﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:28.450
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يديد بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم

2
00:00:28.700 --> 00:00:51.450
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه

3
00:00:51.700 --> 00:01:16.300
قال الشارح رحمه الله وذي ثلاث من السنين ودخل في الرابعة ولو غير بين راجع لثني البقر وذي خمس ودخل في السادسة راجع لثني الابل  قال بلا شرك في ثمنها او لحمها

4
00:01:16.350 --> 00:01:37.150
فان اشتركوا في الثمن بان دفع كل واحد جزءا منه او في اللحم بان كانت مشتركة بينهم فلا تجزئوا عن واحد منهم الا الاشتراك في الاجر قبل الذبح فيجزئ ويسقط طلبها عنه وعن كل من ادخله معه

5
00:01:37.250 --> 00:01:59.900
الاشتراك في سماء الاضحية او في لحمها. الفرق بين الاشتراك في الثامن والاشتراك في اللحم عنا كل واحد منهم يدفع مية ويشتروا بالمال ضحية واحدة لهم جميعا هذا لا يجوز. الاشتراك في الثمن

6
00:02:00.300 --> 00:02:21.700
واشتراك في في اللحن وان يكون عندهم بقرنة ولا بقرة ولا شاة مشتركة بينهم في الحضيرة وفي الغنم حضيرة الغنم ايام مشتركين فيها بميراث ولا باي صورة من الصور ويريدون ان يضحوا عن انفسهم فهذا اشتراك في اللحم

7
00:02:22.550 --> 00:02:47.300
وجعلناهم اذا يقسمون ان يقسموها بعد ذلك مجموعة من القرابات وعندهم حيوان تاركون فيه فهذا مما لا يجوز يا مالك في الموطأ يقول وانما بلغنا الحديث انه آآ لا يشترك في النسك

8
00:02:48.000 --> 00:03:12.500
وانما بلغ الحديث انه لا يشترك في النسك ولان الاشتراك في النسك معناه ان كل واحد عند يجوز ونسك بيدفعها ربع نصف معناها ربع ضحية وندفع الثلث وعندها ثلث الضحية ويدفع نصف وعنده نصف ضحية

9
00:03:13.250 --> 00:03:32.050
والنصف لا يتجزأ لا يكون يعني ما في احد يقول انه يجوز للانسان يضحي بربع ضحية ولم يمس ضحية عليه ان يضحي اما بن جدع واما بالثني واما كذا هذا وجهة نظر علماء المالكة انه لا يجوز الاشتراك في الثمن ولا في اللحم

10
00:03:32.350 --> 00:03:52.750
وانما يجوز الاشتراك في الاجر فقط يجوز للانسان ان يضحي ضحية لا يدخل فيها نفسه يقول هذا عن فقراء المسلمين لانه يشتركون في الاجر والى يريد الانسان يضحي ضحية عن نفسه وعن من تلزمه نفقته ممن هو في اسرته وفي عياله

11
00:03:53.000 --> 00:04:10.000
يشركهم في الاجر هذا عن فلان وعن ال فلان وعن اسرة فلان هذا اشتراك في الاجر ليس اشتراك في الثمن وليس اشتراك في اللحم والاشتراك في الاجر جائز واشتراك في الثمن وفي اللحم لا يجوز عندهم

12
00:04:10.800 --> 00:04:37.350
وغيره من الجمهور العلماء الاحناف والشافعية والحنابلة يجوزها الاشتراك في البدنة يعني من الابل او من البقر يجوز عندهم الاشتراك فيها في الثمن وآآ يعني الشراك السبعة جينا نشتركوا سبعة في بقرة ويشتركوا سبعة في بعير

13
00:04:37.800 --> 00:05:02.300
نشترك في ثمنه ويكفيهم ويجزيهم ويستدلون على ذلك بما في الصحيح من حديث جابر يعني بالحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم البدنة عن سبع عن سبعة بدنة عن سبعة اشخاص يعني

14
00:05:03.400 --> 00:05:25.450
واجاب عنه علماء المالكية قالوا ان الثمن من النبي صلى الله عليه وسلم وهو ادخلهم في الاجر اجابة جمهور القاضي لانه ورد في حديث اخر عن جابر ايضا اه كنا

15
00:05:25.650 --> 00:05:51.100
في سفر وحضر الاضحى كنا في صلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم وحضر النحر فاشتركنا السبعة في البقر وعشرة في البعير هذا يدل على انهم يعني كانوا يشتركون في

16
00:05:51.300 --> 00:06:10.400
لو ان الحديث هذا فيه مقال ولكن هو هناك وفي صحيح ما يدل على انه ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم ان يشتركوا بالبقر آآ سبعة والصحيح انه يجوز الاشتراك في الثمن

17
00:06:10.950 --> 00:06:30.000
وادي احاديث واردة في الصحيح  لكن الاشتراك لا يكون الا في البقر وفي الابل ولا يكون في الغنم. الغنم لا يجوز الاشتراك في هذه الاتفاق لا احد يقول انه يجوز ان يشترك اثنان وثلاثة

18
00:06:30.300 --> 00:06:51.550
في شاة يشترونها ويذبحونها معا ورب بعض الناس الان الاسر لان ثمن الشيعة اصبح يعني مرتفع فمرتفعا فهو ما يتعاونوا الاخوة كل واحد يبقى وهو يسكن في بيتنا يسهم ما في عائلة واحدة ولا في اسرة واحدة ولا ينفق عليهم شخص واحد

19
00:06:51.800 --> 00:07:08.700
مش غير متوفرة فيهم الشروط اللي هي الكرة والام المالكية في الاشتراك في الاجر ولكنهم يتعاونون عليها تدفع الامة مئة ويدفع الاخ خمسين ويدفع فلان كذا ويشتركون في زمن الاضحية ويضحون جميعا

20
00:07:09.350 --> 00:07:24.900
فهذا لا يقول به احد لا يجوز يعني اشتراك في ثمن الغنم والشاة لا يقول به احد لكن لو اشتركوا في ثمن بقرة يعني اوفت سنتين على مذهب غير المالكية او وفد ثلاثة على مدى المالكية

21
00:07:25.250 --> 00:07:42.550
او في بعير حتى البعير عندما يشتركون في البعير ينبغي ان يلاحظوا السن لان البعير لابد بالاتفاق عند جمهور العلماء كلهم لابد ان يوفي خمس سنين قميص يشتركوا احيانا في قاعود صغير او في سنة ولا سنتين هذا لا يكفي هذا مجرد انه

22
00:07:42.650 --> 00:07:57.650
في لحم وخلص لكن اذا كان ارادوا ان يشتركوا في فعلا في الثمن ويتعاونوا عليه في هذا يجوز في البطن وفي الابل لابد ان يلاحظوا ويرعوا السن واذا كان السنة اقل من

23
00:07:58.050 --> 00:08:16.950
سنتين في البقر ولا اقل من خمس سنين في الابل فهي لا تكفي بالاجماع لا تصح يعني. لا يصح الاشتراك فيها اقل من تلات سنين في البقر عند المالكية ثلاثة وعند غيرهم سنتين

24
00:08:17.400 --> 00:08:37.400
اللي بناخده باخف الاقوال عند الشافعية وعند الحنابلة الثني من البقر وما اوف سنتين ولو كان اوفى سنتين يبقى لا بأس يعني اهو هناك من يجوزه لكن اذا كانوا ولموا في سنتين بقرة به في سنتين وولى

25
00:08:37.450 --> 00:08:53.700
البعير لم يوفي خمس سنين ما في احد يقول بجواز التضحية به والولد هو يعني يعني حيوان للحم فقط لا تحصل به السنة فالبعير لابد ان يلاحظوا فيه ان يكون اكبر خمس سنين

26
00:08:54.300 --> 00:09:11.200
والبقر لابد ان يلاحظ فيه اقل ما يكون اوفى سنتين نعم قال الا الاشتراك في الاجر قبل الذبح فيجزئ ويسقط طلبها عنه وعن كل من ادخله وعن كل من ادخله معه

27
00:09:11.350 --> 00:09:29.850
وان كان المشرك في الاجر اكثر من سبعة بشروط ثلاثة للادخال معه ان سكن المشرك بالفتح معه اي مع المشرك بالكسر في منزل واحد او كالواحد بان كان يغلق عليه معه باب

28
00:09:30.450 --> 00:09:47.200
وهذا اذا كان المشرك بالكسر ينفق عليه تبرعا فان كان ينفق عليه وجوبا لم تعتبر لم تعتبر سكناه  لا الصحيح انه لابد من السكنى سواء كان ينفق عليه تطوعا او وجوبا

29
00:09:47.400 --> 00:10:04.600
وفرق هنا قال اذا كان ينفق عليه تطوع لابد ان يكون ساكنا معه في بيت واحد ما كان ينفق عليه وجوبا مثل اولاده الصغار يعني الابوين فقيرين قال لي اشترط السكنى معه

30
00:10:05.050 --> 00:10:22.350
هذا غير صحيح. الصحيح انه لابد من شرط اشتراط السكنة سواء كانت النفقة يعني نفقة واجبة ولا نفقة تطوع نعم قال والثاني ان قرب له باي وجه من وجوه القرابة

31
00:10:22.500 --> 00:10:43.700
وله ادخال الابعد مع وجود الاقرب ومثل القريب الزوجة وام الولد بخلاف الاجير لابد ان يكون بيننا مقاربة الشوط الاول هذا شرط الاشراك في الاجر وليس اشراك في الثمن يجوز عندهم الاشراك في الاجر

32
00:10:44.000 --> 00:11:08.000
اذا كان اللي بيضحي عليهم مساكين ما يسكن معه في بيت واحد وكان ينفق عليهم يعني اما تطوعا واما ومن وجوبا وان يكونوا من قرابتهم من لهم به قرابة طبعا كانت قرابة قريبة ولا بعيدة المهم يكون في قرابة

33
00:11:08.300 --> 00:11:23.400
يعني ليس فقط ابناء ولا اخوة ولا حتى اعمام ولا ابناء عمومة ولا خالات ولا ابناء خالات امي ام من قرابته ان يكونوا من قرابته ويشكون معهم وينفق عليهم تطوعا او وجوبا

34
00:11:24.450 --> 00:11:50.550
قال والثالث ان انفق المشرك بالكسر عليه اي على المشرك بالفتح وجوبا كابويه وصغار ولده الفقراء بل وان انفق تبرعا كاغنياء من ذكر وكعم واخ وخال لاغنياء من ذكر كاغنياء من ذكر وكعم واخ وخال

35
00:11:53.100 --> 00:12:17.350
عليهم ليست واجبة ولكن ما دام هم مساكين معه من قرابته وينفق عليهم ولو تطوعا فانه يجوز له ان يضحي عنهم وينويهم في الضحية التي يذبحها يكون تابعين له ويعطي حصونه على هذه الشركة الجائزة يسمى كل واحد منهم يسمى قد ضحى

36
00:12:17.700 --> 00:12:31.500
هؤلاء حتى ولو كانوا اكثر من سبعة كما ذكر وكان عنده عشرة ولا عشرين يعني كلهم توفرت فيهم هذه الشروط يسكنونه في بيت واحد وزي ما كان الناس في القديم كان العائلة كبيرة

37
00:12:31.750 --> 00:12:54.850
كلها تسكن في بيت واحد يتكون من اولاد واولاد اولاد ويعني يعني قرابات متعددة واللي مشكورا في بيت واحد وياكم جميعا والنفقة عليهم رئيس العائلة كلها نفقة واحدة هؤلاء لو نواهم في الضحية في ضحية واحدة تكفيهم كلهم جميعا

38
00:12:55.100 --> 00:13:13.800
ويسمعوا كل واحد منهم قد ضحى حصل اجر اضحية كاملة ضحية في هذه الحالة كل من هو ينوى في هذه الضحية مطلوب منا من كل من هو يضحي مستقلا بنفسه

39
00:13:14.300 --> 00:13:36.100
ومطلوب من هؤلاء جميعا انهم اذا دخلت العشر الحج انهم لا يأخذون من شعورهم ولا من اظافرهم كل واحد يسمى مضحيا حكما فحكمهم حكم المضحي جميعا  قال ومفهوم قولنا قبل الذبح انه لو شرك بعد الذبح

40
00:13:36.200 --> 00:13:57.300
لم تسقط عن المشرك بالفتح وتجزئ عن ربها لابد ان اشراكهم اذا نواهم وتوفرت هذه الشروط لصحة الاشراك ان ينوي ان ينوي ذلك قبل الذبح هذا عن فلان وان من هم في

41
00:13:57.350 --> 00:14:15.300
وعائلته وينفق عليهم ليس بالضرورة ان يسميهم واحدا واحدا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا عن محمد وعلى ال محمد اه هذا لا بد منه ان يكون قبل الذبح

42
00:14:15.750 --> 00:14:33.050
واذا شاركهم مع الذبح فلا يعني يكفي بالنسبة لهم تصح بالنسبة اليه لا تصح بالنسبة اليهم يعدون كأنهم اه لم يضحوا نيتهم مع ذلك بعد الذبح لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات

43
00:14:33.450 --> 00:14:48.850
والنية دايما محلها في عند القدوم على العمل ليس بعده اراد ان يتوضأ ينوي عند اول ما يعني مغسول في الوضوء اما اذا كان الرسول ثم بعد ذلك بعد ان انتهى من غسل وجهه ويديه ويديه

44
00:14:48.900 --> 00:15:08.200
قال نويت الوضوء فهذا لا يفيد ولا ينفعه اه هذه الشروط يا شيخ اه موجودة عند المذاهب التانية ولا عند المالكية فقط المالكية يقولون لصحة الاشتراك في اجل الاضحية يشترطون شروطا

45
00:15:08.500 --> 00:15:33.250
وهي ان يكون من يريد ان يشرك غيره الناس المشركون يكونون في يسكنون معه في بيت واحد وينفق عليهم ويكونون من عياله ومن قرابة والسائل يقول هل هذه الشروط لصحة الاشتراك في الاجر

46
00:15:33.500 --> 00:15:55.400
يقول بها كل العلماء غير المالكية والا هي خاصة بالمالكية الجواب على هذا ان الاشتراك في الاجر يقول به كافة العلماء جميع جميع العلماء يقومون بالاشتراك في الاجر وآآ المالكية يعني ذكروا هذه الشروط

47
00:15:55.700 --> 00:16:19.450
استنبطوها من الحديث لان النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه ضحى بكبشين القرنين فقال عن في الاول اللهم تقبل من ال محمد وال بيته وفي رواية من محمد وال محمد

48
00:16:19.850 --> 00:16:43.500
واهل بيتي ذكر يعني اهل ذكر اهل بيته وقد ورد ايه؟ ورد ايضا في حديث ابي ايوب قال كنا نضحي بالشاة يضحي بها الرجل عنه وعن اهل بيته ثم تباهى الناس فصارت مباهاة

49
00:16:44.050 --> 00:17:07.000
وقوله قول ابي ايوب وعن اهل بيته عنه وعن اهل بيته وقول النبي صلى الله عليه وسلم عن محمد واهل بيته اخذ المالكية من قول ال بيته لابد بحيث تتحقق ان هذا من اهل بيته ان يكون ساكن معه في مسكن واحد وان يكون من قرابته وان يكون ممن ينفق عليه

50
00:17:07.250 --> 00:17:24.650
فهي شروط استنبطوها استنباط اجتهادا وغيره من العلماء يقول ما دام يصدق عليه انه من اهل بيته فانه يجوز له ان ينويهم معه المسألة ليس فيها اختلاف بين اهل العلم جميع العلم يتفقون

51
00:17:24.700 --> 00:17:39.250
على ان الاشتراك في الاجر جائز يعني الرجل له ان يضحي عن نفسه وعن اهل بيته. ثم بعد ذلك ذكر هذه الشروط بالتحديد هو اجتهاد ليتحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم عنه وعن اهل بيته

52
00:17:40.050 --> 00:17:59.300
وغير هذا لهم من يشتركوا هذه خيارات هي خيارات ثلاثة اما ان يشتركوا في الثمن ومن يشترك في الاجر بهذه الشروط واما ان ينوي ضحية لا يذكر لا يدخل نفسه في لا يدخل نفسه

53
00:17:59.700 --> 00:18:16.450
يعني معهم فيها فيقول اه هذي عن فقراء المسلمين وعن فقراء الشارع الفلاني عن الفقراء من المنطقة الفلانية وكذا وذلك يكفيه ونصل فيها هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم

54
00:18:16.950 --> 00:18:40.700
انه ضحى بكبشين قال في الاول هذا عن محمد وقال في الاخر هذا عمن امن بي يعني آآ وتابعني من المسلمين وهذا كله يعني هذه هذه انواع المشاركة هذه الشركة التي تكفي

55
00:18:41.200 --> 00:19:04.000
اما اشتراك في الثمن واما اشتراك الناس غيره هو ينوي من يريد وما الاشتراك هو معهم لابد ان يكون فيه هذه القيود المذكورة قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

56
00:19:05.950 --> 00:19:31.600
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت وهذه الشروط فيما اذا ادخل الغير معه كما اشرنا له اما ان ذبح ضحية عن جماعة من غير ان يدخل معهم من غير ان يدخل معهم اجزأت عنهم بلا شرط كما عند اللخم

57
00:19:31.600 --> 00:19:59.150
وهي فائدة جليلة هادي تبعت في السنة يعني قال واجزأت بالاسنان المتقدمة قال اكمل اكمل قال وان كانت جماء وهي ما لا قرن لها في نوع ما له قرن كالبقر مربوط ببعضه مربوط ببعضه واجرت برسائل المقدمة وان كانت جميلة

58
00:20:00.950 --> 00:20:21.050
نعم. قال واجزت بالاسنان المتقدمة وان كانت جماء وهي ما لا قرن لها في نوع ما له قرن كالبقر يعني ما فيهاش قرون هي اصلا فيها قرون ولكن مفطوس قال مش موجود

59
00:20:21.500 --> 00:20:36.500
ما هواش يعني مكسور كسر ولا هو مجروح ولا كذا وانما هي نبات بغير قرن فلذلك بعد الخراف وبعض انواع البقر وكذا هذه تجزي ما دام هي من توفرت فيها الشروط المتقدمة من حيث السن

60
00:20:36.950 --> 00:21:00.300
آآ عدم وجود القرن فيها لا لا يضرها النوع الاسباني شيخ ما فيش قرون نعم النوع الاسباني من الضحايا معظمه ما فيش قرون ما فيش شي باس يعني  اي هنا لا بأس به حتى حتى الأذناب يعني

61
00:21:00.850 --> 00:21:17.600
بعضهم ليس به ذنب عند الملكية لا يجزئ لك عند غيرهم اذا كان هو خلقة عدم وجود الذنب فيه خلقة من اصلها هكذا فانه لا يضر وذنبوا لي في اشكال يبقى مقطوع قطع

62
00:21:18.350 --> 00:21:44.150
والذنب اذا كان هو  كتلة شحم هذه قطعها يضر واذا كان هي مجرد هكذا اه ما هوش يعني ذنب طويل فقط وهذا اذا كان هو اه قطع هل يحد بالثلث؟ زي ما تحد الالية

63
00:21:45.000 --> 00:22:11.550
المالكية ذكر الشيخ العدوي قال هذا اذا كان بهذه الصورة وينظر فيه الى الجمال اذا كان يشين الضحية فلا كان لا يشينها فانه يجزي ولا يحدد بالثلث ولا بغيره  اذا كان هي من عسرة من غير ذنب هناك من يجوز غير المالكية يجوز

64
00:22:11.950 --> 00:22:33.100
خلقت ما بين ذنب فانها تجزي  قال ومقعدة اي عاجزة عن القيام لشحم كثر عليها كذلك اين تكفي وتجزي يعني مش من مرضية مقعدة ليس من مرض وانما من من السمن

65
00:22:33.350 --> 00:22:51.600
كان عندما يثقل جسمه ويكثر بالشحم وكذا لما ينصب عليه الحركة والقيام يحتاج الى من يعينه ليقوم بعدين تجزي ولا تضر ان العيوب التي تضر في الضحية اياك ما جاء في حيث البراء

66
00:22:52.050 --> 00:23:10.750
سئل النبي سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يتقى من الضحايا قال فاشار البراء بيده واشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال اربعا ثم اشار البراء بيده وقال يدي اقصر من يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم

67
00:23:11.800 --> 00:23:41.250
وقال الذي يتقى من الضحايا هي العرجاء البين ضلعها اه رجع فيها عرج وضلعها بين يعني ما تستطيعش تلحق بالشياه. دايما متأخرا فظلها بين تضلع يقول واحد يمشي العرجاء البين ظلها

68
00:23:41.700 --> 00:24:08.400
والعوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعشاء التي لا تنقي لابد ان يكون هذه العيوب تكون بينة وواضحة مريضة مرضها بين ايضا هي ايضا دائما نايم ومستطعش تلتحق يعني الماشية

69
00:24:09.300 --> 00:24:36.050
والعوراء لبين عورة عينها لا تبصر والعجفاء التي لا تنقي الهزيلة التي ليس بها مخفي عظمها هذه الاصناف الاربعة باتفاق عند جميع العلماء لا تكفي بالاتفاق. ومع ذلك هل العيوب الاخرى تضر او لا تضر بخلاف علماء الظاهر يقتصر على هذه العيوب الاربع

70
00:24:36.300 --> 00:24:51.700
وكذلك بعض علماء المالكية يقولون هذه العيوب التي تتقى في الضحايا وما عداها لا يضر ولكن مشهور عندهم انه يقاس عليها ما كان في حكمها وكان يعني اشد منها نعم

71
00:24:52.200 --> 00:25:09.500
قال ومكسورة قرن من اصله او طرفه ان برئ لا ان ادنى اي لم يبرأ فلا تجزئ كبين مرض اي مرض بين فلا تجزئ وهو ما لا تتصرف معه تصرف السليمة

72
00:25:09.600 --> 00:25:38.250
بخلاف الخفيف  واضحة ما يقاس على المريض الجربا ويقاس عليها يعني مصابة بمرض الرئة ولا مرض كذا بحيث انا عندما تذبح يوجد لحم رديء ولا فكل ما كان في حكم هذه العيوب كله

73
00:25:38.650 --> 00:26:05.400
يفسد يعني يضر بالضحية قال وبين جرب وبشم اي تخمة بخلاف خفيفهما وبيني جنون بان فقدت الالهام بحيث لا تهتدي لما ينفعها ولا تجانب ما يضرها وبيني هزال. نعم وهي العجفاء التي لا مخ في عظامها

74
00:26:05.750 --> 00:26:26.300
وبين عرج وهي التي لا تسير بسير صواحباتها وعور وهي التي ذهب بصر احدى عينيها ولو كانت صورة العين قائمة وكذا ذهاب اكثره فان كان بعينها بياض لا يمنعها النظر اجزأت

75
00:26:27.100 --> 00:26:52.850
قال وفاءت جزء لا يجزئ كفائة يد او رجل اصالة او طروة غير خصية بضم الخاء وكسرها وهي البيضة واما بخصية بخصية فيجزئ ان لم يحصل بها مرض بين وانما اجزأ لانه يعود بمنفعة في لحمها فيجبر ما نقص

76
00:26:55.150 --> 00:27:19.550
يعني يكفي والفحل افضل ثم الا اذا كان الخصية اسمى من الفحل واذا كان خصيئ اصلا فهو اولى يقدم لانه اطيب لحما والاقصاء لا يضر في الضحايا الفحل ثم الخسيث ثم بعد ذلك الانثى

77
00:27:20.350 --> 00:27:45.650
والعيوب تنظر لي عن العيوب كثيرة يذكرونها يعني حتى كسر القبر عند بعض العلماء انه يضر حتى ولو لم يدمي الله نهى النبي صلى الله عليه وسلم وعن العضبة واعضاء الاذن واعطباء القرن بمكسورة القرن سمع الله

78
00:27:46.050 --> 00:28:09.200
يعني مقطوعة الاذن او نصفها نصف الاذن تسمى غضبة وفي حديث علي امر النبي صلى الله عليه وسلم امرنا ان نستشرف العين والاذن ولا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء

79
00:28:10.200 --> 00:28:30.200
اه نستشرف الاذن والعين بمعنى تأمل بالاذن والعين اللي هما سليمتان ام لا عندما نريد ان نختار الضحية لابد ان نتأمل فيهما وننظر هل هما سليمتان ام لا نستشيفهما ولا نضحي بمقابلة ولا مدابرة

80
00:28:30.750 --> 00:28:55.550
المقابلة هي مشقوقة الاذن من جهة الوجه ومعلقة وباقية باقية معلقة والمدابرة المشقوقة من القفا باقية معلقة والشرقاء هي المشقوقة الاذن طولا والخرقاء هي لمخروقة في اذنها خرق ولكن بعضها النهي فيه محمول على

81
00:28:55.700 --> 00:29:21.450
بالمنع وبعضها محمود على كراهة التنزيل والمقابلة والمدابرة والخرقاء النهي فيهما فيها محمول على التنزيه يعني المطلوب من المضحي استحبابا ان يتحرى هذه المسائل ويتحرى العين ويتحرى الاذن بحيث ما تكونش مشقوقة لا من الامام ولا من الخلف

82
00:29:21.850 --> 00:29:42.350
ولا تكون مثقوبة هذا من المندوبات والنهي فيه للكراهة واما اه الشرطة اللي هي مشقوقة طولا وهذه عند علماء المالكية ينظر فيها الى مقدار الثلث ما كان مقدار الثلث هذا لا يضر

83
00:29:42.650 --> 00:30:05.000
وما زاد على الثلث فانه يضر ومعرفة يعني وهذا الثلث من عدمه يقاس ودنيا الاخرى او بباقي اذنها ويقاس اذا ولد ومقدار الثلث ويدخل في الجواز واذا زاد عليك فيدخل في النيل

84
00:30:05.350 --> 00:30:21.550
وهذا من يعني الثلث الذي يدخل في حيز القليل لان الثلث احيانا عند ان يدخل في حيز القليل وحين يدخل في حيز الكثير وشق ثلث الاذن وهو في حيز القليل لانه لا يمنع الاجزاء

85
00:30:23.900 --> 00:30:48.200
قال وصنعاء بالمد صغيرة الاذنين جدا كانها خلقت بلا اذن هذه مسألة ايضا يختص بها المالكية عندهم الصمعة لها فيها بها اذنان ولكنهما صغيرتان جدا. يعني الاذن كاملة ذي الخلقة وتامة وموجودة في مكانها

86
00:30:48.600 --> 00:31:10.900
لكن صغيرا يعني قزمة  اذنها يعني بشكل قزم في صورة الاذنين وهذه لا تجزئ عند المالكية لكن عند غيرهم تجزي ما دام فيها بها اذنان كاملتان الخلقة لا ينظر عليك للصغر والكبر

87
00:31:11.300 --> 00:31:28.950
وعندهم الايام التي لا تجزي عند الجمهور هي الشك التي لا اذن لها ليست لها صورة الاذن غير موجودة هذي عندهم لا تجزي جميعا وذي ام وحشية وابوها من الانس

88
00:31:29.050 --> 00:31:59.400
بان ضربت فحول الانس في اناث الوحشي اتفاقا وكذا عكسه على الاصح اذا كان الحيوان مهجن من انس وجن ما ربنا الانس والانثى مع الوحش والعكس وانها لا تصح اذا كان الاب ما يجوزش في هذا بالاتفاق واذا كان العكس فهذا على الصحيح انه لا يصح

89
00:32:00.300 --> 00:32:24.100
وبتراء وهي التي لا ذنب لها خلقة او طروة هنضرب هذا اذا كان سواء كان هو من خلقتها غير موجود لانه يشينها والا طارع بعد ذلك يعني ناس ليعتمد بتربة تربية الحيوان

90
00:32:25.100 --> 00:32:44.700
ان يقطعون الذنب ويقطعون الالية بحيث يرجع السمة اللي يعني والشحم وكذا والقوة اللي بتتجمع في هذا الجزء من بدنها يروى ان هذا لا فائدة منه ويقطعونه حتى يتوزع على البدن كله ويرون ذلك يرون ذلك انه من اصلاح الحيوان

91
00:32:45.300 --> 00:33:18.500
وهذا القطع يضر عند المالكية علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت وبكماء فاقدة الصوت وبخراء متغيرة رائحة الفم

92
00:33:19.550 --> 00:33:48.050
لانه كله هذا يشينها والاضحية ينبغي ان ان يعتنى بها بحيث تكون صورتها كاملة وصوتها جميلة النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات ضحى بكبشين املحين اقرنين وضعوا ووضعوا لو على صفحتهما وسمى وكبر في بعض الروايات

93
00:33:48.450 --> 00:34:09.850
ضحى بكبش يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد وهذا ايضا من جمال الخلقة في الكباش انه يطأ في سواد رجلاه او رجله ارجله سوداء وبطنه سوداء يعني يطأ في سواد

94
00:34:10.500 --> 00:34:40.700
يعني ينظر في سواد يعني يواجهه حوالي حوالي عينيه سوداء وبطنه سوداء وبقي ابيض وهذا ايضا من حسن الخلقة وتحري جمالها بل ينبغي ان نضحي يعني كما ذكر يستشرف وما ان نكتشف العين والاذن ولا

95
00:34:40.950 --> 00:35:01.200
نضحي بخرط مقابل والمداولة كلها لان هذا لن يشيروا الخلقة تجنب هذه العيوب ومن اجل ان تكون الاضحية فارهة كبيرة وسمينة وجميلة وكل الاشياء وتتوفر فيها كما قال فطيبوا بها نفسا

96
00:35:03.050 --> 00:35:23.400
قال ويابسة ضرع اي جميعه فان ارضعت ببعضه فلا تضر ومشقوقة اذن اكثر من ثلث فان كان ثلثا اجزأت ومكسورة سن ان زاد على الواحدة واما كسر واحدة فلا يمنع الاجزاء على الاصح

97
00:35:24.050 --> 00:35:51.300
واراد بالكسر ما يشمل القلع بدليل قوله لغير اصغار او كبر واما لهما فتجزئ ولو لجميعها لكان الكبر نقول فيها سنون هي تجزيء واذا كان ساقط بعد ساعة لاثغار لانه قاعد آآ تطيح في سنون وتنبت في سنون جديدة

98
00:35:51.600 --> 00:36:11.400
هذا لا يضر لكن اذا كان هي يعني فاتت مرحلة الاصغاء ولم ولم تبلغ السنة اللي هي تسقط فيها اسنانها بالوسط هذا اذا كان سن واحدة فهي تجزئ لا تضر بان لا تضر

99
00:36:11.450 --> 00:36:34.550
لا تشينها اما اذا كل شيء منها اكثر من سن او قرع منها اكثر من سن فان هذا يمنع الاجزاء وذاهبة ثلث ذنب فصاعدا لا ثلث اذن فلا يضر اه الثلث في الذنب يعد مال كثير والثلث في الاذن يعد من القليل

100
00:36:34.950 --> 00:37:02.300
لان الذنب تحم ولحم والاذن جلدة يعني لاحظوا ورعوا من مقدار الذهب يعني ثلث لا يؤثر في الاذن لانه جلدة ويؤثر في اه للذنب لانه شحم ولحم قال وابتداء وقتها كائن من فراغ ذبح الامام في اليوم الاول

101
00:37:02.650 --> 00:37:26.550
فان لم يذبح اعتبر زمن ذبحه واما وقت ذبحه هو فبعد الصلاة والخطبة فلو ذبح قبلها لم يجزه لم يجزه ويستمر وقتها لاخر اليوم الثالث من ايام النحر  وقت نحو الاضحية هو

102
00:37:27.150 --> 00:37:46.100
اول يوم النحر بعد الانتهاء من صلاة العيد وذبح الامام اضحيته اه في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال اننا اول ما نفعله هذا اليوم ان نصلي ثم نرجع

103
00:37:46.150 --> 00:38:10.900
اه فمن فعل ذلك فقد اصاب سنتنا ومن يعني فعل قبل وانما هو لحم قدمه لاهله اذ يفعل هذا قبل الصلاة يعني كلام هذا يتكلم على الصلاة هذه الصورة ان اول شيء نفعله ان نصلي ثم نرجع

104
00:38:11.500 --> 00:38:29.250
ومن فعل ذلك فقد اصاب سنتنا ومن يعني فعل قبل نحر قبل هذا قبل الصلاة بينما هو قد لحم قدمه لاهله واكثر الاحاديث اللي ذكرت وقت الاضحية كلها تذكر تعلقها بالصلاة

105
00:38:29.900 --> 00:38:46.400
من ذبح بعد الصلاة وقد يعني اتى بالسنة طبعا كان ذبح قبل ذبح الامام وبعد المهم انه صلى لي بعد صلاة العيد ولا يشترط عند جمهور العلماء ان يكون الذبح بعد ذبح الامام

106
00:38:46.650 --> 00:39:04.900
يعني اكل الحديث هكذا ذكرت الصلاة ولم تذكر وجاء في حديث جابر ايضا في صحيح مسلم ان يعني صلينا بالمدينة فتقدم ناس فذبحوا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وظنوا انه قد ذبح

107
00:39:05.500 --> 00:39:21.700
فامر النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح قبله ان يعيدوا اه ذبيحتهم في نص على ان من فعل ذلك امره النبي صلى الله عليه وسلم بان يعيد الذبيحة ليتمسك بالمالكية

108
00:39:22.100 --> 00:39:44.250
وقالوا الشرط ليس فقط هو الصلاة وانما شرط اخر على الصلاة وان يذبح الامام اضحيته ويتحقق من ذلك اما اذا رأوه او تحروا ذبحه وذبحوا بعدها اما اذا سبقوه يعني صلى العيد وسبق الامام

109
00:39:44.450 --> 00:40:04.500
وذبح قبره فانها لا تجزيه وينبغي لان يعيدها كما جاء في حديث جابر عند مسلم قال ويستمر ويستمر ويستمر يعني وقت الذبح ايام العيد الايام المعلومات اليوم الاول والثاني والثالث

110
00:40:04.700 --> 00:40:25.150
واذكر الله في ايام معلومات شرط الذبح عندهم ان يكون بالنهار ولا يجزي بالليل لقوله تعالى ليذكروا اسم الله في ايام معلومات ذاك الايام ووقت وهو قول ابن عمر وابن عمر وبعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

111
00:40:25.450 --> 00:40:49.400
كلهم يقولون انها ذبح وقول عمر بن الخطاب لا يكون الا بالنهار ولا يجزي بالليل ووقته اول يوم وثاني يوم وثالث يوم العيد وغيره من غير المالكية الحنابلة وغيرهم يقول ان الوقت ذبحها ايام منى اربعة ايام ايام منى كلها ايام وقت للذبح

112
00:40:50.000 --> 00:41:04.450
وعندهم لا يشترط في الذبح ان يأكل بالنهار يجوز ان يكون بالليل وذكر النهار في قوله تعالى يذكر اسم الله في ايام معلومات قالوا يعني ليس هذا للاحتراز من الليل

113
00:41:04.850 --> 00:41:21.300
وانما الموقف المقصود به الوقت الوقت في هذه الايام كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ايام منى ايام اكل وشرب وليس معناه ان الاكل والشرب في اليوم فقط وانه يحرم الاكل في الليل

114
00:41:22.150 --> 00:41:41.150
المسألة فيها خلاف في مسألة عدد الايام عن غير المالكية يجوز النحر في اليوم الرابع ويجوز النحر ايضا عندهم بالليل مع الكراهة  قال ويستمر وقتها لاخر اليوم الثالث من ايام النحر

115
00:41:41.700 --> 00:42:01.100
والمعتبر امامة الطاء امام الطاعة ان تولى صلاة العيد فان تولاها غيره فخلاف اشار له بقوله وهل المراد بالامام هو العباسي؟ وهو امام الطاعة او نائبه او امام الصلاة اي صلاة العيد

116
00:42:01.250 --> 00:42:22.600
قولان رجح الثاني ان لابد ان يذبح عندهم المضحي ان يذبح ضحيته بعد الامام وايمان مراد بالامام هل الامام هو ولي الامر الامام الاعظم ولي الامام الطاعة او ولي او نائبه

117
00:42:23.400 --> 00:42:40.300
واذا كان هو الذي يتولى امامة الصلاة فهذا بالاتفاق انه هو المقصود وانه لا يجوز الذبيحة قبل ذبيحته اما اذا كان امام الطاعة لا يصلي اماما والناس اللي يصلون ائمة غير امام الطاعة

118
00:42:40.950 --> 00:43:01.350
والعبرة الصلاة ليس بامام الطاعة اذا كان هو اذا كان هو الامام بالطاعة لا يصلي بالناس بمن يصلي بالناس الامام الذي يصلي بالناس على المشهور  ومحلهما ما لم يخرج امام الطاعة ضحيته للمصلى. والا اعتبر هو قولا واحدا

119
00:43:03.900 --> 00:43:25.750
اذا كان امام المسلمين بعد ما صلى العيد في مسجد كبير من المسجد في البلاد اهل ضحيته ودابح هذا لا بد ان يعتد ذبيحته ولا يذبحون قبله اما اذا لم يفل ضحيته وهو لا يصلي بالناس

120
00:43:26.050 --> 00:43:48.250
ولا يعتد بذبيحته ولا يراعى قدره اي قدر ذبح الامام في غير اليوم الاول. وهو الثاني والثالث بل يدخل وقت الذبح بطلوع الفجر لكن يندب التأخير لحل النافلة اليوم الاول لابد

121
00:43:48.400 --> 00:44:04.350
شاطر في صحة الذبيحة وان تكون بعد الصلاة وبعد ذبح الامام ومن لم يذبح في اليوم الاول بيذبح في اليوم الثاني والثالث تحل الذبيحة عندهم بطلوع الفجر. يعني لابد ان تكون بالنهار عندهم

122
00:44:05.350 --> 00:44:30.000
ويستحب ان ينتظر الى الضحى الى ارتفاع الشمس بحيث ان يعني تكون في مثل الوقت الذي ذبحت فيه الذبائح في اليوم الاول واعاد اضحيته لبطلانها سابقه اي سابق الامام بالذبح في اليوم الاول. وكذا مساويه ولو

123
00:44:30.000 --> 00:44:50.650
اما بعده وكذا ان ابتدأ بعده ان ختم قبله او معه لا بعده فتجزئ  طبقوا عليه تكبيته يا حرام في الصلاة شو اما التشدد يعني يعني زي المأموم اللي يكبر

124
00:44:51.050 --> 00:45:16.250
مع الامام سواء في التكبير اذا ابتدأ معه تفسد الصلاة اذا ابتدأوا ابتدأ بعده واكمل قبله تبدأ الصلاة اذا ابتدى  قبله واكمل قبله تبطل الصلاة ويشارط في شروط قاسية ليتعلق

125
00:45:16.600 --> 00:45:38.000
تكبيرة الامام مع المأموم مع الامام قلنا هذا الجمهور لا يشترطونه لا يشترطون ومعظم الاحاديث اللي ذكرت وقت الضحية هي ذكرت الصلاة صلاة العيد ولم تذكر ذبح الامام ما له حديث جابر الذي تمسك به المالكية

126
00:45:38.600 --> 00:45:57.750
ولذلك من ذبح بعد الصلاة فانه ذبحته صحيح عند جمهور اهل العلم مقتضى اطلاق الاحاديث الاخرى  الا الذابح المتحري اقرب امام لكونه لا امام له في بلده ولا على كفرسخ

127
00:45:58.200 --> 00:46:17.350
بان خرج عنه فتبين انه سبقه فيجزئ لعذره ببذل وسعه ده كان واحد ما عندهومش ايمان ولا هو في مكان بعيد على صلاة الجمعة ثلاثة اميال في اكثر لا يجب عليه السعي الى الجمعة

128
00:46:18.050 --> 00:46:35.800
وهذا مطلوب منه ان يتحرى اقرب امام فاذا هو تحرى قول الامام وتبين انه ذبح قبله فقال هذا بذل وسعه وتجزيه ولا يعيده قال كان لم يبرزها الامام للمصلى وتحرى فتجزئ

129
00:46:35.900 --> 00:46:58.050
وان تبين سبقه كأن علم بعدم ذبحه وتوانى في ذبحها بلا عذر وانتظر قدره اي قدر وقت الذبح فمن ذبح قبله اجزأه يعني كذلك اذا كان الامام لم يبرز الذبيحة الى المصلى. السنة

130
00:46:58.400 --> 00:47:10.950
ان يبرز الذبيحة يوم المصلى. هذه السنة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه كان ابن عمر حتى وهو غير امام كان يأمر بان تحضر اضحيته الى المصلى

131
00:47:11.250 --> 00:47:34.300
ويستحب لكل الناس ان يحضروا اضحيته مصلى وتأكدها للامام يعني اكد فاذا كان الامام لم يحضر اضحيته ولم يبرزها الى المصلى وتحرى شخص مقدار ذبحه وذبح وتبين انه سبقه قال فانها تجزئه

132
00:47:34.650 --> 00:47:56.450
اذا تبين ان الامام توانى يعني التقدير في محل تقدير المأموم انه قال هذا الامام اني صليت وراه ويسكن في الجهة الفلانية يحتاج حتى يصل اليها الى عشر دقائق واعطاه عشر دقائق اخرى ليعد نفسه ويذبح اضحيته

133
00:47:56.900 --> 00:48:16.800
فذبح بعد عشرين دقيقة هذا تقدير صحيح ومنطقي ومعقول واذا تبين بعد ذلك انه نحى وذبح قبل الامام بان تجزيه لماذا؟ قال لان الامام في هذه الحالة يعد هو ثواني من غير عذر. هو تكاسل وتهاون

134
00:48:17.050 --> 00:48:32.550
وكان المطلوب منا انه يكون في الحالة المعتادة مراتي يكون غير مكتز وغير مهتم يمر بجماعة يجلس معهم ويعيد عليهم ويشرب الشاي ولا غيره وكذا فاذا هو توانى من غير عذر

135
00:48:32.750 --> 00:48:53.600
فلا يضر آآ من تقدم عليه اذا هو قدر المقدار الصحيح اللي هو ينبغي ان ينتظر فيه عادة انتهى الوقت بارك الله فيك شيخ  وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا

136
00:48:53.800 --> 00:49:18.750
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا