﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:27.350
فما بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بي طريقا للافضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريق بسم الله الرحمن الرحيم

2
00:00:27.650 --> 00:00:52.400
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. قال الشارح رحمه الله

3
00:00:52.950 --> 00:01:25.550
والمكروه سبع وضبع وثعلب وذئب وهر وان وحشيا وفيل وفهد ودب ونمر ونمس وهذا مفهوم قوله فيما مر ووحش لم يفترس ما عدا الهر السباع كما تقدم علماء المالكية عندهم فيها قولان

4
00:01:26.350 --> 00:02:01.000
قول بالمنع وقول بالكراهة وا وقول اخر ايضا السباع غير العادية بالاباحة ودليلهم في هذا ووالله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير

5
00:02:01.950 --> 00:02:25.050
قالوا ما عدا ما ذكر في هذه الاية وهو على الاصل في الحل والاباحة ولكن كرهوا كرهوا السباع لاختلاف اهل العلم فيها وقد علمنا ان في السابق ان مالك رحمه الله في الموطأ

6
00:02:25.550 --> 00:02:48.150
حديث ابي هريرة اكل كل ذي ناب من السباع اكل كل اكل كل ذي مخلب من السباع حرام وهو نص على التحريم في الموطأ وروى حديث الحديث الصحيح ولكن في المدونة ذكروا الاختلاف في السباع

7
00:02:49.600 --> 00:03:14.300
وكذلك في واللي ذي ناب من الطير كل كل ذي مخلب من الطير ونابل من السباع الحديث في خرج في الموطأ اكل كل ذي ناب من السباع حرام وهذا يقتضي انه يقول بالحرمة

8
00:03:14.750 --> 00:03:37.750
لكنهم في المدونة ذكروا فيها الخلاف ولم يروي مالك في الموطأ يعني تحريم اكل شبع من الطيور الطيور الجارحة اه والذي مخلب من الطير لم يروي هذا الحديث وذاك ابن عبدالبر

9
00:03:38.100 --> 00:04:04.600
قال ربما هو يعني انكره ولم يقل به لانه لم يروه ولم يعني يصله والخلاصة ان المذهب المالكي فيه تساهل كبير ياكل السباع بصفة عامة ويجوز اكل السباع من الحيوانات

10
00:04:04.850 --> 00:04:19.650
كذلك من الطيور عند قول بالكراهة فيها كلها لانها لم تنكر في قول الله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرم على طاعة من يطعمه ولعل هذا هو المشهور عندهم مشهور فيها كلها

11
00:04:19.850 --> 00:04:48.550
الكراهة لا يحرمنا الا يعني الصحيح في الحمار الانسي وفي الكلاب الصحيح فيها البغل والكلب الحمار الصحيح فيها عندهم التحريم ولكن فيها قول ايضا بالكراهة يعني كل الحيوانات الاخرى كل ما هو غير مذكور في قوله تعالى قل اجدوا فيما احل محرم

12
00:04:48.600 --> 00:05:06.900
عندهم قول فيه بالكراهة لكن بعضها المشهور فيها الكراهة وبعضها المشهور فيها التحريم والمشهور في الكلاب والحمير والبغال وغيرها ونحو المشهور في التحريم وفيها قول ايضا بالكراهة. الحمر الانسية يعني

13
00:05:08.050 --> 00:05:35.250
نعم قال وكلب ماء وخنزيره المعتمد انهما من المباح كما مر والمعتمد ايضا ان الكلب الانسي مكروه وقيل حرام ولم يرد قول باباحته هذا خلاف ما شاء عليه الشارع الصحيح والراجح في تحريم الكلب. مم. قيل

14
00:05:35.350 --> 00:05:59.900
ايوا بالكراهة لكن صحيح الكلب هو التحريم وكذلك الحمار الانسي الصاحي فيها التحريم لكن ما عليها من الاشياء الاخرى كلها القرد ولا الفيل النمر والثعلب وكذا فيها الكراهة عندهم هو الشيخ آآ معناها المحرمات

15
00:06:00.300 --> 00:06:28.550
خمسة عند المالكية الخنزير والكلب والخيل والبغال والحمير اه نعم يعني هذا  يمكن هو على الراجح هكذا على الراجح ولكن الخيل عندهم قول بالاباحة زي زي كلام الجمهور فيها بالاباحة

16
00:06:28.800 --> 00:06:50.500
وعندهم قول ايضا حتى هم بعضهم يذهب الى باحة ولكن الصحيح ان هذه فيها التحريم هو فيها هو الصحيح والقول الاخر فيها بالكراهة موجود ايضا نعم قال ومن المكروه شراب اي شرب شراب خليطين خلطا عند الانتباذ او الشرب

17
00:06:50.750 --> 00:07:15.100
كتمر او زبيب مع تين او رطب وكحنطة مع شعير او احدهما من عسل او تمر او طين ومحل الكراهة حيث امكن الاسكار ولم يحصل بالفعل يعني هنا في فولت الشرابين يعني ليس في خلط الانتباه

18
00:07:15.500 --> 00:07:35.750
راني شراب من تمر وشراب من قمح يخلطهما معا بعد امتدادهما ياخد شراب من هذا وشراب من هذا يخلطهما معا هذا هو المكروه لانه ربما بالاختلاط يحصل فيه يحصل فيه تغيير

19
00:07:36.100 --> 00:08:01.000
آآ يؤدي الى آآ الاسكار مخافة الاشكال  قال ومن المكروه نبذ اي طرح شيء واحد كتين فقط بك دباع بضم الدال وتشديد الباء الموحدة والمد وهو القرع وادخلت الكاف الحنتم جمع حنتمة وهي الاواني المطلية بالزجاج

20
00:08:01.300 --> 00:08:25.500
والنقير وهو جذع النخلة ينقر والمقير وهو الاناء المطلي بالقار اي الزفت وعلة الكراهة في الجميع خوف تعجيل الاسكار لما ينبذ فيها. اذ هي شأنها اذ هي شأنها ذلك هذا ورد في هالناية حديث صحيح

21
00:08:26.050 --> 00:08:51.750
ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن انتباهه في هذه الاواني النقير منقول في جذع النخلة والدبة اللي هي القرع والحنتم  وايش تاني؟ والمقير المقير اللي هو المطليب بالزفت والقطران

22
00:08:52.550 --> 00:09:17.100
فهذه الاواني ورد حديث النهي عن التباد فيها لانها اواني غليظة وسميكة ولا يبرد فيها النبيذ ويسرع اليه الاسكار وكان هذا في اول الامر النهائي هذا في اول الامر اول ما حرمت الخمر

23
00:09:17.700 --> 00:09:35.750
فمن باب الاحتياط وسد الذرائع نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عنه الانتباه فيها ومع ذلك نسخ عند جمهور الفقهاء المالكية وغير المالكية الشافعية والحنابلة والحنفية وغيرهم كلهم يقولون ان هذا الحكم منسوخ

24
00:09:36.200 --> 00:09:57.750
لان الله لان النبي صلى الله عليه وسلم اذن بذلك اذن النبيل في الاسقية اه يعني بجميع انواعها وقال ولا ولا تشربوا مسكرا هنيئا لهم لان النبيذ في السقاء والسقالي هو

25
00:09:58.100 --> 00:10:22.100
اه نهاهم عن في هذه الاواني الا السيقاء والسيقان هو مأخوذ من الجلد الرقيق وقالوا لأنه يبرد فيه الشراب ولا يسرع اليه الاسكار فامرهم ان ان يعني بالنبيذ في الاسقية التي لا يشرع فيها

26
00:10:22.200 --> 00:10:41.050
الاشكال فالحكم عند جمهور الفقهاء انه منسوخ النهي فالعبرة ليست بالظروف التي يوضع فيها النبيل وانما العبرة في الاسكار وعدمه فالانسان ان ينبذ ان يضع التمر او الزبيب او كذا

27
00:10:41.400 --> 00:11:04.300
وينبذه في اي وعاء من الاوعية هذه سواء كانت المذكورة هذه او غيرها القرع والحنت والمزفت والنقير والى غيره له ان يفعل ذلك ويشربه اذا لم يكن مسكرا اه ورد الاذن بالفاظ كثيرة

28
00:11:04.350 --> 00:11:21.900
ان تبدو في الظروف الا الكذا او في الادم او كذا ولا تشرب مسكا. النهي كلهم مسلط على شرب المسكر الانسان يعلم ان هذا الذي يشوبه غير مشكل فلا حرج عليه بعد ذلك

29
00:11:22.100 --> 00:11:42.600
باي وعاء هو نبذه الحديث يعني هذا الاول يوارد في او النهي عن هذه الظروف الاربعة اه حديث منسوخ كان في اول الامر ثم نسخ نعم قال والمقير وهو الاناء المطلي بالقار اي الزفت

30
00:11:42.750 --> 00:11:59.550
وعلة الكراهة في الجميع خوف تعجيل الاسكار لما ينبذ فيها. اذ هي شأنها ذلك بخلاف غيرها من الاواني من فخار او غيره فلا يكره وان طالت مدته ما لم يظن به الاسكار

31
00:12:02.050 --> 00:12:19.150
نعم هذا هو يعني المعيار يعني ميار والفيصل هو ان يشكر ما يخاف من الكباد فيه الاسكار ما يخاف من الانتباه فيه الاسكار ينبغي ان يتجنب وما لا فلا حرج في ذلك

32
00:12:19.650 --> 00:12:41.650
نعم قال وفي كره اكل القرد والنسناس والطين ومنعه اي الاكل قولان ارجحهما في الطين المنع لاذيته للبدن واظهرهما في القرد الكراهة وقيل باباحته بل صحح القول بالاباحة في توضيحه

33
00:12:42.850 --> 00:13:07.650
صاح الاباحة باكل القرد وكذا لكن الصحيح المشهور انه مكروه يدخل ضمن المكروهات وهذا هذه الاشياء الوارد فيها الاذن ما لم يتحقق ضررها فماذا حقق ضرره فهو حرام لا يجوز لقول الله تعالى ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة

34
00:13:08.000 --> 00:13:28.250
ولذلك يعني ذكر الطين الطين هذه يعني ما فيهاش يعني نجاسة ولا فهي هي طاهرة ولكن لانها ضارة تدخل في الاشياء الضارة الطين والتراب واي شيء اخر يعني من الاشياء الطاهرة لان كثيرا من الاشياء اللي هي

35
00:13:28.550 --> 00:13:45.800
تغافل النفوس قد تكون طاهرا في المخاط والا العرق ولا كذا هو طاهر في حد ذاته انه لا يقال للضرر ربما يحصل منه فكل شيء ضار لا يجوز اكله مثل يعني

36
00:13:46.050 --> 00:14:06.550
السجاير والمخدرات هذه طاهرة كلها طاهرة ولكن قاموا بتحريمها للضرر الواقع منها والسجائر يعني حرام لانها ثبت قطعا بالتجارب الى مهل خبرة والمعرفة انها تؤدي الى امراض يعني فتاكة وقاتلة

37
00:14:06.700 --> 00:14:26.800
بالاضافة الى ما فيها من الخبث يعني الريح خبيثة فهي اسمها في اية اسمها دخان واسمها كذا فهي صخب وذلك ينبغي ان يختلف عليها ينبغي ان يختلف في تحريمها الله تبارك وتعالى يقول يحلهم الطيبات

38
00:14:27.050 --> 00:14:47.800
ويحرم عليهم الخبائث وما في احد في عندي عنده عقل يقول مثلا الدخان والسجائر هذه من الطيبات الان بسبب ما فيها من الرائحة والكريهة وما فيها ايضا من الضرر قال وقيل باباحته بل صحح القول بالاباحة في توضيحه

39
00:14:47.950 --> 00:15:09.150
والمأخوذ مما تقدم من انه لا يجوز الاصطياد للفرجة على الصيد ولا لحبسه انه لا يجوز التكسب به ولو على القول باباحته نعم ان كان غير صيد بان كان انسيا يظهر جواز التكسب به على القول بجواز اكله. والله اعلم

40
00:15:12.000 --> 00:15:30.750
على كل حال لا علاقة بواسطة التكسب بمسألة اباحته اكلة مشهور في حكم اكله والكراهة والتكسب به اذا كان هو للخداع للمكر وكذا فهذا حرام زي ما يفعل به الناس الان

41
00:15:31.250 --> 00:15:52.050
بعضهم يعمل قرد و يعني يمشي به في الطرقات آآ يخضع به الناس ويأخذ باموالهم ربما هذا يكون غير جائز واذا كان تكسب لقوة ضروري قد يكون لا حرج فيه وهكذا

42
00:15:53.000 --> 00:16:15.700
ولما انهى الكلام على الذكاة وعلى المباح وكانت الذكاة من متعلقات الاضحية شرع يتكلم على احكامها فقال باب سن عينا ولو حكما كالاشتراك في الاجر على ما سيأتي على ما سيأتي منه حكما ولو ولو حكما

43
00:16:16.000 --> 00:16:42.400
يعني سنة حكم الاضحية انها سنة وليست واجبة ثم قال وله حكما معنى ولو حكما سواء كان ضحى الانسان اضحية بنفسه خاصة بي والا ودخل ضمن جماعة زي ما يضحي الانسان على نفسه وعلى اولاده

44
00:16:43.100 --> 00:17:00.300
فهي سنة بالنسبة للاولاد الضحية لهم هنا هم ما لم يضحي كل واحد منهم اضحية بنفسه لكنهم حكما كل واحد منهم يعد مضحيا هذا ما نقوله ولو حكما يعني اشتراكا في الاجر

45
00:17:00.500 --> 00:17:25.150
ولو لم يستقل كل واحد منهم باضحية ولو الاضحية حكمها سنة هذا هو الصائح عند علماء المالكية وعند الجمهور والشافعية والحنابلة وندعيهم في ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم

46
00:17:25.750 --> 00:17:52.450
اذا دخلت العشر واراد احدكم ان يضحي فلا يمس لشعر ولا بشري ولا من بشره شيئا قد يذبح اضحيته وقولوا صلى الله عليه وسلم واراد احدكم ان يضحي معناه كان

47
00:17:53.050 --> 00:18:11.900
الاضحية ليست هي واجبة وانما هي امرها الى المضحي اذا اراد ان يضحي فله ان يضحي واذا لم يرد ان يضحي فلا تجب عليه وقوله اذا اراد هذا لا يكون عادة في الاشياء المفروضة

48
00:18:12.100 --> 00:18:31.500
المفروض الاشياء المفروضة لا يصيبها الشارع الى ارادة المكلف بل هي مأمور بها بالشرع يجب عليه ان يفعلها وليس له فيها اختيار وقوله اذا اراد معناها عنده فيها اختيار وهذا هو دليل السنية هذا يدل على انها سنة

49
00:18:32.400 --> 00:19:00.250
هذا هو قول الجمهور  الحنفية يقولون انها واجبة لقول الله تعالى وصلي لربك وانحر وهو امر والامر للوجوب ولان النبي صلى الله عليه وسلم امر ابا بردة امره ان يعيد اضحيته

50
00:19:00.800 --> 00:19:30.500
لانه ذبح عناقا صغير يعني جدع من الماعز وهو لا يكفي ولا يجزي ولا يصلح فقال له انها تجزي عنك ولا تجزي عن غيرك امره باعادة ذبح اضحية ذبح يعني قبل

51
00:19:31.050 --> 00:19:54.250
قبل الامام وما عندهاش الا عناق فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم يعني ان يعيد اضحيته والامر باعادة الاضحية يدل على انها واجبة وكانت غير واجبة ما كان يأمره باعادتها

52
00:19:55.450 --> 00:20:14.400
فالعلماء الاحناف يرون انها واجبة وجمهور يرون انها سنة ويسعد الجمهور ايضا بفعل ابي بكر وعمر واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد ثبت عن الخليفتين انهما تركا الاضحية احيانا

53
00:20:14.700 --> 00:20:39.150
ولو كانت واجبة ما تركها وتركها وتركهما لها يدل على انه ما علم من نبيه صلى الله عليه وسلم عدم وجوبها والا لما تركها علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت

54
00:20:39.650 --> 00:21:09.000
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت قال سن عينا ولو حكما كالاشتراك في الاجر على ما سيأتي لان نية الادخال كفعل النفس لحر ذكرا او انثى كبيرا او صغيرا حاضرا او مسافرا. لا رقيق ولو بشائبة

55
00:21:11.100 --> 00:21:30.050
انه رفيقنا يعني يصن سنة عينية وليس يعني قوله سنة عينا وعليه ليس سنة كفائية اذا قام بها البعض تسقط عن الاخرين بل هي مطلوبة عينا من كل شخص يعني من الاعيان

56
00:21:30.800 --> 00:21:49.100
وعلى من طلب لمن يتوجه للحر الراقي غير مطالب اليك. الحر سواء كان ذكر او انثى او صغيرا او كبيرا يعني بعدما هو حر فهي تطلع ماذا تصان في حقه الاضحية

57
00:21:49.650 --> 00:22:12.300
ولانها ليست واجبة يدخل فيها حتى الصغير من الصغير اهل القربات التكليف بالقربات يعني تطلب منه ويؤجر عليها يعني وذلك دخل كل يعني احد الصغير والكبير الرجل والمرأة وكل من هو ما دام هو حر فهو

58
00:22:12.450 --> 00:22:38.300
يعني مطالب بها لحر غير حاج لا حاج لان سنته الهدي آآ يعني مطلوبة من كل مخاطب بها كل حد مخاطب بها الصغير والكبير ما دام حرا بشرط ان يكون غير محرم بالحج

59
00:22:38.750 --> 00:22:57.900
في وقتها من كان محيا بالحج فلا تسن في حقه هذا هو يعني المذهب وعلماء المذهب المالكي يقول هكذا ويستدلون عليه لان النبي صلى الله عليه وسلم في حجته اشعر

60
00:22:58.300 --> 00:23:28.850
الابل اشعرها واشعرها وقلدها ولو كانت اضاحي ما اشعرها واليسار والتقليد يدل على يعني انها وليس تضاحي لكن جمهور غير المالكية يقول انها تسن لكل احد سواء كان محرم للحج او غير محرم

61
00:23:29.250 --> 00:23:52.450
تصلي كل احد والاحناف عقولنا اذا كان الحاج مسافرا لا تطلب منه الاضحية ولكنه اذا كان من اهل مكة فانها تطلب منه ويستدل الجمهور على ان الحاجة يعني تسن في حقه الاضحية

62
00:23:53.050 --> 00:24:12.900
ما جاء في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم اه نحر عن ازواجه ذبح نزواجه البقر قالت عائشة كما في صحيح مسلم اوتنا بلحم بقرة فقلت ما هذا الو ضحى

63
00:24:13.150 --> 00:24:33.400
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ازواجه البقرة اه قولوا ضحى معنى يدل على انه ضحى عنهم وهم كانوا في منى يعني كانوا محرمين ضحى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم

64
00:24:34.400 --> 00:24:58.600
يستدلون ايضا باحاديث تذل ورد فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ ضحى ولكن هذا حديث في البخاري ورد فيه التعبير بضحى عن زوله الوقر هيك لحيت ورد في مسلم

65
00:24:59.150 --> 00:25:21.700
وبتمسك بالكية بلفظ اهدى المقصود بضحى هو الهدي بدل انه ورد في لفظ مسلم بلفظ اهدى النبي صلى الله عليه وسلم عن ازواجه البقر والمسألة فيها خلاف ولعل الراجح وما ذهب اليه الجمهور يعني في مسألة ان

66
00:25:21.850 --> 00:25:50.200
متعددة تدل على انه يعني ضحى عنهم بالبقر ضحى بالمدن والى غير ذلك نعم قال لحر غير حاج لا حاج لان سنته الهدي بمنى الاولى حذفه لان غير الحاج تسن له الضحية مطلقا كان بمنى اولى

67
00:25:50.350 --> 00:26:09.550
والحاج لا تسن في حقه مطلقا ان يقولوا بمنع قال لا داعي له لانه حسب القاعدة عندهم ان الحاج لا تسن له الضحية سواء كان هو في منى ولا في غير منى

68
00:26:10.000 --> 00:26:24.900
وغير الحاج يسلم له الضحية سواء كان من اهل منى او من غيرها اذا كان في شخص لم يحرم بالحج وهو من اهل منى فتصنف عقيد ضحية سواء كان هو بمنى او من او في غيرها

69
00:26:25.100 --> 00:26:49.300
فالعبرة هو بالاحرام بالحج وليست العبرة بوجوده بوجود صاحبها في منى او عدم وجوده بها قال سنة لحر غير حاج بمنى ضحية نائب فاعل سنة اي عن نفسه وعن ابويه الفقيرين وولده الصغير حتى يبلغ الذكر ويدخل بالانثى

70
00:26:49.300 --> 00:27:09.600
زوجها قاله ابن حبيب  السنة تتعلق الشخص نفسه القادر عليها هي سنة في حق القادر عليها كما هو معلوم يعني من لا تجحف بماله ولا تؤثر على نفقته فاذا كان الانسان

71
00:27:09.900 --> 00:27:28.850
عنده قدرة عليها فهي سنة هكذا كان هو يستدل بها الدين قد يثقله ويؤثر عليه في نفقته وفي لوازم حياته الاخرى فتسقط عنه غير مطالب بها وناس ربما الان يبالغون

72
00:27:29.250 --> 00:27:52.650
فيها اكثر مما يبالغون في الفرائض وتيجي الواحد يعني قد يترك الجمعة لا يصليها ولكن لا يترك الاضحية هذا من الخلل يعني فيما فهم الناس لاوامر الشرع ولاحكامه وذاك الاضحية ينبغي ان تكون هكذا من كان عنده خدل لها وهو في سعة

73
00:27:52.900 --> 00:28:15.000
ولا تؤثر عليه في حياته ولا يتكلف لا تكلف قد يؤثر على اولاده وعلى نفقته وكذا فهذا ينبغي ان يضحي وهي افضل من الصدقة وافضل من العتق وافضل افضل من عظيم الصدقة يقولون افضل من عتق الرقاب

74
00:28:15.700 --> 00:28:38.750
لان الصدقة والعتق مندوب وتطوع والاضحية سنة وشعيرة الاتيان بها يعني الانسان يذبح نسك فاذا كان عنده قدرة نكلف مثلا مية ولا ميتين ولا تلتمية افضل من ان يتصدق بالف

75
00:28:40.050 --> 00:29:02.250
آآ لانه يقيم شعيرة ويقيم سنة من سنن الاسلام ولكن ما الناس تجحف بماله وتؤثر عليه ما ينبغيش انه يعني يتكلفها ليضيق عن نفسه وكذلك بعض الناس ربما يعني يدفع فيها الزكاة يأخذ فيها الزكاة

76
00:29:02.650 --> 00:29:22.900
الزكاة الزكاة هو فقير محتاج للنفقة المعتادة في حياته فهذا من حقه ان يأخذ الزكاة ومن بعد ذلك اذا له ان يشتري بها الاضحية ويصير فيه مصروف اخر لكن اذا كان هو غير محتاج في حياته

77
00:29:23.150 --> 00:29:46.200
بنفقته المعتادة وعنده ما يكفيه لنفقته ونفقة عياله ولكن هو الفقير فقط في مسألة فالضحية الضحية ما عندهاش لها قدرة ولكن هو غير محتاج في نفقته الاخرى وهذا لا يجوز لا يجوز له ان يأخذ الصدقة من اجل الضحية. الضحية ليست واجبة

78
00:29:46.450 --> 00:30:08.450
وانما هي سنة الانسان ياخذ الزكاة في الحاجيات الطاجيات التي يعني لا يستغني عنها ما يستطيع يستغني عنها النفقة والسكنة الزواج لانه ايضا من الحاجيات يقول ازهل الزكاة هل الزواج من الاقوات او

79
00:30:08.900 --> 00:30:22.850
من الكماليات فالصحيح انهم من الاقوات يعني يدخل في مثل النفقة فلن يحجوا الزكاة من اجل الزواج ومن اجل النفقة ومن اجل المركوب عند الامام مالك حتى من اجل الخادم

80
00:30:23.450 --> 00:30:37.000
بمتوسط حياة الناس لكن اذا كان عنده ما يكفيه في هذه المسائل عند مسك وعنده حاجة نفقة متاعه وغير الاضحية فقط لان اصبحت غلي الثمن ما عندهاش قدرة لها في هذا الوقت

81
00:30:37.550 --> 00:30:51.300
ويريد ان يأخذ الزكاة من اجلها فهذا لا ينبغي ان يفعل ذلك فلا تؤخذ الزكاة من الاضحية لانها ليست من الحاجيات وليست هي من الواجبات وانما هي سنة وهي سنة لكل شخص

82
00:30:52.500 --> 00:31:18.100
في لنفسي على نفسي وعلى لكل من تلزمه نفقته من اولاده الصغار الذكور الى البلوغ والاناث الى الزواج ووالديه الفقيرين يعني ينبغي ان ان يضحي عنهما اذا كان غير قادر غير قادرين ولا مال لهما اذا كان لهما مال لا يلزمه ان يضحيا

83
00:31:19.050 --> 00:31:36.300
عنهما ولا يلزمه ان يضحي عن زوجته لان اه الضحية تجب بالقرابة والزوجية ليس القراءة وانما هي مصاهرة فلا يجب عليه ان يضحي عن زوجته الا اذا كان يريد ان يعني

84
00:31:36.350 --> 00:31:53.600
ينويها معه من باب الاجر والاحسان فهذا المطلوب مرغوب فيه لكن بشرع لا تستطيع ان تطالبه كما تطالب بالنفقة تقول له كما ان نفقتك واجب علي يجب عليك ان تشتري اضحية

85
00:31:54.450 --> 00:32:17.500
قال سنة اي عن نفسه وعن ابويه الفقيرين وولده الصغير حتى يبلغ الذكر ويدخل بالانثى زوجها قاله ابن حبيب لا عن زوجة لانها غير تابعة للنفقة بخلاف زكاة فطرتها فتجب عليه لها

86
00:32:18.600 --> 00:32:43.350
لانها ويتابع النفقة لان الضمير لا يضحي يعني لان الاضحية غير تابعة للنفقات ايوا بخلاف زكاة فطرتها فتجب عليه لتبعيتها لها لم يأت النفقة زكاة الفطر تجب على الزوج لان طبعا كل من تجب عليه نفقته

87
00:32:43.850 --> 00:33:00.600
يعني الاب او ولي الامر او الزوج يجب عليها ان يعطي زكاة الفطر عن نفسه وعن كل من تجب عليه نفقته بما في ذلك الزوجة لان تجب عليه النفقة اكل الاضحية لا يجب عليه ان يضحي لزوجته لان الاضحية

88
00:33:00.750 --> 00:33:26.650
ليسوا تابعة للنفقة نعم قال لا تجحفوا بالمضحي اي بماله. بالا يحتاج لثمنها في ضرورياته في عامه  يعني قد يكون هنا يستطيع ايجاب مع هذا المبلغ ويشتري به الاضحية ولكن هذا سيؤثر عليه بعد ذلك عندما

89
00:33:26.950 --> 00:33:46.400
تبدأ الدراسة بعد العيد واولاده يحتاجوا اولاده يحتاجون الى مستلزمات الدراسة لا يجد يعني ما لم يوفي لهم حاجياتهم. فاذا كان يؤثر عليه بهذه الصورة ما ينبغي ان يشتري اضحية ويكلف نفسه ولابد ان تكون

90
00:33:46.700 --> 00:34:13.650
الاضحية عن الطلب موجه فيها مع القدرة ومع السعة ومع عدم الجحاف والتأثير على نفقته في المستقبل شيخ هذا معناه حتى الاستدانة ما يستدينش اذا كان بتأثر عليه نفقته اذا كان الاستدانة يرجو يعني عندما قد يكون عنده مال

91
00:34:13.800 --> 00:34:30.400
ويأتيه بعد شهر وكذا فهذا اذا استدان يعني يعد حكمه حكم غير المذلة لان عندها كيف يوفي لكن اذا كان يستدين وما عندهاش منين يوفي ويضيق عليه الدين فهذا ما ينبغيش ان يستدين

92
00:34:30.650 --> 00:34:43.850
تجد ان تتبع يعني هل هو عنده قدرة وعند مال ينتظره بحيث يوفي هذا الدين ولا يؤثر عليه في حياته والا معندهاش اذا كان عندها اذا كان ما عندهاش مال يأتيه

93
00:34:44.000 --> 00:35:18.300
والدين سيبقى ثقيل عليه ويؤثر عليه في نفقته فما ينبغيش ان يستدل من اجلها نعم علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت قال وتسن لحر وان كان يتيما

94
00:35:18.400 --> 00:35:38.850
ويخاطب وليه بفعلها عنه من ماله ويقبل قوله في ذلك كما يقبل في زكاة ماله لك عند يتيم تحت رعايتها وهو متولي شؤوني وهو الذي يتولى شؤونه ويتصرف في مأرب المصلحة

95
00:35:39.400 --> 00:36:04.300
فتسنه في حقه ان يضحي عن اليتيم من مال اليتيم قال لان هذا من لانه قربة والتصرف يعد هذا من في الداخل في المصلحة لان من مصلحة اليتيم ان يتقرب الى الله فهو داخل في حدود المصلحة اللي هو مأمور

96
00:36:04.500 --> 00:36:23.250
من تصرفها في مال اليتيم هذا هو مذهب المالكية وعند الاحناف انه لا ينبغي له ان يشتغل الشافعي ربما الشافعي يقول لا يشتهي له من ما له اذا كان يريد ان يضحي له يضحي

97
00:36:23.500 --> 00:36:39.850
عن نفسي ويضحي عنه من ما له الخاص من مال الولي لا من اليتيم لان هذا من بذل المال من غير عوض هو مطلوب منا انه لا يتصرف في مال اليتيم والصغير الا بعوض

98
00:36:40.150 --> 00:36:53.000
عن من يطيع من غير عوض فلا حق له في ذلك لانه لم ينظر الى كون هذا فيه مصلحة وانه قرب وانما ينظر الى انه في تصرف من غير عروض ولذلك ما ينبغيش ان يفعله

99
00:36:53.200 --> 00:37:12.650
واذا اراد ان يضحي عنه يضحي عنه من مال الولي وليس من مال اليتيم قال وتسن لحر وان كان يتيما ويخاطب وليه بفعلها عنه من ماله. ويقبل قوله في ذلك كما يقبل في زكاة

100
00:37:12.650 --> 00:37:44.150
قال بجذع ضأن متعلق بضحية اذ معناه التضحية او خبر لمحذوف اي وهي بجذع ضأن وثني معز وثني بقر وابل يعني هذه الضحية الضحية بالنسبة للضان يكفي فيه الجذع والجذع من الضان

101
00:37:44.700 --> 00:38:07.200
وما اوفى سنة على قول وفي اقوال اخرى انهما اوفى يعني عشرة اشهر او ثمانية او حتى ستة وهذا عند المالكية وعند الحنابلة عند كثير من الفقهاء ان الضأن يعني يكفي فيها

102
00:38:07.550 --> 00:38:27.200
الجدع اللي هو بهذا المعنى اما سنع المهم عشرة اشهر واما ثمانية اشهر واما حادة ستة اشهر تجوز الضحية بالجذع من الضأن ولكن لا تجوز الضحية بالجدع من المعز او غيره من باقي الانعام

103
00:38:27.800 --> 00:38:46.450
انا للضحية لا تجوز الا من الانعام لا تجوز من غير الانعام الضحية تجوز من الابل والبقر والغنم ولا تزول لا تجوز بشيء من الطيور ولا من الحيوانات الاخرى والوحوش ولا الغزلان ولا غير ذلك

104
00:38:46.950 --> 00:39:06.200
الهدايا والضحايا لا تجوز الا من بهيمة الانعام ان الله تبارك وتعالى يقول ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بين مثل الانعام ولا تجوز من غير الانعام والانعامية هذه الانواع فالحضان والماعز والبقر والابل

105
00:39:06.800 --> 00:39:32.650
والذي يجزي في السن بدأ يتكلم على السن التي تجزي من هذه الاصناف وما يتعلق بالضأن يجوز فيها الجذع وهو ما هو في سنة اخرى نعم قال ذي سنة راجع لجذع الضأن وثني المعز

106
00:39:32.750 --> 00:39:55.350
فلا بد ان يوفي كل منهما سناء لكن يشترط في ثني المعز ان يدخل في الثانية دخولا بينا كشهر بخلاف الضأن فيكفي فيه مجرد الدخول والعبرة بالسنة العربية من السنة القمرية لانها اقل ايام

107
00:39:56.200 --> 00:40:21.900
تلتاشر اربعتاشر يوم من السنة الشمسية  الجدع مع اوفى سنة ولو لم يدخل في الثانية دخولا بينا وقلنا يجوز حتى في اقل من سنة بالعشرة اشهر والثمانية او الستة ولكن فيما يتعلق بالضحية من الماعز ومن الابل ومن البقر لابد من الثني

108
00:40:22.450 --> 00:40:43.750
لا يكفي ولا يجزي اقل من الثني ثني المعاصي واما اوفى سنة ودخل في الثانية والثني البقر ما اوفى ثلاث سنين ودخل في الرابعة عند علماء المالكية وثني الابل ما اوفى خمسة

109
00:40:44.750 --> 00:41:06.750
ودخل في السادسة وهذا اختلاف يعني آآ اختلاف باعتبار طبيعة الحيوانات ومنهم من يرى فمنهم من يرى ان الثني من البقر لا يكون ثنيا الا اذا اوفى يعني ثلاثا ودخلة في الرابعة

110
00:41:07.450 --> 00:41:30.450
ولكن غير المالكية الحنابلة والشافعية يرون ان سليم البقر وما اوفى سنتين والثانية من الابل مع اوفى خمس سنوات وهذا اختلاف في حال يعني هل هو الثني يحتاج الى او ان يستوفي ثلاث سنين ويدخل في الرابعة

111
00:41:30.800 --> 00:41:51.000
وليصله ثنيا لمجرد من يوفي سنتين فكذلك الابن قد يكون ثنيا لا يكون ثنيا الا اذا الا اذا دخل في السادسة والا يكون سريعا عندما يوفي الخامسة لكن هو الجميع يتفقون

112
00:41:51.300 --> 00:42:09.500
على ان يكون ثنيا. فاذا نظر في اسنانه وجد ثنيا يكفي بعد هيك العمضة الى عمرها لوفة. ثلاثا او اوفى خمسا نعم اه شيخ سائل يسأل اذا كان المضحي يرجو السداد

113
00:42:09.650 --> 00:42:28.200
لشراء الاضحية يعني الاستدانة هل يجوز له ان يستدين ام يستحب له استحباب هل يجوز له ان يستدين ام يستحب له اه يعني اذا كان هو يرجو الخلاص يستحب له. هم

114
00:42:28.500 --> 00:42:49.250
لانه اذا كان يسمى في سعة والقيد او المطلوب في المضحي يعني ترهقه الاضحية فاذا كان هو الاستدانة هذه لا ترهقه لانه يجد مالا فيما بعد واذا تركه وحكمه حكم غيرهما انه يسن في حقه ان يضحي

115
00:42:50.050 --> 00:43:07.850
هو هو المحظور اللي ربما يقع فيه الناس انه يكلف نفسه ما لا يطيق وهو على يعني يعني خصوصا في الاوضاع السائدة الان الناس يعني حتى الاموال اللي عندهم لا يتحصلوا عليها واصبحت لهم

116
00:43:08.050 --> 00:43:24.350
صعوبة في حياته ومعيشته في اقواتهم وقد يعني يتداين او يعني يكلف نفسه ما لا يطيق فيقع في العنت ويترتب على العنت بعد ذلك مشاكل اخرى واسرية واهمال وضياع لحقوق اهلها وحقوق اسرته وكذا

117
00:43:24.650 --> 00:43:42.200
ما ينبغيش ان يصل يعني هذا الحال بسبب الحرص على سنة الاضحية لكن اذا كان هو يعني يأمل ان عنده ما له ولا يرفقه لا ترهقه الاستدانة فهو مطالب به على وجه السنة كغيره

118
00:43:43.850 --> 00:44:03.700
طيب شيخ في اللي يستديم من اجل ان ان لا يحرم اطفاله. فهل هذا معتبر يعني  هذا ايضا اذا كان هو ينظر فيه اذا كان يعني عدم حرمان اطفاله ليدخل عليهم السرور في هذا اليوم هذا امر مطلوب

119
00:44:03.850 --> 00:44:20.750
لكن اذا كان يترتب عليه يدخل عليهم الحزن مع ذلك في الشهور القادمة قد ليس من العقل وليس من الحكمة لانه يعني لو اصرهم ثلاثة ايام واحزنهم السنة كلها. ما الفائدة في ان يسرهم في هذا اليوم

120
00:44:21.050 --> 00:44:35.900
ولابد ان يمضي الى حاله فيما بعد اذا كان فيما بعد الاضحية لا تهقه ولا تقتل على اولاده ولا تدخلهم في شيء من الضيقة ومن الشدة وكذا فعليه ان يفعل

121
00:44:36.150 --> 00:44:54.450
اما مجرد اعادة يعني اغلب الناس الان يفعلوا لانه عادة يعني ومماراة كيف فلان يضحي وايمن ضحيش كيف الصغار الفلانية يضحون هي اصبحت لان عاد الناس لا يكادون يتخلفون عنها

122
00:44:54.800 --> 00:45:12.750
لا ينظرون حتى الى ما فيهم فيها من الاجر والثواب وكذا لانهم لديه كما قلت لك ان الاب هذا الذي يحرص احرص عليه هذا الحرص بدا يصلي الجمعة ويبقى نايم يوم الجمعة يدخن ويسبس ولا يلعب في الكارطة

123
00:45:12.900 --> 00:45:31.500
وما يصليش الجمعة ولا كون جيل اضحية لابد ان يفعل هذا من اختلال وعدم التوازن ويسأل عليه ان يوطن نفسه على يعني ما فيه المصلحة الشرعية والمصلحة الدنيوية المصلحة الدنيوية

124
00:45:31.600 --> 00:45:46.600
هذا الانسان ما يدخلش في ضيق ولا في شدة ولا في اشكالات والا تؤثر عليه وبعد ذلك يعني فيه خصومات هو واهله واولاده وكذا هذا يسمى الحكمة وليس من الشرع ايضا

125
00:45:47.250 --> 00:46:06.250
لكن اذا كان هو يعني يستطيع ويتغلب على عليها بدينه وبغيره ولا يؤثر عليه فهو هذا مطلوب لكن ينبغي ان ينظر اليها بمنظار الشرع اكثر من منظار العادة ويعلم ان فيها اجر عظيم في الحديث الوارد فيها

126
00:46:06.550 --> 00:46:30.950
يعني آآ يعني ما عمل ادمي من عمل يوم النحر احب الى الله من عراقي قدامي فانها لا تأتي يوم القيامة باظلافها بقرونها وشعورها واظلافها وانها لتقوى من الله بما كان قبل ان تقع من الارض

127
00:46:31.200 --> 00:46:51.750
فطيبوا بها نفسا واذا كان الانسان ينظر الى هذا المعنى وحرص عليها من هذا القبيل فهذا يعني وهي لا تؤثر عليه ولا يكون عاقبتها شدة وضرر عليه هذا هو الذي ينبغي ان يلحظه الانسان

128
00:46:51.800 --> 00:47:15.750
لا يلاحظ مجرد انه الجيران كلهم ذبحوا كلهم ضحوا ويتكلف العانة ويتكلف المشقة ثم بعد ذلك يتحول الفرح هذا الى نكد نعم قال والعبرة بالسنة العربية فلو ولدت فلو ولد الضأن يوم عرفة في العام الماضي كفى ذبحه يوم النحر

129
00:47:16.300 --> 00:47:35.950
وكذا لو ولد يوم النحر لجاز ذبحه في ثانيه وثالثه في القابل فيما يظهر لهذا على اوفى التفسيرات للثني ولك عن التفسيرات الاخرى اللي قلنا ولو عشرة اشهر وثمانية اشهر

130
00:47:36.150 --> 00:47:52.350
ولا بأس ان يأخذ بالناس الناس بهذه الاقوال ان الثني او الجدع الجذع من الضاد نتكلم عن الجذع الجدع من الضأن يكفي الضان يكفي الجذع. والماعز لابد فيه من الثني

131
00:47:53.000 --> 00:48:15.150
والجدع اذا كان اقل من سنة لا يكفي ولا يصلح لان النبي صلى الله عليه وسلم استثنى لابي بوردة العناقلية اقل من سنين وقال انها آآ تجزي عنك ولا تجزي عن غيرك جعل نصا انها من خصوصيات ابي بردة لا تصلح لغيره

132
00:48:16.100 --> 00:48:36.550
وآآ لكن الجدع من الثني فسنق مريض ولد في عرفة يجوز اه في العام القادم ان يذبح او فسنة وهناك اقوال اخرى لا بأس ان يأخذ بها الناس اليوم بسبب يعني غلاء اسعار الضحايا والمشقة تلحقهم فيها

133
00:48:36.950 --> 00:48:52.250
وانه لو يعني عشرة اشهر او ثمانية اشهر او حتى ستة اشهر تكفي لو اخذ انسان ضحية وعمره ستة اشهر ونوى بها التقرب والسنة فانها تكفي ان شاء الله. لان هذا

134
00:48:52.300 --> 00:49:11.550
قل كثير من اهل العلم حتى غير المالكية يقولون بهذا انتهى الوقت بارك الله فيك شيخ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويل

135
00:49:11.550 --> 00:49:32.100
صعبين الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء ذلك قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق