ولكن اذا جعلها حالة لازمة حتى انه لو ترك ينكر عليه ينكر عليه من واظب عليها فهذا هو معنى انه جعلها سنة معنى انه ابتدع يعني وجعل مريسا بالسنة سنة علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل فما لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال السارح رحمه الله ووجب لسد خلة واجبة فتعتريه الاحكام الخمسة وتعتريه الاحكام الخمسة ذكرنا انه يكون واجبا لسد القوت ويكون ممنوع لمجرد القتل واتخاذ شيء فيه روح غرضا ويكون جاهزا يعني الاكل والحاجة التوسع لين الزايدة على الضرورة توسيع على الاهل ويكون مكروه لمجرد اللهو الا ان يكون الاصطياد متعلقا بك خنزير مما لا يؤكل فيجوز اذا كان بنية قتله وليس من العبث واما بنية غير ذلك كحبسه او الفرجة عليه فلا يجوز حين يؤكد ان اللصوص الاصطياد والامساك الحيوان للفرجة عليه وضعه فيه الاقفاص يعني يؤكد انه لا يجوز اذا كان الحيوان لا يجوز اكله قصد صيده لقتله مثل الخنزير وانه اذا فعل ذلك لانه الخنزير لا يجوز تملكه للمسلم لا في القفص ولا في غير واذا المسلم وقع بيده خنزير فيجب عليه ان يقتله كما لو وقع في يدي خمر يجب عليه ان يريقها لا ان يحفظ يحفظها ويحافظ عليها وهذا بخلاف الحيوانات الغير محرمة الحيوان غير المحرم يعني لا يقتل من غير سبب يعني وهذه هي الحقل على صاحبه او في حجة بان هذا اه فلان ولي الدم يعني قد عفا عن الجاني وان حج بهذا ومسك الحجة ولم يقدمها ونفذ فيه القصاص ظلما منهي عنا الانسان يقتل اي سبب سواء كان يعني انه من غير المحرمات المثل كلب ولا قط ولا يعني هذه يجوز تملكه ويجوز اقتناؤه ولا يجوز للانسان ان يقتله اذا كان لم لم يكن هناك تعود الى قتله فاذا كان صار ضارا يفتك بالبيت ويفسد يعني يهجم على الانسان او يفسد له متاعه وكذا فيدخل في الفواسق التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم خمس يقتلن في الحل وفي الحرام والحدى لان تفسد يعني صار في قتل يا جواز قتل حتى للمحرم وليس فقط هو في الحل هو فسادها افسادها كلب العقور ونحو ذلك فعلم انه لا يجوز اصطياد القرد والدب لاجل التفرج عليه والتمعش به لامكان التماعش بغير ويحرم التفرج عليه نعم يجوز صيده للتذكية على القول بجواز اكله الجماعة المالكية عندهم الحيوانات التي لم يذكر تحريمها اه في قول الله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طعام يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه ليوس وهو فسقا اهل لغير الله به وانا وغير المذكور في هذه الاية يعني من شائل الحيوانات الاخرى كلها عندهم فيها يعني القول بالكراهة والسباع الموطأ مشاعره مالك في الموطأ التحريم ولكن ما في المدونة ان كل الحيوانات الاخرى سواء كانت سباع ولا غير سباع اكلها مكروه يدخل في بذلك الكذب والقرد والخنزير والبغل والحمار كل هناك اقوال فيها بالكراهة وليس بالتحريم. تحريمها في اكل اه الخنزير فقط لان الحصر هذا كله اي دون لم يذكر الله قل لا يجد فيما اوحي الي محرما كان يحاصر ما ازكرش الا الخنزير وما عداه وكله يدخل في باب الكراهة لا في باب التحريم فبناء على هذا القول ولكن في الموطأ ده كان مالك رحمه الله آآ الحديث تحريم كل ذي مخل من السباع والحيوان المفترس ومخلب من الطير كل كل ذي ناب من السباع النبي صلى الله عليه وسلم اه ذكر في الحديث انه يحرم على المسلم كله ذو كل ذي مخلب وناب من السبع ما فيه نوع من السباع ومن في مخلب من الطير يعني جارح كل الطيور الجارحة وكل السباع ذات المخالب المفترسة يعني السباع المفترسة كلها يحرم اكلها هذا ما شى عليه مالك في الموطأ وذلك في المدونة عمموا القول بالكراهة قيل بالكراهة وقيل بالمنع اما والقول بكراهة فيها جميعا ما عدا الخنزير وهيدا يعني اصطاد لان هذه المكروهات بنية اكلها فتوكل يعني كالذكاة كما توكل بالذكاة تؤكل بالصيد كزكاة ما لا يؤكل كحمار وبغل ان ايس منه فيجوز تزكيته بل يندب لاراحته الحيوان اللي يكون ميؤوس منه. ايضا ينبغي ان يذكر بحيث يراه لان الحيوان اذا كان هو يعني لا يستطيع ان يتحرك او قادرا ويكون قادرا على ان يتحصل على الماء وعلى الطعام اما لانه اعمى وفي مكان ما فيش من يعتني به او لانه مكسور او لانه كذا ولانه مريض فلا يستحب لمن وجده ان يذبحه لان هذا من الاسباب التي تذبح بها الحيوانات قلنا ذبح الحيوان من غير سبب منهي عنا لكن اذا كان هناك سبب مثل هذا لأنه يعني مريض ويخشى عليه ان يتعذب هذا سبب من الاسباب وكان هو عاديا يعني كلب مثل كلب العقول التي يؤذي الناس ويؤذي الصغار والاطفال هذا يجوز هذا السبب ايضا يبيح قتله فاذا كان هناك سبب يعني يباح واذا كان الحيوان كما قالوا يعني تركه يصب بموتر ويجعله يتعذب ويستحب قتله ان يريحه وكره ذبح بدور حفرة لعدم الاستقبال في بعض لعدم استقباله في بعض ما يذبح ولنظر بعضها بعضا حال الذبح وهو مكروه عنا اذا قتلتم في احسن القتل واذا ذبحتم فاحسن الذبحة وليحد احدكم شفرته وليحد ذبيحته وليس هذه من اراحة الذبيحة ان يجعل الانسان مجموعة من الاضاحي في مكان واحد واما يأخذها حول حفرة واحدة ويذبح يضجعها ثم يرجع الاخرى وهي وهي تنظر الى الاولى وهي تشخى بالدم او تكون هي في مكان قريب وهو ياخد بالواحد ويذبح والاخرى تنظر وتنتظر هذا من تعذيب الحيوان منهي عنه لا يجوز وكره سلخ او قطع لعضو مستل من الذبيح قبل الموت هانيا مانهيئ عنها الانسان وعندما يذبح الذبيحة ينبغي ان يتركها ممكن يرينا الا تتخبط لان التخبط قد يزيد في المها يضع يده على عنقها وكذا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وضع رجله على صفحتها لكن ما ينبغيش ان يفعل باي فعل قبل ان تخرج الروح فلا ينبغي له ان ان يغسل يصب الماء ويغسل المذبح ولا يجرها من مكان الذبح جرانا ايضا في تعذيبها ولا ينبغي له ان يقطع منها شيئا ولا ان يبدأ يبدأ في السلخ كل هذا منهي عنه لانه يؤدي الى مزيد من عذابها فقبل ان تخلوا حبا ليتركها كما هي عليه حتى تبرد وتخرج روحهم بعد ذلك يبدأ في غسل الدم كقول مضح حال ذبح اضحيته اللهم منك هذا اي هذا اي من فضلك واحسانك واليك التقرب به بلا رياء ولا سمعة. فيكره ان قاله استنانا. لا ان قصد الدعاء والشكر فيؤجر ويؤجر قائله ان شاء الله تعالى كما قاله ابن رشد كرامة كان هذا ليس من عمل الناس ان يذكر الانسان عند الذبيحة يقول اللهم هذا منك واليك لانه كان يحب الزيادة على الوارد في السنة في كل شيء من امور التعبد من امور العبادات من امور التعبد وكان مالك رحمه الله حريصا على الا يزاد في العبادة شيء بل يعني يعني يتمسك وعلى ويقف على ما ورد فيها فقال انه لم يرد في الذبيحة ان الانسان عندما يذبح يقول اللهم ان هذا منك واليك وان كان هو في ذاته كلام حسن يعني ما فيش شيء يعني مخالف للشريعة لكنه لم يرد فكره وذاك علقوا على هذا قال اذا كان انسان قاله مرة او قاله على انه بمجرد التبرك فهذا قد يكون لا حرج فيه اما ان يجعله سنة مثل التسمية والتكبير الوارد في السنة وهنا هذا ليدخل باب البدعة لان البدعة الطاعات والعباد بدع يعني عمل شيء هو اشبه بالتعبد يعني يعمل شيء هو ظاهره تعبد جاي مني يركع ويقرأ القرآن في الركوع هي ظاهره انه طاعة وقراءة القرآن ليس هناك افضل منها لكنه وضع في غير موضعها فدخل في البدعة وكذلك هنا السنة وردت بسم الله الله اكبر واراد ان يأتي بشيء اخر فاذا اعتقد انه سنة يكون قد ابتدع اما اذا ذكروا عنان مجرد التبرك وهذا يجري في كثير من الاشياء اللي هي اذكار وتوضع في غير موضعها زي في سبحان الله والحمد لله بعد التراويح ونحو ذلك فمن يفعل ذلك ويغضب عليه باستمرار على انه سنة يدخل في البدعة لكن لو قاله الانسان مرة وكذا من حين لاخر وتركه ولا ولم يعتقد انه سنة ولا هو لازم هذا مما لا يضر يعني يقف على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الله اكبر كما في حديث انس وضع قدمه ورجله على صفاحهما وقال بسم الله الله اكبر هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فينبغي الوقوف عندما قال وهذه السنة من اراد ان يحافظ على السنة لكن اللهم منك واليك هذا سواء كان في الاضحية ولا في غيرها كله اذا ذكره على انه سنة فيكون بدعة واذا ذكروا هكذا بنية عن التبرك قال او لا حرج. لكن ما ينبغيش نواظب عليه لان المواظبة على الشيء اللي يذكره انسان يبتغي اجره اذا تبرك به اذا حافظ عليه محافظة ثانية في كل وقت حتى يشبهوا المسنون يفصلوا كأنه سنة يدخل في باب البدعة بعد ذلك هناك كل الطاعات والعبادات التي اه يذكرها الانسان او يأتي بها في غير مواضيعها الذي الذي وضعه فيها الشرع اذا قالها حينا وتركها حينا فهذه لا تضر من باب يعني في فعل الخيرات وافعل الخير لعلكم تفلحون كما قال الله تبارك وتعالى لكن اذا جعل شيئا مخصوصا في وقت واحد ولا يكاد يتخلف عنه هذا يشعر بان كانه سنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم واتى به الشرع فيتحول من يعني مجرد الطاعة يتحول بعد ذلك بهذه النية وبهذه المواظبة يتحول الى بدعة الا اذا كان شيء الشرع نفسه يعني هو اللي امر بتكرارها وامر بالمواظبة عليها يعني وعد بالاجر عليه في وقت محدد وكذا مثل قيام الليل طيب لا تدخلي من باب البدع حتى لو كان انسان واظب عليه من الشرع يعني حض عليها ورغب فيها كثيرا في الثلث الاخير من الليل والصلاة من الليل وكذلك ما شابهها من الاشياء من العبادات التي الشرع حدد الاوقات ورغب فيها لكن عبادة اخرى من الطاعات ومن الاذكار ومن افعال الخير لم يخصص لها الشرع وقتا واراد انسان ان يأتي بها في وقت من الاوقات فاذا اتى بها وتركها فهذا لا حرج طيب شيخنا الم يرد حديث في الاضحية انه ضحى وقال هذا وهذا لمن لم يضحي من امتي نوم عندما الم يرد حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن نفسه ثم ضحى وقال هذا لمن لم يضحي عن امتي ايه ضحى باضحية عمن لم يضحي من امته لكن هذا لا علاقة له بهذا اللفظ الذي نحن فيه نعم اذا اراد الانسان ان يذبح اضحية فيقول هذي على على اه اضحية فلان بسم الله والله اكبر هذا عن فلان جاهز هذا؟ مم هذا ملح لا حرر فيه ويجوز للانسان يضحي عن امة محمد ايضا يضحي لنفسه اضحية ويضحي عن من لم يضحي به الامة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم اضحية يتصدق بها الفقراء هذا جائز ورغب في وليس فيه مخالفة لانه لم يشرك نفسه معهم هل هو يعني ضحى بنفسه وضحى يعطي اخرى على من لم يضحي ويتصدق بها على الفقراء فهذا يعني لا حرج فيه الانسان ان يفعله فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولكل احد يفعله له ان يفعله جزاكم الله خيرا قال وتعمد ابانة رأس للذبيحة اي وابانها بالفعل فيكره وتؤكل لا ان لم يتعمد او لم يبنها بالفعل غادي يمكروه في تعذيب للحيوان لان اللي راحت الحيوان الانسان ينفذ ينفذ المقتل ولو امكنه ان يمر الموسى مرة واحدة لقتل ودجين والحلقوم ويكتفي بذلك يكون اولى واحسن وافضل واذا احتاج ان يعيد مرار يجوز له ذلك لكن لا ينزل بعد ذلك على الرقبة بحيث يقطع الرقبة ويحاول قطع النخاع والعظام هذا فيه تعذيب للحيوان وذلك هذا منهي عنا ان يفعل وهو مكروه لو قطع الراس عندما الكيلو قطع الراس قلت له كان عمدا الذبيحة توكل على المشروع لا تكون يعني ميتة لانه انفذ مقاتلها قبل ان ينفذ مقتل من مقاتلها الرقبة فيها النخاع والنخاع من المقاتل وقطع من المقاتل قطع النخاع اذا كان قبل حصول الذكاء الشرعية يعني يجعل الشاب عليك ميتة. لو الانسان بدأ من القفا مقاطعة رقعة من القفاء وقطع النخاع ثم بعد ذلك قطعا ودجيما والحقول تكون ميتة لانه اجهز عليها وانفذ مقاتلها قبل ان يزكيها الذكاة الشرعية لكن ما دام هو بدأ من المقدم وانفذ مقاتلها وتسمى هي قد ذبحت استمراره بعد استمراره بعد ذلك وقطع النخاع هذا لا يؤثر في الحل هي حلال ولكنه مكروه لانه يؤذي الحيوان قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق واشار لمقابل الراجح بقوله وتؤولت ايضا على عدم الاكل ان قصده اي ابانة الرأس بمعنى انفصالها اولا اي قبل بمعنى انفصالها اولا اي قبل قطع الحلقوم والودجين اي وابانها بالفعل المدونة على الكراهة لفظ الواد في في المدونة على النهي عن قطع الرأس تؤول بالكراهة وانه يجوز يعني لو حصل بالفعل بعد ان اه انقطع الوددي والحقوم قطع الرأس تؤكل الذبيحة وهذا هو المشهور وآآ تكره ولا تحرم وتؤوي الى كلام المدونة على تحريم اكلها اذا قصد من اول الامر من قبل ان يفري الودجين ويقطع الحلقوم قصد من اول الامر انه يقطعهم ويقطع الرأس فاذا فعل ذلك وقصد من اول الامر فانها لا تؤكل عندهم وكذلك عند بعض اهل العلم غير المالكية يقولون لا تؤكل ودون نصف من صيد من صيد كيد او رجل او جناح ابينا اي ابانه الجارح او السهم ولو حكما بان تعلق بيسير جلد او لحم ميتة لا يؤكل ويؤكل ما سواه وهذا ان لم يحصل بذلك الدون انفاذ مقتل والا اكل كالباقي وصار كالرأس نعم والا اكل كالباقي ان يوصلك الراس يعني اذا كان ضرب ضرب الصائد بشهر او ارسل الجارحة وقطع قطعة من الصيد السهم قطع قطعة من الصيد اقل من النصف جناح ولا رجل ولا كذا وسقطت وهذه ميتة لا يدركها مثل لو الانسان قطع رجل شاة وهي حية فانها تكون ميتة لكن اذا قطع شيئا ينفذ المقتل ينفذ منه المقتل متل ما اذا قطعوا الراس الرأس هذا لا يقطع الا اذا نفذت المقاتل او قطع الصيد نصفين فانه لا ينقطع نصفين الا اذا نفاس المقاتل وهو يعني كسر النخاع وانتثار الاحشاء وكذا فهذه مقاتل فاذا حصل يعني حسد اصابة مقتل فالجميع يؤكل لكن اذا كان الضربة وقعت في طرف من الاطراف في رجل او في جناح او في اقل من نصف مما لا يعد من المقاتل فهذا الذي انفصل لا يقتل يكون حكما حكما الميتة وهذا في غير من الاشياء التي زكاتها ما تموت به مثل جرادة ولا غيره فالجاهد له قطع منه جناح ومات فيؤكل. لانه لا يشترط فيه ذبح ولا ينفاد مقاتل ولا قطع ولا جن ولا حرقون وصار كالرأس المشار اليه بقوله الا الرأس فليس بميتة لانه لا يقطع الرأس اذا نفذت المقاتل وهي الحلقوم والودجان وملك الصيد المبادر له بوضع يده عليه. او حوزه او او حوزه في داره او كسر رجله وان رآه غيره قبله وهم به لانه مباح وكل سابق لمباح فهو له انه يبقى حكم المباح لمن سبق اليه الاشياء المباحة اعرض يعني آآ مواد وبيحيوها يا جماعة اللي سبق اليه هو الذي يحيها حيوان مباح يعني متوحش صيد وكذا وتسابق عليه جماعة اللي هي سبقتهم اليه هو الذي يملكه. يعني المباح يملك بالسبق ما يملك وا لا الهم لو واحد هم شبحه والاول وهم وحاول يمشي لها وكذا ولكن في غيرها كان اسرع منه وسبقه فهمنا الاول لا قيمة له. العبرة بمن سبق ووضع يده وملكه في يديه او ملكه في داره او غير ذلك وان تنازع قادرون يعني تدافعوا عليه بالفعل لا التنازع بالقول فقط فهو للمبادر فبينهم يقسم فبينهم يقسم ولو دفع احدهم الاخر ووقع عليه اذ ليس وضع يده عليه والحالة هذه من المبادرة بخلاف المسابقة بلا تدافع فلو جاء غير المتدافعين حالة تدافع او المتدافعين حالة تدافع واخذه لاختص به كما هو ظاهر اذا تزاحم اناس بابدانهم على وضع يدهم على صيد واتخاصموا عليه ويتدافع بعضهم البعض يعني بالايدي اه اذا كانوا في اثناء تدافعهم عليه سبق اليه غيرهم يكون له اذا سبقهم وان بقوا يعني يتنازعون ويتشاجرون ويتدافعون وجاء احد وضع يده عليه فهو له واذا هم استمروا في ذلك ودفع بعضهم بعضا وحتى لو احدهم اه بقوة التدافع ووقع عليه وما ما زالوا يتصارعون فانه يقسم بينهم في نهاية الامر هؤلاء. ما دام هما يتنازعوا عليه ويتدافعون عليه لانه لا يختص لم يختص بواحد منهم بل يقسم بينهم وان ند اي شرد بغير اختيار من صاحبه بل ولو من مستر له من صاحبه فاصطاده غيره فللثاني اذا هرب الصيد من يد صاحبه او واحد اشتراه ثم هرب من المشتري لقي او اخر وهو غير معجوز عليه وصاده وهو للذي صاده يعني ما دام غير معجوز عليمة ولا يسمى صيد واذا كان الصلاة معجزا عليه بمعنى ان الملك الاول اعمل فيه شيء يحبسه ولا يمكنه من الهروب وهو لا يسمى صيدا بل هو لا يزال على ملك صاحبه الاول ولو لم يلتحق بالوحش حيث لم حيث لم يكن تأنس عند الاول لا ان كان تأنس عند الاول فند منه ولم يتوحش بعد ندوده اي لم يصر وحشيا بان لم يتطبع بطباع الوحش فهو للاول وللثاني اجرة تحصيله فقط يعني هذا اذا هرب وهو لا يزال متوحشا ولم يتأنس فيكون لمن صاده لكن لو هرب من مالكي من مالكه وقد تأنس ولم يعني يلتحق بالوحش واذا صاده احد فانه يكون للاول للذي تأنس عنده وللذي حصله وصاده له اجرته لانه كأن اني حيوان ضايع وآآ يعني طلب من شخص ان يبحث له ويرد ويرده اليه ويعطيه اجرة على ذلك فهذا بمثابة من رد اليه حيوان ضائع منه ويستحق اللجوء على ذلك ولكن لا يملكه بتمكنه منه قال واشترك في الصيد في الصيد طارد له مع ذي حباله بالكسر شبكة شبكة او فخ او حفرة جعلت للصيد قصدها الطارد لايقاع الصيد فيها ولولاهما ايطاردوا وذو الحبال لم يقع الصيد لم يقع الصيد فيها فالطارد ايس منه لولاها بحسب اي بقدر اجرة فعليهما متعلق باشتركا فاذا كانت اجرة الطارد درهمين واجرة الحبال درهما كان للطارد الثلثان. ولصاحب الحبال الثلث اذا كان يعني التمكن من الصيد حصل بسببين بسبب الحبال والشباك الموضوعة بسبب الشخص الذي يطارد هذا الصيد والصيد بنفسه وبجهده لم يستطع ان يتمكن الصيد ولم يتمكن منه الا بالمطاردة وتداعيه ودعاه الى ان وقع في الحبال وهما مشتركان مشتركان في يعني تحصيل الصيد احدهما بشبكته والاخر بتداعيه الى هذه الشبكة ويقتسمانه بنسبة عمل كل منهما والعمل يقدر بالاجرة فاذا كان واحد وضع شبكة واخر صار يدعو الحيوان والطيور اليها ينظر كم اجرة هذا الشخص الذي يعني يطارد الحيوانات ويدعوها الى الشبكة وكم اجهد صاحب الشبكة واذا كان الاجرة كل منهم يعني بنصف خمسين في المية خمسين في المية وكذلك واذا كان احدهم اه اكثر من ذلك فيعطى بنسبة اجرته من هذا الصيد لكن شرطه ان يكون كل واحد منهم لا يستغني عن الاخر الذي يعني يطارد الصيد تمكن منه بنفسه مستقلا الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا ولا صاحب الشبكة بنفسه استقل بتحصيل الصيد فيها وان لم يقصد الطارد الحبال واعيس الطارد منه اي من من الصيد فوقع فيها فلربها ولا ولا شيء للطارد اه اذا كان اللي يطارد الحيوان هذا لم يحصد الشبكة وليس في دنيته ولا يعني يدعو الطير اليها وهو في مطاردته للطير ايس منه ما استطاعش ان يتمكن منه ثم بعد ذلك هذا الطير وقع في الحبالة الطائر والصيد يكون لرب الشبكة لان صايد لا جهد له في هذه المسألة. لانه لم ينوي الشبكة ولم يقصدها وهو قد يعيش من الطير فعمله يعد لا قيمة له تكون خالصة لصاحب الشبكة وان كان الطارد على تحقيق من اخذه بغيرها. اي بغير الحبال وسواء قصدها او لا فهو مفهوم لولاهما لم يقع فله دون ربها اما اذا كان الصيد وهل هذا الطارد يطارد الحيوان وهو يعني تحقق من انه يعني خلاص الصيد ما عاش عنده مفر هو واقع في قبضته واقع لا محالة ومتأكد ومتحقق من ذلك ولكن الصيد وقع اه يعني لينجو بنفسه من الطائر وقع في الشبكة ولصاحب الصيد الطارد لان الشبكة يعني عملها يعني كان زائدا لا قيمة له لان على اي حال الطالب هو متمكن منا والطير ما ذهب الى الشبكة الا لينجو من الطالب وليس للشبكة جهد في تحصيل يعني الطير الذي يطارده لان الطير واقع في يده يعني ذهب الى الشبكة ولم يذهب كالدار اي ان من طرد صيد الدار ونحوها فادخله فيها فانه يختص به ولا شيء لرب الدار امكنه اخذه بدونها او لا اذ ليست معدة اذ ليست معدة اذ ليست معدة للصيد كالحبال يعني الدير واحد يعني يطارد صيدا ثم دعاه الى دار فدخل ومسكه فقال لصاحب الدار حصة في هذا الصيد قال لا لا اه لا حصة لها لان الدار ليست هي شبكة منصوبة لهذا الغرض ولم توضع لهذا فهاد الجهد كله وجهد من يطارد الذي يطالب يعني الجأ اه الصيد الى الدار والدار ليست معدة لذلك ويختص بها الطالب صاحب الدار الا الا يطرده لها الا الا يطرده لها اي للدار بان طرده لغيرها فهرب منه ودخلها ولم يكن على تحقيق من اخذه بدونها فلربها اي مالك ذات الدار لا مالك منفعتها مسكونة او خالية خلافا لبعضهم فان كان على تحقيق من اخذه بغيرها فهو للطارد قال الا ان الا الا يطرده الى الدار. المسألة الاولى اللي قلنا ويختص بها الطارد كان يطرد الصيد الى الدار وهذا يختص بالصائب يختص به يعني الطارد لكن كان هو يطرد في الصيد الى جهة اخرى الى غير الدار وايأس منه ما عاش عنده فيه امل يدعو فيه الى جهة اخرى كان يظن انه يستطيع ان يعني يتمكن منه فيها فالطير والصيد بعد ذلك هرب الى الدار وفي هذه الحالة الطارد لا جهد له ولا قيمة لعمله لانه ايس من عمله وعمل يعني لم يتوقع ان يجني منه شيء لانه ايس منه والطيب على ذلك من تلقاء نفسه توجه الى الدار فهذا يكون مع ذلك يكون لصاحب الدار للمالك لها لا للمنتفع بها بل لمالكها اي مؤجر للمستأجر مثلا فهذا يختلف عن المسؤولة الطالب طرد الصيد الى الدار قصدا هكذا وهو متمكن منه وهو لم ييأس منه. فهذا يكون له لا لصاحب الدار لان الدال لم تنصب للصيد لكن المسألة التانية ده في المسألة الثانية انه لم يطرده الى الدار قرره الى جهة اخرى تأيس منه ولم يعني يرى نفسه مع انه متمكن من انه متمكن منه ولكن الصيد والطير بعد ذلك توجه الى الدار فوقع فيها قال فيا لصاحب الدار لان الطالب لا قيمة لعمله في هذه الحالة قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق وضمن مار على صيد مجروح لم ينفذ مقتله امكنته زكاته بوجود الة وعلمه بها وهو ممن تصح زكاته ولو كتابيا وترك تذكيته حتى مات قيمته اي ضمن قيمته مجروح ضمير مجروح. نعم. مجروحا مجروحا لتفويته على ربه ولو كان المار غير بالغ لان الضمان ولو كان المار غير بالغ لان الضمان من خطاب الوضع واذا مر على اه حيوان مجروح ولا مريض يعني يعني يحتضر والمار هذا يعني ممن هو مؤهل للذكاء سواء كان مسلما او كتابيا حتى ولو كان صبيا ومعه الة دبح عند القدرة على ان يذبح اما معه والا يستطيع ان يأخذها من جهة اخرى وترك هذا الحيوان يلفظ انفاسه ويموت قالوا وضامن له حتى ولو كان صبيا وقد يقول قائل الصبي غير المكلف كيف نغرمه في قيمة هذا الحيوان لان الضمان من خطاب الوضع لا يشترط فيه التكليف يفضل الرضا معناه ان الشرع جعل شيئا سببا لشيء اخر فجعل الاتلاف سببا للضمان وهذا وهؤلاء نسب اليهم بالاتلاف لتركهم يعني الذبح وهو يمكنهم وانقاذ لحيوان اه تركهم ذبحه وهذا يعني بمزيعة اهلاكي وتضييعه على صاحبه قوته على صاحبه وعندهم قدرة على ان يحفظوا له هذا من تطبيقات قاعدته الترك فعل انسان وادي يعني قاعدة عظيمة يعني في الشريعة الاسلامية تقوم على يعني احكام شرعية يعني راقية وفيها نسبة كبيرة من يعني اعتبار المروءة والاخلاق والاهتمام بامور الناس المسلم يأبى ان يعتدي ان ان يعتني بمال غيره كما يعتدي بماله. لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول لا يحب احد لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه فمال المسلمين ينبغي للمسلم ان يعتبره كمال ولا يتسبب في اتلافه بل ليس كذلك بل انه اذا ضيعه على صاحبه وكان بامكانه ان ينقده وان يحفظه له وهداك قالوا من فتح يعني آآ رباطا لحيوان حيوان مربوط ولا وعم علي سياج وفتح السياج وهرب الحيوان وهنا يضمنه وكذلك لو كان عند قدرة على انسان مضطر وجايع وكذا ومنعه من الماء ومنعه من الدواء حتى مات فانه يكون آآ يعطي يعطي الدية على بعض الاقوال وبعض الاقوال ان يقتص يقتص منه وهذه قاعدة عظيمة ولا تتعلق باحكام كثيرة في الشريعة الاسلامية وهي مبنية على ان اه الترك فعل وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الثلاثة الليالي لا ينظر اليهم الله يوم القيامة ولا يكلمهم اه لا يزكيهم ولهم عذاب اليم وذاك منهم رجل على فضي ما منعه ابن السبيل ابن السبيل عطشان وهو عند من ما زال على الحاجة لحياته ومنع منه ابن السبيل فمات تعريضه للموت صار كقاتله يعني اذا كان منعه الماء ومات بذلك وقالوا بتعريضه للموت صار كالقاتل يعد وكأنه قاتل واما غير الصيد فان خيف موته فان خيف موته وله بذلك بينة وجب عليه زكاته كالصيد والا ضمنه وان لم تكن له بينة على خوف موته ضمنه ان زكاه ولا يصدق في دعواه انه خاف عليه الهلاك ما لم تقم قرينة على صدقه الا الراعي فانه يصدق مطلقا كما يأتي في قوله وصدق ان ادعى خوف خوف موت فنحر تنام ليتقدم هو في الصيد اذا كان سمر بصيد ويده يلفظ يلفظ انفاسه فيجب عليه اذا كما هو قال يجب عليه ان يذبحه ويذكره والا كان ضامنا له قال هذا في غير الصيد اما في غير الصيد فالحكم يختلف ان قامت له بينة بان هذا حياء المريض ويلفظ انفاسه فيجب عليه ان يفعل ذلك وان لم يفعل يكون ضامنا واذا لم تقم له بينة على ذلك ولا عندهاش من يشهد له فلا ينبغي له ان يفعل لانه يتهم قد يتهم شخص انه يعتدي على حيوان شخص اخر حيوانات شخص اخر فيذبحها له واذا سئل يقول وجدتها يعني تلفظ انفاسها فانا حافظت عليها وقد يكون يعمل هذا الشخص يعني اه معاديا يعني في اعتداء على شخص اخر بينه وبينه شيء وهكذا ولذلك لا يجوز له ان يقدم على هذا الا ببينة في الحيوان لغير الصيد هذا في غير الراعي اما الراعي فاذا مرض له شاة فانه يجوز له ان يذبحها ولو لم تقل له بينة وفي الحالة الاولى غير الراعي هي حسب القاعدة كانت توجد قرينة تدل على صدق من ذبح فلا شيء عليه واذا لم توجد قليلا فليجد لو ان يقدم حتى يكون عند بينة اما الراعي فهو مستثنى اذا يعني ومصدق يعني يصدق اذا ذبح حاشاه وقال مصيبة وجدتها ترفض انفاسها وذبحت حينها يصدق وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كعب ابن ابن مالك ان جارية له كانت ترى غنما فاصيبت شاة يعني ذبحتها بحجر وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم في ذلك فاجاز فالراعي يعني مستثمر قال وشبه في الضمان قوله كترك تخليص مستهلك من نفس او مال قدر على تخليصه بيده اي قدرته اوجاهه او ماله فيضمن في النفس الدية بيد بيده بيده وقدرته اوجاهه. نعم. بيد او قدرته او جاهه او ماله فيضمن في النفس الدية وفي المال القيمة يعني اذا كان يقدر يخلص هذا يعني هذه احكام خطيرة جدا. الناس يعني يعني منصرفون عنها وغير واعين بها وما اكثر الظلم هذه الايام وهناك من يستطيع ان يرفع هذا الظلم بشفاعته او بماله او بيده وقدرته لان عندها نفوذ ولا عندها سلاح الناس المسؤولون الان في البلاد هاي اللي فيها الان فوضى والقانون يعني غير موجود وكل من يريد ان يفعل شيء يعني يعتدي وتأتي الكلمة الفلانية وتعتق الناس وتعذبهم واحيانا ينتهي به الامر الى الموت وهناك اناس عندهم نفوذ عند هذه الجهة او يمشطون اموالا وسيارات وعتاد ويفعلون ويفعلون وهناك اناس عندهم قدرة وهذا اما قدرة مادية بمعنى اقوى منهم سلاحا ويستطيع ان انقذوا المظلوم من قبضتهم وعندهم قدرة معنوية بالجاه وبالكلمة وبالسلطان ورؤساء ولو يعمر هذه الكثير يعني ارفعوا الظلم عن فلان وما يعني يمتثلون لانه عند عليهم منة وقدوة وهو يعطيهم المال فيطيعون امره وهو يمتنع عن ذلك فهو يعد كالقاتل طاقات القد لا يكون واحدا كما قال عمر رضي الله عنه له تمالى عليه اهل صنعاء لقتلتهم والقتل في وقتها هذا قد يتمانى عليه اناس كثيرون منهم الحكومات والرؤساء والناس اللي عندهم نفوذ ويسكتون لا يتكلمون عن الظلم وعن المظلومين وعن المعذبين ويعني اموال لا طاعي لها يعني اموال يعني كثيرة جدا. يعني لا حصر لها ولا حد لها. يعني تؤخذ وتمشط يأخذها اصحابها وهناك من يستطيع ان يمنعهم ويرد هذا المال لاصحابه ولكن الناس يسكتون ويجابلون في الظلم ولا يتكلمون وبالحق ويخافون اللوم يستعملون الاسلوب آآ نفسي نفسي وآآ لا يهمه امر الناس فهذه الاحكام كلها تعم هؤلاء الناس يعني قال لو استطاع ان يخلص شيئا مالا او نفسا او كذا اما بيده او بجاهه او بنفوذه او بشيء اخر وترك هذا الشيء حتى يعني ذكاء نفسا آآ قتلت ورزقت فانه يكون مشاركا لها. واذا كان مالا مالا فانه يكون غالما له. يعني هؤلاء كلهم يغرمون يشتركون في الغرامة ومسؤولون عن هذه السرقات وعن هذا التمشيط وعن هذا يعني الاقتحامات والظلم وكذا وكل من له قدرة على ذلك ويمتنع اما بجاهه او بماله او بسلطانه او كذا فيكون مشاركا للظلمة او ترك التخليص بشهادته اي بتركها حيث طلبت منه او علم ان ترك ان آآ او علم ان تركها او ان تركها يؤدي للهلاك اه او ايش او او علم طلبت منه شهادة. نعم. مم. نعم. وعلم او عقد حيث طلبت منه او علم ان تركها ان تركها ان تركها يؤدي للهلاك اي واحد امتنع على اداء الشهادة لانقاذ نفس يعني النفس محكوم عليها بالقتل والشهادة يعني عند شهادة تستطيع ان ترفع عن القتل وامتنع عن عن هذه الشهادة وعلم ان تركها يؤدي الى هلاك هذه النفس فانه يكون قاتلا يكون ايضا مسؤولا عن قتلها تنعى الشهادة التي تجب عليه جزاك الله تبارك وتعالى يقول ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه اثم قلبه وكذا ان ترك تجريح شاهد الزور كذلك اذا كان في يعني شخص شهد عليه شهداء زور بارتكابه جريمة او قتل او اخذ مال وكذا وهو يعلم جرح في هذا الشاهد وانه يعني فاسق وكذاب ولم يبينها فانه ايضا يكون مسؤول عن قتله اذا نفذ فيه القتل ظلما بشهادة الزور او ترك التخليص بامساك وثيقة بمال او بعفو عن دم وهذا اذا كان شاهدها لا يشهد الا بها لا يشهد الا بها او نسي الشاهد ما يشهد به ولا يذكر الواقعة الا بها ما عاد عنده حجة يعني تثبت ان الحق لشخص يمسك هذه الوثيقة والحجة ولا يقدمها انه قد تركت يعني الدم ترك وعفي و ولكن الحجة لم توجد ومسك صاحبها ولم يقدمها فكل من يعني او كان هناك شهود ولكن الشهود نسوا الشهادة ويحتاجون الى الوثيقة والى الحجل يذكروا شهادتهم لان الشاهد قد يشهد وينسى ما شهد عليه لان الشهادة هي مكتوبة في حجة وفي وثيقة والشاهد محتاج الى هذه الوثيقة والحجة باش يذكر شهادته ويشهد بها ومن عنده الحجة امتنع عن تقديم هذه الشاهد وترتب عليك ضرر فانه يتحمله صاحب الذي يعني منع الوثيقة رفض بها ومنع عن اصحابها يكون مسئولا وضامنا جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم شيخنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويل