ودابا حليث شرطا ليس شرطا في صحة الاكل. يجوز الاكل بعد ذلك حتى ولو لم يذبحه وانما الذبح مستحب في هذه الحالة لكن لو كان الجارح لم يفد انه ينفذ المقاتل ولا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني للعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل فما لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال السارح رحمه الله الا ان ينوي المضطرب بفتح الراء اي المضطربة عليه وغيره فتأويلان بالاكل اذ صيده منوي حينئذ وعدمه اذ شرطه الرؤيا او الحصار المكان ولم يوجدوا ولم يوجد واحد منهما والشارع فسر فسر التأويلين يعني بالاكل وعدم تأويل يقول بالاكل بناء على انه نواه وغيره وتأويل بعدم الاكل بناء على انه صاد ما لم يرى في الواقع هذا الكلام يعني يحتاج الى تتميم غير كامل الكلام هذا المسألة هي كلها مسألة اضطراب اضطراب الجارح هذا الصيد ونمره الصايد هذه المسألة لم تذكر بلفظها في المدونة وذكرت في العتبية والوتبية ذكرت ذكرتها مجملة هكذا او اضطرب فارسل عطف على الممنوع الاكل او الطلبة فارسى ولم يرى الا ان ينوي المضطرب وغيره فتأوي داني هذه المسألة اخذها المصنف من العتبية منهم من جعلها مسألة واحدة مسلا من اولها الى اخرها او الطلبة الى قوله فتأويلان منهم من جعلها مسألة واحدة وسئل عنها ما لك في العتبية فقال احب ان يأكل منه حصل اشكال في تأويل كلام مالك هذا معنى وتأويل هذه التأويل انهم في كلام مالك حصر اشكال في كلام مالك هذا لا يحب الاكل منه هل كلام هذا موافق لكلامي في المدونة المدونة تعرضت لهذه المسألة لا بلفظ الاضطراب الجارح وانما تعرف عليه بمعناها في مسألة اخرى عندما قال في المدونة وان نرى جمعا يعني من الصيد جماع نوى جماعة من الصيد ونوى مما وراءها اكل الجميع يا نية واحدة للي راه من الجماعة حتى كان وراها جماعة اخرى يعني اني اريد اريدها ان تصاد هناك اكل الجميع ما جاش فيه خلاف ولا قال لا تؤكل وهنا عندما سئل عن هذه المسألة مسألة اضطراب الجارح قال له يحب ان يأكل منه وتأولان قول وتأويلانه تأويلا في كلام مالك هنا في العتبية هل هو موافق لقوله في المدونة ومخالف له في المدونة اباحه واجازه وان اكل الجميع وهنا قال له احب ان يأكل منه فما الناس من حمل وهو ابن رشد قال كلام العتبية والمدونة كلام متوافق وليس فيه تعارض ولا تضارب لانه فصل مسألة العتبية الى قسمين جعلها جعل مسألتين لما جعل مسألة واحدة جاي كلام ما يكله ويحب ان يأكل منه هذا منصب على الجزء الاول من المسألة وهو او اضطرب فارسل ولم يرى هذا هو اللي قال فيه مالك انه لا يحب ان يأكل ان يأكل منه الجرح الطلب على صيد ولم يره الصيد تحفز له وانطلق قال ما يكاد له يحب ان يأكل فمنه لانه قد يكون وقع على غير ما اضطرب عليه وهو مبني على قاعدة الغالب كالمتحقق فيها خلاف عهد المسألة هل يأكل او لا يأكل في كلام مالك؟ قال له احبه وكلمة لا يحبه منه من حمل على الكراهة ومنها من حمل على المنع وهو مبني على هل الغالب كالمحقق ام لا بناء على الغالب كالمحقق بمعنى ان من طالب عليه في الغالب هو ينطلق وينقض على ما اضطرب عليه. هذا يكون الغالب غير محقق يكون الاكل وبناء على الغايبين كالمحقق معناه قد يكون الطلب على صيد واخذ غيره فلا يجوز اكله لان الغائب قد لا يكون كالمحقق كالمعلوم فابن رشد حمل قول مالك في العتبية لا يحب ان يأكل منه اللي هو المنع عمل على هذه المسألة لان فيها خلاف لمالك لكن القسم التاني من المسألة العتبية وهو وهو الذي بعد الاستثناء وهو قوله الا ان ينوي المضطرب عليه وغيره فقال هذا يعني يجوز الاكل منه وهو موافق لكلام المدونة انه نوى جماعة من الصيد ونوى ما يكون بعدها فانه يأكل الجبين كلام ابن رشد جعل ليس هناك تناقض وتقارب بين المدونة والعتبية ومنهم من لم يفعله من يجعله كذلك وجعل كلام العتبي مخالفا لكلام المدونة وقولوا فتأويلان تأويلان قالوا هذا المصنف لما اخذ المسألة هذي العتبية وقال تأويلان هل الكلام موافق للمدون على الجواز ولا ولا مخالف قال هذا خالف فيه اصطلاحه لانه اصلاح المصنف عندما يقول تأويلان يقصد التأويلان في كلام المدونة نفسها. يعني من مدونة من الاقدمين من حمل كلامها على وجه ومنهم من حملوا على وجه اخر هذا هو الذي وضحه في المقدمة المصنف في مقدمة المختصر قال عندما يقول تأويلا يعني اختلاف المتقدمين في نص المدونة لكن الكلام هنا يختلف تأويان في كلام العتبية نفسها نجي في المدونة. هذا كلام العتبية مخالف المدونة او موافق لها. يعني هذا كلام الشرح فيه اختصار يعني مخل غيره لا يوضح المسألة والتعويلان فيما هما في في حقيقة امرهما ما هما التأويلان في اي في شيء يعني قال ووجب في الذكاة بانواعها نيتها اي قصدها وان لم وان لم يلاحظ الحلية الاكل احترازا عما لو ضرب حيوانا بالة فاصابت منحرة او اصابت صيدا او قصد مجرد ازهاق روحه من غير قصد تذكية. لم يؤكل يعني هذا شرط في صحة الذكاء ده شرط كل من يريد ان يزكي سواء كان مسلم ولا كتابي لابد ان ينوي النية الذكاة اما اذا كان يعني انسان مجرد انه صادف وضرب حيوان بحصن او بسيف او يعني موسى وشيء حاد واصابه في رقبته وقطع رأسه واذا داسه بسيارة فقطعت رأسه وليس في نيته الذكاء هذه ميتة لان الذكاء عبادة والفرق بين الحلية وبين ان الذكاء المذكاة طيبة حلال والميتة خبيثة حرام الفرق بينها فقط هو وهو التقرب الى الله التقرب الذبيحة الى الله تعالى فنية التقرب الى الله وان الذكاء عبادة هذا شرط الصحة في اكل المذكى سواء كان من فعل ذلك مسلما وكتابيا ولذلك قلنا ذبايح اهل الكتاب الان اللي هي موجودة في بلادهم في المجازر العامة لا تحل لانها لا تفعل بنية الذكاة تفعل بان بمقتضى القانون المدني للتخلص من روح الحيوان باي وسيلة ممكنة بيتضرب بالعصا ولا براسه ولا بالسم ولا كذا وبعدين يجرون الموسى هكذا قد لا تقطع شيئا من المقاتل بنية الذكاء لابد ان تكون موجودة. اما اذا لم يوجد ذكاء فهي ميتة سواء كان مسلما او كتابيا ولكن لا يشترط نية الحلية نية يعني آآ الاذن آآ في الاكل انا مأذون مأذون باكلي يعني يذبح ليكون الذبح هذا يعطي اذنا له في اكله ويجعله حلالا او لا يجعله حلالا قال هذا ما المسلم صحيح لابد منه لانه اذا لم يعتقد ذلك او يشك فيه فلا يكون مسلما ابدا. اذا كان يقول اننا نتقرب الى الله لا يكون حلال هذا ينكر في معلومة الدين بالضرورة فهذا المسلم بالنسبة للمسلم هذا شرط لابد منه لكن بالنسبة للكتاب اذا نوى ذي نية الذكاة بمقتضى دينه ولو كان الدين محرف ونوى التقرب بالذبيحة الى الله عز وجل لا يشترط بعد ذلك ان ينوي الحلية ولم ينويها لا يضر ذلك قال وتسمية عند التذكية وعند الارسال في العقر اذ ان ذكر وقدر فلا تجب على ناس ولا اخرس ولا مكره فالشرط راجع للتسمية فقط ومحل اشتراطها ان كان المزكي مسلما واما النية واما النية الشرط هذا اللي هو الذكر والقدرة قال يجعل التسمية اللي قال يرجع من التسمية فقط هو الذكر والقدرة هادي هذا الشرط هو يشترط في التسمية. التسمية يعني فيها اختلاف بين العلم عليها لابد منها يذكر اسم الله على الذبيحة اوليس شرطا ان يقول الدابح باسم الله هل هذا واجب او غير واجب علماء المالكية وعلماء الحنابلة يقون واجب التسمية واجبة لكن مع الذكر والقدرة ولا اذا تذكر انسان وعنده قدرة ما هوش اخرس وما هوش مكره على الا يقول فاذا كان قادرا لا تحل ذبيحته اذا تعمد ترك الاسم وهو قادر عليه لكن اذا تركه وهو عاجز او هو مكره او هو يعني ناسيا وما تذكرش الا بعد الذبح وتوكل ذبيحته وآآ علماء الشافعية يقولون التسمية مستحبة مندوب اليها اذا انسان ذكر اسم الله فهو الافضل واذا لم يذكر فالذبيحة حلال وقوله تعالى آآ ولا تأكلوا ممن لم يذكر اسم الله عليه قالوا هذا المقصود به مما اهل به لغير الله. اي ولا تذكروا مما اهل به لغير الله وليس المراد هو قاصد نفض التسمية بلفظها بنصها ما دام هو الا به لله ولا يشترط ان يذكر ان يذكر اسمه او لا يذكر اذا ذكر فهو خير لم يذكر فالذبيحة على ويستدل على ذلك بما جاء في البخاري من حيث عائشة ان ان هناك او من اه يرسل الينا بلحوم لا ندري ذكروا اسم الله عليها او لم يذكروا قال النبي صلى الله عليه وسلم اذكروا انتم اسم الله عليها وكلوا وقوله صلى الله عليه وسلم يعني عندما يؤتى باللحم ويذكر عليه اسم الله عند الاكل هذا باتفاق انه من الطلب المستحب يعني انه سنة ان يسمي الله عند الاكل وليس من الواجب فهذا يدل على ان لا يشترط ذكر اسم الله على الذبيحة لانه ربطه بذكر اسم الله على لكن بذكر اسم الله على الاكل فهما سواء يعني في الحكم وهي وهي السنية كويس فإذا يعني ذكر المصنف شرطا اخر وهو التسمية وقال بعدك والقدرة ثم ذكر وقال الشارح هذا القيد الذكر والقدرة هو خاص الثاني لا بالاول وهو التسمية ليس خاص بالنية النية واجبة مطلقا لا تسقط بالنسيان ولا تسقط لا تسقط بالعين والنسيان بل لابد منها في جميع الاحوال فالشرط راجع للتسمية فقط ومحل اشتراطها ان كان المزكي مسلما محل اشتراطي يعني كان مزكي مسلما واذا كان كتابيا وشرط الا يذكر غير اسم الله كما تقدم اشرت الكتاب يعني اباحة ذبيحته من لا يذكر الصليب ولا يذكر عيسى ولا يذكر الكنيسة ولا يذكر صنما واذا لم يذكر شيئا من هذا ثم بعد ذلك ذكر اسم الله او لم يذكر شيئا وذبيحته حلال واما النية اي قصد الفعل لتؤكل لا قتلها اي مجرد ازهاق روحها فلا بد منها حتى من الكتاب اما النية وهو قصد الذكاء والنية والتقرب الى الله لا قتلها لا مجرد ان يقتلها فقط زي ما يفعل الناس الان ما جاز في اوروبا هذا شرط لا بد منا من المسلم ومن كتابه لكان هو يقصد مجرد القتلة والتخلص منها بايسر صورة ممكنة اعلم هذا الذي يفعلونه يقتلون بايسر صورة ممكنة حسب دعواهم انهم لا يدام يعذبوا الحيوان اذا كان الغرض هذا هو القتل وينظمه قانون مدني وليس هو عبادة يعني عندها احكام تعبدية تأتيهم من كنائسهم ولا من رهبانهم فلا تكونوا ذكاء شرعيا والمراد بالتسمية ذكر الله من حيث هو ما خصوص باسم الله ولكنه الافضل وكذا زيادة والله اكبر يعني مراد باسم الله وذكر الله مطلقا ليس شرط ان يقول بسم الله لو قال الله اكبر فقط او قال لا حول ولا قوة الا بالله وقال سبحان الله المهم انه يذكر الله تعالى عند الذبيحة. وذكر الله الذبيحة يكفي باي صورة ممكنة واذا كان قال بسم الله وزاد وعد الله اكبر وذلك هو الاكمل والافضل لما جاء في حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين اقرنين املحين وضع يعني قدمه على صفاحهما وسمى وكبر قال بسم الله الله اكبر ووجبا نحر ابل وزرافة ووجب نحر ابل وزرافة ايوة يعني زي ما تقدم الذكاء لانواع كلها تسمى ذكاء ذبح او للغنم وللطيور وللبقر ونحر وهو الزرافة يعني ما يصحش غيرها لابد عند المالكية لا يصح فيها الا النحو لا يجوز فيها الا النحر وغيرهم يجود فيها يجود فيها النحر حتى الابل يجود فيها النحر ويجود فيها الذبح ولكن المالكية منعوا الذبح فيها لان في تعذيب للحيوان لغلظ رقبتها وقطع الودجين والحلقوم ياخد وقت طويل فيتعذب الحيوان. وذلك منعوا الذبح في الابل وفي الزرف قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق ووجب ذبح غيره من غنم وطير ولو نعاما فان نحرت ولو سهوا لم تؤكل يعني اذا نحرت هذه الطيور والاغنام ذات وكذا ولا كأن غيرهم توكل. النحر والذبح عندهم يجوز اه في كل الانعام قال ان قدر وجازى للضرورة اي جاز الذبح في الابل والنحر والنحر في غيرها للضرورة كوقوع مهواة او عدم الة ذبح او نحر يعني هذا هو الاصل حكم الاصل اننا الابل والزرافة يعني تنحر والغنم والطيور تذبح هذا هو الحكم الاصلي وخلاف ذلك لا يصح ولا يجوز قال الا للضرورة متى ان يسقط الحيوان في مهواه في حفرة او في بئر ولا يتوصل الى رقبته لا يمكن الوصول اليها او لعدم وجود الة ذبح يعني او نحر مكوية الة اخرى يمكن عقره بها وفي الضرورة يجوز اذا كان الامر ضرورة يجوز وقلنا العقار علماء المالكية في غير محل النحر وغير محل الذبح لا يجيز له غيرهم من الفقهاء جمهور الفقهاء يجوزه الشافية والحنابلة يجوزونه لما جاء في حديث رافع بن خديج يعني وصلنا نهب ابل وغنم فند بعير اه يعني توحش ولم يقدر على الوصول اليه فحبسه رجل بسهم فسأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان لهذه الابل اوابد كوابد الوحش فما غلبتم عليه فافعلوا به هكذا استدل به جمهور غير المالكية بان الحيوان اذا وقع في مهواة والا ند وتوحش ولم يقدر على يعني اه الوصول اليه فليرمى بسهم وبالتسمية وكذا وينوى تنوي زكاته واذا اصابه حبسه وقتله فيجوز اكله وما كيقول يجوز قول لنا هذا الحديث لا يدل على انهم اكلوه بمجرد الطعن لان الحديث قال حبسه فقط ولم يقل يعني انه مات من ذلك واكلوه قد يكون هو حبسه ثم هم قدروا عليه بعد ذلك واعطاروه يعني نحروه في المذبح وما دام الدليل في هذا الاحتمال قائم فلا يعني يباح المحظور لانه اذا اجتمع المانع والمبيح فيقدم المانع اذا اجتمع في المسألة شيء يحضرها ويمنعها وشيء اخر يبيحها يقدم الذي المانع المحضر الذي احضره قال واستثنى من قوله وذبح غيره قوله الا البقرة فيندب فيه الذبح ان البقرة عنده في الذبح يجوز فيه الوجهان ويندم فيه الذبح الذبح فيه يعني او لا يعني احب لانه هو المذكور في القرآن والله تعالى ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة والقرآن ذكر الناحر وذكر الذبح ذكر النحر في قوله تعالى انا اعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر وذكر الذبح في قوله ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة فنص في البقر بالذات على الذبح. وذلك كان هو الافضل فيها كالحديد فانه يندب في سائر انواع الذكاة حتى العقر واجزأ بحجر محدود وزجاج وغيرهما هذا من المندوبات قالوا النحر والذبح بالحديد فانه اولى وافضل وذلك لانه اسهل في الاجهاز على الحيوان في حديث شداد ابن اوس ان الله كتب عليك النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله كتب الاحسان ان الله كتب الاحسان في كل شيء كتب عليكم الاحسان في كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسن الذبحة وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته كيف تلاحظ الذبيحة تروح الذبيحة ان تؤخذ كل الوسائل الممكنة للاجهاز عليها في اسرع وقت ممكن وادي اينما يترتب الحديد اذا كان مرهفا وحادا يعني يستحب الحديد وهو اولى ويجوز بغيره يعني عند فقده بكل شيء مدبب يجوز بالحجر وبالزجاج وبغير ذلك وقد جاء في الحديث حديث كعب ابن مالك انا جارية له كانت ترعى غنما فاصيبت شاة فذبحتها بحجر وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فاكلوها والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الاخر يعني عندما سئل بالشيء الذي الالة التي يذبح بها قال ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا فكلوا الا ما السن والضفر او ليس السن والضفر ليس السن والضفر ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ليس السن والظفر الظفر ممنوع الذبح به والسن ممنوع به كما جاء في الوقت الحديث ولكن ما عدا ما لاشياء الاخرى التي يتعنه الدم تفري الاوداج وتقطع قولوا يجوز الذبح به والنحر به قال واحداده اي سنه يندب عنده ان يحده كما قال وليحد يعني شفرته وليريح ذبيحته ان الاداب الذي ينبغي للمسلم ان يحافظ عليها واراحة الذبيحة ويحسن ذبحها كما امره النبي صلى الله عليه وسلم ومنها ان يضج ان يضجع الذبيحة برفق لا بقوة ولا يعني يعني يرقد عليها وينام عليها ويجلس عليها ويعذبها ولا يخنقها قبل ان يضع الموس على حلقها وان وان يعني يمر على موسى اذا امكن ان يمر بالموسى ان امكنه مرة واحدة يفري بها الودجين والحلقوم ولا يكرد امكانه ذلك فيكون ذلك افضل واحسن والا يذبح شاة او حيوانا وغيره ينتظر ويراه والا يذبح ذبايح على حفرة واحدة مستديرة وبعضها ينظر لبعض هادو كلهم من تعذيب الحيوان المنهي عنه لا يجوز ان يفعله المسلم وقيام ابل حال نحرها مقيدة او معقولة اليسرى لعذر يندب اذا كان عبد اقتضاه الامر انه يعطي اليد الاصل ان تكون يعني قائمة على ارجلها وتكون مقيدة هذا هو الاولى وهذا هو الافضل لقول الله تعالى فاذكروا اسم الله عليها صوافا يعني قائمة مقيدة بارجل وفي رواية وفي قراءة صوافنا وصوافع بمعنى هذا هو اللي عند العذر يجوز ان تعقد هي تربط آآ رجله الامامية اليمنى اليسرى آآ الى عضد وبحيث ذلك يعني ان خاف ان ان تغلبه يجوز له ان يفعل ذلك والا لولا ان تكون قائمة وضجع ذبح بفتح الضاد وكسر الذال اي مذبوح من بقر وغنم وغيرهما على شقه الايسر لانه ايسر للذابح اذا كان الانسان يذبح بيده اليمنى يضجع الذبيحة على شقها الايسر ويستحب ان تكون يعني الى جهة القبلة وليتأتى له ليسهل له الذبح واذا كان اعسر ويكره لله عسى ان يذبح باليسرى الله تبارك وتعالى يحب التيامنة تيامن في الامور كلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اشياء اللي هي عبادة وهي طاعة وهي من الاشياء المحبوبة والمعروف كلها ينبغي ان تكون باليمنى واليسرى هي معمولة للخبائث وما تنفر النفس منه والذبح من العبادات فينبغي ان يكون باليمنى ولكن اذا كان الانسان اعصر وذبح باليد اليسرى فذبحته تؤكل وهو خلاف الاولى ما كان ينبغي له ذلك وفي هذه الحالة يضجعها على جنبها الايمن لا على جنبها الايسر لانه لا لا يتأتى له ذلك اذا قضية على جنبه الايسر لا يتأتى له الذبح باليسرى وتوجهه للقبلة وايضاح المحل اي محل الذبح من صوف او غيره حتى تظهر البشرة توجه الذبيحة الى القبلة ليس شرطا. يعني الناس ربما العامة يعتقدون اذا انه اذا ذبح الذبيحة الى غير جهة القبلة انها لا توكل وليس كذلك لاستقبال لاستقبال القبلة كله مستحب وما مندوب وليس هو واجب سواء كان في الدفن دفن المسلم والا في توجيه المريض المحتضر الى القبلة والا في ذبح الحيوان. كل هذه مستحبات وليست هي واجبة ولا فرائض واذا كان المسلم آآ ذبح فاذا كان المسلم ذبح الشاة وهي متجهة الى غير القبلة وذبيحته تؤكل وانما ترك الافضل القبلة يعني مستحبة ومرغب فيها لانها افضل الجهات ينبغي ان يستقبلها الانسان في الاشياء التي يحب ان يلقى الله تعالى عليه حتى منه ومنه عندما يكون مريض وعندما يدفن في قبر ولكن لو فعل بغير ذلك فهذا لا يضره ولا يدل على انه غير مسلم ولا انه يؤثر عليه وايضاح المحل اي محل الذبح من صوف او غيره حتى تظهر البشرة وايضا المحلي اي محلي اي ايضاح المحلي اي الذبح من سوف او غيره حتى تظهر البشرة يعني يضع ياخذ يده اليسرى بيده اليسرى تحت حنكه الاسفل وآآ يفتش على اللحمة يمسك اللحمة ثم بعد ذلك يعني يذهب الصوف اذا كان صوف كثير ينبغي حتى جزه وهذا كان يمكن تحويله الى جهة بحيث تحويله الى جهة ويبقى محل الجوزاء ديال الملحة وسموها الناس واضح فيمسكه بيده اليسرى لكن لا يمسكه يضغط عليه ويخنق الحيوان قبل ان يمر الموسى على الرقبة لا امسكوا بحيث يعني مسكن خفيفا بحيث عندما يضع الموس على الرقبة في ذلك الوقت مع وضع الموس هو يمسك هذه الجوزاء بحيث ما تهربش. لكن قبلها لا ينبغي ان يضغط عليها لان الضغط عليها يعني يخنق الحيوان وفري وفري صيد انفذ مقتله ان يندبوا لاراحته ويلزم من فري الودجين قطع الحلقوم فالمراد تزكيته فلو عبر بها كان اوضح ويلزمه ويلزمه ويلزم من فري الودجين قطع الحلقوم قطع الحلقوم قطع الحلقوم قطع الحلقوم المراد قطع الحلقوم فالمراد تزكيته فلو عبر بها كان اوضح واخسر اذا كان آآ الصيد آآ ضربه بسام او غرس عليه الجارح ووجده قد انفذ مقاتله بانفاذ مقاتله يجوز اكله بعد ذلك يعني ليس شرط ان يذبحه بعد ذلك لكن يستحب له اذا وجده قد نفذت مقاتله يستحب له ان يسهل عليه يعني الخلاص ان يتعذب قد يتعذب قد تنفذ مقتله ويبقى مدة طويلة فيستحب له ان يعني يفري يفري الودجين ويقطع الحلقوم بحيث يسرع بقتله فالذبح اذا كان الصيد يعني اه انفذ المقاتل السهم لينفذ المقاتل فلابد وادركه فلابد ان يذبحه والا لو تركه حتى مات فيكون ميتا اكله قال وفي جواز الذبح بالعظم اراد به الظفر وكان عليه ان يعبر به واما لو زكى بقطعة عظم محددة فلا خلاف في الجواز وبجواز الذبح بالعظم وقال المقصود به هنا الظهر ليس بمجرد العظم لو اخذ عظما يعني من مكان وكان حادا نحر به فهو حكم مثل حكم الحجر المدبب او اي شيء اخر مدبب ولكن قالوا هنا المقصود بالعظم هنا هو الظفر وهذا تفسير المالكية في هذه المسألة الحديث هو بكى النبي صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه ليس السن والظهر اما السن فعظم واما الظفر فمدى الحبشة على الحديث يعني النهي صنف عظم يعني معناه يمنع الدواح والعظم هذا معنا التعليم اما السن فعضو معناه هذا يدل على ان العظم لا يجوز الذبح به واما الظفر فمدى الحبشة وهذا يعني نص في هذه المسألة في السن والظفر وفي حكم السن العظمي ولكن علماء المالكية في هذه المسألة لهم تفصيل واختلاف في هل يجوز الذبح بالسن وبالضفر او لا والذي رجحه ابن رشد هذه المسألة قال حديث محمول على السن والظفر آآ المركبين في جسم الانسان فصيل مركب في الفم هذا لا يجوز الذبح به لان يعد خنقا والا لا يعد ذبحا والضفر مركب في اليد هذا لا يجوز ايضا الذبح لكن لو كان سنا منفصلا عن الانسان او ظفرا منفصل عن الانسان وكان كبيرا وحادا وتمكن من النحيا به قال فانه يجوز هذا ما رجحه ابن رشد في المسرى وهناك اقوال اخرى في المذهب انه قيل لا يجوز مطلقا لا يجوز الذبح بالسن والظفر مطلقا مركبين والا منفصلين وقيل يجوز مطلقا وطولة الاخر واللي فيه التفصيل رجحه ابن رشد قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال في المختصر وفي جواز الذبح بالعظم والسن او ان انفصلا او بالعظم ومنعهما خلاف قال السارح وفي جواز الذبح بالعظم والسن مطلقا متصلين او منفصلين او محل الجواز بهما ان انفصلا او الجواز بالعظم اي الظفر مطلقا لا بالسن مطلقا فلا يجوز يعني يكره كما هو المنقول ومنعهما فلا يؤكل ما ذبح بهما على هذا القول خلاف محله ان وجدت الة غير الحديد غير الحديد فان وجد الحديد تعين وان لم يوجد غيرهما جاز بهما جزما كذا قيل نويلت الة غيرهما هذا الراجح انه يعني ليس لا محل للتقييد به لانه الجواز بهما اذا لم يوجد الحديد واذا لم يوجد الحديد يجوز سواء في الة اخرى وغيرهم ولا ما فيش يعني هو للضرورة والجواز عالقول جواز الذبح بالسن والظفر للضرورة الضرورة هذه هي اللي هو رجحوه ذكروه وعند وجود الحديد اما قوله وغيرهما الة اخرى فقالوا هذا لا محل له لان الاية الاخرى لغير الحديد هي حكمها هذه الاشياء اللي هي السن والظفر الموجودين هذه كلها الات غير الحديد الذبح الظفر والسن وفي محل الضرورة محل الضرورة هو عند عدم وجود الحديد. اما عند وجود الحديد فلا يجوز الذبح بهما وحرم على المكلف اصطياد مأكول من طير او غيره لا بنية الذكاة بل بلا نية بلا نية شيء او نية حبسه او الفرجة عليه ومثل نية لا بلا او بلا نية شيء او نية حبسه نعم بلا نية بلا نية ها نعم قال لا بنية الذكاة بل بنا نية لا بنية الذكاة ميلانية اصلا يعني. نعم يصطاد بلا نية ما عندهاش نية في الصيد لا للاكل ولا لغيرها هكذا يصطادوا خلاص عبث. نعم. هذا حرام ما يجوز لا يجوز العبث بالحيوانات هكذا لانه لا يجوز وان يتخذ الحيوان غرضا النبي صلى الله عليه وسلم نهى وان يتخذ شيء فيه روح غرضا ونهى ان تصبر البهايم وتجعل هدفا وتقتل صبرا وفي رواية انه لعن من فعل ذلك بقدر صبرا معناها انك انت تمسك حيوان وتربطه على ايديه وتربط له ايديه وتحبسه ثم بعد ذلك ان تجعله هدفا تقتله بالرصاص او بغير ذلك هذا هو يعني القتل صبرا وهو محرم لا يجوز لا في الحيوان ولا في البهيم ولا في غير وما فعل ذلك فهو ملعون قول النبي صلى الله عليه وسلم والان وللاسف يعني يقتلنا بني ادم صبرا ليس الحيوانات فقط المصنف نهاية وقال يحرم على الانسان ان يصطاد لا بنية شيء من غير ما عندها شيء نية مجرد ان يجعل الحيوان هدف هكذا فقط تختص ويتخذه غرضا للقتل هذا حرام لا يجوز او نية حبسه او بنية حبس ما عندهاش نية على الاطلاق او بنية عناية مسكة عملا في قفص في بيتها وخلاص هكذا بيحبسها الغرض هو الحبس فقط وهذا ايضا منهي عنها لا يجوز او الفرجة عليه او يأخذه يعني مجرد الزينة في حدائق الحيوان اني اصطاد الاسد والنمر والفيل القرد والحيوانات بانواعها والثعابين ويحبسوها في يعني اه ولا تأخذنا فرجة يعني تجارة كل من يدخل يعني يتفرج ويدفع يعني وسيلة من وسائل التكسب هذا ايضا منهي عنه على ما غشى عليه المصلي ايضا اه ومثل نية الذكاة القنية لغرض شرعي اي جائز شرعا يعني اللي هو يجوز الانسان يصطاد بنية الذكاة بحيث يعني يأكل الذبيحة ويتصدق بها ويبيعها ينفع بها الاخرين هذا جائز وكذلك بنية القنية بمعنى انه ايه لغرض شرعي القنية لغرض شرعي اي جائز شرعا فيصطاده لغرض تستعمل يستعملها لاستعمال جائز شرعا. كيف جائز شرعا فيه نفع تصطاد مثلا طير ولا كلب للحراسة تصطاد طير تتعلمه صنعا تستعمل حيوان تعلمه صنعة لان الطيور كانت تحمل الرسائل طير الزاجل وآآ فيها حيوانات مثل الكلاب الان تقود الاعمى وتفعل اشياء كثيرة تدرب وتعلم يعلم ضد المجرمين ويعني يستعان بها في كشف الجريمة وفي معرفة القاتل والجناة هذه مسائل شرعية ومنافع يعني ينتفع منها الانسان اه صيد حيوان اذا كان بيستعمل ويعلم لغرض فيه نفع للناس هذه يكون جاهز من اذا صيدا من اجلها وكره للهو والصيد يعني يتولانه كان يذكر احكام الصيد يعني الصيد كان يقول الصيد يعني طلعت عليه الاحكام في ان يكون جازحا كان واحيانا يكون حرام يعني كان الانسان يصطاد بلا نية عبث هكذا فيكون حرام واذا كان يصطاد ليحبس الحيوان ايضا يكون ممنوع حرام واذا كان بيقتنع وبيعلمه صنعاء فهو يعني جائز واذا كان يصطاد يأكل يوسع به على اهله فهو جائز وقد يكون مستحب واذا كان يسد به رمقه لانه ما عندناش مصدر للمعيشة او للقوت فيكون واجبا قصيدة تعتليه الاحكام الخمسة فخنا اه ليس في هنا تعارض لما قال وكره للهو وقبلها آآ جعل الفرجة عليه من القسم الحرام لعله يختلف الله عن الفرجة له بمعنى زي ما يعملوا الناس الان جماعة الخليج وغيرهم مترفين يعني يتخذونه اه نوع من المهنة والحرفة والتسلية ليسوا هم في حاجة الى اكلي قد لا يأكلونه ولكنهم يعني يتصلون به للتسلية يمضوا بيه الوقت زي الواحد يلعب الشطرنج ولا يلعب انواع من اللعب الاخرى للهو ليقضي بها وقته لمجرد قضاء الوقت هذا هو المكروه لا لينتفع لا لينتفع هو او ينفع غيره ولكن اه يتخذه القنية لكن من يتخذ يصطاد بان يعني يمسك حيوان ويحبسه هذا ليس هو الغرض من اللهو والله غرض منا انه اصطاد حيوان ليحبسه لينتفع به انتفاعا غير مشروع قد يدخل من باب الانتفاع غير المشروع لا يدخل في باب اللهو لا هو اللي زي ما قلنا مجرد انه الانسان يريد ان يمضي الوقت ويجعل هذا الشيء حرفة يتسلى بها اذا تعود عليه بنفع حقيقي في حياته لكن يصطاد من اجل ان يحبس حيوان ويعملوا هالفرجة هذا يصطاد حيوان لغرض غير شرعي ولذلك كان منيا عنه وجاز لتوسعة على نفسه وعياله غير معتادة كاكل الفواكه يعني هذا جاهز للتوسعة للمواطنين ما دام من لم تدخل في الشرف زي هيك الفواكه واكل اللحم هذا يعني احيانا يكون جاز ويكون حتى مستحب ومندوب لكن اه اللي ممنوع هو انه ما يدخل في باب السرف ولا واذا كان هو للحاجة الماسة للقوت قد يكون في باب الواجب يدخل وندب لتوسعة معتادة او سد خلة غير واجبة او كف او كف وجه عن سؤال او صدقة اجواء اجواء وجزى وندب وندب لتوسعة معتادة او سد خلة غير صدق الله حاجة يعني ضد الحاجة غير واجبة يعني عنده ما يقيم صلبه ولكن ما تكمنش الحاجة لان الاشياء الحاجيات فيما يتعلق بالماكل وفي غيرهم ما يحتاج الانسان منهم وهو في مرتبة الضرورة ومنهم وهو في مرتبة الحاجة ومنهم ما هو في مرتبة التحسين ما هو في مرتبة الضرورة هو ما يسد الرمق. هذا في مرتبة الضرورة اذا لم يتركه اذا تركه لا يعيش فهذا لابد من الصيد لهذا الغرض يكون واجبا ومنه ما يكون للحاجة يعني عندما يسد الرمق ولكن لو في اشياء اخرى فوق زيادة الرمق هي تعتبر في مزية الحاجة وما زد الحاجة معناها ان تركها يؤثر على الانسان على المدى الطويل يؤثر عليه في صحته وفي عافيته ولا يستقيم امره لانهم في مسألة الحاجة وليست في منزلة الترفع والزيادة طعمية الاكل الفواكه من حين لاخر او اكل خضروات نحيل لاخر او اكل لحم محيل لاخر هذا في منزلة الحاجة وما كان في منزلة الضرورة فهو وان يواجب يعني ان يكثر من لدائد والطيبات من غير اسراف والصيد لها يكون مندوبا او كف وجه عن سؤال او صدقة يعني ايضا يندب ان يصطاد لهذا. بكف وجه عن السؤال وعن الصدقة بحيث ما يحتاج الى ما في ايدي الناس يترفع عن هذا المطلوب الانسان يكون له يكون عزيزا يعني يتطلع الى ما في ايدي الناس الا اذا كان دعته اليك حاجة النبي صلى الله عليه وسلم يقول اليد العليا خير من اليد السفلى ويقول ما اتاك من غير مسألة فتموله وما لم يأتك فلا تتطلع اليه ولا تشرف ها الينا لا تشرف اليه نفسك يعني هذه قاعدة يعني دقيقة المسلم بحيث ان يكون عبرة يعني لا هو يبالغ في انه يبتعد عن لا يأخذ من الناس شيئا وهذا يدل احيانا على سوء الخلق هذا مش مطلوب ولا انه يكون يتطلع ويستشرف الى ما في ايدي الناس وهذا منهي عنه وذلك النبي صلى الله عليه وسلم نظمه بقاعدة واضحة صحيحة صريحة ما اتاك من غير مسألة فتموله. هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه اعطاه شيئا فامتنع با ان يأخذه وقال له ما اتاك ما هذه مسألة فتموله. ان عمل عملا واعطاه النبي عليه شيئا من اعمال الصدقة واراد ان يتعفف عنه ولا يأخذه وقال وما اتاك من غير مسعد فتموله. فاخذه عمر جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم شيخنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا