ان تبدو في الظروف الا الكذا او في الادم او كذا ولا تشرب مسكا. النهي كلهم مسلط على شرب المسكر الانسان يعلم ان هذا الذي يشوبه غير مشكل فلا حرج عليه بعد ذلك فما بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بي طريقا للافضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. قال الشارح رحمه الله والمكروه سبع وضبع وثعلب وذئب وهر وان وحشيا وفيل وفهد ودب ونمر ونمس وهذا مفهوم قوله فيما مر ووحش لم يفترس ما عدا الهر السباع كما تقدم علماء المالكية عندهم فيها قولان قول بالمنع وقول بالكراهة وا وقول اخر ايضا السباع غير العادية بالاباحة ودليلهم في هذا ووالله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير قالوا ما عدا ما ذكر في هذه الاية وهو على الاصل في الحل والاباحة ولكن كرهوا كرهوا السباع لاختلاف اهل العلم فيها وقد علمنا ان في السابق ان مالك رحمه الله في الموطأ حديث ابي هريرة اكل كل ذي ناب من السباع اكل كل اكل كل ذي مخلب من السباع حرام وهو نص على التحريم في الموطأ وروى حديث الحديث الصحيح ولكن في المدونة ذكروا الاختلاف في السباع وكذلك في واللي ذي ناب من الطير كل كل ذي مخلب من الطير ونابل من السباع الحديث في خرج في الموطأ اكل كل ذي ناب من السباع حرام وهذا يقتضي انه يقول بالحرمة لكنهم في المدونة ذكروا فيها الخلاف ولم يروي مالك في الموطأ يعني تحريم اكل شبع من الطيور الطيور الجارحة اه والذي مخلب من الطير لم يروي هذا الحديث وذاك ابن عبدالبر قال ربما هو يعني انكره ولم يقل به لانه لم يروه ولم يعني يصله والخلاصة ان المذهب المالكي فيه تساهل كبير ياكل السباع بصفة عامة ويجوز اكل السباع من الحيوانات كذلك من الطيور عند قول بالكراهة فيها كلها لانها لم تنكر في قول الله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرم على طاعة من يطعمه ولعل هذا هو المشهور عندهم مشهور فيها كلها الكراهة لا يحرمنا الا يعني الصحيح في الحمار الانسي وفي الكلاب الصحيح فيها البغل والكلب الحمار الصحيح فيها عندهم التحريم ولكن فيها قول ايضا بالكراهة يعني كل الحيوانات الاخرى كل ما هو غير مذكور في قوله تعالى قل اجدوا فيما احل محرم عندهم قول فيه بالكراهة لكن بعضها المشهور فيها الكراهة وبعضها المشهور فيها التحريم والمشهور في الكلاب والحمير والبغال وغيرها ونحو المشهور في التحريم وفيها قول ايضا بالكراهة. الحمر الانسية يعني نعم قال وكلب ماء وخنزيره المعتمد انهما من المباح كما مر والمعتمد ايضا ان الكلب الانسي مكروه وقيل حرام ولم يرد قول باباحته هذا خلاف ما شاء عليه الشارع الصحيح والراجح في تحريم الكلب. مم. قيل ايوا بالكراهة لكن صحيح الكلب هو التحريم وكذلك الحمار الانسي الصاحي فيها التحريم لكن ما عليها من الاشياء الاخرى كلها القرد ولا الفيل النمر والثعلب وكذا فيها الكراهة عندهم هو الشيخ آآ معناها المحرمات خمسة عند المالكية الخنزير والكلب والخيل والبغال والحمير اه نعم يعني هذا يمكن هو على الراجح هكذا على الراجح ولكن الخيل عندهم قول بالاباحة زي زي كلام الجمهور فيها بالاباحة وعندهم قول ايضا حتى هم بعضهم يذهب الى باحة ولكن الصحيح ان هذه فيها التحريم هو فيها هو الصحيح والقول الاخر فيها بالكراهة موجود ايضا نعم قال ومن المكروه شراب اي شرب شراب خليطين خلطا عند الانتباذ او الشرب كتمر او زبيب مع تين او رطب وكحنطة مع شعير او احدهما من عسل او تمر او طين ومحل الكراهة حيث امكن الاسكار ولم يحصل بالفعل يعني هنا في فولت الشرابين يعني ليس في خلط الانتباه راني شراب من تمر وشراب من قمح يخلطهما معا بعد امتدادهما ياخد شراب من هذا وشراب من هذا يخلطهما معا هذا هو المكروه لانه ربما بالاختلاط يحصل فيه يحصل فيه تغيير آآ يؤدي الى آآ الاسكار مخافة الاشكال قال ومن المكروه نبذ اي طرح شيء واحد كتين فقط بك دباع بضم الدال وتشديد الباء الموحدة والمد وهو القرع وادخلت الكاف الحنتم جمع حنتمة وهي الاواني المطلية بالزجاج على كل حال لا علاقة بواسطة التكسب بمسألة اباحته اكلة مشهور في حكم اكله والكراهة والتكسب به اذا كان هو للخداع للمكر وكذا فهذا حرام زي ما يفعل به الناس الان والنقير وهو جذع النخلة ينقر والمقير وهو الاناء المطلي بالقار اي الزفت وعلة الكراهة في الجميع خوف تعجيل الاسكار لما ينبذ فيها. اذ هي شأنها اذ هي شأنها ذلك هذا ورد في هالناية حديث صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن انتباهه في هذه الاواني النقير منقول في جذع النخلة والدبة اللي هي القرع والحنتم وايش تاني؟ والمقير المقير اللي هو المطليب بالزفت والقطران فهذه الاواني ورد حديث النهي عن التباد فيها لانها اواني غليظة وسميكة ولا يبرد فيها النبيذ ويسرع اليه الاسكار وكان هذا في اول الامر النهائي هذا في اول الامر اول ما حرمت الخمر فمن باب الاحتياط وسد الذرائع نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عنه الانتباه فيها ومع ذلك نسخ عند جمهور الفقهاء المالكية وغير المالكية الشافعية والحنابلة والحنفية وغيرهم كلهم يقولون ان هذا الحكم منسوخ لان الله لان النبي صلى الله عليه وسلم اذن بذلك اذن النبيل في الاسقية اه يعني بجميع انواعها وقال ولا ولا تشربوا مسكرا هنيئا لهم لان النبيذ في السقاء والسقالي هو اه نهاهم عن في هذه الاواني الا السيقاء والسيقان هو مأخوذ من الجلد الرقيق وقالوا لأنه يبرد فيه الشراب ولا يسرع اليه الاسكار فامرهم ان ان يعني بالنبيذ في الاسقية التي لا يشرع فيها الاشكال فالحكم عند جمهور الفقهاء انه منسوخ النهي فالعبرة ليست بالظروف التي يوضع فيها النبيل وانما العبرة في الاسكار وعدمه فالانسان ان ينبذ ان يضع التمر او الزبيب او كذا وينبذه في اي وعاء من الاوعية هذه سواء كانت المذكورة هذه او غيرها القرع والحنت والمزفت والنقير والى غيره له ان يفعل ذلك ويشربه اذا لم يكن مسكرا اه ورد الاذن بالفاظ كثيرة باي وعاء هو نبذه الحديث يعني هذا الاول يوارد في او النهي عن هذه الظروف الاربعة اه حديث منسوخ كان في اول الامر ثم نسخ نعم قال والمقير وهو الاناء المطلي بالقار اي الزفت وعلة الكراهة في الجميع خوف تعجيل الاسكار لما ينبذ فيها. اذ هي شأنها ذلك بخلاف غيرها من الاواني من فخار او غيره فلا يكره وان طالت مدته ما لم يظن به الاسكار نعم هذا هو يعني المعيار يعني ميار والفيصل هو ان يشكر ما يخاف من الكباد فيه الاسكار ما يخاف من الانتباه فيه الاسكار ينبغي ان يتجنب وما لا فلا حرج في ذلك نعم قال وفي كره اكل القرد والنسناس والطين ومنعه اي الاكل قولان ارجحهما في الطين المنع لاذيته للبدن واظهرهما في القرد الكراهة وقيل باباحته بل صحح القول بالاباحة في توضيحه صاح الاباحة باكل القرد وكذا لكن الصحيح المشهور انه مكروه يدخل ضمن المكروهات وهذا هذه الاشياء الوارد فيها الاذن ما لم يتحقق ضررها فماذا حقق ضرره فهو حرام لا يجوز لقول الله تعالى ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة ولذلك يعني ذكر الطين الطين هذه يعني ما فيهاش يعني نجاسة ولا فهي هي طاهرة ولكن لانها ضارة تدخل في الاشياء الضارة الطين والتراب واي شيء اخر يعني من الاشياء الطاهرة لان كثيرا من الاشياء اللي هي تغافل النفوس قد تكون طاهرا في المخاط والا العرق ولا كذا هو طاهر في حد ذاته انه لا يقال للضرر ربما يحصل منه فكل شيء ضار لا يجوز اكله مثل يعني السجاير والمخدرات هذه طاهرة كلها طاهرة ولكن قاموا بتحريمها للضرر الواقع منها والسجائر يعني حرام لانها ثبت قطعا بالتجارب الى مهل خبرة والمعرفة انها تؤدي الى امراض يعني فتاكة وقاتلة بالاضافة الى ما فيها من الخبث يعني الريح خبيثة فهي اسمها في اية اسمها دخان واسمها كذا فهي صخب وذلك ينبغي ان يختلف عليها ينبغي ان يختلف في تحريمها الله تبارك وتعالى يقول يحلهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث وما في احد في عندي عنده عقل يقول مثلا الدخان والسجائر هذه من الطيبات الان بسبب ما فيها من الرائحة والكريهة وما فيها ايضا من الضرر قال وقيل باباحته بل صحح القول بالاباحة في توضيحه والمأخوذ مما تقدم من انه لا يجوز الاصطياد للفرجة على الصيد ولا لحبسه انه لا يجوز التكسب به ولو على القول باباحته نعم ان كان غير صيد بان كان انسيا يظهر جواز التكسب به على القول بجواز اكله. والله اعلم بعضهم يعمل قرد و يعني يمشي به في الطرقات آآ يخضع به الناس ويأخذ باموالهم ربما هذا يكون غير جائز واذا كان تكسب لقوة ضروري قد يكون لا حرج فيه وهكذا ولما انهى الكلام على الذكاة وعلى المباح وكانت الذكاة من متعلقات الاضحية شرع يتكلم على احكامها فقال باب سن عينا ولو حكما كالاشتراك في الاجر على ما سيأتي على ما سيأتي منه حكما ولو ولو حكما يعني سنة حكم الاضحية انها سنة وليست واجبة ثم قال وله حكما معنى ولو حكما سواء كان ضحى الانسان اضحية بنفسه خاصة بي والا ودخل ضمن جماعة زي ما يضحي الانسان على نفسه وعلى اولاده فهي سنة بالنسبة للاولاد الضحية لهم هنا هم ما لم يضحي كل واحد منهم اضحية بنفسه لكنهم حكما كل واحد منهم يعد مضحيا هذا ما نقوله ولو حكما يعني اشتراكا في الاجر ولو لم يستقل كل واحد منهم باضحية ولو الاضحية حكمها سنة هذا هو الصائح عند علماء المالكية وعند الجمهور والشافعية والحنابلة وندعيهم في ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخلت العشر واراد احدكم ان يضحي فلا يمس لشعر ولا بشري ولا من بشره شيئا قد يذبح اضحيته وقولوا صلى الله عليه وسلم واراد احدكم ان يضحي معناه كان الاضحية ليست هي واجبة وانما هي امرها الى المضحي اذا اراد ان يضحي فله ان يضحي واذا لم يرد ان يضحي فلا تجب عليه وقوله اذا اراد هذا لا يكون عادة في الاشياء المفروضة المفروض الاشياء المفروضة لا يصيبها الشارع الى ارادة المكلف بل هي مأمور بها بالشرع يجب عليه ان يفعلها وليس له فيها اختيار وقوله اذا اراد معناها عنده فيها اختيار وهذا هو دليل السنية هذا يدل على انها سنة هذا هو قول الجمهور الحنفية يقولون انها واجبة لقول الله تعالى وصلي لربك وانحر وهو امر والامر للوجوب ولان النبي صلى الله عليه وسلم امر ابا بردة امره ان يعيد اضحيته لانه ذبح عناقا صغير يعني جدع من الماعز وهو لا يكفي ولا يجزي ولا يصلح فقال له انها تجزي عنك ولا تجزي عن غيرك امره باعادة ذبح اضحية ذبح يعني قبل قبل الامام وما عندهاش الا عناق فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم يعني ان يعيد اضحيته والامر باعادة الاضحية يدل على انها واجبة وكانت غير واجبة ما كان يأمره باعادتها فالعلماء الاحناف يرون انها واجبة وجمهور يرون انها سنة ويسعد الجمهور ايضا بفعل ابي بكر وعمر واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد ثبت عن الخليفتين انهما تركا الاضحية احيانا ولو كانت واجبة ما تركها وتركها وتركهما لها يدل على انه ما علم من نبيه صلى الله عليه وسلم عدم وجوبها والا لما تركها علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت قال سن عينا ولو حكما كالاشتراك في الاجر على ما سيأتي لان نية الادخال كفعل النفس لحر ذكرا او انثى كبيرا او صغيرا حاضرا او مسافرا. لا رقيق ولو بشائبة انه رفيقنا يعني يصن سنة عينية وليس يعني قوله سنة عينا وعليه ليس سنة كفائية اذا قام بها البعض تسقط عن الاخرين بل هي مطلوبة عينا من كل شخص يعني من الاعيان وعلى من طلب لمن يتوجه للحر الراقي غير مطالب اليك. الحر سواء كان ذكر او انثى او صغيرا او كبيرا يعني بعدما هو حر فهي تطلع ماذا تصان في حقه الاضحية ولانها ليست واجبة يدخل فيها حتى الصغير من الصغير اهل القربات التكليف بالقربات يعني تطلب منه ويؤجر عليها يعني وذلك دخل كل يعني احد الصغير والكبير الرجل والمرأة وكل من هو ما دام هو حر فهو يعني مطالب بها لحر غير حاج لا حاج لان سنته الهدي آآ يعني مطلوبة من كل مخاطب بها كل حد مخاطب بها الصغير والكبير ما دام حرا بشرط ان يكون غير محرم بالحج في وقتها من كان محيا بالحج فلا تسن في حقه هذا هو يعني المذهب وعلماء المذهب المالكي يقول هكذا ويستدلون عليه لان النبي صلى الله عليه وسلم في حجته اشعر الابل اشعرها واشعرها وقلدها ولو كانت اضاحي ما اشعرها واليسار والتقليد يدل على يعني انها وليس تضاحي لكن جمهور غير المالكية يقول انها تسن لكل احد سواء كان محرم للحج او غير محرم تصلي كل احد والاحناف عقولنا اذا كان الحاج مسافرا لا تطلب منه الاضحية ولكنه اذا كان من اهل مكة فانها تطلب منه ويستدل الجمهور على ان الحاجة يعني تسن في حقه الاضحية ما جاء في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم اه نحر عن ازواجه ذبح نزواجه البقر قالت عائشة كما في صحيح مسلم اوتنا بلحم بقرة فقلت ما هذا الو ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ازواجه البقرة اه قولوا ضحى معنى يدل على انه ضحى عنهم وهم كانوا في منى يعني كانوا محرمين ضحى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم يستدلون ايضا باحاديث تذل ورد فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ ضحى ولكن هذا حديث في البخاري ورد فيه التعبير بضحى عن زوله الوقر هيك لحيت ورد في مسلم وبتمسك بالكية بلفظ اهدى المقصود بضحى هو الهدي بدل انه ورد في لفظ مسلم بلفظ اهدى النبي صلى الله عليه وسلم عن ازواجه البقر والمسألة فيها خلاف ولعل الراجح وما ذهب اليه الجمهور يعني في مسألة ان متعددة تدل على انه يعني ضحى عنهم بالبقر ضحى بالمدن والى غير ذلك نعم قال لحر غير حاج لا حاج لان سنته الهدي بمنى الاولى حذفه لان غير الحاج تسن له الضحية مطلقا كان بمنى اولى والحاج لا تسن في حقه مطلقا ان يقولوا بمنع قال لا داعي له لانه حسب القاعدة عندهم ان الحاج لا تسن له الضحية سواء كان هو في منى ولا في غير منى وغير الحاج يسلم له الضحية سواء كان من اهل منى او من غيرها اذا كان في شخص لم يحرم بالحج وهو من اهل منى فتصنف عقيد ضحية سواء كان هو بمنى او من او في غيرها فالعبرة هو بالاحرام بالحج وليست العبرة بوجوده بوجود صاحبها في منى او عدم وجوده بها قال سنة لحر غير حاج بمنى ضحية نائب فاعل سنة اي عن نفسه وعن ابويه الفقيرين وولده الصغير حتى يبلغ الذكر ويدخل بالانثى زوجها قاله ابن حبيب السنة تتعلق الشخص نفسه القادر عليها هي سنة في حق القادر عليها كما هو معلوم يعني من لا تجحف بماله ولا تؤثر على نفقته فاذا كان الانسان عنده قدرة عليها فهي سنة هكذا كان هو يستدل بها الدين قد يثقله ويؤثر عليه في نفقته وفي لوازم حياته الاخرى فتسقط عنه غير مطالب بها وناس ربما الان يبالغون فيها اكثر مما يبالغون في الفرائض وتيجي الواحد يعني قد يترك الجمعة لا يصليها ولكن لا يترك الاضحية هذا من الخلل يعني فيما فهم الناس لاوامر الشرع ولاحكامه وذاك الاضحية ينبغي ان تكون هكذا من كان عنده خدل لها وهو في سعة ولا تؤثر عليه في حياته ولا يتكلف لا تكلف قد يؤثر على اولاده وعلى نفقته وكذا فهذا ينبغي ان يضحي وهي افضل من الصدقة وافضل من العتق وافضل افضل من عظيم الصدقة يقولون افضل من عتق الرقاب لان الصدقة والعتق مندوب وتطوع والاضحية سنة وشعيرة الاتيان بها يعني الانسان يذبح نسك فاذا كان عنده قدرة نكلف مثلا مية ولا ميتين ولا تلتمية افضل من ان يتصدق بالف آآ لانه يقيم شعيرة ويقيم سنة من سنن الاسلام ولكن ما الناس تجحف بماله وتؤثر عليه ما ينبغيش انه يعني يتكلفها ليضيق عن نفسه وكذلك بعض الناس ربما يعني يدفع فيها الزكاة يأخذ فيها الزكاة الزكاة الزكاة هو فقير محتاج للنفقة المعتادة في حياته فهذا من حقه ان يأخذ الزكاة ومن بعد ذلك اذا له ان يشتري بها الاضحية ويصير فيه مصروف اخر لكن اذا كان هو غير محتاج في حياته بنفقته المعتادة وعنده ما يكفيه لنفقته ونفقة عياله ولكن هو الفقير فقط في مسألة فالضحية الضحية ما عندهاش لها قدرة ولكن هو غير محتاج في نفقته الاخرى وهذا لا يجوز لا يجوز له ان يأخذ الصدقة من اجل الضحية. الضحية ليست واجبة وانما هي سنة الانسان ياخذ الزكاة في الحاجيات الطاجيات التي يعني لا يستغني عنها ما يستطيع يستغني عنها النفقة والسكنة الزواج لانه ايضا من الحاجيات يقول ازهل الزكاة هل الزواج من الاقوات او من الكماليات فالصحيح انهم من الاقوات يعني يدخل في مثل النفقة فلن يحجوا الزكاة من اجل الزواج ومن اجل النفقة ومن اجل المركوب عند الامام مالك حتى من اجل الخادم بمتوسط حياة الناس لكن اذا كان عنده ما يكفيه في هذه المسائل عند مسك وعنده حاجة نفقة متاعه وغير الاضحية فقط لان اصبحت غلي الثمن ما عندهاش قدرة لها في هذا الوقت ويريد ان يأخذ الزكاة من اجلها فهذا لا ينبغي ان يفعل ذلك فلا تؤخذ الزكاة من الاضحية لانها ليست من الحاجيات وليست هي من الواجبات وانما هي سنة وهي سنة لكل شخص في لنفسي على نفسي وعلى لكل من تلزمه نفقته من اولاده الصغار الذكور الى البلوغ والاناث الى الزواج ووالديه الفقيرين يعني ينبغي ان ان يضحي عنهما اذا كان غير قادر غير قادرين ولا مال لهما اذا كان لهما مال لا يلزمه ان يضحيا عنهما ولا يلزمه ان يضحي عن زوجته لان اه الضحية تجب بالقرابة والزوجية ليس القراءة وانما هي مصاهرة فلا يجب عليه ان يضحي عن زوجته الا اذا كان يريد ان يعني ينويها معه من باب الاجر والاحسان فهذا المطلوب مرغوب فيه لكن بشرع لا تستطيع ان تطالبه كما تطالب بالنفقة تقول له كما ان نفقتك واجب علي يجب عليك ان تشتري اضحية قال سنة اي عن نفسه وعن ابويه الفقيرين وولده الصغير حتى يبلغ الذكر ويدخل بالانثى زوجها قاله ابن حبيب لا عن زوجة لانها غير تابعة للنفقة بخلاف زكاة فطرتها فتجب عليه لها لانها ويتابع النفقة لان الضمير لا يضحي يعني لان الاضحية غير تابعة للنفقات ايوا بخلاف زكاة فطرتها فتجب عليه لتبعيتها لها لم يأت النفقة زكاة الفطر تجب على الزوج لان طبعا كل من تجب عليه نفقته يعني الاب او ولي الامر او الزوج يجب عليها ان يعطي زكاة الفطر عن نفسه وعن كل من تجب عليه نفقته بما في ذلك الزوجة لان تجب عليه النفقة اكل الاضحية لا يجب عليه ان يضحي لزوجته لان الاضحية ليسوا تابعة للنفقة نعم قال لا تجحفوا بالمضحي اي بماله. بالا يحتاج لثمنها في ضرورياته في عامه يعني قد يكون هنا يستطيع ايجاب مع هذا المبلغ ويشتري به الاضحية ولكن هذا سيؤثر عليه بعد ذلك عندما تبدأ الدراسة بعد العيد واولاده يحتاجوا اولاده يحتاجون الى مستلزمات الدراسة لا يجد يعني ما لم يوفي لهم حاجياتهم. فاذا كان يؤثر عليه بهذه الصورة ما ينبغي ان يشتري اضحية ويكلف نفسه ولابد ان تكون الاضحية عن الطلب موجه فيها مع القدرة ومع السعة ومع عدم الجحاف والتأثير على نفقته في المستقبل شيخ هذا معناه حتى الاستدانة ما يستدينش اذا كان بتأثر عليه نفقته اذا كان الاستدانة يرجو يعني عندما قد يكون عنده مال ويأتيه بعد شهر وكذا فهذا اذا استدان يعني يعد حكمه حكم غير المذلة لان عندها كيف يوفي لكن اذا كان يستدين وما عندهاش منين يوفي ويضيق عليه الدين فهذا ما ينبغيش ان يستدين تجد ان تتبع يعني هل هو عنده قدرة وعند مال ينتظره بحيث يوفي هذا الدين ولا يؤثر عليه في حياته والا معندهاش اذا كان عندها اذا كان ما عندهاش مال يأتيه والدين سيبقى ثقيل عليه ويؤثر عليه في نفقته فما ينبغيش ان يستدل من اجلها نعم علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت قال وتسن لحر وان كان يتيما ويخاطب وليه بفعلها عنه من ماله ويقبل قوله في ذلك كما يقبل في زكاة ماله لك عند يتيم تحت رعايتها وهو متولي شؤوني وهو الذي يتولى شؤونه ويتصرف في مأرب المصلحة فتسنه في حقه ان يضحي عن اليتيم من مال اليتيم قال لان هذا من لانه قربة والتصرف يعد هذا من في الداخل في المصلحة لان من مصلحة اليتيم ان يتقرب الى الله فهو داخل في حدود المصلحة اللي هو مأمور من تصرفها في مال اليتيم هذا هو مذهب المالكية وعند الاحناف انه لا ينبغي له ان يشتغل الشافعي ربما الشافعي يقول لا يشتهي له من ما له اذا كان يريد ان يضحي له يضحي عن نفسي ويضحي عنه من ما له الخاص من مال الولي لا من اليتيم لان هذا من بذل المال من غير عوض هو مطلوب منا انه لا يتصرف في مال اليتيم والصغير الا بعوض عن من يطيع من غير عوض فلا حق له في ذلك لانه لم ينظر الى كون هذا فيه مصلحة وانه قرب وانما ينظر الى انه في تصرف من غير عروض ولذلك ما ينبغيش ان يفعله واذا اراد ان يضحي عنه يضحي عنه من مال الولي وليس من مال اليتيم قال وتسن لحر وان كان يتيما ويخاطب وليه بفعلها عنه من ماله. ويقبل قوله في ذلك كما يقبل في زكاة قال بجذع ضأن متعلق بضحية اذ معناه التضحية او خبر لمحذوف اي وهي بجذع ضأن وثني معز وثني بقر وابل يعني هذه الضحية الضحية بالنسبة للضان يكفي فيه الجذع والجذع من الضان وما اوفى سنة على قول وفي اقوال اخرى انهما اوفى يعني عشرة اشهر او ثمانية او حتى ستة وهذا عند المالكية وعند الحنابلة عند كثير من الفقهاء ان الضأن يعني يكفي فيها الجدع اللي هو بهذا المعنى اما سنع المهم عشرة اشهر واما ثمانية اشهر واما حادة ستة اشهر تجوز الضحية بالجذع من الضأن ولكن لا تجوز الضحية بالجدع من المعز او غيره من باقي الانعام انا للضحية لا تجوز الا من الانعام لا تجوز من غير الانعام الضحية تجوز من الابل والبقر والغنم ولا تزول لا تجوز بشيء من الطيور ولا من الحيوانات الاخرى والوحوش ولا الغزلان ولا غير ذلك الهدايا والضحايا لا تجوز الا من بهيمة الانعام ان الله تبارك وتعالى يقول ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بين مثل الانعام ولا تجوز من غير الانعام والانعامية هذه الانواع فالحضان والماعز والبقر والابل والذي يجزي في السن بدأ يتكلم على السن التي تجزي من هذه الاصناف وما يتعلق بالضأن يجوز فيها الجذع وهو ما هو في سنة اخرى نعم قال ذي سنة راجع لجذع الضأن وثني المعز فلا بد ان يوفي كل منهما سناء لكن يشترط في ثني المعز ان يدخل في الثانية دخولا بينا كشهر بخلاف الضأن فيكفي فيه مجرد الدخول والعبرة بالسنة العربية من السنة القمرية لانها اقل ايام تلتاشر اربعتاشر يوم من السنة الشمسية الجدع مع اوفى سنة ولو لم يدخل في الثانية دخولا بينا وقلنا يجوز حتى في اقل من سنة بالعشرة اشهر والثمانية او الستة ولكن فيما يتعلق بالضحية من الماعز ومن الابل ومن البقر لابد من الثني لا يكفي ولا يجزي اقل من الثني ثني المعاصي واما اوفى سنة ودخل في الثانية والثني البقر ما اوفى ثلاث سنين ودخل في الرابعة عند علماء المالكية وثني الابل ما اوفى خمسة ودخل في السادسة وهذا اختلاف يعني آآ اختلاف باعتبار طبيعة الحيوانات ومنهم من يرى فمنهم من يرى ان الثني من البقر لا يكون ثنيا الا اذا اوفى يعني ثلاثا ودخلة في الرابعة ولكن غير المالكية الحنابلة والشافعية يرون ان سليم البقر وما اوفى سنتين والثانية من الابل مع اوفى خمس سنوات وهذا اختلاف في حال يعني هل هو الثني يحتاج الى او ان يستوفي ثلاث سنين ويدخل في الرابعة وليصله ثنيا لمجرد من يوفي سنتين فكذلك الابن قد يكون ثنيا لا يكون ثنيا الا اذا الا اذا دخل في السادسة والا يكون سريعا عندما يوفي الخامسة لكن هو الجميع يتفقون على ان يكون ثنيا. فاذا نظر في اسنانه وجد ثنيا يكفي بعد هيك العمضة الى عمرها لوفة. ثلاثا او اوفى خمسا نعم اه شيخ سائل يسأل اذا كان المضحي يرجو السداد لشراء الاضحية يعني الاستدانة هل يجوز له ان يستدين ام يستحب له استحباب هل يجوز له ان يستدين ام يستحب له اه يعني اذا كان هو يرجو الخلاص يستحب له. هم لانه اذا كان يسمى في سعة والقيد او المطلوب في المضحي يعني ترهقه الاضحية فاذا كان هو الاستدانة هذه لا ترهقه لانه يجد مالا فيما بعد واذا تركه وحكمه حكم غيرهما انه يسن في حقه ان يضحي هو هو المحظور اللي ربما يقع فيه الناس انه يكلف نفسه ما لا يطيق وهو على يعني يعني خصوصا في الاوضاع السائدة الان الناس يعني حتى الاموال اللي عندهم لا يتحصلوا عليها واصبحت لهم صعوبة في حياته ومعيشته في اقواتهم وقد يعني يتداين او يعني يكلف نفسه ما لا يطيق فيقع في العنت ويترتب على العنت بعد ذلك مشاكل اخرى واسرية واهمال وضياع لحقوق اهلها وحقوق اسرته وكذا ما ينبغيش ان يصل يعني هذا الحال بسبب الحرص على سنة الاضحية لكن اذا كان هو يعني يأمل ان عنده ما له ولا يرفقه لا ترهقه الاستدانة فهو مطالب به على وجه السنة كغيره طيب شيخ في اللي يستديم من اجل ان ان لا يحرم اطفاله. فهل هذا معتبر يعني هذا ايضا اذا كان هو ينظر فيه اذا كان يعني عدم حرمان اطفاله ليدخل عليهم السرور في هذا اليوم هذا امر مطلوب لكن اذا كان يترتب عليه يدخل عليهم الحزن مع ذلك في الشهور القادمة قد ليس من العقل وليس من الحكمة لانه يعني لو اصرهم ثلاثة ايام واحزنهم السنة كلها. ما الفائدة في ان يسرهم في هذا اليوم ولابد ان يمضي الى حاله فيما بعد اذا كان فيما بعد الاضحية لا تهقه ولا تقتل على اولاده ولا تدخلهم في شيء من الضيقة ومن الشدة وكذا فعليه ان يفعل اما مجرد اعادة يعني اغلب الناس الان يفعلوا لانه عادة يعني ومماراة كيف فلان يضحي وايمن ضحيش كيف الصغار الفلانية يضحون هي اصبحت لان عاد الناس لا يكادون يتخلفون عنها لا ينظرون حتى الى ما فيهم فيها من الاجر والثواب وكذا لانهم لديه كما قلت لك ان الاب هذا الذي يحرص احرص عليه هذا الحرص بدا يصلي الجمعة ويبقى نايم يوم الجمعة يدخن ويسبس ولا يلعب في الكارطة وما يصليش الجمعة ولا كون جيل اضحية لابد ان يفعل هذا من اختلال وعدم التوازن ويسأل عليه ان يوطن نفسه على يعني ما فيه المصلحة الشرعية والمصلحة الدنيوية المصلحة الدنيوية هذا الانسان ما يدخلش في ضيق ولا في شدة ولا في اشكالات والا تؤثر عليه وبعد ذلك يعني فيه خصومات هو واهله واولاده وكذا هذا يسمى الحكمة وليس من الشرع ايضا لكن اذا كان هو يعني يستطيع ويتغلب على عليها بدينه وبغيره ولا يؤثر عليه فهو هذا مطلوب لكن ينبغي ان ينظر اليها بمنظار الشرع اكثر من منظار العادة ويعلم ان فيها اجر عظيم في الحديث الوارد فيها يعني آآ يعني ما عمل ادمي من عمل يوم النحر احب الى الله من عراقي قدامي فانها لا تأتي يوم القيامة باظلافها بقرونها وشعورها واظلافها وانها لتقوى من الله بما كان قبل ان تقع من الارض فطيبوا بها نفسا واذا كان الانسان ينظر الى هذا المعنى وحرص عليها من هذا القبيل فهذا يعني وهي لا تؤثر عليه ولا يكون عاقبتها شدة وضرر عليه هذا هو الذي ينبغي ان يلحظه الانسان لا يلاحظ مجرد انه الجيران كلهم ذبحوا كلهم ضحوا ويتكلف العانة ويتكلف المشقة ثم بعد ذلك يتحول الفرح هذا الى نكد نعم قال والعبرة بالسنة العربية فلو ولدت فلو ولد الضأن يوم عرفة في العام الماضي كفى ذبحه يوم النحر وكذا لو ولد يوم النحر لجاز ذبحه في ثانيه وثالثه في القابل فيما يظهر لهذا على اوفى التفسيرات للثني ولك عن التفسيرات الاخرى اللي قلنا ولو عشرة اشهر وثمانية اشهر ولا بأس ان يأخذ بالناس الناس بهذه الاقوال ان الثني او الجدع الجذع من الضاد نتكلم عن الجذع الجدع من الضأن يكفي الضان يكفي الجذع. والماعز لابد فيه من الثني والجدع اذا كان اقل من سنة لا يكفي ولا يصلح لان النبي صلى الله عليه وسلم استثنى لابي بوردة العناقلية اقل من سنين وقال انها آآ تجزي عنك ولا تجزي عن غيرك جعل نصا انها من خصوصيات ابي بردة لا تصلح لغيره وآآ لكن الجدع من الثني فسنق مريض ولد في عرفة يجوز اه في العام القادم ان يذبح او فسنة وهناك اقوال اخرى لا بأس ان يأخذ بها الناس اليوم بسبب يعني غلاء اسعار الضحايا والمشقة تلحقهم فيها وانه لو يعني عشرة اشهر او ثمانية اشهر او حتى ستة اشهر تكفي لو اخذ انسان ضحية وعمره ستة اشهر ونوى بها التقرب والسنة فانها تكفي ان شاء الله. لان هذا قل كثير من اهل العلم حتى غير المالكية يقولون بهذا انتهى الوقت بارك الله فيك شيخ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويل صعبين الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء ذلك قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق