهم الدابة ولا يؤجل لهم السيارة ولا ولا يبيع لهم الطعام المستعمل في يعني يستعملوا بعض الاطعمة المخصوصة في هذه المناسبات وبعض الذبايح وبعض الطيور واسواق واسواق يعني زاخرة في المسلمون يعني يؤيدون انفسهم واقعون فيها انفسهم واقعين فيها اه في البلاد الغربية في المناسبات الدينية بيع الاطعمة والطعون والطعوم والطيور الجزارين وكذا يجدون انفسهم يعني واقعين في هذه المسائل ويتعاونون معهم. وكذلك من المكروه ايضا تهنئة في اعيادهم ارشاد البطاقات لهم بالتهاني عيد الكريسماس وغيرها. هذه كلها اشياء مكروهة لان فيها تعظيم لدينهم الفاسد قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال وكره لنا شراء ذبحه اي ما ذبحه لنفسه مما يباح له اكله عندنا بخلاف ما ذبحه لغيره مما يحل ذبحه له فلا يكره الشراء من المسلم المذبوح له يعني اذا ذبح شيء لمسلم وذبيحته لمسلم مكروها لكن كنت بعد هيك تجري من المسلم هذا لا كرهت فيه حلال اصل الاقدام على العمل المكروه انه ما ينبغيش ان اليهودي يذبح والكتاب يذبح المسلم لان المسلم ينبغي ان يذبح لنفسه ويباشر الذبح في نفسه وذبيحته اطيب لدينه ولمعتقده وكذا ولكن لو اقدم على ذلك وذبح الكتاب للمسلم وارى ممتلك المسلم الذبيحة واعاد بيعها فبيعها يعني حلال ولا يكره الشراء منه قال وكره لنا تسلف ثمن خمر من كافر باعه لكافر او مسلم. لكن هذا اشد كراهة للمسلم اذا كانت يعني الكافر عنده ثمن من خمر باع خمرا لكافر وقبض ثمن يكره للمسلم ان يتسلفا منه ولا يحرم لان الكافر على دينه واصل عمله يعني هو يقر عليه المحرمات ليفعلوها يقر عليها لانه ليس بعد الكفر ذنب فيتعاملون كانوا يتعاملون بالربا ويأكلون السحت ويكون الرشوة ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل معهم ويبيع من معهم ويشتري و يقترض منهم لكن اللي هو اللي هو منهي عنا ان الانسان يتسلف يتسلف ثمن نفس الثمن في فرق بان تتسلف من ماله ولا تعلم ما له مختلط من ربا ولا من بيع فاسد ولا من سرقة ولا من غش ولا كذا انك تستلف من ماله من حيث الجملة يعني هذا لا حرج فيه زي ما تؤخذ منه الجزية توخذ منهم وهم يعني ياخذون المال الحرام من جهتهم المتعددة. والجزية هي من اطيب الحلال من اطيب الحلال للمسلمين فيا حلال صرف يعني لا شبهة فيها لكن لما يكون عنده ومال معلوم بعينه انه باع خمرا وقبض ثمنه وتريد ان تستعيذ منه هذا الثمن بعينه هذا هو المكروه المنيع ينبغي ان يكون سواء كان باعها لكافر مثله وضعها لمسلم وقبض ثمن المسلم قال لكن هذا اشد كراهة انه يقبض ثمن مسلم يبيع الخمر لمسلم فيأخذ منا الثمن وانت تستلف منه هذا مكروه اذا كانوا يعني هذا فيما يتعلق بالسلف ولكن لو كان انت تطلب منا دين واعطاك هدا الثمن ردا لدينك من سبع خمر فقالوا هذا غير مكروه لان في البيئة عندك ممدوحة في التصلف عندك ممدوحة يعني عندك طريق اخرى. تتسلف من غيره هناك طريق اخرى تبيع لي غيره مش مضطر قبض الدين انت مضطر ما عندكش ممدوحة؟ لابد ايمان تاخذه وما يضيع عنك دينك ولذلك يتساهل في قبض الدين اذا كان هو يعني ثمن خمر ورده اليك يعني في ثمن آآ رد هذا ثمن الخمر رده في دين المال الحرامي هو معلوم يعني عند الفقه هذا فيما يتعلق بالمعاملة بين المسلم والكافر. لكن انك انت تقبض ما تعرف من عقد فاسد عقده مسلم مسلم باع عقد فيه غرر ولا فيه ربا ولا بيع فاسدا في مفترض شرط نشوط صحته هو بيع فاسد حرام الاقدام عليه حرام يعني البيه الفاسد والاقدام عليه حرام يعني الفساد النهي منهي عنا والنهي يقضي للفساد وعندما يكون البيع فاسد ومنهي عنا معناها المعاملة غير طيبة والمال المطلوب فيها مال خبيثة ولذلك اذا كان عالما الانسان انا يعني ثمن اللي بيجوا بضعف اما في ثمن بيع والا في سلف والا معاملة مع مسلم يعلم ان هذا المال بعينه هو صاحبه واخذ قرض بالربا والا هو في صفقة محرمة والا فيها سرقة والا فيها كذا فهذا حرام عليه لا يجوز ان اه يتعامل معه هذا خلاف المعاملة مع الكافر بين المعاملة مع الكافر نهاية الجملة جاهزة بغير كراهة ولكن تسلف منا في ثمن خمر معروف بعينه مكروه هذا يختلف عن مسلم اذا كان مسلم باع خمر وتعرف انا زمن خمر هل يجوز لك ان تتعامل فيه معه سلعة وتاخد هذا الثمن فيها والا تسلف منا وتعامله فيها هؤلاء هذا حرام لا يجوز لان مال فاسد ومال خبيث ومعاملة منهي عنها والمعاملة المنهي عنها الواجب شرعا انها ترد وتنقض ولا تقر وبتسلفك منه او بمعاملتك معه بيبين او ايجارة او قرض او غير ذلك فانت قد فوتها واقررت الفاسد وفوته وهذا لا يجوز الفاسد يجب رده ويجب الاعتراض عليه لان الشرع نهى عنه هذا هذا كيف يحارب الفساد من اصله ومن جذوره لا يقال مادام هاد الفساد وقع يلا خلاص يعني نتمادى عليه وانا تتبادله ليلي وانا اخذه واعطيه لك وانت تعطيه لغيرك هذا من اقرار الفساد حرام لا يجوز المالكية في هذه المسألة. ادابهم واضح صحيح وفصيح ويتوافق مع السنة ويتوافق مع النصوص الشرعية العقود الفاسدة مالها خبيث عندهم مالها خبيث غير طيب اذا علمتها وعلمت عين هذا المال انه من عقد فاسد فالواجب نقضه ورده لا اقراره وبمعاملتك مع صاحبه كانك تقر الفاسدة نعم قال وكره لنا بيع السلعة به اي بثمن الخمر لا اخذه اي عن اي ثمن الخمر من كافر قضاء عن دين عليه. ولو كان اصله بيعة يعني داخلة في قرض جايز يعني لانه ما عندهاش ممدوح عنهم قال وكره لنا شحم يهودي اي اكله من بقر وغنم ذبحهما لنفسه والمراد به الشحم الخالص كالسرب بمثلثة مفتوحة شحم رقيق يغشى الكرش والامعاء لا ما اختلط بالعظم ولا الحوايا وهي الامعاء يعني هذا من المكروهات ايضا ان اياك والمسلم الشحم المحرم على اليهود وقد حرم الله عليهم الثرى بما يسمى ثرب وهو غشاء من الشحم رقيق يلف الامعاء والكرش ويسموه الناس يعني يسموه الرديء وده شيء لان الشحم لا يلف هذه احشاها دي كلها هذا حرمه الله على اليهود كما قال تعالى ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما الا ما حمل الظهورهما او الحوايا ان يحلهم ويحلهم الشحم اللي آآ الا ما حملته الظهور اللي هو في العظام وفي الكذا. وكذلك في المصارين نفسها. الشحم اللي هو بالمصارين هذا مش محرم لكن محرم هو الغسالة يلف الكرش والف المصران هذا محرم عين والمحرم عليهم اه الشحوم هذي المحرمة عليهم يكره لنا اكلها قال وكره لنا ذبح اي ما ذبحه النصراني لصليب او عيسى عليه السلام اي لاجل التقرب بنفعهما ما يقصد المسلم الذبح لولي لله اي لنفعه بالثواب ولو لم يسم الله تعالى لان التسمية لا تشترط من كافر فلذا لو قصد بالصليب او عيسى التعبد لمنع كالصنم او النفع للصنم لكره ويعلم ذلك من قرائن الاحوال بهذا التوفيق لبقى عندهم فرق بين لعبة كل الاستحقاق والاختصاص للتعبد للصنم ولعيسى بالتقرب للصنم والتعبد للصنم او للكنيسة اه فهذا حرام واذا كان ذبح للصنم او لعيسى او للكنيسة لنفعها ولتنتفع هي بالاجر في ظنهم او تنتفع بهذه كذا فهذا يجعله على هذا الوجه من شعره المصنف انها ذبيحة جائزة ولكن هذا غير مسلم هناك من ذكر ان ما ذكر عليه اسم الصنم مطلقا او ذكر عليه اسم العيسى والصليب عيسى صلى الله عليه وسلم واسم الصليب كله حرام لانه مما افل به لغير الله قال وكره لنا قبول متصدق به لذلك اي للصليب او عيسى واولى لامواتهم وكذا قبول ما يهدونه في اعيادهم من نحو كعك وبيت قبول هداياهم حتى هو مكروه يعني وصدقاتهم يتصدقون هم زي ما يتصدق المسلمون الكورونا يعطونا بعض الاشياء عندهم مسائل الوقف ومسائل الصدقات بل هم ربما يتوسعون فيها وهي لا تنفعهم الله تبارك وتعالى يقول وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا لان صحة قبول الاعمال والعبادات الاعمال كلها الصالحة صحة قبولها والاخلاص لله وتوحيد الله سبحانه وتعالى وان كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا اما مع الشرك فكل اعمال يعني هباء منثورا لا قيمة له ولا تنفعهم في الاخرة قد ينفعهم الله تعالى بها في الدنيا يزدادون شأنا وعلوا ورفعة مجدا ويزاد لهم في اموالهم وفي اولادهم وفي رفاهيتهم وفي صحتهم وفي يعني قد يكافئون عليها في الدنيا ولكن في الاخرة لا ثواب لها ولا يحصل منها على شيء يعني يفعل الكثير من هذه الاعمال الوقفية والخيرية آآ يعني يتبرعون باموال كثيرة بالملايين وتجد لهم مؤسسات في هذا وعلى الكنائس وعلى الفقراء وعلى علاج الامراض وعلى المستشفيات ان ينعم اوقاف عملية من ناحية الحياة الدنيوية من الناحية الحياتية اوقاف عملية ومفيدة ونافية لهم ونافعة لمجتمعهم ويجد هذا شائع في بلدانهم في كثير لما تمر في اي مدينة من مدنهم في الغرب تجد يعني اماكن كبيرة يكتبون داخل هذه الاماكن هم لمرضى كذا المرضى السرطان المرضى الكلى لمرضى كذا الى اخره هذه كلها اوقاف يعني في الحقيقة كانت عند المسلمين وكان هم الذين اشتهروا بها وكان فيها توسع كبير الاوقاف يعني في النظام الاسلام كانت وجوهها متعددة كثيرة حتى ما لا يخطر على البال. موقف يقفون يعني الاملاك والاموال العقارات وكذا حتى الحيوانات وعلى علاج الحيوانات وعلى اكلهم وعلى شربهم وعلى ولكن يعني في الوقف في بلاد المسلمين تقلص كثيرا ونقص كثيرا بسبب الحكام والظلمة ناس لم يعودوا يثقون في الاوقاف عندما تكلموا على اعطي مال ولا اعطي عمارة ولا اتصدق بهذه الملايين وليس في بلاد المسلمين بلاد العرب يعني قانون يحميه مجرد ان يتغير الحاكم ويأتي واحد ظالم يتسلط يؤمن من اجل ما يكون انهم الاسلام اللي هو يعني ممكن اشد القوانين مش يعني واكثرها صرامة في تحريم الاموال وتحويل تحريم الاعتداء على ممتلكات الناس وعلى هذا يعني اصبح اهله هم الذين يتساهلون بانتهاك حرمات الاموال ومن اصل ما يكون ان يأتي الى عمارة تساوي عشرات الملايين ولو باذني المهم لابد ان يجرح لان يصدم صدما لان اذا كان ضرب الحيوان غير المقدور عليه شرط لا بد ان يكون غير مقدور عليه متوحش يعني اذا ضرب ضربا يعممها ويمنع منها اصحابا من الفقراء ومن المرضى الذين يعالجونها والى غير ذلك ويجعلها يدخلها في ميزانيته بحيث يصرفها على هواه وعلى شهواته يصفه الحاكم الظالم قال هواه على شهواته وعلى الحفاظ على ملكه وعلى مجده ويحرم منها المستحقين هذا اعطى انطباعا يعني سيئا في نفوس الناس. اصبحوا لا يثقون في هذه الاوقاف وتقلصت جدا وصلاة الاوقاف قليلة وحرم منها المسلمون وبحبها منها حرموا خيرا كثيرا لان الاوقاف كانت فيها اول الامر هي التي اعطت للعلماء اهل الدين واهل الحق وانهم اه يقفون مع الحق ويصدعون به ولا يخافون فيه لومة لائم لانه ليس عليهم منا من احد الاوقاف لاصحابه ماتوا واموال اه واجب تصرف لهؤلاء الناس رضي من رضي وكره من كره. هذا مقتضى الدين ومقتضى الشرع واما توها الان فاصبحت الاموال كلها تأتي من قبل الحاكم يعطي من يشاء ويمنع من يشاء ويضيق على من يشاء ويحرم من يشاء ولذلك اصبح العالم اصبح الداعية واصبح صاحب اللي عنده هدف في حياته يريد ان يبني مجتمع يؤسس للدولة ويؤسس للناس فاصبح يعني يخشى وانه اذا تكلم في مسألة يضيق عليه الحاكم ويمنعه ويطرده ويعزله يضيقه في قوته وهذا يعني اثره السيء سببه انه ليس هناك اوقاف لتنفق العلماء على المصلحين والدعاة قال وكره زكاة خلث وخصي واولى مجبوب وفاسق لنفور النفس من فعلهم ذكى كل لنفسه او لغيره هذا من يعني هناك اصناف تذكيتهم مكروهة وليس محرمية وصحيحة ولكن مكروهة لان النفس استأنف منها مكان الخنثى والفاسق و على كل حالات اشياء اذا اضطر اليها الانسان فالذكاء صحيحة ولكن اذا اه كان عنده مندوحة لا ينبغي ان يمكن اه الذبيحة فاسق لا يصلي الفاسق الذي مثلا يترك الصلاة هذا فاسق او المجاهد بالمعصية فاسق والمشهور بالكد والمشهور الزنا وبالسرقة وغير ذلك هذا لا ينبغي ان يمكنه من الذبيحة ولو وقع بعد الوقوع فالذبيحت لان الذبيحة تؤكل حتى من اهل الكتاب قال بخلاف المرأة ولو جنبا او حائضا والصبي والكافر ان ذبح لنفسه ما لم يحرم عليه بشرعنا بخير المرأة فانه ذبيحتها جائزة مشروعة وليست مكروهة في حيث ابي موسى انه امر بناته ان يذبحن بايديهن كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يمكنها النساء من الذبيحة ان يأمرهم بان يذبحوا ضحاياهم بايديهم وذبيحة المرة مشروعة جائزة ينبغي ان يعني تمكن من ذلك الناس كانوا اصحابها يعني ماشية والرجل لا يكون دائما في البيت وقد المشى يعرض لها التصاب يعرض لها المرض وتحتاج والمرأة كانت نايمة تتعاطى الذبح يعني ما كان مثل يقعد بعض الحالة الموجودة الان حتى الرجال لا يكادون يذبحون قال والصبي والكافر ان ذبح لنفسه بو الصبي ايضا يجوز له ان يذبح هنا في ما دامه مميزا الصبي المميز يفهم الخطاب ويرد الجواب. اذا كان غير مميز فهو مثل المجنون السكران تقدم له لا تجوز ذبيحته. نعم قال وفي حل ذبح كتابي حيوانا مملوكا لمسلم وكله على ذبحه فيجوز اكلها وعدم حله فلا يجوز قولان ولعل هذا يحمل يجوز ولا يجوز على الكراهة لان الكتاب كما تقدم توفرت فيها الشروط وذبح سواء ذبح لنفسه وذبح للمسلم فذبح لنفسه فلا اشكال واذا بحل المسلم فالاقدام على ذلك مكروه فلعل التعبير يجوز او لا يجوز هو مبني على الكراهة وعدم الكراهة لكن لا يدل على التحريم اذا توفرت الشروط شروط ذبيحة الكتابة وذبح لنفسه وذبح لمسلم فالذبيحة تؤكل على كل حال ما دام توفرت شروطه ذبيحته لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق ثم ذكر النوع الثالث وهو الصيد بقوله وجرح شخص مسلم ذكرا او انثى اي ادماؤه ولو باذن ولو لم ينشق الجلد ولو باذن ايوة اي ادماءه ولو باذن ولو لم ينشق الجلد فاذا لم يحصل ادماء لم يؤكل ولو شق الجلد الصوت يعني يتقطع يعني هو هادا اللي انتقل الان الى النوع الثالث من الذكاء يعني الذكاء قال ذبح ونحر نقدم الكلام مع الذبح قدم الكلام عن النحر والان القسم الثالث وهو العقر وهو العقرب جرحه حيوان او قنص حيوان آآ الحيوان تعطوا ان يكون غير مقدور عليه فانصوا جرح حيوان غير مقبول عليه ما يحل اكله جرح بشيء صدمه الكلب صدمه صدما كالب المعلم صدم هذا احيانا صدما او اصطيد بالمعراج بالمثقل يعني النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالمثقل معراض بالعصا وبالمعراج فلذلك هذا يكون يعني من الموقودة حرام لا يجوز لابد ان يكون ايه؟ يصاد بشيء يجرح مذبب بجرح ولو باذن يشق الجلد ولو كان هذا جرح بودنه قال اي ادماءه ولو باذن ولو لم ينشق الجلد. فاذا لم يحصل ادماء لم يؤكل ولو شق الجلد واما صيد الكافر اذا اذا لم اذا لم ايه؟ اذا لمعني اذا لم يكن هناك جرح حتى ولو انشق الجلد فلا توكلي عن الذبيحة والصيد يعني هذا النوع الثالث من الذكاء قطن والجواز الاصل فيه حكمه الجواز والاذن به ورد في كتاب الله تعالى الله تبارك وتعالى بعد ان ذكر المحرمات وذكر المنهي عنا وقال تعالى واذا حللتم فاصطادوا يعني حرم بعد ذلك تحريم الصيد وقت الاحرام قال واذا حللتم فاصطادوا والصاد عمر الامر بعد النهي عن اكثر الاصوليين وجمهور الاصوليين الامر بعد النهي يفيد الاباحة والاذن. لا يفيد الوجوب. فالصاد يعني ادع لكم مثل قوله تعالى كلوا واشربوا الامر قد يكون للاباحة ولا يكون للوجوب قوله تعالى وما علمت من الجوارح مكلبين وما علمتم من الجوارح وكالذين تعلمونهن مما علمكم الله وكلوا مما امسكنا عليكم وايضا هذا يبيح يفيد الاباحة اباحة الصيد الكلاب المعلمة وقوله مكلمين اما يعني بمعنى التسليط واعلمت باجوائهم مكلبين من التصويت او من المشتق من الكلب يعني فاذا كانوا من التسليط معناها كل حيوان مفترس تسلطه وتعلمه تعلمه وتسلطه على الصيد المتوحش. يجوز الصيد به ويشمل يعني يشمل الباز والصقر والكلاب المعلمة كلها اذا علمت هذه اه يعني السباع هذا بمعنى مسلطين واذا كان بمعنى مكلبين نسبة الى الكلاب كل سبع يعني يصح اطلاقا يسمى كلبا كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في عصبة ابن ابي لهب جعل الله ان يسلط عليه كلبا من كلابه قالوا فاكله الاسد سماه النبي صلى الله عليه وسلم كلبا وهو اسد وكل يعني الحيوانات المفترسة تسمى كلابا هذا معنا وما علمته من اجوائهم وكلا مسلطين وان لا من الكلاب المعلبة الكلاب السباع الاخرى والصيد قد يكون هذا هو الاصل فيه انه الاباحة الاصل فيه الاباحة وقد يكون يعني مرغب من فيه مستحبا اذا كان الانسان يستعين به على معيشته ويتوسع به على اهله وقد يكون مكروه اذا كان يشرد اللهو وقد يكون محرما اذا كانوا يصطادوا لمجرد ان يقتل الحيوان او يصطاده لاجل ان يجعله فرجة او يتلاعب به او كذا وليتخذه غرضا فيكون حراما فتعتليه الاحكام يعني ليس كل يعني الصيد كله سواء واكثر الناس الان قيمة ومنهم من يصطاد يذكي ويذبح وينتفع بل اكثر الناس يستعملونه رواية ولهوا ويدخل في باب مكروه نعم. قال واما صيد الكافر ولو كتابيا فلا يؤكل اي ان مات من جرحه او انفذ مقتله فلو جرحوا من غير انفاذ مقتل ثم ادرك فزكي اكل ولو بذكاة الكتاب هذا هو مذهب المالكية انا يختلف الصيد عن الذكاء الزكاة قلنا تجوز من الكتاب ولكن الصيد عندهم لا يجوز من غير المسلم ويقولون ان الله تبارك وتعالى يقول وما علمتم يا بجواره مكلمين الخطاب للمسلمين فمختص بالمسلمين وعلى اهل الكتاب لا يدخلون في هذا الخطاب وغير المالكية يزعون الصيد مثل الذبيحة من تباح ذبيحته يباح صيده جمهور الملكية يجوزون الصيد من الكتابي مالكية يتمسكون بظاهر الاية قال مميز لا غيره من صبي ومجنون وسكران حيوانا وحشيا وان كان تأنس ثم توحش عجز عنه صفة لوحشيا اي وحشيا معجوزا عنه لا ان قدر عليه شرط الصيد واقتناص حيوان وكل لحم يعني معجوزا عليه لا يقضي عليه متوحش والعبرة بالتوحش والتأنس هو من حيث الاصل اذا كان اصله متوحشا حتى ولو تأنى ثم توحش فلا يضر تأنسه لان العبرة باصل واذا كان هو اصله متأنس حتى ولو توحش فانه لا يباح صيده. العبرة دائما باصل الحيوان قال عجز عنه صفة لوحشي اي وحشيا معجوزا عنه لا ان قدر عليه الا بعسر قال فيها من رمى صيدا فاثخنه حتى صار لا يقدر على الفرار ثم رماه اخر فقتله لم يؤكل اي لانه صار اسيرا مقدورا عليه شرط الا يكون مقدورا عليه واذا كان رماه احد واصابه بحيث صار غير قادر على ان يحمي وان يفر يحمي نفسه ويفر لنفسي فاصبح محبوسا وجاء احد فاصطاده فلا يحل صيده لان الشرط الصيد ان يكون معجوزا عليه لا يقدر عليه ما يقدر على تناوله وهو محبوس وهو عاجز هذا لا يسمى صيد لا يحل صيده قال لا نعم شرد بالجر اي لا جرحى لا جرحى نعم شرد فحذف المعطوف وابقى المضاف اليه على جره واراد به ما قابل الوحشي ويشمل الاوز والحمام البيتي فلا يؤكل بالعقر. ولو توحش عملا بالاصل فلو قال لا انسي لكان ابين يعني الحيوان اذا كان اصل انسه حتى لو كان غير مقدور عليه هرب وتوحش فلا يحل اكله بالعقرب وقد ورد حديث رافع بن خديج انه قال النبي صلى الله عليه وسلم ان اننا اصبنا نهب ابل وغنم ند منها بعير اه ضربه رجل بسهم فحبسه فسأل النبي صلى الله عليه وسلم وطال ان هذه الابل لها عوابد كعوابد الوحش فما غضبتم عليه فافعلوا بي هكذا هذا استدل به جمهور المالكية قالوا انه اذا كان البعير ولا الحيوان الانسي شرد ولم يقدر عليه والا وقع في مهواه والا وقع في مكان ضيق سقط في بير ولم يقدر على الوصول الى رقبته للنحر او الذبح فان يجوز في يجوز طعنه مثل الصيد في اي جزء من اجزائه ويكون حلالا نستدل بظاهر هذه هذا الحديث غير المالكية الجمهور الملكية قولوا على هذا لا يدل على ذلك الاصل في ذبيحة الحيوان انه لابد فيه من النحر او الذبح والحديث لم يذكر انه اباح لهم اكله بطعنه هكذا وانما قال فضربه رجل بسهم فحبسه هذا قانون ربما حبسه بحيثما قدره عيب عليك ونحروه ولم يكن لنا اكلناه يعني بهذا السهم انما قالوا انه قال حبسه قد يوفى منا او يحتمل انهم بعد ذلك نحره وذبحوا ما دام الاحتمال هذا قائم الا يباح مخالفة الاصل مع الاحتمال ايوه نعم قال لا نعم شرد بالجر اي لا جرح نعم شرد فحذف المعطوف وابقى المضاف اليه على جره. واراد به ما قابل الوحشي فيشمل الاوز والحمام البيتي فلا يؤكل بالعقر ولو توحش عملا بالاصل فلو قال لا انسي لكان ابين قال او نعم تردى اي هلك بقوة بفتح الكاف وضمها اي طاقة يعني ان الانسي اذا اشرف على الهلاك في حفرة ونحوها كالطاقة في الحائط وعجز عن اخراجه فلا يؤكل بالعقر يعني اصل تردى مش يوم بقوة تردى فيما هو يعني ممكن يكون اصل الكلام رد في ما هو في بئر او في حفرة وفي مكان ضيق لا يقضي على الوصول الى لبته او الى رقبته او كان هو يعني البعير في مكان ضيق ووضع رأسه ورقبته في قوة كما قال مكان ضيق ما لم يقدر عليه تخليصه منه ولمقضي على نحري فهذه الصورة هل يجوز عقله او لا يجوز؟ او لا يجوز عقله وان حصل له ذلك وكما سبق في الحديث وحديث محمول على انه اه انهم حبسوه ثم بعد ذلك لا يدل على انهم اكلوه بمجرد الطعن قال بسلاح محدد اي بشيء له حد ولو حجرا له حد وعلم اصابته بحده لا خصوص الحديث الحديد لما يأتي من ندبه واحترز به عن نحو العصا والبندق اي البرام الذي يرمى بالقوس يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب المعراج والمثقل وقال صلى الله عليه وسلم سأله ورافعة ابن الخديج اه يعني الذبح بالقصب وطالما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه ليس السن والظفر الذين عنه نهي عنه بذبيحة والسنة والظفر ولا يجوز اه الذبح بالسن ولا بالظفر على تفصيل ربما يأتي في من المصنف ما بعد وكل ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فيحل الذبح وهذا في المحدد اما المثقل ولا يجوز الذبح به لانهما الموقودا وذاك نهي عن الخدف بنخلي في الضرب بالحجارة او بالطين او كذا وقال النبي صلى الله عليه وسلم آآ الخذف لا يقتل صيدا ولا ينكأ عدوا لكن يعني قد يكسر قد يكسر السن ويفقع العين فالحجارة غير محددة المدببة والطين والرمي بالمعراج والرمي بالعصا هذا كله يدخل في الوقيد الوقيد الموقود والصيد به يعني لا يجوز ولا يحل اكل ذبحته فهي ميتة انتهى الوقت بارك الله فيك شيخ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يدريب