علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال الشارح رحمه الله وجرح مسلم مميز وحشيا وان تأنس بسلاح محدد اي بشيء له حد ولو حجرا له حد وعلم اصابته بحده لا خصوص الحديد لما يأتي من ندبه واحترز به عن نحو العصا والبندق اي البرام الذي يرمى بالقوس واما الرصاص فيؤكل به لانه اقوى من السلاح كذا اعتمده بعضهم البندق الطين يعني طين يابسة محجرة يرمون بها قال وحيوان طيرا او غيره علم بالفعل ولو كان من جنس ما لا يقبل التعليم كالنمر اليد والان بدأ يتكلم على الة الصيد الصيد واحد من اثنين اما سهم واما حيوان وسام كل شيء محدد حتى ولو كان حجرا مدببا سواء كان من حديد او من غيره لابد ان يكون مذببا ينفذ في الحيوان اما اذا صدمه صدما فانه يكون من الموقود الذي لا يجوز اكله والنوع الاخر هو الحيوان المعلم مدرب ويعني علم نحيت انه يأتمر اذا امر يعتمر واذا نهي ينتهي ويكون يعني يطيع يطيع صاحبه اذا قال له اشلاهو يعني على الفريسة وحفزه عليها وامره بالقضاء عليه ينقضي ينقض واذا امره بالكف يكف هذه علامة تعليم وان الحيوان المعلم مهم ان يكون سبعا. حتى ولو كان اصله غير قابل للتعليم ولكنه اذا تعلم مثل النمر فانه يجوز الصيد به كل حيوان مفترس تعلم يجوز الصيد به ويشمل الفهود يعني الاسد ويشمل الباز الطير والصقر الكلاب وكل هذه واذا علم سواء كانت الجوارح ما دام الجوارح طيور او ادوات اربع فانه اذا علمت يعني الصح ان تكون هي الام الصيد لقول الله تعالى وما علمتم من الجوارح مكذبين قال والمعلم هو الذي اذا ارسل اطاع واذا زجر انزجر قال بارسال له من يده مع نية وتسمية فلو كان مفلوتا فارسله لم يؤكل. ولو كان لا يذهب الا بارساله لابد شرط ان يكون بيده ائتمروا بامره ويعني يرسله من يده بارسال من يده ونية وتسمية قول النبي صلى الله عليه وسلم ما صدت لسهمك وكلبك المعلم وذكرت اسم الله علي فقل. يعني شرط وذكرت اسم الله ائمة لي كيرسم الله على الذبيحة فيما بعد على وقت الذبح وواجب بالذكر والقدرة عند جمهور العلماء عند المالكية والحنابلة والحنفية واجب اذا ذاك انسان او قدر واذا كان عاجز عن النطق او نسي هنا يسقط وتحل الذبيحة من غير ذكر بسم الله وعند الشافعية ذكر اسم الله على الذبيحة مستحب وليس واجبا قول الله تعالى ولا تأكلوا من ملامئك اسم الله عليه عندهم المقصود به مما اهل به لغير الله. لا لا تأكلوا مما اهل به لغير الله ويسأل المراد المقصود هو خصوص ذكر التسمية والتسمية عندهم مستحبة وليست واجبة والتسبيح حكم التسمية في الذبيحة هي حكمها في ايضا في الصيد واجب على الذكر والقدرة عند الجمهور لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما صدت بقوسك وكلبك المعلن وذكرت اسم الله عليه فقله حديث ابي ثعلب الخشني قال بارسال له من يده مع نية وتسمية فلو كان مفلوتا فارسله لم يؤكل ولو كان لا يذهب الا بارساله قال ويد خادمه كيده وكفت نية الامر وتسميته وحده نظرا الى ان يد غلامه كيده ولا يشترط حينئذ ان يكون الغلام مسلما فيما يظهر لان الفعل منسوب للامر هذه المسألة لابد الصيد المعلم ان يرسله ان يكون معلما وان يكون مرسلا من يده بان يكون هو منطلق منا ولكن يعني ما في يتجول الكلب المعلم من اجل يتجول بعيد عن ولكن اشار اليه او صاح له اشلاه على فريسة فانطلق فهذا لا يجوز لابد ان يرسله من يده اما اذا كان هو يعني مرسل اصلا مرسل منفلت حتى ولو كان يأتمر بالامر وانه لا يكفي مما ان يرسله من يده او من يد غلامه قال لو كان يا عيني هو معاه خادم اخر وليمسك الصيد وامره بارساله واعتمره فانه يكفيه غلامه قال وغلامه كهو ولا يشترط في الغلام في هذه الحالة ان يكون مسلما حتى وكان كتابيا لان العبرة بالامر والامر هو مسلم نعم قال بلا ظهور ترك من الجارح قبل الوصول فان اشتغل بشيء قبله ثم انطلق فقتله لم يؤكل الا بزكاة اه بلا ظهور شاغل يعني اذا كان ارسله من يدي واشلاه على الفريسة ومع ذلك في الطريق انشغل بامر اخر ذهب الى صيد اخر ذهب الى مكان اخر يبحث عن حاجة خاصة بي ليأكلها الصيد وكذا وبعد ذلك ذهب الى ما انسى اليه فقال هذا لا يجوز لابد ان ينطلق من عندي الى الفريسة رأسا واذا انشغل بامر اخر فلا تجوز فريسته ولا يجوز صيده الا بذاك الا تذكرت لان الحكم الاصلي ان صيد او سواء كان بالة بسهم او اه يعني شيء مذبب او كان بسبع او كلب معلب انه اذا توفرت فيه الشروط سمى الله على عند اطلاق السهم او عند ارسال الكلب ثم السهم قتل الصيد اصابه وقتله وجرحه وقتله والكلب المعلم انطلق الى الفريسة انفذ مقاتلها ولم يدركها الصائد حيا من وجدها قد ماتت من يعني انقضاض اه السبع والكلب المعلم عليها او من ضرب السهم واذا قد ماتت فانها لا يحتاج الا فانها حلال واصابة الكلب واصابة السهم تعد تزكية. يعني هذا هو قائدة الصيد ولا يحتاج تحتاج لا تعد ميزة تعد حلال ما دام توفرت الشروط هذا اذا توفرت الشروط اما اذا لم تتوفر الشروط وكان الكلب غير معلم او انشغل بشيء اخر او لم يرسله من يده كما يأتي يعني لا يعلم القتلة والصيدة وقتله شيء اخر بان وقع فيما او اه وجدها يعني كبا اخر مع كلبه واذا كان القتل يعني لم يكن بالوسيلة التي هو ارسلها ويحتمل ان يكون بشيء اخر فلا يجوز الاكل الا بايدك عن ذا يعني ادركه حيا دكة اما اذا كان وجهه مقتولا مع وجود شيء مخالف لشروط سورة الصيد فانه لا يجوز اكله بل يعد ميتا نعم قال ولو تعدد مصيدة اي الجارح ان نوى الصائد الجميع فلو صاد شيئا لم ينوه الصائد لم يؤكل بصيده او ولو اكل الجارح شيئا من الصيد ولو جله اذا تعدد واذا ارسل يعني كلبا وجد معه حيوانات كلابا اخر ولا يجوز له اكله لأنه كما ورد في آآ حديث ابي ثعلبة وكذلك بحديث آآ علي ابن حاتم حاتم يعني سأل النبي صلى الله عليه وسلم ووجدت معه كلبا اخر فقال له لا تأكل لانك لم تسمي عليه. الكلب الاخر لم تسمي عليه يعني الكلب سميت عليه ووجدته هو كلبا اخر على الفريسة سألوه هل يجوز اكله؟ قال لا لا تأكله لانك لانه يمكن ان يكون اكلوا الكلب الاخر انما سميت على كلبك ويحتمل ان يكون الذي قتل هو الكلب الاخر تعدد الكلاب بحيث انه يكون واحد احدهم اه توفرت فيه الشروط وارسل بتسمية والاخر يعني مرسل من جهة اخرى او وقع على الفريسة معا ولا يجوز اكلها نعم قال وكذلك وكذلك قال وكذلك لو اكل لو اكل منه هذه مسألة فيها خلاف الحديث وارد فيها هكذا وهكذا ايضا سئل النبي صلى الله عليه وسلم طلعنا ارسلوا كلبي ويعني منه ما ادركه وما لا ما لا ادركه وسأله ايضا انه آآ اذا اكل منه ان يجوز اكله في رواية حديث ابي ثعلب وقال له وان اكل منه وبه اخذ الجمهور حتى لو كان الكلب الذي ارسلته اكل فان يجوز لك الاكل وفي حديث علي ابن حاتم وهو حديث في سنن الترمذي قال حسن صحيح قال له وان اكل منه قال ان اكل منه فلا تأكل لانك لانه امسك على نفسه وما اخذ به المالكية قال افلا تأكل لانه امسك على نفسه لم يمسك لك الكلب اذا كان امسك لك وكان فعلا معلما ينتهي دمه ويطيع اذا امر معنى لا لا يأكل من الفريس لانك لم ترسله ليأكل وانما ارسلته ليمسك ليمسك لك وهو من علامة وهو علامة ان الكلب وقالوا التعليم هو يحصل بما اذا كان في العادة يطلق عليه انه معلم وانا يا تمرد عمر وينتهي اذا نهي ويقوم بالعمل المطلوب منا بوجه صحيح قالوا حتى ولو اخطأ مرة او مرتين فهذا لا يقضع في انه معلم لكن اذا كان واصاب مرة ومرتين ويخطئ كثيرا فليس معلما والذي يأكل من الصيد يعني لا يكون معلما الا اذا كان فعلها مرة ربما وكذا او مرتين لكن اذا كان وعدته ان يأكل من الصيد فلا يكون معلما لانه انت لم ترسله اللي ياكل وانما ارسلته ليمسك لك ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يا علي قال لا لانه انما امسك على نفسه لم يمسك لك نعم قال او ولو اكل الجارح شيئا من الصيد ولو جله مم او ولو لم يرى ايوه او ولو لم يرى اي يعلم الصيد بغار نقب في الجبل او غيضة شجر ملتف تسمى اجما قال فاولى ان علم به فيهما تنزيلا للغالب منزلة المعلوم ويشترط الا يكون لهما يعني الشورط في والصيد يرسى عليه الكلب المعلم تعطى ان يراه الصايد او يرسله الى مكان محصور هجم او مغارة في مكان من الشر الملتف ليس له الا منفذ واحد وارسله ليصطاد ما فيه ووصله الى حفرة في جبهة الاعذار ليصطاد ما فيها الغزلان وغير ذلك في هذه الحالة يستثنى من شروط الرؤية لانها شرط اشارة الصيد لابد ان يرى الصيد ما يصطاده بان يرسل هكذا صيدا في الهواء ولا لي تلقاه خوذه هذا لا يجوز لا يحل اكل الصعيدي انما شرطه اما الرؤية الرؤية مما يراه ومن يرسله على مكان محصور قال اجمه يعني ما كان ملتف وغائب من الشجر او مغارة او شيء من هذا حتى ولو حتى ولو لم يعلم بالتحديد ما فيه لكنه محدود ومحصور فارسله عن موجود في هذا المكان فانه يحل نعم قال او ولو لم يرى اي يعلم الصيد بغار او غيضة فاولى ان علم به فيهما تنزيلا للغالب منزلة المعلوم. ويشترط الا يكون لهما منفذ اخر والا كان من افراد قوله او قصد ما وجد يعني لابد ان يكون يعني اما رآه واما ان يكون هذا المكان محدود ما فيش منفذ من جهة اخرى وارسله على ما فيه فتنزيلا للغالب منزلة يعني معلوم المعلوم يعني هو ما يعلمش بالتحديد يعني مش بالتحديد عنا في الغيظة هادي والا في هذا الغار شنو هو غزال واحد ولا شيء اخر ولكن هو يغلب على ظنه ان هذا المكان فيه كذا وكذا وكذا. وهو محصور لا يأتيه شيء اخر لا يدخل عليه شيء اخر من جهة اخرى فهذا ما غلب على ظنه ينزل منزلة المعلوم وكأنه رآه يعني يجوز صيد هذه الحالة كأنه رأى حتى ولو لم يره بالفعل ايوه قال او لم يظن نوعه اي لم يترجح عنده اي نوع هو من انواع المباح بان شك مع علمه بانه من انواع المباح فان تردد هل هو مباح كظبي او او حرام كخنزير فصاده فاذا هو مباح لم يؤكل كما ياتي قريبا يعني لابد من النية الجازمة ولا النية شرط في الصيد يعني في ارسال مية شرط فاذا كان هو يعني يعلم يعلم ان هذا الغار في الموجود فيه وحيوان مباح فيجوز حتى ولو لم يعلم نوعه اللي هو غزال ولا حمار وحش وكذا هذا لا يضر. هذا ما متأكد ومتحقق انه حيوان يجوز اكل لكن اذا كان هو يشك في هذا يحتمل ان فيه كذا وفيه كذا فيه حيوان يجوز اكله وحيوان لا يجوز اكله فانه لا يجوز او اذا كان مثلا اظن ان الحيوان لا يجوز الاكل فلا فلا يجوز حتى ولو وقع الصيد على على حيوان يجوز ياكله ما دام النية غير جازمة نية الصيد غير جازمة بان هذا حيوان مباح فلا يجوز ما صاد له حتى ولو كان الذي صاده فيما بعد تبين انه حيوان مباح فالعبرة بالنية الجازمة من الصائف في اول الامر ولكن اذا كانت النية جازئة بان الحياء المباح مع ذلك لا يضر معرفة النوع. آآ لو ظن نوعا وجد نوعا اخر وهو مباح فهو جائز قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال او ارسله على معين ظنه ظبيا ثم ظهر خلافه من المباح كبقر فيؤكل اي نعم لانه لا يشترط يعني معرفة النوع. نعم لا ان ظنه حال الارسال او شك او توهمه حراما كخنزير. فاذا هو حلال فلا يؤكل لعدم بالنية اذا ظنه حرام في الاول وارسله خنزير ولا غيره ثم بعد ذلك وقع على حلال فلا يجوز لان اذا كان هو جازم الاول انه حرام فنيته مصلة على الحرام لا تجوز وان كان شاكا فهو متوهم وعدم الجزم بالنية يضر في الذكاة. قال او اخذ الجارح او السهم غير مرسل عليه تحقيقا او شكا اخذ غير الموسى اليه ارسله على ظبي رآه فوقع على حيوان اخر فهذا لا يجوز لان لابد من المالكية يشترطون هذه الشروط لان انه لابد من رؤية الصيد الا فيما يأتي في بعض المسائل لكن الاصل فيه انه لابد ان يرسله على صيد معين محدد ومعروف ولا يجوز الارسال هكذا بصفة عامة ما وجده يأخذه هذا عندهم يعني لا يحل خلافا للجمهور. الجمهور يقولون اذا ارسلته ليصطاد صيدنا حتى ولو لم تره واتى لك بصيد حلال وانت لا تعلمه ولم تره فانه يحل صيده عندهم وذلك اقول لاطلاق الاحاديث لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لابي ثعلبة ناقصتها بسهمك وبكلبك المعلب وسميت عليه فكل من لم يقل له شرط الرؤية بشرط انك تراه والا على صيد معين وغير معين لم يقل له ذلك. ما دام صدت به وذكرت اسم الله بالكلب المعلم بالسهم وهو حلل واشتراط الرؤيا لم تذكر الرؤيا لم تذكر اشتراط الرؤيا لم يذكر في الحديث لعل مذهب الجمهور الايسر في المسائل هذه ايه في مسائل الصيد بالذات يعني قال او لم يتحقق صائده او غيره المبيح لاكله في حال شريكة غير اي غير المبيح للمبيح في قتله فلا يؤكل تغليبا لجانب المحرم يعني حصل مع الصيد الذي ارسلته مع الكلب الذي ارسلته حصل هو شريك وهو السهم الذي رميت به واصاب الصيد يعني حصل شريك في قتل الحيوان لم تعلم هل مات بسهمك او مات بكلبك لانك وجدت مع كلبك كلبا اخر او بعد ان رميته بسهمك وقع في الماء وكان السهم مسموما ولم ينفذ تنفذ المقاتل من اول الضربة لانه يحترم بعد ذلك انه لم يمت لم تنفذ من اوقاته يحسب انه مات بالسم ولو لم يكن هناك سم لادركته ازكيته لكن اذا نفذت المقادير اذا ضربت بسهم مسموم ونفعت مقات من اول الضربة فانه يباح يباح اكله لانه مات بالضربة مات بالسهم لان الصم لا يقتله بمجرد الاصابة وذلك اذا لم تنفذ المقاتل وبقي مدة ثم ادركته ميتا فانه يغلب ان يكون اه قد مات وقد يكون ما فيه احتمال يكون قد مات بالسم ده الجرح واذاك لا تأكله او ضربته بسام غير مسموم وسقط في الماء لانك لا تعلم هل مات بسبب ما ولا بالسهم وكذلك الكلب اذا يعني يعني انقضى عليه ثم وقع في الماء الى اخره واذا كان هناك احتمال بانه لم يكن مات بالسبب الذي ارسلته به فلا يجوز اكله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لي علي ابن حاتم لانك انما سميت على كلبك ما دام وجدت معك كلب اخر فلا تأكل واه كذلك يعني في الشركة وفي اذا كان وقع هناك سبب اخر لانه صاله قال له لا تدري ايهما قتلة القتلة كلبك او قتله شيء اخر الذي وقع في الماء لانه سئل عن الصيد يقع في الماء قال ولا تدري ما الذي قتله؟ هل قتله الماء قتله؟ الحيوان وهكذا ايمن المهم الشرط ان يكون قد مات بسبب الرمي او الكلب المعلب ولم يشاركوا فيه غيره. فاذا كان هناك احتمال لمشاركة غيره في القتل فلا يحل وقته نعم قال ومثل لذلك بقوله كماء اي كشركة ماء بان جرحه المسلم المميز فتحامل الصيد ووقع فيما او رماه وهو في الماء فمات فلم يتحقق الذي مات منه هل هو الجرح او الماء مم قال او شركة سم ضرب له بمسموم اي بسهم مسموم ولم ينفذ مقتله بالسهم فمات قبل زكاته ولم ينفذ مقتله بالسهم ولم ينفذ مقتله بالسهم فمات قبل زكاته او شركة كلب كلب مجوسي لكلب المسلم يعني كلبة مجوس هيك غير مسلم يعني مش لازم مجوس يعني شرط لنا شرط الاسلام في الصيد عند المالكية كتاب لا يحل صيده اه قال او شركة كلب مجوسي لكلب المسلم ومثل الكلب السهم ولو قال كافر بدل مجوسي كان احسن فان علم ان كلب المسلم هو الذي انفذ مقتله اولا اكل وهو ظاهر قال او شركة نهش جارح للذكاء بنهشه اي الجارح. والباء بمعنى عند ماء اي صيدا قدر الصائد على خلاصه اي على خلاص الصيد منه اي من الجارح فترك تخليصه منه حتى مات فلا يؤكل يعني وجده ينهشه ولم يأخذه منه حتى مات فانه يحتمل له مات بالنهش واللي مات بالنعش هذا يعني عد مثله النطيحة وما اكل السبع ولا يجوز اكله لانه اشترك الكلب الجارح عندما ينقض يمسك يعني يجرح وينيب وكذا ليحبس ليحبس الصيد وقد يصيبه في مقتل يعني عند عندما يعضه عندما ينقض عليه ويعضه قد يكون يصيبه في مرته وقد يموت منه ظبي وقال من اعداه انه كانوا رماه بالامس ويعني اتاه الليل ولم يدركه ما ادركه في الصف تاني يوم في الصباح وجده في مغارة وقال اعرف مشقصي فيه اعرف ان الضرب اي ضرب لكن يكف اذا حبسه يكف لانه يحبسه لصاحبه لا يحبس لنفسه فاذا ادركه صاحبه بعد ذلك قد مات ونفت مقاتله جاز اكله واذا ادركه حيا يجب عليه ان يذكيه لكن اذا كان وجد الكلب ينهشه ويأكل فيه فيحسب انه مات بالنهش لا بالارسال الاول نعم. قال او اغرى الصائد جارحه بعد انبعاثه بنفسه في الوسط في الوسط اي اثناء اطلاقه. بل ولو اغراه ابتداء حيث لم يكن بيده مش من الاول الصيد ما هوش يعني مرسل من يده وانما هو في الوسط اراه بالفريسة والا يعني المهم انه لم يكن بيده لم يرسل لنا كما تقدم نشاط الصحة ان يرسله من يده الى ان يكون هو مطلوقا طبعا بعد هيك يغريه فهذا لا يعني يؤدي الغرض المطلوب قال وهو فعل ماض عطف على ظنه فليس من امثلة الشركة لا مصدر مجرور بالعطف على ماء اذ لا يصح ان يكون من امثلة الشركة ليس فيه شيء كان وانما هو السبب هو انه لم يرسله من يده ان اغراه في الوسط او اراه بان وارسله الى شيء يعمله ثم بعده اغراؤه بالفريسة فهذا لا يفيد لا يسمى قد ارسله من يده القرآن يقول وما ارسلتم وما علمت بهجاء المكلفين ذكر بعض في النصوص ذكر الارسال ولابد ان يرسله من يده حيث يكون مقصودا يكون ارساله مقصودا لان الارسال من اليد هو مثل النية مثل نية الذكاء فلابد ان تكون من بادئ الامر لا تكون في الاثناء وان عند الاقدام على الذكاء ينوي لكن لا تكون في الوسط يعني لان الذكاء في الصيد تعد ابتدأت من حين ان يرسل الصيد من يديه قال او تراخى الصائد في اتباعه اي اتباع الجارح بعد ارساله حتى وجده ميتا فلا يؤكل. لاحتمال ادراك في زكاته لو جد الا ان يتحقق انه ان جد لا يلحقه حيا اذا تهاون ولابد ان يكون الصيد متأهب متحفز ونشط ومتيقظ ويتبع الكلب ويتبع السهم الذي ارسله ومستعد وسكينه يعني بيده او في حزامه اذا طلبه يجده حاضنا جاهزا لا يحتاج الى ان يحده والا يحتاج الى ان يبحث عنه في مكان اخر او ضمن متاعه في شنطة او في كذا بل لا بد ان يكون متحفز ومنطلق وراء السهم وراء الكلب بحيث اذا وصل الى الفريسة والى المصيد فان وجده حيا يجب عليه ان يزكيه على الفور واذا هو تهاون في ذلك وتأخر ولم يجد السير وانصرف وانشغل بشيء اخر جلس يفطر ولا يتكلم مع صديقه واسعى الكذب وبعد ذلك انطلق ووجد المصيد قد مات فلا يجوز له اكله لانه فرط ان اشارت اباحة اكل امساكه الصيد ان يموت يعني ان يقتل بفعل الصيد بحيث انه لا يمكنه ان يدركه ما لو ادركه حيا وفرط ولم يزكي فانه لا يجوز له اكله نعم قال الا ان يتحقق انه ان جد لا يلحقه حيا او حمل الالة للذبح مع غير وهو يعلم انه يسبق ذلك الغير هذا ما يجوز يعني تفريط هذا نعطيه الان لشخص اخر وهو يسبق التاني يعتاز الالة قعد متأخر فهذا تفريط فلابد ان يفعل مستطاعه بحيث انه اذا لكن لو فعل ما استطاعه وجد او غلب على ظنه حتى حتى انه واغلب على ظني انه حتى لو جد الامر مفروغ منا وان النصيب سيموت قطعا. فانه في هذه الحالة حتى لو وجده ميتا لا يضر ولو تأخر قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال او وضعها بخرج ونحوه مما يستدعي طولا فمات بنفسه. بحيث لو كانت في يده او حزامه لادركه الخروج هذا ليضع انسان على كتفه متل ومثل شيء اخر يبقى يبحث فيه في اشياء وامتعة كثيرة ويبقى يبحث وقد يتأخر ما يخرج السكين ويعدها الا ويكون قد لفظ انفاسه وذاك كان ينبغي ان يكون السكين بيده او يكون في حزامه يعني يسهل سله من حزامه ويذبح ونجهز يعني. نعم قال او بات الصيد ثم وجده من الغد ميتا لم يؤكل لاحتمال موته بشيء من الهوام مثلا اعيد الصوت يقطع اعيد قال او بات الصيد ثم وجده من الغد ميتا لم يؤكل لاحتمال موته بشيء من الهوام مثلا هذا اذا كان يعني آآ الصيد اصابه هذا اليوم بعدين ضل عنه او تراخى عنه ولم يأتي به الا في اليوم التاني وجده ميتا اه فانه لا يحل اكله لاحتمال ان يكون يعني مات بسبب هواء او شيء اخر ولذلك روي انه اهدي للنبي صلى الله عليه وسلم واتى به النبي صلى الله عليه وسلم وقال له لا حاجة ليبي لعله قتله الهوى لم يأكلوا وكذلك سأله ابو ثعلب الخشني عن الصيد يعني يبيت في مكان ثم يلحق به وقال له اه ما لم اه يصل اي ما لم يتغير او ينتن يعني لك ان تأكله الا اذا كان هو يعني تغير ما لم يصل ان يتغير ما يكونش ما تجدهاش على الاولى اصابته جديدة وهذا غير لانه الاحتمال اللي ذكره في الحديث الاخر لعله قتله الهوى نعم قال او صدم او عض الجارح الصيد بلا جرح فيهما. اي بلا ادماء ولو مع شق لجلده الا ان يكون الصيد مريضا فشق جلده ولم ينزل منه دم فيكفي يعني شوطة لا بد ان ينزل من الدم في الحيوان الصحيح لان هذه علامات علامة الذكاء اما اذا كان هو صدم او صدم يعني بقوة اهلكه وكسره مقوماته او عضه ولم يصب منه مقتلا وانما شق جلده ولم يدمه هذا لا يكفي في ذلك لا يسمى ذكاة بالصيد قايل له اذا كان الحيوان مريضا فقد يكون يعني الدم لا يخرج منه اذا يكتفى فيه بشق الجلد اذا كان الصيد المصيد صحيحا فلابد ان يكون يعني يعضه ويشق جلده ويخرج منه الدم لان خلاف ذلك يعد زي قتل المعراج ويعد الموقودة والمضروبة بشيء صدمته بخشبة يعني حجارة غير محددة او بحيوان يعني يشبه الموقودة ويعني التي القيت من مكاين عال والى اخره متردية ونحية نعم. قال او ارسله على غير مرئي وليس المكان محصورا وقصد ما وجد جارحه او سهمه في طريقه آآ يعني ارسله على مكان غاب ولكنها غير محصورة وقال نويت كل ما يجدوا في طريقه يأتي به هذا عند علماء المالكية لا يجوز لانه لا بد ان يرسله على شيء رآه او شيء اخر يكون تبعا له او في او في مكان محصور يعني ينزل فيه غلبه الظن مثل الامر المعلوم وهذا ابو على ظن هذا المحصول فيما شيء كذا وكذا وكذا مكان المدام لا يدفع عليه شيء اخر وان يكون في حكم معلوم حتى ولو كان يعني وجد فيه غير ما هو متوقع منا قال او ارسل جارحا فمسك الصيد ثم ارسل جارحا ثانيا بعد مسك اول للصيد وقتل الثاني او قتلا جميعا فلا يؤكل للشك في المبيح اه لانه عندما ارسل واحدة وارسل الثاني يعني ما عرفش قد يكون اذا كان اللي آآ المبيح هو الثاني والثاني وجد صيدا غير يعني غير معجوز عنا محبوس وشرط الصيد ان يكون المصيد معجوزا عنه والثاني كان هو الذي كان هو السبب الذي قتل فهو قتل غير سيد قتلة معجزة عنه غير صحيح غير جائز واذا كان الاول فيحتمل ان الثاني انا وعليه واللي عانى عليه في هذه الحالة انا غير جائزة ما دام هذا الاحتفال موجود فلا يجوز اكل الصيد قال او اضطرب الجارح فارسل الصائد جارحه عليه ولم يرى الصيد بالبناء للمفعول وليس المكان محصورا من غار او غيضة فصاد شيئا لم يؤكل لاحتمال ان يكون غير المضطرب عليه وصيده غير منوي الطلبة يعني تأهبوا وتحفز على صيد ولم يره الصاعد وانطلق ومسك صيدا لا يحل اكله لانه يحتمل ان هذا الكلب الذي اضطرب وتحفز يعني اضطرب من رأى الكلب رآه والصائد لم يره ويحتم انه القتلة الذي رآه ويحتم انه قتل غيره الذي لم يره واذا كان قد شيئا لم يره ولم يره الصيد فلا يحل اكله قال الا ان ينوي المضطرب بفتح الراء اي المضطرب عليه وغيره فتأويلان بالاكل اذ صيده منوي حينئذ وعدمه اذ شرطه الرؤية او انحسار المكان ولم يوجد واحد منهما اي هذه المسألة قالوا اخذ المصنف من العتبية وليس من المدونة وقوله او اضطرب فارسل ولم ينوي طلب الصايد من الكذب على الصيدة وارسله الصايل بناء على اضطرابه وتحفزه لما رآه ولم ينوي الصائد الذي ينوي يعني صيدا رآه بعيني جرادة لا يجوز قال عنه مالك سئل عنه مالك وقال لا احبه ومنهم من حمل هذا على الكراهة وممن حمل على التحريم هادي مسألة مسألة انه اضطرب الجارح وارسله ولم ينوي الصايد شيئا رآه بعينه وانطلق آآ الكلب وقتل فسئل عنه مالك فقال احب يعني بعضهم قال يعني يكرهوه بعضهم قال يراه حرام هذا كلام الامام مالك في العتبية ثم قال بعد ذلك المصنف الا اه الاستثناء الا ان ينوي وغيره الا ان ينوي الا ان ينوي المضطرب وغيره. فتأويلان يعني الا اذا كان الصائب نوى المضطرب عليه نوع قال والطرب على صيد معين طيب ننويه اه نرسله بنرويه ننوي ما رآه وننوي غيره قال في هذه الحالة فتأويلان عن كلام العتبية تؤولان يعني هل في هذه الحالة اذا نواه وانا ونوى غيره ليكون آآ اكل الصيد لوجده حلال او يكون غير جائز والتأويلان هم في كلام العتبية هل كلامها هنا موافق لكلام المدونة بموضع مشابه او اه مخالف لها لان مدونة ما ذكرت هذه المسألة بهذا اللفظ واينما ذكرت مسألة اخرى مشابهة لها قالت المدونة اذا ارسل يعني كلبه او اسامة ارسل كلبه على جماعة من الصيد ونروى ان اه ما وراءها من جماعة اخرى هو داخل معها قال فانه اذا اصاب شيئا منها يباح له اكله لان التابع يعطى حكم المتبوع في هذه الحالة هذه صورة مشابهة لهذا جوزتها المدونة ما قالش الامام مالك فيها زي ما قال في مسألة العتبية اكره فهل كلام الامام مالك في العتبية اكرهه سواء كان محمول على الكراهة وعلى التحريم كلامه في العتبية مخالف لكلامه في المدون قال يجوز اذا ارسله على جماعة ونوى ان الجماعة اللي وراها ايضا داخلة معها فانه اذا اصاب شيء منها يباح اكله الكلام اللي في العتبية للامام مالك مخالف لكلامه في المدونة في المدونة قال يجوز وفي العتبية قال لا يجوز هل هو مخالف هو موافق ما قال تأويلان تأويلان في الموافقة الرتبية المدونة او مخالفتها له هذا التأويل ابن رشد عمل على الموافقة كيف عمل عالموافقة كاع المشات العتبية فيها شقين يا شقاني الشق الاول وهو قال لك الطرب فارسله ولم ينوي ادي مسلا الطرب الجارح وارسله الصايد ولم ينوي مع لم يرى لم يرى شيئا نواه بعينه هذه هي الذي التي قال فيها مالك رحمه الله اني اكره يا مقيدة بانه لم ينوي ما اضطرب عليه الصائد وغيرها بل نوى ما اضطرب عليه وحده هذا بحيث نفصل بين نشرة المودة ونشرة العتبية في خلاف بينهم فمسألة المدونة نواة جماعة وانه الجماعة اللي معاها فهي تابعة في العتبية قال لا احبه قال المراد بلا احبه ليس نواهية وغيرها بل الطلب الجارح وارسله ولم يرى ولم ينوي قال هذا الذي يكره الامام مالك لانه يحتمل انه انقض على ما اضطرب عليه ويحتم انه انقض على غير فالمسألتان يعني غير مختلفتين كل واحدة محمولة على حالة الاولى محمولة على انه نواه جماعة ونوى معها غيرها وهذه محمولة عنا الجارح انقضى على يعني فريسة ولم ينوها ولم يرها ولم ينوي الصيد ان معها غيرها هي وغيرها فهذه الذي الامام ما لك يقول فيها اكره ولا ابيحه اما اذا كان لما ارسله يعني الطلبة على طلب الجارح وارسله ونواه ومع غيره نواه ما اضطرب عليه الربح ونوى غيره فانه يجوز الاكل وهي توافق مسألة المدونة وهي ما اذا كان يعني ارسله على جماعة من الصيد وورها جماعة اخرى نواها معها وكذلك هنا يعني نوى ان الطلب على النجاح ونوى معه وغيره هذا معنى فتأويلاني فلما ابن رشد رحمه الله وهو خير من يعني يفصل ويبين الرواية المختلفة ويحمل كل منها على محمل صحيح بحيث لا تتعارض ولا تتناقض وقال رواية العتبية ليست مناقضة ولا مخالفة في رواية المدونة. رواية المدونة بالجواز في من رأى جماعة من رأى جماعة من الطير ونواها هي الجماعة التي تبعت تأتي بعدها واعطتها بحكم متبوع قال هذا كذلك في رواية العتبية اذا كان الجارح اضطرب على آآ صيد ونواه الصايد ونواه غيره معه قال فهذا جائز مثل ما في المدونة اما رواية ما لك انه لا يحبه هذه محمولة على مسألة اخرى. واذا كان الطلب الجارح وانطلق الى الصيد ولم ينوي الصيد لم ينوه ولم يره ولم ينوي معه غيره. فهذه الحالة المسألة التي قال فيها مالك انا احبه وهو محمول اما على الكراهة واما على التحريم انتهى الوقت شيخ بارك الله فيك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني للعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا