﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:28.800
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم

2
00:00:29.150 --> 00:00:50.700
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

3
00:00:51.350 --> 00:01:17.900
قال في المختصر وضمن مار امكنته زكاته وترك وترك وترك كترك تخليص مستهلك من نفس او مال بيده او شهادته او بامساك وثيقة او تقطيعها قال السارح رحمه الله او تقطيعها اي الوثيقة

4
00:01:18.000 --> 00:01:38.350
فضاع الحق فيضمنه وهذا اذا لم يكن لها سجل والا لم يضمن والا لم يضمن الا ما يغرمه الا ما يغرمه على اخراجها ما يغرمه الا ما يغرمه على اخراجها

5
00:01:41.450 --> 00:02:08.100
ما زال المصمم يتكلم على وقلنا انه يعرف عند المالكية من الضمان بالترك اذا كان الانسان يمر على شاة مريضة تكاد تموت وعلى صيد ضربه شخص وجرح جرحا بليغا ومر به

6
00:02:08.700 --> 00:02:33.450
فالواجب عليه ان يذبح الشاة المريضة ليخشى عليها الموت ذاك عند بينة على انه غير متعدي والواجب عليه ان يذبح الصيد ولا يتركه يموت من غير ذبح واذا ترك وعنده ولا يخاف ان يغرم وعند بينة على انه انما ذبح من اجل انقاذ مال الغير

7
00:02:33.850 --> 00:02:58.450
واذا ترك فانه يعد ضامنا بتركه لان كل من يعني رأى شيئا لغيره رآه انه اذا لم يقم بعمله يفوت على صاحبه زي ما يأتي في مسائل كثيرة شخص عنده جدار مائل جاره عنده

8
00:02:58.550 --> 00:03:14.950
قوموا يمكن ان يعني يدعم ويسند بها جدال وامتنع على ذلك او شخص مجروح واحتاج الى دواء ومنعه من عنده الدواء هؤلاء كلهم يضمنون بالترك بترك قيامهم بما يجب عليهم

9
00:03:15.250 --> 00:03:35.600
وهذا ليطبق الان على حال المسلمين وعلى حال الناس في بلادنا الغرامات تبقى لا اولها ولا اخر ويتصور يعني كم يحصل من الضرر على الناس بسبب اهمالهم وسلب ايدهم وتركهم لمطالبة واجباتهم

10
00:03:35.800 --> 00:03:53.550
امور تداعيات كثيرة وخاطئة جدا يعني تذهب بالارواح وتذهب باموال الناس دوتاش اي قطاع من القطاعات الان اه سواء كان تجار والا يعني اصحاب حرف ومهن والا اطباء ولا كذا

11
00:03:54.000 --> 00:04:15.400
نسألهم كامل الخسارة الان مترتبة على هذا الاهمال والتسعيم وعدم مطالبة الناس بحقوقها يعني منقطع عليه جميع الخدمات الضرورية منقطع عليها الكهرباء منقطع عليها الدواء لو تصلهم ما الاثار وتداعيات هذه المسائل على الناس

12
00:04:15.550 --> 00:04:37.600
تريدها اموال بالملايين يعني تضيع اموال من التجار وتضيع يعني ارواح بسبب يعني هذا انعدام الخدمات وتركها هادي الناس يجب عليهم من حيث يعفوا انفسهم يعفوا انفسهم من المسؤولية ومن الغرامة من الغرامات

13
00:04:37.650 --> 00:05:00.200
ان يطالبوا بحقوقهم يخرج الناس يخرج الناس في الميادين ويطالب الحكام ويطالب المسئولين يطالبوهم لان المطالبة ترد اليهم حقوقهم واذا هم تركوا هذه المطالبة وترتب على ذلك ضياع اموال فهي في اعناق الناس قادرين على ذلك هذا ما الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الواجب

14
00:05:00.300 --> 00:05:15.900
الذي يجب يعني هو فرض كفاية ولكن قد يتعين على الناس القادرين فالسلبية والترك هي سبب من اسباب الضمان في الفقه الاسلامي. وقد تترتب عليه احيانا حتى يترتب عليه احيانا حتى القصاص

15
00:05:15.900 --> 00:05:35.300
مثل ما يأتي في بعض المسائل فهذه المسائل منها من مر بشاة لشخص والشاة يعني تكاد تموت وبامكانه ان يذبحها ولا يعني يتهم بها وترك ذبحها حتى ماتت فان صاحبها يغرمه قيمة شرعا

16
00:05:35.650 --> 00:05:57.700
وضمن مارا ايه وبعدين المسألة اللي بعدها وفي قتل شاهدي حق عمدا او خطأ حتى فات الحق بقتلهما تردد في ضمان قاتلهما لتفويته على ربه اذا رحت شخص تعدى على قتل الشهود

17
00:05:58.100 --> 00:06:17.700
اثنين يتخاصموا واحد يطالب بحقه من شخص اخر والمدينة والمطلوب ينكر ويجحد والطالب صاحب الحق وصاحب الدين عنده شهود ولكن جاء واحد تعدى على الشهود وقتلهم فضاع الحق بسابقتها لهؤلاء الشهود

18
00:06:18.150 --> 00:06:36.200
فهل القاتل يكون ضامع او لا يكون ضامعا قال في ضمانه تردد ليش كان في تردد قيل يوم وقيل يضمن وفي المسائل اللي التقادم وتقدمت قلنا في ضمان قال لان القتل هنا لا يتعين ان يكون

19
00:06:36.350 --> 00:06:55.650
يعني القصد منا هو تضييع الحق على صاحبه قد يكون القتل بسبب عداوة بين القاتل وبين الشهود ولا علاقة له بالدين الذي ضاعوا بالحق الذي ضاع من اجل هذا كان هناك التردد في ضمان القاتل في هذه المسألة

20
00:06:55.800 --> 00:07:20.000
ولذلك قال لو كان علم بالقراين والا القاتل نفسه اعترفوا بعيني اغتالتهم بسبب انهم شهود يطلبوا حق من فلان. فيكون ضامنا بالاتفاق ويعلم قولهما شاهدي حق باقرار القاتل وعدمه. لانه لم يقصد بقتلهما ابطال الحق

21
00:07:20.500 --> 00:07:44.900
بل للعداوة ولذا لو قصد بقتلهما ضياع الحق لضمن قطعا والاظهر من التردد ضمان المال فمثل قتلهما قتل المال وناظر ضمان المال. نعم والاظهر من التردد ضمان المال فمثل قتلهما قتل من عليه الدين عند ابن محرز

22
00:07:47.550 --> 00:08:09.800
كذلك قسم عليه الدين شخص لا يشخص مدين والدائن يريد ان يأخذ حقه بهالمدينة وليه شخص وقتل المدينة فضاع الحق على الدين فهل يضمن القاتل الحق الجراد عند ابن محرز ابن محرز عنده كتابة اسمها الطبسيلة قال في هذا القول

23
00:08:10.150 --> 00:08:32.000
واخصوا بابن محرج كان غيره لا يوافقه على ذلك يعني هذه المسألة المدين النومات الحق الداعي لا يضيع بموته لانه يكون في تركته ويعني يبدأ به قبل الورثة فحقه يعني قائم ومضمون ما دام هناك تركة

24
00:08:32.200 --> 00:08:58.550
ولذلك خص يعني القول بقتل القاتل هنا بتغريب القاتل هنا باشخاص القول به بابن محرز وكأن غيره لا يوافقه على ذلك ويضمن بسبب ترك مواساة وجبت بخيط ونحوه لجائفة بعاقل ان خاطب به سلم

25
00:08:58.850 --> 00:09:28.400
فترك المواساة فترك المواساة حتى تلف ومثل الخيط الابرة ومثل الجائفة كل جرح يخشى منه الموت ايضا من اسباب الضمان بالترك وكل هذه المسائل اصحابها يضمنون بالترك لا بالفعل العادة ان الانسان يضمن اذا فعل فعلا

26
00:09:28.500 --> 00:09:44.100
سرق ولا نهب ولا اعتدى ولا بعدين كسر شيء لاخر ولا لكن هنا الضمان هو بالترك وليس اه بالفعل وهذه كما قلنا هي قاعدة عظيمة والناس لو ينتبهوا اليها فان

27
00:09:44.150 --> 00:10:02.550
يعني تقضي على كثير من المشاكل وكثير من الصعاب التي يواجهها الناس في حياتهم باوروبا والمجتمع المتحضر لان القاعدة يعني تقوم على مكارم الاخلاق وعلى التعاون وعلى التكافل والتضامن بين الناس

28
00:10:02.850 --> 00:10:26.700
بل هو انسان يعني مجروح جرح وهذا الجرح يعني من المهالك ممثلة بالجائفة الجاي فهي الجرح الذي يعني ينفذ الى الجوف شايفها معانا جرح ينفدي الجوف وهو خاص بجاه فهذه خاصة بجرح البطن والظهر

29
00:10:26.900 --> 00:10:44.750
لا تكن لان الجراح في جراح يعني لا يكون فيها القصاص لان من المتالف لان المهالك ليقتص من صاحبها ربما يؤدي به الى الهلاك واليك هذه الجائفة التي تكون في البطن ولا في الظهر

30
00:10:44.900 --> 00:11:08.050
ومثل بعض الجروح التي تكون في الرأس خاصة بالرأس مجائيفة خاصة بالبطن والظهر وهناك جهة خاصة بالرأس وهي الدامغة والمنقلة يعني الدامغة والمنقلة هذه كلها جروح ليس فيها قصاص اذا انسان افعل باخر جرح من هذه الجروح

31
00:11:08.300 --> 00:11:28.900
بحيث نفذت الى الجوف سواء كانت عمدا او خطأ لا يقتص من فاعلها ولم تجب فيها ثلث الدية كما ورد فيها حديد وكذلك العامة للضرب على الرأس تمشي توصل تكون عميقة الى ان توصل الجلدة

32
00:11:29.350 --> 00:11:52.800
التي تغطي الدماغ ولكن لا تخلقها يسمى دامغة وهناك اخرى العامة لامة لتصل الى الجلد التي يغطي الدماغ ولا تخنقها لكن الدامغة تصل الى الجلد وتخرقها تصل وتخليقها ولو مقدار غرز الابرة

33
00:11:53.000 --> 00:12:15.150
والدامغة العامة والجائفة هذه فيها كلها فيها ثلث الدية حتى ولو كانت عمدا ولانه لو اقتص من صاحبها قد يهلك وتسمى هذه من الممالك والمتارف لا قصاص فيها فلو شخص يعني عنده جرح من هذه الجروح ومثل هو بالجائفة

34
00:12:15.450 --> 00:12:34.400
واحتاج يعني صاحبها الى خيط يخاط بهذا الجرح او الى ابرة او الى شيء او الى دواء يعني اشياء كثيرة ومعقمات الى اخره وامتنع ولم يعطي هذه الاشياء اللازمة لهذا الجرح

35
00:12:34.600 --> 00:12:54.300
ومات صاحب الجرح فانه يلزم بالدقة يكون غارما يضمن يضمن بالترك بالامتناع وهذا ما قال جعف لعاقل يقيدها بالعاقل لان لو كانت الجائزة احتراز من الحيوان لو كان انسان عنده حيوان بقرة ولا شاة

36
00:12:54.350 --> 00:13:13.600
بهذا الجرح العميق واحتاج الى خيط وامتنع صاحبها ليضمن او لا قالوا وانا اه يعني قيده بالعاقل اه جرح في انسان عاقل وليس فيه البهيمة نعم هو اه شيخنا لماذا ادخل مثل هذه المسائل في باب الذكاء

37
00:13:16.100 --> 00:13:38.000
اه هو هذه اشبه شيء بالضمان وربما قليل ذكر هنا لانه يستطرد كثيرا ولكن غيره لم يذكرها في هذا الباب هذه محلها من باب الضمان. باب الكتب الفقه الاخرى كلها عملتها في باب الضمان

38
00:13:38.300 --> 00:13:56.850
والشيخ خليل عفش المناسبة ليه؟ لانه مناسبة حتى لجملة من الجمل يتعرض لها اه يذكر ما يشابهها فهو في المسل اللي قبل هادي كان تكلم عليه كل كان تكلم قبل

39
00:13:57.000 --> 00:14:22.050
اه اه قبل ما ضمن آآ قضية علاقة بالصيد علاقة بالصيد اه لواء هذا ادعي على قليل يعني شيعته يستطرد انا قال له الصيد اذا ضرب الصائد وان مدى مقاتله

40
00:14:22.100 --> 00:14:45.050
فاذا مات وبغير من غير ذكاء يعني يؤكل لا حرج في ذلك ويستحب زكاته فقط لكن لو الجرح لم ينفذ مقاتله لم ينفذ مقاتله ولا السهم لينفذ مقاتله فانه يجب ذكاته اذا لم يذكى ان يكونوا ميتة ويكون ضاع على صاحب

41
00:14:45.250 --> 00:15:04.600
فاذا كان وضربه بسهم ولم ينفذ المقاتل ومر بي شخص مر شخص بالصيد هذا ولم يعني يزكه فانه يكون ضامنا فهذا من الضمان بالترك فاستطرد الشيخ خليل وذكر عدة مسائل تشبه فيها الضمان بالترك

42
00:15:04.750 --> 00:15:26.850
قال وترك فضل اي زائد طعام او شراب عما يمسك الصحة لا لا فاضل عن العادة وهو السبع في الاكل لمضطر حتى مات فيضمن دية خطأ انت اول في المنع

43
00:15:26.900 --> 00:15:51.350
والا اقتص منه كما يأتي في الجراح يعني فاضل له على اذا كان الانسان عنده شيء من الطعام فضل على الضرورة عن القوت الضروري الذي يقيم صلبه والى جانبه شخص اخر مضطر. واذا لم يعطى

44
00:15:51.750 --> 00:16:14.250
هذا القوت وهذا الفاضل الزائد من الطعام فانه يموت قال فاضل عن قدر الضرورة يجب المواساة به تجب المواساة به واعطاؤه للمضطر واذا امتنع ليكونوا ضامنا وان امتنع عن ذلك وادى الى هداك

45
00:16:14.400 --> 00:16:36.100
يكون ضامنا وتجب عليه الدية وآآ القدر اللي ذكر قال اللي هو زايد على الضرورة لا على الشبعة يعني الانسان قد يكون يعني وفيه عنده شيء زائد على الضرورة او هذا

46
00:16:36.250 --> 00:16:57.450
هو الذي يجب عليه ان يواسي مش يقول لا اني ما يجبش عليا نواسي الا لما نشبع. لا وانا شيء تكميلي وهو ما دام عندما يسد رمقه يعني في في الوقت الحاضر ولا يتعرض الى الهلاك في الحاضر ولا في المستقبل القريب

47
00:16:57.750 --> 00:17:14.500
لا هو ولا من تلزمه نفقته ما زاد على القدر الضروري هو الذي الذي الذي تجب المواساة به مش يقول لا اني ما زال ما شبعتش صحيح واني نقدر يسد لي يعني

48
00:17:14.500 --> 00:17:27.950
بهذا وما نتعرضش لهلاك وكذا ولا كلمة مشبعتش ما نبيش نعطيه لان نشبع لا حرام عليه ما يجوز. ومطاع اذا ترك ذلك يكون ضامنا. اذا كان قال اني ما اعطيش اللي بنشبع يكونوا ضامنين

49
00:17:27.950 --> 00:17:46.400
فهو بمجرد ما يكفي نفسه قدر الضرورة ويرفع عن نفسه الضرر يجب عليه ان يواسي غيره لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان له فضل مال فليعد به على من لا ما له

50
00:17:46.550 --> 00:18:00.500
وما كان له فضل زاد فليعود به على من لا زاد له ومن كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له قال الصحابي فذكر من اصناف الفضل

51
00:18:00.550 --> 00:18:22.400
وتظن انه حتى ظننا ظننا انه لا حق لاحد منا في فضل عليه هو صحيح الاشياء الاوقات المعتادة عند ملك لا يكون بالناس حاجة ولا ضرورة ولا تعرض للهلاك فالمواساة تكون من باب الفضل والاحسان لا من الواجب الفرض المتعين

52
00:18:22.750 --> 00:18:43.300
ولكن تختلف باختلاف الاحوال والاوقات اذا كان الناس يعني حالتهم يعني ما غير مضطرين فالعودة عليهم بالفضل هذا من باب السنن المندوبات والمستحبات اللي فيها الاجر العظيم ولكن اذا كان من هو محتاج هو في حالة الضرورة

53
00:18:43.600 --> 00:19:11.600
فالعود عليه بالفضل هذا من الواجب وليس من المستحبات ولا من السنن لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

54
00:19:13.900 --> 00:19:38.550
قال وبترك دفع عمد وخشب لمن طلب منه ذلك لاسناد جدار مائل فيقع بالنصب لعطفه على الاسم الخالص اي تركي فيقع الجدار فيضمن ما بين قيمته مائلا ومهدوما. بين قيمته ما بين قيمته يضمن ما بين قيمته

55
00:19:38.550 --> 00:20:06.350
مائلا ومهدوما  هذه مسألة يعني واحد عنده جدار الجدار مائل يعني مهدد بالسقوط ومحتاج الى عمد والى خشب يسنده به وجارة لشخص اخر عندها هذا هذه الاعمدة واطلب منا انه يعطيها له وليسله الحائط

56
00:20:07.300 --> 00:20:31.450
فلم يعطي وامتنع وسقط الجدار قال فانه يضمن يضمن ما بين قيمته مائلا وقيمته مهدوما كيف كيف القيمة المائلة قيم مهدوم المهدوم له قيمة يعني قيمة النقض يعني النقض متاعه افترضنا النقض متاعه يساوي مئة

57
00:20:31.900 --> 00:20:58.450
وآآ قيمته مائلا تساوي ثلاث مئة وهو قائم مائل الفرق بين تلتمية والمئة مئتان ويضمن له المئتين فهذه الطريقة الضمان وللمصنف تعرض الى مسألة قال فيقع قال بالنصب فيقع بالنصب عطف

58
00:20:58.700 --> 00:21:18.700
على لان معطوفة على اسم خالص وهو ترك هذه مسألة من مسائل النحو في النواصب يذكرها النحات تعرضها المصنف لا بأس اه نذكر ما فيها من بعض يعني من نواصب الفعل المضارع

59
00:21:19.100 --> 00:21:35.350
انه اذا عطف عن اسم خالص والمراد باسمه الخالص والمقصود باسم الخالص هو المصدر او الاسم الجامد. المصدر او زي ترك زي ما عنا حنيفة. اه يعني تاركة مواساة بعمود فيقع

60
00:21:35.900 --> 00:21:57.600
ويشمل اسم الجامد ايضا. مصدره والاسم الجامد. الاسم الجامد زي عمر ومحمد وسمي خالصا لانه خالص من شعيبة الفعل من معنى الفعل ما فيش معنى الفعل بخلاف الاسماء المشتقة من الفعل اسم الفاعل والمفعول

61
00:21:57.700 --> 00:22:15.250
الصفة المشبهة دي يعني فيها شبهة الفعل وفيها مع الفعل. فاذا جاء حرف عطف مقترن بالفعل حرف العطف اقترن بفعل مضارع. عطف على اسم خالص اسم جامد وان يكون هذا من دواعي نصب الفعل مضارع

62
00:22:15.550 --> 00:22:36.350
وما شاء اليه ابن مالك في الالفية وان عرس من آآ خالص فعل وطف تنصبه انت ثابتا او منحدف منصوب بان ثابت او منحرف منصوب بان المضمرة مقدرة والا تقدر تذكرها

63
00:22:36.750 --> 00:23:01.150
ما عنا احنا وتركهم مواساة بعمد فان يقع يقول فيقع ويقول فان يقع الشواهد جهاز في كتب النحو ولبس عباءة وتقر عيني ولبس عباءة لبس مصدر وتقر عين الواو حرفه وتقر رافعا مضارع منصوب

64
00:23:01.250 --> 00:23:18.800
لانه معطوف على اسم خالص وتقر عيني احب الي من لبس الشفوف وليس العطف به الواو فقط بل حتى حروف العطف الاخرى مثلا ثم وهو يذكر فيه شواهدها في كتب النحو

65
00:23:18.850 --> 00:23:39.600
اني وقتلي سليكا ثم اعقله كالثور يضرب لما عفت البقر آآ اني وقتلي وقتلي هذا مصدر ثم اعقله يعني يعطيه العقل والدية ثم اعقله منصوب لانه معطوه بثم على اسم خالص

66
00:23:40.300 --> 00:23:58.550
ومعناه ان هذا الرجل يقول يعني يعني نفعل في شيء وليستفيد منا غيري حالة مثل حال الراعي اللي بيضرب الثور باش تستفيد البقر قال البقري عند ورودها الى الماء تعافوا الماء احيانا

67
00:23:58.700 --> 00:24:14.000
والراعي يضرب الثور من باب اياك يعني واسمع يا جارة لما الوقت تشبح الراعي يضرب الثور تلد الماء فقال هذا حتى هو يفعل في شيء ويستفيد منه غيره. اضرب بالثور والاستفادة البقر

68
00:24:14.050 --> 00:24:35.150
استفدت استفدت استفاد غيري لاني اعطيتهم الدية فهذا من امثلة اللي هي اه يعني ينصب فيها المضارع ويمكن ايضا مثال للاسم الجامد هذا الاسم هذا المصدر العفو عن المصدر ممكن مثال اسم الجامد تقول مثلا لولا

69
00:24:35.300 --> 00:24:55.550
لولا عمر اه فيقيم العدل لتهارج الناس لولا عمر فيقيم العدل الحرف في الفاء الفاء والواو وثم لما تعطى الفاء المضارع الاسم الجامد الاسم الجامد. لولا عمر اقيم العدل لتهالك الناس

70
00:24:55.650 --> 00:25:18.000
يعني هذا هو الذي اراده الشارح عندما قال بالنصب لانه عطف على اسم خالص وهو تركه آآ اعيد العبارة كلها مع بعض وبترك دفع عمد وخشب لمن طلب منه ذلك لاسناد جدار مائل فيقع بالنصب

71
00:25:18.000 --> 00:25:42.650
فيه على الاسم الخالص اي تركي الجدار فيقع الجدار فيضمن ما بين قيمته مائلا ومهدوما  واضح. قال وله اي للمواسي الثمن اي ثمن ما واسى به من خيط وما بعده وقت الدفع

72
00:25:42.650 --> 00:26:03.700
اي ثمنه اي ثمنه اي ثمنه الثمن اي ثمنه اي ثمن ما وما واسى به من خيط وما بعده وقت الدفع ان وجد الثمن عند المضطر حال الاضطرار والا لم يلزمه ولو كان غنيا ببلده او ايسر بعد

73
00:26:03.750 --> 00:26:31.350
والمراد بالثمن ما يشمل الاجرة في العمد والخشب اه لما قلنا هؤلاء يضمنون بالترك اللي يمتنع ان اعطي عن اعطاء الدواء للمريض لمريض واحد عنده دواء صيدلية صيدلية عنده دواء وشخص اخر ما عندهش الدواء دواء وما ياخدش الدواء يموت

74
00:26:31.650 --> 00:26:48.800
على من عنده الدواء يجب عليه ان يعطيه ليسعف هذا المريض حتى لا يموت طيب واذا امتنعوا قلنا هو يضمن ويضمن الدية طيب واذا اعطاه هل يعطيه بالبلاش ولا مجانا ولا من حقي ان يرجع لي الثمن

75
00:26:49.100 --> 00:27:11.150
قالوا ينظر اذا كان هو وقت الاضطرار هذا الشخص وقت الاضطرار كان موسرا عنده مال والا يعني ولكن المال مش حاضر عنده فيجب عليه ان يعطي التمن تمن الخيط وتمن الدواء وتمن كذا

76
00:27:11.450 --> 00:27:28.550
اما اذا كان معدما وما عندهاش مال لا وحتى ولو كان في المستقبل ما عندهاش ولكن في المسروق المستقبل حصر المال ما يجبش عليه ان يعطي الثمن. يجب ان يعطيه صاحب الدوا مجانا

77
00:27:28.850 --> 00:27:46.950
فما يعني صاحب الدواء لا ياخذ الثمن الا اذا كان المضطر عنده مال عنده قدرة على ان يدفع في ذلك الوقت الثمن اما اذا كان هو ما عندهاش قدرة على ان يدفع الثمن حتى قال لو كان هو من بلد اخرى مثلا هو موجود في ليبيا

78
00:27:47.100 --> 00:28:04.550
وقادم من بلاد اخرى من المغرب وكذا عنده مال في المغرب لكن في ليبيا ما عندهاش مال قال ما يجبش عليه الضوء ما يجبش عليه الثمن. يجب ان يأخذ الدواء ولا يجب ان يعطي الثمن لانه في وقت الاضطرار يسمى معدم ما عندهاش

79
00:28:04.550 --> 00:28:28.550
وحتى لو كان عنده مال في بلده الاصلي لا يعد يعني مليا والله يطيب لو كان هو في وقت الاضطرار فقير ولكنه بعد عام تحصل على مال هل يجب عليه ان ان يعطي الثمع ولا يجب؟ قال لا يجب عليه. العبرة الضماء او الثمن مشروط بان يكون

80
00:28:28.550 --> 00:28:45.400
مليا عنده قدرة وقت الاضطراب لا بعده ولا لا في مكان اخر واذا كان ما عندهاش مال فيجب عليه ان يعطيه له مجانا وذاك عند مال يجوز له ان يرجع عليه بالثمن او بالاجرة اذا كان هو يعني

81
00:28:45.400 --> 00:29:07.250
شيء آآ لمدة معينة اخذ عمد لمدة شهر او شهرين ولزم ايجارها يجب عليه ان يدفع الايجار قال واكل المزكى وان ايس من حياته بحيث لو ترك لمات بسبب مرض او تردية من شاهق لم ينفذ مقتله

82
00:29:07.350 --> 00:29:29.100
او اكله عشبا فانتفخ بتحرك قوي كخبط بيد او رجل مطلقا صحيحة او مريضة واما غير القوي كحركة الارتعاش او حركة طرف عينها او مد يد او رجل او قبض واحدة فلا عبرة به

83
00:29:29.300 --> 00:29:50.950
بخلاف مد وقبض معا فيعتبر بل قيل باعتبار قبض او مد واحدة فقط الحيوان لا يخلو اما لا بد وقت الذكاء ان تكون هناك حياة مستقرة في الحيوان بحيث تكون الذكاء صحيحة

84
00:29:51.400 --> 00:30:12.650
وآآ يعني تؤدي آآ الى تؤدي الى الحل ولها نتائجها واثارها مشروط بان يكون الحيوان وقت الذبح فيه حياة مستقلة. متأكد القائل مذابح لانه حي وكيف تعرف هذه الحياة بالحيوان الصحيح

85
00:30:12.900 --> 00:30:33.150
يعني اي حركة يعني تدل على الحياة ويوكل بها لكن الحيوان المريض لان هناك حيوان صحيح وهناك حيوان مريض غير منفوذ المقاتل وهناك حيوان مريض منفوذ المقاتل فالحيوان الصحيح اي حركة

86
00:30:33.500 --> 00:30:56.650
ولو سيلان الدم حتى سيندم يعني الدم اه له حالتان حالة شخب يشخط يخرج بقوة هذه علامة قوية على الحياء هناك سيلان او ياسين هادي علامة على الحياء. ياك هادي علامة على الحياء تفيد في الحيوان الصحيح

87
00:30:56.850 --> 00:31:13.450
بيان الصحيح لو ما فيش منا اي حركة مجرد انه لما دبح سال منه الدم وهذا علامة على ان فيه حياء ويؤكل هذا الصحيح لكن الحيوان المريض مريض مرض شديد يعني زي ما يقول ناس مبشوم

88
00:31:13.750 --> 00:31:41.700
اكل اكلا اكلان نعمة ولا اكلا البزين عندنا وكذا تنتف ببطنه واكل عشب فيها انواع من العشب في وقت الربيع اه ان من الربيع لا يقتل الخضرة تقتل فهذا يعني اذا كان المريض الحيوان مريض مرض منتفخ ويعني مرضه شديد

89
00:31:41.850 --> 00:32:06.500
وصاحبه اراد يقول يلحق فيه الموس اراد ان يتداركه فهذا اذا كان تحرك الحيوان حركة حقيقية تدل على الحياة حقيقية يؤكل ولا يوكل بالحركة القليلة مجرد سيلان الدم ولا الارتعاش رمش العين والا حتى مد يد فقط قال له

90
00:32:06.650 --> 00:32:26.850
ضرب بقوة بيده الارض هذه علامة حياء لكن لو كانت هي مقبوضة ومدها فقط قالوا هذه ليست علامة حياة في الحيوان المريض لكن لو مدها وقبضها تكون علامة حياة الغرض في الحيوان المريض لابد فيه من

91
00:32:26.900 --> 00:32:47.500
اه بعضهم يقول لابد من حصول شيئين لا شيء واحد اذا مد وقبض تكون يعني حركته حركتين تدلان على الحياة اما قبض فقط او مد فقط هي حركة واحدة. اذا سال الدم فقط لا يكون علامة على الحياة اذا سال الدم وقبض تكون العظمتين تكون

92
00:32:47.500 --> 00:33:11.100
علامة على الحياء علامة الحياة في المريض غيرها في الحياة من الصحيح الصحيح حتى حركة واحدة وسيان الدم اتدل على الحياة وتؤكل الذبيحة بظهورها ولكن الحيوان المريض لابد ان تكون هناك حلقة حركة قوية اما قبض ومد والا حركة

93
00:33:11.100 --> 00:33:29.500
المد فقط مع واما شخب الدم شخب الدم هذا حركة قوية حتى واحدة يكفي اذا خرج الدم يعني يشخط بقوة من العروق فهذه علامة حياة حتى في الحيوان المريض لكن العادة احيانا المريض مرض شديد لا يسقي لا يشقى منه الدم

94
00:33:31.100 --> 00:33:45.700
هذا في الحيوان المريض الذي لم تنفذ مقاتل اما الافتت مقاتله فهذا عند علماء المالكية لا توجد فيه الذكاء مطلقا. لا تفيد يعني حتى لو كان فيه علامة حياة. لانه يعد في حكم الميتة

95
00:33:45.700 --> 00:34:08.550
عندهم  قال وسيل دم ولو بلا شخب ان صحت الذبيحة. لا ان كانت مريضة اي ادناها المرض فلا يكفي فيها سيل الدم يعني الصيدان يكفي في الصحيح علامة لحياة الحيوان اذا كان حيوان صحيح

96
00:34:08.700 --> 00:34:26.100
لكن اذا كان هو مريض واضناه المرض ومرضه شديد ولا يستطيع ان يقف ولا ان يقوم و لا يخرج منه النفس الا بصعوبة فهذا سيل الدم في حقه لا يفيد الا انضم اليه انضمت اليه علامة اخرى

97
00:34:27.400 --> 00:35:01.200
قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق ولما اوهما قوله وان ايس من حياته شموله لمنفوذة المقاتل مع ان ذكاتها لغو اتفاقا

98
00:35:01.200 --> 00:35:27.750
استثناها مسيرا لتفسير الاية بقوله الا الموقوذة اي المضروبة بحجر او عصا. وما ذكر معها في الاية قبلها او بعدها كالمنخنقة بحبل ونحوه والمتردية من شاهق او في بئر او في او حفرة والنطيحة من اخرى وما اكل بعضها السبع

99
00:35:27.750 --> 00:35:48.300
المنفوذة بعض المقاتل فلا تعمل فيها الذكاء فان لم تكن منفوذة مقتل عملت فيها. وجرى على ما تقدم من الحركة القوية. وسيل الدم وذهب الشافعي الى انها تعمل فيها الذكاة مطلقا

100
00:35:48.350 --> 00:36:10.350
منفوذة المقاتل ام لا متى كان فيها حياة مستقرة ولهذا القسم الثالث اللي هو منفوذ المقاتل المنفوذ المقاطع قال لا تفيد فيه الذكاء وتقدم ربما ذكر المقاتل وربما يأتي يقولها مرة اخرى

101
00:36:10.400 --> 00:36:29.650
لي هي يعني نشر نشر الدماغ ينتثر الدماغ يخرج من الخريطة متاعه والا قطع النخاع والا خروج الاحشاء من البطن وتنفصل من البطن وتقبل المصارين. هذه مقاتل اذا اصيب شيء منها فلا

102
00:36:29.650 --> 00:36:48.650
الذكاء قال والدليل على ذلك ان الله عز وجل عطف على المحرمات اه الميتة وكذا وموعدا لغير الله به ثم قال والمنخنقة يخنقها الحبل والمتردية التي وقعت من شهد من عمارة ومن بلكونة ولا من جبل

103
00:36:48.900 --> 00:37:08.050
والنطيحة نطحتها اختها وطلعتها لبطنها والنطيحة وما اكل السبع هجم عليها الديب وانهاشها وطلع من مصارينها وما اكل السبع اه الا ما ذكيتم ثم قال تعالى لما ذكيتم قال العلماء المالكية

104
00:37:08.200 --> 00:37:29.300
هذا الاستثناء مشهور مرتبط المستثنى السابق هذا الاستثناء منقطع لا صلة له بما تقدم الا ما ذكيتم بمعنى لكن لكن ما ذكيتم من غير هذه هذه الاشياء المحرمة كان الله عز وجل يقول هذه الاشياء محرمة هذه على جانب

105
00:37:29.450 --> 00:37:47.550
لكن هناك اشياء حلال قال لي يا ما ذكيتم لكن ما ذكيتم من الحيوانات الاخرى غير هذه الاشياء التي نفعت مقاتلها فهي حلال هذا هو مذهب المالكية على ان الاستثناء منقطع غير مش مرتبط المسائل المذكورة

106
00:37:47.750 --> 00:38:05.350
ذكر قال لكن الشافعي يجود زكاة ما نفذ ما منفوذة مقاتل من نفق مقتل من مقتلها يجوز تجوز زكاته حتى ولو نفذت المقاتل كلها ما دام فيها اثر حياة قال الشافعي يجيز زكاتها وكذلك الجمهور

107
00:38:05.400 --> 00:38:27.050
كل الجمهور المالكية الشافعية والحنفية والحنابلة يجوزون زكاة هذه الاشياء المفروضة المقاتل المتردية والنطيحة والمنخلقة ما دام فيها اثر حياة لان الاصل في الاستثناء ان يكون متصلا مرتبطا بالكلام الذي قبله الاصل فيه عدم الانقطاع

108
00:38:27.150 --> 00:38:50.300
يحمل على الاصل ما دام في اثر حياة وذكاه فانه يجوز اكله ثم بين منفوذة المقتل بقوله بقطع نخاع مثلث النون المخ الذي في فقار العنق والظهر بفتح الفاء جمع فقرة

109
00:38:50.450 --> 00:39:13.000
فكسر الصلب دون قطع النخاع ليس بمقتل هذا هو المشهور هناك من يقول اه ذوق العنق دق العنق من المقاتل لكن المشهور عندهم انك سو صلب واحدة اذا كان نخاع لم ينقطع

110
00:39:13.300 --> 00:39:26.850
وكذلك دق العنق كسر العنق اذا كان يقال لن ينقطع اللي هو المخ وعلى الوقفة اللي في وسط النخاع ما دام لم ينقطع حتى مع الكسر فهذا لا يعد من المقاتل عندهم

111
00:39:28.700 --> 00:39:50.750
ونثر دماغ وهو ما تحوزه الجمجمة لا تبخل رأسي ولا خرق خريطته دون انتثار علاش ادخل راسي؟ يعني اذا كان ضرب ولا وقع على رأسه بحيث انتثرت الدماغ. الخريطة متاعها توزعت خلاص ما هوش ما هوش

112
00:39:50.800 --> 00:40:15.250
موجود في اه وضعه الاول السابق بصورته السابقة وانما انتشر وانتثر وهذا يعد مقتل لكن مجرد خلش الراس وكسره وكسر العظام يعني زي ما قلنا فيديوهات سابقة الان ما يعني هذه لا تعد مقتا هي صحيح قصصها

113
00:40:15.350 --> 00:40:30.100
يعد من المتارف اللي انا قد تؤدي الى الى مكنا صاحبها من القصاص لانها هي ضربة تنفذ في الراس حتى تصل الى الجلد الرقيقة التي تغطي الدماغ طب من يضمن انك عند القصاص تقف عند هذا الحد

114
00:40:30.150 --> 00:40:48.900
هذه جنة رقيقة قد يزيد المقدار قليلا فتصل الدماغ في اهلك فيموت وذلك من عن قصاصها فمتل الامة والدامغة هذه من الجراح اللي هي لا تعد من المقاتل لكن لكن لا يمكن صاحبها من القصاص لانه قد يؤدي الى القتل

115
00:40:49.450 --> 00:41:10.300
كسروا يديك كسر راس وكسر الشدق والمسائل هذي لا تعد ميقاتا الا اذا وصلت الى المخ قال ونثر حشوة بضم الحاء المهملة وكسرها وسكون المعجمة وهو كل ما حواه البطن

116
00:41:10.450 --> 00:41:35.550
من كبد وطحال وامعاء وقلب اي ازالة ما ذكر عن موضعه بحيث لو لو يقدر بحيث لا يقدر على رده في موضعه على وجه يعيش معه وليس شرط يعني جميع الحشو يعني يعني حتى واحد لانه المقاتل كثيرة وواحد منها يكفي

117
00:41:35.850 --> 00:41:57.600
اذا انقطعت الكبد والا اه للمصارين من اماكنها وكذا ومعاش يمكن ردها فهذا يعد مقتل كل واحد منا يعد مقتل نوث الوحشية ان يعدوا مقتلا وقاتلا وفري ودج ايمانة اي ابانة بعضه عن بعض

118
00:42:00.900 --> 00:42:22.600
هذا من المقاتل ابانته بمعنى انقطاع مش مجرد ان كينقصو في جرح انشق وبقي لأ انقطع قطعا والجرح فقد دون القطع بواحد من الودجين لا يعد مقتلا يمكن يعيش بالاخر

119
00:42:22.800 --> 00:42:47.100
لكن اذا كان الجرح في الاثنين فيعد من المقاتل وثقب اي خرق نصران بضم الميم جمع مصير كرغيف ورغفان وجمع الجمع مصارين كسلطان وسلاطين قطعه بخلاف اه بخلاف مجرد شقه

120
00:42:47.600 --> 00:43:11.600
فليس بمقتل واحترز واحترز بالمصران عن ثقب الكرش فليس بمقتل على المعتمد فالبهيمة المنتفخة اذا زكيت ثم وجدت ثم وجدت مثقوبة الكرش تؤكل على الصواب طويلة مثقوبة الكرش توكلوا على الصواب

121
00:43:11.700 --> 00:43:28.150
يعني وضع كيف انت تعرف ان هذه الشاة يجوز لك اكلها بعد ذبحها ولا يجوز. بعد ان ذبحتها وجدت مصامير مثقوبة ومش من فعلك انت بعد ذبح ايمان الاول قبل الذبح

122
00:43:28.450 --> 00:43:51.850
وهي تعد منفوذة المقاتل على رأي المالكية لا توكل وعلى رأي غيرهم ما دام كنت ذكيته وهي فيها حركة وفيها حياة مستقرة تؤكل فاذا وجدتها مثقوبة الكرش هل هو من مقاطع له؟ قال لا ليس من المقاتل. مثقوبة الكرش فهي توكل عند المالكية وعن نعيم لانه ثقب الكرشي لا يعد

123
00:43:51.950 --> 00:44:14.650
من المخاتم وفي شق الودج من غير ايمانة بعضه من بعض قولان لكن الاظهر انه مقتل في الودجين معا وانه في الواحد غير مقتل غير مقتل واحد يعني الواد اجاني قطعهما

124
00:44:15.000 --> 00:44:42.150
يعد مقتلا وشقهما اذا كان في الاثنين يعد مقتال واذا كان في واحد فقط فانه لا يعد مرتعا على الصحيح ثم ذكر مسألة المدونة دليلا لقوله واكل المذكى وان ايس منه ولقوله ان الموقوذة الى اخره. بقوله وفيها

125
00:44:42.450 --> 00:45:01.550
يجوز اكل ما دق عنقه او ما علم انه لا يعيش وهذا شاهد الاول ان لم ينقعها ان يقطع نخاعها ومفهومه ان نخاعها لم تعمل فيها الذكاة وهو شاهد للثاني

126
00:45:02.900 --> 00:45:26.400
الكلاب لذكرى ذكر الا شاهد من كلام مدونة يعني وغير منفوذ المقاتل ان تنفع فيه الذكاء والدليل على ذلك المدونة ولهذا في الميؤوس من وفيها اكل ما دق عنقه يعني ما هو تتكلم عن الميؤوس

127
00:45:26.500 --> 00:45:45.650
يعني الميؤوس منا اذا لم تنفذ مقاتله تنفذ فيه الذكاء واستعداد العيب يقول المدونة وفيها اكل ما دق عنق دق العنق قلنا انه ليس من المقاتل فهذا يدل على ان ما دق عنقه هو

128
00:45:45.750 --> 00:46:01.700
يعني كان مريضا وميئوسا منه ما دام لو تنفذ مقاتله فانه يؤكل اذا ذكي وفيها آآ اكل ما دوق عنقه او ان لم تنفد او ما علم انه لا يعيش

129
00:46:02.150 --> 00:46:19.900
ان لم رغم انه او ما علم انه لا يعيش يعني علم بالمرض انه لا يعيش ما دام زكاة زكيته وتنفع فيه الذكاة ثم بالمفهوم المسألة الاخرى قال لي نفذت مقاتله تقدم انا قال ما نفت مقاتله

130
00:46:19.950 --> 00:46:37.100
لا تنفع فيه الذكاء جالس تدل عليه بمفهوم المدونة لان المدونة قالت ان لم ينقعها فيها اكل يعني ويسألوني ولا فيها اكل وما الدقة عنقه لكن قال ان لم ينخها

131
00:46:37.300 --> 00:47:02.400
فمفهوم ان نقع او نفت مقاتلها معناه لا يجوز اكله. والمفهوم هذا هو دليل على ما تقدم من الموفود المقال لا تفيد لا تفيد فيه الذكاء قال وذكاة الجنين يوجد ميتا بسبب زكاة امه تحقيقا او سكا لا ان كان ميتا من قبل من قبل

132
00:47:02.400 --> 00:47:24.300
قبل حاصلة بذكاة امه فذكاة امه ذكاة له وذكاة الجنين ايه وذكاة الجنين يوجد ميتا بسبب زكاة امه تحقيقا او شكا. لا ان كان ميتا من قبل حاصلة بذكاة امه

133
00:47:24.550 --> 00:47:49.200
فذكاة امه زكاة ايوا بالشروط ان تم خلقه نعم مم ان تم خلقه ونبت شعره. ان تم خلقه اي استوى خلقه ولو كان ناقص اليد او رجل بشعر اي مع نبات شعره اي شعر جسده ولو بعضه

134
00:47:49.300 --> 00:48:16.900
لا شعر عينيه او رأسه او حاجبه فلا يعتبر وزكاة الجلي زكاة امه ان تم خلقه ونبت شعره فان احيانا الانسان يذبح الشاة ويدفعها جنينا والجنين يجده يعني ميتا بعد مذبحها

135
00:48:17.000 --> 00:48:35.100
بعد ما ذبح الشاة وجده في بطنها ميتا واذا كان هو متحقق من حياته او شاك في حياته قبل الذبح وانه وانه مات بسبب الذبح فانه يجوز له اكله ولكن بشرطين

136
00:48:35.500 --> 00:48:54.250
الشوط الاول ان تم خلق الخلق اللي خلق الله عليها هذا حيواني كامل واضح رأسه واضح يعني رجلاه واضحية اذناه واضح كل شيء ما دام هو يعني تم خلقه على الخلقة التي هو يخلقه الله عليها

137
00:48:54.800 --> 00:49:05.700
حتى ولو كان ناقص عضو حتى لو كان واحدة من الرجلين مش موجودة ولا واحدة من الاذنين مش موجودة لك الخلقة تامة شكلها كامل هذا الشوط الاول ان تم خلقه

138
00:49:05.850 --> 00:49:25.350
ونبت شعره ويعني مش مجرد انه لحم هكذا فقط لان هذا يعد في حكم المضغ لكن اذا كان استوى ودبت شعره وتم خلقه وانه يعني يعتقد ويظن انه مات بسبب الذكاء بسبب ذكاة امه

139
00:49:25.600 --> 00:49:44.350
فانه يوكل اما اذا كان يعني يغلب بعض انه ميت في بطنها قبل الذكاة فهذا ميتة لا يجوز اكله وهذا هو قول الجمهور قول الفقهاء المالكية وايضا الشافعية والحنابلة ان الجنين يوكل

140
00:49:44.450 --> 00:50:05.350
غير ان المالكية اشترطوا هذا اللي هو تمام خلقه وابات شعره والحنابل الحنابل والشافعية قالوا حتى ولو لم ينبت شعره فانه يجوز اكله واستدل الجميع بحديث النبي صلى الله عليه وسلم

141
00:50:05.500 --> 00:50:33.550
زكاة الجنين زكاة امه يعني زكاة الجنين زكاة امه اه وعلى معنى ان زكاة الجنين تحصل بذكاة امه. فذكاة الجنين خبر مقدم عندهم وزكاة امه هو مرتدى مؤخر لان الخبر دايما هو الجزء المجهول في الجملة

142
00:50:34.100 --> 00:50:50.350
هو الذي تتم به الفائدة. الخبر هو ما تتم به الفائدة. هذا تعريفه هل تعرف فزكاة الجنين هذا هو الجزء المجهول. لان زكاة امه معروفة ومشاهدة يراها الرأي انها انها زكيت

143
00:50:50.600 --> 00:51:04.500
واللي هو مجهول هل ذكي ولم يذكى هل يعد مذكى وليعد مذكى والجنين فدكاتر ينهي الخبر لان الخبر هو الجزء المجهول في الجملة فزكاة الجنين تعطيه كلام حاصلة بذكاة امي

144
00:51:05.100 --> 00:51:30.050
وآآ ابو حنيفة رحمه الله يقول لا يعني لا تفيد زكاة الام لا تفيد زكاة الجنين لان زكاة نفس واحد لا تكون زكاة نفسين انت دكيت وحدة وشديدة داخلك شو نوصلها للنفس الاخرى اللي هي حية كانت موجودة. تلك تعد ميتة عنده

145
00:51:30.550 --> 00:52:02.600
وقال استدل قال حديث مروي رواية اخرى بفتح الذكاء التانية منصوبة. زكاة الجري زكاة امي على معنى زكاة الجنين ان ان يذكى زكاة مماثلة لامه. زكاة الجنين ان يذكى زكاة مماثلة لامه فاحتاج الى التقدير

146
00:52:02.950 --> 00:52:24.800
عضو في الموصول وصلت لينوي الفعل وقالوا هذا على خلاف الاصل حذف يعني لا يجوزونها النحاة وفيها تقدير وحذف وهو على خلاف الاصل وحتى لو ايضا الجمهور قالوا هذه الرواية يعني ما هياش هي المشهورة

147
00:52:24.900 --> 00:52:41.450
منهم من حكم عليها بالنكارة الرواية المشهورة هي بالرفع زكاته جاية زكاة امي لا زكات امي قالوا حتى ولو هي يعني ثبت هذه الرواية بالنصب فانها لا تحرمنا نحتاج ان نقدر هذا التقدير الذي يلزم منا

148
00:52:41.500 --> 00:52:59.550
ان الجيل لابد ان يذكر. نعم. بل ذكري يعني منصوبة على يعني حذف الخافض زكاة الجنين في زكاة امه. وتبقى المعنى يصح بان الجنين زكاته تحصل بذكاة امه نعم جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم شيخنا

149
00:53:01.200 --> 00:53:31.200
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويلا الصابرين الاسهل طريقا للافضل. علماء قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل العلماء لهم عقل يبني بالعلم

150
00:53:31.200 --> 00:53:31.900
