لها اي للزكاة بنية وتسمية لكن زكاته بما اي باي فعل يموت به ان عجل الموت كقطع الرقبة بل ولو لم يعجل بل ولو لم يعجل اي كان شأنه عدم تعجيله علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به للعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال في المختصر وزكاة الجنين بزكاة امه ان تم بشعر وان خرج حيا قال السارح رحمه الله وان خرج تاما بشعره حيا حياة محققة او مشكوكة ذكي وجوبا والا لم يؤكل الا ان يبادر بفتح الدال اي الا ان يسارع لزكاته فيفوت ان يسبق بالموت فيؤكل للعلم بان حياته حينئذ غير معتبرة لضعفها باخذه في السياق فهو بمنزلة ما لو وجد ميتا فعلم انه ان وجد حيا لا يؤكل الا بذكاة ما لم يبادر فيفوت فان لم يبادر حتى مات وكان بحيث لو بودر لم يدرك كره اكله هذا هو يعني اذا كانت جيدة زكاة امه اذا وجد ميتا بعد الذكاء وكان متحقق حياته كانت متحققة في بطن امه الى تتدبح ولكن بعد ان ذبح مات في بطن امه هذا يؤكل ان نبت شعره وتم خلقه عند الجمهور وعند ابي حنيفة لا يؤكل واستعدنا بذكاءه ذكاة امه بفتح النصب بالنصب في ذكاة واذا خرج من بطن امه حيا فهذا لا يؤكل الا بذكاء لا يجوز اكله الا بذكاء قال الا ان يبادر الى ذبحه فيسبقهم. فيموت يعني اول ما نزل من بطن امه يعني لاحظوا ان فيه حياة ولكنهم عندما توا بادعوا لي ليذبحوه مات قبل ان يدركه المسلم هذا يؤكل لانه يعلم انه ليست فيه حياة مستقرة فكأنه خرج ميتا حكمه حكم من خرج ميتا اذا بادروا اليه وسبقهم بنفسه اما اذا كان حتى لو بادروا اليه يعني اه كانوا يدركونه ولكنهم لم يبادروا اليه وما بقي وقتا قصيرا ثم مات فدليلك ليعد ميتا لانه حكمه حكم حيوان دين مستقر حياته واي حيوان مستقرة حياته اذا لم يذبح وهو مريض لانه ضعيف في حكم المريض اذا لم يسارع الى ذبحه فكأنه حيوان مريض مات قبل ان يذبح فلا يكذب في هذه الحالة قال وذكي الجنين المزلق وهو ما القته امه في حياتها لعارض ان حي مثله اي ان كان مثله يعيش بان كان تام الخلقة مع نبات شعر وكانت حياته محققة او مضمونة لا مشكوكة هذه الكلمة السقط يعني اسقطت الجنين شتيها اسقطت الجنين وتم حلقه ونبت شعره وهذا لا ينكر الا بذاك لا بد ان يذكى اذا مات قبل ان يذكى فهو ميتة السقط لابد من تذكيته وافتقر على المشهور نحو الجراد من كل ما ليس له نفس سائلة كقطع جناح او رجل او القاء في ماء بارد ولا يؤكل ما قطع منه ولكن لا بد من تعجيل الموت وان لم يحصل تعجيل فانه بمنزلة العدم ولابد من زكاة اخرى بنية وتسمية وكذا قيدها ابو الحسن واعتمد بعضهم الاطلاق في مسألة يعني شرط تعجيل الموت يعني ان تفعل به الجراد ويتكلم الاعلى مسألة اخرى نوع اخر من انواع الذكاء وهو ما يموت به والجراد ونحوه من خشاش الارض يعرفوه مما ليست له نفس سائلة من خشاشة عرض الذباب الخنفساء والحشرات التي لا دم لها هذه زكاتها بما تموت به يعني بالقائها في النار او القاءها في ماء حار في قدر او ضربها باي صامع على راسها او على بطنها او على ظهرها انقسمت انفلقت نصفين كل هذا يعد زكاة بالنسبة لها اذا نويت به الذكاة لا بد ان تنوي الذكاء يعني هي الذكاء لابد منها. مش معناه انه ماتت فقط هي ماتت بفعل فاعل نوى بها الذكاء باي صورة قتلها يعد ذكاة بما فيما هو من هذا القسم والجراد وما عطف عليه ولكن يا لل بيني شرط لابد ان يعجل بموتها بالضربة الضربة التي ضرب بها تعجل بموتها الشرط زكاة بالضربة ان تكون الضربة قد عجلت بموتها بمعنى اتاتا في مقتل او قسمتها نصفين او قطعت رأسها او لا يشترط ذلك حتى ولو قطع منها جناح وقد تموت بعد مدة طويلة ويعدها تعدها اياك القول الاول قال لا لابد ان تكون الضربة عاجل بموتها واذا عاشت مع ذلك مدة وماتت ولابد قبل موته ان ينوي صاحبها زكاتها والا تبقى لا تؤكل هذا قولي من شعره في الاول ثم قال لا والظاهر القول الثاني انها ما دام هو ضربها ضربة حتى ولو لم تعجل بمتى ثم ادت بها الى الموت فانها تكفي النية لولا تكفي في زكاتها لو مات بعد ذلك بعد قوم والله بعد ساعة ولا كذا ولو كانت الضربة الاولى لم تعجل بموتها ما دامت ماتت ما دام ماتت بسبب الضربة الاولى التي نويت بها الذكاة فانها تعد مزكاة والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث احلت لنا ميتتان ودمان. الميتتان الحوت والجراد يعني الميتة متاعهم حلال السمك يعني تجد البحر يخرج من ماء فيموت وهو ميتة وتحل ويحل اكله وكذلك الجرايد اذا نويت زكاته ووضعته في النار وكذا فانه ميتة ولكنها ميتتان ودمان. الميتتان الحوت والجراد والدمان الكبد والطحال قال ولما كانت الذكاة سببا في اباحة اكل الحيوان ترعى في الكلام على سائر المباحات فقال درس باب مباح حال الاختيار اكلا او شربا طعام طاهر لم يتعلق به حق للغير وتقدم بيان الطاهر اول الكتاب والبحري بانواعه لحظة لحظة انتقل الى البحر يعني طعام طاهر يا الله ليحل اكله الطعام هو الطاهر غير مملوك للغير قال تقدم في اول الباب في كلام عطاء تعريف الطائر ما هو مطار تقدم ان القاعدة كل حي طاهر ضابط ذكره في اول الباب يعني اه كل شيء فيه حياة ظاهر غير المتولد من الحيوان. كل حي طاهر غير متولد من من حيوان الاشياء الجامدة والمايعة الماء والبحر وكل هذه تعد طاهرة وما يستثناش من مايعات الا الخمر عندهم فانها نجسة وما تولد من الحيوان من الفضلات هذا هو النجس لكن مع ذلك من الاشياء الجامدة والمائعة والحية وكذا كلها طائرة فالحيوان بجميع انواعه يعد طاهرا وذلك يباح اكله الا الحيوانات التي يعني يأتي الكلام عليها هي الممنوعة ان التي لا يجوز اكلها هذا النوع الاول اللي هو من الطعام البر يعني ثم ذكر وطعام البحر طعام البحر كله حلال ايضا قال والبحري بانواعه ولو ادميه وخنزيره وان ميتا ولو ادميه البحري كله يعني حلال حتى ولو كان يقول لك هذا يعني انسان البحر عروس البحر. ادمي البحر وعروس البحر وخنزير البحر قال كلها حلال الصحيح ان كلها حكمها حكم السمك وان يعني ما لك عندما كرهها انما كره للاسم كره ان يسموها بهذا الاسم يسموها انسان البحر او يسموه خنزير البحر فكره الاسم فقط ولكن من حيث المعنى انها مثل السمك حكمها انها توكل وطائرة مثل السمك هذا يعني لا اختلاف عليه والكراهية لمجرد التسمية ما ينبغي ان تسمى بهذا الاسم. المنفر يعني وطير بجميع انواعه ولو كان جلالا اي مستعملا للنجاسة والجلالة لغة البقرة التي تستعمل النجاسة والفقهاء يستعملون في كل حيوان يستعملها يعني هدي اصل الجلالة عند اللغويين البقرة تاكل نجاح تسمى جلالة والفقهاء يستعملونها الجلالة في كل ما يكن نجاسة سواء كان طيرا وانه حيوان صغير ولا كبير ولا ابل ولا بقر وكل يسمى جلالة والصحيح انه يعني يجوز اكل الحيوان ولو كان من الجلالة التي تأكل الدجاج يأكل النجاسة ولا طير يأكل النجاسة والا بقر والا احيانا من وقت الشر لا يوجد علف فالحيوان ما يأتي عليه يأكله ليده مختلطا النجاسات باشياء اخرى المهم يملى معدته شيء فيأكل النجاسات هل الحيوان اللي ياكل نجاسة يحرم اكل لحمه ويحرم شرب لبنه او لا يحرم الصحيح انه لا يحرم وبعض العلماء يكرهوا الحنابلة والشافعي ربما يكرهون شرب لبنه واكل لحمه اذا كان فيه اثر للنجاسة في لحمه او في لبنه لكن الصحيح انه يعني حتى الاحاديث الواردة يعني فيها فيها مقال وبالعربي قال لا يصح حديث في لحم الجلالة وهناك احاديث ربما فيها كلام هي من حيث ان اه يعني الجلالة لا يكوي لحمه ولا لا تركب لا لا يشرب لبنها ولا تركب ولا يأكل لحمها ولا تركب لمن لابن الجلالة لكن الصحيح انها تؤكل لان هذا يدخل في باب الاستحالة ما يسمى بالاستحالة لان النجاة سعيدة. النجاسة حرمت لماذا طلبت لان من الخبائث كما قال تعالى يحلهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. الخبائث محرمة. ونجاة محرمة لكن نجاسة اذا يعني فقدت جميع صفاتها وتحولت الى يعني مادة اخرى جديدة اه طيبة ليس فيها شيء من اوصاف الخبائث ولا النجاسات الطيبات والله تعالى يقول ويحلهم الطيبات يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث عندما يأكل الحيوان النجاسة ثم بعد ذلك تتحول وتستحيل هذه النجاسة الى لحم طيب وليس فيه شيء من الخبث وهذا يعني لا يحرم ليس هناك دليل على تحريمه لان النجاسة كان في بدن الحيوان ذاك ابن عربي يقول الحيوان حتى عندما يأكل الخضرة ويأكل الطعام الطيب يصير نجاسة في بطن فهل هذا يحرمه؟ ليس حمل النجاسة في حد ذاته يحرم لحم الحيوان بداية ان الاكل الذي يأكله يتحول في بطن وما ذلك لا يحرمه وعلى ذلك قس يعني كل الاشياء التي مثلا الاشجار التي تسقى بالنجاسات والاسمدة النجسة والا الحبوب والا الخضروات شعير عملته يعني اه سماد من النجاسة والا فاكهة ثم بعدين قصرت فاكهة في في اشجارها طيبة فانها تؤكل ما في احد من علماء الاسلام يقول لا يا حرام يعني لانها سق غدة بالنجاسة ولا سقيت بالنجاسة انه تصير محرمة لانها تحولت الى طيب. وهذا هو الاصل يحل الله يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث فالاستحالة الصحيح ان الاستحالة المادة لنجسة اذا استحالة تتحول الى مادة طائرة فقط كل صفات وعناصر المادة الاصلية الخبيثة وتحولت الى عناصر طيبة فانها تصل حلالا سيري على اشياء تعالج فيها نجاسات ثم عليك تعاج وتصوم الطيبات وتصير ادوية يعني يستشفي بها الناس وتفصيل الاطعمة اعداف وتوصيك الى الى غير ذلك فالصحيح انها يعني لحم الجلالة وشرب لبنها يعني لا لا يحرم يصح اكلها عند المالكية بالاتفاق وعند غيرهم بعضهم يقول بالكراهة وبعضهم يبيحها قال شيخنا اه هل متى يعني اه يجوز اكلها بالنسبة للجلالة اذا ذبحت هل اه تؤكل مباشرة ام تترك فترة معينة قبل ان تذبح تؤكل عند المالكية وعند الجمهور تؤكل ومن كره ومنع من الشفيع والحنابلة وهل ينبغي ان تترك اربعين يوما اه قبل ان يعني بعد ان تكف عن اكل نجاة ستترك اربعين يوم قبل ان تذبح بحيث تتغير يعني لحمها يتغير اثر ما فيها من النجاسة لكن عند علماء المالكية تؤكل ولا يشترط يعني تركها مدة لان هذه النجاسة هي تاكلها لا تؤثر في لحمها مثل النجاسة التي تسقى بها الفاكهة ويسقى بها الشعير ويسقى بها القمح لا يؤثر فيها لا يشترط ان يترك مدة حتى انتظرونا لكن لو افترضنا انها حصل هذا في منشأة مع الحيوان مريض واكل نجاسة وادمن عليها ثم بانت بعد ذلك نتانة في لحمه فهذا ما ينبغي ان هذا يعني شيء نادر ليس العادة ان الحيوان ليأكل نجاسة ينتم لحمه او ينتن لبنه قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال ولو ولو ذا مخلب بكسر الميم كالبازي والعقاب والرخم وهو للطائر والسبع بمنزلة الظفر للانسان الا الوطواة فيكره اكله على الرازح يعني عندهم حتى الطيور اللي ليها مخلب يعني يجوز اكلها عندهم ويأتي الكلام في الكراهة والجواز لكنها لا تحرم عندهم الا الوطواط تستثنى الوطواط حديث ابن عباس في الصحيح نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير من عنا من الصعيد في الصحيح والامام مالك في الموطأ فرج حديث ابي هريرة اه يعني اكل كل ذي ناب من السباع حرام قالوا لي معك في الموتر اكل كل ذناب من السباع حرام ولكن حديث النهي عن اكل دي مخلب من الطير لم يخرجوا وابن عبد البر ينقل عنا يقول ما علمت بتحريم هذا ولا يعني الناس الذين يعني رآهم ويقول بشيء من هذا قال وكأنه انكر الحديث الحديث اللي هو النهي عن عن كل ذي مخلب من الطير وخرج الجزر الخاص ناب من الصبا تراجعوا في الموطأ اكل لديناب من السباع حرام ولكن نهي عن كل ذي مخلب هذا لم يخرجه وانكره قال ابن عنبر انكره وكانه لم يقف عليه لكن هو ناحية الجملة علماء المالكية يستدلون على لان عندهم في السباع عندهم قولان قول بالكراهة وقول بالجواز وآآ يستدلون على ذلك لعموم قول الله تبارك وتعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرم على طعمه اطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه انس وفسق الا والا به. فقالوا الاية حصلت المحرمات وقال لا اجد في مواحي الله محرمة غير هذا وما عدا هذه الاشياء المذكورة عندهم كلها لا تدخل في باب التحريم اما تدخل في باب الكراهة وتدخل في باب الاباحة ولذلك المدونة المدونة ان السباع والطيور وكل الجارحة وغير الجارحة والسباع كلها فيها عنا فيها قول بالكراهة مشهور عندهم انها مكروهة وليست حراما وادم في المدونة وفي الموطأ قرر الحديث يعني اكل وكل ذي نار من السباع فمعناه مذهب وطنا السباع اللي هي والمفترسة السباع المفترسة حرام يعني مذهب الموطأ الذي خرجه في موطئه فماذا بالموطأ ان السباع المفترس حرام يعني ياكلها وما في المدونة القول كله في حياب الكراهة وحجتهم في ذلك هو عموم الاية في التحريم لا اجد فيما اوحي الي محرمة الى اخره قال ونعم ابل وبقر وغنم ولو جلالة نعم هذه من المباحثات يعني تكلمنا عن المباحات كل الطيور كلها مباحة حتى ادوات المخلب والباز والصقر الرخم وكل الطيور اللي هي ضارية وجارحة وكذلك عطف عليها الانعام هذا العام يعني حلال بين ثمانية ازواج الله عز وجل يقول ثمانية ازواج من الضأن اثنين ومن الماعز اثنين وكذلك ليبي الاثنين والبقر اثنين ثمانية تزود ذكر وانثى وذكر القرآن لتركبوها فش الخيل. لتأكلوا منها ومنها لتركبوا منها ومنها تأكلون والانعام صدقة لكم فيها دف ومنافع ولكم فيها منافع ومنها تأكلون وآآ اذن الانعام بنص القرآن مذكورة وما عداها الاشياء الاخرى التي جوزوها واباحوها هاي كلها تؤخذ من يعني من عموم اية قل لا يجوز اباحتها والقول بإباحتها وبكراهتها قل له الدين عليه بانها ليست مما ذكر في قوله تعالى محرما قال ووحش لم يفترس كغزال وحمر وحمر وحش ويأتي حكم المفترس والافتراس عام فيما يفترس الانسان وغيره والعداء خاص بما يعدو على الادمي. والعداء والعداء خاص بما يعدو على الادمي فلذا لم يقل لم يعدو في فرق بين الافتراس وبين العداء العداء اذا كان ان تقول هذا آآ صبا عاد معناه يفتسي الادمي دار يهجم على الانسان ويقتل واذا قلت هذا سبع فهو سبع مفترس اعم. يعني يفترس الحيوانات فالعادي هو الذي يعدو على الانسان اما السابع والثاني المفترس فهو يفترس الحيوانات بعدين قالوا ولم يقل عادي وقال سبع يعني مفترس السبعة هو يفترس ويأتي الكلام عليه قال كيربوع هو وما بعده تمثيل ويحتمل التشبيه بناء على ان مراده بالوحش ما كان كبقر وغزال واليربوع دابة قدر بنت عرس رجلاها اطول من يديها يعني ما تشويه ولا تمثيل للوحش يعني المتوحش ليس لاهل السبع يعني لما قبل قالوا المتوحش والحيوان البقر والغزال وبقا الوحش والغزال وكذا فانه حلال ومثله ولا شبه به شبه به الجربوع اما ان يربوه مثل واحد حيوان متوحش واما هو تمثيلي كيربوعي وذكر وانه يعني حيوان صغير اكبر من الفأر قليلا وفي من فصيلة الفار وهذه لا هو اطول اطول بين يديه وخلد مثلث المعجمة مع سكون اللام وفتحها فأر اعمى لا يصل للنجاسة اعطي من الحس ما يغني عن البصر ما يغني عن البصر وكذا المصنف هيا الفأر المعهود مباح حيث لا يصل للنجاسة وما يصل اليها كفأر البيوت يكره على المشهور فان شك في وصوله لها لم يكره نتوسع في هذه البصرة توسع كبير يعني اه حتى يعني وسواء كان اذا كان ما ياكلش النجاسة مباح واذا كان ياكل النجاسة فهو مكروه وليس حرام لكن الصحيح ليس كذلك. الصحيح ان حرام لا يجوز ان الفار مع الفواسق كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فواسق يعني منها هذا الفأر والفار هو يعني لا تقبله النفس مكروه وممقوت والصحيح في المدد حرمة اكل لا يجوز اكله سواء كان من النوع اللي ذكره والاعمى والحيوان الفقر المعتاد سواء كان يأكل نجاسة او لا يأكل نجاسة والصحيح انه لا يجوز اكله نعم قال ووبر بفتح الواو وسكون الباء. وقيل بفتحها ايضا فوق اليربوع ودون السنور طحناء اللون اي لونها بين البياض والغبرة والغبرة بين البياض والغبرة وارنب هذه الحيوانات يعني وتستطيع ان تقول بالنسبة للفقه المالكي في توسع عجيب وتوسع كبير جدا كأنه يعني كل الحيوانات بصفة عامة ما عدا الخنزير هذا متفق عليه بانه حرام ولكن ما عدا بالحيوان فكانت آآ متوحشة ولا غير متوحشة والا حشرات والا اه حياتها والا عقارب والى سباعة ضارية ولا غير ضارية كلها في المنشور في المدونة النعيم القول بالإباحة والقول بالكراهة فهذا شيء محرم الا الراجح في الفار والخنزير بالاتفاق لكن مع ذلك كل دليل فيه وجه للكراهة والحمر للصحيح انها حرام وربما فيها قول بكره ايضا والخيل حرام وفيها قول بالاباحة الخير فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وحرم يوم خير الحمر الاهلية ورخص في الخيل وفي توسع كبير فيما يؤكل يعني ينزل عند الحاجة ولا عند مش حتى عند حتى عند الحاجة بعدين ما يجوعوش المالكية ما يجوعوش يأتي عليه حيوان بشمه يذبح ويأكل ياكل القرد وياكل الكلب وياكل القط ياكل كل حيوان يوكل عندهم قال وارنب وقنفذ بضم القاف مع ضم الفاء وفتحها آآ اخره اه وفتحي اخره ذال معجما اكبر من الفأر كله شوك كل شوك الا رأسه وبطنه ويديه ورجليه ماشي واضح اهي. اه ودروب يوكل اهو يوكل اهو وضربوب وضربوب بضم الدال ها؟ بضم ايه؟ بضم الضاد المعجمة وسكون الرب. نعم وسكون الراء كالقنفذ في الشوك الا انه قريب من خلقة الشات مم وحية امن سمها ان زكيت بحلقها كما لابي الحسن وامن سمها بالنسبة لمستعملها فيجوز اكلها بسمها لمن ينفعه ذلك لمرض ما هي الحقيقة المهم الخلاصة ان الحية يجوز لك من حول يباح اكله. مم. ولكن شرطها ان تزكى من حلقها. مش زكاته بما تموت مثل زكاة وشاطئ تزكى من حلقها لانها لا يؤمن سمها قالوا الا اذا زكيت من حلقها والقيت على قفاها وجمع ذيلها الى رأسها بحيث يمسك الرأس والديل ويقطع من الدين مقدار اربع اصابع وتقطع من الحلق لان الصم هو في هذين الموضعين في الرأس وفي الذيل مؤاخاة الدين واذا قطع الدين والرأس ودكت بهذه الصورة يوم من سموها اما اذا كان لا يؤمن سمها فلا تؤكل يعني الا اذا كان آآ يعني السم في نفسه ويستعمل علاج وهذا مستبعد يعني ان يكون الصم هو العلاج السم هو الداء وليس هو الدواء وخشاش ارض بالرفع عطف على طعام وكذا ما بعده اي والمباح خشاش ارض مثلث الاول والكسر افصح كعقرب وخنفساء بنات وردان وجندب ونمل ودود وسوس هذا مثال بشاش الارض قالوا مثلت الخاوة الكسر اه افصح منه الحديث يعني دخلت امرأة النار في هرة حبستها بنيها واطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش ومن خشاش الارض وسمي خشاجا لدخوله يخش ويدخل الارض وحياته في التراب اغلبها الحشرات هذه حياته في التراب الدود والخنفساء والعقرب عشرات الاخرى كلها تعيش في تخش الارض وتدخل الارض فهذه ايضا الاشياء التي يوضح اكلها حتى ادوات السموم والعقارب وغيرها رضي الله عنه امم كثيرة يرون يعني وامم متقدمة ومتحضرة تاكل في هذه الحشرات يعني تضع على موائد ومآدب يعني غالية الاثمان وغاية الاسعار ويأكلونها قال وعصير اي معصور ماء العنب اول عصره وفقاع شراب يتخذ من القمح والتمر والسوبياء شراب يميل الى الحموضة بما يضاف اليه من عزوة ونحوها وعقيد هو ماء العنب يغلي على النار حتى ينعقد ويذهب اسكاره يسمى بالرب الصامت امر سكره اي ما ذكر مما بعد العصير. واما هو فلا يتصور فلا يتصور فيه سكر يضيف عليه شيء يرجع مسكرا يجب ان يحتاط منا لكن في حد ذاته هو يعني بالغ الحلاوة زي ما يعملوا الناس في اوروبا هذا من العقيد التمر يعني التمر يعلى على النار حتى ينعقد ويصير يعني عسل اسود وكذلك غيره من انواع الفواكه قد يعمل بهذا العمل فكل ما هو عصير ومعصور وهو اه لم يسكر سواء كان غلي بالنار او لم يعلى بالنار لم يصل الى درجة الاسكار كله طيب وحلال مباح قال والمباح ما اذن فيه وان كان قد يجب للضرورة وهي الخوف على النفس من الهلاك علما او ظنا ما يسد الرمق وظاهره انه لا يجوز له الشبع والمعتمد ان له ان يشبع ويتزود من الميتة فاذا استغنى عنها طرحها كما في الرسالة مضطر الى ان يأكل من الاشياء المحرمة لقول الله تعالى حرمت عليكم ميتة وكذا وما طلع عباب ولا عين فلا اثم عليه اينما حرم عليكم الميت والدم ولحم الخنزير وما احل فمن الطور غير باب ولا عاد وقال الا ما اضطررتم اليه والاضطرار يرفع التكليف ويبيح للمضطر ان يأكل من الميتة ليس فقط بل صحيح حتى ويشبع منها بل حتى ويتزوج اذا كان هو مسافر في الطريق ويعلم انه نجد في طريقه اكلا فانه يجوز له ان يتزود من الميتة ولو ان يأكل منها يعني بشرط ان يكون غير باغ ولا عين كما ذكر القرآن فما اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه مدى حيلش على الميتة بياكلها وهو يعلم انه غير مضطر عليها حقيقة غير محتاج اليها لان بعض الناس ربما يسمي غير الاضطرار الاضطرار واذا سمى غير اضطر الاضطرار فهو باغ معادي لا يحل له ذلك قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق غير ادمي الرفع بدل من ماء وبالنصب على الحال منها وغير ادمي يعني ياكل ما يسد الرمق غير الادمي لا ياكل من الادمي هل يحكم الادمي يسد رمه اذا كان انسان فيه مجاعة ولم يجد شيئا يأكله على الاطلاق من خشاش الارض ولا من حيوانات لا من الحلال ولا من الحرام ولم يجد الا ادميا ميتا ان اكثر العلم يقول ولا يجوز وبالعربي يقول اذا كان يتحقق انه يعني يحفظ له حياته له ان يأكل قال وغير خمر من الاشربة ودخل في غيرهما الدم والعذرة وضالة الابل نعم تقدم الميتة عليه تقدم الميتة عليه الميتة عليها واما الادمي فلا يجوز تناوله وكذا الخمر الا لغصة فيجوز ازالتها به عند عدم ما يصيغها به من غيره ويتقدم الميتة اذا اجتمع عند ميتة وضلة الابل ضالة الابل حرام لا يجوز التقاطها يعني ومع اشقاؤها ووعاؤها آآ تأكل الكلى وتلد الماء وتترك لا يتعرض لا يتعرض لها وكان هذا هو الحكم الاصلي في درجة الابل ثم لما فسد حال الناس عثمان رضي الله عنه امر بالتقاطها وعملها اماكن تحفظ فيها حتى اذا جاء اصحابها اعطيت اعطيت اليهم فاذا كان اجتمع المضطر مجتمعنا وضالة ابل وميتة ايها يقدم يقدم الميتة على ضالة بالله العظيم المال الغير. وعندما يجتمع له صيد محرم وميدا يقدم الميتة ولا يقدم صيد المحرم اذا كان حيوانا ما يذحاش المحرم صاد صيدا فلا يذبح من اجل المضطر اذا كان المضطر يريد ميتة اه ولكن اذا وجده لحما مذبوحا وهو صاده محرم فان لحمه لحم الصيد المحرم اللحم يقدم على الميتة ولكن الصيد في ذاته ما دام حيا لا يذبح لا يقدم على الميتة فلا يجوز تناوله وكذا الخمر الا لغصة فيجوز ازالتها به عند عدم ما يصيغها به من غيره اه ثم قال بعد ذلك ايضا الخمر الخمر لا يجوز شربها لعطش ولا مجاعة وكذا لانها لا تزيد الا جوعا ولا تزيد الا عطشا ولا تجوز الخمر الا لاصاغة الغصة اذا كان الانسان للقمة وقعت في وقفت في حلقه وبجنبه هنا خمر وليس معه ماء يجوز له ان يزيل الغصة بالخمر لكن لا يجوز له ان يشرب الخمر من اجل من اجل ان يزيل عطشا او يشبع جوعا وقدم وجوبنا للميت من غير الخنزير على خنزير عند اجتماعهما لانه حرام لذاته وحرمة الميتة عارضة المائدة مقدمة على لحم الخنزير لان الخنزير حرام لذاته حرام نجلس في ذاته قال تعالى فانه رجس يعني انه ونفسه ذاته عينه باريس ويعني حرمته اصلية وثابتة متمكنة في بخلاف الميتة حرمته عارظة لانه لو لكانت حلالا قال وعلى صيد لمحرم اي صاده محرم او عانى عليه ووجده حيا. بدليل قوله الا لحمه وهذا ان كان المضطر محرما فان كان حلالا قدم صيد المحرم على الميتة قال الباجي من وجد ميتة وصيدا وهو محرم اكل الميتة ولم يذكي الصيد الا لحمه اي لا يقدم المحرم المضطر الميتة على لحم صيد على لحم صيد صاده محرم اخر او صيد له الا لحمه الا لحمه اللحم يقدمه اذا كان حلال اذا كان لهذا المضطر حلال ووجد لحم صيد صاده محرم ولكنه ذبح يعني الحيوان غير موجود. ذبحه ولكنه اللحم لحم صيد وجد لحم الصيد ووجد الميتة وهو حلب فانه يقدم الميت على لحم الصيد اما اذا كان حرام فانه يعني لا يقدم لحم الصيد انا المحرم حرام عليه الصيد واكل لحمه فيقدم الميتة الغرض انه اذا اجتمعت ميتة مع صيد صاده محرم فان الميتة تقدم على الصيد واذا اجتمعت ميتة مع لحم صيد يعني ذبح الصيد ووجد لحمه وكان مضطر غير محرم فانه يقدم الميتة فانه يقدم اللحم يقدم اللحم على الصيد قال لا يقدم المحرم المضطر الميتة على لحم صيد صاده محرم اخر او صيد له بان وجده بعدما ذبح بل يقدم لحم الصيد على الميتة ولا يقدم الميتة على طعام غير بل يقدم ندبا طعام الغير على الميتة ان لم يخف ان لم يخف القطع او الضرب او الاذى والا قدم الميتة واذا وجد طعام الغير ووجد الميت وان يقدموا طعام الغير الا اذا خاف على نفسه العقوبة فاذا خاف على نفسه العقوبة يقدم الميتة وقاتل المضطر جوازا رب الطعام ان امتنع دفعه له عليه اي على اخذه منه بعد ان يعلم ربه ولو مسلما انه ان لم يعطه بعد بعد ان يعلم بعد ان يعلم ربه ولو مسلما انه ان لم يعطه قاتله فان قتل ربه قدر يعني لو انه من حقي ان يقاتل انسان جائع المضطر الى الاكل ويخشى على نفسه الموت وانه اذا لم يعطى بالتي هي احسن ولم يعد عليه بالفضل من المال الزائد على سد الرمق كما تقدم فانه يباح له ان يقاتل دون حياته وياخد الطعام الغير يأخذه بالقوة وبالقتال يعني له ان يقاتل ولكن بشرط ان يعلمه قال ولو كان مسلما لميقات لحد. مش لازم يكون غير مسلم حتى هو كان اخوه مسلم وعند الطعام ومنعة له ان يقاتله لكن بشرط ان يعلمه ويقول له اذا انت ما تعطيش من الطعام ساقاتلك واقتلك فاذا فعل ذلك له ان يقاتله واذا قتله في سبيل الوصول الى الطعام يسد رمقه فمات صاحب الطعام فدمه هدر يعني لا تلزمه مثل من يقاتل دون ماله ويقاتل احدا ممن يقاتل دون دمه يقاتل دون نفسه لانه ما فيش فرق بين واحد عنده طعام منع المضطر منا وبين واحد يعني هجموا على شخص اخر واراد ان يقاتله صائل لا فرق بين الصائل وبين من عنده طعام ومنعه من المضطر كلاهما صائل كلاهما يسمى قاتلا فالشخص المضطر والشخص الذي يعني يدافع عن نفسه له ان يقاتل واذا مات يعني في اثناء القتال من قتل دون ما له او دون دمه فهو شهيد واذا قتل الشخص الصاعد ولقتل الشخص عند الطعام ومنعه من المضطر ودمه هدر قال ولما تكلم على المباح اخذ في بيان ضده وهو المحرم. يقول في المختصر والمحرم النجس وخنزير وبغل وفرس وحمار ولو وحشيا دجنا مم والمحرم والنجسان. ماشي نعم مذخن مكروه والمحرم النجس من جامد او مائع وخنزير بري وبغل وفرس وحمار ولون وحشيا دزن اي تأنس فان توحش بعد ذلك اكل نظرا لاصله وصارت فضلته حينئذ طاهرة ان يهدي اشياء محرمة الخنزير والحمار والفرس وكذا ويأتي اقوال فيها الفرس يعني فيها قول بالكراهة وآآ المتفق عليه هو هو الخنزير والنجاسات. كل شيء نجس فهو حرام. نجس بذاته. مثل العذرة والدم وما الى ذلك او تنجس طه ولكنه تنجس فهذا محرم نجاسة محرمة بالاتفاق لان من الخبائث والله عز وجل يقول ويحرم عليهم الخبائث كذلك ما عطف على الخنزير الحمار والحيوان الذي ذكرها وحتى قالوا ان ايه؟ المتأنس ولو توحش اه ثم رجع بعد ذلك الى اصل التأنس فهو حرام اي اي تأنس فان توحش بعد ذلك اكل نظرا لاصله وصارت فضلته حينئذ طاهرة يعني اصله وحش وتأنس فاذا تأنس يحرم واذا رجع الى توحشه يرجع الى اصله وما دام هو في الوقت هو حرام حتى فضلته تكون حرام ولبنوا حرام يعني الحيوان ما يخرج من الحيوان من لبن ومن فضله يتبع اصله فاذا كان اصله حيوان حرام فلبنو حرام وذاك اصل الحيوان مكروه فلبنه مكروه واذا كان هو مأكول اللحم ففضلته طاهرة عندهم الانعام فضتها طاهرة لان النبي صلى الله عليه وسلم يعني امر يعني العورانيين انه يأكل من لحومها مجموعة من الامر ان يأكل من لحومها وان يشربوا من البانها يا واه من ابوالها ويشرب من ابوالها فالبول نعمل مكروهة اللحم طاهر ولكن بول المحرم محرم شرب لبن المكروه مكروه وهكذا جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم شيخنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويل صعبين الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء في قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق